الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
والروث » فقلت يا رسول الله : ان الناس يستنجون بها ، فقال : « قد نهيت الناس عن الاستنجاء بها » ، الخبر.
٢٧ ـ ( باب انه من دخل الخلاء فوجد تمرة أو لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج )
٦٠٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه دخل الى المخرج فوجد فيه تمرة فناولها غلامه ، وقال له : أمسكها حتى أخرج اليك ، فأخذها الغلام فأكلها ، فلما توضأ ( عليه السلام ) وخرج قال للغلام ، أين التمرة ؟ قال : أكلتها جعلت فداك ، قال : اذهب فأنت حرّ لوجه الله ، فقيل له : وما في أكل تمرة ما يوجب عتقه ؟ قال : انه لما أكلها وجبت له الجنّة ، فكرهت ان استملك رجلا من أهل الجنّة.
قلت : ويأتي في كتاب الأطعمة ما يدل على ذلك بعمومه.
٢٨ ـ ( باب تحريم الاستنجاء بالخبز وحكم التربة الحسينية والمطعوم )
٦٠٨ / ١ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره : قوله تعالى : ( وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) قال :
___________________________
الباب ـ ٢٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ١١٤ ح ٣٨٠.
الباب ـ ٢٨
١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٣٩١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠٠ ح ٥.
(١) النحل ١٦ : ١١٢.
نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له الثرثار (٢) ، وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير ، وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون : هو ألين لنا ، فكفروا بأنعم الله واستخفوا (٣) بنعمة الله فحبس الله عليهم الثرثار (٤) ، فجدبوا حتى أحوجهم الله الى (٥) ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه.
وتقدم قول المجتبى ( عليه السلام ) : ولا تمسح باللقمة (٦).
٦٠٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ونهوا ( عليهم السلام ) عن الاستنجاء بالعظام والبعر ، وكلّ طعام.
٦١٠ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة على كدس الحنطة ؟ فنهى عن ذلك فقيل له : فاذا افترش وكان على السطح ؟ فقال : لا يصلى على شيء من الطعام ، فانما هو رزق الله لخلقه ونعمته عليهم ، فعظموه ولا تطؤوه ولا تتهاونوا (١) به ، فإنّ قوماً ممّن كان قبلكم وسع الله عليهم في أرزاقهم ، فاتخذوا من الخبز النقي مثل الأنهار (٢) ، فجعلوا يستنجون به ، فابتلاهم الله عزّ وجلّ بالسنين والجوع ، فجعلوا يتتبعون ما كانوا يستنجون به فيأكلونه ، وفيهم نزلت هذه الآية : ( وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
___________________________
(٢ ، ٤) في المصدر : الثلثان.
(٣) وفيه : فاستنجوا ـ خ ل.
(٥) وفيه : الى أكل.
(٦) الباب ٢٦ ح ٦.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١١ ح ٢٥.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٧٩.
(١) في المصدر : ولا تستهينوا به.
(٢) وفيه : الافهار وهو الاظهر ، والافهار جمع فهر : وهو الحجر ملء الكف ، وقيل : هو الحجر مطلقاً ( لسان العرب ج ٥ ص ٦٦ فهر ).
رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (٣).
٢٩ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بابواب الخلاء )
٦١١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، توضأ في طست نحاس.
٦١٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال أبي علي بن الحسين ( عليهم السلام ) : يا بنى اتخذ ثوبا للغائط ، رأيت الذباب يقعن على الشيء الرقيق ، ثم يقعن علىّ ، قال : ثم أتيته فقال : ما كان لرسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ولا لأصحابه الاّ ثوباً ثوباً ، فرفضه ».
٦١٣ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « لا تقولوا : رمضان ، ولا تقولوا صرت الى الخلاء ، ولكن سموه كما قال الله تبارك وتعالى : ( أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ ) (١) ولا يقول أحدكم : انطلق أهريق الماء فيكذب ، ولكن يقول : انطلق أبول ».
___________________________
(٣) النحل ١٦ : ١١٢.
