بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

مثل ستة أسباعه للمختار ، وقد عرفت أن الظهر أن وقت الاجزاء ممتد إلى الغروب ، ووقت الفضيلة إلى المراتب المختلفة المقررة للفضل والافضلية. وقال المحقق في المعتبر ونعم ما قال : هذا الاختلاف في الاخبار دلالة الترخيص وأمارة الاستحباب.

ثم الظاهر من كلام القائلين بالاختيار والاضطرار أن المختار وإن أثم بالتأخير عن الوقت الاول لكنها لا تصير قضاء ، بل الظاهر من كلام بعضهم أنه إثم معفو عنه بل يظهر من بعض كلمات الشيخ أن المناقشة لفظية حيث قال في موضع من التهذيب : ( وليس لاحد أن يقول إن هذه الاخبار إنما تدل على أن أول الاوقات أفضل ، ولا تدل على أنه تجب في أول الوقت ، لانه إذا ثبت أنه في أول الوقت أفضل ، ولم يكن هناك منع ولا عذر ، فانه يجب أن يفعل ، ومن لم يفعل والحال هذه استحق اللوم والعتب ، ولم نرد بالوجوب ههنا ما يستحق بتركه العقاب ، لان الوجوب على ضروب عندنا ، منها ما يستحق بتكره العقاب ومنها ما يكون الاولى فعله ، ولا يستحق بالاخلال به العقاب ، وإن كان يستحق به ضربا من اللوم والعتب ) وهذا كالصريح في أن المراد بالوجوب الفضيلة.

وهذا كله في الحضر ، فأما السفر فلا إشكال بل قيل لاخلاف بين المسلمين في جواز الجمع للاخبار الكثيرة الصريحة في ذلك.

١٣ ـ اختيار الرجال للكشى : عن محمد بن إبراهيم الوراق ، عن علي بن محمد بن يزيد ، عن بنان بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن أبي عمير قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام فقال : كيف تركت زرارة؟ فقلت : تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس ، قال : فأنت رسولي إليه ، فقل له فليصل في مواقيت أصحابه ، فاني قد حرقت قال : فأبلغته ذلك ، فقال أنا والله أعلم أنك لم تكذب عليه ، ولكن أمرني بشئ فأكره أن أدعه (١).

بيان : قوله عليه‌السلام : ( فاني قد حرقت ) أقول : النسخ هنا مختلفة ، ففي

____________________

(١) رجال الكشى ص ١٢٩.

٤١

بعضها بالحاء المهملة والفاء على بناء المجهول من التفعيل أي غيرت عن هذا الرأي فاني أمرته بالتأخير لمصلحة والان قد تغيرت المصلحة ، ويؤيده أن في بعض النسخ صرفت بالصاد المهملة بهذا المعنى ، وفي بعضها بالحاء والقاف كناية عن شدة التأثر والحزن ، أي حزنت لفعله ذلك ، وفي خبر آخر من أخبار زرارة ( فحرجت ) من الحرج ، وهو الضيق ، وعلى التقادير الظاهر أن قول الراوي حتى تغيب الشمس مبني على المبالغة والمجاز ، أي شارفت الغروب.

١٤ ـ الاختيار : عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير قال : دخل زرارة على أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنكم قلتم لنا في الظهر و العصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم : أبردوا بها في الصيف ، فكيف الابراد بها؟ وفتح ألواحه ليكتب ما يقول فلم يجبه أبوعبدالله عليه‌السلام بشئ فأطبق ألواحه فقال إنما علينا أن نسألكم وأنتم أعلم بما عليكم ، وخرج ودخل أبوبصير على أبي عبدالله فقال عليه‌السلام : إن زرارة سألني عن شئ فلم اجبه. وقد ضقت من ذلك ، فاذهب أنت رسولي إليه فقل : صل الظهر في الصيف إذا كان ظلك مثلك والعصر إذا كان مثليك ، وكان زرارة هكذا يصلي في الصيف ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره ، وغير ابن بكير (١).

بيان : هذا الخبر مؤيد لمامر من استحباب تأخير الظهر في شدة الحر ويدل على استحباب تأخير العصر أيضا والاصحاب خصوا الحكم بالظهر ، ولا يخلو من قوة فان الخروج عن الاخبار الكثيرة الدالة علي فضيلة أول الوقت بمجرد ذلك مشكل ، مع احتمال التقية أيضا ، بل الحكم في الظهر أيضا مشكل كما عرفت ، ولعل مضايقته عليه‌السلام عن بيان الحكم مما يؤيده.

ويؤيده أيضا اشتهار الرواية والحكم بين المخالفين ، قال محيي السنة في شرح السنة بعد أن روى عن أبي هريرة بأسانيد ( أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ، وقال : اشتكت النار إلى ربها

____________________

(١) رجال الكشى ص ١٣٠.

