بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

والجيب فالمعروف بين الاصحاب جوازه ، واستدل عليه الفاضلان بمارواه العامة عن عمر أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع ومن طريق الاصحاب ما رواه جراح المدائني (١) عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، والرواية مجهولة غير دالة على الجواز ، لان الكراهة في عرف الحديث تطلق على معنى شامل للحرمة كما لا يخفى على المتتبع ، وكونها حقيقة في المعنى المصطلح غير واضح ، بل بعض المحدثين يستدلون بها إذا ورد في الحديث على التحريم وهو إفراط ، والحق أنه لا يفهم منها التحريم والكراهة المصطلحة ، إلا بالقرينة ، على أن الرواية معارضة بمادل على تحريم لبس الحرير مطلقا.

وربما يستدل عليه بفحوى رواية يوسف المتقدمة ، قيل : وربما ظهر من عبارة ابن البراج المنع من ذلك ، والاحتياط يقتضيه ، وقال الشهيد الثاني ره : التحديث بأربع أصابع ورد في أحاديث العامة ، ولم نقف على تحديده في أخبارنا ، وللتوقف فيه مجال وهو حسن ، ثم على تقدير اعتباره فالمعتبر أربع أصابع مضمومة.

ثم اختلفوا فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا إذا كان من حرير فالمشهور الجواز وذهب المفيد والصدوق وابن الجنيد إلى المنع ، وقواه في المختلف ، وبالغ الصدوق في الفقيه ، فقال : لا تجوز الصلاة في تكة رأسها من أبريسم ، والثاني أحوط ، ولعله أقوى أيضا إذ الاخبار مختلفة ، وأخبار المنع أكثر وأقوى سندا.

وأما ماورد في الخبر من جواز لبس الحرير للنساء فقد أجمع المسلمون عليه كما نقله جماعة ، واختلف في جواز اللبس لهن في حال الصلاة ، فذهب الاكثر إلى الجواز ، والصدوق إلى المنع لبعض الاخبار الواردة في ذلك ، وسيأتي بعضها ولعل الجواز أقوى ، وبحمل أخبار المنع على الكراهة ، وإن كان الترك أحوط ، وفي الخنثى إشكال والاحوط المنع ، وإن كان الجواز أقوى.

٣ ـ العلل : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن

____________________

(١) الكافى ج ٦ ص ٤ ٤.

٢٤١

الحسن ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : إني احب لك ما احب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، فلا تتختم بخاتم ذهب ، فانه زينتنا في الاخرة ، ولا تلبس القرمز فانه من أردية إبليس ، ولا تركب بميثرة حمراء فانها من مراكب إبليس ، ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم القيامة (١).

بيان : في القاموس القرمز بالكسر صبغ أرمني يكون من عصارة دود تكون في آجامهم انتهى ، ويدل على المنع من الصلاة في الثوب المصبوغ به ، وحمل على الكراهة ولا يضر كونه حيوانا غير مأكول اللحم إذ لا نفس له ، مع أن المتبادر منه أن يكون له لحم ، وذهب أبوالصلاح وابن إدريس وابن الجنيد إلى كراهة الصلاة في مطلق الثوب الشديد اللون ، وإليه ينظر كلام المبسوط ، ومال إليه الشهيد في الذكرى ، وقال : إن كثيرا من الاصحاب اقتصروا على السواد والمعصفر والمزعفر والمشبع بالحمرة ، وأما الالوان الضعيفة فالمستفاد من كلام الاصحاب عدم كراهتها مطلقا.

وقال بعض المحققين : ولا يبعد استثناء السواد منها ، فيحكم بكراهته ، وإن كان ضعيفا لا طلاق الاخبار الواردة فيه ، وهو حسن ، إذا صدق عليه السواد ، وقد استثنوا من السواد الخف والعمامة والكساء لورود الاخبار به.

وقال ابن الاثير في النهاية : فيه أنه نهى عن ميثرة الارجوان الميثرة بالكسر مفعلة من الوثارة ، يقال وثر وثارة فهو وثير أي وطئ لين ، وأصلها موثرة ، فقلبت الواو ياء لكسرة الميم ، وهي من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ، والارجوان صبغ أحمر ويتخذ كالفراش الصغير ، ويحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ، ويدخل فيه مياثر السرج لان النهي يشمل كل ميثرة حمراء ، سواء كان على رحل أو سرج انتهى.

والعامة حملوا النهي على التحريم حملا له على الحرير ، وذهب أصحابنا

____________________

(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٧.

