مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

١ ـ ( باب وجوب إمساكه عن الأكل والشَرب ، وعدم بطلان الصّوم بشيء ، سوى المفطرات المنصوصة )

[ ٨٢٩٠ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واتقّ في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والارتماس في الماء ، والكذب على الله ، وعلى الرّسول ، وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، والخنا من الكلام والنّظر إلى ما لا يجوز » .

[ ٨٢٩١ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « وأدنى ما يتمّ به فرض صومه ، العزيمة من قلب المؤمن على صومه بنيّة صادقة ، وترك الأكل والشّرب والنكاح نهاراً (١) ، وأن يحفظ في صومه جميع (٢) جوارحه كلّها ، عن (٣) محارم الله متقرّبا بذلك كلّه إليه ، فإذا فعل ذلك ، كان مؤديا لفرضه » .

____________________________

أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٨ .

(١) في نسخة « في نهاره كلّه » منه ( قدّه ) .

(٢) في المصدر : التوقي لجميع .

(٣) في المصدر : وكفّها عن .

٣٢١

٢ ـ ( باب وجوب إمساك الصّائم ، عن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ( عليهم السلام ) ، وعن الغيبة ، وحكم القضاء لو فعل )

[ ٨٢٩٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة ، وهي النيّة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثمّ ترك الأكل والشّرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء » .

وروي (١) : « أنّ الغيبة تفطر الصّائم » .

وروي (٢) : « إجتنبوا الغيبة (٣) واحذروا النّميمة ، فإنّهما يفطران الصائم » .

[ ٨٢٩٣ ] ٢ ـ جامع الأخبار : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « من اغتاب مسلماً أو مسلمة ، لم يقبل الله تعالى صلاته ولا صيامه ، أربعين يوماً وليلة ، إلّا أن يغفر له صاحبه » وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من اغتاب مسلماً في شهر رمضان ، لم يؤجر على صيامه » .

[ ٨٢٩٤ ] ٣ ـ الصّدوق في المقنع : واجتنب في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشّرب ، والجماع ، والارتماس [ في الماء ] (١) والكذب على

____________________________

الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(١) نفس المصدر ص ٢٤ .

(٢) نفس المصدر ص ٢٤ .

(٣) في المصدر : غيبة المؤمن .

٢ ـ جامع الأخبار ص ١٧١ .

٣ ـ المقنع ص ٦٠ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣٢٢

الله ورسوله و [ على ] (٢) الأئمة ( عليهم السلام ) .

٣ ـ ( باب وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرء في الماء )

[ ٨٢٩٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنّه كره للصّائم شم الطيب ، والرّيحان ، والارتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك في حلقه شيء .

[ ٨٢٩٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجلس المرأة في الماء ، فإنّها تحمل بقبلها ولا بأس للرّجل أن يستنقع فيه ، ما لم يرتمس فيه » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٤ ـ ( باب وجوب إمساك الصّائم عن الجماع ، وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطئ في الدّبر )

[ ٨٢٩٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في الرّجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتّى يمني : « أنّ عليه القضاء

____________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

(١) المقنع ص ٦٠ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .

٣٢٣

والكفّارة » .

[ ٨٢٩٨ ] ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال : إذا جامع [ الرجل ] (١) امرأته في نهار شهر رمضان ، وهي نائمة لا تدري ، أو مجنونة ، فعليه القضاء والكفّارة ، ولا شيء عليها » .

[ ٨٢٩٩ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان وأدفق ، كان عليه عتق رقبة » .

[ ٨٣٠٠ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من جامع في نهار رمضان متعمّدا ، فعليه الكفّارة » .

٥ ـ ( باب جواز استدخال الصّائم الدّواء ، رجلا أو امرأة ، وتحريم احتقانه بالمائع ، دون الجامد )

[ ٨٣٠١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنّه نهى الصّائم عن الحقنة ، وقال : « إن احتقن أفطر » .

[ ٨٣٠٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في سياق ما لا يجوز للصائم : « ولا يحتقن » .

[ ٨٣٠٣ ] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز أن يحتقن .

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٨ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٣ ـ المقنع ص ٦٠ .

٣٢٤

٦ ـ ( باب كراهة السّعوط للصّائم ، وجواز احتجامه ، إن لم يخف ضعفاً )

[ ٨٣٠٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئاً ، ولا يسعط (١) » ، وقال ( عليه السلام ) (٢) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة » .

[ ٨٣٠٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنّه كان يكره للصّائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش فيفطر .

