مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

[ ٧٦٤٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس في البقر شيء حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت ثلاثين وكانت سائمة ليست من العوامل ، ففيها تبيع أو تبيعة حولي (١) ، وليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفي تسعين ثلاث تبايع إلى مائة ففيها مسنة وتبيعان ، إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع ، إلى عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة » .

[ ٧٦٤٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة ففيها تبيع حولي ، وليس فيها إذا كانت دون ثلاثين شيء (١) ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة إلى ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنّتان إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع ، فإذا كثرت البقر سقط هذا كله ، ويخرج من كل ثلاثين بقرة تبيعاً ، ومن كل أربعين مسنة » .

المقنع للصدوق (٢) : مثله مع اختلاف يسير .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٤ .

(١) حولي : كل ذي حافر أول سنته حَوليّ والانثى حَوليَّة . ( مجمع البحرين ـ حول ـ ج ٥ ص ٣٦٠ ) .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

(١) في المصدر : سنين .

(٢) المقنع ص ٥٠ .

٦١

٤ ـ ( باب وجوب الزكاة في الجواميس ، مثل زكاة البقر )

[ ٧٦٥٠ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أيوب بن نوح بن درّاج ، قال : سألت أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، عن الجاموس ، وأعلمته أن أهل العراق يقولون : أنه مسخ ، فقال : « أما سمعت قول الله : ( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (١) » الخبر .

٥ ـ ( باب تقدير النصب في الغنم )

[ ٧٦٥١ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة على المائتين ، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » .

[ ٧٦٥٢ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا بلغت أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان ، حتى تنتهي إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ، حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا كثرت ففي كل مائة شاة » .

____________________________

الباب ٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١١٥ .

(١) الأنعام ٦ : ١٤٤ .

الباب ٥

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٥ .

٦٢

[ ٧٦٥٣ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ليس على الغنم زكاة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا زادت على الأربعين واحدة ، ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله ، ويخرج من كل مائة شاة » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٦ ـ ( باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب )

[ ٧٦٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « الزكاة في الإِبل والبقر والغنم السائمة ، يعني الراعية » .

وعنهم ( عليهم السلام ) (١) : أنه لا شيء في الأوقاص (٢) ، ولا في العوامل ، من الإِبل والبقر .

[ ٧٦٥٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « إن الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة ، وعن البقر العوامل ، وعن الإِبل النواضح » .

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

(١) المقنع ص ٥٠ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٥٥ .

(٢) الوقص واحد الأوقاص في الصدقة ، وهو ما بين الفريضتين . . ( مجمع البحرين ـ وقص ـ ج ٤ ص ١٩٠ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

٦٣

٧ ـ ( باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الأنعام )

[ ٧٦٥٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما سمّيت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد ان يكمل القدر الذي تجب فيه (١) » .

[ ٧٦٥٧ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول » .

٨ ـ ( باب اشتراط حول الصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة ، وعدم الاكتفاء بحول الأمهات )

[ ٧٦٥٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عنهم ( عليهم السلام ) : « إذا كان في الإِبل أو البقر أو الغنم ، ما يجب فيه الزكاة فهو نصاب ، وما استقبل (١) بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن ثَم نصاب ، فليس في الفصلان (٢) ولا في العجاجيل (٣) ( ولا في الحملان (٤) ) (٥) شيء ،

____________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

(١) في المصدر زيادة : الزكاة .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣١ ح ١٢ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٥ .

(١) في المصدر : استفيد .

(٢) الفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمّه والجمع فصلان وفصال ( لسان العرب ـ فصل ـ ج ١١ ص ٥٢٢ ) .

(٣) العجل : ولد البقرة والجمع : العجاجيل ( لسان العرب ـ عجل ـ ج ١١ ص ٤٢٩ ) .

(٤) الحَمَل : الخروف وقيل : هو من ولد الضأن الجذع فما دونه . والجمع :

٦٤

حتى يحول عليها الحول » .

٩ ـ ( باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ، ولا الرُبّىٰ ، ولا شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، وأن الجميع يعدّ ) (*)

[ ٧٦٥٩ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول وذكر نصاب الغنم وقال : « ولا يؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن شاء المصدق ، وتعدّ صغيرها وكبيرها » .

[ ٧٦٦٠ ] ٢ ـ وعن أبي بصير ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال بعد ذكر نصاب الإِبل : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، ويعدّ صغارها وكبارها » .

[ ٧٦٦١ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، ولا الرُبى وهي ذات

____________________________

حُملان . ( لسان العرب ـ حمل ـ ج ١١ ص ١٨١ ) .

