مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وعن العالم ( عليه السلام ) أنه قال (٦) : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها ، ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع ، فاجلس وتشهد ، ثم قم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعدما تسلم ، قبل أن تتكلم ، وإن فاتك شيء من صلاتك إلى آخر ما تقدم .

٧١٢٩ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (١) : « ومن سها عن السجود ، يسجد بعدما يسلم حين يذكر ، وإن سها عن التشهد ، يسجد سجدتي السهو » .

٧١٣٠ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « من نسي أن يجلس ( في التشهد ) (١) الأول وقام في الثالثة ، فذكر أنه لم يجلس قبل أن يركع ، جلس فتشهد ، فإذا سلم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد أن يركع (٢) ، مضى في صلاته ، وسجد سجدتي السهو بعد السلام » .

__________________________

(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٨ .

(١) ورد في هذا الموضع من الأصل المخطوط والطبعة الحجرية منه « قدّه » ما لفظه : « ظاهراً ، ويحتمل كونه من كلام المؤلف » . علماً أن الرواية المذكورة في المتن جاءت في المصدر في ذيل حديث طويل ، والظاهر أن المصنّف « قدّه » عنى بهامشه هذا أن الرواية هذه من كلام مؤلف الدعائم لا من كلام الإِمام ( عليه السلام ) .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٨٩ .

(١) في المصدر : للتشهد .

(٢) في المصدر : ركع .

٤٢١
 &

٢٤ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ ، وعدم وجوب شيء لذلك )

٧١٣١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن من شك في صلاته بعد انصرافه ، فلا شيء (١) عليه » .

٧١٣٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل سهو بعد الخروج من الصلاة ، فليس شيء (١) ولا إعادة فيه ، لأنك قد (٢) خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين » .

٧١٣٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ـ إلى أن قال ـ وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم يكن عليه إعادة » .

٢٥ ـ ( باب جواز إحصاء الركعات بالحصى والخاتم ، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك )

٧١٣٤ / ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : قال :

__________________________

الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ٤١ .

(١) في المخطوط والمصدر : شكّ ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .

(١) في المصدر : بشيء .

(٢) قد : ليس في المصدر .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٩ .

الباب ٢٥

١ ـ الاحتجاج ص ٤٩٠ .

٤٢٢
 &

كتب الحميري إلى القائم ( عليه السلام ) : هل يجوز للرجل إذا صلى الفريضة أو النافلة ، وبيده السبحة ، أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : « يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط » .

٧١٣٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه ، وبحصى يأخذه بيده ، فيعدّها به .

٢٦ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة ، بترك شيء من الواجبات ، سهواً  أو نسياناً  ،  أو جهلاً  ،  أو عجزاً عنه ، أو خوفاً ، أو إكراهاً ، عدا ما استثني بالنص )

٧١٣٦ / ١ ـ الصدوق في التوحيد : عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رفع عن أُمتي تسعة : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يطيقون ، وما لا يعلمون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ، ما لم ينطق بشفة » .

٧١٣٧ / ٢ ـ الشيخ المفيد في الإِختصاص : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « رفع عن هذه الأُمة ست : الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا (١) عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه » .

__________________________

٢ ـ المقنع ص ٣٤ .

الباب ٢٦

١ ـ التوحيد ص ٣٥٣ ح ٣٤ .

٢ ـ الاختصاص ص ٣١ .

(١) في المصدر : أُكرهوا .

٤٢٣
 &

قلت وباقي اخبار الباب ، يأتي في أبواب جهاد النفس .

٢٧ ـ ( باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة والسهو )

٧١٣٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه أتاه رجل من الأنصار فقال : يا رسول الله اليك أشكو ما ألقى من الوسوسة في صلواتي ، حتى لا أعقل ما صليت ، من زيادة أو نقصان ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا قمت إلى صلاتك فخذك (١) اليسرى فاطعن باصبعك اليمنى المسبحة ، ثم قل : بسم الله وبالله ، توكلت على الله ، أعوذ بالسميع العليم ، من الشيطان الرجيم ، فإنك تنحيه وتطرده عنك » .

٧١٣٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذا نسي الشيء ، وضع جبهته في راحته ، ثم يقول : اللهم لك الحمد ، يا مذكر الشيء وفاعله ، ذكرني ما نسيت » .

