مستدرك الوسائل - ج ٧

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٧

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة

أبواب المستحقّين للزكاة

١ ـ ( باب أصناف المستحقين ، وعدم اشتراط الإِيمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط المؤلفة الآن ، وقبول دعوى الاستحقاق مع ظهور الكذاب ، وأنه يعطى من يسأل ومن لا يسأل منهم )

[ ٧٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : « هي للذين قال الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) (١) الخبر .

[ ٧٧٥٠ ] ٢ ـ وعن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) قال : « الفقير الذي يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس أجهد منهما » .

[ ٧٧٥١ ] ٣ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

____________________________

أبواب المستحقين للزكاة ووقت التسليم والنية

الباب ١

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

٢ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٥ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٨ .

١٠١

« قلت : أرأيت قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ) (١) إلى آخر الآية ، كل هؤلاء يعطى أن كان لا يعرف ، قال : « إن الإِمام يعطي هؤلاء جميعاً ، لأنهم يقرّون له بالطاعة ، قال : قلت له : فإن كانوا لا يعرفون ، فقال : يا زرارة ، من كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف ، لم يوجد لها موضع ، وإنما كان يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه ، وأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف » .

[ ٧٧٥٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الفقير والمسكين ، قال : « الفقير الذي يسأل ، والمسكين أجهد منه ، الذي لا يسأل » .

[ ٧٧٥٣ ] ٥ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال : « هم السعاة » .

[ ٧٧٥٤ ] ٦ ـ وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال : « هم قوم وحدوا الله ، وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله تبارك وتعالى ، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهم في ذلك شكاك من بعد ما جاء به محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، فأمر الله نبيهم أن يتألفهم بالمال والعطاء ، لكي يحسن

____________________________

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٤ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٦٩ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩١ ح ٧٠ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

١٠٢

إسلامهم ، ويثبتوا على دينهم ، الذي قد دخلوا فيه وأقروا به » الخبر .

[ ٧٧٥٥ ] ٧ ـ وعن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال : « قوم تألفهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقسّم فيهم الشيء » قال زرارة : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « فلما كان في قابل جاؤوا بضعف الذين أخذوا ، وأسلم ( الناس كثيراً ) (٢) قال : فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خطيباً ، فقال : هذا خير أم الذي قلتم ؟ قد جاؤوا من الإِبل بكذا وكذا ، ضعف ما أعطيتهم ، وقد أسلم لله عالم وناس كثير ، والذي نفسي بيده لوددت أن عندي ما أعطي كل انسان ديته ، حتى يسلم لله رب العالمين » .

[ ٧٧٥٦ ] ٨ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ) (١) : « أعط في الله المستحقين من المؤمنين ، على حبه للمال أو شدة حاجته هو إليه ، يأمل الحياة ويخشى الفقر ، لأنّه صحيح شحيح ( ذَوِي الْقُرْبَىٰ ـ الى أن قال ـ وَالْمَسَاكِينَ ) (٢) مساكين الناس ، ( وَابْنَ السَّبِيلِ ) (٣) : المجتاز المنقطع به لا نفقة معه ، ( وَالسَّائِلِينَ ) (٤) : الذين يتكففون ويسألون الصدقات ، ( وَفِي الرِّقَابِ ) (٥) المكاتبين يغنيهم ليؤدوا فيعتقوا » الخبر .

[ ٧٧٥٧ ] ٩ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

٧ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٢ ح ٧١ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

(٢) في المصدر : ناس كثير .

٨ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٩ .

(١ ـ ٥) البقرة ٢ : ١٧٧ .

٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

١٠٣

سئل عن قول الله عز وجل : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) (١) فقال : « الفقير الذي لا يسأل ، والمسكين أجهد منه ، والبائس الفقير أجهد منهما حالاً » .

[ ٧٧٥٨ ] ١٠ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل ( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) قال : « هم السعاة عليها ، يعطيهم الإِمام من الصدقة بقدر ما يراه ، ليس في ذلك توقيت عليه » .

[ ٧٧٥٩ ] ١١ ـ وعن أبي جعفر بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال في قول الله عز وجل : ( وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ) (١) قال : « هم قوم يتألفون على الإِسلام من رؤساء القبائل ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يعطيهم ليتألفهم ، ويكون ذلك في كل زمان ، إذا احتاج إلى ذلك الإِمام فعله » .

