مستدرك الوسائل - ج ٦

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٦

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٦٩
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

قلت : قد تقدم ما يدل على كثير من هذه الأحكام ، في النية ، والتحريمة ، والقراءة ، والقنوت ، والركوع ، والسجود ، والتشهد ، والتسليم ، وفي قواطع الصلاة ، وغير ذلك .

١ ـ ( باب بطلان الصلاة ، بالشك في عدد الأولتين من الفريضة ، دون الأخيرتين ، ودون النافلة )

٧٠٨٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان شككت في الركعة الأُولى والثانية ، فأعد صلاتك » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « وإذا سهوت في الركعتين الأولتين ، فلم تعلم ركعة صليت أم ركعتين ، أعد الصلاة » إلى آخره .

وقال في موضع آخر (٢) : « وإن نسيت فلم تدر اركعة ركعت (٣) أم ثنتين ، فإن كانت الاولتين من الفريضة ، فأعد » .

__________________________

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

(١) نفس المصدر ص ٩ .

(٢) نفس المصدر ص ١٠ .

(٣) ليس في المصدر .

٤٠١
 &

٧٠٨٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين ، فأعد الصلاة .

وروي : ابنِ علی ركعة . قال (١) : وان لم تدر كم صليت ، ( ولم يذهب وهمك إلى ) (٢) شيء ، فأعد الصلاة ، وقال (٣) : ولا سهو في نافلة .

٢ ـ ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر ، بالشك في عدد الركعات )

٧٠٨٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا شككت في المغرب فاعدها وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم ثنتين ، فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب ، فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع ، وقد أحرزت الإِثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات .

وقال : وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الاولتين ، من كل صلاة ، سهو (١) .

__________________________

٢ ـ المقنع ص ٣٠ .

(١) نفس المصدر ص ٣١ .

(٢) في المصدر : ولم يقع وهمك على .

(٣) نفس المصدر ص ٣٣ .

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ٣٠ .

(١) نفس المصدر ص ٣٣ .

٤٠٢
 &

٧٠٨٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت في المغرب فأعد ، وإن شككت في الفجر فأعد ، وإن شككت فيهما فأعدهما » .

٣ ـ ( باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر ، أو سلم في غير  محله  ثم  يتيقن  ،  أو تكلم  ناسياً  ،  أو مع  ظن  الفراغ ، وبطلانها باستدبار القبلة ، ونحوها )

٧٠٨٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكنت يوما عند العالم ( عليه السلام ) ، ورجل سأله عن رجل ، سها فسلم في ركعتين من المكتوبة ، ثم ذكر أنه لم يتم صلاته ، قال : فليتمها وليسجد سجدتي السهو » .

وقال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين ، فقال ذو اليدين : يا رسول الله ، أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للقوم : صدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نعم يا رسول الله ، لم تصل إلا ركعتين ، فقام فصلى إليهما ركعتين ، ثم سلم وسجد سجدتي السهو » .

٧٠٨٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن المصلي يسهو فيسلم من ركعتين ، يرى أنه قد اكمل الصلاة ، فقال ( عليه السلام ) : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، صلى بالناس فسلم من ركعتين ، فقال له ذو اليدين لما انصرف : أقصرت

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .

٤٠٣
 &

الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : إنما صليت ركعتين ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للناس : أحقا ما قال ذو اليدين ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، فصلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ركعتين ، ثم سلم ، ثم سجد سجدتي السهو ، وتشهد تشهدا خفيفا ، وسلم » .

٧٠٨٨ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وإن صليت ركعتين ، ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فأعد الصلاة ، ولا تبن على ركعتين .

وقيل لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما بال رسول الله صلى ركعتين وبنى عليهما ؟ قال : « إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، لم يقم من مجلسه » .

٤ ـ ( باب وجوب سجدتي السهو ، على من تكلم ناسياً في الصلاة ، أو مع ظن الفراغ )

٧٠٨٩ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن تكلمت في صلاتك ناسياً ، فقلت : أقيموا صفوفكم ، فأتم صلاتك ، واسجد سجدتي السهو .

٥ ـ ( باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم ، وقبل الكلام )

٧٠٩٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ، في نسيان التشهد : « حتى إذا فرغت فاسجد سجدتي السهو ، بعد ما تسلم ، قبل ان تتكلم » .

__________________________

٣ ـ المقنع ص ٣١ .

الباب ٤

١ ـ المقنع ص ٣٢ .

