مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

( عليه السلام ) ـ في كلام له طويل ـ قال ( عليه السلام ) : « فنحن الذين عنى الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ كلّ هؤلاء منّا خاصّة ] (١) لأنه لم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ الناس » الخبر .

ورواه الكليني في الروضة : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان بن أبي عياش ، عن سليم : مثله (٢) .

[ ٧٨٠٤ ] ١١ ـ عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد الصمد ، عن أبيه ، عن جده عبد الصمد بن محمد التميمي ، قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفارسي ، قال : حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري ، حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان ، حدثنا عبد الرحمن بن صالح ، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، وعن زيد بن أرقم ، قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وآله ) يوم غدير خم ، ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه ، فقال : « إنّ الصدقة لا تحل لي ، ولا لأهل بيتي » الخبر .

____________________________

(١) ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصدر ، وكان في الطبعة الحجرية كلمة « فينا » .

(٢) الكافي ج ٨ ص ٦٣ .

١١ ـ بشارة المصطفى ص ١٦٥ .

١٢١

١٧ ـ ( باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة )

[ ٧٨٠٥ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : برواية ابن أبي عمير ، عنه وعن غير واحد ، عن عبد الله بن شيبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة ، الزكاة المفروضة على الناس ، ثم قال : لولا أن هذا لحرمت علينا هذه المياه ، التي ( فيما بين ) (١) مكة والمدينة » .

١٨ ـ ( باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم ، لبني هاشم وغيرهم )

[ ٧٨٠٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض ، من غير زكاة » .

١٩ ـ ( باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم ، وقصور الخمس عن كفايتهم )

[ ٧٨٠٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أنه قيل له : فإذا منعتم الخمس ، فهل تحل لكم الصدقة ؟ قال : « لا

____________________________

الباب ١٧

١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٠ .

(١) في المصدر : فيها .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٩ .

الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٩ .

١٢٢

والله ، ما يحل لنا ما حرم الله علينا بغصب (١) الظالمين حقنا وليس منعهم إيانا ما أحل (٢) لنا ، بمحل لنا ما حرم الله علينا » .

قلت : ويحمل على غير الضرورة .

وفي الصحيح المروي في الأصل (٣) : الصدقة لا تحل لأحد منهم ، إلا أن لا يجد شيئاً ، فيكون ممن تحل له الميتة .

٢٠ ـ ( باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام ، وإلى الثقات من بني هاشم ، ليفرقوها على أربابها ، واستحباب قبول الثقات ذلك )

[ ٧٨٠٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليهم ) ، ( أنه ) (١) نهى أن يخفى المرء زكاته عن إمامه ، وقال : « إخفاء ذلك من النفاق » .

[ ٧٨٠٩ ] ٢ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « الواجب في حكم الله وحكم الإِسلام على المسلمين بعد ما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو [ مهتدياً مظلوماً كان أو ظالماً حلال الدم أو حرام الدم ] (١) أن لا يعملوا عملاً ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولا رجلاً [ ولا يبدؤا بشيء ] (٢) قبل أن يختاروا

____________________________

(١) في المصدر : بمنع .

(٢) وفيه : ما أحل الله .

(٣) وسائل الشيعة ج ٦ ص ١٩١ ح ١ والتهذيب ج ٤ ص ٥٩ ح ١٥٩ .

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٥ .

(١) في المصدر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

٢ ـ سليم بن قيس الهلالي ص ١٨٢ .

(١ و ٢) أثبتناه من المصدر .

١٢٣

لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة [ يجمع أمرهم ويحكم بينهم ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ويحفظ أطرافهم و ] (٣) يجبي فيئهم ويقيم حجتهم ويجبي صدقاتهم .

٢١ ـ ( باب جواز نقل الزكاة أو بعضها ، من بلد إلى آخر مع الأمن ، ووجوبه مع عدم المستحق هناك )

[ ٧٨١٠ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم » الخبر .

٢٢ ـ ( باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهية نقلها مع وجود المستحق )

[ ٧٨١١ ] ١ ـ أحمد بن علي الطبرسي في الاحتجاج : عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر » الخبر .

____________________________

(٣) أثبتناه من المصدر .

الباب ٢١

١ ـ زيد النرسي ص ٥١ .

الباب ٢٢

١ ـ الاحتجاج ص ٣٦٤ .

