بحار الأنوار

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

بحار الأنوار

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة الوفاء
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٩٥
  الجزء ١   الجزء ٢   الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠ الجزء ٣١ الجزء ٣٥ الجزء ٣٦ الجزء ٣٧ الجزء ٣٨ الجزء ٣٩ الجزء ٤٠ الجزء ٤١ الجزء ٤٢ الجزء ٤٣ الجزء ٤٤ الجزء ٤٥ الجزء ٤٦ الجزء ٤٧ الجزء ٤٨ الجزء ٤٩ الجزء ٥٠ الجزء ٥١ الجزء ٥٢ الجزء ٥٣ الجزء ٥٤ الجزء ٥٥ الجزء ٥٦ الجزء ٥٧ الجزء ٥٨ الجزء ٥٩ الجزء ٦٠ الجزء ٦١   الجزء ٦٢ الجزء ٦٣ الجزء ٦٤ الجزء ٦٥ الجزء ٦٦ الجزء ٦٧ الجزء ٦٨ الجزء ٦٩ الجزء ٧٠ الجزء ٧١ الجزء ٧٢ الجزء ٧٣ الجزء ٧٤ الجزء ٧٥ الجزء ٧٦ الجزء ٧٧ الجزء ٧٨ الجزء ٧٩ الجزء ٨٠ الجزء ٨١ الجزء ٨٢ الجزء ٨٣ الجزء ٨٤ الجزء ٨٥ الجزء ٨٦ الجزء ٨٧ الجزء ٨٨ الجزء ٨٩ الجزء ٩٠ الجزء ٩١ الجزء ٩٢ الجزء ٩٣ الجزء ٩٤   الجزء ٩٥ الجزء ٩٦   الجزء ٩٧ الجزء ٩٨ الجزء ٩٩ الجزء ١٠٠ الجزء ١٠١ الجزء ١٠٢ الجزء ١٠٣ الجزء ١٠٤

أيضا ما فيه.

وذكر بعض أفاضل الاذكياء لذلك علامات فقال : علامة روال الليل في أوايل الحمل طلوع الردف ، وفي أواسطه انحدار السماك الاعزل وفي أواخره طلوع النسر الطاير ، وغروب الشعراء الشامية والعيوق ، وفي أوائل الثور انحدار السماك الرامح ، وفي أواسطه غروب فرد الشحاع ، وفي أواخره طلوع فم الفرس وانحدار نير الفكة وعنق الحية وغروب قلب الاسد ، وفي أوايل الجوزاء انحدار رأس الجوزاء وفي أواسطه انحدار قلب العقرب وفي أواخره إشراف النسر الواقع على الانحدار.

وفي أوائل السرطان انحدار النسر الواقع ، وفي أواسطه غروب السماك الاعزل ، وفي أواخره انحدار النسر الطاير وفي أوائل الاسد طلوع العيوق وانحدار الردف ، وفي أواسطه طلوع الثريا وغروب الرامح ، وفي أواخره طلوع عين الثور وانحدار فم الفرس وغروب عنق الحية ، وفي أوائل السنبلة إشراف نير الفكة على الغروب ، وفي أواسطه غروب نير الفكة ، وفي أواخره طلوع يد الجوزاء اليمنى ورجلها اليسرى.

وفي أوائل الميزان غروب رأس الجوزاء ، وفي أواسطه طلوع الشعراء اليمانية وفي أواخره إشراف النسر الطاير على الغروب وفي أوائل العقرب غروب النسر الطائر ، وفي أواسطه طلوع قلب الاسد ، وغروب النسر الواقع ، وفي أواخره طلوع فرد الشجاع ، وفي أوائل القوس انحدار عين الثور وغروب فم الفرس ، و في أواسطه انحدار العيوق ورجل الجوزاء اليسرى وغروب الردف ، وفي أواخره انحدار يدالجوزاء اليمنى.

وفي أوائل الجدي انحدار اليمانية ، وفي أواسطه انحدار الشامية وطلوع الرامح ، وفي أواخره طلوع الاعزل ونير الفكة ، وفي أوائل الدلو إشراف قلب الاسد على الانحدار ، وفي أواسطه انحدار قلب الاسد والفرد وطلوع العنق ، و في أواخره إشراف رجل الجوزاء اليسرى على الغروب ، وفي أوائل الحوت طلوع

١٤١

الواقع وغروب رجل الجوزاء اليسرى ، وفي أواسطه غروب عين الثور وفي آخره غروب اليمانية ويد الجوزاء اليمنى.

