مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

ممّا تعطف عليّ إخواني ، لا شيء لي غيره ، فمرني بأمرك ، فقال لي : « انصرف إلى بلادك ، وأنت من حجّك وتزويجك وكسبك في حلّ » فلمّا كانت سنة ثلاث عشرة ومائتين أتيته ( عليه السلام ) ، وذكرته العبوديّة التي التزمتها ، فقال : « أنت حرّ لوجه الله » قلت له : جعلت فداك أكتب لي ( به عهدة ) (١) ، فقال : « تخرج إليك غداً » فخرج إليّ مع كتبي كتاب فيه : « بسم الله الرّحمن الرّحيم ، هذا كتاب من محمد بن علي الهاشمي العلوي ، لعبد الله بن المبارك فتاه ، إنّي أعتقك لوجه الله والدار الآخرة ، لا ربّ لك إلّا الله ، وليس عليك سبيل ، وأنت مولاي ومولى عقبي من بعدي ، وكتب في المحرّم سنة ثلاث عشرة ومائتين » . ووقع فيه محمد بن علي بخط يده ، وختم بخاتمه صلوات الله عليهما .

٣ ـ ( باب وجوب إيصال حصّة الإِمام ( عليه السلام ) من الخمس إليه مع الإِمكان ، وإلى بقيّة الأصناف مع التّعذّر ، وعدم جواز التصرّف فيها بغير إذنه ( عليه السلام ) )

[ ٨٢٦٨ ] ١ ـ الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، إذ أدخل إليه صالح بن محمد بن سهل الهمداني ، وكان يتولّى له ، فقال له : جعلت فداك ، اجعلني من عشرة آلاف درهم في حلّ فإنّي أنفقتها ، فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أنت في حلّ » فلمّا خرج صالح من عنده ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « أحدهم يثب على مال (١) آل محمد

____________________________

(١) في المصدر : عهدك .

الباب ٣

١ ـ الغيبة ص ٢١٣ .

(١) في المصدر : أموال حقّ .

٣٠١

( عليهم السلام ) ، وفقرائهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم ، فيأخذه ثمّ يقول : اجعلني في حلّ ، أتراه ظنّ بي أن (٢) أقول له : لا (٣) ، والله ليسألنّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً » .

[ ٨٢٦٩ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العيّاشي : عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، ما أيسر ما يدخل به العبد النّار ؟ قال : « من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم » .

قلت : في اختصاص سهمه ( عليه السلام ) مع تعذّر إيصاله إليه ، بشركائه مع احتياجهم كلام طويل ، وهذه من المسائل العويصة الّتي اختلفت فيها الأقوال وتشتّت فيها الآراء ، وهي مع ذلك محلّ للابتلاء ، وتمام الكلام يطلب من محلّه ، وما اختاره أحوط في بعض الموارد ، والله العالم .

٤ ـ ( باب إباحة حصّة الإِمام ( عليه السلام ) من الخمس للشيعة مع تعذّر إيصالها إليه ، وعدم احتياج السّادات ، وجواز تصرّف الشّيعة في الأنفال والفيء وسائر حقوق الإمام ( عليه السلام ) ، مع الحاجة وتعذّر الإِيصال )

[ ٨٢٧٠ ] ١ ـ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن جعفر بن محمد الفزاري ، عن محمد بن مروان ، عن محمد بن علي ، عن علي بن عبد الله ، عن الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قال الله

____________________________

(٢) وفيه : أنّي .

(٣) وفيه زيادة : أفعل .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٥ ح ٤٨ .

الباب ـ ٤

١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ١٥٨ .

٣٠٢

تبارك وتعالى : ( مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) فما كان للرسول فهو لنا ، وشيعتنا حلّلناه لهم وطبنا (٢) لهم ، يا أبا حمزة والله لا يضرب على شيء من ( الأشياء فهو ) (٣) في شرق الأرض ولا غربها إلّا كان حراماً سحتاً ، على من نال منه شيئاً ، ما خلانا وشيعتنا ، وأنّا ( طيبناه لكم وجعلناه ) (٤) لكم ، [ والله ] (٥) يا أبا حمزة ، لقد ( غصبونا ومنعونا ) (٦) حقّنا » .

[ ٨٢٧١ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ) (١) أي طاب مواليدكم ، لأنّه لا يدخل الجنّة إلّا طيّب المولد ( فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ) (٢) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إنّ فلاناً وفلاناً غصبونا حقّنا ، واشتروا به الأماء وتزوّجوا به النّساء ، ألا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ ، لتطيب مواليدهم » .