الباب ـ ٢٩
١ ـ الجعفريات ص ١٣.
٢ ـ المصدر السابق ص ١٤.
٣ ـ المصدر السابق ص ٢٤١ بتفصيل أكثر.
(١) النساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.
وروى هذه الأخبار السيد في نوادره : باسناده عنه ، مثله (٢).
٦١٤ / ٤ ـ الرسالة الذهبية للرضا ( عليه السلام ) : « ومن أراد أن لا يشتكي مثانته ، فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته.
وقال ( عليه السلام ) : ولا تجامع النساء الاّ وهي طاهرة ، فاذا فعلت ذلك (١) فلا تقم قائما ولا تجلس جالسا ، ولكن تميل على يمينك ثم انهض للبول ، اذا فرغت من ساعتك شيئا ، فانك تأمن الحصاة باذن الله تعالى ».
٦١٥ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي اذا جعت فكل ، واذا عطشت فاشرب ، واذا هاج بك البول فبل ، ولا تجامع الاّ من حاجة ، واذا نعست فنم ، فان ذلك مصحة للبدن ».
٦١٦ / ٦ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الانوار : عن الباقر ( عليه السلام ) قال : « لا تسلّموا على اليهود ، الى أن قال : ولا على رجل جالس على غائط ».
٦١٧ / ٧ ـ جامع الأخبار : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : « عشرون خصلة تورث الفقر أولها : القيام من الفراش للبول عريانا ... الى أن قال : وغسل الأعضاء في موضع الاستنجاء ، وفي خبر آخر : والبول في الحمام ».
___________________________
(٢) نوادر الراوندي ص ٤١ و ٤٧ باختلاف يسير.
٤ ـ الرسالة الذهبية ص ٣٥ ، ٦٥.
(١) في المصدر زيادة : كان أروح لبدنك وأصح لك بإذن الله.
٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤٦.
٦ ـ مشكاة الانوار ص ١٩٨.
٧ ـ جامع الاخبار ص ١٤٤ فصل ٨٢.
٦١٨ / ٨ ـ الكافي : عن محمّد بن يحيى ، عن علي بن الحسن بن علي ، عن أحمد بن الحسين بن عمر ، عن عمّه محمّد بن عمر ، عن رجل ، عن أبي الحسن الاول قال : « من استنجى بالسعد (١) بعد الغائط ، وغسل به فمه بعد الطعام ، لم تصبه علّة في فمه ، ولا يخاف (٢) عليه شيئا من أرياح البواسير ».
٦١٩ / ٩ ـ الصدوق في علل الشرائع : عن محمّد بن أحمد السناني وعلي ابن محمّد بن أحمد الدقاق ، والحسين بن ابراهيم بن أحمد ، وعلي بن عبد الله الوراق ، واحمد بن الحسن القطان كلّهم ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، قال : قلت لجعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : كم حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ؟ قال : « عشرين حجّة مستسرّا (١) ، في كل حجّة يمر بالمأزمين فينزل فيبول ».
فقلت : يا بن رسول الله ، ولم كان ينزل هناك فيبول ؟ قال : « لأنه أول موضع عبدت فيه الاصنام ، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل ، الذي رمى به علي ( عليه السلام ) من ظهر الكعبة .. » ، الخبر.
ورواه في غيره ، وغيرُه ، كما في الأصل في كتاب الحج.
___________________________
٨ ـ الكافي ج ٦ ص ٣٧٨ ح ٣.
(١) السعد : نبت له اصل تحت الأرض أسود طيب الريح ( لسان العرب ج ٣ ص ٢١٦ سعد ).
(٢) في المصدر : ولم يخف.
٩ ـ علل الشرائع ص ٤٤٩ ح ١.
(١) في المصدر : مستترا في حجة.
٦٢٠ / ١٠ ـ البحار : ـ عن اعلام الدين للديلمي ـ قال : قال الباقر ( عليه السلام ) لبعض أصحابه (١) وقد أراد سفرا فقال له : أوصني ، فقال : « لا تسيرنّ سيرا وأنت حاف ، ولا تنزلن عن دابتك ليلا الاّ ورجلاك في خفّ ، ولا تبولن في نفق ... » ، الخبر.
