مستدرك الوسائل - ج ١

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

او بغل او شاة او بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة » .

٤١٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجتر ، فسؤره حلال ، ولعابه حلال » .

٤١٣ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا بأس بسؤر ما أكل لحمه » .

٤ ـ ( باب كراهة سؤر الجلال )

٤١٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلّالة (٢) ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » .

٥ ـ ( باب طهارة سؤر الجنب )

٤١٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد .

__________________________

٢ ـ الهداية ص ١٣ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥ .

٣ ـ الجعفريات ص ١٩ .

الباب ـ ٤

١ ـ المقنع ص ١٤١ .

(١) في المصدر : لبن .

(٢) الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠ ، جلل ) .

الباب ـ ٥

١ ـ المقنع ص ١٣ باب الغسل .

٢٢١
 &

٤١٦ / ٢ ـ وفيه : واذا دخلت الحمام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره ، فلا بأس .

٤١٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب » .

٦ ـ ( باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة )

٤١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض » .

٤١٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) ، في عرق الجنب ، والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .

٤٢٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض .

قلت : يحمل على الكراهة مطلقاً ، واذا كانت المرأة غير مأمونة ، كما في الاصل .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٢ .

الباب ـ ٦

١ ـ الجعفريات ص ٢٣ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨ .

٣ ـ المقنع ص ١٣ .

٢٢٢
 &

٧ ـ ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت ـ أي الفأرة (١) ـ في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، أو تدهن به .

وقال : والعظاية (٢) اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء » .

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ ـ وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١ .

(١) في المصدر : وان وقعت فأرة .

(٢) العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج ١٥ ص ٧١ ، عظي ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .

(١) في المصدر : في الماء .

(٢) الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ ) .

٣ ـ فقه الرضا ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .

٢٢٣
 &

الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة » .

٤٢٤ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (١) : « اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله » .

٨ ـ ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة ، وإن مات )

٤٢٥ / ١ ـ السيد فضل الله في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التيمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمّد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس سائلة له ، اذا مات في الادام ، لا بأس بأكله » .

٤٢٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب ، او شيء من الخنافس ، وبنات وردان ، والجراد ، وكل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله ، والوضوء منه ، مات فيه أم لم يمت » .

٤٢٧ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء ، او ذباب ، او جراد ، او نملة ، او عقرب ، او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ،

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ٢٦ .

(١) في المخطوط : الصرر ، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر .

الباب ـ ٨

١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه .

٣ ـ المقنع ص ١١ .

٢٢٤
 &

فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت .

٩ ـ ( باب حكم العجين النجس )

٤٢٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، ولا بأس أن تبيعه من اليهود والنصارى ، بعد أن تبين لهم ، والفقاع بتلك المنزلة .

٤٢٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر ؟ قال : « الطحين ، والعجين ، والملح ، والخبز ، يأتي على ذلك كله » .

__________________________

(١) في المصدر : لو .

الباب ـ ٩

١ المقنع ص ١٢ .

٢ الجعفريات ص ٢٦

٢٢٥
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي

٢٢٦
 &

أبواب نواقض الوضوء

١ ـ ( باب انه لا ينقض الوضوء ، إلّا اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )

٤٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ؟ فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك » .

٤٣١ / ٢ ـ وفيه : « ولا تغسل ثوبك الّا ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة ، الا من بول او مني او غائط او ريح تستيقنها ، فان شككت في ريح ، أنها خرجت منك أو لم تخرج ؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء ، الّا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وان استيقنت أنها خرجت منك ، فاعد الوضوء ، سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أولم تشمّ » .

٤٣٢ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس ، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه ، او سمعت صوته .

__________________________

أبواب نواقض الوضوء

الباب ـ ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦ .

٢ ـ المصدر السابق ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .

٣ ـ المقنع ص ٧ .

٢٢٧
 &

٤٣٣ / ٤ ـ ارشاد المفيد : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من كان على يقين ، فأصابه شك ، فليمض على يقينه ، فان اليقين لا يدفع بالشك » .

٤٣٤ / ٥ ـ عوالي اللآلي ـ عن الشهيد الاول ( رحمه الله ) ـ : روي ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إنّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفنّ [ أحدكم ] (١) حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً » .

ورواه عبد الله بن زيد ، وأبو هريرة ، ومروي عن الأئمة ( عليهم السلام ) .

٢ ـ ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )

٤٣٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليّا ( عليه السلام ) ، قال : لا يعاد الوضوء الّا من خلتين : غائطا أو بولا ، أو ريحا .

