مستدرك الوسائل - ج ١

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

فقل : اللهم نور بصري ، واجعل فيه نوراً أبصر به حكمتك ، وانظر به اليك يوم ألقاك ، ولا تغش بصري ظلماء يوم ألقاك .

١١١١ / ١٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أردت أن تكتحل ، فخذ الميل بيدك اليمنى ، واضربه في المكحلة (١) وقل : بسم الله ، فاذا جعلت الميل في عينك ، فقل : اللهم نور بصري ، واجعل فيه نوراً أبصر به حقك ، واقصدني (٢) الى طريق الحق ، وأرشدني الى سبيل الرشاد ، اللهم نور علي دنياي وآخرتي .

وقال ( عليه السلام ) في تأويل قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : واكتحلوا وتراً قال : اكتحلوا أعينكم بسهر الليل بطول القيام ، والمناجاة مع الواحد القهار .

وقال ( عليه السلام ) : واذا أردت أن تأخذ شعرك فابدأ بالناصية فانها من السنة ، وقل : بسم الله وبالله [ و ] (٣) على ملّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وسنته حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين ، اللهم أعطني بكل شعرة نوراً ساطعاً يوم القيامة ، فإذا فرغت فقل : اللهم زيّني بالتقى وجنّبني الردى وجنّب شعري وبصري المعاصي ، وجميع ما تكره مني ، فاني لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً ، واستقبل القبلة وتبدأ بالناصية ، واحلق الى العظمين النابتين (٤) الدانيين الى الاذنين .

__________________________

١٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥٤ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ٩٥ ح ٦ .

(١) في المصدر : فاضربه في المكحلة .

(٢) وفيه وفي البحار : واهدني .

(٣) أثبتناه من المصدر .

(٤) في هامش الطبعة الحجرية : « الظاهر : الناتئين » ، وكلاهما صحيح =

٤٤١
 &

وقال ( عليه السلام ) : واذا أردت أن تمشط لحيتك فخذ لحيتك (٥) بيدك اليمنى وقل : بسم الله ، وضع المشط على ام رأسك ثم تسرح مقدم رأسك وقل : اللهم احسن شعري وبشري ، وطيب عيشي ، وافرق عني السوء ، ثم تسرح مؤخر رأسك وقل : اللهم لا تردّني على عقبي ، واصرف عني كيد الشيطان ، ولا تمكنه مني ، ثم اسرح حاجبيك وقل : اللهم زيني بزينة أهل التقى ، ثم تسرح لحيتك من فوق ، وقل : اللهم اسرح عني الغموم والهموم ووسوسة الصدر ، ثم أمر المشط على صدغك » .

١١١٢ / ١٨ ـ الصدوق في المقنع : قال أبي في رسالته اليّ : فاذا أردت أخذ المشط فخذه بيدك اليمنى ، وقل : بسم الله ، وضعه على ام رأسك ، ثم سرح مقدم رأسك ، وقل : اللهم حسن شعري وبشري وطيبهما واصرف عني الوباء ، ثم سرح مؤخر رأسك ، وقل : اللهم لا تردني على عقبي ، واصرف عني كيد الشيطان ، ولا تمكنه من قيادتي ، فيردني على عقبي .

ثم سرح حاجبك وقل : اللهم زيني زينة أهل الهدى ، ثم سرح لحيتك من فوق ، وقل : اللهم سرح عني الهموم والغموم ، ووسوسة الصدر ، ووسوسة الشيطان ، ثم أمر المشط على صدرك .

١١١٣ / ١٩ ـ الطبرسي في مكارم الاخلاق ، في تسريح النبي

__________________________

= لغة .

(٥) في المصدر : المشط .

١٨ ـ المقنع ص ١٩٥ ، مكارم الاخلاق ص ٧١ نقلاً من كتاب النجاة عن الصادق ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٤ .

١٩ ـ مكارم الاخلاق ص ٣٣ عنه في البحار ج ٧٦ ص ١١٦ ح ٣ .

٤٤٢
 &

( صلّى الله عليه وآله ) : وتتفقد نساؤه تسريحه اذا سرح رأسه ولحيته ، فيأخذن المشاطة ، فيقال : ان الشعر الذي في أيدي الناس من تلك المشاطات ، فأما ما حلق في عمرته وحجه ، فان جبرئيل كان ينزل فيأخذه فيعرج به الى السماء .