الباب ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٤٠٤
 &

وفي موضع آخر في الشك في الركعات : « ثم اسجد سجدتي السهو ، بعد التسليم » .

٧٠٩١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر يأتي (١) : « فإذا سلم سجد سجدتي السهو ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع (٢) ، مضى في صلاته ، وسجد سجدتي السهو ، بعد السلام » .

٦ ـ ( باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأُولى ، إذا ظن التمام ، ثم تيقن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب )

٧٠٩٢ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في رجل سبقه الامام بركعة ، فلما سلم الامام سها عن قضاء ما فاته ، فسلم وانصرف مع الناس قال : « يصلي الركعة التي فاتته وحدها ، ويتشهد ويسلم وينصرف » .

قلت : لا يبعد أن يكون المراد من الإِنصراف ، في قوله ( عليه السلام ) وانصرف ، الإِنصراف من الصلاة ، لا من المكان الذي صلى فيه ، فلا مخالفة فيه .

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .

(٢) في المصدر : بعد أن ركع .

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٣ .

٤٠٥
 &

٧ ـ ( باب وجوب العمل بغلبة الظن ، عند الشك في عدد الركعات ، ثم يتم ويسجد للسهو ، ندباً )

٧٠٩٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف اليها الرابعة ـ إلى أن قال ـ وإن ذهب وهمك الى الأقل ، فابن عليه » .

وقال ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف اليها ركعة من قيام » .

وقال ( عليه السلام ) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع : « وإن ذهب وهمك الى واحدة ، فاجعلها واحدة » .

وقال في موضع آخر : « وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم » إلى غير ذلك من المواضع ، التي يأتي ذكرها .

٧٠٩٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين ، مما يذهب وهمه اليه » .

٧٠٩٥ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : في الشك بين الاثنتين والثلاث ، وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) : « يبني على الذي ذهب وهمه اليه » الخبر .

__________________________

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .

٣ ـ المقنع ص ٣١ .

٤٠٦
 &

قال : وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك الى الثالثة ، فاضف اليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك الى الرابعة فتشهد وتسلم (١) ، واسجد سجدتي السهو .

وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك الى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة .

٨ ـ ( باب وجوب البناء على الأكثر ، عند الشك في عدد الأخيرتين ، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ، ولو تيقن النقص )

٧٠٩٦ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) لعمار بن موسى : « يا عمار اجمع لك السهو كله (١) في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت ، فأتم ما ظننت انك نقصت » .

٧٠٩٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اعتدل وهمك ، أنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعلمت ما وصفناه لك » .

قلت : هذا قول الصدوق ، ويحتمل أن يكون مستنده .

قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر : هذا عند اكثر علمائنا .

وقال الصدوق : يتخير بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول

__________________________

(١) الظاهر صوابه : وسلِّم .

الباب ٨

١ ـ الهداية ص ٣٢ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) صدره في ص ١٠ .

٤٠٧
 &

الرضا ( عليه السلام ) : « يبني على يقينه ، ويسجد سجدتي السهو » والمشهور الأول فيتعين المصير اليه ، ويحمل الرواية على الظن . . انتهى (١) .

والظاهر أن مستنده ما ذكرناه .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإن إستيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت عليها واحدة ، كانت ثانية ، وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لان التشهد حائل بين الرابعة والخامسة » (٢) .

٩ ـ ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث ، بعد إكمال السجدتين ، وجب عليه البناء على الثلاث ، وصلاة ركعة بعد التسليم )

٧٠٩٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في خبر : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين مما يذهب وهمه اليه » .

٧٠٩٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت ، فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف إليها الرابعة ، فإذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها ، وإن ذهب وهمك الى الأقل ،

__________________________

(١) التذكرة ج ١ ص ١٣٩ .

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

الباب ٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٨٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ باختلاف .

٤٠٨
 &

فابن عليه ، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعملت ما وصفناه لك » .

قلت : بل المتعين البناء على الأكثر ، لما مر من خبر عمار ، المتلقى بالقبول عند الأكثر ، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة ، بل في الرضوي أيضا ما يؤيده ، كما يأتي .

١٠ ـ ( باب أن من شك بين الثلاث والأربع ، وجب عليه البناء على الأربع والاتمام  ،  ثم صلاة ركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً ، ويسجد للسهو )

٧١٠٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت ، فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعاً ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف اليها ركعة من قيام ، وإن اعتدل وهمك ، فصلّ ركعتين وانت جالس » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وإن لم تدر أثلاثا صليت أم أربعا ؟ ولم يذهب وهمك الى شيء ، فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، وانت جالس ، تقرأ فيهما بام القرآن » .