[ ٨٢٧٢ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، فقيل له : ياابن رسول الله ، ما حال شيعتكم فيما خصكم الله به ، إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم ؟ فقال ( عليه السلام ) : « ما انصفناهم إن

____________________________

(١) الحشر ٥٩ : ٧ .

(٢) في المصدر : وطيبناه .

(٣) في المصدر : السهام .

(٤) في الطبعة الحجرية : « طبناه فاماه » وما أثبتناه من المصدر .

(٥) أثبتناه من المصدر .

(٦) في المصدر : عصينا وشيعتنا .

٢ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ٢٥٤ .

(١ و ٢) الزمر ٣٩ : ٧٣ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٦ ح ١٤ .

٣٠٣

واخذناهم (١) ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ، ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم » .

٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الخمس )

[ ٨٢٧٣ ] ١ ـ الشيخ شرف الدّين في تأويل الآيات الباهرة : عن تفسير الجليل محمد بن العبّاس بن الماهيار ، عن محمد بن أبي بكر ، عن محمد بن إسماعيل ، عن عيسى بن داود ، عن أبي الحسن موسى ، عن أبيه : « أنّ رجلاً سأل أباه محمد بن علي ( عليهم السلام ) ، عن قول الله عز وجل : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) (١) فقال أبي : احفظ يا هذا وانظر كيف تروي عنّي ، إنّ السائل والمحروم شأنهما عظيم ، أمّا السائل فهو رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في مسألته الله حقّه ، والمحروم هو من حرم الخمس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وذرّيته الأئمّة ( عليهم السلام ) ، هل سمعت وفهمت ؟ ليس هو كما يقول الناس » .

[ ٨٢٧٤ ] ٢ ـ ثقة الإِسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن السندي (١) بن الرّبيع ، قال : لم يكن ابن أبي عمير يعدل بهشام بن الحكم شيئاً ، وكان

____________________________

(١) الموجود في المصدر هذه العبارة فقط ( وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما أنصفناهم إن واخذناهم .

الباب ٥

١ ـ تأويل الآيات الباهرة : لم نجده في مظانه ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٨٨ .

(١) المعارج ٧٠ : ٢٤ و ٢٥ .

٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٣٨ .

(١) في المصدر : السري ، والظاهر هو الصواب راجع معجم رجال الحديث ٨ : ٤١ و ٣١٦ .

٣٠٤

لا يغبّ إتيانه ، ثم انقطع عنه وخالفه ، وكان سبب ذلك أنّ أبا مالك الحضرمي ، كان أحد رجال هشام ، وقع بينه وبين ابن أبي عمير ملاحاة في شيء من الإِمامة ، قال ابن أبي عمير : الدّنيا كلها للإِمام على جهة الملك ، وأنّه أولى بها من الذين هي في أيديهم ، وقال أبو مالك : ليس كذلك أموال (٢) النّاس لهم ، إلّا ما حكم الله به للإِمام من الفيء والخمس والمغنم فذلك له ، وذلك أيضاً قد بيّن الله للإِمام أين يضعه ؟ وكيف يصنع به ؟ فتراضيا بهشام بن الحكم وصارا إليه ، فحكم هشام لأبي مالك على ابن عمير ، فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك .

[ ٨٢٧٥ ] ٣ ـ الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة في كتاب تحف العقول : رسالة الصادق ( عليه السلام ) في الغنائم ووجوب الخمس لأهله ، قال ( عليه السلام ) : « فهمت ما ذكرت إنّك اهتممت به ، من العلم بوجوه مواضع ما لله فيه رضى ، وكيف أمسك سهم ذي القربى منه ، وما سألتني من اعلامك ذلك كلّه ، فاسمع بقلبك وانظر بعقلك ، ثمّ اعط في جنبك النّصف من نفسك ، فإنّه أسلم لك غداً عند ربّك ، المتقدّم أمره ونهيه إليك ، وفّقنا الله وإيّاك ، اعلم أنّ الله ربّي وربّك ، ما غاب عن شيء وما كان ربّك نسيّاً ، وما فرّط في الكتاب من شيء ، وكلّ شيء فصّله تفصيلاً ، وأنّه ليس ما وضح الله تبارك وتعالى من أخذ ماله ، بأوضح ممّا أوضح الله من قسمته إيّاه في سبله ، لأنّه لم يفترض من ذلك شيئاً في شيء من القرآن ، إلّا وقد أتبعه بسبله إيّاه غير مفرق بينه وبينه ، يوجبه لمن فرض له ما لا يزول عنه من القسم ، كما يزول ما بقي سواه عمّن سمّي له ، لأنّه يزول عن الشيخ بكبره ، والمسكين

____________________________

(٢) في المصدر : أملاك .

