الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
٣١ ـ ( باب استحباب الصب على الرأس ثلاثاً ، وعلى كلّ جانب مرتين )
١٢١٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اذا اغتسل من الجنابة يغرف على رأسه ثلاث مرات.
٣٢ ـ ( باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم من نسي بعض العضو ، أو شكّ فيه )
١٢١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اغتسل من جنابة ، فاذا لمعة من جسده لم يصبها ماء ، فأخذ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من بلل شعره ، فمسح ذلك الموضع ، ثم صلّى بالناس.
١٢١٩ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، الى آخر ما نقلنا.
قال في البحار : المسح محمول على ما اذا تحقق الجريان على المشهور.
___________________________
الباب ـ ٣١
١ ـ الجعفريات ص ٢٢.
الباب ـ ٣٢
١ ـ الجعفريات ص ١٧.
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٧ ح ٥٤.
١٢٢٠ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عنهم ( عليهم السلام ) : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، اغتسل من جنابة ، فلما فرغ من غسله ، نظر الى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء ، فأخذ من بلل شعره فمسح عليها.
قلت : ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة ، فان غسله كان ترتيبا ، وغسل الأعضاء بالصب ، ولا ترتيب في اجزاء الاعضاء ، فاذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى ، يتوهم الناظر أنه ( صلّى الله عليه وآله ) فرغ ، وعدم وصول الماء بالصب الى بعض ما فوقها ، لا يستلزم النسيان ، وهذا ظاهر بحمد الله تعالى.
٣٣ ـ ( باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه ، في الغسل )
١٢٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان عليك خاتم فحوله عند الغسل ، وان كان عليك دملج (١) ، وعلمت أن الماء لا يدخل تحته ، فانزعه ».
١٢٢٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ، ( عليهم السلام ) قال : « من كثرت به الجروح والقروح ، وأصابته جنابة ، فخاف على نفسه فان التيمم يجزيه ».
___________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥.
الباب ـ ٣٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.
(١) الدملج بضم الدال واللام واسكان الميم وزان قنفذ : حلي يشبه السوار والمعضد تلبسه المرأة في عضدها ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠١ ، ولسان العرب ج ٢ ص ٢٧٦ ).
٢ ـ الجعفريات ص ٢٤.
١٢٢٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ويحرك (١) الدملج والخاتم وقت الغسل ، ليصل الماء الى ما تحتها (٢) ».
وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن كانت به (٣) قروح أو جراح أو جدري ، واحتاج الى الغسل ، ولم يخف من ضرر الماء : اغتسل ، وان قدر أن يمر يديه ، والاّ وضعها (٤) قليلا قليلا ، وان لم يستطع أجزأه مر الماء على جسده ، وان لم يستطع الماء تيمم الصعيد.
٣٤ ـ ( باب استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثاً ، قبل ادخالهما الإِناء )
١٢٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وتغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل أن تدخلهما (١) الاناء ، وتسمى بذكر الله قبل ادخال يدك الى الاناء ».
١٢٢٥ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : فاذا أردت الغسل من الجنابة فاغسل يديك ثلاثا.
٣٥ ـ ( باب جواز ادخال الجنب يده في الماء ، قبل الغسل المستحب )
١٢٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت من ماء
___________________________
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٦ وذيله في ج ١ ص ١١٥.
(١) في المصدر : تحرك.
(٢) وفيه : تحتهما.
(٣) وفيه : معه.
(٤) وفيه : وضعهما.
الباب ـ ٣٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٠ ح ٢٣.
(١) في المصدر : تدخلها.
٢ ـ المقنع ص ١٢.
الباب ـ ٣٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.
الحمام ، ولم يكن معك ما تغرف به ، ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء ، وقل : بسم الله ، هذا (١) ممّا قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٢) ».
٣٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة ، وإن عرق فيه أو بلّه المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض )
١٢٢٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : « لو أن امرأة حائضاً ، لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها ، الا موضع الذي أصابه الدم ، قال ( عليه السلام ) : ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (١) ، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأن الثوب لا ينجسه شيء ».
١٢٢٨ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بعرق الجنب والحائض ».
١٢٢٩ / ٣ ـ الحميري في قرب الاسناد عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليهم السلام ) كان
___________________________
(١) في المصدر : هذا وهذا.
(٢) الحج ٢٢ : ٧٨.
الباب ـ ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ١١.
(١) في المصدر ، يتعصر ، يعصر.
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣.
٣ ـ قرب الاسناد ص ٦٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٤٣ ح ٥.
يغتسل من جنابته ثم يستدفىء (١) بامرأته ، وانها لجنب (٢).
١٢٣٠ / ٤ ـ الشهيد ( رحمه الله ) في الأربعين : ـ باسناده عن المفيد ـ عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « سألت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الجنب والحائض ، يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال ( عليه السلام ) : ان الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عزّ وجلّ ، ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما ».
١٢٣١ / ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يجنب وعليه قميصه تصيبه السماء ، فيبل قميصه وهو جنب ، أيغسل قميصه ؟ قال ( عليه السلام ) : « لا ».
٣٧ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة )
١٢٣٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول ، مخافة أن يتردد بقيّة المنى فيكون منه داء لا دواء له ».
