مستدرك الوسائل - ج ٩

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٩

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: مهر
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٧٤
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

الحج بثلاثين يوماً منها فليس عليه شيء ، وإن تعمّد بعد الثلاثين الذي يوفّر فيها الشعر للحج فإن عليه دماً » .

٣ ـ ( باب استحباب التهيّؤ للإِحرام بتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وحلق العانة أو طليها ، ونتف الأبط أو حلقه أو طليه ، والسواك ، والغسل ، وجواز الابتداء بما شاء )

[١٠٥٥٧] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمّا حج حجّة الوداع [ خرج ](١) فلما انتهى إلى الشجرة ، أمر الناس بنتف الأبط ، وحلق العانة ، والغسل » الخبر .

[١٠٥٥٨] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويأخذ من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأيّ ذلك بدأ » .

[١٠٥٥٩] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابدأ قبل إحرامك بأخذ شاربك ، واقلم اظافيرك ، وانتف(١) ابطيك ، واحلق عانتك ، وخذ شعرك ، ولا يضرّك بأيّها ابتدأت(٢) ، وإنّما هو راحة للمحرم ، وإن فعلت ذلك كلّه بمدينة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فجائز » .

____________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .

(١) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تنتف .

(٢) كذا في البحار ، وفي المخطوط : تبدأ .

١٦١

٤ ـ ( باب استحباب غسل الإِحرام ، وجواز تقديمه على ذي الحليفة لمن خاف عوز الماء فيه ، واستحباب إعادته مع الإِمكان )

[١٠٥٦٠] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا في الغسل : « منه ما هو فرض ، ومنه ما هو سنّة ، فالفرض منه غسل الجنابة ـ إلى أن قال ـ والغسل للإِحرام » .

[١٠٥٦١] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الحائض والنفساء(١) : « تغتسل ، وتحرم كما يحرم الناس ، ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الإِحرام » .

[١٠٥٦٢] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت [ الميقات ](١) فاغتسل [ أ ](٢) وتوضأ » .

وفي بعض نسخه(٣) : في موضع آخر : « ثم اغتسل ، أو توضأ ، والغسل أفضل » .

[١٠٥٦٣] ٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، قال : كنت أنا وابن أبي يعفور وجماعة من أصحابنا ، بالمدينة نريد الحجّ ،

____________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٣٧ ح ١٤ .

(١) في المصدر زيادة : تأتي الوقت .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في بعض نسخه : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .

٤ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٢ .

١٦٢

قال : ولم يكن بذي الحليفة ماء ، قال : فاغتسلنا بالمدينة ، ولبسنا ثياب إحرامنا ، ودخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) . . . الخبر .

[١٠٥٦٤] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : [ أن علياً ( عليه السلام ) ](١) كان يستحب أن يغتسل(٢) أفضل من الوضوء » الخبر .

٥ ـ ( باب انه يجزىء الغسل أوّل النهار ليومه بل وليلته ، وأوّل الليل لليلته ويومه ما لم ينم )

[١٠٥٦٥] ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : عن كتاب مدينة العلم للصدوق ، قال : روي أن غسل يومك يجزيك لليلتك ، وغسل ليلتك يجزيك ليومك .

[١٠٥٦٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن غسل ليلتك يجزيك ليومك ، وغسل يومك يجزيك لليلتك ، ولابأس للرجل أن يغتسل بكرة ويحرم عشيّة .

____________________________

٥ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : يغسل .

الباب ٥

١ ـ فلاح السائل : عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١ ح ١٠ .

٢ ـ المقنع ص ٧٠ .

١٦٣

٦ ـ ( باب من اغتسل للإِحرام ثم نام قبل أن يحرم ، استحب له إعادة الغسل ، ولم يجب )

[١٠٥٦٧] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لإِحرامه ، ولبس ثوبين ، ثم نام قبل أن يحرم ، فعليه إعادة الغسل ، وروي : ليس عليه إعادة الغسل .