٣ ـ تحف العقول ص ٢٥٣ .

٣٠٥

بغناه ، وابن السّبيل بلحوقه ببلده ، ومع توكيد الحجّ مع ذلك بالأمر به تعليماً ، وبالنّهي عمّا ركب ممّن منعه تحرّجاً ، فقال الله جلّ وعزّ في الصّدقات ، وكانت أوّل ما افترض الله سبله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) فالله اعلم نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) موضع الصّدقات ، وأنّها ليست لغير هؤلاء ، يضعها حيث يشاء منهم على ما يشاء ، ويكفّ الله جلّ جلاله نبيّه وأقرباءه عن صدقات النّاس وأوساخهم ، فهذا سبيل الصّدقات ، وأمّا المغانم فإنّه لمّا كان يوم بدر ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، ومن أسر أسيراً فله من غنائم القوم كذا وكذا ، فإنّ الله قد وعدني أن يفتح عليّ وأنعمني عسكرهم ، فلمّا هزم الله المشركين وجمعت غنائمهم ، قام رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله ، إنّك أمرتنا بقتال المشركين وحثثتنا عليه ، وقلت : من أسر أسيراً فله كذا وكذا من غنائم القوم ، ومن قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، وإنّي قتلت قتيلين لي بذلك البيّنة ، وأسرت أسيراً ، فاعطنا ما أوجبت على نفسك يا رسول الله ، ثم جلس فقام سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله ، ما منعنا أن نصيب مثل ما أصابوا جبن من العدّو ، ولا زهادة في الآخرة والمغنم ، ولكنّا تخوفنا إن بعد مكاننا منك فيميل إليك من جند المشركين ، أو يصيبوا منك ضيعة فيميلوا إليك فيصيبوك بمصيبة ، وإنّك إن تعط هؤلاء القوم ما طلبوا ، يرجع سائر المسلمين ليس لهم من الغنيمة شيء ، ثم جلس فقام الأنصاري فقال مثل مقالته الأولى ثم جلس ، يقول ذلك كلّ واحد منهما ثلاث مرّات ، فصد النّبي ( صلى الله عليه وآله ) بوجهه ، فأنزل الله عزّ

____________________________

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

٣٠٦

وجلّ ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (٢) والأنفال اسم جامع لما أصابوا يومئذ ، مثل قوله : ( مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ) (٣) ومثل قوله : ( أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ) (٤) ثم قال : ( قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) (٥) فاختلجها الله من أيديهم فجعلها لله ولرسوله ، ثم قال ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (٦) فلمّا قدم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمدينة ، أنزل الله عليه : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ) (٧) فأمّا قوله : ( لِلَّهِ ) فكما يقول الإِنسان : هو لله ولك ، ولا يقسم لله منه شيء ، فخمّس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الغنيمة الّتي قبض بخمسة أسهم ، فقبض سهم الله لنفسه يحيي به ذكره ويورث بعده ، وسهماً لقرابته من بني عبد المطلب ، فأنفذ سهماً لأيتام المسلمين ، وسهماً لمساكينهم ، وسهماً لابن السّبيل من المسلمين في غير تجارة ، فهذا يوم بدر ، وهذا سبيل الغنائم التي اخذت بالسّيف ، وأمّا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، فإنه كان المهاجرون حين قدموا المدينة ، اعطتهم الأنصار نصف دورهم ونصف اموالهم ، والمهاجرون يومئذ نحو مائة رجل ، فلمّا ظهر رسول الله ( صلى اله عليه وآله ) على بني قريظة والنّضير وقبض أموالهم ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار : إن شئتم أخرجتم المهاجرين من دوركم وأموالكم ، وقسمت

____________________________

(٢) الأنفال ٨ : ١ .

(٣) الحشر ٥٩ : ٧ .

(٤) الأنفال ٨ : ٤١ .

(٥ و ٦) الأنفال ٨ : ١ .

(٧) الأنفال ٨ : ٤١ .