١٢٤

٢٣ ـ ( باب أن من دفع إليه مال يفرقه في قوم وكان منهم ، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، إلا أن يعيّن له أشخاصاً ، فلا يجوز العدول عنهم إلّا بإذنه )

[ ٧٨١٢ ] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل أعطي مالاً يقسمه فيمن يحل له ، أله أن يأخذ شيئاً منه لنفسه ؟ ولم يسم له ، قال : « يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره » .

٢٤ ـ ( باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء ، من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية )

[ ٧٨١٣ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عمر شيخ من أصحابنا . سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئاً من الزكاة ، ولا أعطيك منها شيئاً ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً ، قال : إنما ربحت درهماً فاشتريت به أربعين (١) تمراً ، وبدانق لحماً ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه ، فقال : « أن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ،

____________________________

الباب ٢٣

١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١٠٨ .

الباب ٢٤

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢ .

(١) في نسخة : بدانقين .

١٢٥

فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي وتتزوج ويصدق (٢) ويحج » .

[ ٧٨١٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويعطى المؤمن من الزكاة ، ما يأكل منه ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويحج ، ويتصدق ، ( ويوفي دينه ) (١) » .

٢٥ ـ ( باب جواز صرف الزكاة في شراء عبيد المسلمين ، الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم ، وجوازه مطلقاً مع عدم المستحق ، فإن مات العبد الذي اشتري من الزكاة وأعتق وله مال ولا وارث له ، ورثه المستحقون للزكاة )

[ ٧٨١٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) قال : « إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم ، اشتر (٢) منها العبد وأعتق » .

[ ٧٨١٦ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في آخر باب الزكاة : « فإن استفاد المعتق مالاً ، فماله لمن أعتق ، لأنه مشترى بماله » .

____________________________

(٢) في نسخة : ويتصدق .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٢٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

(٢) في المصدر : اشتُرِيَ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

١٢٦

٢٦ ـ ( باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم ، وعدم جواز إعطاء الزكاة للمملوك ، سوى ما استثنى )

[ ٧٨١٧ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته ، وقد أدى بعضها ، قال : « يؤدي من مال الصدقة ، إن الله يقول في كتابه : ( وَفِي الرِّقَابِ ) (١) » .

٢٧ ـ ( باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة ، إذا لم يكن صرفه في معصيته ، وجواز مقاصته بها من دين عليه ، حياً أو ميتاً واستحباب اختيار إعطائه منها على مقاصته مع ضرورته ، وجواز تجهيز الميت من الزكاة )

[ ٧٨١٨ ] ١ ـ العياشي في تفسيره : عن الصباح بن سيابه ، قال : قال ( عليه السلام ) : « أيما مسلم مات وترك ديناً ، لم يكن في فساد وعلى إسراف ، فعلى الإِمام أن يقضيه ، فإن لم يقضه ، فعليه إثم ذلك ، إن الله يقول : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ) (١) فهو من الغارمين ، وله سهم عند الإِمام ، فإن حبسه فإثمه عليه » .

____________________________

الباب ٢٦

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٦ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

الباب ٢٧

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٨ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

١٢٧

[ ٧٨١٩ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : ( عامل وغارم ) (١) ، وهو الذي عليه الدين ، أو تحمل بالحمالة » الخبر .

[ ٧٨٢٠ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان لك على رجل مال ، ولم يتهيأ له قضاء ، فأحسبه من الزكاة إن شئت » .

وقد روي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : « نعم الشيء القرض ، إن أيسر قضاك ، وإن عسر حسبته من زكاة مالك » .

الصدوق في المقنع (١) : مثله ، وفيه : من زكاة مالك .

٢٨ ـ ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء )

[ ٧٨٢١ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أن محمد بن خالد ، سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقات ، فقال : « اقسمها فيمن قال الله ، ولا يعط من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية » ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : « الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع فيهم القتل والدماء ، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، ( ولا الذين ) (١) يغرمون

____________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦١ .

(١) في المصدر : عامل عليها أو غارم .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(١) المقنع ص ٥١ .

الباب ٢٨ .

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٧٩ .

(١) في المصدر : والذين .

١٢٨

من مهور النساء » ، قال : ولا أعلمه إلا قال : « ولا الذين لا يبالون بما صنعوا بأموال الناس » .

[ ٧٨٢٢ ] ٢ ـ وعن محمد القسري : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصدقة ، فقال : « ( نعم ثمنها ) (١) فيمن قال الله ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ، ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية » ، قال : قلت : وما نداء الجاهلية ؟ قال : « الرجل يقول : يا آل بني فلان ، فيقع بينهم القتل ، فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، ( ولا الذين ) (٢) لايبالون ما صنعوا بأموال الناس » .

