مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( عليهم السلام ) ، أنه كان يستحبّ الوصيّة بالخمس ، ويقول : « إنّ الله تبارك وتعالى ، رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس » .

[ ٨٢٢٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الغنيمة تقسم على خمسة أخماس ، فيقسم أربعة أخماسها على من قاتل عليها ، والخمس لنا أهل البيت » الخبر .

[ ٨٢٢٥ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرّجل من أصحابنا في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة ، قال : « يؤدّي خمسنا ويطيب له » .

[ ٨٢٢٦ ] ٤ ـ وعن ابن الطّيار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يخرج خمس الغنيمة ، ثم يقسم أربعة أقسام (١) على من قاتل على ذلك أو وليه » .

٣ ـ ( باب وجوب الخمس في المعادن كلّها ، من الذّهب والفضّة ، والصّفر والحديد والرّصاص ، والملاحة والكبريت والنّفط ، وغيرها )

[ ٨٢٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن معادن الذّهب والفضّة ، والحديد والرّصاص والصّفر قال : « عليها جميعاً الخمس » .

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٦ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٦ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٥٨ .

(١) في المصدر : أخماس .

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

٢٨١

[ ٨٢٢٨ ] ٢ ـ الصّدوق في المقنع : روى محمد بن أبي عمير : أنّ الخمس على خمسة أشياء : الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والغنيمة ، ونسي ابن أبي عمير الخامسة .

٤ ـ ( باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ، ووجوده في دار الحرب ، أو دار الإِسلام وليس عليه أثر ، وإلّا فهي لقطة ، وعدم وجوب الزّكاة فيه وإن كثر )

[ ٨٢٢٩ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال : « في الرّكاز (١) من المعدن والكنز القديم ، يؤخذ الخمس في كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجده (٢) في أرضه أو داره ، وإن كان الكنز من مال محدث وادّعاه أهل الدّار ، فهو لهم » .

[ ٨٢٣٠ ] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّ رجلاً دفع إليه مالاً أصابه في دفن الأولين ، فقال صلوات الله عليه : « لنا فيه الخمس ، وهو عليك ردّ » .

[ ٨٢٣١ ] ٣ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن

____________________________

٢ ـ المقنع ص ٥٣ .

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

(١) الركاز : بمعنى المركوز أي المدفون وأختلف أهل العراق والحجاز في معناه ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٢١ ) .

(٢) في المصدر : وجد .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩٤ .

٣ ـ معاني الأخبار ص ٣٠٣ ح ١ .

٢٨٢

زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وله ) ـ في حديث ـ وفي الرّكاز الخمس » .

[ ٨٢٣٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن هارون الزّنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيدة القاسم بن سلام ، رفعه إلى النّبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « في السّيوب الخمس » قال أبو عبيدة : السّيوب : الرّكاز ، ولا أراه أخذ إلّا من السّيب وهو العطيّة ، يقال : من سيب الله وعطائه .

[ ٨٢٣٣ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « كلّما لم يكن في طريق مأتي أو قرية عامرة ، ففيه وفي الرّكاز ، الخمس » .

٥ ـ ( باب وجوب الخمس في العنبر ، وكلّما يخرج من البحر بالغوص من اللّؤلؤ والياقوت ، إذا بلغت قيمته ديناراً فصاعداً )

[ ٨٢٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنّه قال في اللّؤلؤ يخرج من البحر والعنبر : « يؤخذ في كلّ واحد منهما الخمس ، ثم هما كسائر الأموال » .

[ ٨٢٣٥ ] ٢ ـ حسين بن عثمان بن شريك في كتابه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الغوص ، قال : « فيه الخمس » .

____________________________

٤ ـ معاني الأخبار ص ٢٧٦ ح ١ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٥ ح ٢ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٥ .

٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨ .

٢٨٣

٦ ـ ( باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنّة له ولعياله ، ومن أرباح التّجارات والصّناعات والزّراعات ونحو ذلك ، وإنّ خمس ذلك للإِمام ( عليه السلام ) خاصّة )

[ ٨٢٣٦ ] ١ ـ فقه الرّضا ( عليه السلام ) : « وقال جلّ وعلا : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (١) إلى آخر الآية ، فتطوّل علينا بذلك امتناناً منه ورحمة ، إذا كان المالك للنّفوس والأموال وسائر الأشياء الملك الحقيقي ، وكان ما في أيدي النّاس عواري ، وأنّهم مالكون مجازاً لا حقيقة له ، وكلّ ما أفاده النّاس فهو غنيمة ، لا فرق بين الكنوز والمعادن والغوص ، ومال الفئ الّذي لم يختلف فيه ، وهو ما ادّعى فيه الرّخصة ، وهو ربح التّجارة وغلّة الصّنيعة وسائر الفوائد ، من المكاسب والصّناعات والمواريث وغيرها ، لأنّ الجميع غنيمة وفائدة ورزق (٢) الله عزّ وجلّ ، فإنّه روي أنّ الخمس على الخيّاط من إبرته ، والصّانع من صناعته ، فعلى كلّ من غنم من هذه الوجوه مالاً فعليه الخمس ، فإن أخرجه فقد أدى حقّ الله عليه » إلى آخر ما تقدّم .

قلت : الحقّ إنّ مصرف خمس الأرباح كغيره ، يقسم بين الإِمام ( عليه السلام ) وشركائه ، كما هو صريح هذا الخبر ، من إدخاله في الغنيمة التي هي كذلك كتاباً وسنّة ، وتمام الكلام في الفقه .

____________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

(١) الأنفال ٨ : ٤١ .

(٢) في المصدر : ومن رزق .

٢٨٤

٧ ـ ( باب أنّ الخمس لا يجب إلّا بعد المؤونة ، وحكم ما يأخذ منه السلطان الجائر الخمس )

[ ٨٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن إبراهيم عن محمد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ( عليه السلام ) ، أسأله عما يجب في الضّياع ، فكتب : « الخمس بعد المؤونة » قال : فناظرت أصحابنا فقالوا : المؤونة بعد ما يأخذ السّلطان وبعد مؤونة الرّجل ، فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإن أصحابنا اختلفوا في المؤونة ، فكتب : « الخمس بعد ما يأخذ السّلطان ، وبعد مؤونة الرّجل وعياله » .

____________________________

الباب ٧

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦١ .

٢٨٥

٢٨٦

أبواب قسمة الخمس

١ ـ ( باب أنّه يقسم ستّة أقسام : ثلاثة للإِمام ، وثلاثة للفقراء والمساكين وابن السّبيل ، ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمّه وحدها ، الذّكر والأُنثى منهم ، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة )

[ ٨٢٣٨ ] ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن علي بن أحمد الدّقاق ، عن محمد بن الحسن الطّاري ، عن محمد بن الحسين الخشّاب ، عن محمد بن محسن ، عن المفضّل بن عمر ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ وذكر خطبة طويلة منها ـ وأعجب بلا صنع منّا ، من طارق طرقنا بملفوفات زمّلها في وعائها ، ومعجونة بسطها في إنائها ، فقلت له : أصدقة أم نذر أم زكاة ؟ وكلّ ذلك يحرم (١) علينا أهل بيت النبوّة ، وعوّضنا منه خمس ذي القربى في الكتاب والسنّة » الخطبة .

[ ٨٢٣٩ ] ٢ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زكريّا بن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ

____________________________

أبواب قسمة الخمس

الباب ١

١ ـ أمالي الصدوق ص ٤٩٧ .

(١) في نسخة : محرّم ، منه ( قدّه ) .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٣ ح ٦٤ .

٢٨٧

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (١) قال : « أمّا خمس الله فالرسول يضعه في سبيل الله ، ولنا (٢) خمس الرسول ولأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم ، وأمّا المساكين وأبناء السّبيل ، فقد علمت أنّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي (٣) للمساكين وأبناء السّبيل » .

[ ٨٢٤٠ ] ٣ ـ وعن عيسى بن عبد الله العلوي ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « إنّ الله لا إله إلّا هو ، لمّا حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة أمر لنا حلال » .

[ ٨٢٤١ ] ٤ ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « سمعت أن نجدة الحروري ، كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس (١) ، فكتب إليه : أمّا الخمس ، فإنّا نزعم أنّه لنا ، ويزعم قومنا أنّه ليس لنا فصبرنا » .

ورواه الصّدوق في الخصال (٢) : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصّفار ، عن أحمد وعبد الله ابني عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : مثله .

____________________________

(١) الأنفال ٨ : ٤١ .

(٢) في الطبعة الحجرية « وأمّا » وما أثبتناه من المصدر .

(٣) في نسخة : فهو .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦٤ ح ٦٥ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٦١ ح ٥٢ .