٤٢

فقالت رب أكل بعضي بعضا ، فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ، ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر فمن حرها ، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها ) معنى الابراد انكسار حر الظهيرة ، وهو أن يفئ الافياء ، وينكسر وهج الحر فهو برد بالاضافة إلى حر الظهيرة ، وقوله : ( من فيح جهنم ) قال الخطابي معناه سطوع حرها وانتشاره ، وأصله في كلامهم السعة والانتشار يقال : مكان أفيح أي واسع.

ثم قال : واختلف أهل العلم في تأخير صلاة الظهر في شدة الحر فذهب ابن المبارك وأحمد وإسحاق إلى تأخيرها والابراد بها في الصيف ، وهو الاشبه بالاتباع ، وقال الشافعي تعجيلها أولى إلا أن يكون إمام مسجد ينتا به الناس من بعد ، فانه يبرد بها في الصيف ، فأما من صلى وحده أو جماعة في مسجد بفنآء بيته لا يحضره إلا من بحضرته فانه يعجلها ، لانه لامشقة عليهم في تعجيلها.

ثم روي عن أبي ذر رضي الله عنه بأسانيد قال : كنا مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : أبرد ، ثم أراد أن يؤذن فقال له : أبرد حتى رأينا فئ التلول فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إن شدة الحر من فيح جهنم : فاذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة ثم قال : وفيه دليل على أن الابراد أولى ، وإن لم يأت من بعد ، فانّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أمره مع كونهم مجتمعين في السفر انتهى.

وحمل بعض الافاضل الخبر على بلد يكون ظل الزوال فيه حال الصيف خمسة أقدام مثلا ، فاذا صار مع الزيادة الحاصلة بعد الزوال مساويا للشخص يكون قد زاد قدمين فيوافق الاخبار الاخر ، وهو محمل بعيد ، مع أنه لا يستقيم في العصر ، وفي تنزيل الجمعة منزلة الظهر على القول به فيها وجهان الاقرب الاقتصار على مورد النص للاخبار الدالة على ضيق وقت الجمعة ، وخالف في ذلك في التذكرة فحكم بشموله لها.

١٥ ـ مجالس ابن الشيخ : عن أبيه ، عن ابن الصلت ، عن ابن عقدة ، عن

٤٣

عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم بن عبدالاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس قالوا كلهم : صل العصر والفجاج مسفرة ، فانها كانت صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (١).

١٦ ـ السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الفراء ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال له رجل من أصحابنا : إنه ربما اشتبه علينا الوقت في يوم غيم ، فقال : تعرف هذه الطيور التي عندكم بالعراق : يقال لها : الديوك؟ فقال : نعم ، قال : إذا ارتفعت أصواتها وتجاوبت فعند ذلك فصل (٢).

بيان : يدل على جواز التعويل في دخول الوقت على ارتفاع أصوات الديوك وتجاو بها وأورده الصدوق في الفقيه (٣) وظاهره الاعتماد عليها ، ومال إليه في الذكرى ونفاه العلامة في التذكرة ، وهو أحوط ولابد من حملها على ما إذا صاتت في الوقت المحتمل ، إذا كثيرا ما تصيح عن الضحى.

١٧ ـ منتهي المطلب : روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان المؤذن يأتي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في الحر في صلاة الظهر فيقول صلى‌الله‌عليه‌وآله : أبرد أبرد.

١٨ ـ أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن والده ، عن سعد بن عبدالله عن أحمد بن محمد عيسى ، عن معاوية مثله.

١٩ ـ منتهى المطلب : روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن الحسن بن علي الوشا قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : كان أبي ربما صلى الظهر على خمسة أقدام.

٢٠ ـ العياشى : عن إدريس القمي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ( الباقيات الصالحات ) فقال : هى الصلاة ، فحافظوا عليها ، وقال : لاتصلي الظهر أبدا حتى

____________________

(١) أمالى الطوسى ج ١ ص ٣٥٧.

(٢) السرائر ص ٤٩٦.

(٣) الفقيه ج ١ ص ١٤٣ و ١٤٤.

٤٤

تزول الشمس (١).

٢١ ـ ومنه : عن سعيد الاعرج قال : دخلت على أبي عبدالله عليه‌السلام وهو مغضب ، وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول : تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال وهم سكوت ، قال : فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس ، ثم قال : إن الله يقول : ( أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين الوقتين ، وأفرد صلاة الفجر فقال : ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ) فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له (٢).

بيان : ظاهره جواز التعويل على الاذان ، وإن أمكن أن يكون عليه‌السلام علم أن هذا المؤذن لا يؤذن قبل الظهر.

٢٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر ، وليس يمنع من صلاة العصر بعد صلاة الظهر إلا قضاء السبحة التي بعد الظهر وقبل العصر ، فان شاء طول إلى أن يمضي قدمان ، وإن شاء قصر (٣).