٢٤٢

إلى الكراهة للونها ، سواء كانت من حرير أم لا ، إذ لا يحرم الركوب على الحرير على المشهور والاحوط ترك الملون بهذا اللون مطلقا ، سواء كان متصلا بالسرج أو غشاء فوقه أو فراشا محشوا يجعل فيه ، ويدل الخبر على حرمة لبس الحرير للرجال مطلقا.

٤ ـ العيون : عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ابن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام [ عن الصلاة ] في الثوب المعلم فكره ما فيه تماثيل (١).

بيان : يدل على عدم كراهة الصلاة في المعلم ، والكراهة فيما فيه تماثيل ولا خلاف ظاهرا بين الاصحاب في رجحان الاجتناب عن التماثيل والصورة في الخاتم والثوب ، والحق به السيف ، والخلاف في مقامين : الاول : المشهور بين الاصحاب كراهة الصلاة فيما ذكر ، وقال الشيخ في المبسوط : الثوب إذا كان فيه تماثيل وصور لا تجوز الصلاة فيه ، وقال : فيه لا يصلى في ثوب فيه تماثيل ولا في خاتم كذلك وكذا في النهاية وحرم ابن البراج الصلاة في الخاتم الذي فيه صورة ، ولم يذكر الثوب ، والاشهر أقرب ، وإن كان الاحوط الترك.

الثانى : ظاهر الاكثر عدم الفرق بين صور الحيوان وغيره ، وقال ابن إدريس : إنما تكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصور والتماثيل من الحيوان وأما صور غير الحيوان فلا بأس ، وما ذكره الاكثر وإن كان أوفق بكلام اللغويين ، فان أكثرهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بمايعم ويشمل غير الحيوان أيضا لكن ظاهر إطلاق أكثر الاخبار التخصيص ، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص هذا المقام مثال طير أو غير ذلك ، وفي بعضها صورة إنسان وفي بعضها تمثال جسد ، وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) (٢) هم المصورون يكلفون يوم

____________________

(١) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٨ في حديث طويل.

(٢) الاحزاب : ٥٧.

٢٤٣

القيامة أن ينفخوا فيها الروح (١) وفي خبر المناهي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ (٢) وفي الخصال عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : من صور صورة كلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ، الخبر (٣).

فهذه الاخبار وأمثالها تدل على إطلاق المثال والصورة على ذي الروح ، وقد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صور غير ذي الروح ، ولا يخلو من تأييد لذلك.

وكذا ما ورد جواز كونها في البيت فقد روى الكليني عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إن جبرئيل أتاني فقال إنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ، ولا إناء يبال فيه (٤).

وفي الموثق عنه عليه‌السلام في قول الله عزوجل ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) (٥) فقال : والله ماهي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه (٦).

وفي الحسن كالصحيح عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤسها منها ، وترك ما سوى ذلك (٧).

وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟ قال : لا يصلى فيها وشئ يستقبلك إلا أن لا تجديدا فتقطع رؤسهم وإلا فلا تصل فيها (٨).

____________________

(١) راجع المحاسن ص ٦١٦.

(٢) أمالى الصدوق ص ٢٥٤.

(٣) الخصال ج ١ ص ٥٤.

(٤) الكافى ج ٣ ص ٣٩٣.

(٥) السبأ : ١٢.

(٦ ـ ٨) الكافى ج ٦ ص ٥٢٧.

٢٤٤

وعن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قال جبرئيل عليه‌السلام : يا رسول الله إنا لاندخل بيتا فيه صورة إنسان (١) الخبر.

وروى الطبرسي في المكارم عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة (٢).

ووجه الدلالة في الجملة في تلك الاخبار غير نقى وسيأتي بعضها في أبواب المكان وقد صرح بعض اللغويين أيضا بما ذكرنا قال المطرزي في المغرب : التمثال ما تصنعه وتصوره مشبها بخلق الله من ذوات الروح ، والصورة عام ، ويشهد لهذا ما ذكر في الاصل أنه صلى وعليه ثوب فيه تماثيل كره له ذلك ، قال : وإذا قطعت رؤسها فليس بتماثيل ، وقوله عليه‌السلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير كأنه شك من الراوي ، وأما قولهم ويكره التصاوير والتماثيل ، فالعطف للبيان وأما تماثيل شجر فمجاز إن صح ، وقال في المصباح المنير : المثال الصورة المصورة وفي ثوبه تماثيل أي صور حيوانات مصورة.