___________________________
(١) الاستدفاء : طلب الدفء وهو نقيض البرد ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : كان يغتسل من الجنابة ثم يستدني بامرأته وهي ( وانها ـ خ ل ) جنب.
٤ ـ الأربعين ص ٦ ح ٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٥ ح ٤٥.
٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٤.
الباب ـ ٣٧
١ ـ الجعفريات ص ٢١.
١٢٣٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) ، سئل عن رجل يحتلم الى جانب امرأته ، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل ؟ قال : نعم ليجامعها ، حتى يكون غسلا حقا ».
١٢٣٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان علياً ( عليهم السلام ) كان يقول في الرجل تحته اليهودية والنصرانية : لا تغتسل من الجنابة ، فقال ( عليه السلام ) : الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة ، اغتسلت أو لم تغتسل ».
١٢٣٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اجتمع مسلم مع ذمي في الحمام ، اغتسل المسلم من الحوض قبل الذمي ».
١٢٣٦ / ٥ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن النضر ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، « ان بني اسرائيل كانوا يقولون : ليس لموسى ( عليه السلام ) ما للرجال ، وكان (١) اذا أراد الاغتسال ، ذهب الى موضع لا يراه فيه أحد من الناس ، فكان يوماً يغتسل على شط نهر ، وقد وضع ثيابه على صخرة ، فأمر الله الصخرة ، فتباعدت عنه حتى نظر بنو اسرائيل اليه ، فعلموا أنه ليس كما قالوا ، فأنزل الله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ ... ) (٢) الآية.
___________________________
٢ ـ المصدر السابق ص ٢١.
٣ ـ الجعفريات ص ٢٢.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٣ ح ٢٣.
٥ ـ تفسير علي بن ابراهيم القمي ج ٢ ص ١٩٧.
(١) في المصدر : وكان موسى.
(٢) الاحزاب ٣٣ : ٦٩.
١٢٣٧ / ٦ ـ ورواه الشيخ الطبرسي في مجمع البيان مرفوعاً : أن موسى ( عليه السلام ) كان حيّيا (١) يغتسل وحده ، وذكر قريباً منه.
١٢٣٨ / ٧ ـ وعن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن المنقري ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في وصف حكمة لقمان : « ولم يره أحد من الناس على بول ولا غائط ولا اغتسال ، لشدة تستره ( وعموق نظره ) (١) وتحفظه في أمره ... » ، الخبر.
١٢٣٩ / ٨ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) قال : « كان آدم لما أراد أن يغشى حواء خرج بها من الحرم ، ثم كانا يغتسلان ويرجعان الى الحرم ».
١٢٤٠ / ٩ ـ الصدوق في الأمالي وفى فضائل الأشهر الثلاثة : عن صالح بن عيسى العجلي ، عن محمّد بن علي بن علي ، عن محمّد بن الصلت ، عن محمّد بن بكير ، عن عباد بن عباد المهلّبي ، عن سعد بن عبد الله ، عن هلال بن عبد الرحمن ، عن علي بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن سمرة قال : كنا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوماً فقال : « رأيت البارحة عجائب ـ الى أن قال ـ : ورأيت رجلا من امتي والنبيّون حلقاً حلقاً ، كلّما اتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأجلسه الى جنبي ».
١٢٤١ / ١٠ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أمير المؤمنين
___________________________
٦ ـ مجمع البيان ج ٤ ص ٣١٧.
(١) في المصدر : حيّيا ستيراً.
٧ ـ المصدر السابق ج ٤ ص ٣١٧.
(١) ليس في المصدر.
٨ ـ المناقب لا بن شهرآشوب ج ٤ ص ١٦٠.
٩ ـ امالي الصدوق ص ١٩١ ح ١ ، وفضائل الاشهر الثلاثة ص ١١٣ ح ١٠٧.
١٠ ـ الاختصاص ص ١٨٨.
( عليه السلام ) ، انه قال : « ثلاثة يضحك الله اليهم يوم القيامة : رجل يكون على فراشه مع (١) زوجته وهو يحبها فيتوضأ ، ويدخل المسجد ، فيصلى ويناجي ربه.
ورجل أصابته جنابة ولم يصب ماء ، فقام الى الثلج فكسره ، ثم دخل فيه واغتسل.
ورجل لقي عدوا وهو مع أصحابه وجاءهم مقاتل فقاتل حتى قتل ».
١٢٤٢ / ١١ ـ جامع الاخبار : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ): « ما من احد يبيت سكرانا ، الا كان للشيطان عروسا الى الصباح ، فاذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة ، فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل ».
١٢٤٣ / ١٢ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : وفي الخبر ان الله يباهي الملائكة بمن يغتسل من الجنابة.
١٢٤٤ / ١٣ ـ أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، انه نظر الى رجل يغتسل بحيث يراه الناس ، فقال : « ايها الناس ان الله يحب من عباده الحياء والستر ، فأيكم اغتسل فليتوار من الناس ، فان الحياء زينة الاسلام ».
١٢٤٥ / ١٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم ».
___________________________
(١) في المصدر : ومعه.
١١ ـ جامع الاخبار ص ١٧٧ فصل ١١٣.
١٢ ـ لب اللباب : مخطوط.
١٣ ـ كتاب الاخلاق : مخطوط.
١٤ ـ عوالي اللآلي ج ص ٥٥ ح ١٩٥.