٧ ـ ( باب انّ من اغتسل للإِحرام ، ثم لبس قميصاً ، استحب له إعادة الغسل )

[١٠٥٦٨] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن لبست ثوباً من قبل أن تلبّي ، فانزعه من فوق وأعد الغسل ، ولا شيء عليك .

٨ ـ ( باب ان من اغتسل للإِحرام ، ثم مسح رأسه بمنديل ، أو قلم أظفاره ، لم يلزمه إعادة الغسل )

[١٠٥٦٩] ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن تمسح رأسك بمنديل إذا اغتسلت للإِحرام .

____________________________

الباب ٦

١ ـ المقنع ص ٧٠ .

الباب ٧

١ ـ المقنع ص ٧٠ .

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ٧٠ .

١٦٤

٩ ـ ( باب أن من اغتسل للإِحرام وصلى له ودعا ونواه ، ولم يلبّ أو يشعر أو يقلّد ، لم يحرم عليه شيء من تروك الإِحرام ، وأنه لا ينعقد إلّا بأحد الثلاثة )

[١٠٥٧٠] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعدما تعقد الإِحرام ، وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء ، واغتسل النبي ( صلى الله عليه وآله ) بذي الحليفة للإِحرام وصلّى ، ثم قال : « هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد » فأتى بحجلتين(١) فأكلهما قبل أن يحرم .

١٠ ـ ( باب جواز الإِحرام في كلّ وقت من ليل أو نهار ، واستحباب كونه عند زوال الشمس بعد صلاة الظهر )

[١٠٥٧١] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويأخذ من أراد الإِحرام من شاربه ، ويقلم أظفاره ، ولا يضرّه بأي ذلك بدأ ، وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك ، فهو افضل الأوقات للإِحرام ، ولا يضرّه أي وقت أحرم من ليل أو نهار » .

[١٠٥٧٢] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس بأن تحرم في أيّ وقت بلغت الميقات .

____________________________

الباب ٩

١ ـ المقنع ص ٧١ .

(١) الحجل : طير معروف على قدر الحمام أحمر المنقار يسمى دجاج البر ، الواحدة حجلة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٣٤٩ ) .

الباب ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٨ .

٢ ـ المقنع ص ٦٩ .

١٦٥

١١ ـ ( باب كيفيّة الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النيّة بالتلبية )

[١٠٥٧٣] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وإذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّة وعمرة(٢) ، أو حج مفرد ، أو عمرة مفردة ، يقول : اللهم إنّي أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج . أو يقول : اللهم إني أريد أن أقرن الحج بالعمرة ، إن كان معه هدي .

أو يقول : اللهم إني أريد الحج إن كان يفرد الحج ، و(٣) يقول : اللهم إني أريد العمرة إن كان معمّراً(٤) ، على كتابك وسنّة نبيك ، اللهم وحلّني(٥) حيث حبستني لقدرك الذي قدرت عليّ ، اللّهم فاعني على ذلك ويسّره [ لي ](٦) وتقبّله مني ، ثم يدعو بما يحبّ من الدعاء » .

[١٠٥٧٤] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أردت التمتع فقل : اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيّك ، فيسّره لي وتقبّلها مني ، فذلك أجزأه ، وإن دخلت بحج مفرد فحسن

____________________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

(١) في المصدر : نيته .

(٢) في المصدر : حج أو عمرة .

(٣) في المصدر : أو .

(٤) في المصدر : معتمراً .

(٥) في المصدر : ومحلي .

(٦) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا (عليه السلام : ) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .

١٦٦

ولا هدي عليك ، تقول : اللّهم إنّي أريد الحج فيسّره لي ، وتقبله منّي ـ إلى أن قال ـ : ثم قل عند ذلك : اللّهم فإن عرض لي شيء يحبسني ، فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللّهم إن لم يكن حجّة فعمرة أحرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي ، وشهواتي من النساء ، والطيب وغيرها من اللباس ، والزينة أبتغي بذلك وجهك ، ومرضاتك ، والدار الآخرة ، لا إله إلّا أنت ، اللّهم إني أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتبع أمرك ، فإني أنا عبدك وابن عبدك وفي قبضتك ، لا واق إلّا ما واقيت ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت ، فأسألك أن تعزم لي على كتابك وسنّة نبيّك ، وتقويني على ما صنعت عليه ، وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الذي رضيت وارتضيت ، وسمّيت وكتبت .