في القاموس (٢) : النفق محركة : سرب في الأرض له مخلص الى مكان ، وقال الثعالبي في فقه اللغة : لا يقال : نفق الا اذا كان له منفذ ، والا فهو سرب.
٦٢١ / ١١ ـ دعائم الإِسلام : قال علي ( عليه السلام ) في الاستنجاء بالماء : « وهو ان يبدأ بالفرج ، ثم ينزل الى الشرج ، ولا تجمعا معا ».
٦٢٢ / ١٢ ـ وعن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) (١) ، وذكر الاستنجاء ، فقال : « اذا أنقيت ما هناك ، فاغسل يدك ».
___________________________
١٠ ـ البحار ج ٧٨ ص ١٨٩ ح ٤٦ عن اعلام الدين ص ٩٦.
(١) في البحار : شيعته.
(٢) القاموس المحيط ج ٣ ص ٢٩٦.
١١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٦.
١٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠٧.
(١) في المصدر : عن ابي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وذكرا ..
أبواب الوضوء
١ ـ ( باب وجوبه للصلاة ، ونحوها )
٦٢٣ / ١ ـ [ علي بن عيسى في كشف الغمة : قال ذكر علي بن ابراهيم بن هاشم ، وهو من أجلّ رواة أصحابنا ، في كتابه عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وذكر حديثا في ابتداء النبوّة يقول فيه : فنزل عليه جبرئيل وأنزل عليه ماء من السماء ، فقال : له يا محمّد قم توضأ للصلاة ، فعلّمه جبرئيل ( عليه السلام ) الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ، ومسح الرأس والرجلين الى الكعبين ] (١).
٦٢٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : لا صلاة الاّ بطهور.
٦٢٥ / ٣ ـ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) أنه قال : لا يقبل الله الصلاة الاّ بطهور.
٦٢٦ / ٤ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : اوصيكم
___________________________
أبواب الوضوء
الباب ـ ١
١ ـ كشف الغمة ج ١ ص ٨٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤.
(١) ليس في المخطوط وأثبتناه من الطبعة الحجرية.
٢ ، ٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٠ والبحار ج ٨٠ ص ٢٣٧ ح ١١.
٤ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٥٠.
بالطهارة التي لا تتم الصلاة الاّ بها في حديث طويل.
٦٢٧ / ٥ ـ البحار : ـ عن كتاب العلل ـ لمحمّد بن علي بن ابراهيم القمي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كبار حدود الصلاة ؟ فقال : سبعة : الوضوء والوقت ... الخبر.
٦٢٨ / ٦ ـ الصدوق في الخصال : عن ستة من مشايخه ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : فرائض الصلاة سبع : الوقت والطهور ... الخبر.
٦٢٩ / ٧ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : لا صلاة الاّ بالوضوء ، ولا وضوء الاّ بالتسمية.
٦٣٠ / ٨ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة ، الطهور ، وتحريمها ، التكبير وتحليلها ، التسليم ، ولا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور.
٦٣١ / ٩ ـ الجعفريات أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء نصف الايمان.
___________________________
٥ ـ البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣.
٦ ـ الخصال ص ٦٠٤ ، عنه في البحار ج ٨٣ ص ١٦٠ ح ١.
٧ ـ لب اللباب : مخطوط.
٨ ـ تفسير الإِمام العسكري ( عليه السلام ) ص ٢١٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٦ ح ٩ و ج ٨٠ ص ٣١٦ ح ٧.
٩ ـ الجعفريات ص ١٧.
٦٣٢ / ١٠ ـ وبهذا الاسناد : عنه ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نجوا أنفسكم ، اعملوا خيرا وخير اعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء الا كلّ مؤمن.
٦٣٣ / ١١ ـ جامع الأخبار : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا تجوز صلاة امرىء حتى يطهّر خمس جارحة (١) الوجه واليدين والرأس والرجلين بالماء.