[ ٧٨٢٣ ] ٣ ـ وعن عمرو بن سليمان ، عن رجل من أهل الحويزة (١) ، قال : سأل الرضا ( عليه السلام ) ، رجل فقال : جعلت فداك ، إن الله تبارك وتعالى ، يقول : ( فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ) (٢) فأخبرني عن هذه النظرة ، التي ذكرها الله ، لها حد يعرف ، إذا صار هذا المعسر لا بد له من أن ينتظر (٣) ، وقد أخذ مال هذا الرجل ، وأنفق على عياله ، وليس له غلة ينتظر إدراكها ، ولا دين ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ، قال : « نعم ، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإِمام ، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين ، إذا كان أنفقه في طاعة الله ، فإن كان أنفقه في معصية الله ، فلا شيء له على الإِمام » ، قال : فما لهذا الرجل

____________________________

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠ .

(١) في المصدر : أقسمها .

(٢) في المصدر : والذين .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٥٥ ح ٥٢٠ .

(١) في المصدر : الجزيرة .

(٢) البقرة ٢ : ٢٨٠ .

(٣) في المصدر : ينظر .

١٢٩

الذي أئتمنه ، وهو لا يعلم فيم أنفقه ، في طاعة الله أو معصيته ؟ قال : « سعى (٤) له في ماله ، فيرده وهو صاغر » .

٢٩ ـ ( باب جواز تعجيل إعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض ، واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق )

[ ٧٨٢٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وأول أوقات الزكاة بعد ما مضى ستة أشهر من السنة ، لمن أراد تقديم الزكاة .

وإني أروي عن أبي العالم ( عليه السلام ) ، في تقديم الزكاة وتأخيرها ، أربعة أشهر أو ستة أشهر ، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك ، ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وكذلك الزكاة ، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئاً تفرّج به عن مؤمن ، فاجعلها ديناً عليه ، فإذا حل عليك وقت الزكاة فأحسبها له زكاة ، فإنه يحسب لك من زكاة مالك ، ويكتب لك أجر القرض والزكاة » .

[ ٧٨٢٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها ، إلا أن يكون قضاء ، وعليك الزكاة وإن أحببت . . . إلى آخر ما في الرضوي .

____________________________

(٤) في المصدر : يسعى .

الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

٢ ـ المقنع ص ٥١ باختلاف في اللفظ .

١٣٠

[ ٧٨٢٦ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها بشهر أو نحوه إذا احتيج إليها ، وقد تعجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة العباس قبل محلها ( بشهر أو نحوه ) (١) ، لأمر احتاج إليها فيه » .

٣٠ ـ ( باب أن الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات ، إلا بعد الحول من حين الملك ، وأنه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر )

[ ٧٨٢٧ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى يحول عليه الحول ، بعد أن يكمل القدر الذي ( يجب فيه ) (١) » .

وتقدم عن فقه الرضا (٢) ( عليه السلام ) : قوله ( عليه السلام ) : « ولا يجوز تقديمها وتأخيرها ، لأنها مقرونة بالصلاة ، ولا يجوز لك تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها » الخ .

____________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٩ .

(١) ليس في المصدر .

الباب ٣٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٠ .

(١) في المصدر : تجب فيه الزكاة .

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب السابق .

١٣١

٣١ ـ ( باب وجوب إخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد ، وحكم التجارة بها وتلفها )

[ ٧٨٢٨ ] ١ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون له الإِبل والبقر والغنم أو المتاع (١) ، فيحول عليه الحول ، فيموت الإِبل والبقر ويحترق المتاع ، فقال : « إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته ، فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول ، فلا شيء عليه » .

[ ٧٨٢٩ ] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها » .

[ ٧٨٣٠ ] ٣ ـ المفيد (ره) في مجالسه : عن عمر بن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن همام الإِسكافي ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن أحمد بن سلامة الغنوي ، عن محمد بن الحسن العامري ، عن معمر ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الفجيع العقيلي ، عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه حدثه مما أوصى به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عند وفاته ، أنه قال : « أوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها » الخبر .

____________________________

الباب ٣١

١ ـ زيد النرسي ص ٥٥ .

(١) في المصدر : والمتاع .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

٣ ـ أمالي المفيد ص ٢٢١ .

١٣٢

٣٢ ـ ( باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية ، والصدقة المندوبة سراً ، وكذا سائر العبادات )

[ ٧٨٣١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ما كان من الصدقة والصلاة والصوم ، وأعمال البر كلها ، تطوعاً فأفضلها ما كان سراً ، وما كان من ذلك واجباً مفروضاً ، فأفضله أن يعلن به » .