وعن أبي جعفر عليه‌السلام أنه خرج ومعه رجل من أصحابه إلى مشربة ام إبراهيم ، فصعد المشربة ، ثم نزل ، فقال للرجل : زالت الشمس؟ قال أنت أعلم جعلت فداك ، فنظر فقال : قد زالت وأذن وقام إلى نخلة فصلى صلاة الزوال ، وهي صلاة السنة قبل الظهر ، ثم أقام الصلاة وتحول إلى نخلة اخرى ، وأقام الرجل عن يمينه فصلى الظهر أربعا ثم تحول إلى نخلة اخرى فصلى صلاة السنة بعد الظهر أربع ركعات ، ثم أذن وصلى أربع ركعات ، ثم أقام الصلاة وصلى العصر أربعا ولم تكن بين الظهر والعصر إلا السبحة (٤).

____________________

(١) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٢٧ ، والاية في سورة الكهف ٤٦٠.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٣٠٨.

(٣ ـ ٤) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٧.

٤٥

ايضاح : يدل على الستحباب إيقاع نافلة الزوال بين الاذان والاقامة وعلى جواز إيقاع الامام الاذان والاقامة معا بل ، رجحانه وعلى رجحان قيام المقتدي إذا كان واحدا عن يمين الامام ، وعلى أن الاربع الاولى من الثمان ركعات بين الظهرين للظهر ، والاربع الاخيرة للعصر ، وعلى استحباب إيقاع الاربع الاخيرة بين الاذان والاقامة ، وعلى أنه يتحقق التفريق المستحب والموجب لاعادة الاذان بتوسط النافلة بين الفرضين ، وعلى استحباب تفريق الفرائض والنوافل على الامكنة ، وقد وردت العلة بأنها تشهد للمصلي يوم القيامة.

٢٣ ـ الدعائم : عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : آخر وقت العصر أن تصفر الشمس (١).

وعن النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : صلوا العصر والشمس بيضاء نقية (٢).

وعنه عليه‌السلام أنه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك أن تؤخر بعد الزوال شيئا (٣).

٢٤ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن بين يديها سبحة ، فان شئت طولت ، وإن شئت قصرت (٤).

وقال الصادق عليه‌السلام : أول الوقت زوال الشمس وهو وقت الله الاول وهو أفضلهما (٥).

وقال عليه‌السلام : إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا احب أن يسبقني أحد بالعمل إني احب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يكتب فيها العمل الصالح (٦).

وقال عليه‌السلام : ما يأمن أحدكم الحدث في ترك الصلاة ، وقد دخل وقتها و هو فارغ ، فأول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن تمضي قدمان ، ووقت العصر

____________________

(١ ـ ٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٨.

(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٠.

(٤ ـ ٦) الهداية : ٢٨.

٤٦

من حين يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب (١).

وقال : لفضل الوقت الاول على الاخر كفضل الاخرة على الدنيا (٢).

٢٥ ـ تفسير سعد بن عبدالله : برواية ابن قولويه عند باسناده عنهم عليهم‌السلام قال : من كان مقيما على الاقرار بالائمة عليهم‌السلام كلهم ، وبامام زمانه وولايته ، وأنه قائم العين ومستور من عقب الماضي قبله وقد خفي عليه اسم الحجة وموضعه في هذا الوقت فمعذور في إدراك الاسم والموضع حتى يأتيه الخبر الذي بمثله تصح الاخبار ، ويثبت الاسم والمكان ، ومثل ذلك إذا حجب الله عزوجل عن العباد عين الشمس التي جعلها دليل الصلاة ، فموسع عليهم تأخيرها حتى يتبين لهم ، أو يصح لهم دخول الوقت ، وهم على يقين أن عينها لم تبطل ، وقد خفي عليهم موضعها (٣).

٢٦ ـ المجازات النبوية : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في حديث طويل : يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى.

قال السيد : أي يؤخرونها إلى أن لايبقى من النهار إلا بقدر ما بقي من نفس الميت قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه (٤).

٢٧ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام

____________________

(١ ـ ٢) الهداية : ٢٨.

(٣) كتاب التفسير هو الذى روى برواية اخرى عن النعمانى ، وقد أدرجه المؤلف العلامة في كتاب القرآن ج ٩٣ وموضع النص منه ص ١٥ وقدمر سابقا أيضا ملخصا.

(٤) المجازات النبوية ص ١٩٣ واللفظ فيه هكذا : وقد قيل في ذلك أقوال كلها بعيدة عن المحجة ، ومع ذلك يخرج الكلام من حيز الاستعارة غير قول واحد ، وهو أن يكون المراد أنهم يؤخرون الصلاة إلى أن لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقى من نفس الميت الذى قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه ، فشبه عليه‌السلام تلك البقية بشفافة الذماء التى قد قرب انقضاؤها وحان فناؤها.

٤٧

يقول : إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر قال : قلت أي أهل له؟ قال : لا يكون له أهل في الجنة.

٢٨ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي أنه كان جالسا عند أبي عبدالله عليه‌السلام فدخل عليه زرارة بن أعين فقال : يا أبا عبدالله! إني اصلي الاولى إذا كان الظل قدمين ، ثم اصلي العصر إذا كان الظل أربعة أقدام ، فقال أبوعبدالله عليه‌السلام إن الوقت في النصف مما ذكرت إني قدرت للموالي جريدة فليس يخفى عليهم الوقت.