فهرست كتاب الطهارة
القسم الأول
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
تقريظ |
|
|
٥ |
مقدمة التحقيق |
|
|
٧ |
ترجمة المؤلف |
|
|
٤١ |
مقدمة المؤلف |
|
|
٥٩ |
أبواب مقدمة العبادات |
|
|
|
١ ـ باب وجوب العبادات الخمس : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج والجهاد |
١٧ |
١ / ١٧ |
٦٩ |
٢ ـ باب ثبوت الكفر والارتداد بجحود بعض الضروريات وغيرها مما تقوم الحجة فيه بنقل الثقاة |
١٢ |
١٨ / ٢٩ |
٧٦ |
٣ ـ باب اشتراط العقل في تعلق التكليف |
١١ |
٣٠ / ٤٠ |
٨٠ |
٤ ـ باب اشتراط التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام والانبات مطلقاً أو بلوغ الذكر خمس عشرة سنة والأُنثى تسع سنين واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك |
١٢ |
٤١ / ٥٢ |
٨٥ |
٥ ـ باب وجوب النية في العبادات الواجبة واشتراطها بها مطلقاً |
٧ |
٥٣ / ٥٩ |
٨٨ |
٦ ـ باب استحباب نية الخير والعزم عليه |
٢٠ |
٦٠ / ٧٩ |
٩٠ |
٧ ـ باب كراهية نية الشر |
٤ |
٨٠ / ٨٣ |
٩٧ |
٨ ـ باب وجوب الإِخلاص في العبادة والنية |
١٠ |
٨٤ / ٩٣ |
٩٨ |
٩ ـ باب ما يجوز قصده من غايات النية وما يستحب اختياره منها |
٢ |
٩٤ / ٩٥ |
١٠٢ |
١٠ ـ باب عدم جواز الوسوسة في النية والعبادة |
١ |
٩٦ |
١٠٣ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١١ ـ باب تحريم قصد الرياء والسمعة في العبادة |
١٧ |
٩٧ / ١١٣ |
١٠٣ |
١٢ ـ باب بطلان العبادة المقصود بها الرياء |
١٥ |
١١٤ / ١٢٨ |
١٠٩ |
١٣ ـ باب كراهية الكسل في الخلوة والنشاط بين الناس |
٣ |
١٢٩ / ١٣١ |
١١٤ |
١٤ ـ باب كراهة ذكر الإِنسان عبادته للناس |
٣ |
١٣٢ / ١٣٤ |
١١٤ |
١٥ ـ باب جواز تحسين العبادة ليقتدى بالفاعل وللترغيب في المذهب |
٢ |
١٣٥ / ١٣٦ |
١١٥ |
١٦ ـ باب استحباب العبادة في السر واختيارها على العبادة في العلانية إلاّ في الواجبات |
١١ |
١٣٧ / ١٤٧ |
١١٦ |
١٧ ـ باب تأكد استحباب حب العبادة والتفرغ لها |
٧ |
١٤٨ / ١٥٤ |
١٢٠ |
١٨ ـ باب تأكد استحباب الجد والاجتهاد في العبادة |
٢٠ |
١٥٥ / ١٧٤ |
١٢٢ |
١٩ ـ باب استحباب استواء العمل والمداومة عليه وأقله سنة |
٦ |
١٧٥ / ١٨٠ |
١٢٩ |
٢٠ ـ باب استحباب الاعتراف بالتقصير في العبادة |
١١ |
١٨١ / ١٩١ |
١٣١ |
٢١ ـ باب تحريم الإِعجاب بالنفس وبالعمل والإِدلال به |
١٩ |
١٩٢ / ٢١٠ |
١٣٥ |
٢٢ ـ باب جواز السرور بالعبادة من غير عجب وحكم تجدد العجب في أثناء الصلاة |
٣ |
٢١١ / ٢١٣ |
١٤٢ |
٢٣ ـ باب جواز التقية في العبادات ووجوبها عند خوف الضرر |
١ |
٢١٤ |
١٤٣ |
٢٤ ـ باب استحباب الإِقتصاد في العبادة عند خوف الملل |
٥ |
٢١٥ / ٢١٩ |
١٤٤ |
٢٥ ـ باب استحباب تعجيل فعل الخير وكراهة تأخيره |
٤ |
٢٢٠ / ٢٢٣ |
١٤٦ |
٢٦ ـ باب عدم جواز استقلال شيء من العبادة والعمل استقلالاً يؤدى إلى الترك |
٢ |
٢٢٤ / ٢٢٥ |
١٤٨ |
٢٧ ـ باب بطلان العبادة بدون ولاية الأئمة ( عليهم السلام ) واعتقاد إمامتهم |
٦٦ |
٢٢٦ / ٢٩١ |
١٤٩ |
٢٨ ـ باب أن من كان مؤمناً ثم كفر ثم آمن لم يبطل عمله في ايمانه السابق |
١ |
٢٩٢ |
١٧٦ |
٢٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب مقدمة العبادات |
٣ |
٢٩٣ / ٢٩٥ |
١٧٦ |
أبواب الماء المطلق |
|
|
|
١ ـ باب أنه طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث |
٨ |
٢٩٦ / ٣٠٣ |
١٨٥ |
٢ ـ باب أن البحر طاهر مطهر |
٣ |
٣٠٤ / ٣٠٦ |
١٨٧ |
٣ ـ باب نجاسة الماء بتغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء |
١١ |
٣٠٧ / ٣١٧ |
١٨٨ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٤ ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه |
٢ |
٣١٨ / ٣١٩ |
١٩٠ |
٥ ـ باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغير |
٦ |
٣٢٠ / ٣٢٥ |
١٩٠ |
٦ ـ باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرد ملاقاة النجاسة |
٢ |
٣٢٦ / ٣٢٧ |
١٩٢ |