[ ٧٨٣٢ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال في قوله تعالى : ( إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ) (١) الآية ، قال : « ليس ذلك بالزكاة ، ولكنّه الرجل يتصدق لنفسه ، ( وأن ) (٢) الزكاة علانية ليست بسر » .

[ ٧٨٣٣ ] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن صدقة السر في التطوع ، تفضل علانيتها بسبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً » .

____________________________

الباب ٣٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٩ .

(١) البقرة ٢ : ٢٧١ .

(٢) في المصدر : وإنما كانت .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٧٢ ح ١٨٩ .

١٣٣

٣٣ ـ ( باب قبول دعوى المالك في الإِخراج )

[ ٧٨٣٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه نهى عن أن يحلف الناس على صدقاتهم ، وقال : « هم فيها مأمونون » .

وتقدم (١) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فيما رواه الثقفي في كتاب الغارات (٢) ، قوله للمصدق الذي بعثه من الكوفة : « فيقول : يا عباد الله ، أرسلني إليكم ولي الله ، لآخذ منكم حق الله ، فهل في أموالكم حق فتؤدونه إلى وليه ؟ وإن قال قائل منهم : لا ، فلا تراجعه » الخ .

٣٤ ـ ( باب وجوب النية عند إخراج الزكاة )

[ ٧٨٣٥ ] ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا خير في القول إلا مع العمل ـ إلى أن قال ـ ولا في الفقه إلا مع الورع ، ولا في الصدقة إلا مع النية » الخبر .

[ ٧٨٣٦ ] ٢ ـ الكليني في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، جميعاً عن محمد بن أبي حمزة ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،

____________________________

الباب ٣٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٢ .

(١) تقدم في الباب ١٢ الحديث ١ .

(٢) الغارات ج ١ ص ١٢٦ .

الباب ٣٤

١ ـ الإِختصاص ص ٢٤٣ .

٢ ـ الكافي ج ٨ ص ٣٦ .

١٣٤

أنه قال : « وإذا رأيت الحق قد مات ـ إلى أن قال ـ ورأيت الصدقة بالشفاعة ، ولا يراد بها وجه الله ، ويعطى لطلب الناس ، فكن مترقباً واجهد ليراك الله عز وجل في خلاف ما هم عليه » الخبر .

٣٥ ـ ( باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحي من قبولها ، بإعطائه على وجه آخر لا يوجب إذلال المؤمن )

[ ٧٨٣٧ ] ١ ـ أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا : عن محمد بن صدقة ، قال : كنت عند الرضا ( عليه السلام ) ، إذ وفد عليه قوم من أهل أرمنية ، فقال له زعيمهم : إنا أتيناك ولا نشك في إمامتك ، ولا نشرك فيها معك أحداً ، وإن عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة ، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلى فقراء إخواننا ؟ ونجعل ذلك صلة بهم وبراً ، فغضب حتى تزلزلت الأرض من تحتنا ، ولم يكن فينا من يحر جواباً ، وأطرق رأسه ملياً وقال : « من حمل إلى أخيه شيئاً يرى أن ذلك الشيء براً له وتفضلاً عليه ، عذبه الله عذاباً لا يعذب به أحداً من العالمين ، ثم لا ينال رحمته » ، فقال زعيمهم ودموعه تجري على خده : كيف ذلك يا سيدي فقد أحزنني ؟ فقال : « أما علمت أن الله تبارك وتعالى ، لم يفرق بينهم في نفس ومال ، فمن يفعل ذلك لم يرض بحكم الله ، وردّ عليه قضاءه ، وأشركه في أمره ، ومن فعل ما لزمه ، باهى الله به ملائكته ، وأباحه جنته » .

____________________________

الباب ٣٥

١ ـ أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا ص ١ .

١٣٥

٣٦ ـ ( باب نوادر أبواب المستحقين للزكاة )

[ ٧٨٣٨ ] ١ ـ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي : وفي الحديث ، أنه لما نزل قوله تعالى : ( وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ) (١) وأمر ( صلى الله عليه وآله ) الصحابة بأداء الزكاة ودفعها إليه ، فأول من امتثل وأحضر الزكاة ، رجل اسمه أبو أوفى ، فدعا له النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : « اللهم صل على أبي أوفى وآل أبي أوفى » .