٣٠٧

لهم هذه الأموال دونكم ، وإن شئتم تركتم اموالكم ودوركم ، وقسمت لكم معهم ، قالت الأنصار : بل اقسم لهم دوننا واتركهم معنا في دورنا واموالنا ، فأنزل الله تبارك وتعالى ( مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ـ يعني يهود قريظة ـ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ) (٨) لانّهم كانوا معهم بالمدينة أقرب من أن يوجف عليه (٩) بخيل ولا ركاب ثم قال تعالى : ( لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ) (١٠) فجعلها الله لمن هاجر من قريش مع النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، [ وصدق ] (١١) وأخرج أيضاً عنهم المهاجرين مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من العرب ، لقوله : ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ) لأن قريشاً كانت تأخذ ديار من هاجر منها وأموالهم ، ولم يكن العرب تفعل ذلك بمن هاجر منها ، ثمّ أثنى على المهاجرين الّذين جعل لهم الخمس ، وبرأهم من النفاق بتصديقهم إيّاه ، حين قال : أولئك هم الصّادقون لا الكاذبون ، ثمّ أثنى على الأنصار وذكر ما صنعوا ، وحبهم للمهاجرين وإيثارهم إيّاهم ، وأنّهم لم يجدوا في أنفسهم حاجة ، يقول : حزازة (١٢) ممّا أُوتوا ، يعني المهاجرين دونهم ، فأحسن الثّناء عليهم فقال : ( وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

____________________________

(٨) الحشر ٥٩ : ٦ .

(٩) في المصدر : عليهم .

(١٠) الحشر ٥٩ : ٨ .

(١١) أثبتناه من المصدر .

(١٢) الحزازة : وجع في القلب من غيظ ونحوه والجمع حزازات . ( مجمع البحرين ـ حزز ـ ج ٤ ص ١٥ ) .

٣٠٨

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) (١٣) وقد كان رجال اتبعوا النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قد وترهم المسلمون فيما أخذوا من أموالهم ، فكانت قلوبهم قد امتلأت عليهم ، فلمّا حسن إسلامهم استغفروا لأنفسهم ممّا كانوا عليه من الشّرك ، وسألوا الله أن يذهب بما في قلوبهم من الغلّ لمن سبقهم إلى الإِيمان ، واستغفروا لهم حتّى يحلل ما في قلوبهم ، وصاروا إخواناً لهم ، فأثنى الله على الّذين قالوا ذلك خاصّة ، فقال : ( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ) (١٤) فأعطى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، المهاجرين عامة من قريش ، على قدر حاجتهم فيما يرى ، لأنّها لم تخمس فتقسم بالسّوية ، ولم يعط أحداً منهم شيئاً ، إلّا المهاجرين من قريش ، غير رجلين من الأنصار يقال لأحدهما : سهل بن حنيف ، وللآخر : سماك بن خرشة أبو دجّانة ، فإنّه أعطاهما لشدّة حاجة كانت بهما من حقّه ، وأمسك النّبي ( صلى الله عليه وآله ) من أموال بني قريظة والنضير ، ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، سبع حوائط لنفسه ، لأنّه لم يوجف على فدك خيل أيضاً ولا ركاب ، وأمّا خيبر فإنّها كانت مسيرة ثلاثة أيّام من المدينة ، وهي أموال اليهود ، ولكنّه أوجف عليه خيل وركاب وكانت فيها حرب ، فقسّمها على قسمة بدر ، فقال الله : ( مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١٥) فهذا سبيل ما أفاء

____________________________

(١٣) الحشر ٥٩ : ٩ .

(١٤) الحشر ٥٩ : ١٠ .

(١٥) الحشر ٥٩ : ٧ .

٣٠٩

الله على رسوله ممّا أوجف عليه خيل وركاب ، وقد قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما زلنا نقبض سهمنا بهذه الآية الّتي أوّلها تعليم وآخرها تحرّج ، حتّى جاء خمس السّوس وجند يسابور (١٦) إلى عمر ، وأنا والمسلمون والعباس عنده ، فقال عمر لنا : إنّه قد تتابعت لكم من الخمس أموال فقبضتموها ، حتّى لا حاجة بكم اليوم ، وبالمسلمين حاجة وخلل ، فأسلفونا حقّكم من هذا المال ، حتّى يأتي الله بقضائه من أوّل شيء يأتي المسلمين ، فكففت عنه لأنّي لم آمن حين جعله سلفاً ، لو الححنا عليه فيه ، أن يقول في خمسنا مثل قوله في أعظم منه ، أعني ميراث نبيّنا ( صلى الله عليه وآله ) ، [ حين الححنا عليه فيه ] (١٧) فقال له العبّاس : لا تغمز في الّذي لنا يا عمر ، فإنّ الله قد أثبته لنا [ بأثبت ] (١٨) ممّا أثبت به المواريث ، [ بيننا ] (١٩) فقال عمر : وأنتم أحقّ من أرفق المسلمين وشفعني ، فقبضه عمر ، ثم قال : لا والله ما آتيهم ما يقبضنا حتّى لحق بالله ، ثم ما قدرنا عليه بعده ، ثم قال علي ( عليه السلام ) : إنّ الله حرّم على رسوله ( صلى الله عليه وآله ) الصّدقة ، فعوّضه منها سهماً من الخمس ، وحرّمها على أهل بيته خاصّة دون قومهم ، وأسهم لصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وفقيرهم وشاهدهم وغائبهم ، لأنهم إنّما أعطوا سهمهم لأنّهم قرابة نبيّهم والتي لا تزول عنهم ، الحمد الله الذي جعله منّا وجعلنا منه ، فلم يعط