اللهم إني خرجت من شقّة بعيدة ، ومسافة طويلة ، وإليك وفدت ولك زرت ، وأنت أخرجتني ، وعليك قدمت ، وأنت أقدمتني ، أطعتك بإذنك والمنّة لك عليّ ، وعصيتك بعلمك ولك الحجّة عليّ ، وأسألك بانقطاع حجّتي ووجوب حجّتك عليّ ، إلّا ما صلّيت على محمد وعلى آله ، وغفرت لي ، وتقبّلت مني ، اللّهم فتمّم لي حجّتي وعمرتي ، وتخلف عليّ فيما أنفقت ، واجعل البركة فيما بقي ، وردّني إلى أهلي وولدي ، ثم اركب » الخبر .

[١٠٥٧٥] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله ، واثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقل : اللهم إني أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ،

____________________________

٣ ـ المقنع ص ٦٩ .

١٦٧

وإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا أوقى إلّا ما وقيت(١) ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت .

ثم تقول : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنّة نبيّك صلواتك عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني(٢) فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن(٣) حجّة فعمرة ، احرم لك شعري ، وبشري ، ولحمي ، ودمي ، وعظامي ، ومخّي ، وعصبي من النساء ، والثياب ، والطيب ، ابتغي بذلك وجهك الكريم ، والدار الآخرة ، ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم التلبية(٤) ، ثم قم فامض ... الخبر .

١٢ ـ ( باب وجوب النيّة في الإِحرام ، وأنه يجزيء القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار )

[١٠٥٧٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد نيّته وتكلّم بما يحرم له من حج ، [ أ ](١) وعمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة ـ إلى أن قال ـ وإن نوى ما يريد ( أن يفعله )(٢) من حجّ أو عمرة ، دون أن يلفظ به أجزأه ذلك » .

____________________________

(١) في المصدر : أوقيت .

(٢) وفيه : فحبسني .

(٣) كذا في المصدر ، وفي المخطوطة : يكن .

(٤) ليس في المصدر .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : فعله .

١٦٨

[١٠٥٧٧] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت ما تقصد من حجّ مفرد ، أو قران ، أو تمتع ، أو حج عن غيرك ، ولم تنطق بلسانك أجزأك ، والذي نختار أن تنطق بما تريد من ذلك ، ثم قل عند ذلك : اللهم » إلى آخر ما تقدم .

[١٠٥٧٨] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إنّ علياً ( عليه السلام ) رأى رجلاً وهو يقول : لبّيك بحجّة ، قال : فأشار إليه : إن الله تعالى أعلم بسريرتك ، نيّتك تكفيك ، فلا تلفظنّ بشيء » .

١٣ ـ ( باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة ، فإن لم يتفق استحب أن يصلّي للإِحرام ستّ ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ، ثم يحرم )

[١٠٥٧٩] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من أراد الإِحرام فليصل ، ويحرم بعقب صلاته ، إن كان في وقت [ صلاة ](١) مكتوبة صلاها ، وتنفّل ما شاء بعدها [ إن كانت صلاة يُتنَفل بعدها ](٢) وأحرم ، وإن لم يكن في وقت صلاة(٣) صلّى تطوّعاً وأحرم ، ولا ينبغي أن يحرم بغير صلاة إلّا أن يجهل ذلك أو

____________________________

٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عنه في البحار ص ٩٩ ح ٣٣٨ ح ٧ .

٣ ـ الجعفريات ص ٦٤ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

(١ ، ٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

(٣) وفيه زيادة : مكتوبة .

١٦٩

يكون له عذر ، ولا شيء على من أحرم ولم يصلّ ، إلّا أنه قد ترك الفضل » .

[١٠٥٨٠] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا بلغت الميقات فاغتسل ـ إلى أن قال ـ وصل ستّ ركعات : تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، فإن كان وقت صلاة الفريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة .

وروي : أن أفضل ما يحرم الإِنسان في دبر صلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها » الخبر .

وفي بعض نسخه(١) : في سياق مناسك الحج : « والبس ثوبيك للإِحرام ـ إلى أن قال ـ وليكن فراغك من ذلك عند زوال الشمس لتصلّي الظهر ، أو خلف الصلاة المكتوبة إن قدرت عليها ، وإلّا فلا يضرّك أن تصلّي ركعتين ، أو ستّاً في مسجد الشجرة » الخبر .

[١٠٥٨١] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أهلّ في دبر الصلاة .

[١٠٥٨٢] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وإن كانت وقت صلاة مكتوبة ، فصلّ ركعتي الإِحرام قبل الفريضة ، ثم صلّ الفريضة وأحرم في دبرها ليكون أفضل .

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

(١) عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥ ح ٢١١ .

٤ ـ المقنع ص ٦٩ .

١٧٠

١٤ ـ ( باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر ، وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنّة الإِحرام )

[١٠٥٨٣] ١ ـ الصدوق في الهداية : الصلاة التي تصلى في الأوقات كلّها ، إن فاتك صلاة فصلّها ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام .

[١٠٥٨٤] ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون ، في سبعة مواطن ـ إلى أن قال ـ وركعتي الإِحرام » الخبر .

[١٠٥٨٥] ٣ ـ وفي المقنع : وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإِحرام ، وقرأت في الأولى الحمد وقل هو الله أحد ، وفي الثانية الحمد ، وقل يا أيّها الكافرون .

وتقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « وصلّ ستّ ركعات تقرأ فيها فاتحة الكتاب ، وقل هو الله أحد ، وقل يا أيّها الكافرون »(١) .

____________________________

الباب ١٤

١ ، ٢ ـ الهداية ص ٣٨ .

٣ ـ المقنع ص ٦٩ .

(١) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب الحديث ٢ .

١٧١

١٥ ـ ( باب إنه يجب على المحرم أن ينوي ما يجب عليه من عمرة ، أو حج تمتّع ، أو غيره ، وحكم من قال في النيّة : كإحرام فلان )

[١٠٥٨٦] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أراد المحرم الإِحرام عقد بنيّته(١) ، وتكلّم بما يحرم له من حجّ أو عمرة ، أو حجّ مفرد ، أو عمرة مفردة » .

١٦ ـ ( باب استحباب اشتراط المحرم على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، وإن لم يكن حجّة فعمرة )

[١٠٥٨٧] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) كان يستحب أن يغتسل ـ إلى أن قال ـ يستثني في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه » .

[١٠٥٨٨] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت فارفع يديك ومجّد الله كثيراً ، وصلّ على محمد وآله كثيراً ، وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ، فإن عرض لي عرض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهم إن لم تكن حجّة فعمرة » .

____________________________

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

(١) في المصدر : نيّته .

الباب ١٦

١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

١٧٢

[١٠٥٨٩] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال لضباعة بنت الزبير : « أحرمي واشترطي أن تحلّني حيث حبستني » وكانت تريد الحج ، واشتكت من المرض .

١٧ ـ ( باب جواز التحلّل من غير اشتراط ، عند الإِحصار والصد )

[١٠٥٩٠] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « من كسر أو عرج ، فقد حلّ وعليه حجّة أخرى » .

١٨ ـ ( باب وجوب كون ثوبي الإِحرام مما تصح فيه الصلاة ، واستحباب كونهما من القطن الأبيض )

[١٠٥٩١] ١ ـ الصدوق في المقنع : وكلّ ثوب يصلّى فيه ، فلا بأس أن تحرم فيه .

١٩ ـ ( باب جواز الإِحرام في أكثر من ثوبين ، ولبسها بعده )

[١٠٥٩٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ( عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه )(١) ، عن علي

____________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨١ .

الباب ١٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٠ .

الباب ١٨

١ ـ المقنع ص ٧١ .