١١١٤ / ٢٠ ـ جامع الاخبار : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من قلم أظفاره يوم السبت وقعت عليه (١) الآكلة في أصابعه ، ومن قلم أظفاره يوم الأحد ذهبت البركة منه ، ومن قلم أظفاره يوم الاثنين يصير حافظاً وكاتباً وقارئاً .

ومن قلم أظفاره يوم الثلاثاء يخاف الهلاك عليه ، ومن قلم أظفاره يوم الأربعاء يصير سيء الخلق ، ومن قلم أظفاره يوم الخميس يخرج منه الداء ويدخل فيه الشفاء ، ومن قلم أظفاره يوم الجمعة يزيد في عمره وماله .

ومن قلم أظفاره يبدأ باليمنى بالسبابة ثم بالخنصر ثم بالابهام ثم بالوسطى ثم بالبنصر ، ويبدأ باليسرى بالبنصر ثم بالوسطى ثم بالابهام ثم بالخنصر ثم بالسبابة » .

١١١٥ / ٢١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد (١) » .

١١١٦ / ٢٢ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ينبغي للعاقل أن يلمح

__________________________

٢٠ ـ جامع الاخبار ص ١٤١ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٢٤ ح ١٣ .

(١) في البحار : دفعت عنه .

٢١ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٠ ح ١٤٦ .

(١) قال في الحاشية : « أي من عمل شعره ظفيره وظفر الشعر لبة وعقيصة ، والتلبيد : ان يضع على رأسه صمغا أو عسلا ليلبد الشعر بعضه على بعض انتهى ) منه قده .

٢٢ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٥٧ ح ٢٠٤ .

٤٤٣
 &

وجهه في المرآة فإن كان حسناً فلا يخلطه بعمل القبيح فيجمع بين الحسن والقبيح وان كان قبيحاً [ فلا يعمل قبيحاً ] (١) فيكون قد جمع بين القبيحين » .

١١١٧ / ٢٣ ـ السيد فضل الله في نوادره : باسناده عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) اذا نظر في المرآة قال : الحمد لله الذي أكمل خلقي وأحسن صورتي وزان مني ما شان من غيري وهداني للإِسلام (١) ومنّ عليّ بالنبوة (٢) » .

١١١٨ / ٢٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يا علي عليك بالزيت كله وادهن به ، فانه (١) من أكله وأدهن به لم يقربه الشيطان أربعين يوماً » .

١١١٩ / ٢٥ ـ الصدوق في العلل : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى العطار ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، ولم يحفظ اسناده ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لما أسري بي الى السماء سقط (١) من عرقي فنبت منه الورد فوقع في البحر فذهب السمك ليأخذها وذهب الدعموص (٢)

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٢٣ ـ نوادر الراوندي ص ١٢ .

(١) في المصدر : الى الاسلام .

(٢) لم نجد الحديث في المخطوط واثبتناه من الطبعة الحجرية .

٢٤ ـ صحيفة الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ح ١٤٦ وعيون اخبار الرضا ج ٢ ص ٤٢ ح ١٤١ .

(١) في المصدر : فان .

٢٥ ـ علل الشرائع ص ٦٠١ ح ٥٨ ، عنه في البحار ج ٧٦ ص ١٤٦ ح ٢ .

(١) في المصدر : سقط قطرة .

(٢) الدعموص : دويبة صغيرة تكون في مستنقع الماء وقيل : هي دويبة تغوص في الماء والجمع : الدعاميص ( لسان العرب ج ٧ ص ٣٦ ) .

٤٤٤
 &

ليأخذها فقالت السمكة : هي لي وقال الدعموص : هي لي ، فبعث الله عزّ وجلّ اليهما ملكاً يحكم بينهما فجعل نصفها للسمكة وجعل نصفها للدعموص » .

قال الصدوق : قال أبي : وترى أوراق الورد تحت جلنارة وهي خمسة : اثنتان منها على صفة السمك واثنتان منها على صفة الدعموص ، وواحدة منها نصفها على صفة السمك ونصفها على صفة الدعموص .

