مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

٧ ـ ( باب أنّ من دخل من سفر بعد الزّوال مطلقا ، أو قبله ، وقد أفطر ، استحب له الإِمساك بقيّة النّهار ، ولم يجب ، ووجب عليه القضاء )

[ ٨٤٧٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في مسافر يقدم بلده ، وقد كان مفطرا ( قبل الزوال ) (١) ، فيدخل عند الظّهر ، قال : « يكف عن الطعام أحبّ اليّ » .

[ ٨٤٧١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا قدمت من السفر ، وعليك بقيّة يوم ، فامسك من الطعام والشراب الى الليل » .

٨ ـ ( باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر ، إلّا النّذر المعيّن ، سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ، وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات قبل الغروب )

[ ٨٤٧٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ، ولا السنة ، ولا التّطوّع ، إلّا الصوم الذي ذكرناه في أوّل الباب ، من صوم كفّارة صيد الحرم ، وصوم كفّارة الاختلال (١) في

____________________________

الباب ٧

١ ـ الجعفريات ص ٦٠ .

(١) في المصدر : أول النهار .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

الباب ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

(١) في المصدر : الاحلال .

٣٨١

الإِحرام ، إن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيّام ، لطلب الحاجة عند قبر النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة » .

[ ٨٤٧٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « ومن تمتّع بالعمرة الى الحج ، فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ ، شاة فما فوقها ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحج ، يصوم يوما قبل الترّوية ، ويوم الترّوية ، ويوم عرفة وسبعة أيّام إذا رجع الى أهله ، وله أن يصوم متى شاء ، إذا دخل في الحجّ ، وإن ( قدّم صوم الثلاثة الأيام ) (١) في أوّل العشر فحسن ، وإن لم يصم في الحجّ ، فليصم في الطّريق » الخبر .

[ ٨٤٧٤ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يصوم في السفر تطوّعا ولا فريضة ، يكذبون على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزلت هذه الآية ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكراع الغميم ، عند صلاة الفجر ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، بإناء فشرب وأمر النّاس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجّه النهار ، ولو صمنا يومنا هذا ، فسمّاهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : العصاة ، فلم يزالوا يسمّون بذلك الاسم ، حتى قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨ .

(١) في المصدر : قدمها .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨١ ح ١٩٠ .

٣٨٢

٩ ـ ( باب جواز صوم المندوب في السفر ، على كراهية )

[ ٨٤٧٥ ] ١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : على من نسب اليه ( عليه السلام ) : « أروي عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : يستحبّ إذا قدم المدينة ـ مدينة الرّسول ( صلى الله عليه وآله ) ـ أن يصوم ثلاثة أيام ، فإن كان له بها مقام ، أن يجعل صومها في يوم الاربعاء والخميس والجمعة » .

[ ٨٤٧٦ ] ٢ ـ الشيخ ابو الفتوح الرّازي في تفسيره : عن جابر ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ليس من البرّ الصّيام في السفر » .

[ ٨٤٧٧ ] ٣ ـ وعن عبد الرحمان بن عوف ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « الصائم في السفر ، كالمفطر في الحضر » .

[ ٨٤٧٨ ] ٤ ـ وعن جابر ، أنّه قال : قيل لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن جماعة يصومون في السفر ، فقال ( صلى الله عليه وآله ) : « أُولئك العصاة » .

[ ٨٤٧٩ ] ٥ ـ وعن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « كان أبي لا

____________________________

الباب ٩

١ ـ نقله عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٤ ح ٣ .

٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥ ، وعوالي اللآلي ج ١ ص ٢٠٤ ح ٣١ .

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥ ، وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٨١ ح ٢١٧ .

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥ ، وعوالي اللآلي ج ١ ص ٢٠٤ ح ٣٢ .

٥ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٢٨٥ ، وعوالي اللآلي ج ٢ ص ٨٠ ح ٢١٣ .

٣٨٣

يصوم في السفر ، وكان ينهى عنه » .

وروى ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : الحديث الأول والثاني ، عن الشهيد ، مرسلا عنه ( صلى الله عليه وآله ) .

١٠ ـ ( باب جواز الجماع للمسافر ونحوه ، في شهر رمضان ، على كراهية ، وكذا يكره له التملّي من الطّعام والشّراب )

[ ٨٤٨٠ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنّه قال في حديث : « وإن هي اغتسلت من حيضتها ، وجاء زوجها من سفر ، فليكفّ عن مجامعتها ، فهو أحبّ اليّ ، إذا جاء في شهر رمضان » .

