مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

من في عياله ممن (١) يمون (٢) ، من صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكرا أو أنثى » الخبر .

[ ٧٨٥٥ ] ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يلزم الرجل أن يؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعن عياله ، الذكر منهم والأنثى ، الصغير [ منهم ] (١) والكبير ، الحر والعبد ، ويعطيها عنهم وإن كانوا ( غنياً عنه ) (٢) » .

[ ٧٨٥٦ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يؤدي الرجل زكاة الفطر عن عبده اليهودي والنصراني ، وكل من أغلق عليه بابه ، [ يؤدي الرجل زكاة الفطر ] (١) عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله ، وتؤدي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها ، وكانوا يعملون في مالها دونه ، وإن لم يكن لها زوج أدت عن نفسها ( وعن عيالها وعبيدها ، ومن يلزمها نفقته ) (٢) » .

[ ٧٨٥٧ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ادفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ،

____________________________

(١) في المصدر : وكل من .

(٢) مانه يمونه : إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته ومان الرجل أهله : كفاهم وأنفق عليهم وعالهم « لسان العرب ـ مون ـ ١٣ : ٤٢٥ » .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : أغنياء .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : وعنهم وعن كل من تعول .

٤ ـ الهداية ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٨ ح ١٤ .

١٤١

حر وعبد ، ذكر وأنثى » .

[ ٧٨٥٨ ] ٥ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي ، فعليه أن يدفع عنه الفطرة » .

[ ٧٨٥٩ ] ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، من صغير أو كبير ، حر وعبد ، ذكر وأنثى » .

وقال ( عليه السلام ) : « فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمي ، فادفع عنه الفطرة » .

الصدوق في المقنع : مثله (١) .

٦ ـ ( باب أن الواجب في الفطرة عن كل إنسان ، صاع من جميع الأقوات )

[ ٧٨٦٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « تجب صدقة الفطرة على الرجل عن كل من في عياله ـ إلى أن قال ـ عن كل إنسان صاع من طعام » .

[ ٧٨٦١ ] ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « زكاة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » .

____________________________

٥ ـ الهداية ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٠٩ ح ١٤ .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

(١) المقنع ص ٦٦ .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

١٤٢

[ ٧٨٦٢ ] ٣ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إدفع زكاة الفطرة عن نفسك وعن كل من تعول ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير » .

[ ٧٨٦٣ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إخراج الفطرة واجب ـ إلى أن قال ـ لكل رأس صاع من تمر ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب » .

وقال ( عليه السلام ) : « وروي الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعاً صاعاً » .

[ ٧٨٦٤ ] ٥ ـ الصدوق في المقنع : ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع .

[ ٧٨٦٥ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه فرض زكاة الفطرة من رمضان ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى .

٧ ـ ( باب مقدار الصاع )

[ ٧٨٦٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : « لكل إنسان (١) صاع من تمر : وهو تسعة أرطال بالعراقي » .

____________________________

٣ ـ الهداية ص ٥١ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٥ ـ المقنع ص ٦٧ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٨ .

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

(١) في المصدر : رأس .

١٤٣

[ ٧٨٦٧ ] ٢ ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة في بدع الثلاثة : واختلفت الأمة في الصاع ، فقال أصحاب الحديث : أنه خمسة أرطال وثلث بالبغدادي ، ( وأنه أربعة أمداد ) (١) .

وقال ( أبو حنيفة ) (٢) أصحاب الرأي : بل هو ستة (٣) أرطال بالبغدادي .

وقال أهل البيت ( عليهم السلام ) : « صاع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٤) تسعة أرطال بالعراقي ، وستة أرطال بالمدني » .

٨ ـ ( باب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد )

[ ٧٨٦٨ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الفطرة على أهل البوادي ، فقال : « على كل من اقتات قوتاً ، أن يؤدي من ذلك القوت » .

[ ٧٨٦٩ ] ٢ ـ وفيه : وسئل الإِمام الصادق ( عليه السلام ) ، عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة ، فقال : « يصدق بأربعة أرطال من لبن » .

____________________________

٢ ـ الاستغاثة ص ٣٦ .

(١) ما بين القوسين : ليس في المصدر .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) وفيه : ثمانية .

(٤) ما بين القوسين في المصدر : هو .

الباب ٨

١ ، ٢ ـ الهداية ص ٥٢ .