١١٢٠ / ٢٦ ـ مجموعة الشهيد : عن يزيد بن الأصم قال : خرجت مع الحسن بن علي ( عليهما السلام ) من الحمام ، فبينا هو جالس يحك ظهره من الحناء اذ أتت اضبارة (١) كتب فما نظر في شيء منها حتى دعا الخادم بالمخضب والماء فألقاها فيه ثم دلكها ، الخبر .

١١٢١ / ٢٧ ـ أبو العباس المستغفري في طب النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « شموا النرجس في (١) اليوم مرّة ولو في الاسبوع مرّة ولو في الشهر مرّة ولو في الدهر مرّة ، ولو في السنة مرّة ، فان في القلب حبّة من الجنون والجذام والبرص شمه (٢) يقلعها » .

١١٢٢ / ٢٨ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « ثلاثة لا ترد : الوسادة واللبن والدهن » .

__________________________

٢٦ ـ مجموعة الشهيد : مخطوط .

(١) الاضبارة : الحزمة من الصحف وهي الاضمامة ( لسان العرب ـ ضبر ـ ج ٤ ص ٤٧٩ ) .

٢٧ ـ طب النبي ص ٧ ، عنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٩ .

(١) في البحار : ولو في .

(٢) وفيه : وشمه .

٢٨ ـ طب النبي ص ٤ وعنه في البحار ج ٦٢ ص ٢٩٥ .

٤٤٥
 &

١١٢٣ / ٢٩ ـ بعض المعاصرين من أهل السنة في كتاب خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام : ولبعض العارفين دعاء مشتمل على قوله : اللهم ربّ الكعبة وبانيها وفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها نور بصرى وبصيرتي وسري وسريرتي ، وقد جرب هذا الدعاء لتنوير البصر وان من ذكره عند الاكتحال نوّر الله بصره .

قلت نقلنا هذا الدعاء من الكتاب المذكور استطراداً والّا فهو خارج عن وضع الكتاب .

__________________________

٢٩ ـ خلاصة الكلام في امراء البلد الحرام ، عنه في سفينة البحار ج ٢ ص ٤٧٢ ( كحل ) .

٤٤٦
 &

أبواب الجنابة

١ ـ ( باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الاغسال المنصوصة )

١١٢٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا رحمكم الله ، أن غسل الجنابة فريضة من فرائض الله عز وجل . وأنه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل سنة واجبة ، ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها ألزم من بعض وأوجب من بعض » .

وقال ( عليه السلام ) : « والغسل ثلاثة وعشرون من الجنابة » ، الخبر .

١١٢٥ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وغسل الجنابة فريضة .

وروى : أن من ترك شعرة من الجنابة فلم يغسلها متعمدا فهو في النار .

وفى المقنع (١) : اعلم أن غسل الجنابة فرض واجب وما سوى ذلك سنة .

١١٢٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « خمس ما جاء بهن أحد يوم القيامة مع ايمان الّا

__________________________

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ـ ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٣ ح ١٦ .

٢ ـ الهداية ص ١٩ ـ ٢٠ .

(١) المقنع ص ١٢ .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٨٤ ح ٩ .

٤٤٧
 &

دخل الجنّة (١) . . . الى أن قال : وأدى الأمانة ، قيل : وما الامانة ؟ قال : الغسل من الجنابة ، فان الله لم يامن (٢) ابن آدم على شيء من دينه غيرها » .

١١٢٧ / ٤ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن ابن عباس ( رضي الله عنه ) ، قال : سبعة جسور على جهنم يحاسب العبد في أولها بالايمان . . . الى أن قال ويحاسب في الجسر السادس بالوضوء ، والغسل من الجنابة ، فان كان أداهما ، والا تردّى في النار .

وفي آيات الاحكام عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « اذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل » (١) .

١١٢٨ / ٥ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي : قال سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : « ان جبرئيل أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في صورة آدمي ، فقال له : ما الإِسلام ؟ فقال : شهادة أن لا اله الّا الله . . . الى أن قال : والغسل من الجنابة » .

١١٢٩ / ٦ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « جاء اعرابي أحد بني عامر فسأل عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يجده قالوا : هو بفرج (١) فطلبه فلم يجده

__________________________

(١) في المصدر : خمس من جاء بهن مع ايمان دخل الجنة .

(٢) وفيه : يأمر .

٤ ـ دعوات الراوندي ص ١١٢ .