[ ٧٧٦٠ ] ١٢ ـ وعن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن رسول الله صلوات الله عليهم ، أنه قال : « لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : عامل عليها ، أو غارم وهو الذي عليه الدين أو تحمل بالحمالة (١) ، أو رجل اشتراها بماله ، أو رجل أهديت إليه » .

____________________________

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

١٠ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

١١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

١٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦١ .

(١) الحمالة : الدية والغرامة ( لسان العرب ج ١١ ص ١٨٠ ) .

١٠٤

[ ٧٧٦١ ] ١٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ( وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) (١) في الجهاد والحج ، وغير ذلك من سبيل (٢) الخير ، ( وابن السبيل ) (٣) الرجل يكون في السفر ، فيقطع به نفقته ، أو يسقط ، أو يقع عليه اللصوص » .

[ ٧٧٦٢ ] ١٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم ، فأردها في فقرائكم » .

٢ ـ ( باب أن من دفع الزكاة إلى غير المستحقّ ، كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ، ضمنها إلا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه ، وأن من لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم ، وجب عليه قضاؤها )

[ ٧٧٦٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن علياً ( عليهم السلام ) ، كان يقول : « الزكاة مضمونة ، حتى توضع مواضعها » .

[ ٧٧٦٤ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

١٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦١ .

(١ ، ٣) التوبة ٩ : ٦٠ .

(٢) في المصدر : سبل .

١٤ ـ درر اللآلي : ج ١ ص ٢٠٦ .

الباب ٢

١ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥١ .

١٠٥

قال : « الزكاة مضمونة ، حتى يضعها من وجبت عليه موضعها » .

٣ ـ ( باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ، ودفعها إلى مستحقّها )

[ ٧٧٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب : إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة ، وأرى امرأة تفزعني ، فاسأل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذلك ، فسألته فقال : « هذا رجل لا يؤدي زكاة ماله » فأعلمته فقال : بلى والله ، إني لأعطيها ، فأخبرته بما قال قال : « إن كان ذلك ، فليس يضعها في مواضعها » فقلت ذلك لشهاب ، فقال : صدق .

٤ ـ ( باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة ، إلا المؤلفة والرقاب والأطفال ، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفه منها )

[ ٧٧٦٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية » .

[ ٧٧٦٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعطي الزكاة إلا لأهل الولاية من المؤمنين ، قيل له : فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها ، قال : يبعث بها إلى موضع آخر ،

____________________________

الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٥ .

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

١٠٦

فيقسم في أهل الولاية ، ولا تعط قوماً إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك ، ولو كان الذبح ـ وأهوى بيده إلى حلقه ـ قيل له : فإن لم يوجد مؤمن مستحق ، قال : يعطى المستضعفون الذين لا ينصبون » .

[ ٧٧٦٨ ] ٣ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن وائل ، وكتب له عهدا كان فيه : « فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة ، وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادّعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو في حوزتنا ممنوع ، قد حمته خيلنا ورجالنا ، فلا يجوز (١) له ذلك ، ( وان الحق ما زعم ) (٢) ، فأنه ليس له أن ينزل بلادنا ، ويؤدي صدقة ماله إلى عدونا » .

[ ٧٧٦٩ ] ٤ ـ زيد النرسي في أصله : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل إذا لم نجد أهل الولاية ، يجوز (١) أن نتصدق على غيرهم ؟ فقال ( عليه السلام ) : « إذا لم تجدوا أهل الولاية في مصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير مصركم » .

[ ٧٧٧٠ ] ٥ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ) (١) : « الواجبة عليه لإِخوانه المؤمنين » .

[ ٧٧٧١ ] ٦ ـ الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل

____________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٩ .

(١) في المصدر : تُجْزِ .

(٢) في المصدر : وإن كان الحقّ على ما زعم .

٤ ـ زيد النرسي ص ٥٤ .

(١) في المصدر : يجوز لنا .

٥ ـ تفسير الإمام العسكري ص ٢٥٠ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٧ .

٦ ـ المقنع ص ٥٢ .

١٠٧

الولاية .

[ ٧٧٧٢ ] ٧ ـ أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإِمام محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل ـ إلى أن قال ـ ثم قام إليه آخر وقال : يا مولاي ـ جعلت فداك ـ ( إن لم أجد أحداً من شيعتكم ، فإلى من أدفعه ؟ ) (١) فقال ( عليه السلام ) : « إن لم تجد أحداً فارم بها في الماء ، فأنها تصل إليه » [ قال فجلس الرجل ] (٢) فلما انصرف من كان في المجلس قلت له : جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجباً ، قال : « نعم ، تسألني عن الرجلين ـ إلى أن قال ـ وأما الآخر فأنه قام يسألني عن الزكاة ، إن لم يجد أحداً من شيعتنا ، فإلى من يدفعه ؟ قلت له : إن لم تجد أحداً من الشيعة فارم بها في الماء ، فأنها تصل إلى أهلها » .