وهذا كله مبني على أخذ الليل من غروب الشمس إلى طلوعها ، لكن قر عرفت أنه على هذا التقريب لا يظهر التفاوت بين المعنيين كثيرا ، والجعفي ـ ره ـ جعل بناء استعلام زوال الليل تارة على منازل القمر المعروفة بين العرب ولعله حمل الخبر عليه ، وتارة على غروب القمر وطلوعه ، أما الاول فلان العرب قسموا مدار القمر ثانية وعشرين قسما (١) وضبطوا حدود تلك الاقسام بكواكب وسموها منازل القمر ، وهي التي اشتملت عليها هذه الابيات بالفارسية

اسماء منازل قمر نزد عرب

شرطين وبطين است ثريا دبران

هقعه هنعه ذراع نثره بس طرف

جبهه زبره صرفه وعوا بس از آن

بس سماك غفر ، زبانا إكليل

قلب وشوله نعايم وبلده بدان

سعد ذابح سعد بلع سعد سعود

باشد بس سعد أخبيه جارمشان

از فرغ مقدم بمؤخر جه رسيد

آنكه به رشا رسد كه باشد بايان

 ومدة قطع الشمس تلك المنازل ثلاث مائة وخمسة وستون يوما وشئ ، فاذا قسمت على المنازل يقع بازاء كل منزل ثلاثة عشر يوما وشئ ، فاذا حصل الاطلاع على منزل الشمس من تلك المنازل ، يمكن استخراج مامضى من الليل وما بقي منه بملاحظه الطالع والمنحدر والغارب من تلك المنازل تقريبا بأدنى

____________________

(١) راجع شرح ذلك ج ٥٨ ص ١٣٥ من أجزاء كتاب السماء والعالم وفى هامش طبعة الكمبانى : ( الزبانيان كوكبان نيران وهما قرنا العقرب ، وهما من المنازل ، و عبر عنهما بالزبانا على التخفيف. منه طاب ثراه ، وهكذا في هامش المطبوعة ، ( السماك ككتاب كوكبان : الاعزل والرامح ، والاول من منازل القمر دون الثانى ، العوا : بفتح العين وتشديد الواو ، ويمد ويقصر. منه طاب رمسه ). وأيضا في هامش المطبوعة شرح بعض هذه المنازل نقلا من صحاح الجوهرى ، تركنا ايرادها اتكالا على في ما في كتاب السماء والعالم ج ٥٨ ص ١٣٥ و ١٣٦.

١٤٢

تأمل ، إذ عند غروب الشمس يكون المنزل السابع من المنزل الذي فيه الشمس على نصف النهار ، والرابع عشر على المشرق ، وفي كل نصف سبع من الليل يتفاوت بقدر منزل ، فيكون التقاوت في ربع الليل بقدر ثلاثة منازل ونصف وفي نصف الليل بقدرسبعة منازل وعلى هذا القياس.

وهذا أيضا تقريبي لاختلاف مدار الشمس والقمر وجهات اخر ، فلو حملنا الخبر عليه حملنا النجوم على نجوم المنزل الذي يكون مقابلا للمنزل الذي فيه الشمس.

وأما الثاني وهو بناء الامر على غروب القمر في أوائل الشهر وطلوعه في أواخره فضابطه أن يضرب عدد ما مضى من أول الشهر إلى الرابع عشر ، ومن الخامس عشر إلى الثامن والعشرين في الستة ، وقسمة الحاصل على السبعة ، فالخارج في الاول قدر الساعات المعوجة الماضية من الليل إلى غروب القمر ، وفي الثاني قدر الساعات المذكورة إلى طلوعه ، مثاله : إذا ضربنا الاربعة في الستة حصل أربعة وعشرون ، فاذا قسمناها على السبعة خرج ثلاث وثلاثة أسباع ، فيكون غروب القمر في الليلة الرابعة وطلوعه في الثامنة عشر بعد ثلاث ساعات وثلاثة أسباع ساعة ، وكذا إذا قسمنا الحاصل من ضروب الخمسة في الستة وهو الثلاثون على السبعة خرج أربعة وسبعان ، فغروب القمر في الليلة الخامسة وطلوعه في التاسعة عشر بعد أربع ساعات وسبعي ساعة وهكذا وهذا أيضا تقريبي للاختلاف بحسب كثرة الزمان بين خروج الشعاع وأول ليلة الغرة وقلته وغيرهما.

١٤٣

فذلكة

لا أراك أيها المتفطن اليقظان ـ بعد ما أحطت خبرا بقوة ما استبني عليه بياننا من أنواع البرهان ، ووهن ما بنوا عليه كلامهم من البنيان ، وقد أتينا بنيانهم من القواعد ، وجعلنا مطاوي كلامنا مشحونة بصنوف الفوائد ـ تستريب في أن الليل والنهار واليوم في اصطلاح الشرع والعرف العام بل في أصل اللغة أيضا لا يتبادر منه إلا ما ينتهي إلى طلوع الفجر ، أو يبتدئ منه ، مع أنا لم نستقص في استخراج الدلائل ، ونقل كلام الاوائل ، ولافي نقل الاخبار وذكر الاثار ، لانا اكتفينا بذكر البعض لتنبيه اولي الالباب عما يؤدي إلى الاسهاب والاطناب.

وأيضا لم نكن عقدنا لذلك بابا عند طرح الكتاب ، ورسم الابواب ، وإنما سنح لنا ذلك بعد ما رأينا الاختلاف في الامر الذي لم نكن نجوز الخلاف في مثله لاسيما من سدنة العلم وأهله ، وهل يقول أحد من أهل العرف والشرع إذا أتاه قبيل طلوع الشمس طرقتك ليلا أو أتيتك البارحة ، وشاع بين الناس يقولون هل قمت الليلة فيجيب غلبني النوم فلم أنتبه إلى بعد الفجر ، ومن تتبع ذلك في محاورات الناس لا يحتاج إلى الرجوع إلى كتاب ، أو التمسك بخطاب.