(١) فقه القرآن « آيات الأحكام » ج ١ ص ٣١ وفيه : قال ( عليه السلام ) .

٥ ـ كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٠٠ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٠٣ ح ١٦٤ وعنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٣٢٣ ح ٣ ، والبحار ج ١٦ ص ١٨٤ ح ٢١ .

(١) في العياشي والبرهان والبحار : يفرج ، والظاهر أنه بقزح وهو القرن =

٤٤٨
 &

قالوا : هو بمنى قال : فطلبه فلم يجده ، فقالوا : هو بعرفة ، فطلبه فلم يجده قالوا هو بالمشاعر (٢) قال : فوجده بالموقف ، الى أن قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ما حاجتك ؟ » قال : جاءتنا رسلك تقيموا (٣) الصلاة وتؤتوا الزكاة وتحجوا البيت وتغتسلوا من الجنابة ، وبعثني (٤) قومي اليك رائداً ، أبغي أن استحلفك وأخشى أن تغضب . . . الى أن قال : قال : ان الله الذي رفع السماوات بغير عمد هو أرسلك ؟ قال : « نعم ، هو أرسلني » قال : بالله الذي قامت السموات بأمره هو الذي أنزل عليك الكتاب وأرسلك بالصلاة المفروضة والزكاة المعقولة ؟ قال : « نعم » قال : هو أمرك بالاغتسال من الجنابة والحدود كلها ؟ قال : « نعم » . . . الخبر .

١١٣٠ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليه السلام ) في الغسل : « منه ما هو (١) فرض ومنه ما هو (٢) سنة ، فالفرض منه غسل الجنابة » . . . الخبر .

٢ ـ ( باب وجوب الغسل من الجنابة ، وعدم وجوبه من البول والغائط )

١١٣١ / ١ ـ الشيخ المفيد ( رحمه الله ) في الاختصاص : حدثنا

__________________________

= الذي يقف الامام عنده بالمزدلفة ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٤١ ) ، وفي مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٤ قزح ، كصرد : اسم جبل بالمزدلفة . وترجيحنا لهذه الكلمة لقرينة ما بعدها حيث ذكر منى وعرفة والمشاعر وغيرها .

(٢) في المصدر : بالمشعر .

(٣) وفيه : ان تقيموا .

(٤) في المخطوط : وبعثتني ، والصحيح ما أثبتناه كما ورد في المصدر .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٤ .

(١ ، ٢) ما هو : ليس في المصدر .

الباب ـ ٢

١ ـ الاختصاص ص ٣٦ وأمالي الصدوق ص ١٥٧ ح ١ .

٤٤٩
 &

عبد الرحمن بن ابراهيم قال : حدثنا الحسين بن مهران قال : حدثني الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « جاء رجل من اليهود ، الى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا محمّد ، وساق الخبر . . . الى أن قال : فأخبرني عن الخامس ، بأي شيء أمر الله الاغتسال من النطفة ، ولم يأمر من البول والغائط (١) .

فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لأن آدم لما أكل من الشجرة ، تحول ذلك في عروقه وشعره وبشره ، واذا جامع الرجل المرأة خرجت النطفة من كل عرق وشعر ، فأوجب الله الغسل على ذرية آدم الى يوم القيامة ، والبول والغائط لا يخرج الّا من فضل ما يأكل ويشرب الانسان ، كفى به الوضوء .

قال اليهودي : ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟

قال : بنى الله له بكل قطرة من ذلك الماء قصراً في الجنّة ، وهو سر بين الله وبين عباده من الجنابة .

فقال اليهودي : صدقت يا محمّد » . . . الخبر .

١١٣٢ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال لأبي حنيفة . . . الى أن قال : قال : « يا نعمان أيهما أطهر المني أو (١) البول ؟ فقال : المني ، قال : ( فإن الله قد جعل ) (٢) في البول الوضوء ، وفي المني الغسل . . . » الخبر .

__________________________

(١) في المصدر زيادة : والنطفة أنظف من البول والغائط .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١ .

(١) في المصدر : ام .

(٢) وفيه : فقد جعل الله عز وجل .

