مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .

٦ ـ ( باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*) )

[ ٧٧٠٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في السبائك زكاة ، إلا أن يكون فرّ به من الزكاة ، فإن فررت به من الزكاة ، فعليك فيه الزكاة » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٧ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة في الحلي ، وإن كثر وعظمت قيمته )

[ ٧٧٠٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « ليس في الحلي زكاة » .

[ ٧٧٠٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على الحلي زكاة » .

____________________________

الباب ٦

(*) التبر : ما كان من الذهب غير مضروب ، فإذا ضرب دنانير فهو عين .

( مجمع البحرين ـ تبر ـ ج ٣ ص ٢٣٢ ) . النقرة : السبيكة ، والجمع نِقار .

( لسان العرب ـ نقر ـ ج ٥ ص ٢٢٩ ) . سبك الذهب والفضة ونحوه : ذوبه وإفراغه في قالب . الواحدة سبيكة والجمع سبائك ( لسان العرب ـ سبك ـ ج ١٠ ص ٤٣٨ ) .

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(١) المقنع ص ٥١ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

٨١

[ ٧٧٠٦ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا زكاة في الحلي » .

٨ ـ ( باب تزكية الحلي بإعارته لمن يؤمن منه إفساده )

[ ٧٧٠٧ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : إعلم ان زكاة الحلي أن تعيره مؤمناً ، إذا استعاره منك فهذه زكاته .

[ ٧٧٠٨ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على الحلي زكاة ، ولكن تعيره مؤمناً ، إذا استعار منك فهو زكاته » .

٩ ـ ( باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الإِخراج من العين )

[ ٧٧٠٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « لا بأس أن يعطى ( مكان ما وجبت ) (١) عليه الزكاة من الذهب ورقاً بقيمته ، ولا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه في الورق (٢) ذهباً بقيمته » .

____________________________

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٥ .

الباب ٨

١ ـ المقنع ص ٥٢ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٣ .

(١) في المصدر : من وجبت .

(٢) الورق : الدراهم المضروبة ( لسان العرب ـ ورق ـ ج ١٠ ص ٣٧٥ ) .

٨٢

١٠ ـ ( باب اشتراط الحول من حين الملك ، في وجوب زكاة النقدين )

[ ٧٧١٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة ، حتى يحول عليه الحول » .

[ ٧٧١١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك » .

[ ٧٧١٢ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن اسقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فإن عليك فيه الزكاة .

١١ ـ ( باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح ، وعلى أحد المالين دون الآخر )

[ ٧٧١٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول [ عليه ] (١) الحول ، إلا أن يكون في يد من هو في يده مال تجب فيه الزكاة ، فأنه يضمه إليه ويزكيه عند رأس الحول الذي يزكي [ فيه ] (٢) ماله » .

____________________________

الباب ١٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٦ .

٣ ـ المقنع ص ٥٣ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥١ .

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .

٨٣

١٢ ـ ( باب اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري )

[ ٧٧١٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان بعت شيئاً وقبضت ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك ، فأنه يلزمه من (١) دونك » .

١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة النقدين )

[ ٧٧١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا كانت دنانير أو ذهباً ، أو دراهم أو فضة ، دون الجيد ، فالزكاة فيها منها » .

[ ٧٧١٦ ] ٢ ـ وذكر الدميري الشافعي في حياة الحيوان : في ترجمة عبد الملك بن مروان ، قصة جرت بينه وبين ملك الروم ، وفيه : أن الملك هدده في كتابه إليه ، وكان فيه : ولآمُرْنَّ بنقش الدنانير والدراهم ، فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلّا ما ينقش في بلادي ، ـ ولم تكن الدراهم والدنانير نقشت في الاسلام ـ فينقش عليها شتم نبيك ـ إلى أن قال ـ فلما قرأ عبد الملك الكتاب ، صعب عليه الأمر وغلظ ، وضاقت به الأرض ، وقال : أحسبني أشأم مولود ولد في الاسلام ، لأني جنيت على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من شتم هذا الكافر ما يبقى من غابر الدهر ، ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب ، إذا كانت المعاملات تدور بين الناس بدنانير الروم ودراهمهم ، فجمع أهل

____________________________

الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

٢ ـ حياة الحيوان ج ١ ص ٦٣ .