أقول : قد مضى خبر وصية محمد بن أبي بكر وخبر داود بن سليمان وغيرهما في الابواب السابقة.

٤٨

٨

* ( باب ) *

* ( وقت العشائين ) *

١ ـ مجالس الصدوق والخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إن الله كره لكم أيتها الامة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ إلى أن قال : وكره النوم قبل العشاء الاخرة وكره الحديث بعد العشاء الاخرة (١).

٢ ـ أمالى ابن الشيخ : عن أبيه عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن إسحاق بن محمد ابن مروان ، عن أبيه ، عن يحيى بن سالم الفرا ، عن حماد بن عثمان ، عن جعفر ابن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن علي عليه‌السلام قال : قال رسول الله (ص) : لما اسرى بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى باطنه من ظاهره لضيائه ونوره ، وفيه قبتان من در وزبرجد ، فقلت : يا جبرئيل لمن هذا القصر؟ قال : هو لمن أطاب الكلام ، وأدام الصيام ، وأطعم الطعام ، وتهجد بالليل والناس نيام.

قال علي عليه‌السلام فقلت : يا رسول الله وفي امتك من يطيق هذا؟ فقال صلى الله عليه وآله أتدري ما إطابة الكلام؟ فقلت : الله ورسوله أعلم ، قال : من قال : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) أتدري ما إدامة الصيام؟ قلت : الله و رسوله أعلم ، قال : من صام شهر البصر شهر رمضان ، ولم يفطر منه يوما ، أتدري ما إطعام الطعام؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : من طلب لعياله ما يكف به وجوههم

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ١٨١ ، الخصال ج ٢ ص ١٠٢.

٤٩

عن الناس أتدري ما التهجد بالليل والناس نيام؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال من لم ينم حتى يصلي العشاء الاخرة ، والناس من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين نيام بينهما (١).

٣ ـ تفسير النعمانى : عن أمير المؤمنين عليه‌السلام مثله ، وفيه لانهم ينامون بين الصلاتين (٢).

٤ ـ السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين ، عن أحمد القروي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : دلوك الشمس زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار (٣).

٥ ـ منتهى المطلب : قال : روى ابن بابويه في كتاب مدينة العلم في الصحيح عن عبدالله بن مسكان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها.

بيان : أول وقت المغرب غروب الشمس بلاخلاف ، قال في المعتبر : وهو إجماع العلماء ، وكذا في المنتهى ، واختلف الاصحاب فيما يتحقق به الغروب فذهب الاكثر إلى أنه إنما يتحقق ويعلم بذهاب الحمرة المشرقية ، قال في المعتبر : وعليه عمل الاصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط : علامة غيبوبة الشمس هو أنه إذا رأى الافاق ، والسماء مصحية ولا حايل بينه وبينها ورآه قد غابت عن العين علم غروبها ، وفي أصحابنا من قال : يراعي زوال الحمرة من ناحية المشرق وهو الاحوط فأما على القول الاول إذا غابت الشمس عن النظر ورأى ضوءها على جبل يقابلها أو مكان عال مثل منار الاسكندرية وشبهها فانه يصلي ، ولا يلزمه حكم طلوعها بحيث طلعت وعلى الرواية الاخرى لا يجوز ذلك حتى تغيب في كل موضع تراه وهو الاحوط انتهى.

____________________

(١) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٧٣.

(٢) راجع البحار ج ٩٣ ص ٨٣ ، ورواه القمى في تفسيره ص ١٩.

(٣) السرائر ص ٤٧٥.

٥٠

ويظهر منه أن الاعتبار عنده بغيبوبة القرص ، وإليه ذهب في الاستبصار على أحد الوجهين في الجمع بين الاخبار ، وهو مختار السيد المرتضى وابن الجنيد و ابن بابويه في كتاب علل الشرايع (١) وظاهر اختياره في الفقيه (٢) حيث نقل الاحاديث الدالة عليه ، واختاره بعض المتأخرين.

وقال ابن أبي عقيل : أول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوط القرص أن يسود افق السماء من المشرق ، وذلك عند إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجو ، واشتباك النجوم ، ولعله أراد ما يقرب القول الاول والاخبار المعتبرة الكثيرة تدل على القول الثاني ، وهو استتار القرص ، ولعل الاكثر إنما عدلوا عنها لموافقتها لمذاهب العامة : فحملوها على التقية ، وتأويلها بذهاب الحمرة في غاية البعد ، لكن العمل بها ، وحمل ما يعارضها على الاستحباب وجه قوي به يجمع بين

__________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٨ باب العلة التى من أجلها صار وقت المغرب اذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وكما ترى عنوان الباب يوافق المشهور وان كان في طى الباب احاديث تحكم بأن غروب الشمس باستتار القرص والذى عندى أن الغروب هو استتار القرص لا عن وجه الارض فقط ، بل عنها وعن كل ما علاها من الجو الذى يتعلق بها وهو منتهى ما يمكن للانسان أن يعيش فيه ويتنفس من الهواء المحيط بالارض ، وذلك لان سلطان الشمس ونفوذها انما هو في الهواء ، ولولاه لم يكن للشمس ضياء ولا بهاء ، فاللازم أن يعتبر الغروب بالنسبة لى الهواء الذى يعلو كل قطعة من الارض.