(١) في المصدر زيادة : لمن هو .

(٢) الخصال ص ٢٣٥ .

٢٨٨

[ ٨٢٤٢ ] ٥ ـ البحار ، عن كتاب الاستدراك : عن التّلعكبري بإسناده عن الكاظم ( عليه السلام ) ، قال : « قال لي هارون : أتقولون إنّ الخمس لكم ؟ قال : نعم ، قال : إنّه لكثير ، قال : قلت : إنّ الّذي أعطانا (١) علم أنّه لنا غير كثير » .

[ ٨٢٤٣ ] ٦ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : قال : قال امير المؤمنين ( عليه السلام ) : « قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، متعمدين لخلافه ، ولو حملت النّاس على تركها لتفرّقوا عليّ ـ إلى أن قال ـ ولم أعط سهم ذي القربى إلّا من أمر الله بإعطائه ، الّذين قال الله عزّ وجلّ : ( إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ) (١) فنحن الّذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل فينا خاصّة ، لأنّه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ النّاس » .

[ ٨٢٤٤ ] ٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن الخمس ، قال ( عليه السلام ) : « هو لنا ، هو لأيتامنا ولمساكيننا ولابن السّبيل منّا ، وقد يكون ليس فينا يتيم ولا ابن السّبيل ، وهو لنا » الخبر .

[ ٨٢٤٥ ] ٨ ـ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : عن جعفر بن محمد بن

____________________________

٥ ـ البحار ج ٩٦ ص ١٨٨ ح ٢٠ .

(١) في المصدر : أعطاناه .

٦ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٢ بإختلاف .

(١) الأنفال ٨ : ٤١ .

٧ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ٣٦ .

٨ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٤٩ .

٢٨٩

هشام ، معنعنا عن ديلم بن عمرو ، قال : إنا لقيام بالشّام إذ جيء بسبي آل محمد ( عليهم السلام ) ، حتّى أقيموا على الدّرج ، إذ جاء شيخ من أهل الشّام فقال : أنصت لي الحمد الله الّذي قتلكم وقطع قرن الفتنة ، قال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : « أيّها الشّيخ (١) فقد نصت لك حتّى أبدأت (٢) لي عمّا في نفسك من العداوة ، هل قرأت القرآن » ؟ قال : نعم ، قال : « وجدت لنا فيه حقّاً خاصّة دون المسلمين » ، قال : لا ، قال : « ما قرأت القرآن » ، قال : بلى قد قرأت القرآن ، قال : « فما قرأت الأنفال ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (٣) أتدرون من هم ؟ » قال : لا ، قال : « فإنّا نحن هم » ، قال : لأنكم أنتم (٤) هم ؟! قال : « نعم » ، فرفع الشّيخ يده إلى السّماء ، ثم قال : اللّهم إنّي أتوب إليك من قتل آل محمد ، ومن عدواة آل محمد ( عليهم السلام ) .

[ ٨٢٤٦ ] ٩ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « والخمس لنا أهل البيت ، في اليتيم منّا والمسكين وابن السّبيلٍ ، وليس فينا مسكين ولا ابن السّبيل اليوم بنعمة الله ، فالخمس لنا موفراً ، ونحن شركاء النّاس فيما حضرناه في الأربعة الأخماس » .

[ ٨٢٤٧ ] ١٠ ـ السّيد حيدر الآملي في الكشكول : عن المفضّل بن عمر قال : قال مولاي الصّادق ( عليه السلام ) : « لمّا وليّ أبو بكر قال له

____________________________

(١) في المصدر زيادة : أنصت لي .

(٢) وفيه : أبديت .

(٣) الأنفال ٨ : ٤١ .

(٤) في المصدر : إنّكم لأنتم .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٦ .

١٠ ـ الكشكول ص ٢٠٣ باختلاف في اللفظ .