وما يقال من أن قاطبة الناس يقولون استوى الليل والنهار ، وصار النهار كذا ساعة ، ومضى من النهار ساعة ، أو ساعتان ، ولا يتبادر إلى الاذهان إلا اليوم من طلوع الشمس ، فمعلوم أن هذا إنما هو لالفهم باصطلاح المنجمين ، وبنآء الالات المعدة لاستعلام الساعات عليه ، ولذا نرى من لا يألف تلك الاصطلاحات إذا سألته كم مضى من اليوم لايفهم إلا ما مضى من طلوع الفجر ، كما سمعنا وعهدنا في عراق العرب والبلاد البعيدة عن تلك الاصطلاحات الجديدة ، وكذا استواء الليل والنهار أيضا مأخوذ من المنجمين ومبني على اصطلاحهم ، وأماء الفقهاء وأهل اللسان ، فهم لا يفهمون ولا يفهم من كلامهم إلا ما ذكرنا ، ولذا ترى الفقهاء يقولون وقت صلاة الليل من النصف إلى آخر الليل ، والوتر كما قرب من آخر

١٤٤

الليل أفضل ، ولا يفهمون من ليلة الجمعة وليلة العيد وليلة القدر وأمثالها ، إلا ما قبل الفجر ، وكذا يوم الجمعة ويوم العيد ويوم الغدير وأمثالها ، يظهر لك ذلك بالرجوع إلى كتب الفقه والدعاء وغيرها ، وإذا قال فقيه أو غيره : افعل ذلك في الليلة الفلانية ، هل يفهم أحد إلا إيقاعه قبل الفجر ، وإذا قال افعل اليوم الفلاني هل يفهم أحد إلا أن ابتداءه الفجر.

ولعمري لايحتاج هذا إلى الافصاح والايضاح ، وهو أبين من الفجر والصباح فظهر مما قررنا أن نصف الليل وثلثه وربعه وسدسه وأمثالها إنما هي بالمقايسة إلى الليل المنتهي إلى الفجر ، وإذا علق عمل بالليل أو نصف الليل أو ثلثه أوربعه أو آخره وأمثال ذلك كمبيت المشعر ومنى وعند الزوجة أو صلاة الليل والوتر وإحياء الليالي الشريفة وأشباه ذلك أو آخر الليل فانما ينتهي وقته إلى الفجر الثاني ، إلا مع قيام قرينة على المجاز وكذا إذا علق عمل باليوم أو النهار كالاغسال والاعمال المتعلفة بالايام الشريفة ، فابتداء وقته الفجر ، وإذا نذر رجل أن يعمل عملا في النهار لا يحنث بايقاعه قبل طلوع الشمس وإذا نذر أن يعمله في الليل يحنث بايقاعه بعد الفجر ، وكذا كل ما يبتني على هذا الخلاف مما يتعلق بالليالي والايام.

هذا ما حضرلي وخطر ببالي في تحقيق الحق في هذا المقام ، والله تعالى يعلم حقايق الاحكام ، وحججه الكرام ، عليهم الصلاة والسلام ، ونسأل الله العفو عن الزلل والخطل ، في القول والعمل ، والصفح عن الخطاء والتقصير ، فانه ولي ذلك وهو على كل شئ قدير.

١٤٥

١١

* ( باب ) *

* ( الاوقات المكروهة ) *

١ ـ الاحتجاج : عن محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد علي من محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه‌السلام : أما ما سألت عنه الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان. فما أرغم أنف الشيطان شئ مثل الصلاة ، فصلها وارغم أنف الشيطان (١).

اكمال الدين : عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق قالوا حدثنا أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي قال : كان فيما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري في جواب مسائلي إلى صاحب الدار وذكر الحديث بعينه (٢).

بيان : قال في النهاية في الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، أي ناحيتي رأسه وجانبيه ، وقيل : القرن القوة أي حين تطلع يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمغلق بها ، وقيل بين قرنيه أي امتيه الاولين والاخرين ، وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكأن الشيطان سول له ذلك ، فاذا سجد لها فكان الشيطان مقترن بها ، وقال في القاموس قرن الشيطان وقرناه امته والمتبعون لرأيه أوقوته وانتشاره أو تسلطه ، وقال الطيبي في شرح المشكوة فيه وجوه : أحدها أنه ينتصب قائما في وجه الشمس عند طلوعها ليكون طلوعها كالمعين لها بين قرنيه أي فوديه فيكون مستقبلا لمن يسجد للشمس ، فتصير عبادتهم له ، فنهوا عن الصلاة في

____________________

(١) الاحتجاج : ٢٦٧.

(٢) اكمال الدين ج ٢ ص ١٩٨.