الباب ١٩

١ ـ الجعفريات ص ٦٨ .

(١) ما بين القوسين في الطبعة الحجرية فقط .

١٧٣

( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : « فليلبس ثياب إحرامه ، وما أراد أن يستعين به من الثياب ، سوى ما على جلده من دثار فليلبسه من البرد » .

٢٠ ـ ( باب جواز تبديل ثوبي الإِحرام ، واستحباب الطواف في اللذين أحرم فيهما ، وكراهة بيعهما )

[١٠٥٩٣] ١ ـ بعض نسخ فيه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بغسل ثيابك التي أحرمت فيها ، إذا اتسخ ، أو تبدلها غيره ، أو تبيعها إذا احتجت إلى ثمنها ، وتبدل غيرها » .

٢١ ـ ( باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط ، والحرير الممزوج دون المحض ، والقفازين ، وأنّ لها أن تلبس ما شاءت إلّا ما استثني )

[١٠٥٩٤] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : « أن ازواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كن إذا خرجن حاجّات خرجن بعبيدهن معهن ، عليهن الثيابين والسراويلات » .

[١٠٥٩٥] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه نهى أن يتطيب من أراد الإِحرام ـ إلى أن قال ـ أو يلبس قميصاً ـ إلى أن

____________________________

الباب ٢٠

١ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠ ح ١٤ .

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ٦٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٩٩ .

١٧٤

قال ـ أو قفازاً ، أو برقعاً ، أو ثوباً مخيطاً ما كان ، ولا يغطّي رأسه ، والمرأة تلبس الثياب ، وتغطّي رأسها . . . الخ .

[١٠٥٩٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب ، غير الحرير والقفازين .

[١٠٥٩٧] ٤ ـ وفي الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبدالله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : « ويجوز للمرأة لبس الديباج ، والحرير في(١) صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال » .

٢٢ ـ ( باب استحباب رفع المحرم صوته بالتلبية حيث يحرم إن كان راجلاً ، وفي أوّل البيداء أو الردّم إن كان راكباً )

[١٠٥٩٨] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أشرف على البيداء أهل بالتلبية » والإِهلال رفع الصوت .

[١٠٥٩٩] ٢ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم أركب في دبر صلاتك ، وبعد ما ( يستوي به )(١) راحلتك ولبّ إذا علوت شرف

____________________________

٣ ـ المقنع ص ٧٢ .

٤ ـ الخصال ص ٥٨٨ .

(١) في المصدر : في غير .

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ .

(١) الظاهر أنه تصحيف ، وصوابه : « تستوي بك » .

١٧٥

البيداء » الخبر .

[١٠٦٠٠] ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين ، أنيخت له ناقته فركبها ، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع » الخبر .

٢٣ ـ ( باب وجوب التلبية عند الإِحرام )

[١٠٦٠١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « خبرنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : لما نادى إبراهيم ( عليه السلام ) بالحج لبّى الخلق ، فمن لبّى تلبية واحدة حجّ حجّة واحدة ، ومن لبّى مرتين حجّ حجتين ، ومن زاد فبحساب ذلك » .

[١٠٦٠٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تلبّي سرّاً بالتلبيات الأربع وهي المفترضات » .

[١٠٦٠٣] ٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا انتهى إلى البيداء حيث الميلين ، أنيخت له ناقته فركبها ، فلمّا انبعثت به لبّى بأربع ، فقال : لبّيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبّيك إن

____________________________

٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١ .

الباب ٢٣

١ ـ الجعفريات ص ٦٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

٣ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢١ .

١٧٦

الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك ، ثم قال : حيث يخسف بالأخابث » .

[١٠٦٠٤] ٤ ـ الصدوق في المقنع : فإذا استوت بك الأرض ـ راكباً كنت أم ماشياً ـ فقل : لبيك اللّهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك [ والملك ](١) لا شريك لك لبيك ، هذه الأربع مفترضات .

٢٤ ـ ( باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجل )

[١٠٦٠٥] ١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأكثر من التلبية ـ إلى أن قال ـ رافعاً صوتك ، وقد روي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : أتاني جبرئيل فقال : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ، فإنه من شعار الحج .