٥ ـ ( باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في اعتقاد الحق من الأصول : كالمجسمة ، والمجبرة ، والواقفية ، والنواصب ، وغيرهم )

[ ٧٧٧٣ ] ١ ـ الكشي في رجاله : عن حمدويه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، وعن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الصدقة على الناصب وعلى

____________________________

٧ ـ ثاقب المناقب ص ٢٢٨ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٢) أثبتناه من المصدر .

الباب ٥

١ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٤ ح ٤٠٩ .

١٠٨

الزيدية ؟ فقال : « لا تصدق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال في (١) الزيدية : هم النصاب » .

[ ٧٧٧٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن أبي علي الفارسي ، قال : حكى منصور ، عن الصادق علي بن محمد بن الرضا ( عليهم السلام ) : أن الزيدية والواقفية والنصاب ، بمنزلة عنده سواء .

٦ ـ ( باب أن حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ، ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً أو قوة ، كذي الحرفة والصنعة )

[ ٧٧٧٥ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته ( عليه السلام ) ، عن الزكاة لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال : « هي للذين قال الله في كتابه : ( لِلْفُقَرَاءِ ـ إلى قوله ـ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) (١) » الخبر .

[ ٧٧٧٦ ] ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « لا تحل الصدقة لغني ، ولا لقوي مكتسب » .

[ ٧٧٧٧ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة » الخبر . وقد تقدم (١) .

____________________________

(١) في المصدر : لي .

٢ ـ رجال الكشي ج ٢ ص ٤٩٥ ح ٤١٠ .

الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢٠ ح ٢٧ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦١ .

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب الحديث ١٢ .

١٠٩

٧ ـ ( باب جواز أخذ الفقير الزكاة ، وإن كان له خادم ودابة ودار مما يحتاج إليه ، لا ما يزيد عن احتياجه ، بقدر كفاية سنة )

[ ٧٧٧٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي (١) ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يعطى (٢) الزكاة ، من له الدار والخادم والمائتا درهم » .

[ ٧٧٧٩ ] ٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أن عمر شيخ من أصحابنا ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ، قال : فقال له عيسى : أما أن عندي شيئاً من الزكاة ، ولا اعطيك منها شيئاً ، قال : فقال له : لم ؟ قال : لأني رأيتك اشتريت تمراً واشتريت لحماً ، قال : إنما ربحت درهما ، فاشتريت ( به أربعين ) (١) تمراً ، وبدانق لحماً ، ورجعت بدانقين لحاجة ، قال : فوضع أبو عبد الله ( عليه السلام ) يده على جبهته ، قال : ثم رفع رأسه فقال : « إن الله عز وجل نظر في أموال الأغنياء ، ونظر في الفقراء ، فجعل في أموال الاغنياء ما يكتفي به الفقراء ، ولو لم يكفهم لزادهم ، بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدّق ويحج » .

____________________________

الباب ٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦١ .

(١) في المصدر : جعفر بن محمد .

(٢) وفيه : من الزكاة .

٢ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٢٢ .

(١) في نسخة : بدانقين ، والظاهر هو الصواب كما يظهر من سياق الحديث ومن تقسيم الدرهم الى دوانق .

١١٠

٨ ـ ( باب حكم من كان له مال يتجر به ، ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله ، أو وجه معيشته كذلك )

[ ٧٧٨٠ ] ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن سماعة ، قال : سألته عن الزكاة ، لمن يصلح أن يأخذها ؟ فقال ـ إلى أن قال ـ « وقد تحل الزكاة لصاحب ثلاثمائة درهم ، وتحرم على صاحب خمسين درهماً ، فقلت له : وكيف يكون هذا ؟ قال : إذا كان صاحب الثلاثمائة درهم له عيال كثير ، فلو قسمها بينهم لم يكفهم ، فليعفف (١) عنها نفسه وليأخذها لعياله ، وأما صاحب الخمسين فإنها تحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها ، وهو يصيب فيها ما يكفيه إن شاء الله » .