١٤٦

ذلك الوقت مخالفة لعبدة الشيطان ، وثانيها أن يراد بقرنيه حزباه اللذان يبعثهما لاغواء الناس ، وثالثها أنه من باب التمثيل شبه الشيطان فيما يسول لعبدة الشمس ويدعوهم إلى معاندة الحق بذوات القرون التي تعالج الاشياء وتدافعها بقرونها ورابعها أن يراد بالقرن القوة ، من قولهم أنا مقرن له أي مطيق ، ومعنى التثنية تضعيف القوة كما يقال : مالي بهذا الامر يد ولا يدان ، أي لاقدرة ولاطاقة.

٢ ـ قرب الاسناد : عن الحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى جميعا عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى عليه‌السلام صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف ، فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ثم خرج من باب بني شيبة ومضى ، ولم يصل (١).

بيان : لعل ترك صلاة الطواف في هذا الوقت للتقية ، كما أن قران الطوافين أيضا محمول عليها كما ستعرف.

٣ ـ مجالس الصدوق : في مناهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها (٢).

٤ ـ الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف والصلاة على الميت ، وهؤلاء يصليهن الرجل في الساعات كلها (٣).

٥ ـ ومنه : عن عبدالله بن أحمد الفقيه ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن عمرو بن عون ، عن خلف بن عبدالله ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبدالله بن الاسود ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : صلاتين لم يتركهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سرا و

____________________

(١) قرب الاسناد : ١٧٠ ط نجف.

(٢) أمالى الصدوق ص ٢٥٥.

(٣) الخصال ج ١ ص ١١٨.

١٤٧

علانية ، ركعتين بعد العصر ، وركعتين قبل الفجر (١).

٦ ـ ومنه : عن عبدالله بن أحمد ، عن يعقوب بن إسحاق ، عن الحوضي ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن مسروق ، عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وآله عندي يصلي بعد العصر ركعتين (٢).

٧ ـ ومنه : عن عبدالله بن أحمد ، عن محمد بن علي بن طرخان ، عن عبدالله ابن الصباح ، عن محمد بن سيار ، عن أبي حمزة ، عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه قال : رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : من صلى البردين دخل الجنة ، يعني بعد الغداة وبعد العصر (٣).

٨ ـ ومنه : عن عبدالله بن أحمد ، عن علي بن عبدالعزيز ، عن أبي نعيم ، عن عبدالواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عائشة أنه دخل عليها يسألها عن الركعتين بعد العصر ، قالت : والذي ذهب بنفسه ـ تعني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ ما تركهما حتى لقي الله عزوجل ، وحتى ثقل عن الصلاة ، وكان يصلي كثيرا من صلاته وهو قاعد ، فقلت إنه لما ولي عمر كان ينهى عنهما ، قالت : صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على امته ، وكان يحب ما خفف عليهم (٤).

قال الصدوق ـ ره ـ كان مرادي بايراد هذه الاخبار الرد على المخالفين لانهم لا يرون بعد الغداة وبعد العصر صلاة ، فأحببت أن ابين أنهم قد خالفوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في قوله وفعله.

بيان : اختلف المخالفون في توجيه هذه الصلاة ، فمنهم من قال : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إنما صلى هاتين الركعتين بعد العصر ، لانه أتاه مال فشغله عن اركعتين بعد الظهر ، فصلا هما بعد العصر ولم يعد إليهما ، رووا ذلك عن ابن عباس ورووا عن عائشة أنها قالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما ، أونسيهما فصلا هما بعد العصر ، ثم أثبتهما فكان إذا صلى صلاة أثبتها ، وهذا بينهم

____________________

(١ ـ ٤) الخصال ج ١ ص ٣٦.

١٤٨

أشهر ، وقالوا إن ذلك كان من خصايصه صلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يستحب لغيره ذلك ودعوى الاختصاص اقتراح بلادليل.

٩ ـ الخصال : فيما أجاب به أمير المؤمنين عن مسائل اليهود أن قال : إن الشمس تطلع من قرني الشيطان (١).

أقول : قد مضى مسندا في أبواب الاحتجاجات ، وقد سبق أيضا خبر نفر من اليهود في باب علل الصلاة.

١٠ ـ مجموع الدعوات : لمحمد بن هارون التلعكبري في وصف صلاة الاستخارة عن الصادق عليه‌السلام ـ وسيأتي ـ قال عليه‌السلام : فيوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة ، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك ، ثم صل الصلاة المفروضة أو صلهما بعد الفرض مالم تكن الفجر والعصر ، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء إلى أن تبسط الشمس ، ثم صلهما وأما العصر فصلهما قبلها.

١١ ـ العلل : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن أحمد بن يحيى ، عن ابن أسباط ، عن الحسن ابن علي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت الرضا عليه‌السلام يقول : لا ينبغي لاحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لانها تطلع بقرني شيطان ، فاذا ارتفعت وصفت فارقها ، فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فاذا انتصف النهار قارنها ، فلاينبغي لاحد أن يصلي في ذلك الوقت لان أبواب السماء قد غلقت ، فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها (٢).