دعائم الاسلام (١) : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، إلا أن فيه ( فاطعن في فخذك ) إلى آخره وفي آخره ( فإن ذلك يزجره ويطرده ) .

__________________________

الباب ٢٧

١ ـ الجعفريات ص ٣٧ .

(١) وضع المصنّف فوقها ـ كذا ـ وفي هامش المخطوط قال ( قده ) والظاهر : فاطعن فخذك ـ منه قدس سره .

٢ ـ الجعفريات ص ٢١٧ .

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٠ .

٤٢٤
 &

٧١٤٠ / ٣ ـ الشيخ حسين بن عبد الصمد في العقد الحسيني : قال : رويت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أن بعض الصحابة شكا اليه الوسوسة ، فقال : يا رسول الله ، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلواتي ، يلبّسها عليّ ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ذلك شيطان يقال له : خنزب (١) ، فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه ، واتفل عن يسارك ثلاثا » قال : ففعلت ذلك فاذهب الله عني .

قال : ورويت عن ابن عباس ، أنه شكا إليه بعضهم الوسوسة ، فقال : إذا وجدت في قلبك شيئا ، فقل : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم .

٧١٤١ / ٤ ـ عماد الدين الطبرسي في بشارة المصطفى : عن الشيخ أبي البقاء إبراهيم بن الحسين بن إبراهيم البصري ، عن أبي طالب محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد ابن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري ، عن احمد بن المفضل الاصفهاني ، عن أبي علي راشد بن علي بن وائل القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد ابن أرطاة ، عن كميل بن زياد ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال له في وصيته ( عليه السلام ) له : « يا كميل ، إذا وسوس

__________________________

٣ ـ العقد الحسيني : مخطوط

(١) ورد في هامش المخطوط ، منه قدّه : « خنزب ، بخاء معجمة تفتح وتكسر ونون ساكنة وزاي مفتوحة وباء موحدة ، كذا في العقد الحسيني » . ويؤيد ذلك ما ورد في لسان العرب ج ١ ص ٣٦٧ ، والنهاية ج ٢ ص ٨٣ ، أما في مجمع البحرين ج ٢ ص ٥٣ فقد ورد بلفظ « خَـِنْرَبْ » أي براء مفتوحة بدل الزاي المفتوحة .

٤ ـ بشارة المصطفى ص ٢٧ ، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٧١ .

٤٢٥
 &

الشيطان في صدرك ، فقل : أعوذ بالله القوي ، من الشيطان الغوي ، وأعوذ بمحمد الرضي ، من شر ما قدر وقضي ، وأعوذ بإله الناس ، من شر الجنة والناس أجمعين ، وسلم تكف مؤونة إبليس والشياطين معه ، ولو أنهم كلهم أبالسة مثله » .

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : مثله (١) .

ويوجد في بعض نسخ النهج وفيه : ( وأعوذ بإله الطيبين من شر ) إلى آخره ، وبعد قوله ( أجمعين ) ( وعظم الله وصل على محمد وآله تكف ) إلى آخره .

٧١٤٢ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : وإن ابتلي رجل بالوسوسة ، فلا شيء عليه ، يقول : لا إله إلا الله .

٢٨ ـ ( باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو ، وحكم نسيانهما )

٧١٤٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من سها ، فلم يدر أزاد في صلواته أو نقص منها ؟ سجد سجدتي السهو » .

٧١٤٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإن تكلمت في صلاتك ناسيا ، فقلت : أقيموا صفوفكم فاتم صلاتك ، واسجد سجدتي السهو .

__________________________

(١) لقد وردت هذه الوصية في تحف العقول ص ١١٤ لكنها خالية من هذه القطعة ، ونقلها العلامة المجلسي في البحار ج ٧٧ ص ٤١٢ عن تحف العقول خالية من هذه القطعة أيضاً .

٥ ـ المقنع ص ٣٤ .

الباب ٢٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٩ .

٢ ـ المقنع ص ٣٢ .

٤٢٦
 &

أبواب قضاء الصلوات

١ ـ ( باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة ، بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة ، لا بصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس ، ووجوب تقديم (*) الفائتة على الحاضرة ، والعدول إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء )

٧١٤٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل نام أو نسي ، فلم يصل المغرب والعشاء ، قال : إن استيقظ قبل الفجر ، بقدر ما يصليهما جميعا فيصليهما ، وإن خاف أن يفوته احدهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الصبح ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء » إلى آخره .