٧ ـ ( باب أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا ، وجب عليه القضاء مع كفّارة مخيّرة : عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، فإن عجز تصدّق بما يطيق ، وإن تبرّع أحد بالتكفير عنه أجزأه ، وله أن يأكل هو وعياله حينئذ مع الاستحقاق )

[ ٨٣٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنّه قال :

____________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

(١) السَّعوط : هو الدواء الذي يستعمل بأنف الانسان استنشاقاً ( مجمع البحرين ٤ : ٢٥٣ ولسان العرب ٧ : ٣١٤ ) .

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦١ .

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .

٣٢٥

« أتى رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في شهر رمضان ، فقال : يا رسول الله إنّي قد هلكت ، قال : وما ذاك ؟ قال : باشرت أهلي ، فغلبتني شهوتي حتى وصلت ، قال : هل تجد عتقا ؟ قال : لا والله ، ما ملكت مملوكاً قط ، قال : فصم شهرين ، قال : والله ما أطيق الصّوم ، قال : فانطلق وأطعم ستّين مسكيناً ، [ قال : والله ما أقوى عليه فأمر له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخمسة عشر صاعا من تمر وقال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ] (١) لكلّ مسكين مدّ ، قال : يا رسول الله ، والّذي بعثك بالحقّ [ نبيّاً ] (٢) ما بين لا بيتها (٣) من بيت أحوج منّا ، قال : فانطلق وكل (٤) أنت وأهلك » .

[ ٨٣٠٧ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من أفطر في شهر رمضان متعمدا نهارا ، فإن استطاع أن يعتق رقبة اعتقها ، وإن لم يستطع صام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يجد فليتب إلى الله ويستغفره ، فمتى أطاق الكفّارة كفّر ، وعليه مع الكفّارة قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطره » .

[ ٨٣٠٨ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له لمثله » .

____________________________

(١ ، ٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) لا بتا المدينة : وهما أرضان يكشفان المدينة من طرفيها تكثر فيها الصخور السوداء ( مجمع البحرين ج ٢ ص ١٦٨ ، ولسان العرب ج ١ ص ٧٤٦ ) .

(٤) في المصدر : فكله .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٣٢٦

وقال في سياق نوم الجنب : « فعليه قضاء ذلك اليوم ، والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين » (١) .

وقال ( عليه السلام ) في باب الكفّارات (٢) : « واعلم أنّ الكفّارات ، على مثل المواقعة في شهر رمضان ، والأكل والشّرب ، فعليه لكلّ يوم عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، فإن عاد لزم لكلّ يوم مثل الكفّارة الأوّل ، وقد روي أنّ الثّلاثة عليه ، وهذا الّذي يختاره خواص الفقهاء ، ثم لا يدرك مثل هذا (٣) اليوم ابدا » .

[ ٨٣٠٩ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو جامع فيه ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ من طعام ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنى بمثله (١) .

وفي المقنع (٢) : واعلم أنّ من جامع في شهر رمضان ، وذكر مثله ، وفي آخره ، وأنّى له بمثله ، فإن لم يقدر على ذلك ، تصدّق بما يطيق .

[ ٨٣١٠ ] ٥ ـ العياشي : عن سماعة قال (١) : على الّذي افطر القضاء ،

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٤ .

(٢) نفس المصدر ص ٣٦ .

(٣) في المصدر : ذلك .

٤ ـ الهداية ص ٤٧ .

(١) في نسخة : وأنّى له بمثله .

(٢) المقنع ص ٦٠ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٨٤ ح ٢٠٢ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٢٧٨ ح ٢

(١) كذا في المصدر والبحار ، واستظهر المصنّف ( قدّه ) : « قال : قال » .

٣٢٧

لأن الله يقول : ( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل ، فعليه قضاؤه ، لأنّه أكل متعمدا .

٨ ـ ( باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ، ناسيا ، لم يفسد صومه ، واجبا كان أو ندبا ، ووجب عليه إتمامه إن كان واجبا ، ولم يجب عليه قضاء ، ولا كفّارة ، إن كان في شهر رمضان ، أو قضائه ، وكذا الجاهل )

[ ٨٣١١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) (١) قال : « استجيب لهم ذلك في الّذي ينسى فيفطر في شهر رمضان ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع الله عن أُمتي ، خطأها ، ونسيانها ، وما أُكرهت عليه ، فمن أكل ناسيا في شهر رمضان ، فليمض على صومه ، ولا شيء عليه ، والله أطعمه » .

[ ٨٣١٢ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصّادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « من أفطر يوما من شهر رمضان ـ الى أن قال ـ ومن فعل ذلك ناسيا ، فلا شيء عليه » .