بيان : ( وصفت ) أي عن كدورة الابخرة التي تحول بيننا وبينها عند قربها من الافق ، فلذا يتغير لونها ، ويحتمل أن يكون مقارنة الشيطان لها عند قرب الزوال ، لانها عندذلك في نهاية الارتفاع والضياء فيكون تسويل الشيطان لعبدتها بهذا الوضع أكثر وأشد فلما زالت حصل فيها الافول والانحطاط الذي

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٤٦ و ١٤٧ في حديث أخرج تمامه في ج ١٠ ص ١ ـ ٥

(٢) علل الشرايع ج ٢ ص ٣٢.

١٤٩

هو علامة كونها مخلوقة مدبرة فينتقص استيلاء الشيطان ، وتنحل شبهه ، فكأنه يفارقها.

١٢ ـ السرائر : من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن علي ابن سليمان ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن الفضيل البصري قال : قلت لابي الحسن عليه‌السلام : إن يونس كان يفتي الناس عن آبائك عليهم‌السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلي طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فقال : كذب لعنه الله على أبي ، أو قال على آبائي (١).

١٣ ـ كتاب الراوندي (٢) عن علي بن مزيد قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول إن الشمس تطلع كل يوم بين قرني شيطان ، إلا صبيحة ليلة القدر.

١٤ ـ المجازات النبوية : عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فاذا طلع حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلوا حتى تغيب.

قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها فكأنه صلى الله عليه وآله شبه الشمس عند صعودها من حدبة الارض بالطالع من وراء سترة تستره [ أو غيب يطمره ] فأول ما يبدو منه وجهه ، وأول ما يبدو من مخاطيط وجهه حاجبه ، ثم بقية وجهه ثم ساير جسده شيئا شيئا ، وجزءا جزءا ، وكأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة عند ظهور بعض الشمس للعيون حتى يظهر جميعها وعند مغيب بعضها حتى يغيب جميعها.

وقد يجوز أن يكون لحاجب الشمس ههنا معنى آخر ، وهو أن يراد به ما يبدو من شعاعها قبل أن يظهر جرمها وكذلك ما يغيب من شعاعها قبل أن يغيب قرصها ، فأقام ذلك بها مقام الحاجب ، لانه يدل عليها ، ويظهر بين يديها فكأنه  صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن الصلاة قبل أن يظهر قرص الشمس بعد الشعاع الذي يظهر قبل طلوعها ، وكذا في الغروب ، والصلاة المراد ههنا صلاة التطوع دون

____________________

(١) السرائر : ٤٧٠.

(٢) كتاب زيد النرسى ، خ ل.

١٥٠

صلاة الفرض ، ألا ترى أن أول مايظهر قرص الشمس ليس بوقت لشئ من الصلوات المفروضات (١).

ومنه : عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله وقد ذكر صلاة العصر : ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد.

قال السيد : المراد بالشاهد هنا النجم و [ العرب يسمون الكواكب شاهد الليل كأنه يشهد بادبار النهار وإقبال الظلام ، وكل شئ يدل على شئ فهو يجري مجرى الشاهد به والمخبر عنه ، إذ ليس كل دال بانسان ولا كل دليل من جهة اللسان ] (٢).

١٥ ـ المناقب : عن علي بن محمد ، عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابي عبدالله عليه‌السلام : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟ قال : نعم ، إن إبليس اتخذ عرشا بين السماء والارض ، فاذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت اناس قال : إبليس إن بني آدم يصلون لي (٣).

____________________

(١) المجازات النبوية : وزاد في المصدر بعده : في أول هذا الخبر ما يحقق القول الذى قلناه ، وهو قوله عليه‌السلام : ( لاتنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرنى شيطان ) وقد اختلف الفقهاء في ذلك ، فقال أبوحنيفة : ولا يجوز أن يتطوع بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وقال الشافعى : يجوز أن يصلى في هذين الوقتين النفل الذى له سبب مثل تحية المسجد ولايصلى النفل المبتدء الذى لاسبب له.

(٢) المجازات النبوية ص ٢٧٧ ، ومابين العلامتين زيادة اتممناها من المصدر.

(٣) مناقب آل أبى طالب ج ٤ ص ٢٥٧.

١٥١

تحقيق وتوفيق

ذهب أكثر الاصحاب إلى كراهة فعل النوافل المبتدآت التي لاسبب لها عند طلوع الشمس إلى أن ترفع ويذهب شعاعها ، وعند ميلها إلى الغروب واصفرارها إلى أن يكمل الغروب بذهاب الحمرة المشرقية ، وعند قيامها في وسط السماء إلى أن يزول إلا يوم الجمعة ، فانه لا يكره فيها الصلاة في هذا الوقت ، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ، وهذا مختار الشيخ في المبسوط.