وقال في الذكرى : وخص ابن إدريس الكراهية بتماثيل الحيوان لا غيرها ، كالاشجار ولعله نظر إلى تفسير قوله تعالى ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) فعن أهل البيت عليهم‌السلام أنها كصور الاشجار ، وقد روى العامة في الصحاح أن رجلا قال لا بن عباس : إني اصور هذه الصور فأفتني فيها ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : كل مصور في النار ، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال : إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له.

وفي مرسل ابن أبي عمير (٣) عن الصادق عليه‌السلام في التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي ، فقال : إن كان لها عين واحدة فلا بأس وإن كان لها عينان فلا ، وعن محمد

____________________

(١) الكافى ج ٦ ص ٥٢٨.

(٢) مكارم الاخلاق ص ١٥٣.

(٣) الكافى ج ٣ ص ٣٩٢.

٢٤٥

ابن مسلم (١) عن أبي جعفر عليه‌السلام لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه ، وأكثر هذه يشعر بما قاله ابن إدريس وإن أطلقه كثير من الاصحاب انتهى.

أقول : مع قطع النظر عن دلالة تلك الاخبار على تخصيص مدلول التماثيل والصورة نقول إذا جاز الصلاة وزالت الكراهة بمحض النقص في عضو من الحيوان مع أن سائر أجزائه مماثلة لما وجد منها في الخارج فالشجر وأمثاله أولى بالجواز وبالجملة الجزم بالتعميم مع ذلك مشكل مع تأيد التخصيص لاصل البراءة ، و مناسبته للشريعة المسحة ، ولقوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (٢) وإن كان الاحوط ترك لبس المصور مطلقا.

وأما الاخبار الدالة على الجواز فكثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل فقال : لا بأس بذلك (٣).

وروى الكليني في الصحيح عن البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام أنه أراه خاتم أبي الحسن عليه‌السلام وفيه وردة وهلال في أعلاه (٤).

والاخبار الواردة بلفظ الكراهة ولا أشتهي ولا احب كثيرة وروي في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر قال : لا بأس بتماثيل الشجر (٥).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان (٦).

وقال في المنتهى : لو غير الصورة من الثوب زالت الكراهية وذكر صحيحة محمد

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) الاعراف : ٢٩ ،

(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.

(٤) الكافى ج ٦ ص ٤٣٧.

(٥ ـ ٦) راجع المحاسن ص ٦١٩.

٢٤٦

ابن مسلم التي رواها في الذكرى.

٥ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام : لا يعقد الرجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه ، وهو يصلي ، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف ويجعلها إلى ظهره (١).

توضيح : ما دل عليه من كراهة استصحاب الدراهم التي فيها صورة في الصلاة هو المشهور بين الاصحاب ، وتزول أو تخف الكراهة بشدها في ثوب أو هميان وشدها في وسطه ، بحيث تكون الدراهم خلفه ، لا بمعنى أن يضعها خلفه ، كما فهم ولعل النكتة في ذلك أنها إذا كانت خلفه ولم تكن بينه وبين القبلة ، كان أبعد من توهم العبادة لها ، ومشابهة عبادة الاصنام.

ويؤيده ما رواه الصدوق في الفقيه (٢) بسنده الحسن أنه سأل عبدالرحمان ابن الحجاج أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي ، مربوطة أو غير مربوطة؟ قال : ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل ثم قال عليه‌السلام : ما للناس بد من حفظ بضائعهم فان صلى وهي معه فليكن من خلفه ، ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة.

وقال العلامة في المنتهى : لو كانت معه دراهم فيها تماثيل استحب له أن يواريها عن نظره ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الدراهم السود فيها التماثيل أيصلي الرجل وهي معه؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كانت مواراة (٣) وعن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام وإذا كانت معك دراهم سود فيها تماثيل فلا تجعلها بين يديك ، واجعلها من

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٦٥.

(٢) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٦٦ ط نجف.

(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.

٢٤٧

خلفك (١) انتهى.

والخبر الاخير يحتمل أن يكون المراد به وضعها خلفه لما ذكر ، أو لعدم شغل القلب به ، ولعله محمول على ما إذا لم يخف التلف ، فان معه يكون شغل القلب أكثر.

٦ ـ العلل والخصال : بالاسناد المتقدم عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام قال : لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون (٢).

٧ ـ المحاسن : عن بعض أصحابه ، عن ابن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم ، فأجعلها في همياني وأشد في وسطي؟ قال : لا بأس ، أو ليس هي نفقتك تعينك بعدالله (٣).

٨ ـ الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكري عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يجوز للمرءة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال (٤).

قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يا علي : لا تتختم بالذهب فانه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فانه لباسك في الجنة (٥).

٩ ـ غوالى اللئالى : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : مشيرا إلى الذهب والحرير : هذان محرمان على ذكور امتي دون إناثهم.

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤٠.

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٥ ، الخصال ج ٢ ص ١٥٨.

(٣) المحاسن ص ٣٥٨.

(٤ و ٥) الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث طويل.

٢٤٨

١٠ ـ كتاب العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : لا يصلى في الديباج ، و لا يصلى في ثوب أسود ، ولا على ثوب عليه اسم الله كثيرا ، ولا على ثوب فيه تصاوير.

ثم قال : والعلة في أن لا يصلي في الابريسم لانه من لعاب الدود. والدود ميتة!

١١ ـ كتاب المسائل وقرب الاسناد : بسند يهما عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الخلاخل هل يصلح لبسها للنساء والصبيان؟ قال : إن كن صماء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا (١).

بيان : المشهور بين الاصحاب كراهة الخلخال المصوت للمرءة ، وهذا الخبر في سائر الكتب مروي بسند صحيح (٢) ولا اختصاص له بحال الصلاة ، بل المستفاد منه الكراهة مطلقا ، وقال ابن البراج على ما حكي عنه لا تصح الصلاة في خلاخل النساء إذا كان لها صوت ، والاظخر الكراهة لقصور الرواية عن إفادة التحريم.

١٢ ـ العلل : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سليمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : اصلي في قلنسوة سوداء؟ قال : لا تصل فيها ، فانها لباس أهل النار (٣).

١٣ ـ ومنه : بالاسناد المتقدم عن الاشعري رفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يكره السواد إلا في ثلاثة : العمامة والخف والكساء (٤).

____________________

(١) قرب الاسناد : ١٠١ ط حجر ، ١٣٤ ط نجف ، البحار ج ١٠ ص ٢٦٣.

(٢) الكافى ج ٣ ص ٤٠٤ ، الفقيه ج ١ ص ١٦٥.

(٣) علل الشرائع ج ٢ ص ٢٥.

(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٦.

٢٤٩

١٤ ـ رجال الكشى : الخلف بن حماد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن المغيرة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كأني بعبدالله بن شريك العامري عليه عمامة سوداء ، ذوابتاها بين كتفيه مصعدا في لحف الجبل بين يدي قائمنا أهل البيت في أربعة آلاف يكبرون ويكرون (١).

بيان : قال الفيروز آبادي : اللحف بالكسر أصل الجبل.

١٥ ـ العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن فضال عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختم به الرجل ، لانه من لباس أهل النار (٢).

وقال لايلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه ، لانه من لباس أهل الجنة (٣).

____________________

(١) رجال الكشى ص ١٩٠ تحت الرقم : ٩٧.

(٢) قال الله عزوجل : ( فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار... ولهم مقامع من حديد ) الحج : ٢٠ ٢٢ ، والمراد بالثياب من النار الحديد والقطر والنحاس المحترقة بالنار بقرينة قوله ( قطعت ) ومثله قوله تعالى : ( وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد * سرابيلهم من قطرآن ) ابراهيم : ٥٠ وقوله تعالى : ( خذوه فغلوه * ثم الجحيم صلوه * ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ) الحاقة : ٣٠ ٣٢ ، وغير ذلك من الايات التى تشير إلى ان الحديد وما شابهه لباس أهل النار ، فكما نهى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله ان يبتدروا إلى لباس أهل الجنة في الدنيا ، بقية لهم في نعيم الاخرة ، كذل نهى أن يلبسوا لباس أهل النار فيعجلوا إلى عذابه كانهم غير مبالين بهذا العذاب.

هذا اذا كان الحديد صيقليا أو مموها بالاستيل ونحوه ، وأما اذا كان ذا خبث ظاهر فهو خبيث غير طاهر لا يليق لبسه الصلاة كما قال صلى‌الله‌عليه‌وآله ( ما طهرت كف فيها خاتم حديد ).

(٣) علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧.