١٤٤

٩ ـ ( باب جواز إخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة ، واستحباب دفعها إلى الإِمام مع الإِمكان ، أو إلى الثقات من الشيعة ، ليدفعوها إلى المستحق )

[ ٧٨٧٠ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من لم يجد حنطة ولا شعيراً ولا تمراً ولا زبيباً ، يخرجه في (١) صدقة الفطر ، فليخرج عوض ذلك ( من الدراهم ) (٢) » .

[ ٧٨٧١ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد قوله المتقدم : « ـ أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك ـ : ومن أحب أن يخرج ثمناً ، فليخرج ما بين ثلثي درهم (١) إلى درهم ، والثلثان أقل ما روي والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر ـ قال ( عليه السلام ) ـ وأفضل ما يعمل به فيها ، أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات » .

[ ٧٨٧٢ ] ٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : « الجيران أحق بها » .

وقال : « لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضة » .

____________________________

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

(١) في الطبعة الحجرية « من » وما أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : دراهم .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

(١) كان في الطبعة « ثلثين درهماً » ، والظاهر ما أثبتناه هو الصحيح .

٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ .

١٤٥

[ ٧٨٧٣ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : « ولا بأس بأن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً » .

وفي المقنع : أن تدفع قيمته ذهباً أو ورقاً (١) .

١٠ ـ ( باب استحباب اختيار التمر على ما سواه في الفطرة )

[ ٧٨٧٤ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في كلام له في الفطرة : « وأفضل ذلك التمر » .

وفي المقنع : مثله (١) .

١١ ـ ( باب أن من ولد له ولد ، أو أسلم قبل الهلال ، وجبت عليه الفطرة ، وإن كان بعده لا تجب )

[ ٧٨٧٥ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال ، فادفع عنه [ الفطرة و ] (١) إن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده ، فعلى هذا » .

الصدوق في المقنع : مثله (٢) .

____________________________

٤ ـ الهداية ص ٥١ .

(١) المقنع ص ٦٦ .

الباب ١٠

١ ـ الهداية ص ٥١ .

(١) المقنع ص ٦٦ .

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) المقنع ص ٦٧ .

١٤٦

١٢ ـ ( باب أن وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد ، وعدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها ، وجواز تقديمها من أول شهر رمضان إلى آخره فرضاً )

[ ٧٨٧٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال : « أدّى زكاة الفطرة ( وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ) (٢) يعني صلاة العيد في الجبّانة » .

وعن علي ( عليه السلام ) (٣) ، أنه قال : « اخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السنة » .

[ ٧٨٧٧ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجتها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » .

[ ٧٨٧٨ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة » .

____________________________

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .

(١) الأعلى ٨٧ : ١٤ .

(٢) الأعلى ٨٧ : ١٥ .

(٣) نفس المصدر ج ١ ص ٢٦٧ .

٢ ـ الهداية ص ٥١ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

١٤٧

وقال ( عليه السلام ) (١) : « ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وهي الزكاة إلى أن يصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان » .

الصدوق في المقنع (٢) : مثله ، من قوله : ولا بأس . . . الخ .

[ ٧٨٧٩ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أمر بزكاة ( الفطر يؤدى ) (١) قبل خروج الناس إلى المصلى .

وتقدم قوله (٢) ( صلى الله عليه وآله ) : « فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » .

١٣ ـ ( باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق ، وتأخيرها حتى يوجد )

[ ٧٨٨٠ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلاً فعطبت ، فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .

____________________________

(١) نفس المصدر ص ٢٥ .

(٢) المقنع ص ٦٧ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٠ ح ٧ .

(١) في المصدر : الفطرة تؤدى .

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة عن عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١ .

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ٦٧ .

١٤٨

١٤ ـ ( باب أن مستحق زكاة الفطرة هو مستحق زكاة المال ، وأنه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ، ولا إلى غير محتاج )

[ ٧٨٨١ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا يدفع الفطرة إلا إلى المستحق » .

[ ٧٨٨٢ ] ٢ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية » .

١٥ ـ ( باب أنه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن ، لا إلى الناصب ، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها من الاستحقاق ، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق )

[ ٧٨٨٣ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان : قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الفطرة ، فقال : « الجيران أحق بها » .

____________________________

الباب ١٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٢ ـ الهداية ص ٥٢ .

الباب ١٥

١ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠ .

١٤٩

١٦ ـ ( باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع ، وجواز إعطائه أصواعاً متعددة ، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد )

[ ٧٨٨٤ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث الفطرة : « ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين » .

وفي المقنع : مثله (١) .

[ ٧٧٨٥ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين » .

[ ٧٨٨٦ ] ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن إسحاق بن عمار ، ( قال ( عليه السلام ) ) (١) : « لا بأس بأن يعطي الفطرة عن الرأسين والثلاثة ، الإِنسان الواحد » .

وفيه : في موضع آخر (٢) ، عن بعض أصحابنا ، عن إسحاق بن عمار ، قال ( عليه السلام ) : « لا بأس أن يعطي الفطرة عن الاثنين والثلاثة ، الإِنسان الواحد » .

____________________________

الباب ١٦

١ ـ الهداية ص ٥١ .

(١) المقنع ص ٦٦ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٩ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) نفس المصدر ص ١٦٣ .

١٥٠

١٧ ـ ( باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ، ولو من رأسين فصاعداً ، مع الشركة ، وإلا فلا )

[ ٧٨٨٧ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد » .

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب زكاة الفطرة )

[ ٧٨٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، أنهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يؤديها عن الحسين بن علي حتى مات ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يؤديها عن علي ( عليه السلام ) حتى مات ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وأنا أؤديها عن أبي » .

____________________________

الباب ١٧

١ ـ الهداية ص ٥٢ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

١٥١

١٥٢

أبواب الصدقة

١ ـ ( باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ، ومع الدين )

[ ٧٨٨٩ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما نقص مال من صدقة ، فأعطوا ولا تجبنوا » .

[ ٧٨٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يدفع بالصدقة الداء والدبيلة ، والغرق والحرق ، والهدم والجنون ـ فعد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى سبعين باباً من الشر » .

وفي حديثه ( صلى الله عليه وآله ) : أن امرأة من بني إسرائيل أخذ ولدها الذئب ، فأتبعته ومعها رغيف تأكل منه ، فلقيها سائل فناولته الرغيف ، فألقى الذئب ولدها فسمعت قائلاً يقول وهي لا تراه : خذي اللقمة بلقمة .

[ ٧٨٩١ ] ٣ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :

____________________________

الباب ١

١ ـ الجعفريات ص ٥٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٦ .

٣ ـ الجعفريات ص ٥٦ .

١٥٣

الصدقة تدفع عن ميتة السوء » .

[ ٧٨٩٢ ] ٤ ـ وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إستزلوا الرزق بالصدقة » .

ورواه الصدوق في الخصال (١) في حديث الأربعمائة : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مثله .

[ ٧٨٩٣ ] ٥ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كلكم يكلم ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ، فينظر أمامه فلا يجد إلا ما قدم ، وينظر عن يمينه فلا يجد إلا ما قدّم ، ثم ينظر عن يساره فإذا هو بالنار ، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ، فإن لم يجد أحدكم فبكلمة لينة » .

[ ٧٨٩٤ ] ٦ ـ وبهذا الإِسناد ، عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « قيل يا رسول الله : ما الذي يباعد الشيطان منا ؟ قال : الصوم يسود وجهه ، والصدقة تكسر ظهره » الخبر .

[ ٧٨٩٥ ] ٧ ـ وبهذا الاسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الصدقة بعشر » الخبر .

[ ٧٨٩٦ ] ٨ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت

____________________________

٤ ـ الجعفريات ص ٥٧ .

(١) الخصال ص ٦٢١ ، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٠ ح ٢٢ .

٥ ـ الجعفريات ص ٥٨ .

٦ ـ الجعفريات ص ٥٨ .

٧ ـ الجعفريات ص ١٨٨ .

٨ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٦ .

١٥٤

أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول : « كان أبو ذر يقول في عظته : يا مبتغي العلم تصدق قبل أن لا تعطي شيئاً ولا تمنعه ، إنما مثل الصدقة لصاحبها ، كمثل رجل طلبه قوم بدم ، فقال : لا تقتلوني واضربوا لي أجلاً وأسعى في رضاكم ، وكذلك المرء المسلم بإذن الله ، كلما تصدق بصدقة حل بها عقدة من رقبته ، حتى يتوفى الله أقواماً وقد رضي عنهم ، ومن رضي الله عنه فقد أُعتق من النار » .