وقال في الخلاف : الاوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة لاجل الفعل ، وثلاثة لاجل الوقت ، فما كره لاجل الفعل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها وما كره لاجل الوقت ثلاثة عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها ، والاول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة فأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو تحية مسجد أو صلاة زيارة أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة فانه لابأس به ولا يكره ، وأما ما نهي فيه لاجل الوقت فالايام والبلاد والصلوات فيها سواء إلا يوم الجمعة ، فان له أن يصلي عند قيامها النوافل.

ثم قال : ومن أصحابنا من قال : التي لها سبب مثل ذلك ، وقال في النهاية : من فاته شئ من صلاة النوافل فليقضها أي وقت شاء من ليل أو نهار ، مالم يكن وقت فريضة ، أو عند طلوع الشمس وغروبها فانه تكره صلاة النوافل في هذين الوقتين ، وقد وردت رواية بجواز النوافل في الوقتين اللذين ذكرناهما ، فمن عمل بها لم يكن مخطئا ، لكن الاحوط ما ذكرناه ، وصرح بكراهة النوافل أداء وقضاء في الوقتين من غير استثناء.

وكذا المفيد جزم بكراهة النوافل المبتدأة وذات السبب عند الطلوع و الغروب ، وقال : إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها أخر الصلاة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها ، وقال ابن الجنيد :

١٥٢

ورد النهي عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وغروبها و قيامها نصف النهار ، إلا يوم الجمعة في قيامها ، وعن الجعفي كراهة الصلاة في الاوقات الثلاثة إلا القضاء ، وعن المرتضى : ومما انفردت الامامية به كراهية صلاة الضحى ، فان التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى الزوال محرمة إلا يوم الجمعة خاصة.

قال في الذكرى : وكأنه عنى به ـ يعني بالتنفل ـ صلاة الضحى لذكرها من قبل : وجور في الناصرية أن يصلي في الاوقات المنهي عن الصلاة فيها كل صلاة لها سبب متقدم.

وظاهر الصدوق التوقف في أصل هذه المسألة (١) فانه قال : وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، لان الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، إلا أن روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الاسدي رضي الله عنه ثم أورد الرواية التي أثبتناها في أول الباب.

وقال الشيخ في التهذيب (٢) بعد أن أورد الاخبار المتضمنة للكراهة : وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ونقل الرواية بعينها ، والظاهر صحة الرواية ، لان قول الصدوق ـ ره ـ : ( روى لي جماعة من مشايخنا ) يدل على استفاضتها عنده ، والمشايخ الاربعة الذين ذكرهم في إكمال الدين ، و إن لم يوثقوا في كتب الرجال ، لكنهم من مشايخ الصدوق ، ويروي عنهم كثيرا ويقول غالبا بعد ذكر كل منهم ( رضي الله عنه ) واتفاق هذا العدد من المشايخ على النقل ، لا يقصر عن نقل واحد قال فيه بعض أصحاب الرجال : ثقة ، فلايبعد حمل أخبار النهي مطلقا على التقية أو الاتقاء ، لاشتهار الحكم بين المخالفين ، و اتفاقهم على إضرار من صلى في هذه الاوقات.

____________________

(١) الفقيه ج ١ ص ٣١٥.

(٢) التهذيب ج ١ ص ١٨٥.

١٥٣

وقد أكثر الشيخ الاجل السعيد المفيد قدس الله روحه في كتابه المسمى بافعل لاتفعل ، من التشنيع على العامة في روايتهم ذلك عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وقال : إنهم كثيرا ما يخبرون عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بتحريم شئ وبعلة تحريمه وتلك العلة خطاء لا يجوز أن يتكلم بها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولا يحرم الله من قبلها شيئا ، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين عند طلوع الشمس حتى يلتام طلوعها وعند غروبها ، فلولا أن علة النهي أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان لكان ذلك جايزا ، فاذا كان آخر الحديث موصولا بأوله وآخره فاسد ، أفسد الجميع ، وهذا جهل من قائله ، والانبياء لاتجهل ، فلما بطلت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أن التطوع جائز فيهما.

١٥٤

١٢

* ( باب ) *

* ( صلاة الضحى ) *

١ ـ ختص : عن أحمد بن محمد يحيي العطار ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الوليد الخزاز ، عن يونس بن يعقوب قال : دخل عيسى بن عبدالله القمي على أبي عبدالله عليه‌السلام فلما انصرف قال لخادمه ادعه ، فانصرف إليه فأوصاه بأشياء ثم قال : يا عيسي بن عبدالله ، إن الله يقول : ( وأمر أهلك بالصلاة ) (١) وإنك منا أهل البيت ، فاذا كانت الشمس من ههنا مقدارها من هيهنا من العصر ، فصل ست ركعات ، قال : ثم ودعه وقبل ما بين عيني عيسى وانصرف.

قال يونس بن يعقوب : فما تركت الست ركعات منذ سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ذلك لعيسى بن عبدالله (٢).

٢ ـ رجال الكشى : عن حمدويه بن نصير ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن يونس بن يعقوب قال : وحد ثني محمد بن عيسى بن عبدالله ، عن يونس بن يعقوب مثله (٣).

