مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه أسقط الزكاة عن الدرّ والياقوت والجوهر كلّه ، ما لم يرد به التجارة .

[ ٧٦٠٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي : عن الجواهر والطيب ، وما أشبه هذه الصنوف من الأموال » .

١٢ ـ ( باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة ، بشرط أن يطلب برأس ماله أو زيادة في الحول كلّه ، فإن طلب بنقيصة ولو في بعض الحول ، لم تستحب إلّا أن يباع ثمّ يحول على الثمن الحول فتجب ، وإن مضى له على النقيصة أحوال ، زكّاه لحول واحد استحباباً )

[ ٧٦٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ما (١) اشتري للتجارة فأعطي به رأس ماله أو اكثر ، فحال عليه الحول ولم يبعه ، ففيه الزكاة ، وإن بار (٢) عليه ولم يجد (٣) رأس ماله ، لم يزكه حتى يبيعه » .

[ ٧٦٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان مالك في تجارة ، وطلب منك المتاع برأس مالك ولم تبعه ، تبغي بذلك الفضل ، فعليك زكاته إذا جاء عليك الحول ، وإن لم يطلب منك برأس مالك ، فليس عليك الزكاة » .

____________________________

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

(١) في نسخة : من .

(٢) وفي نسخة : كان .

(٣) في المصدر زيادة : فيه .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

٤١

[ ٧٦٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : إذا حال عليه الحول ، وفيه : منك المتاع . . . إلى آخره ، وفيه : عليك زكاته .

١٣ ـ ( باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ، وأنه يكفي العامل قول صاحبه أنه يزكّيه )

[ ٧٦٠٤ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نهى أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : هم فيها مأمونون » .

١٤ ـ ( باب استحباب الزكاة في الخيل والإِناث السائمة طول الحول ، عن كلّ فرس عتيق ديناران ، وعن كلّ برذون دينار كل عام ، وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ، ولا في المعلوفة ، ولا في العوامل ، ولا في البغال والحمير )

[ ٧٦٠٥ ] ١ ـ الجعفريات : بالاسناد السابق ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إنّ الله تعالى عفا لكم عن صدقة الخيل المسوّمة (١) ، وعن البقر العوامل ، وعن الإِبل النواضح (٢) » .

____________________________

٣ ـ المقنع ص ٥٢ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٢ .

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

(١) الخيل المُسَوَّمة : المُعَلَّمة . . المرعِيَّة . ( لسان العرب ـ سوم ـ ج ١٢ ص ٣١٢ ) .

(٢) نضح البعير الماء : حمله من نهر وبئر لسقي الزرع فهو ناضح . . والجمع نواضح . ( مجمع البحرين ( نضح ) ـ ج ٢ ص ٤١٩ ) .

٤٢

[ ٧٦٠٦ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنّه عفا عن صدقة الخيل ، والبغال ، والحمير ، والرقيق .

[ ٧٦٠٧ ] ٣ ـ الحسن بن محمد بن الحسن القمّي ـ المعاصر للصدوق ـ في تاريخ قم : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ليس في الجبهة ، ولا في النخة ، ولا في الكسعة صدقة » الجبهة : الخيل ، والنخة : البغال ، والكسعة : الحمير ، كذا فسره في ترجمة التاريخ ، وفي كتب اللغة : النخة : البقر العوامل .

١٥ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الأنعام الثلاث ، فلا يجب في الرقيق إلا الفطرة ، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ، ولا في الرحى ، ولا تستحب في الرقيق إلّا أن تراد به التجارة )

[ ٧٦٠٨ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « الزكاة في الإِبل والبقر والغنم السائمة ـ يعني الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان ، غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » .

[ ٧٦٠٩ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، عفا عن الدّور ، والخدم ، والكسوة ، والأثاث ، ما لم يرد ( بشيء من ذلك ) (١) التجارة ) » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .

٣ ـ تاريخ قم ص ١٧٧ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

(١) في المصدر : به .

٤٣

[ ٧٦١٠ ] ٣ ـ الجعفريات : بالاسناد السابق عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « إنّ الله تعالى عفا (١) عن صدقة المملوكين » .

١٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب ما تجب فيه الزكاة ، وما تستحب )

[ ٧٦١١ ] ١ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : « وآتوا الزكاة من المال والجاه وقوّة البدن ، ومن المال مواساة إخوانكم المؤمنين ، ومن الجاه إيصالهم إلى ما يتقاعسون عنه لضعفهم ، من حوائجهم المتردّدة في صدورهم ، وبالقوّة معونة أخ لك قد سقط حماره أو حمله في صحراء أو طريق ، وهو يستغيث فلا يغاث ، تعينه حتى تحمل عليه متاعه وتركبه عليه ، وتنهضه حتى تلحقه القافلة ، وأنت في ذلك كلّه معتقد لموالاة محمد وآله الطيبين ، فإنّ الله تعالى يزكي أعمالك ويضاعفها ، بموالاتك لهم وتبرئك من أعدائهم » .

[ ٧٦١٢ ] ٢ ـ وقال علي ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : « ( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) الواجبة عليه لإِخوانه المؤمنين ، فإن لم يكن له مال يزكّيه ، فزكاة بدنه وعقله ، وهو أن يجهر بفضل عليّ والطيبين من آله إذا قدر ، ويستعمل التقية عند البلايا إذا عمّت ، والمحن إذا نزلت ،

____________________________

٣ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

(١) في المصدر زيادة : لكم .

الباب ١٦

١ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ١٤٥ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٩ ح ٥ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٥٠ عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) .

(١) البقرة ٢ : ١٧٧ .

٤٤

والأعداء (٢) إذا غلبوا ، ويعاشر عباد الله بما لا يثلم دينه ، ولا يقدح في عرضه وبما يسلم معه دينه ودنياه » الخبر .

[ ٧٦١٣ ] ٣ ـ مصباح الشريعة : قال الصادق ( عليه السلام ) : « على كلّ جزء من أجزائك زكاة واجبة لله عزّ وجل ، بل على كل منبت شعر من شعرك ، بل على كلّ لحظة من ( لحظاتك زكاة ) (١) ، فزكاة العين : النظرة بالعبرة ، والغضّ عن الشهوات ، وما يضاهيها ، وزكاة الأذن : استماع العلم والحكمة والقرآن ، وفوائد الدين من الموعظة والنصيحة ، وما فيه نجاتك ، والإِعراض عمّا هو ضدّه ، من الكذب والغيبة وأشباهها ، وزكاة اللسان : النصح للمسلمين ، والتيقظ للغافلين ، وكثرة التسبيح والذكر (٢) وغيرها ، وزكاة اليد : البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به ، وتحريكها بكتابة العلم (٣) ، ومنافع ينتفع بها المسلمون في طاعة الله ، والقبض عن الشرور ، وزكاة الرجل : السعي في حقوق الله تعالى ، من زيارة الصالحين ، ومجالس الذكر ، وإصلاح الناس ، وصلة الرحم (٤) ، والجهاد ، وما فيه صلاح قلبك وسلامة (٥) دينك ، هذا ممّا يحتمل القلوب فهمه ، والنفوس ، استعماله وما لا يشرف عليه إلّا عباده المخلصون والمقربون ، أكثر من أن يحصى ، وهم أربابه وهو شعارهم دون غيرهم » .

____________________________

(٢) في المصدر : ولأعدائنا .

٣ ـ مصباح الشريعة ص ١٣٩ .

(١) في المصدر : الحاظك .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في نسخة : العلوم .

(٤) في نسخة : الأرحام .

(٥) في المصدر : صلاح .

٤٥

[ ٧٦١٤ ] ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أنه أوجب في العسل العشر .

[ ٧٦١٥ ] ٥ ـ ثقة الإِسلام : في الكافي : عن العدّة ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « زكاة العلم أن تعلمه عباد الله » .

[ ٧٦١٦ ] ٦ ـ عبد الواحد بن محمد الآمدي في الغرر والدرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « زكاة العلم نشره ، زكاة الجاه بذله ، ( زكاة الحلم الاحتمال ) (١) ، زكاة المال الافضال ، زكاة القدرة الانصاف ، زكاة الجمال العفاف ، زكاة الظفر الإِحسان ، زكاة البدن الجهاد والصيام ، زكاة اليسار برّ الجيران وصلة الأرحام ، زكاة الصحة السعي في طاعة الله ، زكاة الشجاعة الجهاد في سبيل الله ، زكاة السلطان إغاثة الملهوف ، زكاة النعم اصطناع المعروف ، زكاة العلم بذله لمستحقه ، وإجهاد النفس في العمل به » .