٦٣٤ / ١٢ ـ تفسير النعماني : بالسند المتقدم قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر ، وكذلك الغسل من الجنابة ، فقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) ، الآية.
٦٣٥ / ١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن الصلاة ثلثها وضوء ، وثلثها ركوع ، وثلثها سجود ».
٦٣٦ / ١٤ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) حين سئل عما فرض الله تبارك وتعالى من الصلاة ؟ فقال (١) : « الوقت والطهور ... » ، الخبر.
___________________________
١٠ ـ الجعفريات ص ٣٤.
١١ ـ جامع الاخبار ص ٧٦ فصل ٢٩.
(١) في المصدر : جوارحه.
١٢ ـ تفسير النعماني ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٢٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٧ ح ٥٣.
(١) المائدة ٥ : ٦.
١٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨.
١٤ ـ الهداية ص ٢٩.
(١) فقال : ليس في المصدر.
٢ ـ ( باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ، ولو في التقيّة ، وبطلانها مع عدمها )
٦٣٧ / ١ ـ الصدوق في معاني الأخبار : عن محمّد بن موسى المتوكل ، عن محمّد بن يحيى العطار وأحمد بن ادريس معا ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى الاشعري ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا رفعه الى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ثمانية لا تقبل لهم صلاة ، وعدّ منهم : وتارك الوضوء ».
٦٣٨ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين : عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يقبل الله صلاة ، بغير طهور ».
٦٣٩ / ٣ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : ـ عن كنز الفوائد للكراجكي ـ قال : سأل رجل الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : أخبرني بما لا يحل تركه ولا تتم الصلاة الاّ به ، فقال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تتم الصلاة الاّ لذي طهر سابغ ... » ، الخبر.
ويأتي بتمامه في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى.
٦٤٠ / ٤ ـ أبو القاسم علي بن أحمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ): « لا صلاة الاّ بوضوء ».
___________________________
الباب ـ ٢
١ ـ معاني الاخبار ص ٤٠٤ ح ٧٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٢ ح ٥.
٢ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٦٧ ح ٢.
٣ ـ فلاح السائل ص ٢٣.
٤ ـ كتاب الاستغاثة ص ٢٩.
٣ ـ ( باب وجوب إعادة الصلاة على من ترك الوضوء أو بعضه ، ولو ناسياً حتى صلى ، ووجوب القضاء بعد خروج الوقت )
٦٤١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان ذكرت أنك على غير وضوء ، أو خرجت منك ريح ، أو غيرهما (١) ممّا ينقض الوضوء ، فسلم في أي حال كنت في الصلاة ، وقدّم رجلا يصلّي بالناس بقيّة صلاتهم ، وتوضأ وأعد صلاتك.
٤ ـ ( باب وجوب الطهارة عند دخول وقت الصلاة وانه يجوز تقديمها قبل دخوله بل يستحب )
٦٤٢ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) (١) ؟ قال : ان الله تعالى افترض أربع صلوات : أول وقتها من زوال الشمس ، الخبر.
٦٤٣ / ٢ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : واذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
___________________________
الباب ـ ٣
١ ـ المقنع ص ٣٤.
(١) في المصدر : أو غيرها.
الباب ـ ٤
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣.
(١) الاسراء ١٧ : ٧٨. دلوك الشمس : دلكت الشمس تدلك دلوكاً : غربت وقيل : اصفرت ومالت للغروب ، وعن ابن : عباس انه زوالها الظهر ، قال : ورأيت العرب يذهبون بالدلوك الى غياب الشمس ( لسان العرب ـ دلك ـ ج ١٠ ص ٤٢٧ ).
٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧.
٦٤٤ / ٣ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : صلّ صلاة الغداة يوم الجمعة اذا طلع الفجر في أول وقتها.
٦٤٥ / ٤ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث ، قال ( عليه السلام ) : أبدأ بأول الوقت.
٦٤٦ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لكل صلاة وقتان : أول وآخر ، فأول الوقت أفضله.