٨٤

الاسلام واستشارهم ، فلم يجد عند أحد منهم رأياً يعمل به .

فقال له روح بن زنباع : إنك لتعلم المخرج من هذا الأمر ، ولكنك تتعمد تركه ، فقال : ويحك من ؟ فقال : عليك بالباقر من أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : صدقت ، ولكنّه ارتج عليّ الرأي فيه ، فكتب إلى عامله بالمدينة : أن أشخص إليّ محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، مكرماً ومتعه بمائة ألف درهم لجهازه ، وبثلاثمائة ألف درهم لنفقته ، وأرح عليه في جهازه وجهاز من يخرج معه من أصحابه ، وحبس الرسول قبله إلى موافاة محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، فلما وافاه أخبره الخبر ، فقال له محمد ( عليه السلام ) : « لا يعظم هذا عليك ، فإنه ليس بشيء من جهتين : إحداهما أن الله عز وجل ، لم يكن ليطلق ما يهدد به صاحب الروم ، في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والأخرى وجود الحيلة » .

فقال : وما هي ؟ قال ( عليه السلام ) : « تدعو هذه الساعة بصناع ، فيضربون بين يديك سككاً للدراهم والدنانير ، وتجعل النقش عليها سورة التوحيد وذكر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أحدهما في وجه الدرهم والدينار ، والآخر في الوجه الثاني ، وتجعل في مدار الدرهم والدينار ، ذكر البلد الذي يضرب فيه ، والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير ، وتعمد إلى وزن ثلاثين درهماً عدداً من الأصناف الثلاثة ، التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل ، وعشرة منها وزن ستة مثاقيل ، وعشرة منها وزن خمسة مثاقيل ، فتكون أوزانها جميعاً واحداً وعشرين مثقالاً ، فتجزئها من الثلاثين ، فتصير العدة من الجميع وزن سبعة مثاقيل ، وتصب صنجات (١) من قوارير لا يستحيل إلى زيادة ولا

____________________________

(١) الصنجة : صنجة الميزان معرب ( مجمع البحرين ـ صنج ـ ج ٢ ص ٣١٤

٨٥

نقصان ، فتضرب الدراهم على وزن عشرة ، والدنانير على وزن سبعة مثاقيل » .

وكانت الدراهم في ذلك الوقت إنما هي الكسروية ، التي يقال لها اليوم بغلية ، لأن رأس البغل ضربها لعمر بسكة كسروية في الإِسلام ، مكتوب عليها صورة الملك ، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوش خور ، أي : كل هنيئاً ، وكان وزن الدرهم منها قبل الإِسلام مثقالاً ، والدراهم التي كان وزن العشرة منها ستة مثاقيل (٢) هي السمّرية الخفاف (٣) ، ونقشها نقش فارس (٤) ، وأمره محمد بن علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، أن يكتب السكك في جميع بلدان الإِسلام ، وأن يتقدم إلى الناس في التعامل بها ، وأن يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم ، والدنانير وغيرها ، وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل ، حتى تعاد إلى السكك الإِسلامية ، ففعل عبد الملك ذلك . . . إلى آخر ما قال .

____________________________

ولم نجد فيه ولا في لسان العرب ما يؤدي المعنى المراد في النص . والظاهر ان المراد هو آلة سك النقود .

(٢) في المصدر زيادة : والعشرة بوزن خمسة مثاقيل .

(٣) وفيه زيادة : والثقال .

(٤) وفيه زيادة : ففعله ذلك عبد الملك .

٨٦

أبواب زكاة الغلّات

١ ـ ( باب وجوب زكاة الغلات الأربع ، إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب )

[ ٧٧١٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء ، إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف ـ إلى أن قال ـ وفي التمر والزبيب ، مثل ما في الحنطة والشعير » .