« وعن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان ، قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ، إذا ذكر » .

٧١٤٦ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « المريض إذا ثقل وترك الصلاة أياما ، أعاد ما ترك إذا استطاع الصلاة » .

__________________________

أبواب قضاء الصلوات

الباب ـ ١

(*) ذكرنا العنوان موافقاً للأصل لئلا يفوت الغرض وإلّا فليس البناء على وجوب التقديم ـ منه قدس سرّه .

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٨ .

٤٢٧
 &

٧١٤٧ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من فاتته صلاة حتى دخل في وقت صلاة أُخرى ، فإن كان في الوقت سعة ، بدأ بالتي فاتته وصلى التي هو منها في وقت ، وإن لم يكن في الوقت [ سعة ] (١) إلا مقدار (٢) ما يصلي فيه التي هو في وقتها ، بدأ بها وقضى بعدها الصلاة الفائتة » .

٧١٤٨ / ٤ ـ الشيخ الطبرسي في مجمع البيان : في قوله تعالى : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) (١) وقيل : معناه أقم الصلاة ، متى ذكرت أن عليك صلاة ، كنت في وقتها أو لم تكن ، عن أكثر المفسرين ، وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

٧١٤٩ / ٥ ـ السيد الجليل علي بن طاووس في رسالة عدم المضائقة : نقلا عن كتاب علي بن عبد الله الحلبي ، الذي على الصادق ( عليه السلام ) فاستحسنه ، وقال : « ليس لهؤلاء ـ يعني المخالفين ـ مثله » قال فيه : ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلِّهما ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء .

٧١٥٠ / ٦ ـ وعن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد الأهوازي : عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل نسي أو نام عن الصلاة ، حتى دخل وقت صلاة

__________________________

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١ .

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : بمقدار .

٤ ـ مجمع البيان ج ٤ ص ٥ .

(١) طٰه ٢٠ : ١٤ .

٥ ـ رسالة عدم المضائقة ص ١ ، ورواه عنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٨ .

٦ ـ رسالة المضائقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩ .

٤٢٨
 &

أخرى ، فقال : « إن كانت صلاة الأُولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ، ثم يصلي العصر » .

٧١٥١ / ٧ ـ وعن الحسين في كتاب الصلاة : قال : حدثنا فضالة والنضر ابن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر ، قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خاف ان تفوته احداهما ، فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس » .

٧١٥٢ / ٨ ـ وعنه في الكتاب المذكور : عن حماد عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر ، قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلِّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة ، قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع الشمس ، فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصل المغرب وليدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها ثم ليصلِّها » .

٧١٥٣ / ٩ ـ وعن أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني : قال : حدثنا منصور بن رامس ، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني ، حدثنا احمد بن نصر بن طالب (١) الحافظ ، حدثنا أبو ذهل عبيد بن عبد

__________________________

٧ و ٨ ـ رسالة المضائقة ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩ .

٩ ـ المصدر السابق ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠ .

(١) في المصدر : بن أبي طالب ، والظاهر أنّ الصحيح : أحمد بن نصر أبي طالب « راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٣٤ » .

٤٢٩
 &

الغفار العسقلاني ، حدثنا أبو محمد سليمان الزاهد ، حدثنا القاسم بن معن ، حدثنا العلاء بن مسيّب بن رافع ، حدثنا عطاء بن أبي رياح ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رجل : يا رسول الله ، وكيف أقضي ؟ قال : « صل مع كل صلاة مثلها » قيل : يا رسول الله قبل أم بعد ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : قبل » .

٧١٥٤ / ١٠ ـ وعن كتاب النقض للواسطي : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من كان في صلاة ، ثم ذكر صلاة أُخرى فاتته ، أتم التي هو فيها ، ثم يقضي ما فاته » .

٧١٥٥ / ١١ ـ عوالي اللآلي : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن الله تعالى نهاكم عن الربا ، ولا يرضاه لنفسه ، فمن نام عن فريضة أو نسيها ، فليصلّها إذا ذكرها ولا كفارة له غير ذلك ، إن الله تعالى يقول : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) (١) » .

٧١٥٦ / ١٢ ـ الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن قتادة ، عن أنس ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من نام عن صلاة أو نسيها ، فليقضها إذا ذكرها ، إن الله تعالى يقول : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) (١) .