٤٣٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا ينقض الوضوء الا ما يخرج

__________________________

٤ ـ إرشاد المفيد ص ١٥٩ .

٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١ ، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣ ، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩ ، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩ ، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩ .

(١) زيادة من المصدر .

الباب ـ ٢

١ ـ الجعفريات ص ١٩ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .

٢٢٨
 &

من الطرفين .

وتقدم قوله : ولا يجب اعادة الّا من بول او مني او غائط ، أو ريح (١) .

٤٣٧ / ٣ ـ وفيه : وكلّ ما خرج من قبلك ، أو دبرك ، من دم ، ( وقيح ، وصديد ) (١) ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ، ولا استنجاء ، الّا أن يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، او مني .

٤٣٨ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن الوضوء لا يجب الا من حدث ، وأن المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١) ، ما لم يحدث ، أو ينم ، او يجامع ، أو يُغمَ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء .

٤٣٩ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ، والباقر ، والصادق ، ( عليه السلام ) ، قالوا : الذي ينقض الوضوء الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب ، اذا كان لا يعلم ما يكون منه .

__________________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم .

٣ ـ المصدر السابق ص ١ .

(١) في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد . القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥ ) . الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦ ) .

٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤ .

(١) في المصدر والبحار : الصلوات .

(٢) في المصدر : له .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

٢٢٩
 &

٤٤٠ / ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سالم بن أبي الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ، ( عليه السلام ) ، عمّا ينقض الوضوء ؟ فقال : ليس ينقض الوضوء الّا ما أنعم الله به عليك من طرفيك ، من الغائط ، والبول .

٤٤١ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا يُنقض وضوءك الّا من أربعة أشياء : من بول او غائط ، أو ريح ، او منى .

٤٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء مما يخرج ، لا ممّا يدخل .

٣ ـ ( باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال  كان  ،  وأنه  لا ينقض  الوضوء  شيء  من  الأشياء  ،  غير الأحداث المنصوصة )

٤٤٣ / ١ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) (١) ، الآية : روى أن الباقر ( عليه السلام ) سئل : ما المراد بالقيام اليها ؟ قال : المراد به القيام من النوم .

وتقدم عن دعائم الاسلام قوله ( عليه السلام ) : « او ينم » (٢) .

٤٤٤ / ٢ ـ وفيه بعد قولهم ( عليه السلام ) : « والنوم الغالب اذا كان لا

__________________________

٦ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤ .

٧ ـ المقنع ص ٤ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣ .

الباب ـ ٣

١ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ عن الصادق ( عليه السلام ) .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

٢٣٠
 &

يعلم ما يكون منه ، فاما من خفق خفقة ، وهو يعلم ما يكون منه ، ويحسه ويسمع ، فذاك لا ينقض وضوءه » .

٤٤٥ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) (١) ما معنى اذا قمتم ؟ قال : اذا قمتم من النوم » ، قلت : ينقض النوم الوضوء ، قال : « نعم اذا كان نوم يغلب على السمع ، فلا يسمع الصوت » .

٤٤٦ / ٤ ـ وعن بكير بن اعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (١) قلت : ما عني بها ؟ قال : « من النوم » .

٤٤٧ / ٥ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق ، وهو جالس في الصلاة ؟ قال : « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض ، او يعتمد (١) على شيء » .

قلت : وهو محمول على التقية ، او على عدم ذهاب حس السمع ، او البصر .

٤٤٨ / ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن

__________________________

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥ .

(١) المائدة ٥ : ٦ .

٥ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤ .

(١) في المصدر : او يقعد .

٦ ـ الجعفريات ص ١٩ .

٢٣١
 &

أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « اذا خفق الرجل خفقة ، او خفقتين وهو جالس ، فليس عليه وضوء ، واذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء » .

قلت : وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين .

٤٤٩ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد ، والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس .

٤٥٠ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، وفي الحديث المشهور عنه (١) ( صلّى الله عليه وآله ) : « من نام فليتوضأ » .

٤ ـ ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )

٤٥١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث ، او ينم ، او يجامع ، او يُغَم عليه » .

__________________________

(١) الغطيط : هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم ( لسان العرب ـ غطط ـ ج ٧ ص ٣٦٢ ) .

٧ ـ المقنع ص ٧ .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨ .

(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « ويحتمل أن يكون المرجع هو الصادق ( عليه السلام ) فان الخبر المروي قبله مروي عنه » .