٢٩٠

عمر : إنّ النّاس عبيد هذه الدّنيا لا يريدون غيرها ، فامنع عن علي ( عليه السلام ) الخمس والفيء وفدكاً ، فإنّ شيعته إذا علموا ذلك تركوا عليّاً ( عليه السلام ) رغبة في الدّنيا ، وإيثاراً ومحاباة (١) عليها ، ففعل ذلك وصرف عنهم جميع ذلك ـ إلى أن قال ـ قال علي ( عليه السلام ) لفاطمة ( عليها السلام ) : سيري إلى أبي بكر وذكريه فدكاً مع الخمس والفيء ، فصارت فاطمة ( عليها السلام ) إليه ، وذكرت فدكاً مع الخمس والفيء ، فقال لها : هاتي بيّنة يا بنت رسول الله ، فقالت له : أمّا فدك ، فأنّ الله عزّ وجلّ أنزل على نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) قرآناً ، يأمره فيه بأن يؤتيني وولدي حقّي ، قال الله تعالى ( فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ) (٢) فكنت أنا وولدي أقرب الخلائق إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فنحلني وولدي فدكاً ، فلمّا تلا عليه جبرئيل ( وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما حقّ المسكين وابن السّبيل ؟ فأنزل الله ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) فقسم الخمس خمسة أقسام ، فقال : ( مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ) (٥) فما كان لله فهو لرسوله ، وما كان لرسوله فهو لذي القربى ، ونحن ذو القربى ، قال الله تعالى : ( قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ) فنظر أبو

____________________________

(١) كان في الطبعة الحجرية « ومحاماة » ، وما أثبتناه من المصدر .

(٢ و ٣) الروم ٣٠ : ٣٨ .

(٤) الأنفال ٨ : ٤١ .

(٥) الحشر ٥٩ : ٧ .

(٦) الشورى ٤٢ : ٢٣ .

٢٩١

بكر إلى عمر فقال : ما تقول ؟ فقال عمر : [ من ذي القربى ] (٧) ومن اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : اليتامى الّذين يأتمون بالله وبرسوله وبذي القربى ، والمساكين الّذين أسكنوا معهم في الدّنيا والآخرة ، وابن السّبيل الذي (٨) يسلك مسلكهم ، قال عمر : فإذا الفيء والخمس كلّه لكم ولمواليكم ولأشياعكم ، فقالت فاطمة ( عليها السلام ) : أمّا فدك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتنا ، وأمّا الخمس فقسمه الله لنا ولموالينا وأشياعنا ، كما ترى في كتاب الله ، قال عمر : فما لسائر المهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسان ؟ قالت فاطمة ( عليها السلام ) : إن كانوا موالينا وأشياعنا فلهم الصّدقات التي قسمها وأوجبها في كتابه ، فقال عزّ وجلّ : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ ) (٩) إلى آخر القصّة ، قال عمر : فدك لك خاصّة ، والفيء لكم ولأوليائك ، ما أحسب أنّ أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرضون بهذا ، قالت فاطمة ( عليها السلام ) : فإنّ الله رضي بذلك ورسوله رضي له ، وقسم على الموالاة والمتابعة ، لا على المعاداة والمخالفة » الخبر .

____________________________

(٧) أثبتناه من المصدر .

(٨) كان في الطبعة الحجرية « الذين » وما أثبتناه من المصدر .

(٩) التوبة ٩ : ٦٠ .

٢٩٢

٢ ـ ( باب وجوب قسمة الخمس على مستحقّيه بقدر كفايتهم في سنتهم ، فإن أعوز فمن نصيب الإِمام ، فإن فضل شيء فهو له ، واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل ، في بلد الأخذ لا في بلده )

[ ٨٢٤٨ ] ١ ـ الشّيخ فرات بن إبراهيم الكوفي في تفسيره : قال : حدّثني الحسين بن سعيد ، معنعنا عن زيد بن الحسن الأنماطي ، قال : سمعت أبان بن تغلب يسأل جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن قول الله : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ ) (١) فيمن نزلت ؟ قال : « والله فينا نزلت خاصّة (٢) » قلت : فإنّ أبا الجارود روى عن زيد بن علي ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الخمس لنا ما احتجنا إليه ، فإذا استغنينا عنه فليس لنا أن نبني الدّور والقصور ، قال : « فهو كما قال زيد ، إنّما سألت عن الأنفال ، فهي لنا خاصّة » .

____________________________

الباب ٢

١ ـ تفسير فرات الكوفي ص ٤٩ .

(١) الأنفال ٨ : ١ .

(٢) في المصدر زيادة : ما أشركنا فيها أحد .

٢٩٣

٢٩٤

أبواب الأنفال وما يختص بالامام

١ ـ ( باب أنّ الأنفال كلّما يصطفيه من الغنيمة ، وكلّ أرض ملكت بغير قتال ، وكلّ أرض موات ، ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ، والآجام ، وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ، وميراث من لا وراث له ، وما غنمه المقاتلون بغير إذنه )

[ ٨٢٤٩ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « ولنا الصّفي » قال قلت له : وما الصّفي ؟ قال : « الصّفي من كل رقيق واِبل يبتغ (١) أفضله ثم يضرب بسهم ، ولنا الأنفال » قال : قلت له : وما الأنفال ؟ قال : « المعادن منها والآجام ، وكلّ أرض لا ربّ لها ، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكانت فدك من ذلك » .