٤٥٠
 &

٣ ـ ( باب وجوب الغسل على الرجل والمرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة ، أنزل أو لم ينزل )

١١٣٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : « اجتمعت قريش والانصار ، فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقالت قريش : اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، فترافعوا الى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، فقال علي ( عليه السلام ) : يا معشر الانصار أيوجب الحد ؟ قالوا : نعم ، قال ( عليه السلام ) : أيوجب المهر ؟ قالوا : نعم ، فقال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء ؟ وأبوا على أمير المؤمنين ، وأبى عليهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .

١١٣٤ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) « أن علياً ( عليه السلام ) سئل : هل يوجب الماء الّا الماء ؟ فقال : يوجب الصداق ويهدم الطلاق ، ويوجب الحد ، ويهدم العدة ، ولا يوجب صاعاً من ماء ؟ هو لصاع من ماء اوجب » .

ورواهما السيد الراوندي في نوادره (١) : باسناده عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

١١٣٥ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ باختلاف يسير .

٣ ـ الجعفريات ص ٢١ .

٤٥١
 &

« سمعت أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، وذكروا بين يديه قول الأنصار : الماء من الماء ، فقال أبي : اجمعنا ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، على أنه اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل ، قال : وهو قول امير المؤمنين ( عليه السلام ) » .

١١٣٦ / ٤ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أنه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان ، فقال : « اذا غابت الحشفة » .

١١٣٧ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رضي الله عنهما ) ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « اذا التقى الختانان ، فقد وجب الغسل » .

وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا التقى ختانه ختانها ، وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل » .

وعن الفخر وفي حديث آخر : « اذا قعد الرجل بين شعبها الأربع وجهدها ، فقد وجب الغسل » (١) .

وفي آخر : « اذا أدخله ، فقد وجب الغسل » (٢) .

وفي آخر : « اذا التصق الختان بالختان ، فقد وجب الغسل » (٣) .

١١٣٨ / ٦ ـ وفي حديث علي ( عليه السلام ) للأنصار ، لما اختلف

__________________________

٤ ـ المصدر السابق ص ٢١ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٦ .

(١) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٧ .

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١٢٠ .

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ٢٠٥ ح ١١٩ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٢٠ .

٤٥٢
 &

المهاجرون والانصار في وجوب الغسل بالادخال من غير انزال ، فقال الأنصار : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « انما الماء من الماء » ، وقال المهاجرون : روينا عنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا التقى الختانان وجب الغسل » .

فقال ( عليه السلام ) للأنصار : « أتوجبون عليه الجلد والرجم » ؟ فقالوا : نعم فقال ( عليه السلام ) : « اتوجبون الجلد والرجم ، ولا توجبون عليه صاعاً من ماء ؟ اذا أدخله فقد وجب الغسل » فرجعوا الى قوله .

١١٣٩ / ٧ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عمرو الواسطي أبي خالد ـ وكان زيدياً ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا يوجب الغسل الّا التقاء الختانين ، وهو تغيب الحشفة » .

١١٤٠ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا جامعت فعليك بالغسل اذا التقى الختانان ، وان لم تنزل » .

١١٤١ / ٩ ـ دعائم الإِسلام : وأوجبوا ( عليهم السلام ) الغسل بالتقاء الختانين وان لم يكن انزال ، وقالوا ( عليهم السلام ) : « انّ التقاء الختانين هو أن تغيب الحشفة في الفرج ، فاذا كان ذلك ، ( وجب الغسل ) (١) كان به (٢) انزال أو لم يكن » .

__________________________

٧ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٥ .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

٩ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

(١) في المصدر : فقد وجب الغسل عليهما .

(٢) وفيه : منه .

٤٥٣
 &

٤ ـ ( باب وجوب الغسل بانزال المني يقظة أو نوما ، رجلاً كان أو امرأة  ،  بجماع أو غيره  ،  وعدم وجوب غسل  الجنابة بغير الجماع والانزال )

١١٤٢ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضي شهوته ، قال : « عليه الغسل ، وعلى المرأة أن تغسل ذلك الموضع اذا أصابها ، فان أنزلت من الشهوة كما أنزل الرجل ، فعليها الغسل » .

١١٤٣ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « من جامع فخرج منه بقية المني مع بوله ، فعليه اعادة الغسل » كذا في نسختي .

ورواه السيد الراوندي في نوادره (١) وفيه : « من جامع واغتسل ثم خرج منه . . . » الخ ، وهذا أظهر .