[ ٨٣١٣ ] ٣ ـ وفي المقنع : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه قال :

____________________________

(٢) البقرة ٢ : ١٨٧ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٤ .

(١) البقرة ٢ : ٢٨٦ .

٢ ـ الهداية ص ٤٧ .

٣ ـ المقنع ص ٥٨ .

٣٢٨

للزّهري : « وأمّا صوم الاباحة ، فمن أكل أو شرب ناسيا ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح الله ذلك له ، وأجزأ عنه صومه » الخبر .

[ ٨٣١٤ ] ٤ ـ وفيه : إذا نسي الصّائم في شهر رمضان أو غيره ، فأكل و (١) شرب ، فإنّ ذلك رزق رزقه الله عزّ وجلّ ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه ، وكذلك (٢) إذا جامع في شهر رمضان ناسيا ، كان بمنزلة من أكل وشرب ، في شهر رمضان ناسيا ، وليس عليه شيء .

[ ٨٣١٥ ] ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن نسيت وأكلت أو شربت ، فأتم صومك فلا قضاء عليك » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « وأمّا صوم الإِباحة ، فمن أكل أو شرب ناسياً ، أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح الله ذلك له ، وأجزأ عنه الصّوم » .

[ ٨٣١٦ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « من صام ثم نسي فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، ولا قضاء عليه ، الله أطعمه وسقاه » .

____________________________

٤ ـ المقنع ص ٦١ .

(١) في المصدر : أو .

(٢) وفيه : وكان .

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

(١) نفس المصدر ص ٢٣ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١١ ح ٥٧ .

٣٢٩

٩ ـ ( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان ، ونام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر ، صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفّارة )

[ ٨٣١٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اصابتك جنابة في أوّل اللّيل ، فلا بأس أن تنام متعمّدا ، وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلب النوم حتى تصبح ، فليس عليك شيء » .

١٠ ـ ( باب أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان ، ثم نام ثم استيقظ ، ثم نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر ، وجب عليه القضاء خاصّة )

[ ٨٣١٨ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام المتقدم : « إلا ان يكون انتبهت في بعض اللّيل ، ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم ، وإعادة يوم آخر مكانه » .

١١ ـ ( باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة ، في شهر رمضان ، حتى يطلع الفجر ، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة ، وأنّه لا ينبغي للجنب ، النوم فيه ليلا ولا نهارا ، حتّى يغتسل )

[ ٨٣١٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه

____________________________

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .

٣٣٠

قال فيمن وطىء امرأته (١) في ليل شهر رمضان : « يتطهر (٢) قبل طلوع الفجر ، فإن ضيع الطّهر ، ونام متعمّداً حتى يطلع [ عليه ] (٣) الفجر [ وهو جنب ] (٤) ، فليغتسل وليستغفر ربّه ويتم صومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن لم يتعمّد النوم ، وغلبته عيناه حتّى أصبح ، فليغتسل حين يقوم ، ويتم صومه ولا شيء عليه » .

[ ٨٣٢٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد الكلام السابق : « وإن تعمّدت النّوم الى ان تصبح ، فعليك قضاء ذلك اليوم والكفّارة ، وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكينا » .

١٢ ـ ( باب حكم من نسي غسل الجنابة ، حتّى مضى شهر رمضان ، أو بعضه )

[ ٨٣٢١ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : « أن عليا ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل احتلم أو جامع ، فنسي أن يغتسل جمعة ، فصلى جمعة وهو في شهر رمضان ، فقال علي ( عليه السلام ) : عليه قضاء الصلاة ، وليس عليه قضاء صيام شهر رمضان » .

نوادر الراوندي (١) : بإسناده الصحيح ، عن موسى بن جعفر ،

____________________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) وفيه : فليتطهّر .

(٣ و ٤) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

الباب ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٢١ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦ .

٣٣١

عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .

[ ٨٣٢٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أنّه سئل العالم ( عليه السلام ) ، عن رجل أجنب في رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر .

١٣ ـ ( باب فساد الصوم ، ووجوب القضاء والكفارة ، بتعمد إيصال الماء الى الحلق ، ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ ، والرائحة الغليظة الى الحلق ، دون دخان البخور ، مع عدم العمد )

[ ٨٣٢٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بالسواك للصائم ، والمضمضة ، والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .

[ ٨٣٢٤ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يتمضمض الصائم ـ الى أن قال ـ ويتبخر .

١٤ ـ ( باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه ، للبعث ، أو التبرّد ، أو وضوء النافلة ، دون المضمضة للطهارة الواجبة )

[ ٨٣٢٥ ] ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠١ ح ١١ .

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٢ ـ المقنع ص ٦٠ .

الباب ١٤

١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .

٣٣٢

أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « من تمضمض وهو صائم ، فذهب الماء في بطنه ، فلا قضاء عليه إذا كان وضوءه واجبا ، وإذا كان تطوّعا عليه القضاء » .

[ ٨٣٢٦ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة ، فيتمضمض فيسبق الماء الى حلقه ، قال : « إذا كان وضوءه للصلاة المكتوبة ، فلا شيء عليه ، وإن كان لغير ذلك ، قضى ذلك اليوم » .

[ ٨٣٢٧ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واحذر السواك من الرطب ، وإدخال الماء في فيك للتلذذ ، في غير وضوء ، فإن دخل [ منه ] (١) شيء في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء » .

١٥ ـ ( باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن ، في أُذنه )

[ ٨٣٢٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الصائم ، يقطر الدهن في أُذنه ، فقال ( عليه السلام ) : « إن لم يدخل حلقه ، فلا بأس » .

[ ٨٣٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز للصائم أن يقطر في

____________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

(١) اثبتناه من المصدر .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٣٣٣

أُذنه شيئا ، ولا يسعط (١) ، ولا يحتقن » .

قلت : وهو محمول على ما إذا دخل حلقه .

[ ٨٣٣٠ ] ٣ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس ان يقطر الصائم في اذنه الدّهن » .

١٦ ـ ( باب جواز الكحل والذرور * للصائم ، رجلا أو امرأة ، على كراهية فيما فيه مسك ، أو له طعم في الحلق )

[ ٨٣٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه .

[ ٨٣٣٢ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل » وقال في موضع آخر (١) : « ولا بأس بالكحل ، إذا لم يكن ممسكا ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكدة (٢) لسانه » .

[ ٨٣٣٣ ] ٣ ـ الهداية للصدوق : قال الصادق ( عليه السلام ) : « لا بأس

____________________________

(١) في المصدر : يسقط .

٣ ـ الهداية ص ٤٧ .

الباب ١٦

(*) الذَّرور : ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس ( لسان العرب ـ ذرر ـ ج ٤ ص ٣٠٤ ) .

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

(١) نفس المصدر ص ٢٦ .

(٢) العُكدة : عقدة أصل اللسان وقيل : معظمه ، وقيل : وسطه . ( لسان العرب ـ عكد ـ ج ٣ ص ٣٠٠ ) وفي المصدر : عكرة .

٣ ـ الهداية ص ٤٧ .

٣٣٤

أن يكتحل الصائم ، بالصبر ، والحضض (١) ، وبالكحل ما لم يكن مسكا » .

وقد رويت ايضا رخصة في المسك ، لأنه يخرج على عكدة لسانه .

١٧ ـ ( باب كراهة الحجامة للصائم ، فاعلا ومفعولا ، إن خاف أن يضعفه ، وكذا اخراج كل دم مضعف ، كنزع الضرس ونحوه ، نهارا )

[ ٨٣٣٤ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » .

[ ٨٣٣٥ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يكره للصائم أن يحتجم ، مخافة أن يعطش فيفطر .

ورواهما السيد الراوندي في نوادره (١) : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، مثله .

[ ٨٣٣٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

(١) الحُضَض : دواء نافع للأورام والقروح والرمد والجذام والبواسير ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٣٤٠ ) .

الباب ١٧

١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦١ .

(١) نوادر السيد الراوندي ص ٥٤ ، ٣٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٣٣٥

سئل عن الصائم يحتجم ، فقال : « أكره له ذلك ، مخافة الغشي ، أو أن تثور به مرة فيقيء ، فإن لم يتخوّف ذلك ، فلا شيء عليه ، ويحتجم إن شاء » .

[ ٨٣٣٧ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم ، بالكحل والحجامة والدهن » الخ .

١٨ ـ ( باب كراهة دخول الصائم الحمام ، إن خاف ان يضعفه )

[ ٨٣٣٨ ] ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده الصحيح عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث لا يعرض احدكم نفسه لهن وهو صائم : الحجامة ، والحمام ، والمرأة الحسناء » .

[ ٨٣٣٩ ] ٢ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن ابن مريم قال : قال علي ( عليه السلام ) : « لا يدخل الصائم الحمام ، ولا يحتجم » .

١٩ ـ ( باب جواز السواك للصائم ، بالرطب واليابس ، على كراهية في الرطب )

[ ٨٣٤٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

الباب ١٨

١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٤ .