[ ٧٧٨١ ] ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « إن الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم ، وتحرم على من له خمسون درهماً ، قال : قلت : وكيف ذلك ؟ قال : يكون لصاحب الثمانمائة عيال ، ولا يكسب ما يكفيه ، ويكون صاحب الخمسين درهماً ليس له عيال ، وهو يصيب ما يكفيه » .

____________________________

الباب ٨

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٠ ح ٦٣ .

(١) في المصدر : فلم يعفف .

٢ ـ كتاب حسين بن عفان بن شريك ص ١٠٨ .

١١١

٩ ـ ( باب أنه لا يجوز دفع الإِنسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته ، وهم : أبواه ، وأجداده ، وأولاده ، وزوجاته ، ومماليكه ، دون بقية الأقارب )

[ ٧٧٨٢ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطي من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، والزوجة (١) ، والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه » .

[ ٧٧٨٣ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعط من أهل الولاية : الأبوين ، والولد ، ولا الزوج ، والزوجة ، والمملوك ، ولا الجد والجدة ، وكل من يجير (١) الرجل على نفقته .

١٠ ـ ( باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة ، من الزكاة وعتقه )

[ ٧٧٨٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اشترى رجل اباه من زكاة ماله فأعتقه ، فهو جائز » .

[ ٧٧٨٥ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : مثله .

____________________________

الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

(١) في المصدر زيادة : والصبي .

٢ ـ المقنع ص ٥٢ .

(١) في المصدر : يجبر .

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

٢ ـ المقنع ص ٥٢ .

١١٢

١١ ـ ( باب أنه من كان عليه زكاة فأوصى بها ، وجب إخراجها من الأصل ، مقدماً على الميراث ، وكان كالدين وحجة الاسلام )

[ ٧٧٨٦ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الرجل ( وجبت عليه زكاة ماله ) (١) ، فلم يخرجه (٢) حتى حضره الموت ، فأوصى أن تخرج عنه : « أنها تخرج من جميع ماله ، إلا أن يوصي بإخراجها من ثلثه » .

١٢ ـ ( باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم )

[ ٧٧٨٧ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا يجوز في الزكاة أن يعطي أقل من نصف دينار » .

١٣ ـ ( باب جواز إعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه ، وأنه لا حد له في الكثرة ، إلا من يخاف منه الإِسراف ، فيعطى قدر كفايته لسنة )

[ ٧٧٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

____________________________

الباب ١١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥١ .

(١) في المصدر : تجب عليه زكاة في ماله .

(٢) وفيه : يخرجها .

الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

الباب ١٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

١١٣

قال : « ويعطى المؤمن من الزكاة ، ما يأكل منه ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوج ، ويحج ، ويتصدق ، ( ويوفي دينه ) (١) » .

وتقدم (٢) مثله ، عن كتاب عاصم بن حميد .

١٤ ـ ( باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ، واستحباب كون التفضيل لفضيلة ، كترك السؤال ، والديانة ، والفقه ، والعقل )

[ ٧٧٨٩ ] ١ ـ السيد علي بن طاووس في مهج الدعوات : فيما وجده من طريق الدعاء اليماني ، قال : هذا لفظ ما وجدنا : حدثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمدي ، قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن البساط ـ قراءة عليه ـ قال : حدثنا المغيرة بن عمرو بن الوليد العرزمي المكي بمكة ـ قراءة عليه ـ قال : حدثنا أبو سعيد ( محمد بن المفضل ) (١) الحسيني ـ قراءة عليه ـ قال : حدثنا أبو إسحاق ( بن ) (٢) إبراهيم بن محمد الشافعي ، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العبدي ، قالا : حدثنا فضيل بن عياض ، عن عطاء بن السائب ، عن طاووس ، عن ابن عباس ـ في حديث طويل ـ ذكر فيه دخول الرجل اليماني ، على أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وشكايته عن عدوه ، وتعليمه ( عليه السلام ) الدعاء المعروف ـ إلى أن قال ـ ثم قال : يا أمير المؤمنين ، إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف ، فمن المستحق (٣) لذلك ؟

____________________________

(١) ليس في المصدر .

(٢) الباب : ٧ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٢ .

الباب ١٤

١ ـ مهج الدعوات ص ١١٩ .

(١) في المصدر : مفضل بن محمد .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : المستحقون .