٢٥٠

بيان : اشتمل الخبر على حكمين أحدهما المنع من لبس خاتم الحديد في الصلاة ، والمشهور بين الاصحاب كراهة استصحاب الحديد ظاهرا فيها ، وقال الشيخ في النهاية : ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر ، مثل السكين والسيف ، وإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك ، وعن ابن البراج أنه عدثوب الانسان إذا كان فيه سلاح مشهر مثل سكين أو سيف مما لا يصح الصلاة فيه على حال ، قال : وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه بشئ ، و إذا كان معه دراهم سود إلا أن يلفه في شئ ولعل الكراهة أقوى ، لضعف الاخبار وعدم صراحتها في التحريم وقال المحقق وتسقط الكراهة مع ستره وقوفا بالكراهة على موضع الوفاق ممن كرهه ، وهو قريب لدلالة بعض الاخبار عليه.

وثانيهما المنع عن لبس الخاتم من الذهب والصلاة فيه ، فأما تحريم لبس الذهب للرجال فلا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في بطلان الصلاة فيما لا تتم فيه كالخاتم منه مثلا ، وذهب العلامة والاكثر إلى البطلان ، وقوى المحقق عدمه ، قال في الذكرى : الصلاة في الذهب حرام على الرجال فلوموه به ثوبا وصلى فيه بطل ، بل لولبس خاتما منه وصلى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل للرواية ، ولان فعل المنهى عنه مفسد للعبادة ، وقوى في المعتبر عدم الابطال بلبس خاتم من ذهب ، لاجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ، ولا عن شرط من شروطها.

ثم قال الشهيد ره : لوموه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه ، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز ، ومثله الاعلام على الثياب من الذهب أو المموه به ، في المنع من لبسه والصلاة فيه ، قال أبوالصلاح : يكره الصلاة في الثوب المصبوغ وآكده كراهية الاسود ، ثم الاحمر المشبع ، و المذهب ، والموشح والملحم بالحرير والذهب ، قال : والافضل الثياب البياض ، والتحريم أحوط وأقوى.

١٦ ـ العلل : عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن

٢٥١

هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن الصادق عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يصلي الرجل في خاتم حديد (١).

١٧ ـ الاحتجاج : كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام يسأله عن الرجل في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح من حديد هل يجوز ذلك؟ فكتب عليه‌السلام جائز (٢).

١٨ ـ غيبة الشيخ : عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أحمد بن إبراهيم النوبختي عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري مثله (٣).

بيان : يدل على أن النهي في سائر الاخبار على الكراهة ، ويحتمل أن يكون التجويز فيه لعدم كونه بارزا.

١٩ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمة أيصلى فيه؟ قال : لا (٤).

أقول : رواه في المحاسن عن موسى بن القاسم ، عن أبيه ، قال : سألته عن الثوب يكون فيه تماثيل أو في علمه أيصلى فيه؟ قال : لا يصلى فيه (٥).

٢٠ ـ قرب الاسناد : بالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال : لا بأس (٦).

بيان : يدل على أن أخبار النهي محمولة على الكراهة ، ورواه في كتاب المسائل (٧) وفيه قال : لا ، فيؤيد سائر الاخبار ، والاعتماد على نسخ قرب الاسناد

____________________

(١) علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧.

(٢) الاحتجاج ص ٢٧٠.

(٣) غيبة الشيخ ص ٢٤٩.

(٤) قرب الاسناد ص ٨٦ ط حجر.

(٥) المحاسن : ٦١٧.

(٦) قرب الاسناد ص ٩٧ ط حجر.

(٧) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٩.

٢٥٢

أكثر ، مع أنه رواه ابن إدريس (١) في السرائر من قرب الاسناد موافقا لما في النسخ.

٢١ ـ فقه الرضا : قال عليه‌السلام : لا تصلى ، في ديباج ، ولا في حرير ، ولا وشي ولا في ثوب أبريسم محض ، ولا في تكة أبريسم ، وإذا كان الثوب سداه أبريسم و لحمته قطن أو كتان أو صوف فلا بأس بالصلاة فيها ، ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا في حاتم ذهب ، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ من هذه الاشياء إلا ما يصلح لبسه (٢).

وقال عليه‌السلام : اعلم يرحمك الله أن كل شئ أنبتته الارض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (٣).

بيان : النهي عن الوشي إما على الكراهة أو لكونه غالبا من الحرير ، وقوله ولا تصل ظاهره تحريم افتراش الحرير والذهب ، وسائر ما لا يجوز الصلاة فيه حال الصلاة ، والمشهور جواز الركوب على الحرير والافتراش له ، وحكى في المختلف عن بعض المتأخرين القول بالمنع ، وتردد فيه في المعتبر ، ولعل الجواز أقرب ، وفي حكم الافتراش التوسد ، وأما الالتحاف ففيه إشكال ، والاشهر الجواز وأما التدثر فقال الشهيد الثاني ره : إنه كالافتراش ، وحكم بعض المتأخرين عنه بتحريمه لصدق اللبس عليه ، والاحوط ترك الالتحاف والتدثر لاسيما الاخير.