(٥) في المصدر : ولا في الخرفان التي تتوالد منها شيء ولا فيما يفاد إليها .

الباب ٩

* الأكولة : الشاة التي تعزل للأكل وتُسمَّن . . وقيل : أكيلة ( لسان العرب ـ أكل ـ ج ١١ ص ٢٠ ) .

الرُبّى : قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة . ( مجمع البحرين ـ ربب ـ ج ٢ ص ٦٥ ) .

العوار : العيب . ( مجمع البحرين ـ عور ـ ج ٣ ص ٤١٧ ) .

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢ .

٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٦ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

٦٥

الدّر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض (١) ، ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها (٢) ، ولا ذات العوار ، ولا الحملان ، ولا الفصلان ، ولا العجاجيل ، ولا يأخذ شرارها ، ولا خيارها .

[ ٧٦٦٢ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : روى الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كتب كتاب الصدقة إلى عماله ، فعمل به الخلفاء بعده ، فكان فيه : « ولا تؤخذ في الصدقة ، هرمة ولا ذات عيب » .

١٠ ـ ( باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك ، وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرق في الملك وإن كان مجتمعاً ، إذا لم يكن يبلغ ملك كل واحد نصاباً )

[ ٧٦٦٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث نصاب الغنم ـ أنه قال : « ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق (١) » .

[ ٧٦٦٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يفرق المصدق بين غنم

____________________________

(١) شاة ماخض : دنت ولادتها وأخذها الطلق . ( مجمع البحرين ـ مخض ـ ج ٤ ص ٢٢٩ ) .

(٢) ضرب الجمل الناقة : إذا نزا عليها . . ( لسان العرب ـ ضرب ـ ج ١ ص ٥٤٦ ) .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٥٨ .

الباب ١٠

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢ .

(١) في المصدر : مفترق ، وفي نسخة : مفرق .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٥٢ .

٦٦

مجتمعة ، ولا يجمع (١) بين متفرقة » .

الصدوق في المقنع (٢) مثله .

[ ٧٦٦٥ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين متفرق ، أو يفرق بين مجتمع » .

[ ٧٦٦٦ ] ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم ، وكان الراعي واحداً والفحل واحداً ، لم يجمع أموالهم للصدقة ، وأخذ من مال كل امرئ [ منهم ] (١) ما يلزمه ، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال ، وتراجعا بينهما بالحصص ، على قدر ما لكل واحد منهما من رأس المال » .

[ ٧٦٦٧ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : في الخبر المتقدم : « ولا يجمع فيه (١) بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة ، وما كان من خليطين فأنهما يتراجعان بينهما بالسوية » .

____________________________

(١) في الطبعة الحجرية : ولا يجتمع ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢) المقنع ص ٥٠ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٥ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٦ .

(١) ليس في المصدر .

٦٧

١١ ـ ( باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من أسنان الإِبل )

[ ٧٦٦٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا لم يجد المصدق ( في الإِبل ) (١) السن التي ( يجب ، أخذ شيئاً ) (٢) فوقها وردّ على صاحب الإِبل فضل ما بينهما (٣) ، أو أخذ دونها ورد (٤) صاحب الإِبل فضل ما بينهما » .

وتقدم (٥) عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « ففيها ابنة لبون ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( ولم يكن عنده ) وكانت عنده ابنة لبون دفعها واسترجع من المصدق شاة » .

[ ٧٦٦٩ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أمر عامله على الصدقة ، أن يأخذ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض .

١٢ ـ ( باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب ، وان الخيار للمالك والقول قوله )

[ ٧٦٧٠ ] ١ ـ إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات قال : أخبرنا

____________________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : تجب له من الإِبل آخذ سناً .

(٣) في المصدر : بينها .

(٤) في المصدر : وزاده .

(٥) تقدم في الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٣ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٠ .

الباب ١٢

١ ـ الغارات ج ١ ص ١٢٦ باختلاف يسير في الألفاظ .