الصدوق في المقنع (١) والهداية (٢) : مثله .

٢ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلّات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب )

[ ٧٧١٨ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » .

____________________________

أبواب زكاة الغلات

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٤٥ ح ٣ .

(١) المقنع ص ٤٨ .

(٢) الهداية ص ٤١ .

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٥ .

٨٧

٣ ـ ( باب أنّ الواجب في زكاة الغلّات الأربع ، هو العشر إن سقي سيحا أو بعلاً أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر إن سقي بالنواضح والدوالي ونحوها )

[ ٧٧١٩ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنواضح نصف العشر » .

[ ٧٧٢٠ ] ٢ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « فيما سقت الأنهار والعيون والغيوث أو كان بعلاً العشر ، وفيما سقي بالسواني (١) والناضح نصف العشر » .

[ ٧٧٢١ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن علي صلوات الله عليه ، أنه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « فيما سقت السماء ( او سقي سيحاً ) (١) العشر ، وفيما سقي بالغرب (٢) نصف العشر » فقوله ما سقت السماء يعني المطر ، والسيح (٣) الماء الجاري من الأنهار ، بالغرب : الدلو .

[ ٧٧٢٢ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه

____________________________

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٦ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٥ ح ٧٢ .

(١) السانية وجمعها السواني : ما يسقىٰ عليه الزرع من بعير وغيره ( لسان العرب ج ١٤ ص ٤٠٤ ) .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .

(١) في المصدر : وسقي فتحاً .

(٢) وفيه زيادة : والنواضح .

(٣) وفيه : والفتح .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .

٨٨

( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « وما سقت السماء والأنهار ففيه العشر » وهذا حديث أثبته الخاص والعام . . . الخ

[ ٧٧٢٣ ] ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما سقت السماء أو سقي سيحاً ففيه العشر ، وما سقي بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر » فالسيح : الماء الجاري على وجه الأرض ، أخذ من السياحة ، والدالية : السانية ذات الرحى ، التي تدور عليها الدلاء الصغار أو الكيزان .

[ ٧٧٢٤ ] ٦ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « سن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فيما سقت السماء أو سقي بالسيل أو الغيل أو كان بعلاً العشر ، وما سقي بالنواضح نصف العشر » فقوله : فيما سقت السماء يعني بالمطر ، والسيل : ما سال من الأودية عن المطر ، والغيل : النهر الجاري ، والبعل : ما كان يشرب بعروقه من ( ماء الأرض ) (١) والنواضح : الإِبل التي ( يستقى عليها من الآبار ) (٢) .

[ ٧٧٢٥ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق زكاة الغلّات ، قال ( عليه السلام ) : « أخرج منه العشر إن كان يسقى بماء المطر أو كان بعلاً ، وإن كان سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر » .

[ ٧٧٢٦ ] ٨ ـ الصدوق في المقنع : أخرج منه العشر إن كان سقي بالمطر أو

____________________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٥ .

(١) في المصدر : الماء القارّ في أسفل الأرض .

(٢) وفيه : تسقى بالدلاء من الآبار .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

٨ ـ المقنع ص ٤٨ .

٨٩

كان سيحاً ، وإن سقي بالدلاء والغرب ففيه نصف العشر .

٤ ـ ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط )

[ ٧٧٢٧ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية وأخذ منها الزكاة .

٥ ـ ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها )

[ ٧٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : « ويترك للخارص أجراً معلوماً ، ويترك من النخل مع فارة (١) وأم جعرور (٢) لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط ، العذق (٣) والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » .

____________________________

الباب ٤

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٣ .

الباب ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤ .

(١) مع الفارة : ضرب من ردئ تمر الحجاز ( لسان العرب ج ١٥ ص ٢٨٨ ) .

(٢) الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج ٤ ص ١٤١ ) .

(٣) العَذق : النخلة . والعذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج ١٠ ص ٢٣٨ ) .

٩٠

٦ ـ ( باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيها زكاة ؟ وهل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ )

[ ٧٧٢٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق ـ إلى أن قال ـ فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية ، أخرج منه العشر » الخ .