٢٢ ـ قرب الاسناد عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سبع : عن التختم بالذهب ، والشرب في آنية الذهب ، والفضة ، وعن المياثر الحمر ، وعن لباس الاستبرق والحرير والقز والارجوان (٤).

____________________

(١) السرائر ص ٤٨٠.

(٢) فقه الرضا ص ١٦.

(٣) فقه الرضا ص ٤١ ،

(٤) قرب الاسناد ص ٣٤ ط حجر ص ٤٨ ط نجف.

٢٥٣

٢٣ ـ أربعين الشهيد : باسناده عن الشيخ ، عن ابن أبي جيد ، عن محمد بن الوليد ، عن الحميري مثله.

٢٤ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب؟ قال : لا (١).

٢٥ ـ معانى الاخبار : عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : نهاني رسول الله (ص) ولا أقول نهاكم عن التختم بالذهب ، وعن ثياب القسي ، وعن مياثر الارجوان ، وعن الملاحف المفدمة وعن القراءة وأنا راكع ، قال حمزة بن محمد : القسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير (٢).

٢٦ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد ابن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله (٣).

٢٧ ـ ومنه : باسناده إلى البراءة بن عازب قال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن سبع نهانا أن نتختم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة وقال : من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الاخرة (٤) وعن ركوب المياثر ، وعن لبس القسي

____________________

(١) كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١ ص ٢٧٤.

(٢) معانى الاخبار ص ٣٠١. وزاد بعده : وأصحاب الحديث يقولون : القسى بكسر القاف وأهل مصر يقولون : القسى تنسب إلى بلاد يقال لها القس ، هكذا ذكره القاسم بن سلام ، وقال : قد رأيتها ولم يعرفها الاصمعى.

(٣) الخصال ج ١ ص ١٣٩.

(٤) وهذا النهى أيضا من أدبه صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما مر شرحه ، بيانه قوله عزوجل ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون * يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب ) الزخرف : ٧١ ، وقوله تعالى : ( وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا * متكئين فيها على الارائك.. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة

٢٥٤

وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق (١).

بيان : قال في النهاية : فيه أنه نهى عن لبس القسى هي ثياب من كتان مخلوط حرير يؤتى بها من مصر ، نسبت إلى قرية على ساحل البحر قريبا من تنيس يقال لها : القس بفتح القاف ، وبعض أهل الحديث يكسرها ، وقيل أصل القسي القزي بالزاي منسوب إلى القز ، وهو ضرب من الابريسم ، فابدل من الزاء سينا ، وقيل هو منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه انتهى.

وقال بعض شراح البخاري : هو بمهملة وتحتية مشددتين ، وفسر بثياب مضلعة فيها حرير مثل الاترنج أو كتان مخلوط بحرير ، وقال في الذكرى ك بفتح القاف وتشديد السين المهملة المنسوب إلى القس موضع ، وهي من ثياب مصر فيها حرير انتهى ، ولما كان ظاهر كلام الاكثر عدم كونه حريرا محضا ، فالنبي محمول على الكراهة للونه ، أو لكونه مخلوطا على ما قيل من كراهة المخلوط مطلقا ، وإن لم يثبت ، والمقدم يظهر من الجوهري والفيروز آبادي وغيرهما أنه المشبع بالحمرة ، ومن بعضهم أنه المشبع بأي لون كان وبالنظر إلى المعنى الثاني كره الشيخ وجماعة الصلاة في الثياب المفدمة بأي لون كان كمامر قال في الذكري : وفي المبسوط ولبس الثياب المفدمة بلون من الالوان ، والتختم بالحديد مكروه في الصلاة ، فظاهره كراهية المشبع مطلقا واختاره أبوالصلاح وابن الجنيد وابن إدريس ، والاولى حمل رواية حماد عليه ، والتخصيص بالحمرة أخذه المحقق من ظاهر كلام الجوهري انتهى.

____________________

قدروها تقديرا ) الانسان : ١٢ ١٦ ، فالشرب من أوانى الذهب والفضة ولباس الحرير كالاتكاء على الارائك ، من نعيم أهل الجنة اعدت لهم نزلا ، وأدب الموعود يقتضى أن يزهد عنها في هذه الدنيا حتى ينزل عليها في الدار الاخرة ويتنعم بها ، وأما الذى تنعم بها قبل الميعاد زاهدا فيها طيلة حياته الدنيا فكانه رغب عن نعيم الاخرة ورضى بالحياة الدنيا من الاخرة.