قلت : وبهذا المضمون أخبار كثيرة ، تأتي في أبواب المواقيت ، ودلالتها على وجوب الوضوء بعد دخول الوقت ظاهرة ، وأما على الاستحباب قبله ـ وهو الوضوء للتأهب ، أي ما يكون المطلوب منه حصول الطهارة لأجل عدم الانتظار وقت الصلاة ، ومرجعه عدم الحالة المنتظرة للشخص فيه المستلزم لحصول الطهارة ، لا الكون على الطهارة الذي المطلوب منه مجرد الكون على الطهارة ـ فيحتاج الى بسط ينافي وضع الكتاب.
٥ ـ ( باب وجوب الطهارة للطواف الواجب واستحبابها للطواف المستحب وبقيّة أفعال الحج )
٦٤٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس بقضاء المناسك كلها
___________________________
٣ ـ كتاب العروس ص ٥١.
٤ ـ الخرائج والجرائح ص ٨٩.
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٧.
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٣ « في كتاب نوادر احمد بن عيسى الملحق بكتاب فقه الرضا ».
على غير وضوء ، الاّ الطواف بالبيت والوضوء أفضل.
٦٤٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : لا طواف الاّ بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعا على غير وضوء ، ثم توضأ وصلّى ركعتين (١) بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فامّا طواف الفريضة فلا يجزى الاّ بوضوء.
٦ ـ ( باب استحباب الوضوء لقضاء الحاجة ، وكراهة تركه عند السعي فيها )
٦٤٩ / ١ ـ البحار : ـ عن اختيار السيد ابن الباقي ـ قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لأبي ذر : « اذا نزل بك أمر عظيم في دين أو دنيا ، فتوضأ وارفع يديك وقل : يا الله ، سبع مرّات ، فإنه يستجاب لك ».
٧ ـ ( باب جواز ايقاع الصلوات الكثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث )
٦٥٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه : أن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، كان يتوضأ لكل صلاة ويقرا ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) (١) الآية.
___________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٣.
(١) في المصدر : ركعتي طوافه.
الباب ـ ٦
١ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣٢٨ ح ١٥.
الباب ـ ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٧.
(١) المائدة ٥ : ٦.
قال جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يطلب بذلك الفضل ، وقد جمع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وجمع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وجميع أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، صلوات بوضوء واحد.
٦٥١ / ٢ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه : أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان عام الفتح ، صلى الصلوات بوضوء واحد ، فقال عمر : يا رسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « عمدا فعلته ».
٦٥٢ / ٣ ـ دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أن الوضوء لا يجب الاّ من حدث ، وان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يعم عليه أو يجامع أو يكن منه ما يجب منه اعادة الوضوء ، قال : وصلّى ( صلّى الله عليه وآله ) يوم فتح مكّة ، الصلوات كلّها بوضوء واحد.
٨ ـ ( باب استحباب تجديد الوضوء من غير حدث لكلّ صلاة ، وخصوصاً المغرب والعشاء والصبح )
٦٥٣ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، انه كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، يبتغى بذلك الفضل.
___________________________
٢ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ١٢.
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ ـ ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ح ٥٤
الباب ـ ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣١١ ح ٢٧.
٦٥٤ / ٢ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه كان يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، يبتغي بذلك الفضل.
٦٥٥ / ٣ ـ تحف العقول : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « الوضوء بعد الطهر عشر حسنات ، فتطهروا ».
٦٥٦ / ٤ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : عن عكرمة ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يتوضأ لكلّ صلاة ويقرأ هذه الآية ـ أي قوله تعالى ـ : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ ... ) (١) الآية.
٦٥٧ / ٥ ـ وعن ابن عمر : كان الفرض أن يتوضّأ لكلّ صلاة ، ثم نسخ ذلك بالتخفيف فقد حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل ، حدثنا (١) ، أن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أمر بالوضوء عند كلّ صلاة فشقّ ذلك عليه ، فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء الاّ من حدث ، فكان عبد الله يرى ذلك فرضا.