فلو قيل بأن الغروب هو استتار الشمس عن نظر الرائى الذى قام على وجه الارض لوجب على ذاك الرائى صلاة المغرب ، ولم يجب على من ارتفع إلى الطبقة الثانية ، واذا غربت الشمس من الطبقة الثانية ولم تغرب من الثالثة عاد الاشكال والمحذور وهكذا في كل طبقة بالنسبة إلى طبقة أخرى تعلوها ، الا اذا اعتبر غروب الشمس عن الطبقة العالية التى ليس بعدها هواء ولا للشمس فيها شعاع وضياء. ولا يعرف غروبها عن تلك الطبقة الا بذهاب الحمرة المشرقية عن قمة الرأس.

(٢) الفقيه ج ١ ص ١٤١ ـ ١٤٢.

٥١

الاخبار ، ويؤيده بعض الروايات ، وإن كان العمل بالمشهور أحوط.

ثم إنه قد عرفت ما دل عليه كلام المبسوط من حصول الاستتار ودخول الوقت وإن بقي شعاع الشمس على رؤوس الجبال ، والمنارة العالية ، وقال في التذكرة وهو أي الغروب ظاهر في الصحاري وأما في العمران والجبال فيستدل عليه بأن لايبقى شئ من الشعاع على رؤوس الجدران ، وقلل الجبال ، وهو أحوط ، وإن دل بعض الاخبار على ما اختاره الشيخ كما ستعرف.

وأما آخر وقت المغرب فالمشهور بين الاصحاب امتداد وقتها للمختار إلى انتصاف الليل أو إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار العشاء على القول بالاختصاص ، وهو اختيار المرتضى وابن الجنيد وابن زهرة وابن إدريس وجمهور المتأخرين ، ونقل ابن زهره إجماع الفرقة عليه.

وقال المفيد : آخر وقتها غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة في المغرب ، والمسافر إذا جدبه السير عند المغرب فهو في سعة من تأخيرها إلى ربع الليل ، ونحوا منه قال الشيخ في النهاية : وقال في المبسوط آخره غيبوبة الشفق وأطلق ، كذا في الجمل وهو المحكى عن ابن البراج وابن أبي عقيل [ ونقل في المختلف أنه للمختار وللمضطر إلى ربع الليل ، وبه قال ابن حمزة وأبوالصلاح وقال في الخلاف آخره غيبوبة الشفق ، وعن السيد أنه قال في الناصرية : آخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة وروي ربع الليل وحكم بعض أصحابنا أن وقتها يمتد إلى نصف الليل وعن ابن أبي عقيل ] أن ما بعد الشفق وقت المضطر ، وعن ابن بابويه وقت المغرب لمن كان في طلب المنزل في سفر إلى ربع الليل ، وكذا للمفيض من عرفات إلى جمع ، وعن سلار يمتد وقت العشاء الاول إلى أن يبقى لغياب الشفق الاحمر مقدار أداء ثلاث ركعات.

ونقل في المنتهى عن الشيخ أن آخره للمختار ذهاب الشفق ، وللمضطر إلى ما قبل نصف الليل بأربع ، ونقله عن السيد في المصباح ، وعن بعض العلماء يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء ، واختاره المحقق في المعتبر

٥٢

ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض الاصحاب وحكى عن ابن البراج أنه حكى عن بعض الاصحاب قولا بأن للمغرب وقتا واحدا عند غروب الشمس ، ولعل الاقوى امتداد وقت الفضيلة إلى سقوط الشفق ، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ، وللمضطر إلى ماقبل طلوع الفجر بقدر العشاء.

وأما وقت العشاء الاخرة فالمشهور أن أولها إذا مضى من غروب الشمس مقدار أداء ثلاث ركعات ، وقال الشيخان : أول وقتها غيبوبة الشفق ، ونسبه في الخلاف إلى ابن أبي عقيل وسلار وهو أحد قولي المرتضى وصرح الشيخ في النهاية بجواز تقديم العشاء قبل غيبوبة الشفق في السفر وعند الاعذار ، وجوز في التهذيب تقديمه إذا علم أو ظن أنه إذا لم يصل في هذا الوقت لم يتمكن منه بعده ، والاول أقوى.

وآخر وقت العشاء على المشهور انتصاف الليل سواء في ذلك المختار والمضطر وقال المفيد : آخره ثلث الليل ، وهو مختار الشيخ في جملة من كتبه ، وابن البراج وقال في المبسوط والنهاية آخره للمختار ثلث الليل وللمضطر نصف الليل ، واختاره ابن حمزة وعن ابن أبي عقيل أول وقت العشاء الاخرة مغيب الشفق وهو الحمرة فاذا جاز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الاخير ، وقد روي إلى نصف الليل.

ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا قولا بأن آخره للمضطر طلوع الفجر ، واختاره المحقق في المعتبر وبعض المتأخرين ، ونقل عن أبي الصلاح أن آخره للمختار ربع الليل وللمضطر نصف الليل ولعل الاقوى امتداد وقت الفضيلة إلى ثلث الليل ، ووقت الاجزاء للمختار إلى نصف الليل ، ووقت المضطر إلى طلوع الفجر فلو أخر المختار عن نصف الليل أثم ، ولكنه يجب عليه الاتيان بالعشائين قبل طلوع الفجر أداء ، وما اخترناه في الجمع أولى مما اختاره الشيخ من القول باستحباب القضاء إذا زال عذر المعذور بعد نصف الليل ، حيث قال في المبسوط : وفي أصحابنا من قال إى طلوع الفجر ، فأما من يجب عليه القضاء من

٥٣

أصحاب الاعذار والضرورات ، فانا نقول ههنا عليه القضاء ، إذالحق قبل الفجر مقدار مايصلي ركعة أو أربع ركعات صلى العشاء الاخرة ، وإذالحق مقدار ما يصلي خمس ركعات صلى المغرب أيضا معها استحبابا وإنما يلزمه وجوبا إذالحق قبل نصف الليل بمقدار ما يصلي فيه أربع ركعات أو قبل أن يمضي ربعه مقدار ما يصلي ثلاث ركعات المغرب انتهى مع أنه قال بهذا الفرق في سائر أوقات الاختيار والاضطرار.

وقال في موضع من الخلاف : لا خلاف بين أهل العلم في أن أصحاب الاعذار إذا أدرك أحدهم قبل طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة أنه يلزمه العشاء الاخرة.

فان قيل ظاهر الاية انتهاء وقت العشائين بانتصاف الليل ، لقوله تعالى : ( إلى غسق الليل ) وإذا اختلفت الاخبار يجب العمل بما يوافق القرآن ، قلنا إذا أمكننا الجمع بين ظاهر القرآن والاخبار المتنافية ظاهرا فهو أولى من طرح بعض الاخبار ، وحمل الاية على المختارين الذين هم جل المخاطبين وعمدتهم يوجب الجمع بينها ، وعدم طرح شئ منها وأيضا لو قال تعالى إلى طلوع الفجر لكنا نفهم منه جواز التأخير من نصف الليل اختيارا ، فلذا قال إلى غسق الليل.

وأما حمل أخبار التوسعة على التقية كما فعله الشهيد الثاني قدس الله روحه حيث قال : وللاصحاب أن يحملوا الروايات الدالة على الامتداد إلى الفجر على التقية لاطباق الفقهاء الاربعة عليه ، وإن اختلفوا في كونه آخر وقت الاختيار أو الاضطرار ، فهو غير بعيد ، لكن أقوالهم لم تكن منحصرة في أقوال الفقهاء الاربعة وعندهم في ذلك أقوال منتشرة ، والحمل على التقية إنما يكون فيما إذا لم يكن محمل آخر ظاهر به يجمع بين الاخبار ، وما ذكرنا جامع بينها.

وبالجملة ، المسألة لا تخلو من إشكال ، والاحوط عدم التأخير عن تتمة الليل ، بعد تجاوز النصف ، وعدم التعرض للاداء والقضاء ، والله يعلم حقايق الاحكام وحججه الكرام عليهم‌السلام.

٦ ـ العلل : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف رفعه ، عن محمد بن حكيم ، عن شهاب بن عبدربه قال : قال لي أبوعبدالله عليه‌السلام : يا شهاب إني احب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء

٥٤

كوكبا (١).

بيان : قال الشيخ في الاستبصار بع إيراد هذا الخبر : يوجه الاستحباب في هذا الخبر بأن يتأنى الانسان في صلاته ويصليها على تؤدة ، فانه إذا فعل ذلك يكون فراغه منها عند ظهور الكواكب ، ويحتمل أيضا أن يكون مخصوصا بمن يكون في موضع لا يمكنه اعتبار سقوط الحمرة من المشرق ، بأن يكون بين الحيطان العالية أو الجبال الشاهقة ، فان من هذه صفته ينبغي أن يستظهر في ذلك بمراعاة الكواكب انتهى.

ولا يخفى أنه لا حاجة إلى هذا التأويل البعيد ، لا سيما على ما اختاره عند إبداء الواجه الاخير من دخول الوقت بذهاب الحمرة ، إذا لا ينفك ذهابها عن ظهور كوكب غالبا ، وليس في الخبر الكواكب ولا اشتباكها ، بل يمكن أن يقال لا ينافي القول باستتار القرص أيضا بل يؤيده بوجهين أحدهما أنه عند الغروب يظهر كوكب في أكثر الاوقات ، لا سيما إذا كانت الزهرة مؤخرة عن الشمس ، وثانيهما أن ( احب ) يدل على استحباب التأخير لا وجوبه.