٣ ـ العيون : عن تميم بن عبدالله بن تميم القرشي ، عن أبيه ، عن أحمد ابن علي الانصاري ، عن رجاء بن أبي الضحاك ، عن الرضا عليه‌السلام قال : ما رأيته صلى الضحى في سفر ولاحضر (٤).

٤ ـ التوحيد : للصدوق ، عن جعفر بن علي بن أحمد ، عن عبدالله الفضل

____________________

(١) طه : ١٣٢.

(٢) الاختصاص : ١٩٥ ـ ١٩٦.

(٣) رجال الكشى : ٢٨٢.

(٤) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٨٢ في حديث.

١٥٥

عن محمد بن يعقوب الجعفري ، عن محمد بن أحمد بن شجاع ، عن الحسن بن حماد عن إسماعيل بن عبدالجليل ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه‌السلام ، عن أبيه في حديث أن أميرالمؤمنين عليه‌السلام في صفين نزل فصلى أربع ركعات قبل الزوال الحديث (١).

٥ ـ العياشى : عن الاصبغ بن نباته قال خرجنا مع علي عليه‌السلام فتوسط المسجد فاذا ناس يتنفلون حين طلعت الشمس ، فسمعته يقول : نحروا صلاة الاوابين نحرهم الله ، قال : قلت : فما نحروها؟ قال : عجلوها قال : قلت : يا أميرالمؤمنين ما صلاة الاوابين؟ قال : ركعتان (٢).

توضيح وتنقيح

النحر الطعن في منحر الابل ، أي ضيعوا صلاة الاوابين وهي نافلة الزوال بتقديمها على وقتها ، فانهم تركوا بعض الثمان ركعات من نافلة الزوال ، وأبدعوا مكانها صلاة الضحى ، فكأنهم نحروها وقتلوها ، أو قدموها ( نحرهم الله ) أي قتلهم الله ، قال في النهاية : في حديث علي عليه‌السلام إنه خرج وقد بكروا بصلاة الضحى فقال : نحروها نحرهم الله ، أي صلوها في أول وقتها من نحر الشهر وهو أوله و قوله نحرهم الله [ يحتمل أن يكون دعاء لهم أي بكرهم الله بالخير كما بكروا بالصلاة أول وقتها ، و ] يحتمل أن يكون دعاء عليهم بالنحرو الذبح لانهم غيروا وقتها انتهى.

قوله : ( ركعتان ) أي التي قدموها ركعتان ، فانهما أقل صلاة الضحى أو صلاة الاوابين هي نافلة وقت الزوال ، وهي ركعتان وست ركعات اخر نافلة الظهر ، كما يظهر من بعض الاخبار ، أو المعنى أن صلاة الاوابين هى التي يكتفي المخالفون منها بركعتين ، فان نافلة الزوال عند بعضهم ركعتان ، أو قال ذلك تقية.

____________________

(١) التوحيد ص ٨٩ ط مكتبة الصدوق.

(٢) تفسير العياشى ج ٢ ص ٢٨٥.

١٥٦

وروي الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن إسماعيل القمي ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة رفعه قال : مر أمير المؤمنين عليه‌السلام برجل يصلي الضحى في مسجد الكوفة ، فغمز جنبه بالدرة وقال : نحرت صلاة الاوابين نحرك الله ، قال : فأتركها؟ قال : فقال : ( أرأيت الذي ينهى * عبدا (١) إذا صلى ) فقال أبوعبدالله عليه‌السلام : وكفى بانكار علي عليه‌السلام نهيا (٢).

قوله عليه‌السلام ( أرأيت الذي ينهى ) الظاهر أنه قال عليه‌السلام : ذلك تقية ، فانه قد ورد في الاخبار أنهم كانوا يعارضونه عليه‌السلام عند نهيه عنها بهذه الاية ، أو المعنى إنى إذا قلت لا تفعل ، لاتقبل مني وتعارضني بالاية ، وعلى التقديرين أزال الصادق عليه‌السلام مايتوهم منه من التجويز ، بأن إنكار أميرالمؤمنين عليه‌السلام أولا كان كافيا في انزجاره ، وعلمه بحرمة الفعل ، إذ الضرب والزجر والاهانة لا تكون إلا على الحرام ، لكن السائل لما كان غبيا أو مخاصما شقيا ، وأعاد السؤال لم ير عليه‌السلام المصلحة في التصريح وإعادة النهي.

وأما جواب معارضتهم فهو أنه لا ينافي مادلت الاية عليه من استحباب الصلاة في كل وقت أن يكون تعيين عدد مخصوص في وقت معين بغير نص وحجة بدعة محرمة ، كما إذا هلل رجل عند الضحى عشر مرات مثلا من غير قصد تعيين يكون مثابا مأجورا ، وإذا فعلها معتقدا أنها بهذا العدد المعين في هذا الوقت المخصوص مستحبة مطلوبة ، يكون مبتدعا ضالا سبيله إلى النار ، كمامر تحقيقه مفصلا في باب البدعة.