[ ٧٧٣٠ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة ( العمارة و ) (١) القرية ، أخرج منه العشر .

٧ ـ ( باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة ، وإن بقيت ألف عام ، إلا أن تباع بنقد ويحول على ثمنه الحول فتجب )

[ ٧٧٣١ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة » .

[ ٧٧٣٢ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس فيه زكاة

____________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

٢ ـ المقنع ص ٤٨ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٥٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

٩١

إذا كان قد أخذ منه العشر ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول » .

٨ ـ ( باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار ، يوم الحصاد والجذاذ (*) )

[ ٧٧٣٣ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فاما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) فالضغث (٢) تؤتيه (٣) ثم الضغث ، حتى تفرغ » .

[ ٧٧٣٤ ] ٢ ـ وعن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال : « هذا حقّ (٢) من غير الصدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الجفنة (٣) ثم الجفنة (٤) حتى يفرغ ، ويترك

____________________________

الباب ٨

(*) الجذّ : القطع . . . والجذاذ : صرام النخل ( مجمع البحرين ج ٣ ص ١٧٨ ) .

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠١ .

(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .

(٢) الضغث : قبضة الحشيش ملء الكف ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢٥٧ ) .

(٣) في المصدر : تعطيه .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤ .

(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .

(٢) ليس في المصدر .

(٣ ، ٤) الجفان : قصاع كبار واحدها جفنة ( مجمع البحرين ج ٦ ص ٢٢٥ ) ، وفي المصدر : الحفنة .

٩٢

للخارص أجراً معلوماً » الخبر .

[ ٧٧٣٥ ] ٣ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) قال : « حقّه الواجب عليه من الزكاة ، ويعطى المسكين الضغث والقبضة وما أشبه ذلك ، وذلك تطوع ، وليس بحقّ واجب (٢) كالزكاة التي أوجبها الله عز وجل » .

[ ٧٧٣٦ ] ٤ ـ أحمد بن محمد السياري في التنزيل والتحريف : عن الرضا ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) بفتح الحاء وآتوهنّ الضغث من الزرع ، والقبضة من التمر ، تعطيه من يحضرك من المساكين .

٩ ـ ( باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل ، واستحباب الإِعطاء والصدقة عند ذلك )

[ ٧٧٣٧ ] ١ ـ كتاب العلاء بن رزين : عن محمد بن مسلم ، قال : سألته ـ أي أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ عن الحصاد والجذاذ ، قال : « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل ، إن الله يقول : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ) (١) ومن كل شيء ضغث » .

____________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٤ .

(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .

(٢) في المصدر : لازم .

٤ ـ التنزيل والتحريف ص ٢١ باختلاف يسير .

(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .

الباب ٩

١ ـ كتاب العلاء بن رزين ص ١٥٢ .

(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .

٩٣

١٠ ـ ( باب كراهة الإِسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ ، والإِعطاء بالكفين ، بل يعطى بكف واحد مرة أو مراراً )

[ ٧٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يقول في الإِسراف في الحصاد والجذاذ : « أن يصدق الرجل بكفيه جميعاً ، وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا ، فرأى أحداً من غلمانه يصدق بكفيه ، صاح به [ وقال ] (١) : إعط بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضغث [ بعد الضغث ] (٢) من السنبل » .

[ ٧٧٣٩ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن قول الله تعالى : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) (١) قال : « الإِسراف أن يعطي بيديه جميعاً » .

١١ ـ ( باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد )

[ ٧٧٤٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه رخص لابن السبيل والجائع ، إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من

____________________________

الباب ١٠

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٩ ح ١٠٦ .

(١ و٢) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ الهداية ص ٤٤ .

(١) الأنعام ٦ : ١٤١ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١ .

٩٤

أجل ذلك من أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول مالا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنما أباح ذلك للمضطر .

وباقي أخبار الباب ، يأتي في بيع الثمار ، وكتاب الأطعمة .