٧١٠١ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : « وإن شك فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا ؟ فإنه يصلي ركعتين جالسا بعد أن يسلم ، فإن كان قد صلى ثلاثا ، كانتا (١) هاتان

__________________________

الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .

(١) في المصدر : كانت .

٤٠٩
 &

الركعتان اللتان صلاهما جالسا ، مقام ركعة ، فأتم الصلاة أربعا ، وإن كان قد صلى أربعا ، كانتا نافلة له » .

قلت : قد نقل الشيخ في الأصل ، في آخر هذا الباب ، عن الصدوق في المقنع (٢) ، رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك الى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فانت بالخيار ، إن شئت صليت ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، فإن ذهب وهمك مرة الى ثلاث ، ومرة الى أربع ، فتشهد وسلم ، وصل ركعتين واربع سجدات ، وانت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن والظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله : بغير قراءة ، والباقي خبر أو خبران غيرها ، على ما نراه ، وعلى معتقده ، فهو من كلام الصدوق ، فنقله في غير محله ، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب . .

١١ ـ ( باب أن من شك  بين الاثنتين والأربع ، بعد إكمال السجدتين ، وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائماً ، بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو )

٧١٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإذا لم تدر اثنتين صليت أم اربعا ؟ ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد ثم تصلي ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأُم الكتاب ، ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت صليت ركعتين ، كانتا هاتان تماما للأربع ، وإن كنت صليت أربعا ، كانتا هاتان نافلة » .

__________________________

(٢) المقنع ص ٣١ .

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

٤١٠
 &

٧١٠٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا ؟ سلم وصلى ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين ، كانتا تمام صلاته ، وإن كان صلى أربعا ، كانتا له نافلة ، وعليه في كل شيء من هذا ، أن يسجد سجدتي السهو ، بعد السلام » .

٧١٠٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ؟ فأعد الصلاة ، وروي : سلم ثم قم فصل ركعتين ، ولا تكلم (١) ، وتقرأ فيهما بأُم الكتاب ، فإن كنت صليت أربع ركعات ، كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صليت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن تكلمت ، فاسجد سجدتي السهو .

١٢ ـ ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع  ،  وجب على البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً ، أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ، ويسجد للسهو )

٧١٠٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا ؟ فصل ركعة من قيام ، وركعتين وأنت جالس » .

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص : ١٨٨ باختلاف .

٣ ـ المقنع : ص ٣١ .

(١) في المصدر : ولا تتكلم .

الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٠ .

٤١١
 &

١٣ ـ ( باب أن من شك بين الأربع والخمس فصاعداً ، وجب عليه البناء على الأربع ، وسجود السهو )

٧١٠٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن لم تدر اربعا صليت أم خمسا ؟ أو زدت أو نقصت ؟ فتشهد وسلم ، وصل ركعتين واربع سجدات ، وأنت جالس بعد تسليمك » .

وفي حديث آخر : « تسجد سجدتين بعد ركوعك ، ولا قراءة ، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا » .

المقنع للصدوق : مثله (١) .

٧١٠٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من سها فلم يدر أزاد في صلاته أو نقص منها ؟ سجد سجدتي السهو » .

١٤ ـ ( باب وجوب الإِعادة على من لم يدر كم صلى ؟ ولم يغلب على ظنه شيء ، وعلى من لم يدر صلى شيئاً أم لا ؟ )

٧١٠٨ / ١ ـ المقنع للصدوق : وإن لم تدر كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة .

__________________________

الباب ١٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٠ .

(١) المقنع : ص ٣١ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .

الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ٣١ .

٤١٢
 &

٧١٠٩ / ٢ ـ الشيخ الطوسي في الإِستبصار : عن الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « إن كنت لا تدري كم صليت ؟ ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » .

١٥ ـ ( باب عدم وجوب الإِحتياط ، على من كثر سهوه ، بل يمضي في صلاته ، ويبني على  وقوع ما شك فيه ، حتى يتيقن الترك ، وحد كثرة السهو )

٧١١٠ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته ، قال : « يعيد » قيل : فانه يكثر ذلك عليه ، كلما أعاد شك ، قال : « يمضي في صلاته ـ وقال ـ لا تعوّدوا الخبيث من انفسكم بقضاء (١) الصلاة فتطمعوه ، فإنه ان فعل ذلك لم يعد اليه » .