٦٥٨ / ٦ ـ وفي لبّ اللباب عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من جدّد الوضوء جدّد الله له المغفرة.
___________________________
٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠٠.
٣ ـ تحف العقول ص ٧٣.
٤ ـ فقه القرآن ( آيات الأحكام ) ج ١ ص ١١.
(١) المائدة ٥ : ٦.
٥ ـ فقه القرآن ( آيات الاحكام ) ج ١ ص ١١.
(١) في المصدر : حدثها.
٦ ـ لب اللباب : مخطوط.
٩ ـ ( باب استحباب النوم على طهارة ولو على تيمم )
٦٥٩ / ١ ـ السيد علي بن طاووس ( رحمه الله ) في فلاح السائل : عن الحسين بن سعيد المخزومي ، عن الحسين بن أحمد البوشنجي ، عن عبد الله بن علي السلامي ، عن اسحاق بن محمّد الزنجاني ، عن الحسن بن علي العلوي ، يقول : سمعت علي بن محمّد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) يقول : لنا أهل البيت عند نومنا عشر خصال : الطهارة ... الخبر.
٦٦٠ / ٢ ـ القطب الراوندي في دعواته : عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : من نام على الوضوء ان ادركه الموت في ليله مات شهيدا.
٦٦١ / ٣ ـ الصدوق في فضائل الأشهر الثلاثة : عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء منبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد ، عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة ... الى أن قال : فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتن ليلة الا على طهور.
٦٦٢ / ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله
___________________________
الباب ـ ٩
١ ـ فلاح السائل ص ٢٨٠.
٢ ـ دعوات الراوندي ص ٩٨ والبحار ج ٧٦ ص ١٨٣.
٣ ـ فضائل الاشهر الثلاثة ص ٩١ باب فضائل شهر رمضان ، حديث ٧٠.
٤ ـ درر اللالي ص ٥.
( صلّى الله عليه وآله ) : طهروا هذه الأجساد طهّركم الله ، فليس من عبد يبيت طاهرا ، الاّ بات معه ملك في شعاره ، لا ينقلب ساعة من ليل يسأل الله شيئاً من أمر الدنيا والآخرة ، الاّ أعطاه ايّاه.
٦٦٣ / ٥ ـ وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا نام الانسان عرج بنفسه حتى يؤتى بها العرش ، فان كانت طاهرة أذن لها في السجود ، وان كانت ليست بطاهرة لم يؤذن لها في السجود.
٦٦٤ / ٦ ـ وفي حديث آخر عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : من نام متوضّئا كان فراشه له مسجدا ، ونومه له صلاة حتى يصبح ، ومن نام على غير وضوء كان فراشه له قبرا وكان كالجيفة حتى يصبح.
١٠ ـ ( باب استحباب الطهارة لدخول المساجد )
٦٦٥ / ١ ـ كتاب جعفر بن محمّد بن شريح : عن حميد بن شعيب ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : اذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس ، فلا تدخله الاّ طاهرا (١) ، الخبر.
٦٦٦ / ٢ ـ عدّة الداعي : عن سمرة بن جندب ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من توضّأ ثم خرج إلى المسجد فقال ... الخبر.
٦٦٧ / ٣ ـ البحار : عن اعلام الدين للديلمي ، مثله.
___________________________
٥ ـ المصدر السابق ص ٦.
٦ ـ المصدر السابق ص ٦.
الباب ـ ١٠
١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص ٦٨.
(١) في المصدر : اذا دخلت المسجد تريد ان تجلس فيه لا تدخله الا وأنت طاهر ، الخبر.
٢ ـ عدة الداعي ص ٢٨٢.
٣ ـ البحار ج ٨٠ ص ٣١٢ عن اعلام الدين ص ١١٢.
٦٦٨ / ٤ ـ جامع الأخبار قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تدخل المساجد الا بالطهارة.
٦٦٩ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : في التوراة مكتوب : ان بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ( ثم زارني ) (١) في بيتي ، ألا ان على المزور كرامة الزائر ، ألا بشر المشائين في الظلمات الى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة.