[ ٧٦١٧ ] ٧ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوماً لأصحابه : ملعون كلّ مال لا يزكّى ، ملعون كل جسد لا يزكّى ، ولو في كلّ أربعين يوماً مرّة ، فقيل : يا رسول الله ، أمّا زكاة المال فقد عرفناها ، فما زكاة

____________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .

٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣ ح ٣ .

٦ ـ غرر الحكم ودرر الكلم ص ٤٢٤ .

(١) ليس في المصدر .

٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٩٩ ح ٢٦ .

٤٦

الأجساد ؟ فقال لهم : أن تصاب بآفة ، قال : فتغيرت وجوه الذين سمعوا ذلك منه ، فلما رآهم قد تغيّرت ألوانهم ، قال لهم : هل تدرون ما عنيت بقولي ؟ قالوا : لا ، يا رسول الله ، قال : بلى ، الرجل يخدش الخدشة ، وينكب النكبة ، ويعثر العثرة ، ويمرض المرضة ، ويشاك الشوكة ، وما أشبه هذا ـ حتى ذكر في آخر حديثه ـ اختلاج (١) العين » .

[ ٧٦١٨ ] ٨ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن الشهيد أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ، عن أبي عبد الله محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن أبي علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، عن أبيه إسماعيل ، عن أبيه موسى ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكل شيء زكاة ، وزكاة الأجساد الصيام » .

____________________________

(١) الاختلاج : حركة سريعة متواترة غير عادية تعرض بجزء من البدن . .

( مجمع البحرين ـ خلج ـ ج ٢ ص ٢٩٥ ) .

٨ ـ نوادر الراوندي ص ٤ .

٤٧

٤٨

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

١ ـ ( باب وجوبها على البالغ العاقل ، وعدم وجوبها في مال الطفل )

[ ٧٦١٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « مال اليتيم يكون عند الوصي ، لا يحركه حتى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ » .

[ ٧٦٢٠ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » .

[ ٧٦٢١ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على مال الغائب زكاة ، ولا في مال اليتيم زكاة » .

[ ٧٦٢٢ ] ٤ ـ عوالي اللآلي لابن أبي جمهور : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « اسعوا في أموال اليتامى ، (١) لا تأكلها الصدقة » .

[ ٧٦٢٣ ] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : دخلت

____________________________

أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه

الباب ١

١ و ٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٨ ح ٢ .

(١) في المصدر زيادة : كي .

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣ .

٤٩

على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « دخل عليّ أُناس من أهل البصرة ، فسألوني عن أحاديث وكتبوها ، فما يمنعكم من الكتاب ؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا ، قلت : عمّ سألوك ؟ قال : عن مال اليتيم ، هل عليه الزكاة ؟ قال : قلت لهم : لا ؟ قال : فقالوا : إنّا نتحدّث عندنا ، أنّ عمر سأل علياً ( عليه السلام ) عن مال أبي رافع ، فقال (١) : أنفذ به الزكاة ، فقلت لهم : لا ورب الكعبة ، ما ترك أبو رافع يتيماً ، ولقد كان ابنه قيماً لعلي ( عليه السلام ) على بعض ماله ، كاتباً له » الخبر .

٢ ـ ( باب أن من اتجر بمال الطفل وكان ولياً استحب له تزكيته ، وإن كان مليّا ، وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ، ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل ، وإن لم يكن ولياً ولا مليّاً لم تستحب ، وكان ضامناً ، والربح للطفل )

[ ٧٦٢٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في مال اليتيم زكاة ، إلّا أن تتجر به ففيه الزكاة » .

[ ٧٦٢٥ ] ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ليس في مال اليتيم ، ولا في المعتوه زكاة ، إلّا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة » .

[ ٧٦٢٦ ] ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في مال اليتيم يعمل به الرجل ، قال : « ينيله من

____________________________

(١) أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٦ ح ٤١٣ .

٥٠

الربح شيئاً ، إن الله يقول : ( وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) (١) » .

[ ٧٦٢٧ ] ٤ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أنّه ليس على مال اليتيم زكاة ، إلّا أن يتجر به ، فإن اتجر (١) فعليه الزكاة .

٣ ـ ( باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليه ، وإلّا لم تستحب )

[ ٧٦٢٨ ] ١ ـ تقدم عن الدعائم : عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنه ليس في مال المعتوه زكاة ، إلّا أن يعمل به ، فإن عمل به ففيه الزكاة » .