٢ ـ كتاب العروس ص ٥٢ .

الباب ١٩

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٣٣٦

رخص في الكحل للصائم ، إلّا أن يجد طعمه في حلقه ، وكذلك السواك الرطب ، ولا بأس باليابس .

[ ٨٣٤١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واحذر السواك من (١) الرطب » .

وقال في موضع آخر (٢) : « ولا بأس بالسواك للصائم » .

[ ٨٣٤٢ ] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الصائم يستاك أي النهار شاء » .

٢٠ ـ ( باب بطلان الصوم بتعمد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ، ولا قضاء )

[ ٨٣٤٣ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا استدعى الصائم القيء ، فتقيأ (١) متعمدا ، فقد استخف بصومه ، وعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه القيء (٢) ولم يملك ذلك ولا استدعاه ، فلا شيء عليه » .

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٣ ـ الهداية ص ٤٧ .

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٤ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) ذرعه القيء : إذا غلبه وسبق الى فيه ( لسان العرب ـ ذرع ـ ج ٨ ص ٩٥ ) .

٣٣٧

[ ٨٣٤٤ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والرّعاف والقلس (١) والقيء ، لا ينقض الصوم ، إلّا أن يتقيأ متعمدا » .

٢١ ـ ( باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة ، حتى يبزق ثلاث مرات ، ويجزىء مرة )

[ ٨٣٤٥ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه » .

[ ٨٣٤٦ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتمضمض الصائم ويستنشق ، في شهر رمضان وغيره ، فإن تمضمض فلايبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات » .

[ ٨٣٤٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « أما ما كان في الفم فمجه وتمضمض احتياطا من أن يصل منه شيء الى حلقه ، فلا شيء عليه فيه ، لأنه يتمضمض بالماء ، وإنما يفطر الصائم ما جاز الى حلقه » .

[ ٨٣٤٨ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بالسواك للصائم

____________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

(١) القلس : ما خرج من البطن من الطعام أو الشراب الى الفم اعاده صاحبه أو القاه ( لسان العرب ـ قلس ـ ج ٦ ص ١٨٠ ) .

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ٦٢ .

٢ ـ الهداية ص ٤٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) ص ٢٦ .

٣٣٨

والمضمضة والاستنشاق ، إذا لم يبالغ ، ولا يدخل الماء في حلقه » .

٢٢ ـ ( باب جواز شم الصائم الريحان والمسك والطيب ، وادهانه به ، على كراهية في الرياحين والمسك ، وتتأكد في النرجس ، وأنه يكره له التلذذ ، ولا يحرم )

[ ٨٣٤٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه كره للصائم شم الطيب والريحان ، والإِرتماس في الماء ، خوفا من أن يصل من ذلك الى حلقه شيء ، ولما يجب من توقير الصوم وتنزيهه عن ذلك ، ولأن ثواب الصوم في الجوع والظمأ ، والخشوع له ، والإِقبال عليه ، دون التلذذ بمثل هذا ، ومن فعل ذلك ، ولم يصل منه الى حلقه [ منه ] (١) شيء يجد طعمه ، فلا شيء عليه .

[ ٨٣٥٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس للصائم بالكحل والحجامة والدهن وشم الريحان ، خلا النرجس ، واستعمال الطيب من البخور وغيره ، ما لم يصعد في انفه ، فإنه روي أن البخور تحفة الصائم ، وقال ( عليه السلام ) : اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الأنف » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « ولا بأس بشم الطيب ، إلا أن يكون مسحوقا ، فإنه يصعد إلى الدماغ » .

____________________________

الباب ٢٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٤ .

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٣٣٩

[ ٨٣٥١ ] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يشم الصائم الطيب ، إلّا المسحوق منه ، لأنه يصعد منه الى دماغه » .

٢٣ ـ ( باب كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ، وتتأكد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فإن أنزل مع العادة أو القصد ، قضى وكفّر )

[ ٨٣٥٢ ] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أو عن ذريح ، عن عمر بن حنظلة ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصائم ايقبّل ؟ قال : « نعم » .

[ ٨٣٥٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يقبّل امرأته ، وهو صائم في شهر رمضان ، أو يباشرها ، فقال : « لا ، إني اتخوّف عليه ، ( وأن يتنزّه من ) (١) ذلك ، أحب اليّ » .

[ ٨٣٥٤ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان ، حتى يمني : « أن عليه القضاء والكفّارة » .

____________________________

٣ ـ الهداية ص ٤٧ .

الباب ٢٣

١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريك ص ٨٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .

(١) في الصدر : والتنزه عن .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٣ .

٣٤٠