١١٤

يا أمير المؤمنين ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « فرّق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن ، فما تزكو الصنيعة إلا عند أمثالهم ، فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه » فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

١٥ ـ ( باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء ، والتسوية بينهم ، واستحباب ذلك )

[ ٧٧٩٠ ] ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب في الاحتجاج : عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة إذ دخل عليه أُناس من المعتزلة ، فيهم عمرو بن عبيد ـ إلى أن قال ـ قال الصادق ( عليه السلام ) لعمرو : « ما تقول في الصدقة » ؟ قال : فقرأ عليه هذه الآية ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ) (١) إلى آخرها قال : « نعم ، فكيف تقسم بينهم ؟ » قال : أقسمها على ثمانية أجزاء ، فأعطي كل جزء من الثمانية جزءاً ، قال ( عليه السلام ) : « إن كان صنف منهم عشرة آلاف ، وصنف رجلاً واحداً و (٢) رجلين و (٣) ثلاثة ، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت للعشرة آلاف ؟! » قال : نعم ، قال : « وكذا تصنع بين صدقات أهل الحضر وأهل البوادي ، فتجعلهم فيها سواء ؟! » قال : نعم ، قال : « فخالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، في كل ما أتى به ( في سيرته ) (٤) ، كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، يقسم صدقة أهل

____________________________

الباب ١٥

١ ـ الاحتجاج ص ٣٦٤ .

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

، ٣) في المصدر : أو .

(٤) ليس في المصدر .

١١٥

البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، لا يقسمه (٥) بينهم بالسوية ، إنما ( يقسم على ) (٦) قدر ما يحضره منهم ، وعلى ما يرى ، فإن كان في نفسك شيء مما قلت (٧) فإن فقهاء أهل المدينة ومشيختهم كلهم ، لا يختلفون في أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، كذا كان يصنع » .

[ ٧٧٩١ ] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) : « أن  علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يعطي الرجل زكاة ماله في هذه السهام بالحصص . للفقراء أهل العفة نصيب ولنسوانهم ، ونصيب للسؤال ، ونصيب في الرقاب ، ونصيب في الغارمين . ونصيب في بني السبيل ، وهو الضعيف المنقطع به » .

[ ٧٧٩٢ ] ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه بعث إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من اليمن بذهبة في أديم مقروظ ـ يعني مدبوغ بالقرظ ـ لم تخلص (١) من ترابها ، فقسمها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بين خمسة نفر : الأقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن بن بدر ، وزيد الخيل ، وعلقمة بن علاثة ، وعامر بن الطفيل ، فوجد (٢)

____________________________

(٥) في المصدر : يقسم ، والظاهر أنّه أصوب .

(٦) وفيه : يقسمه .

(٧) وفيه زيادة : لك .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٤ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

(١) في المصدر : تُحَصَّل .

(٢) وَجَد : غضب ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٤٦ ) .

١١٦

في ذلك ناس من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (٣) ، فقال : « ألا تأمنوني !؟ وأنا أمين في (٤) السماء ، يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء » .

[ ٧٧٩٣ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن محمد القصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الصدقة ؟ فقال : « نعم (١) ، ثمنها (٢) فيمن قال الله » الخبر .

١٦ ـ ( باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم ، إذا كان الدافع من غيرهم )

[ ٧٧٩٤ ] ١ ـ الصدوق في الأمالي والعيون : عن ابن شاذويه المؤدب ، وجعفر بن محمد بن مسرور معاً ، عن محمد بن عبد الله الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، فيما ذكره ( عليه السلام ) من فضائل العترة ، لعلماء العراق وخراسان ، بحضرة المأمون ، قال ( عليه السلام ) : « فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ونزه رسوله ونزه أهل بيته ، فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

____________________________

(٣) في المصدر زيادة « وقالوا : نحن كنا أحقّ بهذا ، فبلغه ذلك صلى الله عليه وآله » .

(٤) وفيه : من في .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٤ ح ٨٠ .

(١) نعم : ليس في المصدر .

(٢) وفيه : أقسمها .

الباب ١٦

١ ـ أمالي الصدوق ص ٤٢٨ ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ١ ص ٢٣٨ .

١١٧

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ) (١) فهل تجد في شيء من ذلك أنه سمى (٢) لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى ، لأنه تعالى لما نزه نفسه ، عن الصدقة ، نزه رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزه أهل بيته ، لا بل حرّم عليهم ، لأن الصدقة محرمة على محمد وآله وهي أوساخ أيدي الناس ، لا تحل لهم لأنهم طهّروا من كل دنس ووسخ ، فلما طهرهم الله عز وجل [ و ] (٣) اصطفاهم ، رضي لهم ما رضي لنفسه ، وكره لهم ما كره لنفسه عز وجل » .