__________________________

١٠ ـ رسالة عدم المضائقة ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠ .

١١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٦ .

(١) طه ٢٠ : ١٤ .

١٢ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٣ ص ٤٩٨ .

(١) طه ٢٠ : ١٤ .

٤٣٠
 &

٢ ـ ( باب  جواز القضاء  في كل وقت  ،  ما لم يتضيق  وقت الحاضرة   ،   وجواز  التطوع  لمن  عليه  فريضة  على كراهية ، واستحباب قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت بمرض ، لم يتأكد الإِستحباب )

٧١٥٧ / ١ ـ السيد علي بن طاووس رحمه الله ، في رسالة عدم المضائقة : عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه السلام ) ، قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها . . . الخبر .

٧١٥٨ / ٢ ـ وعن نوادر المصنف : لمحمد بن علي بن محبوب ، نقله عن خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينام عند (١) الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار ؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، فلا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » .

قلت : نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ (٢) ، وذكر له في الأصل محامل بعيدة ، فلاحظ .

__________________________

الباب ٢

١ ـ رسالة عدم المضائقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩ .

(١) في المصدر والبحار : عن .

(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٨١ .

٤٣١
 &

٧١٥٩ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : إن نسيت الظهر حتى غربت الشمس ، وقد صليت العصر ، فإن أمكنك أن تصليها (١) ، قبل أن تفوتك المغرب ، فابدأ بها ، وإلا فصل المغرب ثم صل بعدها الظهر ـ إلى أن قال ـ ومتى فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت ، متى ذكرت ، إلا أن تذكرها في وقت فريضة ، [ فإن ذكرتها في وقت فريضة ] (٢) فصل التي أنت في وقتها ، ثم صل الفائتة ، وإن نسيت أن تصلي المغرب والعشاء الآخرة ، فذكرتهما قبل الفجر ، فصلهما جميعا إن كان الوقت باقيا ، وإن خفت أن تفوتك إحداهما ، فابدأ بالعشاء الآخرة ، وإن ذكرت بعد الصبح ، فصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس ، فإن نمت عند الغداة حتى طلعت الشمس ، فصل ركعتين ( ثم صل الغداة ) (٣) » .

٧١٦٠ / ٤ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ، فقال : من يكلؤنا الليلة ؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام (١) الناس جميعا ، فما أيقظهم إلا حر الشمس ـ إلى أن قال ـ ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي الفجر ، ثم قام (٢) فصلى الفجر » .

__________________________

٣ ـ المقنع ص ٣٢ .

(١) في المصدر : تصليهما .

(٢) اثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : قبل صلاة الغداة .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١ .

(١) في المصدر زيادة : ونام .

(٢) وفيه : أقام .

٤٣٢
 &

٧١٦١ / ٥ ـ وروينا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة » وقال أبو جعفر ( صلوات الله عليه ) : « إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض » فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : « أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ » قال : لا ، قال : « وكذلك الصلاة » فهذا في الفوات ، أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة ، فعليه أن يبتدیء بالفريضة ، فأما إن كان في أول الوقت ، وحيث يبلغ أن يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة (١) ، فإنه يصليها .

٧١٦٢ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن فاتك فريضة ، فصلها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أُخرى ، فصل التي أنت في وقتها ، ثم تصلي الفائتة » .

٣ ـ ( باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت  ،  ووجوب القضاء إذا أفاق ، ولو في آخر الوقت ، بقدر الطهارة وركعة )

٧١٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) قال : « ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أُغمي عليه ، إلا الصلاة التي أفاق (١) في وقتها » .

__________________________

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠ .

(١) وفيه زيادة : قبل خروج الوقت .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .

(١) في المصدر : فات .

٤٣٣
 &

٤ ـ ( باب استحباب قضاء المغمى عليه ، جميع ما فاته من الصلاة بعد الإِفاقة ، وتأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام ، أو يوم )

٧١٦٤ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « المغمى عليه إذا أفاق ، قضى كل ما فاته من الصلاة » .

٧١٦٥ / ٢ ـ نصر بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن شمر ، عن إسماعيل السدي ، عن عبد خير الهمداني ، قال : نظرت الى عمار بن ياسر (١) ، رمي رمية فأُغمي عليه ، ولم يصل الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر ، ثم أفاق قضاهن جميعاً ، يبدأ باول شيء فاته ، ثم التي تليها .