١١٤٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يقول : (١) ثلاثة أشياء : مني ومذي وودي . . . الى أن قال : وأما المني فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة . . . ، ففيه الغسل » .

__________________________

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ٢١ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢١ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٦ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٦٨ ح ٥٤ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

(١) في المصدر : سمعت رسول الله ( ص ) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول . . .

٤٥٤
 &

١١٤٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان جامعت [ بالفصل ] (١) مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين » .

١١٤٦ / ٥ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين وابن فهد ( رحمهما الله ) مرسلا ، أن ام سليم امرأة أبي طلحة ، قالت للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل اذا رأت ما يرى الرجل ؟ قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « نعم اذا رأت الماء » .

١١٤٧ / ٦ ـ وعن ابن فهد : روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) انه قال : « أتت نساء الى بعض نساء (١) النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فحدّثتهن ، فقالت إحدى نساء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان هؤلاء نساء ، جئن يسألنك عن شيء يستحيين من ذكره ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : ليسألن فإنّ الله لا يستحي (٢) من الحقّ ، قالت ، يقلن : ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، هل عليها غسل ؟ قال ( صلى الله عليه وآله ) : نعم عليها الغسل ، لأن لها

__________________________

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣١ .

(١) زيادة في المصدر ، والفصل : هو البعد ما بين الشيئين ( لسان العرب ـ فصل ـ ج ١١ ص ٥٢١ ) والمراد منه عدم تحقق الدخول .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٠٤ ح ١١٤ .

٦ ـ المصدر السابق ج ٣ ص ٣٠ ح ٨١ .

(١) في المصدر : نسوة .

(٢) قال الأزهري : للعرب في هذا الحرف لغتان : يقال : استحى الرجل يستحي بياء واحدة ، واستحيا فلان يستحي بياءين ، والقرآن نزل بهذه اللغة الثانية في قوله عز وجل : ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا . . ( لسان العرب ج ١٤ ص ٢١٨ حيا ) .

٤٥٥
 &

ماء كماء الرجل ، ولكن الله ستر ماءها وأظهر ماء الرجل ، فاذا ظهر ماؤها على ماء الرجل ، ذهب شبه الولد اليها ، واذا ظهر ماء الرجل على مائها ، ذهب شبه الولد إليه ، وان اعتدل الماءان كان الشبه بينهما ، فاذا ظهر منها ما يظهر من الرجل ، فلتغتسل » .

١١٤٨ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : عنه ( عليه السلام ) ، مثله ، وزاد في آخره : « ولا يكون ذلك الا في شرارهن ، قال ، وقالوا ( عليه السلام ) : من أنزل في اليقظة من جماع ، أو من غير جماع ، من رجل او امرأة ، فعليه الغسل » .

وقالوا ( عليهم السلام ) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل : « فعليها الغسل » .

١١٤٩ / ٨ ـ الصدوق في المقنع : وان جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء ، فعليك الغسل ، وليس على المرأة ، انما عليها غسل الفخذين .

١١٥٠ / ٩ ـ المعتبر للمحقق رحمه الله : روي أن امرأة سألت النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : أنّ (١) المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « اتجد اللذة » ؟ فقالت : نعم ، فقال : « عليها ما على الرجل » .

١١٥١ / ١٠ ـ كتاب محمّد بن المثنى بن القاسم الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، ( عن عمر بن حنظلة عن ذريح ) (١) ، عن أبي جعفر

__________________________

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

٨ ـ المقنع ص ١٤ .

٩ ـ المعتبر ص ٤٧ .

(١) في المصدر : عن .

١٠ ـ كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٧ .

(١) في المصدر : عن ذريح عن عمر بن حنظلة .

٤٥٦
 &

( عليه السلام ) قال : سألته عن شهوة تعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه ، حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ، ثم يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل ، فيدفق في أثر بوله مثل راحته منّي لتلك الشهوة ، أيوجب ذلك عليه غسلاً ؟ قال : « لا ، قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا ، الا الماء الأكبر » .

وهذا الخبر بظاهره يناقض ذيله قوله : مثل راحته . . . الخ الا أن يصير قرينة على أنه توهم ذلك أو كان مثله ، والله العالم .