[ ٨٤٨١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإذا أفطر المسافر ، فلا بأس أن يأتي أهله أو جاريته إن شاء ، وقد روي فيه نهي .

____________________________

الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ٦١ .

٢ ـ المقنع ص ٦٢ .

٣٨٤

١١ ـ ( باب سقوط الصوم الواجب : عن الشيخ ، والعجوز ، وذي العطاش * ، إذا عجزوا عنه ، ويجب على كلّ منهم ، أن يتصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ويستحبّ أن يتصدق بمدّينٍ ، ولا يجب القضاء إن استمرّ العجز ، ويستحبّ قضاء الوليّ عنه )

[ ٨٤٨٢ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لمّا أنزل الله عزّ وجلّ ، فريضة شهر رمضان ، وأنزل ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) أتى الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، شيخ كبير يتوكأ بين رجلين ، فقال : يا رسول الله ، هذا شهر مفروض ولا أطيق الصيام ، قال : اذهب فكل ، واطعم عن كلّ يوم نصف صاع ، وإن قدرت ان تصوم اليوم واليومين ، وما قدرت فصم ـ إلى أن قال ـ وأتاه صاحب عطش ، فقال : يا رسول الله ، هذا شهر مفروض ، ولا أصبر عن الماء ساعة ، الّا تخوّفت الهلاك ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : إنطلق فافطر ، وإذا اطقت فصم » .

[ ٨٤٨٣ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : « الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » .

____________________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

الباب ١١

(*) العُطاش : داء يصيب الانسان يشرب الماء فلا يروى . ( لسان العرب ـ عطش ـ ج ٦ ص ٣١٨ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٦ .

٣٨٥

[ ٨٤٨٤ ] ٣ ـ وعن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن قول الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : « هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض » .

[ ٨٤٨٥ ] ٤ ـ وعن العلاء ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : « هو الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » .

[ ٨٤٨٦ ] ٥ ـ أحمد بن محمد السّياري في التّنزيل والتّحريف : عن ابي الحسن ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : « الشيخ الفاني ، والمعطوش ، والصّبي الذي لا يقوى على السّحور (٢) ، ويطعم مسكينا مكان كلّ يوم » .

____________________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٧ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩ ح ١٧٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٥ ـ التنزيل والتحريف ص ١١ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

(٢) في المصدر : السجود .

٣٨٦

١٢ ـ ( باب جواز افطار الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللّبن ، إذا خافتا على أنفسهما أو الولد ، ولم يكن استرضاع غيرها ، ويجب عليهما القضاء والصّدقة عن كلّ يوم بمدّ )

[ ٨٤٨٧ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : أنّه كانت له أُمّ ولد ، فاصابها عطاش [ وهي حامل ] (١) ، فسئل عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال : مروها تفطر ، وتطعم كل يوم مسكينا .

[ ٨٤٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « لمّا أنزل الله عزّ وجلّ ، فريضة شهر رمضان ، وأنزل : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) أتى الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، شيخ كبير ـ الى أن قال ـ وأتته امرأة فقالت : يا رسول الله ، انّي امرأة حبلى ، وهذا شهر رمضان مفروض ، وأنا أخاف على ما في بطني ان صمت ، فقال لها : انطلقي فافطري ، وإن أطقت فصومي ، وأتته امرأة مرضعة فقالت : يا رسول الله ، هذا شهر مفروض صيامه ، وإن صمت خفت أن يقطع لبني ، فيهلك ولدي ، فقال : إنطلقي وافطري ، وإذا أطقت فصومي » .

[ ٨٤٨٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا لم يتهيأ للشيخ ، أو الشاب المعلول ، أو المرأة الحامل ، أن يصوم من العطش والجوع ، أو خافت

____________________________

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٣٨٧

أن يضر بولدها ، فعليهم جميعاً الإِفطار ، ويتصدق عن كل واحد ، لكل يوم ( بمدّ من ) (١) طعام ، وليس عليه القضاء » .

[ ٨٤٩٠ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : « المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير » .

[ ٨٤٩١ ] ٥ ـ وعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « [ الشيخ ] (١) الكبير والذي به العطاش ، لا حرج عليهما أن يفطرا في رمضان ، وتصدق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما ، وإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » .

١٣ ـ ( باب وجوب الافطار على المريض الذي يضره الصوم ، في شهر رمضان وغيره )

[ ٨٤٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا يجوز للمريض والمسافر ، الصيام » .

[ ٨٤٩٣ ] ٢ ـ العياشي : عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن قول

____________________________

(١) في المصدر : بمدين .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩ ح ١٨٠ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩ ح ١٨١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨ ح ١٧٧ .

٣٨٨

الله : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) (١) الآية ، قال : « هو الشّيخ الكبير ، الذي لا يستطيع ، والمريض » .

١٤ ـ ( باب أنّ حدّ المريض الموجب للإِفطار ، وما يخاف به الاضرار ، وأنّ المريض يرجع الى نفسه ، في قوّته وضعفه )

[ ٨٤٩٤ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن حدّ المرض ، الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار ، كما يجب عليه في السّفر ، في قوله : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) (١) قال : « هو مؤتمن عليه مفوّض اليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصم ، كان المريض (٢) على ما كان » .

[ ٨٤٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه ( عدّة من أيّام أُخر ) (١) ، كما يجب (٢) في السّفر ، لقول الله عزّ وجلّ : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (٣) أن يكون العليل لا

____________________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

الباب ١٤

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨١ ح ١٨٨ .

(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .

(٢) لعلّه : المرض . بقرينة الحديث التالي .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٨ .

(١) في المصدر : الإِفطار .

(٢) وفيه زيادة : عليه

(٣) البقرة ٢ : ١٨٤ .

٣٨٩

يستطيع أن يصوم ، أو يكون إن استطاع الصوم زاد في علّته ، وخاف على نفسه ، وهو مؤتمن على ذلك مفوّض اليه فيه ، فإن أحسّ ضعفا فليفطر ، وإن وجد قوّة على الصوم فليصم ، كان ( المريض على ) (٤) ما كان » .

[ ٨٤٩٦ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويصوم العليل إذا وجد من نفسه ، خفة وعلم أنّه قادر على الصوم ، وهو أبصر بنفسه » .

١٥ ـ ( باب أنّ من صام في المرض مع إضراره به ، لم يجزه ، وعليه القضاء )

[ ٨٤٩٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين ، وعليهما القضاء » وقال ( عليه السلام ) : « وروي أنّ من صام في مرضه أو سفره ، أو أتمّ الصلاة ، فعليه القضاء » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « فإن صام في السفر ، أو في حال المرض ، فعليه في ذلك القضاء ، فإنّ الله يقول : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) » .

الصّدوق في الهداية : عن الزّهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، مثله (٢) .

____________________________

(٤) في المصدر : المرض .

٣ ـ فقه الرضا ص ٢٥ .

الباب ١٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦٢ .

(١) نفس المصدر ص ٢٣ .

(٢) الهداية ص ٥١ .

٣٩٠

[ ٨٤٩٨ ] ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد بعد قوله : أو في حال المرض ، فهو عاص . . . الخ .

١٦ ـ ( باب استحباب إمساك المريض بقيّة النّهار ، إذا برىء من مرضه في أثنائه ، ويجب عليه القضاء )

[ ٨٤٩٩ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأمّا صوم التّأديب ، فإنّه يؤمر الصبي إذا بلغ سبع سنين بالصوم تأديبا ، وليس بفرض ، وإن لم يقدر إلّا نصف النهار ، فليفطر إذا غلبه العطش ، وكذلك من أفطر لعلّة أوّل النهار ، ثم قوي بقيّة يومه ، أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديبا ، وليس بفرض » .

[ ٨٥٠٠ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في حديث : « وأمّا صوم التّأديب ، فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم تأديبا ، وليس بفرض ، وكذلك من أفطر بعلة من أوّل النهار ، وقوي (١) بقيّة يومه » وذكر مثله .

الصدوق في الهداية : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وفي المقنع مثله (٢) .

____________________________

٢ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦٢ .

الباب ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦٢ .

٢ ـ تفسير علي بن ابراهيم ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٦١ .

(١) في المصدر : ثم عوفي .

(٢) الهداية ص ٥٠ ، والمقنع ص ٥٧ .