[ ٨٢٥٠ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « أروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ركز جبرئيل ( عليه السلام ) برجله حتّى جرت خمسة أنهار ، ولسان الماء يتبعه ، الفرات ودجلة والنّيل ونهر

____________________________

أبواب الأنفال وما يختص بالإِمام ( عليه السلام )

الباب ١

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٦ .

(١) في المصدر : ينتفي .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٠ .

٢٩٥

مهربان ونهر بلخ ، فما سقت وسقى منها فللإِمام ، والبحر المطيف بالدّنيا ، وروى أنّ الله جلّ وعزّ جعل مهر فاطمة ( عليها السلام ) خمس الدّنيا ، فما كان لها صار لولدها ( عليهم السلام ) » .

[ ٨٢٥١ ] ٣ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « إنّ الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة (١) دم ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون الأودية فهذا كلّه من الفيء ، فهذا لله وللرّسول ، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإِمام من بعد الرّسول » .

[ ٨٢٥٢ ] ٤ ـ وفي رواية أخرى ، عن أحدهما ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كلّ من مات لا مولى له ولا ورثة له ، فهو من أهل هذه الآية ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) (١) » .

[ ٨٢٥٣ ] ٥ ـ وفي رواية أبي سنان : « هي القرية (١) التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ، فهي لله وللرّسول » .

[ ٨٢٥٤ ] ٦ ـ وفي رواية محمد بن سنان ومحمد الحلبي ، عنه

____________________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٧ .

(١) هراق الماء هِراقة : أي صَبَّه . ( لسان العرب ـ هرق ـ ج ١٠ ص ٣٦٦ ) .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ٦ .

(١) الأنفال ٨ : ١ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٦ .

(١) في المصدر : القرى .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٤ .

٢٩٦

( عليه السلام ) ، قال : « من مات وليس له مولى ، فما له من الأنفال » .

[ ٨٢٥٥ ] ٧ ـ وفي رواية زرارة عنه ( عليه السلام ) ، قال : « هي كلّ أرض جلا أهلها ، من غير أن يحمل عليهم (١) خيل (٢) ولا ركاب ، فهي نفل لله وللرّسول » .

[ ٨٢٥٦ ] ٨ ـ وعن سماعة بن مهران قال : سألته ( عليه السلام ) عن الأنفال ، قال : « كلّ أرض خربة ، وأشياء تكون للملوك ، فذلك خاص للإمام ( عليه السلام ) ، ليس للناس فيه سهم ، قال : ومنها البحرين ، لم يوجف بخيل ولا ركاب » .

[ ٨٢٥٧ ] ٩ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) ، أنّه قال : « ما كان من أرض لم يوجف عليها المسلمون ولم يكن فيها قتال ، أو قوم صالحوا أو اعطوا بأيديهم ، أو ما كان من أرض خراب أو بطون أودية ، فذلك كلّه لرسول ( صلى الله عليه وآله ) يضعه حيث أحبّ ، وهو بعده للإِمام ، وقوله : ( لِلَّهِ ) تعظيماً له ، والأرض وما فيها لله جلّ ذكره ، ولنا في الفيء سهم ذوي القربى ، ثم نحن شركاء النّاس فيما بقي » .

[ ٨٢٥٨ ] ١٠ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ) (١) قال : « هي

____________________________

٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٥ .

(١) في المصدر : عليها .

(٢) في المصدر زيادة : ولا رجال .

٨ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٨ .

٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٥ عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .

١٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٦ .

(١) الأنفال ٨ : ١ .

٢٩٧

كلّ قرية أو أرض لم يوجف عليها المسلمون ، وما لم يقاتل عليها المسلمون فهو للإِمام يضعه حيث أحبّ » .

[ ٨٢٥٩ ] ١١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) الآية ، قال : « من مات وليس له قريب يرثه ولا مولى ، فما له من الأنفال » .