٥ ـ ( باب عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام ، مع عدم وجود المني بعد الانتباه )

١١٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان رأيت في منامك انّك تجامع ووجدت الشهوة ، وانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئاً فلا غسل عليك ، وان وجدت بلّة أيضاً الّا أن يسبقك الماء الأكبر .

١١٥٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) : « ان من رأى أنه احتلم ، وانتبه فلم يجد بللاً ، فلا غسل عليه ، وان وجد ماء دافقاً ، اغتسل » .

٦ ـ ( باب عدم وجوب الغسل ، بالجماع فيما دون الفرج ، من غير انزال )

١١٥٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وقالوا ( عليهم السلام ) فيمن جامع دون

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ المقنع ص ١٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٥ .

٤٥٧
 &

الفرج فلم ينزل : « لم يكن عليه غسل » .

٧ ـ ( باب أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصلاة ونحوها ، لا لنفسه )

١١٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا أرادت المراة أن تغتسل من الجنابة ، فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتى تطهر ، فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض » .

١١٥٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه قال في حديث : « وفرض على اليدين ألّا يبطش بهما الى ما حرم الله ، وأن ( يبطش بهما ) (١) الى ما أمر الله به وفرضه عليهما ، من الصدقة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل الله ، والطهر للصلوات (٢) ، قال الله عزّ وجلّ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا . . . ) (٣) » ، الخبر .

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٩٢ ح ١٢ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٧ .

(١) في المصدر : تبطشا .

(٢) وفيه : للصلاة .

(٣) المائده ٥ : ٦ .

٤٥٨
 &

٨ ـ ( باب جواز مرور الجنب والحائض في المساجد ، إلّا المسجد الحرام  ومسجد  الرسول  ،  فإن احتلم  أو حاضت فيهما  ،  تيمّما لخروجهما  ،  وعدم جواز اللبث في شيء  من المساجد  ،  وتحريم الانزال والجماع في الجميع )

١١٥٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تدخل المسجد وأنت جنب ، ولا الحائض ، الا مجتازين ، واذا احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل ، الا ان تكون احتلمت في المسجد الحرام ، او في مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فانك اذا احتلمت في احد (١) هذين المسجدين ، فتيمم ثم اخرج ، ولا تمر عليهما مجتازاً الّا وأنت متيمم » .

١١٥٨ / ٢ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال ، قلت له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ فقال : « لا يدخلان المسجد الا مجتازين ، ان الله يقول : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ) (١) ، ويأخذان من المسجد الشيء ، ولا يضعان فيه شيئاً » .

١١٥٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) قال : « هو الجنب يمر في

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، والبحار ج ٨١ ص ٥٢ .

(١) في المصدر : إحدى .

٢ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٣ ح ١٣٨ ، تفسير البرهان ج ١ ص ٣٧١ ح ٩ .

(١) النساء ٤ : ٤٣ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٩ .

٤٥٩
 &

المسجد مروراً ، ولا يجلس فيه » .

١١٦٠ / ٤ ـ الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في مجالسه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الله العرزمي ، عن أبيه ، عن عمار أبي اليقظان ، عن أبي عمر زاذان قال : لما وادع الحسن بن علي ( عليهما السلام ) معاوية ، صعد معاوية المنبر وجمع الناس فخطبهم ، وقال : ان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) رآني للخلافة أهلاً ، ولم ير نفسه لها أهلاً ، وكان الحسن ( عليه السلام ) اسفل منه بمرقاة ، فلما فرغ من كلامه ، قام الحسن ( عليه السلام ) فحمد الله بما هو أهله ، الى أن قال ( عليه السلام ) : « ولما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في كساء لام سلمة خيبري ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : اللهم هؤلاء اهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، فلم (١) يكن أحد يجنب في المسجد ويولد له فيه الا النبي وأبي ، تكرمة من الله تعالى لنا وتفضيلاً منه لنا » .

١١٦١ / ٥ ـ وفيه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن أبي العباس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبد الرحمن الكوفي ، عن محمّد بن المفضل بن ابراهيم بن قيس الاشعري ، عن علي بن حسان الواسطي ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن الحسن بن علي ( عليهم السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه قال لمعاوية : « وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بسدّ الأبواب

__________________________

٤ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٧١ .

(١) وفيه : فلم يكن احد في الكساء غيري وأخي وأبي وامي ولم يكن . . .

٥ ـ امالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٧٨ .

٤٦٠