٧ ـ باب عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة |
٢ |
٣٢٨ / ٣٢٩ |
١٩٤ |
٨ ـ باب نجاسة ما نقص عن الكر من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغير |
٦ |
٣٣٠ / ٣٣٥ |
١٩٥ |
٩ ـ باب عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغير |
٨ |
٣٣٦ / ٣٤٣ |
١٩٧ |
١٠ ـ باب مقدار الكر بالاشبار |
٢ |
٣٤٤ / ٣٤٥ |
١٩٩ |
١١ ـ باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها |
١ |
٣٤٦ |
٢٠٠ |
١٢ ـ باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذٍ في الأكل والشرب خاصة |
٣ |
٣٤٧ / ٣٤٩ |
٢٠٠ |
١٣ ـ باب عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغيير وحكم النزح |
٤ |
٣٥٠ / ٣٥٣ |
٢٠١ |
١٤ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر |
٣ |
٣٥٤ / ٣٥٦ |
٢٠٢ |
١٥ ـ باب ما ينزح من البئر لبول الصبي والرجل |
٢ |
٣٥٧ / ٣٥٨ |
٢٠٣ |
١٦ ـ باب ما ينزح من البئر للسنور والكلب والخنزير وما أشبههما |
٢ |
٣٥٩ / ٣٦٠ |
٢٠٣ |
١٧ ـ باب ما ينزح للدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها |
٤ |
٣٦١ / ٣٦٤ |
٢٠٤ |
١٨ ـ باب ما ينزح للفارة والوزغة والسام أبرص والعقرب ونحوها |
٢ |
٣٦٥ / ٣٦٦ |
٢٠٥ |
١٩ ـ باب ما ينزح للعذرة اليابسة والرطبة وخرؤ الكلاب وما لا نص فيه |
١ |
٣٦٧ |
٢٠٥ |
٢٠ ـ باب ما ينزح من البئر لموت الإِنسان وللدم القليل والكثير |
٢ |
٣٦٨ / ٣٦٩ |
٢٠٦ |
٢١ ـ باب ما ينزح لوقوع الميتة واغتسال الجنب |
١ |
٣٧٠ |
٢٠٦ |
٢٢ ـ باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير |
٤ |
٣٧١ / ٣٧٤ |
٢٠٧ |
٢٣ ـ باب أحكام تقارب البئر والبالوعة |
٢ |
٣٧٥ / ٣٧٦ |
٢٠٧ |
أبواب الماء المضاف |
|
|
|
١ ـ باب أن المضاف لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً |
١ |
٣٧٧ |
٢٠٩ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢ ـ باب حكم النبيذ واللبن |
٣ |
٣٧٨ / ٣٨٠ |
٢٠٩ |
٣ ـ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً وكذا المائعات |
٩ |
٣٨١ / ٣٨٩ |
٢١٠ |
٤ ـ باب كراهة الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به |
١ |
٣٩٠ |
٢١٢ |
٥ ـ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخن بالنار في غسل الأموات والأحياء مطلقاً |
٢ |
٣٩١ / ٣٩٢ |
٢١٣ |
٦ ـ باب ان الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر ، وكذا بقية مائه |
٦ |
٣٩٣ / ٣٩٨ |
٢١٤ |
٧ ـ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة ، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإِناء وغيره ، وحكم الغسالة |
٣ |
٣٩٩ / ٤٠١ |
٢١٦ |
٨ ـ باب استحباب نضح أربع أكف من الماء ، لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه ، كف أمامه ، وكف خلفه ، وكف عن يمينه ، وكف عن يساره ، ثم يغتسل أو يتوضأ |
٢ |
٤٠٢ / ٤٠٣ |
٢١٧ |
أبواب الأسآر |
|
|
|
١ ـ باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير |
٤ |
٤٠٤ / ٤٠٧ |
٢١٩ |
٢ ـ باب طهارة سؤر السنور وعدم كراهته |
٣ |
٤٠٨ / ٤١٠ |
٢٢٠ |
٣ ـ باب طهارة سؤر بقية الدواب ، حتى المسوخ ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه |
٣ |
٤١١ / ٤١٣ |
٢٢٠ |
٤ ـ باب كراهة سؤر الجلال |
١ |
٤١٤ |
٢٢١ |
٥ ـ باب طهارة سؤر الجنب |
٣ |
٤١٥ / ٤١٧ |
٢٢١ |
٦ ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة |
٣ |
٤١٨ / ٤٢٠ |
٢٢٢ |
٧ ـ باب طهارة سؤر الفارة والحية والعظاية والوزغ والعقرب وأشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء |
٤ |
٤٢١ /٤٢٤ |
٢٢٣ |
٨ ـ باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة وإن مات |
٣ |
٤٢٥ / ٤٢٧ |
٢٢٤ |
٩ ـ باب حكم العجين النجس |
٢ |
٤٢٨ / ٤٢٩ |
٢٢٥ |
أبواب نواقض الوضوء |
|
|
|
١ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء ، إلاّ اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك |
٥ |
٤٣٠ / ٤٣٤ |
٢٢٧ |
٢ ـ باب أن البول والغائط والريح والمنى والجنابة تنقض الوضوء |
٨ |
٤٣٥ / ٤٤٢ |
٢٢٨ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣ ـ باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال كان ، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء ، غير الأحداث المنصوصة |
٨ |
٤٤٣ / ٤٥٠ |
٢٣٠ |
٤ ـ باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها |
١ |
٤٥١ |
٢٣٢ |
٥ ـ باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلاّ أن يكون ملطخاً بالعذرة |
٢ |
٤٥٢ / ٤٥٣ |
٢٣٣ |
٦ ـ باب ان القيء والمدة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شيء منها الوضوء |
٢ |
٤٥٤ / ٤٥٥ |
٢٣٣ |
٧ ـ باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس |
٥ |
٤٥٦ / ٤٦٠ |
٢٣٤ |
٨ ـ باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومس الفرج مطلقاً ونحو ذلك مما دون الجماع لا ينقض الوضوء |
٣ |
٤٦١ / ٤٦٣ |
٢٣٥ |
٩ ـ باب أن لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء |
١ |
٤٦٤ |
٢٣٧ |
١٠ ـ باب أن المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة |
٤ |
٤٦٥ / ٤٦٨ |
٢٣٧ |
١١ ـ باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني |
٤ |
٤٦٩ / ٤٧٢ |
٢٣٩ |
١٢ ـ باب ان تقليم الأظفار والحلق ونتف الإِبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد |
٢ |
٤٧٣ / ٤٧٤ |
٢٤٠ |
١٣ ـ باب أن أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل والشراب واستدخال أي شيء كان لا ينقض الوضوء |
٨ |
٤٧٥ / ٤٨٢ |
٢٤١ |
١٤ ـ باب أن استدخال الدواء وخروج الندي والصفرة من المقعدة والناصور لا ينقض الوضوء |
١ |
٤٨٣ |
٢٤٣ |
١٥ ـ باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب إعادة الصلاة حينئذٍ |
٢ |
٤٨٤ / ٤٨٥ |
٢٤٣ |
١٦ ـ باب حكم صاحب السلس والمبطون |
١ |
٤٨٦ |
٢٤٤ |
أبواب أحكام الخلوة |
|
|
|
١ ـ باب وجوب ستر العورة ، وتحريم النظر إلى عورة المسلم غير المحلل رجلا كان أو امرأة |
٤ |
٤٨٧ / ٤٩٠ |
٢٤٥ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢ ـ باب عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي وكراهة استقبال الريح واستدبارها واستحباب استقبال المشرق والمغرب |
٥ |
٤٩١ / ٤٩٥ |
٢٤٦ |
٣ ـ باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة |
٣ |
٤٩٦ / ٤٩٨ |
٢٤٧ |
٤ ـ باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلي وشدة التستر والتحفظ |
٩ |
٤٩٩ / ٥٠٧ |
٢٤٨ |
٥ ـ باب استحباب التسمية والاستعاذة والدعاء بالمأثور عند دخول المخرج والخروج منه والفراغ والنظر إلى الماء والوضوء |
١٦ |
٥٠٨ / ٥٢٣ |
٢٥١ |
٦ ـ باب كراهة الكلام على الخلاء |
٣ |
٥٢٤ / ٥٢٦ |
٢٥٦ |
٧ ـ باب عدم كراهة ذكر الله وتحميده وقراءة آية الكرسي ، على الخلاء |
٣ |
٥٢٧ / ٥٢٩ |
٢٥٧ |
٨ ـ باب وجوب الاستنجاء وإزالة النجاسات للصلاة |
٥ |
٥٣٠ / ٥٣٤ |
٢٥٨ |
٩ ـ باب حكم من نسي الاستنجاء حتى توضأ وصلى |
١ |
٥٣٥ |
٢٥٩ |
١٠ ـ باب استحباب الاستبراء للرجل قبل الاستنجاء من البول |
٦ |
٥٣٦ / ٥٤١ |
٢٥٩ |
١١ ـ باب كراهة الاستنجاء باليمين إلاّ لضرورة ، وكذا مسّ الذكر باليمين وقت البول |
٢ |
٥٤٢ / ٥٤٣ |
٢٦١ |
١٢ ـ باب كراهة الجلوس لقضاء الحاجة على شطوط الأنهار والآبار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة وقت وجود الثمر ، وعلى أبواب الدور وأفنية المساجد ، ومنازل النزال ، والحدث قائماً. وأنه لا يكره ذلك في غير مواضع النهي |
٦ |
٥٤٤ / ٥٤٩ |
٢٦١ |
١٣ ـ باب كراهة التخلي على القبور والتغوط بين القبور وأن يستعجل المتغوط وجملة من المكروهات |
٢ |
٥٥٠ / ٥٥١ |
٢٦٤ |
١٤ ـ باب كراهة الاستنجاء بيد فيها خاتم عليه اسم الله وكراهة استصحابه عند التخلي وعند الجماع وعدم تحريم ذلك وكذا خاتم عليه شيء من القرآن وكذا درهم ودينار عليه اسم الله |