(١) الخصال ج ٢ ص ١.

٢٥٥

وقال الفيروز آبادي : الاستبرق الديباج الغليظ معرب استبروة ، أو ديباج يعمل بالذهب ، أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قدة حمراء كأنها قطع الاوتار.

٢٨ ـ قرب الاسناد : عن محمد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لعلي عليه‌السلام : إياك أن تتختم بالذهب ، فانه حليتك في الجنة ، وإياك وأن تلبس القسي (١).

٢٩ ـ الاحتجاج وغيبة الشيخ : عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه‌السلام يسأله عن الفص الخماهن ، هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في أصبعه؟ فكتب الجواب : فيه كراهية أن يصلى فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية (٢).

بيان : الخماهن بالضم كلمة فارسية ، قالوا حجر أسود يميل إلى الحمرة ، فالظاهر أنه الحديد الصيني (٣) وقيل : فيه سواد وبياض ، وفي بعض نسخ الاحتجاج الجوهر بدل الخماهن ولعله تصحيف ، وعلى تقديره فهو محمول على غير الجواهر التي يستحب التختم بها.

أقول : قدمر الاخبار في أبواب آداب اللباس ، وسيأتي بعضها في باب حكم النساء في الصلاة.

____________________

(١) قرب الاسناد ص ٦٦ نجف ص ٤٧ ط حجر.

(٢) الاحتجاج ص ٢٧٠ ، غيبة الشيخ الطوسى ص ٢٤٨.

(٣) وقال في البرهان بعد تعريفه بأنه حجر صلب أسود يضرب إلى الحمرة يسحق للاورام الصفراوية : انه نوع من الحديد يقال له بالعربية حجر حديدى وصندل حديدى.

٢٥٦

٦

* ( باب ) *

* ( الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه ) *

* ( بصاق أو عرق أو ذرق ، وحكم ثياب الكفار ، ) *

* ( وما لا يتم فيه الصلاة ) *

الايات : المدثر : وثيابك فطهر (١).

تفسير : المتبادر تطهير الثياب من النجاسات فيجب في جميع الاحوال إلا ما أخرجه الدليل ، ومنها حال الصلاة ، وفسر في الروايات بالتشمير ، فيستفاد منه التطهير أيضا ، إذ التعبير عن التشمير بالتطهير يومي إلى أن الغرض منه عدم تنجس الثوب ، وقيل المراد طهر نفسك عن الرذائل أولا تلبسها على معصية ولا غدر ، وهما مدفوعان بأن المجاز لا يصار إليه إلا لقرينة أو نص نعم يمكن أن يقال : لعل المراد به التنظيف بناء على عدم ثبوت الحقايق الشرعية فتأمل.

١ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن الصادق عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب ، فقال : لا بأس به (٢).

وقال : إن عليا عليه‌السلام كان لا يرى بالصلاة باسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوسي واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحبسونها ، وليست بثيابهم التي يلبسونها (٣).

____________________

(١) المدثر : ٤ ، والاية من المتشابهات بأم الكتاب : ظاهره الاستقلال وأنه واجب الاتباع على الاطلاق ، وليس كذلك ، بل هو سنة في فريضة بتأويل النبى صلى الله عليه وآله وأهل بيته ولذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التى جعلت في الصلاة.

(٢ و ٣) قرب الاسناد ص ٤٢ ط حجر ، ٥٧ ط نجف وقد مر في ج ٨٠ ص ٤٦ وقابلنا الاخير على نسخة مخطوطة مصححة وفيه ( فيجتنبونها ) بمعنى يأخذونها جنبا ولا يلبسونها.

٢٥٧

بيان : الظاهر أن قوله ( يعني ) كلام بعض الروايات ، أو صاحب الكتاب ، و يحتمل أن يكون كلام الصادق عليه‌السلام والظاهر شمول البزاق لبزاق الغير ، وشمول السؤال لحال الصلاة ، فيدل على جواز الصلاة في فضلاب الانسان من عرقه و نخامته وبصاقه وشعره وظفره كما هو الظاهر من أكثر الاخبار ، ويظهر من كلام بعض الاصحاب أيضا ، ويشهد لذلك مصافحتهم في البلاد الحارة ومعانقتهم مع أزواجهم مع عدم الامر بالغسل للصلاة ، وعدم انفكا كهم عن العرق غالبا ، قال في المنتهى : لا بأس أن يصلي الانسان وعلى ثوب شئ من شعره أو أظفاره وإن لم ينفضه لانهما طاهران لا مانع من استصحابهما في الصلاة.