____________________________

(١٦) السوس : بلدة بخوزستان فيها قبر دانيال النّبي ( عليه السلام ) ، تعريب الشوش ومعناه : الحسن والنزه والطيب ( معجم البلدان ج ٣ ص ٢٨٠ ) .

وجند يسابور : مدينة بخوزستان خصبة واسعة الخير بها النخل والزروع والمياه ( معجم البلدان ج ٢ ص ١٧٠ ) .

(١٧ ـ ١٩) أثبتناه من المصدر .

٣١٠

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحداً من الخمس غيرنا وغير خلفائنا (٢٠) وموالينا ، لأنّهم منّا ، وأعطى من سهمه ناساً لحرم كانت بينه وبينهم ، معونة في الذي كان بينهم ، فقد أعلمتك ما أوضح الله من سبيل هذه الأنفال الأربعة ، وما وعد من أمره فيهم ، ونوّره بشفاء من البيان وضياء من البرهان ، جاء به الوحي المنزل ، وعمل به النّبي المرسل ، فمن حرّف كلام الله أو بدّله بعد ما سمعه وعقله ، فإنّما إثمه عليه ، والله حجيجه فيه ، والسّلام عليك ورحمة الله وبركاته » .

____________________________

(٢٠) في المصدر : حلفائنا .

٣١١

٣١٢



كتاب الصيام

٣١٣



فهرست أنواع الأبواب إجمالاً

أبواب وجوب الصوم ونيّته .

أبواب ما يمسك عنه الصّائم ووقت الإِمساك .

أبواب آداب الصّائم .

أبواب من يصحّ منه الصّوم .

أبواب أحكام شهر رمضان .

أبواب بقيّة الصّوم الواجب .

أبواب الصّوم المندوب .

أبواب الصّوم المحرّم والمكروه .

٣١٤

أبواب وجوب الصوم ونيّته

١ ـ ( باب وجوبه ، وثبوت الكفر والارتداد باستحلال تركه )

[ ٨٢٧٦ ] ١ ـ علي بن عيسى الاربلي في كشف الغمّة : عن عبد العزيز الجنابذي ، عن رجاله قال : قال القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي بن هارون الضّبي ، إملاء قال : وجدت في كتاب والدي ، حدّثنا جعفر بن محمّد بن حمزة العلوي قال : كتبت الى ابي محمد الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الرضا ( عليهم السلام ) ، اسأله : لما فرض الله تعالى الصّوم ؟ فكتب اليّ : « فرض الله تعالى الصوم ، ليجد الغني مسّ الجوع ، ليحنو على الفقير » .

[ ٨٢٧٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « صوم شهر رمضان ، فرض في كلّ عام » .

____________________________

أبواب وجوب الصوم ونيته

الباب ١

١ ـ كشف الغمّة ج ٢ ص ٤٠٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٨ .

٣١٥

٢ ـ ( باب وجوب النيّة للصّوم الواجب ليلا ، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ، ما بينه وبين الزّوال ، ما لم يفطر )

[ ٨٢٧٨ ] ١ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النّبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « لا صيام لمن لا يبيت الصّيام من اللّيل » .

وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : من لم يبيت الصّيام من اللّيل ، فلا صيام له » (١) .

[ ٨٢٧٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « لا تصام الفريضة ، إلّا باعتقاد [ و ] (١) نيّة » .

[ ٨٢٨٠ ] ٣ ـ الجعفريّات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أنّ رجلا من الأنصار ، أتى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فصلّى معه صلاة العصر ، ثم قام فقال : يا رسول الله ، إني كنت اليوم في ضيعة لي ، وإنّي لم أطعم شيئا ، أفاصوم ؟ قال : نعم ، قال : إنّ عليّ يوماً من رمضان ، فاجعله مكانه ؟ قال : نعم » .