١٦ ـ ( باب عدم وجوب شيء بالسهو في النافلة ، واستحباب البناء على الأقل ، وعدم بطلانها بزيادة ركعة سهواً )

٧١١١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن السهو في النافلة ، قال : « لا شيء عليه ، لأنه (١) يتطوع في

__________________________

٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٣٧٣ .

الباب ١٥

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٠ .

(١) في المصدر : بنقض .

الباب ١٦

١ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٩٠ .

(١) لأنّه : ليس في المصدر .

٤١٣
 &

النافلة ، بركعة أو بسجدة أو بما شاء » .

٧١١٢ / ٢ ـ المقنع للصدوق : واعلم أنه لا سهو في النافلة .

١٧ ـ ( باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعداً ولو سهواً ، إلا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد ، أو يشك جلس أم لا ؟ )

٧١١٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال فيمن نسي فزاد في صلاته ، قال : « إن كان جلس في الرابعة وتشهد ، فقد تمت صلاته ، ويسجد سجدتي السهو ، فإن لم يجلس في الرابعة استقبل الصلاة » .

٧١١٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الشك في الأُولى والثانية : « وإن ذهب وهمك إلى الأُولى ، جعلتها الأُولى وتشهدت في كل ركعة ، وإن استيقنت بعد ما سلمت ، أن التي بنيت (١) عليها واحدة ، كانت (٢) ثانية وزدت في صلاتك ركعة ، لم يكن عليك شيء ، لأن التشهد حائل بين الرابعة والخامسة » .

__________________________

٢ ـ المقنع : ص ٣٣ .

الباب ١٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

(١) في المصدر : يثبت .

(٢) وفيه زيادة : أو .

٤١٤
 &

١٨ ـ ( باب كيفية سجدتي السهو ، وما يقال فيهما )

٧١١٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كنت يوما عند العالم ( عليه السلام ) ، ورجل سأله عن رجل ـ إلى أن قال ـ وسأل عن رجل سها ، فلم يدر أسجد سجدة أم اثنتين ؟ فقال : يسجد اخرى ، وليس عليه سجدتا السهو ، وقال : تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله صلى الله على محمد وعلى (١) آل محمد وسلم ، وسمعته مرة أُخرى يقول : بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » .

وقال في موضع آخر : « وفي حديث آخر ، تسجد سجدتين بعد ركوعك ولا قراءة ، تشهد فيهما تشهدا خفيفا » .

٧١١٦ / ٢ ـ المقنع للصدوق : فإذا سجدت سجدتي السهو ، فقل فيهما : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

٧١١٧ / ٣ ـ ثقة الاسلام في الكافي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « يقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد » قال الحلبي : وسمعته مرة اخرى يقول : « بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » .

قلت : نقل الشيخ في الأصل متن هذا الخبر ، عن الفقيه (١) ، ثم

__________________________

الباب ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

(١) على : ليس في المصدر .

٢ ـ المقنع ص ٣٣ .

٣ ـ الكافي ج ٣ : ص ٣٥٦ ح ٥ .

(١) الفقيه ج ١ ص ٢٢٦ ح ١٤ .

٤١٥
 &

قال : ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، مثله ، مع أن في الفقيه هكذا : إنه قال تقول في سجدتي السهو : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد . . إلى آخره ، وفيهما من المخالفة غير المغتفرة في أمثال هذا المقام ، ما لا يخفى ، ولهذا نقلناه في هذا الباب .

١٩ ـ ( باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإِمكان )

٧١١٨ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه بلغه عن عمار الساباطي ، أنه روى عنه : أن السنة من الصلاة مفروضة ، فأنكر ذلك ، وقال : « أين ذهب ؟ وليس هكذا حدثته ، إنما قلت : أنه (١) من صلى فأقبل على صلاته ، ولم يحدث نفسه فيها ، أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع من الصلاة ربعها أو نصفها أو خمسها أو ثلثها ، وإنما أمر بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة » .

٧١١٩ / ٢ ـ أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن : عن جعفر بن محمد بن الاشعث ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « صلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، صلاة وجهر فيها بالقراءة ـ إلى أن قال ـ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب الله ، فلا يدرون ما يتلى عليهم منه ، ولا ما يترك ، هكذا هلكت بنو إسرائيل ، حضرت أبدانهم وغابت قلوبهم ، ولا يقبل الله صلاة عبد ، لا يحضر قلبه مع بدنه » .