٣٩١

١٧ ـ ( باب بطلان صوم الحائض وإن رأت الدّم قرب الغروب ، أو انقطع عقيب الفجر ، ووجوب قضائها للصّوم دون الصلاة )

[ ٨٥٠١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن حاضت وقد بقي عليها بقيّة يوم ، أفطرت وعليها القضاء » .

١٨ ـ ( باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار ، إذا طهرت في أثنائه ، أو حاضت ، ويجب عليها قضاؤه )

[ ٨٥٠٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا ، قال : « تكف عن الطعام ، أحبّ اليّ » .

[ ٨٥٠٣ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا طهرت المرأة من حيضها ، وقد بقي عليها يوم ، صامت ذلك اليوم تأديبا ، وعليها قضاء ذلك اليوم » .

الصدوق في المقنع : مثله ، وفيه : « بقي عليها بقيّة يوم ، صامت ذلك المقدار » (١) .

____________________________

الباب ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

الباب ١٨

١ ـ الجعفريات ص ٦١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

(١) المقنع ص ٦٤ .

٣٩٢

[ ٨٥٠٤ ] ٣ ـ السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره : بإسناده المعتبر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا قدم المسافر مفطرا بلده نهارا يكف عن الطعام أحبّ اليّ وكذلك قال في الحائض إذا طهرت نهارا » .

١٩ ـ ( باب عدم وجوب الصوم على الطفل والمجنون ، واستحباب تمرين الولد على الصوم لسبع أو تسع ، بقدر ما يطيق ، ولو بعض النهار ، أو إذا أطاق ، أو راهق ، ووجوبه على الذكر لخمس عشرة ، وعلى الأُنثى لتسع ، إلّا أن يبلغ بالاحتلام أو الإِنبات قبل ذلك ، فيجب إلزامهما )

[ ٨٥٠٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنّ الغلام يؤخذ بالصيام ، إذا بلغ تسع سنين ، على قدر ما يطيقه ، فإن أطاق الى الظّهر أو بعده ، صام الى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، وإذا صام ثلاثة أيّام ، فلا تأخذه بصيام الشهر كلّه » .

[ ٨٥٠٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : « يؤمر الصبي بالصلاة إذا عقل ، وبالصوم إذا أطاق » .

[ ٨٥٠٧ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة والصيام ما أطاقوا منه ، إذا كانوا أبناء سبع سنين » .

____________________________

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٧ .

الباب ١٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٤ .

٣٩٣

[ ٨٥٠٨ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) : أنّه كان يأمر الصبي بالصوم في شهر رمضان ، بعض النهار ، فإذا رأى الجوع والعطش غلب عليه ، أمره فأفطر .

[ ٨٥٠٩ ] ٥ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « يجب الصلاة على الصبي إذا عقل ، والصوم إذا أطاق » .

السيد الرّاوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليهم السلام ) ، مثله (١) .

وتقدم عن تفسير علي بإسناده ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : أنّه قال : « وأمّا صوم التّأديب ، فالصبي يؤمر إذا راهق بالصوم ، تأديبا وليس بفرض » (٢) .

____________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٤ .

٥ ـ الجعفريات ص ٥١ .

(١) عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣١٩ ح ٣ .

(٢) تقدّم في الباب ١٦ حديث ٢ .

٣٩٤

أبواب أحكام شهر رمضان

١ ـ ( باب وجوب صومه ، وعدم وجوب شيء من الصّوم ، غير ما نصّ على صومه )

[ ٨٥١٠ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن عبد الرحمان بن ابراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسين بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن جدّه الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « جاء رجل من اليهود ، الى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ وساق الخبر الى أن قال ـ يا محمد ، فاخبرني عن الثامن ، لأيّ شيء افترض الله صوما على أُمّتك ثلاثين يوما ؟ وافترض على سائر الأُمم أكثر من ذلك ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ آدم لمّا أن أكل من الشجرة ، بقي في جوفه مقدار ثلاثين يوما ، فافترض الله على ذريّته ثلاثين يوما الجوع والعطش ، وما يأكلون (١) باللّيل فهو تفضّل من الله على خلقه ، وكذلك كان لآدم ( عليه السلام ) ثلاثين يوما ، كما على أُمّتي ، ثمّ تلا هذه الآية : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (٢) قال : صدقت يا محمد ، فما

____________________________

أبواب أحكام شهر رمضان

الباب ١

١ ـ الاختصاص ص ٣٨ .