[ ٧٧٩٥ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « أخذ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بيدي فمشيت معه ، فمررنا بتمر مصبوب وأنا يومئذ غلام صغير (١) ، فجمزت (٢) فتناولت تمرة فجعلتها في فيّ ، ( فأخرج التمرة ) (٣) بلعابها ورمى بها في التمر ، وكان من تمر الصدقة ، وقال : إنا أهل البيت (٤) لا تحل لنا الصدقة » .

[ ٧٧٩٦ ] ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إن الصدقة أوساخ أموال (١) الناس ، فقيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :

____________________________

(١) التوبة ٩ : ٦٠ .

(٢) في الأمالي : جعل عز وجل سهماً .

(٣) أثبتناه من المصدرين .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٥٨ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) جمز : عدا وأسرع . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ١٠ ) .

(٣) في المصدر : فجاء رسول الله حتى أدخل إصبعه في فيَّ فأخرجها .

(٤) في نسخة : بيت ، منه ( قدّه ) .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩ .

(١) أموال : ليس في المصدر .

١١٨

الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال : نعم » .

[ ٧٧٩٧ ] ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، قال : « لا تحل لنا زكاة مفروضة ، وما أبالي أكلت من زكاة أو شربت من خمر ، إن الله حرم علينا من (١) صدقات الناس ، أن نأكلها و (٢) نعمل عليها » .

[ ٧٧٩٨ ] ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (١) ، أنه نظر إلى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، وهو طفل صغير قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه ، فاستخرجها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، من فمه وأنّ عليها لعابه ، فرمى بها في تمر الصدقة حيث كانت ، وقال : « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة » .

[ ٧٧٩٩ ] ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إن أناساً من بني هاشم ، أتوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فسألوه أن يستعملهم على صدقة المواشي والنعم ، فقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، فنحن أول به ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب ، إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ، ولكن وعدت الشفاعة ـ ثم قال : أنا أشهد أنه قد وعدها ـ فما ظنكم يا بني عبد المطلب ، إذ أخذت بحلقة باب الجنة ، أتروني مؤثراً عليكم غيركم !؟ » .

____________________________

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٥٩ .

(١) من : ليس في المصدر .

(٢) وفيه : أو .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٦ .

(١) لم يتبيّن من المصدر بأنّ هذه الرواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٩٣ ح ٧٥ .

١١٩

[ ٧٨٠٠ ] ٧ ـ الشيخ أبو علي الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن علي بن أحمد القلانسي ، عن عبد الله بن محمد ، عن عبد الرحمن بن صالح ، عن موسى بن عثمان (١) ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن زيد بن أرقم ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بغدير خم : « أن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي » الخبر .

[ ٧٨٠١ ] ٨ ـ نهج البلاغة : ومن كلام له ( عليه السلام ) : « وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ، ومعجونة شنئتها (١) ، كأنها (٢) عجنت بريق حية أو قيئها ، فقلت : أَصِلة ؟ أم زكاة ؟ أم صدقة ؟ فذلك كله محرم علينا أهل البيت » الخبر .

[ ٧٨٠٢ ] ٩ ـ تفسير الإِمام ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ ) (١) قال ( عليه السلام ) : « إعط لقرابة النبي ( صلى الله عليه وآله ) الفقراء هدية أو براً ، لا صدقة فإن الله تعالى قد أجلّهم عن الصدقة ـ إلى أن قال ـ ( واليتامى ، آت ) (٢) اليتامى من بني هاشم الفقراء براً لا صدقة » .

[ ٧٨٠٣ ] ١٠ ـ سليم بن قيس الهلالي في كتابه : عن أمير المؤمنين

____________________________

٧ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ٢٣١ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٧٥ ح ٩ .

(١) كان في الطبعة الحجرية « عمران » ، والصحيح أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال ( راجع لسان الميزان ج ٦ ص ١٢٥ ) .

٨ ـ نهج البلاغة ج ٢ ص ٢٤٤ ح ٢١٩ .

(١) شَنِيء الشيء : أبغضه ( لسان العرب ج ١ ص ١٠١ ) .

(٢) في المصدر : كأنّما .

٩ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢٤٩ .

(١) البقرة ٢ : ١٧٧ .

(٢) في المصدر : أرادوا .

١٠ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٦٣ .

١٢٠