٧ ـ العلل : عن أبيه ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ملك موكل يقول ( من نام عن العشاء إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه ) (٢).

ثواب الاعمال : عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر مثله (٣).

المحاسن : عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله وفيه عينيه (٤).

٨ ـ السرائر : من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٩.

(٢) علل الشرائع ج ٢ ص ٤٥.

(٣) ثواب الاعمال ٦ ٢٠٨.

(٤) المحاسن ص ٨٤.

٥٥

علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين تغيب الحمرة من مطلع الشمس عند مغربها ، فجعله هو الحمرة التي من قبل المغرب ، وكان يصلي حين يغيب الشفق (١).

٩ ـ مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيدالله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام عن عبدالله بن الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق الخلقاني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان عليه‌السلام يصلي المغرب عند سقوط القرص قبل أن تظهر النجوم (٢).

١٠ ـ الهداية : قال الصادق عليه‌السلام : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ، و جبت الصلاة ، ووقت المغرب أضيق الاوقات ، وهو إلى حين غيبوبة الشفق ، ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل (٣).

١١ ـ المحاسن : عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال سئل أبوعبدالله عليه‌السلام عن صلاة المغرب فقال : أنخ إذا غابت الشمس ، قال : فانه يشتد على القوم إناخته مرتين ، قال : إنه أصون للظهر (٤).

١٢ ـ مجالس الصدوق : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى وموسى بن جعفر البغدادي معا ، عن عبدالله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب (٥).

١٣ ـ ومنه : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن

____________________

(١) السرائر : ٤٧٥.

(٢) أمالى الطوسى ج ٢ ص ٣٠٦.

(٣) الهداية : ٢٩ و ٣٠.

(٤) المحاسن ص ٦٣٩.

(٥) أمالى الصدوق ٤٩.

٥٦

العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد قال : سمعت أبي يسأل أبا عبدالله عليه‌السلام متى يدخل وقت المغرب؟ فقال إذا غاب كرسيها ، قال : وما كرسيها؟ قال : قرصها ، قلت متى يغيب قرصها؟ قال إذا نظرت إليه فلم تره (١).

بيان : لعل الضمير في كرسيها راجع إلى الشمس بمعنى الضوء ، فانه يطلق على الجرم وعلى الضوء وعليهما معا ، فشبه قرص الشمس بكرسي الضوء لتمكنه فيه.

١٤ ـ مجالس الصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زيد الشحام أو غيره قال : صعدت مرة جبل أبي قبيس والناس يصلون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب ، وإنما توارت خلف الجبل عن الناس فلقيت أبا عبدالله عليه‌السلام الصادق فأخبرته بذلك ، فقال لي : ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت ، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ، ما لم يجللها سحاب أو ظلمة تظلها فانما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا (٢).

١٥ ـ ومنه : عن أبيه وابن الوليد معا ، عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسين بن علي معا ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام في المغرب : إنا ربما صلينا ونحن نخاف أن تكون الشمس خلف الجبل ، أو قد سترها منا الجبل ، فقال : ليس عليك صعود الجبل (٣).

بيان : ظاهر هذا الخبر والخبر المتقدم الا كتفاء بغيبوبة الشمس خلف الجبل وإن لم تغرب عن الافق ، ولعله لم يقل به أحد ، وإن كان ظاهر الصدوق القول به ، لكن لم ينسب إليه هذا القول ، ويمكن حمله على ما إذا غابت عن الافق الحسي ،

____________________

(١ ـ ٢) أمالى الصدوق ص ٤٩.

(٣) أمالى الصدوق ص ٥٠.

٥٧

لكن يبقى ضوؤها على رؤوس الجبال ، كما نقلنا عن الشيخ في المبسوط ، ولعل الشيخ حملهما على هذا الوجه ، وليس ببعيد جدا ، والاولى الحمل على التقية.

وقال الوالد قدس سره في الخبر الاول : الظاهر أو ذمه على صعود الجبل لانه كان غرضه منه إثارة الفتنة بأن يقول إنهم يفطرون ويصلون والشمس لم تغب بعد ، وكان مظنة أن يصل الضرر إليه وإلى غيره ، فنهاه عليه‌السلام لذلك ، ويمكن أن يكون المراد بقوله عليه‌السلام فانما عليك مشرقك ومغربك ، أنك لا تحتاج إلى صعود الجبل ، فانه يمكن استعلام الطلوع والغروب بظهور الحمرة أو ذهابها في المشرق أو عنه للغروب وعكسه للطلوع ، وهذا الوجه جار في الخبر الاخير أيضا.

وقال الجوهري : غارت الشمس تغور غيارا غربت ، وقال : جلل الشي ء تجليلا عم والمجلل السحاب الذي يجلل الارض بالمطر أي يعم.