(١) في المصدر : يأكلونه .

(٢) البقرة ٢ : ١٨٣ .

٣٩٥

جزاء من صامها ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما من مؤمن يصوم يوما من شهر رمضان ، حاسبا محتسبا ، إلّا أوجب الله تعالى له سبع خصال : أوّل الخصلة يذوب الحرام من جسده ، والثّاني يتقرّب الى رحمة الله تعالى ، والثّالث يكفر خطيئته ، ألا تعلم أنّ الكفّارات في الصوم يكفّر ، والرّابع يهوّن عليه سكرات الموت ، والخامس آمنه الله من الجوع والعطش يوم القيامة ، والسادس براءة من النّار ، والسّابع أطعمه الله من طيّبات الجنّة ، قال : صدقت يا محمد » .

[ ٨٥١١ ] ٢ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ، ورجل آخر ، في حديث طويل أنّ هارون سأل موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، وهو لا يعرفه ، فقال : أخبرني ما فرضك ؟ قال ( عليه السلام ) : « إنّ الفرض رحمك الله واحد ـ الى أن قال ـ ومن اثني عشر واحد ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وأمّا قولي من اثني عشر واحد ، فصيام شهر رمضان من اثني عشر شهرا » الخبر .

[ ٨٥١٢ ] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « من صام يوما من رمضان ، خرج من ذنوبه مثل يوم ولدته ، أُمّه فإن انسلخ عليه الشّهر وهو حيّ ، لم تكتب عليه خطيئته إلى الحول » .

[ ٨٥١٣ ] ٤ ـ وعن الشعبي ، عن قيس الجهني ، قال : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : « ما من يوم يصومه العبد من شهر رمضان ، إلّا جاء يوم القيامة في غمامة من نور ، في تلك الغمامة قصر

____________________________

٢ ـ مناقب ابن شهر اشوب ج ٤ ص ٣١٢ .

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٦ .

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٦ .

٣٩٦

من درّة ، له سبعون باباً ، كلّ باب من ياقوته حمراء » .

[ ٨٥١٤ ] ٥ ـ وعن عبد الرحمان بن عوف : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ذكر شهر رمضان ، وفضله على الشّهور بما فضّله الله ، وقال : « إنّ شهر رمضان شهر كتب الله صيامه على المسلمين ، وسَنَّ قيامه ، فمن صامه إيمانا واحتسابا ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه » .

[ ٨٥١٥ ] ٦ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من صام شهر رمضان وقامه ، إيمانا واحتسابا ، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » .

[ ٨٥١٦ ] ٧ ـ السيد فضل الله الرّاوندي في نوادره : عن علي بن الحسين الورّاق ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمد بن أبي نعيم بن علي ، وأبي إسحاق بن عيسى ، عن محمد بن الفضل بن حاتم ، عن إسحاق بن راهويه ، عن النّضر بن شميل ، عن القاسم بن الفضل ، عن النّضر بن شيبان ، عن أبي سلمة ، عن عبد الرحمان ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر رمضان ففضله بما فضّله الله عزّ وجلّ ، على سائر الشّهور ، قال : « شهر فرض الله صيامه ، وسنّ قيامه ، فمن صام وقام (١) إيمانا واحتسابا ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه » .

[ ٨٥١٧ ] ٨ ـ وعن أبي القاسم الورّاق ، عن محمد ، عن عمير بن احمد ، عن أبيه ، عن محمد بن سعيد ، عن هدية ، عن همام بن [ يحيى ] (١) عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن مسيّب ، عن

____________________________

٥ و ٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١٧ .

٧ ـ نوادر الراوندي ، أخرجه عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٩ ح ١٧ .

(١) في البحار : صامه وقامه .

٨ ـ نوادر الراوندي ، عنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٤٩ ح ١٨ .

(١) سقط من الطبعة الحجرية ، وما أثبتناه من البحار هو الصواب « راجع

٣٩٧

سلمان ( رضي الله عنه ) قال : خطبنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في آخر يوم من شعبان ، فقال : « قد أظلكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، شهر فيه ليلة القدر (٢) خير من الف شهر ، جعل الله صيامه فريضة ، وقيامه لله عزّ وجلّ طوعاً » الخبر .