٥ |
٥٥٢ / ٥٥٦ |
٢٦٥ |
١٥ ـ باب أنه يستحب لمن دخل الخلاء تذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع والزهد وترك الحرام |
٢ |
٥٥٧ / ٥٥٨ |
٢٦٦ |
١٦ ـ باب كراهة طول الجلوس على الخلاء |
٢ |
٥٥٩ / ٥٦٠ |
٢٦٨ |
١٧ ـ باب كراهة البول في الصلبة ، واستحباب ارتياد مكان مرتفع له ، أو مكان كثير التراب |
٢ |
٥٦١ / ٥٦٢ |
٢٦٨ |
١٨ ـ باب وجوب التوقي من البول |
٤ |
٥٦٣ / ٥٦٦ |
٢٦٩ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
١٩ ـ باب كراهة البول في الماء جارياً وراكداً وجملة من المناهي |
٧ |
٥٦٧ / ٥٧٣ |
٢٧٠ |
٢٠ ـ باب كراهة استقبال الشمس والقمر بالعورة عند التخلي |
٣ |
٥٧٤ / ٥٧٦ |
٢٧٢ |
٢١ ـ باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح وعدم استحبابه أيضاً |
١ |
٥٧٧ |
٢٧٣ |
٢٢ ـ باب التخيير في الاستنجاء من الغائط بين الأحجار الثلاثة غير المستعملة والماء واستحباب الجمع وجعل العدد وتراً |
١٠ |
٥٧٨ / ٥٨٧ |
٢٧٣ |
٢٣ ـ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول |
١ |
٥٨٨ |
٢٧٥ |
٢٤ ـ باب كراهة البول قائماً من غير علة إلاّ أن يطلي بالنورة وكراهة أن يطمح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع |
٣ |
٥٨٩ / ٥٩١ |
٢٧٥ |
٢٥ ـ باب استحباب اختيار الماء على الأحجار ، خصوصاً لمن لان بطنه ، في الاستنجاء من الغائط ، وتعينه مع التعدي ، واختيار الماء البارد لصاحب البواسير |
٨ |
٥٩٢ / ٥٩٩ |
٢٧٦ |
٢٦ ـ باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث ، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها |
٧ |
٦٠٠ / ٦٠٦ |
٢٧٩ |
٢٧ ـ باب أنه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج |
١ |
٦٠٧ |
٢٨١ |
٢٨ ـ باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم |
٣ |
٦٠٨ / ٦١٠ |
٢٨١ |
٢٩ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخلاء |
١٢ |
٦١١ / ٦٢٢ |
٢٨٣ |
أبواب الوضوء |
|
|
|
١ ـ باب وجوبه للصلاة ونحوها |
١٤ |
٦٢٣ / ٦٣٦ |
٢٨٧ |
٢ ـ باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو في التقية ، وبطلانها مع عدمها |
٤ |
٦٣٧ / ٦٤٠ |
٢٩٠ |
٣ ـ باب وجوب اعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ، ولو ناسياً حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت |
١ |
٦٤١ |
٢٩١ |
٤ ـ باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وأنه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب |
٥ |
٦٤٢ / ٦٤٦ |
٢٩١ |
٥ ـ باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقية أفعال الحج |
٢ |
٦٤٧ / ٦٤٨ |
٢٩٢ |
٦ ـ باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها |
١ |
٦٤٩ |
٢٩٣ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٧ ـ باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ، ما لم يحدث |
٣ |
٦٥٠ / ٦٥٢ |
٢٩٣ |
٨ ـ باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث ، لكل صلاة ، وخصوصاً المغرب والعشاء والصبح |
٦ |
٦٥٣ / ٦٥٨ |
٢٩٤ |
٩ ـ باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم |
٦ |
٦٥٩ / ٦٦٤ |
٢٩٦ |
١٠ ـ باب استحباب الطهارة لدخول المساجد |
٥ |
٦٦٥ / ٦٦٩ |
٢٩٧ |
١١ ـ باب استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث والصلاة عقيب الوضوء والكون على طهارة |
٨ |
٦٧٠ / ٦٧٧ |
٢٩٨ |
١٢ ـ باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ونسخه ، وعدم جواز مس المحدث والجنب كتابة القرآن |
١ |
٦٧٨ |
٣٠٠ |
١٣ ـ باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود إلى الجماع وإن تكرر ، ولمن أتى جارية وأراد أن يأتي أُخرى |
١ |
٦٧٩ |
٣٠٠ |
١٤ ـ باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها |
١ |
٦٨٠ |
٣٠١ |
١٥ ـ باب كيفية الوضوء وجملة من أحكامه |