٦٨

يحيى بن صالح الحريري قال : اخبرنا أبو العباس الوليد بن عمرو ـ وكان ثقة ـ عن عبد الرحمن بن سليمان ، عن جعفر بن محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « بعث علي ( عليه السلام ) ، مصدقاً من الكوفة إلى باديتها ، فقال : عليك بتقوى الله ، ولا تؤثرن دنياك على آخرتك ، وكن حافظاً لما إئتمنتك عليه ، راعياً لحق الله ، حتى تأتي نادي بلاد فلان ، فإذا قدمت عليهم فانزل بفنائهم من غير ان تخالط بيتهم ، ثم امض إليهم بسكينة ووقار ، حتى تقوم بينهم فتسلم عليهم فتقول : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله ، لآخذ منكم حق الله ، فهل [ لله ] (١) في اموالكم من حق فتؤدونه إلى وليه ؟ فإن قال قائل منهم : لا ، فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منعم ، فانطلق معه من غير أن تخيفه ، ولا تعده إلا خيراً ، حتى تأتي ماله ، ولا تدخله إلا بإذنه فإن اكثره له ، وقل له : يا عبد الله ، أتأذن لي في دخول ذلك؟ فإن أنعم فلا تدخله دخول المسلط عليه فيه ولا عنيف به ، واصدع (٢) المال صدعين ، فخيره أي الصدعين شاء ، فأيهما اختار فلا تتعرض له ، واصدع الباقي صدعين ، فلا تزال حتى يبقى حق الله في ماله فاقبضه ، فإن استقالك فاقله ، ثم اخلطها ثم اصنع مثل الذي صنعت ، حتى تأخذ حق الله في ماله ، فإذا قبضته فلا توكل به إلا ناصحاً مسلماً ، مشفقاً أميناً حافظاً ، غير متعنف بشيء منها ، ثم احدر ما اجتمع عندك من كل ناد إلينا ، فضعه حيث أمر الله به ، فإذا انحدر بها رسولك ، فأوعز إليه أن لا يحولّن بين ناقة وفصيلها ولا يفرقن بينهما ، ولا يمصر لبنها فيضر ذلك بفصيلها ، ولا يجهدنها ركوباً ، وليعدل بينهن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) أصدعها صدعين : أي شقها بنصفين . ( لسان العرب ـ صدع ـ ج ٨ ص ١٩٥ ) .

٦٩

في ذلك ، وليوردها كل ماء يمر به ، ولا يعدل بهن [ عن ] (٣) نبت الأرض إلى جواد الطريق ، في الساعات التي تريح وتعنق ، وليرفق بهن جهده حتى تأتينا بإذن الله سماناً غير متعبات ولا مجهدات ، فيقسمّن على كتاب الله وسنة نبيه ، فإن ذلك أعظم لاجرك وأقرب لرشدك ، فينظر الله اليها [ وإليك ] (٤) وإلى جهدك ونصيحتك لمن بعثك وبعثت في حاجته ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ما نظر الله إلى ولي يجهد نفسه لإِمامه بالطاعة والنصيحة ، إلا كان معنا في الرفيق الأعلى » .

[ ٧٦٧١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون ، ونهى أن تثنى عليهم في عام مرتين ، ولا يؤخذ (١) بها في [ كل ] (٢) عام إلا مرة واحدة ، ونهى أن يغلظ عليهم في أخذها منهم ، وأن يقهروا على ذلك ، أو يضربوا أو يشدد عليهم ، أو يكلفوا فوق طاقتهم (٣) ، وأمر أن لا يأخذ المصدق منهم إلا ما وجد في أيديهم ، وأن يعدل فيهم ، ولا يدع لهم حقاً يجب عليهم » .

[ ٧٦٧٢ ] ٣ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه أوصى مخنف بن سليم الأزدي ، وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة ، أمره فيها بتقوى الله ربه

____________________________

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٢ .

(١) في نسخة : يؤخذون .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في الطبعة الحجرية : طاعتهم ، وما أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٢ .

٧٠

في سرائر اموره وخفيات أعماله ، وأن يلقاهم ببسط الوجه ولين الجانب ، وأمره أن يلزم التواضع ويجتنب التكبر ، فإن الله يرفع المتواضعين ويضع المتكبرين ، وقال له : « يا مخنف بن سليم ، إن لك في هذه الصدقة حقاً ونصيباً مفروضاً ، ولك فيها شركاء فقراء ، ومساكين ، وغارمين ، ومجاهدين ، وأبناء سبيل ، ومملوكين ، ومتألفين ، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم ، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصماً ، وبؤساً لا مرىء (١) خصمه مثل هؤلاء » .

[ ٧٦٧٣ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه كان يقول : « تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم ، ولا يساقون » يعني من مواضعهم التي هم فيها إلى غيرها .

قال ( عليه السلام ) : « وإذا كان الجدب ، أخروا حتى يخصبوا » .

[ ٧٦٧٤ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه أمر أن تؤخذ الصدقة على وجهها : الإِبل من الإِبل ، والبقر من البقر ، والغنم من الغنم ، والحنطة من الحنطة ، والتمر من التمر .