[ ٨٥١٨ ] ٩ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، قال : قال لي يوما : « يا زهري ، من أين جئت ؟ » قلت : من المسجد ، قال : « فيم كنت ؟ » قال : تذاكرنا فيه أمر الصوم ، فاجتمع رأيي ورأي اصحابي ، أنّه ليس من الصوم شيء واجب ، إلّا صوم شهر رمضان ، فقال : « يا زهري ليس كما قلتم ، الصوم على أربعين وجها : فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان ، وأربعة عشر وجها صاحبها بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وعشرة أوجه منها حرام ، وصوم الإِذن على ثلاثة أوجه ، وصوم التأديب ، وصوم الإِباحة ، وصوم السفر ، والمرض » ، فقلت : فسرّهنّ لي جعلت فداك ، فقال : « أمّا الواجب فصوم شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين » الخبر .

ورواه الصدوق في الهداية والمقنع : عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

[ ٨٥١٩ ] ١٠ ـ وقال في قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

____________________________

تهذيب التهذيب ج ٧ ص ٣٢٢ » .

(٢) « القدر » ليس في البحار .

٩ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٥٩ .

(١) الهداية ص ٤٨ ، المقنع ص ٥٥ .

١٠ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٦٥ .

٣٩٨

مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) (١) فإنّه قال ، أي الصادق ( عليه السلام ) كما هو الظّاهر : « أوّل ما فرض الله الصّوم ، لم يفرضه في شهر رمضان إلّا على الأنبياء ، ولم يفرضه على الأُمم ، فلمّا بعث الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، خصّه بفضل [ شهر ] (٢) رمضان ، هو وأُمّته ، وكان الصّوم قبل أن ينزل شهر رمضان ، يصوم النّاس أيّاما ، ثم نزل : ( شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ) (٣) » .

[ ٨٥٢٠ ] ١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أنّ الصوم على أربعين وجهاً ـ الى أن قال ـ أمّا الصوم الواجب ، فصوم شهر رمضان » الخبر . قال : « وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (١) ، أنّه قال : من دخل عليه شهر رمضان ، فصام نهاره ، وأقام ورداً في ليله ، وحفظ فرجه ولسانه ، وغضّ بصره ، وكفّ أذاه (٢) ، خرج من ذنوبه ( كهيئة يوم (٣) ولدته أُمّه ، فقيل له : ما أحسن هذا من حديث ! فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما أصعب هذا من شرط ! » .

[ ٨٥٢١ ] ١٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد أنّه قال : « صوم شهر رمضان ، فرض في كل عام » .

وعن علي ( عليه السلام ) (١) أنّه قال : « صوم شهر رمضان ، جُنّة

____________________________

(١) البقرة ٢ : ١٨٣ .

(٢) اثبتناه من المصدر .

(٣) البقرة ٢ : ١٨٥ .

١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(١) نفس المصدر ص ٢٤ .

(٢) في المصدر : اذناه .

(٣) في المصدر : كيوم .

١٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٨ .

(١) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٩ .

٣٩٩

من النّار » .

[ ٨٥٢٢ ] ١٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « شهر رمضان ، شهر فرض الله صيامه ، فمن صامه احتسابا وإيمانا ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه » .

[ ٨٥٢٣ ] ١٤ ـ القطب الرّاوندي في لبّ اللّباب : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ينطق الله جميع الأشياء ، بالثناء على صوام شهر رمضان » .

[ ٨٥٢٤ ] ١٥ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : « إن الجنّة مشتاقة الى أربعة نفر : الى مطعم الجيعان ، وحافظ اللّسان ، وتالي القرآن ، وصائم شهر رمضان ، » وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إنّ رمضان الى رمضان ، كفّارة لما بينهما » وقال : « أنّ الجنّة لتزيّن من السنة الى السنة ، لصوم شهر رمضان » .

[ ٨٥٢٥ ] ١٦ ـ الصدوق في كتاب فضائل الأشهر الثلاثة : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي الزبير المكّي ، عن جابر بن عبد الله الأنصار ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الله تبارك وتعالى ، لم يفرض من صيام شهر رمضان ، فيما مضى الّا على الأنبياء دون أُممهم ، وإنّما فرض عليكم ما فرض على أنبيائه ورسله قبلي ، إكراما وتفضيلا  » الخبر .

____________________________

١٣ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٣٢ ح ١ .

١٤ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٥ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٦ ـ فضائل الأشهر الثلاثة ص ١٣٩ .

٤٠٠