٤ ـ ( باب وجوب الزكاة على الحر ، وعدم وجوبها على المملوك ، ولو وهبه سيده مالاً ، ولو كان مكاتباً ، فإن عمل له أو أذن له سيده زكاه ، ولا يجب على سيده زكاة مال عبده )

[ ٧٦٢٩ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس في مال المكاتب زكاة » .

____________________________

(١) البقرة ٢ : ٢٣٧ .

٤ ـ المقنع ص ٥١ .

(١) في المصدر : أتجربه .

الباب ٣

١ ـ تقدم في الباب ٢ حديث ٢ عن دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

٥١

٥ ـ ( باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود ، والمال الغائب الذي ليس في يد وكيله ، فإن غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة )

[ ٧٦٣٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس على المال الغائب زكاة ، وقال ( عليه السلام ) : وإن غاب مالك فليس عليك الزكاة ، إلا أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك » .

[ ٧٦٣١ ] ٢ ـ نهج البلاغة : في حديثه ( عليه السلام ) : « أنّ الرجل إذا كان له الدّين الظّنون ، يجب عليه أن يزكيه لما مضى إذا قبضه » .

قال السيد (ره) : فالظنون الذي لا يعلم صاحبه ايقبضه من الذي هو عليه أم لا ، فكأنه (١) يظن به تارة (٢) يرجوه وتارة (٣) لا يرجوه ، وهذا من أفصح الكلام إلى آخره .

[ ٧٦٣٢ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن غاب عنك مالك ، فليس عليك شيء إلى أن يرجع إليك مالك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك .

____________________________

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

٢ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢١٣ ح ٦ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦ ح ١٥ .

(١) في المصدر زيادة : الذي . ( ٢ ـ ٣ ) وفيه : مرّة .

٣ ـ المقنع ص ٥٢ .

٥٢

٦ ـ ( باب عدم وجوب زكاة الدّين والقرض على صاحبه ، إلا أن يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له ، فتستحب )

[ ٧٦٣٣ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : في الدين يكون للرجل على الرجل : « إن كان غير ممنوع منه ، يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة ، فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه ، وإن كان الذي عليه يدافعه ولا يصل إلى إلا بخصومة ، فزكاته على من هو في يديه ، وكذلك المال الغائب ، وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها » .

[ ٧٦٣٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : « إلّا أن يكون مالك ( على رجل ) (١) متى ما أردت اخذت منه ، فعليك زكاته ، فإن لم ترجع إليك منفعته ، لزمتك زكاته » .

وفي موضع آخر (٢) : « فإذا كان لك على رجل مال ، فلا زكاة عليك فيه حتى يقضيه ، ويحول عليه الحول في يدك ، إلا أن تأخذ عليه منفعة في التجارة ، فإن كان كذلك فعليك » .

[ ٧٦٣٥ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : بعد كلامه المتقدم : إلا أن يكون مالك على رجل متى أردت أخذه منه تهيّأ لك ، فإن عليك فيه الزكاة ، فإن رجعت إليك منفعته لزمتك زكاته .

____________________________

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) فقه الرضا :             ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٦ .

٣ ـ المقنع ص ٥٢ .

٥٣

٧ ـ ( باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض لا على المقرض ، فإن زكاة المقرض سقطت عن المقترض )

[ ٧٦٣٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن استقرضت من رجل مالاً ، وبقي عندك حتى حال عليه الحول ، فعليك فيه الزكاة » .

ورواه الصدوق في المقنع : مثله (١) .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وزكاة الدين على من استقرض » (٢) .

٨ ـ ( باب وجوب الزكاة مع الشرائط ، وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر ، وحكم من خلف لأهله نفقة ، وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري )

[ ٧٦٣٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من كان له مال وعليه مال ، فليحسب ماله وما عليه ، فإن كان ماله فضل على مائتي درهم ، فليعط خمسة دراهم ، وإن لم يكن (١) فضل على مائتي

____________________________

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ص ٢٣ .

(١) المقنع ص ٥٣ .

(٢) المقنع ص ١٢٦ .

الباب ٨

١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

(١) في المصدر : يكن له .

٥٤

درهم ، فليس عليه شئ » .

[ ٧٦٣٨ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن بعت شيئاً ( أو قبضت ) (١) ثمنه ، واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو اكثر ، فأن ذلك جائز يلزمه من دونك .

٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب من تجب عليه الزكاة ، ومن لا تجب عليه )

[ ٧٦٣٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه أمر أن تضاعف الصدقة في (١) نصارى العرب .