[ ٧٦٧٥ ] ٦ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « تفرق الغنم أثلاثاً ، فيختار صاحب الغنم ثلثاً ، ويختر الساعي الثلثين » .

[ ٧٦٧٦ ] ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويقصد المصدق (١) الموضع

____________________________

(١) في المصدر زيادة : أن يكون .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٢ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٣ .

٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

(١) في المصدر : المتصدق .

٧١

الذي فيه الغنم ، فينادي يا معشر المسلمين ، هل لله في أموالكم حق ؟ فإن قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم في احدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه فليس له ذلك » .

[ ٧٦٧٧ ] ٨ ـ نهج البلاغة : ومن عهد له ( عليه السلام ) إلى بعض عماله ، وقد بعثه على الصدقة ، أمره « بتقوى الله في سرائر أمره ( وخفيك أعماله ) (١) ، حيث لا شهيد (٢) غيره ولا وكيل دونه ، وأمره أن لا يعمل بشيء من طاعة الله فيما ظهر ، فيخالف إلى غيره فيما أسرّ ، ومن لم يختلف سره وعلانيته وفعله ومقالته ، فقد أدى الأمانة وأخلص العبادة ، وأمره أن لا يجبههم (٣) ، ولا يعضههم (٤) ، ولا يرغب عنهم ، تفضلاً بالإِمارة عليهم ، فإنهم الإِخوان في الدين ، والأعوان على استخراج الحقوق ، وأن لك في هذه الصدقة نصيباً مفروضاً وحقاً معلوماً ، وشركاء أهل مسكنة ، وضعفاء ذوي فاقة ، وإنا موفوك حقك فوفهم حقوقهم ، وإلا فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصوماً ، وبؤساً لمن خصمه عند الله ، الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل ، ومن استهان بالأمانة ، ورتع في

____________________________

٨ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٣٠ ح ٢٦ .

(١) في المصدر : وخفيات عمله .

(٢) وفيه : شاهد .

(٣) جبهتُ فلاناً : إذا استقبلتُه بكلام فيه غلظة ( لسان العرب ج ١٣ ص ٤٨٣ ) .

(٤) يعضهه : يرميه بالبهتان والكذب ( لسان العرب ج ١٣ ص ٥١٥ ) .

٧٢

الخيانة ، ولم ينزه نفسه ودينه عنها ، فقد ( أذل نفسه ) (٥) في الدنيا (٦) ، وهو في الآخرة أذل وأخزى ، وأن اعظم الخيانة خيانة الأمّة ، وأفظع الغش غش الأئمة » .

[ ٧٦٧٨ ] ٩ ـ الصدوق في المقنع : ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين ، هل لله في أموالكم حق ؟ فإن قالوا نعم ، أمر ان يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ، ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين ، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية ، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها ، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضاً ، فليس له ذلك .

١٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب زكاة الأنعام )

[ ٧٦٧٩ ] ١ ـ البغوي في المصابيح : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فان زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت إلى ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإن لم تكن إلا تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيء ، وفي البقر في كل ثلاثين تبيع ، وفي الأربعين مسنة ، وليس على العوامل شيء » .

____________________________

(٥) في المصدر : أحل بنفسه .

(٦) وفيه زيادة : الخزي .

٩ ـ المقنع ص ٥٠ .

الباب ١٣

١ ـ المصابيح :

٧٣

٧٤

أبواب زكاة الذهب والفضة

١ ـ ( باب تقدير النصب في الذهب ، وما يجب في كل واحد منها )

[ ٧٦٨٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ، ففيها نصف دينار ، وكلما زاد بعد العشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلا زكاة فيه ، فإذا بلغت أربعة دنانير ففيه عشر دينار » .

[ ٧٦٨١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : « قام فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فذكر الزكاة فقال : هاتوا ربع العشر من عشرين مثقالاً ففيه (١) نصف مثقال ، وليس فيما دون ذلك شيء ، ( يعني بهذا الذهب ) (٢) » .

[ ٧٦٨٢ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصدقات فقال : « الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال ، وليس فيما دون العشرين شيء » .

____________________________

أبواب زكاة الذهب والفضة

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٨ .

(١) ليست في المصدر .

(٢) في المصدر : هذا في الذهب .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٨ .

٧٥

[ ٧٦٨٣ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقة » .

[ ٧٦٨٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنه ليس في الذهب شيء حتى يبلغ عشرين مثقالاً ، فإذا بلغ ففيه نصف دينار ، إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ، ففيه نصف دينار وعشر دينار ، ثم على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة ، ففي كل أربعة عشر دينار ، حتى يبلغ أربعين مثقالاً ، فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال .

٢ ـ ( باب تقدير النصب في الفضة ، وما يجب في كل نصاب منها )

[ ٧٦٨٥ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن كان ماله فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم » .

[ ٧٦٨٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لما بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إلى اليمن قال لي : إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم؟ » وذكر الحديث بطوله وقال فيه : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون ( مائتي درهم زكاة ) (١) » .

____________________________

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣ .

٥ ـ المقنع ص ٥٠ .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٩ .

(١) في المصدر : المائتين شيء .

٧٦

[ ٧٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] (١) وما زاد ففيه ربع العشر » .

[ ٧٦٨٨ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « فجعل على كل مائتين خمسة » .

[ ٧٦٨٩ ] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : « من كل أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك » .

[ ٧٦٩٠ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » .

وعنه (١) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « في الرقة (٢) ربع العشر » .

وعنه (٣) ( صلى الله عليه وآله ) قال : « هاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهماً درهم » .

[ ٧٦٩١ ] ٧ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنه ليس على الفضة شيء ، حتى

____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥ ح ١٤ .

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥٠ .

(٢) الرقة : الدراهم . . . الفضة والدراهم المضروبة منها ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥ ) .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥١ .

٧ ـ المقنع ص ٥٠ .

٧٧

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] (١) ففيها خمسة دراهم قال : ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ، ففيها درهم .

٣ ـ ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل الف خمسة وعشرون )

[ ٧٦٩٢ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « هاتوا ربع عشر أموالكم » .

[ ٧٦٩٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « هاتوا ربع العشر : من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم » .

[ ٧٦٩٤ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر .

[ ٧٦٩٥ ] ٤ ـ إبن شهر آشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ورجل

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٥ ح ١١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٣ .

٣ ـ الخصال ص ٥٣١ ح ٩ .

٤ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٣١٢ .

٧٨

آخر ، عن الكاظم ( عليه السلام ) ، أنه قال للرشيد في المسجد الحرام ، في حديث طويل : « وأما قولي من الأربعين واحد ، فمن ملك اربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراً ، وأما قولي من مائتين خمسة ، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم » الخبر .

٤ ـ ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ، وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر ، وعدم وجوب شيء ، فيما نقص عن النصاب ، وكذا ما بين كل نصابي )

[ ٧٦٩٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان عنده ذهب لا يبلغ عشرين ديناراً أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه زكاة ، ولا يجب عليه أن يضم ( الذهب إلى الفضة ) (١) ، لأن الله عز وجل قد فرق بينهما ، وبيّن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه لا شيء في واحد منهما ، حتى يبلغ الحد الذي حده رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

[ ٧٦٩٧ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ليس فيما دون خمس أواق (١) صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود (٢) صدقة ، وليس فيما دون خمس أوسق (٣) صدقة » .

____________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٩ .

(١) في المصدر : بعضها إلى بعض .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٥ .

(١) الأوقية : أربعون درهما ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٥٣ ) .

(٢) الذود من الإِبل : ما بين الثلاث إلى العشر وقيل ما بين الخمس إلى التسع . . . والجمع : أذواد ( مجمع البحرين ج ٣ ص ٤٦ ) .

(٣) الأوسق : جمع وسق والوسق : ستون صاعاً ( مجمع البحرين ج ٥ ص

٧٩

[ ٧٦٩٨ ] ٣ ـ الجعفريات : بالاسناد المتقدم عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإن يكن ماله فضل على مائتي درهم ، فليس عليه شيء » .

[ ٧٦٩٩ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : وليس فيها إذا كانت دون مائتي درهم شيء ، وإن كانت مائتي درهم إلا درهم .

٥ ـ ( باب اشتراط وجود النصاب كاملاً طول الحول ، وإلا لم تجب الزكاة )

[ ٧٧٠٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما تجب (١) فيه ، حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي تجب فيه (٢) » .

[ ٧٧٠١ ] ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس (١) فيه زكاة إذا كان قد اخذ منه العشر ، ولو بلغ مائة ألف ، حتى يحول عليه الحول » .

[ ٧٧٠٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه آله ) ، قال : « لا

____________________________

٢٤٦ . لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٨ ) .

٣ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

٤ ـ المقنع ص ٥١ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

(١) في المصدر : سميت .

(٢) في المصدر زيادة : الزكاة .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

(١) ليس في المصدر واستظهرها المصنف ( قده ) .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٤ .

٨٠