____________________________

الباب ٢

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٣٢ ح ٥ .

(١) نفس المصدر ج ٣ ص ١٣٣ ح ٦ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ الجعفريات ص ٦١ .

٣١٦

[ ٨٢٨١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ، وهي النيّة » .

٣ ـ ( باب جواز تجديد النيّة ، في الصّوم المندوب ، إلى قرب الغروب )

[ ٨٢٨٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أنّ عليّا ( عليهم السلام ) ، كان يقول : إذا لم يفرض الرّجل على نفسه الصّيام ـ ثم ذكر الصّيام قبل أن يأكل أو يشرب ـ فهو بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر » .

[ ٨٢٨٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « من أصبح لا ينوي الصوم ، ثم بدا له أن يتطوّع ، فله ذلك ما لم تزل الشّمس ، وكذلك إن أصبح صائماً متطوعاً ، فله أن يفطر ، ما لم تزل الشمس » .

____________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ٦١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٨٥ .

٣١٧

٤ ـ ( باب أنّ من نوى قضاء شهر رمضان ، جاز له الإِفطار قبل الزّوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً ، جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر )

[ ٨٢٨٤ ] ١ ـ فقه الرّضا ( عليه السلام ) : « إذا قضيت صوم شهراً ، والنذر ، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزّوال ، فعليك كفّارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان » .

[ ٨٢٨٥ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفضل ما على الرجل ، إذا تكلّف [ له ] (١) أخوه المسلم طعاما ، فدعاه وهو صائم ، فأمره أن يفطر ، ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة ، أو قضاء ، أو نذراً سماه ، وما لم يمل النّهار » .

٥ ـ ( باب استحاب صوم يوم الشكّ ، بنيّة الندب على أنّه من شعبان ، إذا كان علّة أو شبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كلّه أو بعضه ، وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان )

[ ٨٢٨٦ ] ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ،

____________________________

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٦٠ .

(١) اثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ١٨٦ .

٣١٨

عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزّهري ، عن علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في حديث طويل في أنواع الصّوم : « وصوم يوم الشّك ، أمرنا به ونهينا عنه ، أمرنا به ( أن نصوم مع شعبان ) (١) ، نهينا عنه أن ينفرد (٢) الرجل بصيامه ، في اليوم الّذي يشك فيه النّاس » قلت : فإن لم يكن صام من شعبان (٣) ، فكيف يصنع ؟ قال : « ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه » قلت : وكيف يجزىء صوم التطوّع عن (٤) فريضة ؟ فقال : « لو أنّ رجلا صام شهر رمضان تطوّعا [ وهو ] (٥) لا يعلم أنّه شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأه عنه ، لأنّ الفرض إنّما وقع على الشهر بعينه » الخبر .

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله (٦) ، وفي آخره : « ولو أنّ رجلا صام شهرا تطّوعا في بلد الكفر ، فلمّا أن عرف ، كان شهر رمضان ، وهو لا يدري ولا يعلم أنّه من شهر رمضان » الخ .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٧) : « إذا شككت في يوم ، لا تعلم أنّه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان ، فإن كان منه لم يضرّك ، وإن كان من شهر رمضان ، جاز لك في رمضان » الخ .

____________________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : يتفرّد .

(٣) في المصدر زيادة : شيئا .

(٤) وفيه : من .

(٥) أثبتناه من المصدر .

(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(٧) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٣١٩

٦ ـ ( باب عدم جواز صوم يوم الشّك بنيّة الفرض ، فإن فعل وبان من شهر رمضان ، وجب قضاؤه )

[ ٨٢٨٧ ] ١ ـ درست بن أبي منصور في كتابه : قال : حدثني بعض أصحابنا ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اليوم الّذي يشك فيه من رمضان أو من شعبان ، يصومه الرجل فيتبين له أنّه من رمضان ، قال : « عليه قضاء ذلك اليوم ، إن الفرائض لا تؤدّى على الشّك » .

[ ٨٢٨٨ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « ومن صام على شكّ فقد عصى » .

[ ٨٢٨٩ ] ٣ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « لأنْ أفطر يوماً من [ شهر ] (١) رمضان ، أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان ، ( أُريده من ) (٢) رمضان » .

____________________________

الباب ٦

١ ـ كتاب درست بن ابي منصور ص ١٦٩ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٢ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : أزيده في شهر .

٣٢٠