١٠ |
٦٨١ / ٦٩٠ |
٣٠١ |
١٦ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء والمضمضة والاستنشاق وغسل الأعضاء وجواز أمر الغير بإحضار ماء الوضوء |
٤ |
٦٩١ / ٦٩٤ |
٣٠٨ |
١٧ ـ باب حد الوجه الذي يجب غسله ، وعدم وجوب غسل الصدغ |
٢ |
٦٩٥ / ٦٩٦ |
٣١٠ |
١٨ ـ باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه ، وفي غسل اليدين بالمرفقين |
٢ |
٦٩٧ / ٦٩٨ |
٣١١ |
١٩ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح ، من لحيته أو حاجبيه أو أجفان عينيه ، إن كان قد جف عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً ، أعاد الوضوء |
١ |
٦٩٩ |
٣١٢ |
٢٠ ـ باب وجوب كون مسح الرأس على مقدمه |
|
٧٠٠ / ٧٠٣ |
٣١٣ |
٢١ ـ باب وجوب استيعاب الوجه واليدين في الوضوء بالغسل ، وعدم وجوب استيعاب الرأس وعرض القدمين بالمسح ، وأن الواجب مسح ظاهر القدم |
٥ |
٧٠٤ / ٧٠٨ |
٣١٤ |
٢٢ ـ باب أقل ما يجزى من المسح |
٣ |
٧٠٩ / ٧١١ |
٣١٦ |
٢٣ ـ باب وجوب المسح على الرجلين ، وعدم اجزاء غسلهما في الوضوء |
٧ |
٧١٢ / ٧١٨ |
٣١٨ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢٤ ـ باب تأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء والتسمية عند الأكل والشرب واللبس وكل فعل |
١٣ |
٧١٩ / ٧٣١ |
٣٢٠ |
٢٥ ـ باب استحباب غسل اليدين ، قبل ادخالهما الإِناء مرة من حدث البول والنوم ، ومرتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة |
٢ |
٧٣٢ / ٧٣٣ |
٣٢٣ |
٢٦ ـ باب جواز ادخال اليدين الإِناء ، قبل الغسل المستحب |
١ |
٧٣٤ |
٣٢٤ |
٢٧ ـ باب استحباب المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ، قبل الوضوء ، وعدم وجوبهما |
٤ |
٧٣٥ / ٧٣٨ |
٣٢٤ |
٢٨ ـ باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة |
٧ |
٧٣٩ / ٧٤٥ |
٣٢٦ |
٢٩ ـ باب وجوب الموالاة في الوضوء ، وبطلانه مع جفاف السابق من الأعضاء ، بسبب التراخي |
٢ |
٧٤٦ / ٧٤٧ |
٣٢٨ |
٣٠ ـ باب وجوب الترتيب في الوضوء ، وجواز مسح الرجلين معاً |
٥ |
٧٤٨ / ٧٥٢ |
٣٢٩ |
٣١ ـ باب وجوب الإِعادة على ما يحصل معه الترتيب ، على من خالفه عمداً أو نسياناً ، وذكر قبل جفاف الوضوء ، ولو بترك عضو فيعيده وما بعده |
١ |
٧٥٣ |
٣٣٠ |
٣٢ ـ باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره ، وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار إلاّ مع الضرورة |
٣ |
٧٥٤ / ٧٥٦ |
٣٣٠ |
٣٣ ـ باب عدم جواز المسح على الخفين ، إلاّ لضرورة شديدة ، أو تقية عظيمة |
١٨ |
٧٥٧ / ٧٧٤ |
٣٣١ |
٣٤ ـ باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء ، وان كانت في موضع الغسل ، مع تعذر نزعها وإيصال الماء إلى ما تحتها ، وعدم وجوب غسل داخل الجرح |
٥ |
٧٧٥ / ٧٧٩ |
٣٣٧ |
٣٥ ـ باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع ، والرجل بظاهره ، في الوضوء |
١ |
٧٨٠ |
٣٣٨ |
٣٦ ـ باب وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء |
٨ |
٧٨١ / ٧٨٨ |
٣٣٩ |
٣٧ ـ باب أن من شك في شيء من أفعال الوضوء قبل الإِنصراف ، وجب أن يأتي بما شك فيه وبما بعده ، ومن شك بعد الإِنصراف ، لم يجب عليه شيء ، ، إلاّ أن يتيقن |
٢ |
٧٨٩ / ٧٩٠ |
٣٤١ |
٣٨ ـ باب أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث ، لم يجب عليه الوضوء ، وبالعكس يجب عليه ، وكذا لو تيقنهما ولم يدر السابق منهما |
٢ |
٧٩١ / ٧٩٢ |
٣٤٢ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٣٩ ـ باب جواز التمندل بالوضوء ، واستحباب تركه |
٢ |
٧٩٣ / ٧٩٤ |
٣٤٢ |
٤٠ ـ باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء |
٤ |
٧٩٥ / ٧٩٨ |
٣٤٣ |
٤١ ـ باب كراهة الاستعانة بالوضوء |
٥ |
٧٩٩ / ٨٠٣ |
٣٤٤ |
٤٢ ـ باب حكم الأقطع اليد والرجل |
١ |
٨٠٤ |
٣٤٦ |
٤٣ ـ باب استحباب الوضوء بمد من ماء ، والغسل بصاع وعدم جواز استقلال ذلك |
٤ |
٨٠٥ / ٨٠٨ |
٣٤٧ |