__________________________

الباب ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٨ .

(١) في المصدر : له .

٢ ـ المحاسن ص ٢٦٠ ح ٣١٧ .

٤١٦
 &

٢٠ ـ ( باب  أن من شك  في شيء  من أفعال  الصلاة  بعد  فوت محله ، وجب عليه المضي فيها ، ما لم يتيقن الترك ، فيجب قضاؤه بعد الفراغ ، إن كان مما يقضى ، وإن ذكره  في محله أو شك فيه ، أتى به ولم يسجد للسهو )

٧١٢٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من شك في شيء من صلاته ، بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى » .

٧١٢١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت في أذانك ، وقد أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإِقامة بعد ما كبرت فامض ، ( وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ) (١) ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى فامض ، ولا تلتفت الى الشك إلا أن تستيقن ، فإنك ( إذا استيقنت أنك ) (٢) تركت الأذان ـ إلى أن قال ـ وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثم ذكرت قبل ان تركع ، فاقرأ الحمد وأعد (٣) السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك » .

وعن العالم ( عليه السلام ) انه قال : « وإن فاتك شيء من

__________________________

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .

(١ و ٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٣) في المصدر : عدا .

٤١٧
 &

صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير ، ثم ذكرت ذلك ، فاقض الذي فاتك » .

٧١٢٢ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عبيد بن زرارة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا شككت في شيء من صلاتك ، وقد اخذت في مستأنف ، فليس بشيء ، إمض » .

٧١٢٣ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد اقمت فامض ، وإن شككت في الاقامة بعد ما كبرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء شككت فيه وقد دخلت في حالة اخرى ، فامض ولا تلتفت الى الشك ، إلا أن تستيقن » .

٢١ ـ ( باب عدم وجوب شيء لسهو الامام مع حفظ المأموم ، وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم  لو اشتركوا  في السهو ، أو سها الامام مع اختلاف المأمومين )

٧١٢٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس على من خلف الامام سهو » .

__________________________

٣ ـ درست بن أبي منصور ص ١٥٩ .

٤ ـ الهداية ص ٣٢ .

الباب ٢١

١ ـ الجعفريات ص ٥١ .

٤١٨
 &

٧١٢٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عمّن سها خلف الامام قال : « لا شيء عليه ، الامام يحمل عنه » .

الصدوق في المقنع (١) : واعلم أنه لا سهو على من [ صلّى ] (٢) خلف الامام ، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الإِمام ، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الإِمام .

وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الإِمام يصلي بأربع (٣) أنفس أو بخمس (٤) ، فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ، ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا اربعا ، يقولون هؤلاء : قوموا ، ويقولون هؤلاء : أُقعدوا ، والامام مائل مع احدهما ، او معتدل الوهم ، فما يجب عليهم ؟ قال : « ليس على الامام سهو ، إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإِمام سهو ، إذا لم يسه الإِمام ، ولا سهو في سهو ، وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الاولتين من كلّ صلاة سهو ، ولا سهو في نافلة ، فإذا اختلف على الإِمام من خلفه ، فعليه وعليهم في الاحتياط الإِعادة والأخذ (٥) بالجزم » .

__________________________

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٠ .

(١) المقنع ص ٣٣ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في نسخة « بأربعة » ـ منه ( قده ) .

(٤) في نسخة « بخمسة » ـ منه ( قده ) .

(٥) في نسخة « والاعادة الاخذ » ـ منه ( قده ) .

٤١٩
 &

٢٢ ـ ( باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو )

٧١٢٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « لا سهو في سهو » .

٢٣ ـ ( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ، إذا نسيهما ، ويسجد للسهو )

٧١٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرته في الثالثة ، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعدما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك .

٧١٢٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرتها بعد الركوع ، فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت السجدة (١) من الركعة الثالثة ، وذكرتها (٢) في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها (٣) ما لم تركع ، فإن ذكرتها (٤) بعد الركوع ، فامض في صلاتك واسجدها (٥) بعد التسليم » .

__________________________

الباب ٢٢

١ ـ المقنع ص ٣٣ .

الباب ٢٣

١ ـ المقنع ص ٣٣ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

(١ ـ ٥) في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية ، كما في الطبعة الحجرية .

٤٢٠