١٢ ـ ( باب عدم جواز إخراج الغلة الرديئة عن الجيدة في الزكاة ، وحكم المعى فارة وأم جعرور في الزكاة )

[ ٧٧٤١ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ ) (١) فأن سبب نزولها : أن قوماً كانوا إذا أصرموا (٢) النخل ، عمدوا إلى أرذل تمورهم فيتصدقون بها ، فنهاهم الله عن ذلك فقال : ( وَلَا تَيَمَّمُوا ) الآية أي انتم لو دفع ذلك إليكم لم تأخذوه .

[ ٧٧٤٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) فقال : « كان الناس حين أسلموا ، عندهم مكاسب من الربا من أموال خبيثة ، فكان الرجل يتعمدها من بين ماله فيتصدق بها ، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك » .

____________________________

الباب ١٢

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٩٢ .

(١) البقرة ٢ : ٢٦٧ .

(٢) صرمت الشيء : قطعته . والصرام : جذاذ النخل ( مجمع البحرين ـ صرم ـ ج ٦ ص ١٠١ ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٤ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) باختلاف في الألفاظ .

٩٥

[ ٧٧٤٣ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن ابن عباس ـ في الآية المذكورة ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال لأصحابه : « إن لله في أموالكم حقاً ، إذا بلغت إلى حدها ـ أي بلغت النصاب ـ فكانوا يأتون بصدقاتهم ويضعونها في المسجد ، فإذا مُلىء المكان قسمها الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فجاء رجل ذات يوم بتمر رديء ووضعه ، فلما جاء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ورآه قال : ما هذا ؟ ومن أتى به ؟ ثم قال : بئس ما صنع هذا » .

وفي خبر آخر (١) ، قال : « أما أن صاحب هذا ليأكل الحشف يوم القيامة » ثم أمر بالعذق فعلق في المسجد ، ليلوم الرجل كل من رآه ، فأنزل الله الآية .

[ ٧٧٤٤ ] ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « أنها نزلت في جماعة ، إذا أرادوا أن يتصدقوا أو يتزكوا ، اصطفوا خيار أموالهم فحبسوها ، وتصدقوا برديئها ، فأنزل الله تعالى الآية ، لئلا يتصدقوا بحشف (١) التمر ، والرديء من الحبوب ، والزيوف (٢) من الذهب والفضة » .

[ ٧٧٤٥ ] ٥ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه

____________________________

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧٠ ـ ٤٧١ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٤٧١ .

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٤٧١ .

(١) الحشف : أردى التمر الذي لا لحم فيه والضعيف الذي لا نوى له . ( مجمع البحرين حشف ج ٥ ص ٣٨ ) .

(٢) درهم زيف أي رديء . . والزيف ما يرده التجار . . والجمع زيوف ( مجمع البحرين ـ زيف ـ ج ٥ ص ٦٨ ) .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٧٨ ح ١٠٤ .

٩٦

قال : « ويترك من النخل مع فارة ، وأم جعرور ، لا يخرصان » .

١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الغلات )

[ ٧٧٤٦ ] ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن إسحاق بن الهيثم ، عن علي بن الحسين العبدي ، عن سليمان الأعمش ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، أنه قيل له : أن قوماً من هذه الأمة ، يزعمون أن العبد يذنب الذنب فيحرم به الرزق ، فقال ابن عباس : فوالذي لا إله غيره ، لهذا أنور في كتاب الله من الشمس الضاحية ، ذكر الله في سورة ن والقلم أن شيخاً كانت له جنة ، وكان لا يدخل بيته ثمرة منها ولا إلى منزله ، حتى يؤتى كل ذي حق حقه ، فلما قبض الشيخ ورثه بنوه ـ وكان له خمسة من البنين ـ فحملت جنّتهم في تلك السنة التي هلك فيها أبوهم ، حملاً لم يكن حملته قبل ذلك ، فراحوا إلى جنتهم بعد صلاة العصر ، فأشرفوا على ثمرة ورزق فاضل ، لم يعاينوا مثله في حياة أبيهم ، فلما نظروا إلى الفضل طغوا وبغوا ، وقال بعضهم لبعض : أن أبانا كان شيخاً كبيراً ، قد ذهب عقله وخرف .