[ ٧٨٩٧ ] ٩ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ما من شيء إلا وكّل به ملك ، إلا الصدقة فإنها تقع في يد الله » .

[ ٧٨٩٨ ] ١٠ ـ وعن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : ضمنت على ربي أن الصدقة لا تقع في يد العبد حتى تقع في يد الرب ، وهو قوله تعالى : ( أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ ) (١) » .

[ ٧٨٩٩ ] ١١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاثة نفر ، فقال : أحدهم يا رسول الله ، لي مائة أوقية من ذهب ، فهذه عشر أواق منها صدقة .

وجاء بعده آخر فقال : يا رسول الله ، لي مائة دينار ، فهذه منها

____________________________

٩ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٥ ، عنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٨ ح ٤٩ .

١٠ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٨ ح ١١٨ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٩ ح ٥٢ .

(١) التوبة ٩ : ١٠٤ .

١١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٤ .

١٥٥

عشرة دنانير [ منها ] (١) صدقة .

وجاء الثالث فقال : يا رسول الله ، لي عشرة دنانير ، فهذا دينار منها صدقة ، ( فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٢) : كلكم في الأجر سواء ، كلكم تصدق بعشر ماله » .

[ ٧٩٠٠ ] ١٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « ( تصدقت بدينار يوماً ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا علي أما علمت ) (١) أن صدقة المؤمن لا تخرج من يده ، حتى تفك عنها لحى (٢) سبعين شيطاناً ؟ » .

[ ٧٩٠١ ] ١٣ ـ وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « أربع من كن فيه وكان من فرقه (١) إلى قدمه ذنوباً غفر (٢) الله له وبدلها حسنات الصدقة والحياء وحسن الخلق والشكر » .

[ ٧٩٠٢ ] ١٤ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « الصدقة بعشر أمثالها » .

____________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : فنظر إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال .

١٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤١ .

(١) في المصدر : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول .

(٢) في المصدر : لحيا .

اللَّحى : عظم الحنك ، واللَّحيان : العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما . . وساق الحديث . ( مجمع البحرين ـ لحا ـ ١ : ٣٧٣ ) .

١٣ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥٠ .

(١) في المصدر : قرنه .

(٢) في المصدر : غفرها .

١٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٣١ ح ١٢٥١ .

١٥٦

[ ٧٩٠٣ ] ١٥ ـ العلامة الكراجكي في كنز الفوائد : عن محمد بن أحمد بن شاذان ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن زياد ، عن المفضل بن عمر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ملعون ملعون من وهب الله له مالاً فلم يتصدق منه بشيء ، أما سمعت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : صدقة درهم ، أفضل من صلاة عشر ليال » .

[ ٧٩٠٤ ] ١٦ ـ الصدوق في الأمالي : عن أبي الحسن محمد بن القاسم الاسترآبادي ، عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن أبي محمد العسكري ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، قال : « إن العبد إذا مات ، قالت الملائكة : ما قدم ؟ وقالت الناس : ما أخر ؟ فقدموا فضلاً يكن لكم ، ولا تؤخروا كلّا يكن عليكم ، فإن المحروم من حرم خير ماله ، والمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه ، وأحسن في الجنة بها مهاده ، وطيب على الصراط بها مسلكه » .

[ ٧٩٠٥ ] ١٧ ـ وفيه : في خبر المناهي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ألا ومن تصدق بصدقة ، فله بوزن كل درهم مثل جبل أُحد من نعيم الجنة » .

[ ٧٩٠٦ ] ١٨ ـ وعن علي بن أحمد بن موسى (١) المتوكل ، عن محمد بن

____________________________

١٥ ـ كنز الفوائد ص ٦٤ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٣ ح ٦٧ .

١٦ ـ أمالي الصدوق ص ٩٧ ح ٨ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٤ ح ٣ .

١٧ ـ أمالي الصدوق ص ٣٥١ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٥ ح ٥ .

١٨ ـ أمالي الصدوق ص ٣٦٣ ح ٩ .

(١) في الطبعة الحجرية « محمد بن موسى » والصحيح ما أثبتناه من المصدر ،

١٥٧

هارون ، عن عبيد الله بن موسى ، عن عبد العظيم ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، قال : « قال أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : من أيقن بالخلف جاد بالعطية » .