١١ ـ ( باب استحباب الوضوء لنوم الجنب وعقيب الحدث والصلاة عقيب الوضوء والكون على طهارة )
٦٧٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا بأس ان تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة.
قلت ويأتي ما يدل على ذلك في محلّه (١).
٦٧١ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ـ أي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ قال : أخبرني أبي ، ان أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كانوا اذا بالوا توضؤوا ، أو تيمموا مخافة أن تدركهم الساعة.
٦٧٢ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن
___________________________
٤ ـ جامع الاخبار ص ٨٣ فصل ٣٢.
٥ ـ الهداية ص ٣١.
(١) في المصدر : وزارني.
الباب ـ ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤.
(١) يأتي في ابواب الجنابة ، الباب ١٦.
٢ ـ الجعفريات ص ١٣.
٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ باسناده على علي ( عليه السلام ).
جعفر ( عليه السلام ) ، مثله.
٦٧٣ / ٤ ـ ابن الشيخ في أماليه (١) : عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن محمّد بن اورمة ، عن اسماعيل بن أبان ، عن ربيع بن بدر ، عن أبي حاتم ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا انس ، أكثر من الطهورين (٢) يزيد الله في عمرك ، وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل ، فانك تكون اذا متّ على طهارة (٣) شهيدا ».
٦٧٤ / ٥ ـ الصدوق في فضائل الأشهر : عن احمد بن محمّد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحدّاد ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « يأتي على الناس زمان ... الى أن قال : وان قدر أن لا يكون في جميع أحواله الاّ طاهرا فليفعل ، فانه على وجل ، لا يدري متى يأتيه رسول الله لقبض روحه ».
___________________________
٤ ـ امالي المفيد ص ٦٠ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٠٤ ح ١٢ و ج ٧٦ ص ٣ ح ٥ قطعة منه.
(١) لم نجد هذا الحديث في أمالي الطوسي ، واستخرجناه من أمالي المفيد كما نقله الحر العاملي في الوسائل ج ١ ص ٢٦٨ ح ٣ ، والمجلسي عن أمالي المفيد أيضاً ، ويظهر أن الشيخ النوري « قدس سره » انما نقله عن أمالي ابن الشيخ استناداً الى مطبوعة الكمباني حيث نقله الاخير عن مجالس ابن الشيخ.
(٢) في المصدر والبحار : الطهور.
(٣) في نسخة : الطهارة ، منه قدس سره.
٥ ـ فضائل الأشهر الثلاثة ص ٩١.
٦٧٥ / ٦ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « من توضأ على طهر ، كتب له عشر حسنات ».
٦٧٦ / ٧ ـ وفي الحديث : أنه ( ص ) شكى اليه رجل قلّة الرزق ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : « أدم الطهارة يدم عليك الرزق ، ففعل الرجل ذلك ، فوسع عليه الرزق ».
٦٧٧ / ٨ ـ وفي درر اللآلي : عن عبد الله بن سلام ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « من توضأ لكلّ حدث ولم يكن دخّالا على النساء في البيوتات ، ولم يكن يكتسب مالاً بغير حقّ ، رزق من الدنيا بغير حساب ».
١٢ ـ ( باب استحباب الوضوء لمسّ كتابة القرآن ونسخه ، وعدم جواز مسّ المحدث والجنب كتابة القرآن )
٦٧٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تَمس القرآن اذا كنت جنبا ، أو على غير وضوء ، ومسّ الأوراق ».
١٣ ـ ( باب استحباب الوضوء لجماع الحامل ، والعود الى الجماع وان تكرّر ، ولمن اتى جارية وأراد أن يأتي اخرى )
٦٧٩ / ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن أحمد عن عمرو بن حفص
___________________________
٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٦ ح ١٧٤.
٧ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٢.
٨ ـ درر اللآلي ص ٦.
الباب ـ ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٥٢ ح ٢٣.
الباب ـ ١٣
١ ـ الاختصاص ص ١٣٤.