وسئل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقيل : أيّ الحجّ أفضل ؟ قال : العجّ والثجّ ، قيل : ما العجّ والثج ؟ قال : العجّ : الضجيج ورفع الصوت بالتلبية ، والثجّ : النحر » .

[١٠٦٠٦] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عمّن ساق بدنة ـ إلى أن قال ـ « فإذا صار إلى البيداء ـ إن أحرم

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ المقنع ص ٦٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢٤

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) :      عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٢ ، ١٣ ، ١٤ مع إختلاف .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠١ .

١٧٧

من الشجرة ـ أهل بالتلبية » .

[١٠٦٠٧] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا لبّيت فارفع صوتك بالتلبية » .

٢٥ ـ ( باب عدم استحباب جهر النساء بالتلبية )

[١٠٦٠٨] ١ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن أبي عبدالله محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة » الخبر .

[١٠٦٠٩] ٢ ـ وفي المقنع : ووضع عن النساء أربعاً : الإِجهار بالتلبية ، والسعي(١) بين الصفا والمروة ، ودخول الكعبة ، واستلام الحجر الأسود .

[١٠٦١٠] ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والنساء يخفضن أصواتهن بالتلبية ، تسمع المرأة مثلها ، وإن اسمعت أذنيها أجزأها » .

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧ .

الباب ٢٥

١ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢ .

٢ ـ المقنع ص ٧١ .

(١) في هامش المخطوط ما نصّه : « أي الهرولة بقرينة الخبر السابق » ( منه قدّه ).

٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) :      عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩ ح ١٤ .

١٧٨

٢٦ ـ ( باب انه يجزيء الأخرس من التلبية تحريك اللسان ، والإِشارة بها ، ويستحبّ التلبية عنه )

[١٠٦١١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبدالله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « تلبية الأخرس ، وقراءته القرآن ، وتشهّده في الصلاة ، يجزيه تحريك لسانه ( وإشارته )(١) بإصبعه » .

٢٧ ـ ( باب كيفيّة التلبية الواجبة ، والمندوبة ، وجملة من أحكامها )

[١٠٦١٢] ١ ـ الجعفريات : بالسند المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « إذا توجّهت إلى مكّة ـ إن شاء الله تعالى ـ فإن شئت فاحرم دبر الصلاة ، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك ، والتلبية : اللهم لبيك لبيك ، لا شريك لك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك » .

[١٠٦١٣] ٢ ـ قال جعفر بن محمد الصادق ( عليهما السلام ) : « أخبرني أبي ، عن جابر بن عبدالله : أن تلبية رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) ، كانت : لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد

____________________________

الباب ٢٦

١ ـ الجعفريات ص ٧٠ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٦٤ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٤ .

١٧٩

والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ».

[١٠٦١٤] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لمّا أشرف على البيداء أهلّ بالتلبية ، فقال : [ لبيك ](١) اللهم لبّيك لبّيك [ لا شريك لك لبيك ](٢) إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، لم يزد على هذا » .

[١٠٦١٥] ٤ ـ وروينا عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) : أنّهم زادوا على هذا ، فقال بعضهم بعد ذلك : لبّيك ذا المعارج ، لبيك داعياً إلى دار السلام ، لبيك غفّار الذنوب ، لبّيك مرهوباً ومرغوباً إليك ، لبّيك ذا الجلال [ والإِكرام ](١) لبيك إله الخلق ، لبيك كاشف الكرب ، ومثل هذا ( من الكلام )(٢) كثير ، ولكن لا بدّ من الأربع وهي السنّة ، ومن زاد من ذكر الله ، وعظّم الله ، ولبّى(٣) بما قدر عليه ، وذكره بما هو أهله ، فذلك فضل وبرّ وخير .

[١٠٦١٦] ٥ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتقول في تلبيتك : لبيك اللّهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إنّ الحمد والنعمة لك

____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٠٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : ولباه .

٥ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) :      وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨ ح ٧ ، ٨ .

١٨٠