٥ ـ ( باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة ، وإيقاع القضاء في موضع آخر )

٧١٦٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نزل في بعض أسفاره بواد ـ إلى أن قال ـ فما أيقظهم إلا حر الشمس ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما هذا يا بلال ؟ فقال : أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم يا رسول الله ، فقال رسول الله ( صلى

__________________________

الباب ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٨ وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠٣ ح ٤ .

٢ ـ وقعة صفين ص ٣٤٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٠٢ ح ١٣ .

(١) في المصدر زيادة : يوما من أيام صفين .

الباب ٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤١ .

٤٣٤
 &

الله عليه وآله ) : تنحّوا من هذا الوادي ، الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتّم بوادي شيطان » . . الخبر .

٦ ـ ( باب وجوب قضاء ما فات كما فات ، فيقضي صلاة السفر قصراً  ،  ولو  في الحضر   ،   وبالعكس  ،  وعدم  جواز  قضاء الفريضة على الراحلة )

٧١٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن فاتتك الصلاة في السفر ، وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين ، كما فاتتك ، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ، صلاة الحضر كما فاتتك » .

الصدوق في المقنع (١) مثله .

٧١٦٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي صلاة في السفر ، فذكرها في الحضر ، قضى صلاة مسافر ، وإن نسي صلاة في الحضر ، فذكرها في السفر ، قضاها (١) صلاة مقيم » .

__________________________

الباب ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

(١) المقنع ص ٣٨ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : قضى .

٤٣٥
 &

٧ ـ ( باب استحباب الأذان والإِقامة ، لقضاء الفرائض اليومية ، وإعادتها وجواز الاكتفاء فيها عدا الأُولى بالإِقامة )

٧١٦٩ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن أبي سعيد الخدري ، قال : حبسنا عن الصلاة يوم الخندق ، حتى كان بعد المغرب من الليل ، فدعا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بلالا ، فأقام للظهر فصلاها ، ثم أقام للعصر فصلاها ، ثم اقام للمغرب فصلاها ، ثم أقام للعشاء فصلاها ، ولم يؤذن لها مع الإِقامة .

٧١٧٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وسألته ـ يعني العالم ( عليه السلام ) ـ من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلي الصلاة كلهن ، فذكر بعد ما صلى ، قال : فعليه الإِعادة ، يؤذن ويقيم ، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة » .

٨ ـ ( باب استحباب قضاء الوتر ، وجملة من أحكامها )

٧١٧١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « من أصبح ولم يوتر ، فليوتر إذا أصبح ، يعني يقضيه إذا فاته » .

__________________________

الباب ٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢١٦

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .

الباب ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٠٣ .

٤٣٦
 &

٩ ـ ( باب أن من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن يصلي  ركعتين  وثلاثاً  وأربعاً   ،   ومن  فاتته  صلوات  لا  يعلم عددها ، وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء )

٧١٧٢ / ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره (١) : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه ـ إلى أن قال ـ والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة هي ، فانه يجب أن يصلي ثلاثا وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت ( التي فاتته العشاء ) (٢) فقد قضاها ، وإن كانت (٣) العتمة فقد قضاها ، وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) (٤) .

١٠ ـ ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج وجميع العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر )

٧١٧٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « عليك بطاعة الأب ، وبره ، والتواضع ، والخضوع ، والإِعظام ، والإِكرام له ـ إلى أن قال

__________________________

الباب ٩

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ .

(١) كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلاً فالظاهر انه مروي عن الصادق ( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه وفي آخر المجلد الأول ـ منه قدس سره .

(٢) في المصدر : المغرب .

(٣) وفيه : فاتته .

(٤) وفيه : وان كانت الظهر والعصر فقد قامت الأربع مقامها .

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٥ .

٤٣٧
 &

( عليه السلام ) ـ تابعوهم في الدنيا أحسن المتابعة بالبر ، وبعد الموت بالدعاء لهم ، والترحم عليهم ، فإنه روي أن من بر أباه في حياته ، ولم يدع له بعد وفاته ، سماه الله عاقا » .

٧١٧٤ / ٢ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إذا دفنتم ميتكم وفرغتم من دفنه ، فليقم وارثه أو قرابته أو صديقه من جانب القبر ، ويصلي ركعتين ، يقرأ في الركعة الأُولى : فاتحة الكتاب مرة ، والمعوذتين مرة .