[ ٧٨٣٩ ] ٢ ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ، والتمرة والتمرتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى (١) فيغنيه ، ولا يسأل الناس شيئاً ، ولا يفطن به فيتصدق عليه » .

[ ٧٨٤٠ ] ٣ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن عبد الله بن أبي أوفى ، قال : كان إذا أتى أحد بصدقة عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قال ( صلى الله عليه وآله ) : « اللهم صل على آل فلان » فجاء أبي يوماً بصدقة عنده ، فقال : « اللهم صل على آل أبي أوفى » .

____________________________

الباب ٣٦

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣٢ ح ١٩ .

(١) التوبة ٩ : ١٠٣ .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٧٠ ح ١٨٢ .

(١) في المصدر : غناء .

٣ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ٦٣٣ .

١٣٦

أبواب زكاة الفطرة

١ ـ ( باب وجوبها على الغني المالك لقوت السنة )

[ ٧٨٤١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال : « أدى زكاة الفطرة » .

[ ٧٨٤٢ ] ٢ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : ( قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ) (١) قال : زكاة الفطرة إذا أخرجها .

[ ٧٨٤٣ ] ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « من أدى زكاة الفطر ، تمم الله تعالى له ما نقص من زكاة ماله » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (١) : بإسناده ، عن

____________________________

أبواب زكاة الفطرة

الباب ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .

(١) الأعلى ٨٧ : ١٤ .

٢ ـ تفسير القمّي ج ٢ ص ٤١٧ .

(١) الأعلى ٨٧ : ١٤ .

٣ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

(١) نوادر الراوندي ص ٢٤ .

١٣٧

محمد . . . إلى آخر السند ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : وذكر مثله .

[ ٧٨٤٤ ] ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنّه قال : « الفطرة واجبة على كل مسلم ، فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت ، فقيل له ، وما الفوت ؟ قال : الموت » .

[ ٧٨٤٥ ] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن ابن عباس ، قال : فرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، زكاة الفطرة طهرة للصيام من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

٢ ـ ( باب عدم وجوب الفطرة على الفقير ، وهو من لا يملك كفاية سنته )

[ ٧٨٤٦ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من حلت له الفطرة لم تحل عليه » .

[ ٧٨٤٧ ] ٢ ـ وفي المقنع : وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة .

____________________________

٤ ـ الهداية ص ٥٢ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٧ ح ٢٢١ .

الباب ٢

١ ـ الهداية ص ٥٢

٢ ـ المقنع ص ٦٧ .

١٣٨

٣ ـ ( باب استحباب استخراج الفقير الفطرة ، وأقله صاع يديره على عياله )

[ ٧٨٤٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن زكاة الفطرة ، قال : « هي الزكاة التي فرضها الله على جميع المؤمنين مع الصلاة ، بقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) على الغني والفقير ، والفقراء هم أكثر الناس ، والأغنياء أقلهم ، فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة » .

[ ٧٨٤٩ ] ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل هل على الفقير الذي يتصدق عليه زكاة الفطرة ؟ قال : « نعم يعطي ما (١) يتصدق به عليه » .

[ ٧٨٥٠ ] ٣ ـ وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « زكاة الفطرة على كل حاضر وبادٍ » .

[ ٧٨٥١ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم أن الله تبارك وتعالى ، فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال ، فقال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) (١) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران والإِناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف » .

____________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .

(١) البقرة ٢ : ٤٣ ، ١١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

(١) في المصدر : مما .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ .

(١) البقرة ٢ : ١١٠ .

١٣٩

وقال ( عليه السلام ) أيضاً (٢) : « وروي من لم يستطع يده لإِخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم وأخرج ما يجب عليه منها » .

قلت : لا بد من حمل هذه الأخبار على الاستحباب ، لما تقدم ، وما في الأصل ، وشذوذ المخالف .

٤ ـ ( باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل )

[ ٧٨٥٢ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « مال اليتيم يكون عند الوصي لا يحركه حتى (١) ، وليس عليه زكاة حتى يبلغ » .

[ ٧٨٥٣ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : « ليس على مال اليتيم زكاة » .

٥ ـ ( باب وجوب إخراج الإِنسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله ، من صغير وكبير ، وغني وفقير ، وحر ومملوك ، وذكر وأنثى ، ومسلم وكافر ، وضيف )

[ ٧٨٥٤ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « تجب صدقة الفطر على الرجل عن كل

____________________________

(٢) نفس المصدر ص ٢٥ .

الباب ٤

١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

(١) وسقط بعد حتىٰ كلمة في أصل الكتاب ـ منه ( قده ) .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٦ .

١٤٠