[ ٧٦٤٠ ] ٢ ـ أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الكيدري في شرح نهج البلاغة : عند قول الراوي في آخر الخطبة الشقشقية : فقام رجل من السواد . . . الخ .

قال صاحب المعارج : ووجدت في الكتب القديمة ، أن الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد ، كان فيه مسائل منها ـ إلى أن قال ـ ومنها رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه الف درهم ، فضمنه ضامن له الف درهم ، فحال عليهما الحول ، فالزكاة على أي مالين يجب ؟ فقال : « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين ، فلا زكاة عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه وإجازته ، فالزكاة مفروضة في ماله » .

____________________________

٢ ـ المقنع ص ٥٣ .

(١) في المصدر : وقبضت .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٧ .

(١) في المصدر : علىٰ .

٢ ـ شرح النهج للبيهقي :

٥٥

٥٦

أبواب زكاة الأنعام

١ ـ ( باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة ، في الإِبل والبقر والغنم ، وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب ، وأنه لا يضم أحدها إلى الآخر )

[ ٧٦٤١ ] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس في أربع من الإبل شيء » الخبر .

[ ٧٦٤٢ ] ٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء » الخبر .

٢ ـ ( باب تقدير النصب في الإِبل ، وما يجب في كل نصاب منها ، وجملة من أحكامها )

[ ٧٦٤٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون خمسة من الإِبل شيء ،

____________________________

أبواب زكاة الأنعام

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٣ .

٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٢ .

الباب ٢

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣ .

٥٧

فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمسة عشر [ فإذا كانت خمس عشرة ] (١) ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع إلى خمسة وعشرين ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا أزدادت واحدة على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم يكن ابنة مخاض (٢) فابن لبون ذكر ، فإذا ازدادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون (٣) إلى خمس وأربعين ، وإذا ازدادت [ واحدة ] (٤) على خمس وأربعين ففيها حِقّة (٥) إلى ستين ، فإذا ازدادت على الستين ففيها جذعه (٦) إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان إلى العشرين ومائة ، فإذا كثرت الإِبل ففي كل خمسين حقة » .

[ ٧٦٤٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ( ابن مخاض ) لأنَّ أمه لحقت بالمُخضّ أي الحوامل وإن لم تكن حاملاً . ( مجمع البحرين ـ مخض ـ ج ٤ ص ٢٢٩ ) .

(٣) ابن اللبون : ولد الناقة ، استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والانثى بنت لبون . ( مجمع البحرين ـ لبن ـ ج ٦ ص ٣٠٦ ) .

(٤) أثبتناه من المصدر .

(٥) الحِقّ : ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين ، ودخل في الرابعة ، وجمعها حِققْ . . والأنثى حقّة . . وهي دون الجذعة بسنة . . ( مجمع البحرين ـ حقق ج ٥ ص ١٤٩ ) .

(٦) الجذع من الإِبل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين ـ جذع ـ ج ٤ ص ٣١٠ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٣ .

٥٨

آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس في اربع من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الخمس : شيء حتى تبلغ عشراً ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل (١) إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حِقّة » .

[ ٧٦٤٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الإِبل شيء حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنه مخاض ، ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون (١) ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدّق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( لم يكن عنده ) (٢) وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ،

____________________________

(١) طروقة الفحل : أي مركوبة الفحل . . وكل ناقة طروقة فحلها . ( مجمع البحرين ـ طرق ـ ج ٥ ص ٢٠٥ ) .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

(١) في المصدر : إبن لبون .

(٢) ليست في المصدر .

٥٩

فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (٣) » .

الصدوق في المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة (٤) .

[ ٧٦٤٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في خمس من الإِبل شاة » .

٣ ـ ( باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها )

[ ٧٦٤٧ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع (١) أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة (٢) » .

____________________________

(٣) الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة . ( مجمع البحرين ـ ثنا ـ ج ١ ص ٧٧ ) .

(٤) المقنع ص ٤٩ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٥ .

الباب ٣

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣ .

(١) التبيع : ولد البقر أول سنة . والانثى : تبيعة . ( مجمع البحرين ـ تبع ـ ج ٤ ص ٣٠٧ ) .

(٢) البقرة والشاة يقع عليهما ( المُسنّ ) إذا أثنتا ، فاذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أَسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة . . ( لسان العرب ـ سنن ـ ج ١٣ ص ٢٢٢ ) .

٦٠