ـ سقط من الأصل وصف الركعة الثانية ، فيقرأها بالحمد ، وقل هو الله أحد ، وإنا أنزلناه ، إن شاء ، فإنهما من مهمات ما يقرأ في النوافل ـ ويركع ويسجد ويقول في سجوده : سبحان من تعزز بالقدرة ، وقهر عباده بالموت ، ثم يسلم ويرجع الى القبر ، ويقول : يا فلان ابن فلانة ، هذه لك ولأصحابك ، فإن الله يرفع عنه عذاب القبر وضيقه ، ولو سأل ربه أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات : حيّهم وميّتهم ، استجاب الله دعاءه فيهم ، ويقول الله تعالى لصاحبه : يا فلان ابن فلان كن قرير العين ، قد غفر الله عز وجل لك ، ويعطي المصلي بكل حرف الف حسنة ، ويمحو عنه ألف سيئه ، فإذا كان يوم القيامة ، بعث الله تعالى صفا من الملائكة يشيعونه الى باب الجنة ، فإذا دخل الجنة استقبله سبعون ألف ألف ملك ، مع كل ملك طبق من نور ، مغطى بمنديل من إستبرق ، وفي يد كل ملك كوز من نور ، فيه ماء السلسبيل ، فيأكل من الطبق ويشرب من الماء ، ورضوان الله أكبر » .

٧١٧٥ / ٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى

__________________________

٢ ـ فلاح السائل .

٣ ـ كتاب الأخلاق : مخطوط .

٤٣٨
 &

الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إن العبد ليرفع له درجه في الجنة ، لا يعرفها من أعماله ، فيقول : ربّ أنّى لي هذه ؟ فيقول : باستغفار والديك لك من بعدك » .

٧١٧٦ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، أنهما كانا يؤديان زكاة الفطرة ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، يؤديها عن (١) الحسين ابن علي ( عليهما السلام ) ، حتى مات ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) ، يؤديها عن علي ( عليه السلام ) ، حتى مات ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وأنا أُؤديها عن أبي » .

٧١٧٧ / ٥ ـ مجموعة الشهيد : من خواص القرآن المنسوب إلى الصادق ( عليه السلام ) : « التحريم : تهدى إلى الميت ، فتسرع اليه كالبرق ، ويخفف عنه .

الإِخلاص : من قرأها وأهداها للموتى ، فهو كما قرأ القرآن كله » .

وروى الأول السيد هبة الله في مجموع الرائق (١) ، وزاد بعد قوله : ( كالبرق ) ( وآنسته ) .

__________________________

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

(١) في المصدر زيادة : أبيه .

٥ ـ مجموعة الشهيد .

(١) مجموع الرائق ص ٥ .

٤٣٩
 &

١١ ـ ( باب استحباب الإِيقاظ للصلاة ، وحكم من تركها مستحلا ، أو غير مستحل )

٧١٧٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه : أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يخرج الى صلاة الصبح ، وفي يده درة ، فيوقظ الناس بها ، فضربه ابن ملجم لعنه الله . الخبر .

٧١٧٩ / ٢ ـ الصدوق في العيون : عن أبي علي الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، قال : حدثتني جدتي أُم أبي ـ واسمها عذر ـ قالت : اشتريت مع عدة جوار من الكوفة ، وكنت من مولّداتها (١) ، قالت : فحملنا إلى المأمون ، فكنا في داره في جنة من الأكل والشر والطيب وكثرة الدنانير ، فوهبني المأمون للرضا ( عليه السلام ) ، فلما صرت في داره فقدت جميع ما كنت فيه من النعيم ، وكانت علينا قيّمة تنبهنا من الليل ، وتأخذنا بالصلاة ، وكان ذلك من أشد ما علينا . . . الخبر .

٧١٨٠ / ٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « رحم الله عبدا قام من الليل فصلى ، وأيقظ أهله فصلوا » .

__________________________

الباب ١١

١ ـ الجعفريات ص ٥٣ .

٢ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ١٧٩ ح ٣ .

(١) جارية مولدة : تولد بين العرب وتنشأ مع أولادهم ويغذونها غذاء الولد ويعلمونها من الأدب مثل ما يعلّمون أولادهم ( لسان العرب ج ٣ ص ٤٦٩ ) .

٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٤٤٠