٢ ـ ( باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام ( عليه السلام ) خاصّة ، لا يجوز التّصرف في شيء منها إلّا بإذنه )

[ ٨٢٦٠ ] ١ ـ محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره : عن بشير الدّهان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الله فرض طاعتنا في كتابه فلا يسع الناس جهلنا ، لنا صفو المال ، ولنا الأنفال ، ولنا كرائم القرآن » .

[ ٨٢٦١ ] ٢ ـ وعنه قال : كنّا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والبيت غاصّ بأهله ، فقال لنا : « احببتم وأبغضنا النّاس ، ووصلتم وقطعنا النّاس ، وعرفتم وأنكرنا النّاس ، وهو الحقّ وأنّ الله اتّخذ محمداً عبداً قبل أن يتّخذه رسولاً ، وأنّ عليّاً عبد نصح لله فنصحه ، وأحبّ الله فأحبّه ، وحبّنا بين في كتاب الله ، لنا صفو المال ، ولنا الأنفال » الخبر .

[ ٨٢٦٢ ] ٣ ـ وعن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :

____________________________

١١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٩٢ .

(١) الأنفال ٨ : ١ .

الباب ٢

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٧ ح ٨ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٨ ح ١٩ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٩ ح ٢٠ .

٢٩٨

( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) قال : « ما كان للملوك فهو للإِمام » قلت : فإنّهم يقطعون (٢) ما في أيديهم أولادهم ونساءهم وذوي قرابتهم وأشرافهم ، حتى بلغ ذكر من الخصيان ، فجعلت لا أقول في ذلك شيئاً ، إلّا قال : « وذلك » حتّى قال : « يعطى منه ما بين الدّرهم إلى المائة والألف ـ ثم قال ـ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب » .

[ ٨٢٦٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « في سورة الأنفال جدع الأنوف » .

[ ٨٢٦٤ ] ٥ ـ وعن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « يا أبا الصّباح ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ، ولنا صفو المال ، ونحن الرّاسخون في العلم ، ونحن المحسودون » .

[ ٨٢٦٥ ] ٦ ـ وعن أبي مريم الأنصاري ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قوله تعالى : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ) (١) الآية ، قال : « سهم لله ، وسهم للرّسول » . قال قلت : فلمن سهم الله ؟ فقال : « للمسلمين » .

قلت : الخبر معارض للأخبار المتضافرة من جهتين ، غير مقاوم لها من جهات ، فلا يجوز الاعتماد عليها .

[ ٨٢٦٦ ] ٧ ـ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النّعماني في تفسيره : عن أحمد بن

____________________________

(١) الأنفال ٨ : ١ .

(٢) في المصدر : يعطون .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٦ ح ٣ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ١٥٥ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٤٩ ح ٢٢ .

(١) الأنفال ٨ : ١ .

٧ ـ تفسير النعماني ص ٧٠ .

٢٩٩

محمد بن عقدة ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه قال ـ بعد كلام له في الخمس ـ : « ثم إنّ للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك ، الأنفال الّتي كانت لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال الله تعالى : يسئلونك الأنفال قل الأنفال لله والرسول فحرّفوها وقالوا : يسئلونك عن الأنفال وإنّما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم ، فأجابهم الله تعالى بما تقدّم ذكره ، والدّليل على ذلك قوله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ) (١) أي الزموا طاعة الله في أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه ، وما كان لله ولرسوله فهو للإِمام ، وله نصيب آخر من الفيء » الخبر .

[ ٨٢٦٧ ] ٨ ـ أبو عمرو الكشي في رجاله : عن أبي صالح خالد بن حامد ، قال : حدّثني أبو سعيد الآدمي ، قال : حدّثني بكر بن صالح ، عن عبد الجبّار بن مبارك النّهاوندي ، قال : أتيت سيّدي سنة تسع ومائتين فقلت : جعلت فداك ، إني رويت عن آبائك ( عليهم السلام ) : أنّ كلّ فتح فتح بضلالة فهو للإمام ( عليه السلام ) ، فقال : « نعم » قلت : جعلت فداك ، فإنّه أتوا بي من بعض الفتوح التي فتحت على الضلالة ، وقد تخلّصت من الّذين ملكوني بسبب من الأسباب ، وقد أتيتك مسترقاً مستعبداً ، فقال : « قد قبلت » قال : فلمّا حضر خروجي إلى مكّة ، قلت له : جعلت فداك إنّي قد حججت وتزوجت ، ومكسبي

____________________________

(١) الأنفال ٨ : ١ .

٨ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٨٣٩ ح ١٠٧٦ .

٣٠٠