فهلم فلنتعاهد عهداً فيما بيننا ، أن لا نعطي أحداً من فقراء المسلمين في عامنا هذا شيئاً ، حتى نستغني وتكثر أموالنا ، ثم نستأنف الصنيعة فيما يستقبل من السنين المقبلة ، فرضي بذلك منهم أربعة وسخط الخامس ، وهو الذي قال الله فيه : ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ) (١) فقال الرجل : يا ابن عباس كان أوسطهم في السن ؟ فقال : لا ، بل كان اصغر القوم سناً ، وكان أكبرهم عقلاً ، وأوسط

____________________________

الباب ١٣

١ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٣٨١ باختلاف في الألفاظ .

(١) القلم ٦٨ : ٢٨ .

٩٧

القوم خير القوم ، والدليل عليه في القرآن في قوله ، أنكم يا امة محمد أصغر القوم وخير الأمم (٢) ، قال [ الله ] (٣) : ( وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ) (٤) ، فقال لهم أوسطهم : اتقوا الله وكونوا على منهاج أبيكم ، تسلموا وتغنموا ، فبطشوا به فضربوه ضرباً مبرحاً .

فلما أيقن الأخ أنهم يريدون قتله ، دخل معهم في مشورتهم ، كارهاً لأمرهم غير طائع ، فراحوا إلى منازلهم ، ثم حلفوا بالله أن يصرموا إذا أصبحوا ، ولم يقولوا إن شاء الله تعالى ، فابتلاهم الله بذلك الذنب ، وحال بينهم وبين ذلك الرزق ، الذي كانوا أشرفوا عليه ، فأخبر عنهم في الكتاب وقال : ( إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ) (٥) قال : كالمحترق .

فقال الرجل : يا ابن عباس ، ما الصريم ؟ قال : الليل المظلم ، ثم قال : لا ضوء له ولا نور ، فلما أصبح القوم ( فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ) (٦) قال : ( فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ) (٧) قال : وما التخافت ؟ ياابن عباس ، قال يتشاورون بعضهم بعضاً ، لكن لا يسمع أحد غيرهم ، فقال : ( لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ

____________________________

(٢) يشير إلى الآية الشريفة ( كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) آل عمران ٣ : ١١٠ .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) البقرة ٢ : ١٤٣ .

(٥) القلم ٦٨ : ١٧ ـ ٢٠ .

(٦) القلم ٦٨ : ٢١ ـ ٢٢ .

(٧) القلم ٦٨ : ٢٣ .

٩٨

عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ ) (٨) وفي أنفسهم أن يصرموها ، ولا يعلمون ما قد حل بهم ( قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (٩) فحرمهم الله ذلك بذنب كان منهم ، ولم يظلمهم شيئاً ، ( قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ الى قوله يَتَلَاوَمُونَ ) (١٠) قال : يلومون أنفسهم فيما عزموا عليه ( قَالُوا يَا وَيْلَنَا ) (١١) . . . إلى آخر الآيات .

[ ٧٧٤٧ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « ليس على لخمر (١) صدقة » .

[ ٧٧٤٨ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الميزان ميزان أهل مكة » .

وفي درر اللآلي : (١) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن العقيلية (٢) ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .

____________________________

(٨) القلم ٦٨ : ٢٤ ـ ٢٥ .

(٩) القلم ٦٨ : ٢٦ ـ ٢٧ .

(١٠) القلم ٦٨ : ٢٨ ـ ٣٠ .

(١١) القلم ٦٨ : ٣١ إلى آخر السورة .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٥ .

(١) لعلّ المقصود من ( الخمر ) هنا باعتبار ما يكون كما اصطلح عليه البلاغيون ، وقد جاء في القرآن الكريم ( إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا ) ( يوسف : ٣٦ ) أي أعصر عنباً فالمراد ليس في العنب قبل أن يصير زبيباً ، زكاة .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٤ .

(١) درر اللآلي ج ١ ص ٢٠٦ .

(٢) في المصدر : القبلة .

٩٩

١٠٠