٤٤ ـ باب أنه يجزىء في الوضوء أقل من مد ، بل مسمى الغسل ولو مثل الدهن ، وكراهة الافراط والإِكثار |
٣ |
٨٠٩ / ٨١١ |
٣٤٨ |
٤٥ ـ باب استحباب فتح العيون عند الوضوء ، وعدم وجوب إيصال الماء الى البواطن |
٣ |
٨١٢ / ٨١٤ |
٣٤٩ |
٤٦ ـ باب استحباب اسباغ الوضوء |
١٢ |
٨١٥ / ٨٢٦ |
٣٤٩ |
٤٧ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الوضوء |
٢١ |
٨٢٧ / ٨٤٧ |
٣٥٣ |
أبواب السواك |
|
|
|
١ ـ باب تأكد استحبابه ، وعدم وجوبه ، واستحباب مداومته ، وذكر جملة من الخصال المندوبة |
١٤ |
٨٤٨ / ٨٦١ |
٣٥٩ |
٢ ـ باب استحباب السواك عند الوضوء |
٦ |
٨٦٢ / ٨٦٧ |
٣٦٤ |
٣ ـ باب استحباب السواك قبل الصلاة |
٥ |
٨٦٨ / ٨٧٢ |
٣٦٥ |
٤ ـ باب استحباب السواك في السحر ، وعند القيام من النوم مطلقاً |
٤ |
٨٧٣ / ٨٧٦ |
٣٦٦ |
٥ ـ باب استحباب السواك ، عند قراءة القرآن |
٢ |
٨٧٧ / ٨٧٨ |
٣٦٧ |
٦ ـ باب استحباب السواك عرضاً ، وكونه بالأراك وبقضبان الشجر |
٧ |
٨٧٩ / ٨٨٥ |
٣٦٨ |
٧ ـ باب اجزاء السواك مرة ولو بالأصابع |
٢ |
٨٨٦ / ٨٨٧ |
٣٦٩ |
٨ ـ باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء |
٢ |
٨٨٨ / ٨٨٩ |
٣٧٠ |
٩ ـ باب جواز السواك للصائم على كراهية في الرطب خاصة |
٢ |
٨٩٠ / ٨٩١ |
٣٧٠ |
١٠ ـ باب نوادر ما يتعلق بأبواب السواك |
٥ |
٨٩٢ / ٨٩٦ |
٣٧١ |
أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة وهي مقدمة الأغسال |
|
|
|
١ ـ باب استحباب دخول الحمام ، وتذكر النار ، واستحباب بنائه واتخاذه |
٢ |
٨٩٧ / ٨٩٨ |
٣٧٥ |
عنوان الباب |
عدد الأَحاديث |
التسلسل العام |
الصفحة |
٢ ـ باب استحباب دخول الحمام يوماً وتركه يوماً ، وكراهة إدمانه كل يوم ، إلاّ لمن كان كثير اللحم ، وأراد أن يخففه |
١ |
٨٩٩ |
٣٧٥ |
٣ ـ باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره ، عن كل ناظر محترم وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلل |
٦ |
٩٠٠ / ٩٠٥ |
٣٧٦ |
٤ ـ باب استحباب ستر الركبة والسرة ، وما بينهما |
٥ |
٩٠٦ / ٩١٠ |
٣٧٧ |
٥ ـ باب جواز النظر إلى عورة البهائم ، ومن ليس بمسلم ، بغير شهوة |
٢ |
٩١١ / ٩١٢ |
٣٧٨ |
٦ ـ باب تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه |
٣ |
٩١٣ / ٩١٥ |
٣٧٩ |
٧ ـ باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه |
٣ |
٩١٦ / ٩١٨ |
٣٨٠ |
٨ ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر |
٢ |
٩١٩ / ٩٢٠ |
٣٨٠ |
٩ ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام ، وجملة من أحكامه وآدابه |
٢ |
٩٢١ / ٩٢٢ |
٣٨١ |
١٠ ـ باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه ازار ، وكراهة تسليم من لا ازار عليه |
١ |
٩٢٣ |
٣٨٢ |
١١ ـ باب جواز قراءة القرآن في الحمام كله ، لمن عليه ازار ، وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام وفي الماء |
٣ |
٩٢٤ / ٩٢٦ |
٣٨٣ |
١٢ ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة ، في الذهاب إلى الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة |
٤ |
٩٢٧ / ٩٣٠ |
٣٨٣ |
١٣ ـ باب كراهة الاستلقاء في الحمام ، والاضطجاع ، والاتكاء ، والتدلك بالخزف ، وجوازه بالخرق |
١ |
٩٣١ |
٣٨٥ |
١٤ ـ باب كراهة غسل الرأس بطين مصر ، والتدلك بخزف الشام |
٣ |
٩٣٢ / ٩٣٤ |
٣٨٥ |
١٥ ـ باب استحباب التحية عند الخروج من الحمام |
٢ |
٩٣٥ / ٩٣٦ |
٣٨٦ |
١٦ ـ باب استحباب غسل الرأس بورق السدر |
٣ |
٩٣٧ / ٩٣٩ |
٣٨٧ |
١٧ ـ باب استحباب النورة |
٥ |
٩٤٠ / ٩٤٤ |
٣٨٧ |
١٨ ـ باب استحباب طلي العورة بنفسه وتولية الغير طلي البدن والتخيير في التقديم والتأخير |
٢ |
٩٤٥ / ٩٤٦ |
٣٨٨ |
١٩ ـ باب استحباب الاطلاء في كل خمسة عشر يوماً وتأكده ولو بالقرض بعد عشرين يوماً واكد منه بعد أربعين وكذا حلق العانة |
٢ |
٩٤٧ / ٩٤٨ |
٣٨٩ |
٢٠ ـ باب استحباب خضاب جميع البدن بالحناء بعد النورة |
٢ |
٩٤٩ / ٩٥٠ |
٣٩٠ |