وأما حديث عيسى بن عبدالله فالظاهر أنه عليه‌السلام أمره بذلك تقية أو اتقاء وإبقاء عليه لئلا يتضرر بترك التقية وكذا فعل أميرالمؤمنين عليه‌السلام يوم صفين إما للتقية أو لغرض آخر يتعلق بخصوص هذا اليوم من صلاة حاجة أو مثلها ، إذ كون صلاة الضحى بدعة من المتواترات عند الامامية ، لاخلاف بينهم فيه.

____________________

(١) العلق : ١٠.

(٢) الكافى ج ٣ ص ٢٤٥.

١٥٧

قال الشيخ في الخلاف : صلاة الضحى بدعة لايجوز فعلها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا إنها سنة ، وقال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : صلاة الضحى بدعة.

وقال العلامة في المنتهى : صلاة الضحى بدعة عند علمائنا ، خلافا للجمهور فانهم أطبقوا على استحبابها ، لنا مارواه الجمهور عن عائشة قالت : ما رأيت النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الضحي قط وسألها عبدالله بن شقيق أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى؟ قالت : لا ، إلا أن يجئ من مغيبة ، وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : ما حدثني أحد قط أنه رأي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي الضحى إلا ام هاني فانها حدثت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات مارأيته قط صلى صلاة أخف منها.

وروى أحمد في مسنده قال : رأي أبوبكر ناسا يصلون الضحى ، فقال : إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولاعامة أصحابه ، ثم قال : لايقال : الصلاة مستحبة في نفسها ، فكيف حكمتم ههنا بكونها غير مستحبة؟ لانا نقول : إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة ، أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلايمنع ، وهى عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وفعلها وقت اشتداد الحر انتهى.

والعامة رووا عن ام هاني ثماني ركعات ، وعن عايشة أربع ركعات ، فما زاد ، وعن أنس اثنتى عشر ركعة ، وقال الابي في شرح صحيح مسلم : الاحاديث كلها متفقة وحاصلها أن الضحى سنة ، وأقلها ركعتان ، وأكملها ثمان ركعات ، و بينهما أربع وست.

وروى مسلم في صحيحه ، عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل قبا وهم يصلون الضحى ، فقال : صلاة الاوابين ، إذا رمضت الفصال.

قال في النهاية : هو أن تحم الرمضاء وهى الرمل فتبرك الفصال من شدة

١٥٨

حرها وإحراقها أخفافها انتهى ، والفصال ككتاب جمع الفصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن امه.

أقول : حمل المخالفون صلاة الاوابين على صلاة الضحى ، واستدلوا بهذا الخبر على استحباب إيقاعها عند شدة الحر ، والظاهر أنه شبيه هذا الخبر ، وكان غرضه صلى‌الله‌عليه‌وآله منعهم عن صلاه الضحى ، وأن نافلة الزوال هي صلاة الاوابين ووقتها عند زوال الشمس عند غاية اشتداد الحر ، فلم قدمتموها وأبطلتموها.

٦ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال لرجل من الانصار ، سأله عن صلاة الضحى فقال : إن أول من ابتدعها قومك الانصار سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي تعدل ألف صلاة ، فكانوا يأتون من ضياعهم ضحى ، فيدخلون المسجد فيصلون ، فبلغ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فنهاهم عنه (١)

____________________

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٤.

١٥٩

١٣

* ( باب ) *

* ( فرائض الصلاة ) *

١ ـ الخصال : عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام قال : فرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة. والركوع ، والسجود ، والدعاء (١).

بيان : روى الشيخ بسنده الصحيح ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الفرض في الصلاة ، فقال : الوقت والطهور ، والقبلة ، والتوجه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، قلت : ماسوى ذلك؟ فقال : سنة في فريضة (٢) ، والمراد بالفرض (٣) ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيته أعم

____________________

(١) الخصال ج ٢ ص ١٥٢ في حديث خصال من شرايع الدين.

(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٠٤.

(٣) المراد بالفرض ماذكر في القرآن العزيز صريحا بما هوهو ، فكما أشرنا اليه قبل ذلك يكون كل فرض من فرائض الصلوات ركنا تبطل الصلاة بالاخلال به سهوا وجهلا ونسيانا ـ على ما سيأتى شرح ذلك مستوفى ـ فمن ذلك الوقت وقدمر الايات التى تصرح بأوقات الصلوات بما هى صلاة يجمعها قوله تعالى : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) : أي يؤدى كل صلاة في وقتها الموسع أو المضيق. وأما الطهور فقد مرقوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم إلى الصلاة ) الاية فأوجب الطهارة للصلاة بما هى صلاة. وأما القبلة فسيأتى الايات المتعرضة لها في بابها ، وأما التوجه فالمراد به افتتاح الصلاة بالتكبير ، فهو ليس بفرض لانه لم يذكر في القرآن العزيز مايدل عليه الا قوله تعالى : ( وربك فكبر ) وكما ترى لم يتعرض لوجوب التكبير الا بما هو تكبير ، لا بما هو من أجزاء الصلاة ـ مع كون الامر به متوجها إلى النبى صلى‌الله‌عليه‌وآله فقط ـ فلو كان فرضا لكان فرضا

١٦٠