[ ٧٩٠٧ ] ١٩ ـ وعن صالح بن عيسى العجلي ، عن محمد بن علي بن علي ، عن محمد بن الصلت ، عن محمد بن بكير ، عن عباد بن عباد المهلبي ، عن سعد بن عبد الله ، عن هلال بن عبد الله (١) ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة ، قال : كنا عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « رأيت البارحة عجائب ـ إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ـ ورأيت رجلاً من أمتي يتقي حر (٢) النار وشررها بيده ووجهه ، فجاءته صدقته فكانت ظللاً (٣) على رأسه ، وستراً على وجهه » .

ورواه في كتاب فضائل الأشهر : مثله سنداً ومتناً (٤) .

[ ٧٩٠٨ ] ٢٠ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن

____________________________

علماً بأن السند متكرر في المصدر في الصفحات ص ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٥٩ ( راجع مشيخة الصدوق في كتابه الفقيه ص ٦٦ ) .

١٩ ـ أمالي الصدوق ص ١٩٢ .

(١) في المصدر : هلال بن عبد الرحمن وهو الصواب ، راجع لسان الميزان ج ٦ ص ٢٠٢ ، وميزان الاعتدال ج ٤ ص ٣١٥ .

(٢) في المصدر : وهج .

(٣) ظُلل : جمع ظُلة ، وهو كل شيء يُظلّ ( لسان العرب ج ١١ ص ٤١٧ ) .

(٤) فضائل الأشهر الثلاثة ص ١١٣ .

٢٠ ـ قرب الإِسناد : ص ٣٧ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١١٨ ح ١٢ .

١٥٨

المعروف يمنع مصارع السوء ، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب » .

[ ٧٩٠٩ ] ٢١ ـ ابن الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أحمد بن الحسين بن أسامة ، عن عبيد الله بن محمد [ عن محمد ] (١) بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إن الصدقة تزيد صاحبها كثرة ، فتصدقوا يرحمكم الله » الخبر .

[ ٧٩١٠ ] ٢٢ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي قلابة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أعطى درهماً في سبيل الله ، كتب الله له سبعمائة حسنة » .

[ ٧٩١١ ] ٢٣ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « عليكم بالصدقة ، فإن فيها ستر العورة ، وتكون ظلاً فوق الرأس ، وتكون ستراً من النار » .

وروي : ان الصدقة تقع في يد الرحمن ، قبل ان تقع في يد المسكين .

[ ٧٩١٢ ] ٢٤ ـ وعن لقمان ، أنه قال لابنه : إذا أخطأت خطيئة ، فاعط صدقة .

[ ٧٩١٣ ] ٢٥ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « تصدقوا ، تكفوا بها وجوهكم عن النار » .

____________________________

٢١ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٧ .

(١) أثبتناه من المصدر والبحار .

٢٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٢٢ ح ٢٨ .

٢٣ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

٢٤ ، ٢٥ ـ لبّ اللباب . مخطوط .

١٥٩

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة » .

[ ٧٩١٤ ] ٢٦ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة ، فتواضعوا يرفعكم الله ، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة ، فتصدقوا يرحمكم الله ، والعفو لا يزيد العبد إلا عزة ، فاعفوا يعزكم الله » .

[ ٧٩١٥ ] ٢٧ ـ الشيخ ابن فهد (ره) في عدة الداعي : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ما أحسن عبد الصدقة ( في الدنيا ) (١) ، إلا أحسن الله الخلافة على ولده من بعده » .

[ ٧٩١٦ ] ٢٨ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه لما فرغ من دفن الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) ، أتى إلى القبور ، وقال : « السلام عليكم يا أهل القبور ، أما أموالكم فقسمت ، وأما بيوتكم فسكنت ، وأما نساؤكم فنكحت ، هذا خبر ما عندنا ، فما خبر ما عندكم ؟ فناداه هاتف ما أكلناه ربحناه ، وما قدمناه وجدناه ، وما خلفناه خسرناه » .

[ ٧٩١٧ ] ٢٩ ـ وعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لاحظ لك في مالك ، إلا ما أكلته وأفنيته ، أو لبسته وأفنيته ، أو تصدقته

____________________________

٢٦ ـ كتاب جعفر بن محمد الحضرمي ص ٧٦ .

٢٧ ـ عدة الداعي ص ٦١ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ١٣٥ .

(١) ليس في المصدر .

٢٨ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٨٤ باختلاف يسير .

٢٩ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ١٨٤ باختلاف يسير .

١٦٠