ويؤيده ما رواه الشيخ (١) في الصحيح عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع يجوز. فانه وإن فرض المسألة في شعر الانسان نفسه ، لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم ، وقد صرح بذلك بعض المتأخرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الانسان وغيره إلى بعض الاصحاب.

٢ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره ، هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس (٢).

وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لايدرى لمن كان؟ يصلح له الصلاة فيه؟ قال إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصل فيه حتى يغسله (٣).

٣ ـ السرائر : من جامع البزنطي ، عن الرضا عليه‌السلام مثله إلا أنه قال في آخره لا يلبسه ولا يصل فيه (٤).

____________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٢٤١.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٧ ط نجف ٨٩ ط حجر.

(٣) قرب الاسناد ص ١٢٦ ط نجف. (٤) السرائر ص ٤٦٥.

٢٥٨

بيان : ظاهر الجواب الاول جواز الصلاة في خرء الطيور ، وعدم كون الحك فعلا كثيرا ، والثاني يدل على جواز الصلاة في ثوب أصابه عرق الغير ، و على نجاسة أهل الكتاب ، ولعله إما محمول على العلم بالملاقات ، أو النهي على التنزيه ، وقدمر القول فيه مع سائر الاخبار في كتاب الطهارة (١).

٤ ـ قرب الاسناد : بسنده عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام قال : سألته عن أكسية المرعزى والخفاف ينقع في البول أيصلى فيها؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس (٢).

بيان : المرعزى بكسر الميم والعين وتشديد الزاء المفتوحة الزغب الذي تحت شعر العنز ، والغسل في الخفاف ، لعله على الاستحباب ، لكونها مما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وقدمر تفصيل تلك الاحكام.

٥ ـ الاحتجاج وغيبة الشيخ : بسند يهما أنه كتب الحميري إلى القائم عليه‌السلام أن عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابنا ، فهل تجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل؟ فخرج الجواب : لا بأس بالصلاة فيها (٣).

بيان : حمل على ما إذا لم يعلم ملاقاتهم لها بالرطوبة ، وإن غلب الظن بها.

٦ ـ فقه الرضا : قال عليه‌السلام : إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف مني أو بول أو دم أو غايط فلا بأس في الصلاة فيه ، وذلك أن. الصلاة لا يتم في شئ من هذه وحده (٤).

وقال عليه‌السلام : روي في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال : يجوز فيه

____________________

(١) راجع ج ٨٠ ص ٤٦.

(٢) قرب الاسناد ص ١١٦ ط نجف.

(٣) الاحتجاج ص ٢٧٠ ، غيبة الطوسى ص ٢٤٨.

(٤) فقه الرضا ص ٦.

٢٥٩

الصلاة ، وأروي أنه لا بأس بدم البعوض والبراغيث (١).

وأروى ليس دمك مثل دم غيرك ونروى قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به ، فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه ، رش على موضع السك الماء ، فان تيقن أن في ثوبه نجاسة ولم يعلم في أي موضع على الثوب غسل كله (٢).

ونروى أن بول ما لايجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه ، وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (٣).

بيان : قدمرالكلام في تلك الاحكام في كتاب الطهارة.

٧ ـ كتاب المسائل : لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أص [ ب ثو ] به خنزير فذكروهو في صلاته [ قال : ] فليمض فلا بأس ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (٤).

٨ ـ ومنه : قال : سألته عن ثياب النصرانى واليهودي أيصلح أن يصلي فيه المسلم؟ قال : لا (٥).

بيان : الجواب الاول يدل على عدم وجوب غسل مالاقاه الخنزير يابسا على الظاهر ، والثاني محمول على العلم بالملاقاة رطبا أو على الاستحباب ، كما عرفت.

٩ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : سئل علي بن أبي طالب عليه‌السلام عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخنافس ودماء البراغيث ، فقال : لا بأس (٦).

١٠ ـ دعوات الراوندى : عن محمد بن علي عليه‌السلام أنه سئل عن قوله تعالى :

____________________

(١ ـ ٣) فقه الرضا ص ٤١.

(٤) المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٦.

(٥) المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٢.

(٦) نوادر الراوندى : لم نجده وقدمر في ج ٨٠ ص ١١٠ وفيه الخفافيش.

٢٦٠