١٦ ـ المجالس : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي المغرب ويصلي معه حي من الانصار يقال لهم بنوسلمة ، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ثم ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع نبلهم (١).

بيان : ( مواضع نبلهم ) أي سهامهم ، ويدل على استحباب التعجيل بالمغرب وظاهره دخول الوقت بغيبوبة القرص ، وهذا الخبر رواه المخالفون أيضا عن جابر وغيره ، قال : كنا نصلي المغرب مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم نخرج نتناضل حتى ندخل بيوت بني سلمة ننظر إلى مواقع النبل من الاسفار.

١٧ ـ المجالس : عن جعفر بن علي بن الحسن الكوفي ، عن جده الحسن بن علي بن عبدالله ، عن جده عبدالله بن مغيرة ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر فكنت أنا اصلي المغرب إذا وجبت الشمس واصلي الفجر إذا استبان لي الفجر ،

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ٥٠.

٥٨

فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع ، فان الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على آخرين بعد ، قال : فقلت إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا ، وإذا طلع الفجر عندنا ليس علينا إلا ذلك ، وعلى اولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم (١).

بيان : يمسي بالمغرب أي يوقعها في المساء وبعد دخول الليل ، وقال الجوهري : الغلس ظلمة آخر الليل ، والتغليس السير بغلس يقال : غلسنا الماء أي وردناه بغلس ، وكذلك إذا فعلنا الصلاة بغلس.

١٨ ـ المجالس : عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد العطار كلهم ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن موسى ابن بشار ، عن المسعودي ، عن عبدالله بن زبير وعن أبان بن تغلب والربيع بن سليمان وأبان بن أرقم وغيرهم قالوا أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الاجفر إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه ، حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول هذا من شباب أهل المدينة ، فلما أتيناه إذا هو أبوعبدالله جعفر بن محمد عليه‌السلام فنزلنا فصلينا معه ، وقد فاتتنا ركعة ، فلما قضينا الصلاة قمنا إليه ، فقلنا : جعلنا فداك ، هذه الساعة تصلي؟ فقال إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت (٢).

بيان : في القاموس الاجفر موضع بين الخزيمية وفيد ، وقال : وجد عليه يجد ويجد وجدا وجدة وموجدة غضب ، وبه وجدا في الحب فقط وكذا في الحزن ولكن يكسر ماضيه ، والمراد بشعاع الشمس الحمرة المشرقية كما يدل آخر الخبر.

١٩ ـ المجالس : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن سهل بن زياد عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن زيد الشحام

____________________

(١) امالى الصدوق ص ٥٠.

(٢) المصدر نفسه ص ٥٠.

٥٩

قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غير علة فأنا إلى الله منه برئ (١).

بيان : اشتباك النجوم كثرتها قال في النهاية في حديث مواقيت الصلاة إذا اشتبكت النجوم أي ظهرت جميعا ، واختلط بعضها ببعض لكثرة ما ظهر منها ، و لعله محمول على ما إذا أخر معتقدا عدم جواز إيقاعها قبل ذلك ، كما كان مذهب أبي الخطاب أو طلبا لفضلها كما قيد به في ساير الاخبار أو إذاعة وتركا للتقية فان العامة ينكرون التأخير أشد الانكار أو على من داوم على ذلك تهاونا بالسنة وعدولا عنها ويمكن حملها على التقية أيضا.

٢٠ ـ الاحتجاج : عن الكلينى رفعه عن الزهري قال : طلبت هذا الامر طلبا شافيا حتى ذهب لي فيه مال صالح ، فرفعت إلى العمري فخدمته ولزمته فسألته بعد ذلك عن صاحب الزمان عليه‌السلام فقال : ليس إلى ذلك وصول ، فخضعت له فقال بكر بالغداة ، فوافيت فاستقبلني شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا وفي كمه شئ كهيئة التجار ، فلما نظرت إليه دنوت من العمري فأومأ إلى فعدلت إليه وسألته فأجابني عن كل شئ أردت ، ثم مر ليدخل الدار ، وكانت من الدور التي لا يكترث بها ، فقال العمري : إن أردت أن تسئل فسل ، فانك لا تراه بعد ذا ، فذهبت لاسأل فلم يستمع ودخل الدار وما كلمني بأكثر من أن قال : ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم ، ملعون ملعون من أخر الغداة إلى أن تنقضي النجوم. ودخل الدار (٢).

بيان : لعل المراد بالعشاء هنا المغرب ، ويحتمل على ما حمل عليه

____________________

(١) أمالى الصدوق ص ٢٣٦ ، ووجه الحديث أن الوقت المسنون لصلاة المغرب أول المغرب عند ذهاب الحمرة ، فمن أخر صلاة المغرب عن هذا الوقت من غير علة ـ كما صرح بذلك في الخبر ـ فقد تهاون بسنته صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ورغب عنها ، ومن رغب عن سنته فليس منه في شئ.

(٢) الاحتجاج : ٢٦٧

٦٠