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

٢٣٢
 &

٥ ـ ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلّا أن يكون ملطّخاً بالعذرة )

٤٥٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان خرج منك حبّ القرع (١) ، وكان فيه ثفل (٢) ، فاستنج وتوضأ ، وان لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء .

٤٥٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في الذي يخرج من دبره الدود ؟ قال : يتوضأ .

قلت : لا بد من حمله على التقيّة ، أو على ما اذا كان متلطخا بالعذرة ، كما في غير واحد من الأخبار .

٦ ـ ( باب أن القيء والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شيء منها الوضوء )

٤٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا ينقض القيء والقلس (١)

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١ .

(١) القرع : حمل اليقطين ، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث ( ليس في حب القرع وضوء ) . ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨ ) .

(٢) الثفل : عذرة الانسان ، ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤ ) .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

الباب ـ ٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) القلس ، محركة : ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه من طعام او شراب القاه او اعاده فان غلب عليه فهو القيء ( مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧ ) .

٢٣٣
 &

والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح ، وضوءا .

٤٥٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، ويتمضمض من تقيأ ، ويصلي اذا كان متوضئاً قبل ذلك .

٧ ـ ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )

٤٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وكلّما خرج من قبلك ودبرك من ( دم وقيح وصديد ) (١) وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء .

٤٥٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما سوى ذلك من القيء والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذي والودي (١) ، فليس فيه اعادة وضوء ، وكلّ ما لم يجب فيه اعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه .

٤٥٨ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، انه كان لا يتوضأ من الدم ، الّا دما يقطر او يسيل .

__________________________

(٢) الرعاف ، بضم الراء : الدم الذي يخرج من الانف ( مجمع البحرين ـ رعف ـ ج ٥ ص ٦٣ ) .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ح ١١ .

(١) في المصدر : دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد ، وفي البحار : دم او قيح او صديد .

٢ ـ المقنع ص ٤ .

(١) في المصدر : والوذي .

٣ ـ الجعفريات ص ١٩ .

٢٣٤
 &

٤٥٩ / ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم ير بذلك بأسا .

٤٦٠ / ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة .

قلت : ذكر هذه الأخبار ـ في باب ما يعاد منه الوضوء ـ بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه .

وروى السيد فضل الله في نوادره (١) : الخبرين الاخيرين ، مثله .

قلت : وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي .

٨ ـ ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )

٤٦١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، انّهم لم يروا ـ اي الوضوء ـ من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد (١) او القيح ، ولا من

__________________________

٤ ـ الجعفريات ص ١٩ ، ونوادر الراوندي ص ٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .

٥ ـ المصدر السابق ص ١٩ .

(١) نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .

(١) في المصدر : ولا من الصديد .

٢٣٥
 &

القبلة ، ولا من اللمس (٢) ، ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ، ولا مس شيء من الجسد ، ولا من أكل لحوم الإبل ، ولا من ( شرب ) (٣) اللبن ، ولا ( من أكل ) (٤) ما مسّته النار ، ولا في قص الاظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مس جلدك (٥) الماء فحسن .

٤٦٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبّل زبّ الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، كشف عن أربيته (١) ، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ .

ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ) .

٤٦٣ / ٣ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه : أي في قوله تعالى : ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) فقال الموالي : المراد به الجماع ، وقال العرب : المراد به مس المرأة ، فارتفعت أصواتهم الى ابن عباس ، فقال : غلب الموالي ، المراد به الجماع ، وسمي الجماع لمسا لأن به يتوصل الى الجماع ، كما يسمى المطر سماء .

__________________________

(٢) في البحار : المس .

(٣ ، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(٥) في المصدر : ذلك .

٢ ـ الجعفريات ص ١٩ .

(١) الاربية أصل الفخذ وقيل : ما بين اعلى الفخذ وأسفل البطن ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا ) .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .

٣ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ٣٧ .

٢٣٦
 &

٩ ـ ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )

٤٦٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وليس عليك وضوء ، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ، ولا من مس الذكر .

١٠ ـ ( باب  أنّ المذي والوذي والودي  والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )

٤٦٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنت رجلا مذّاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) بنته ، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١) ، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء ؟ فقال : يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة » .

ورواه الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، وفيه « يتوضأ وضوء الصلاة » .

٤٦٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سمعت

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩ .

الباب ـ ١٠

١ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

(١) في البحار : فقلت لأبي ذر سله .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٢٣٧
 &

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول : « ثلاثة أشياء : مني ، ومذي وودي (١) فأما المذي : فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، وأما الودي : فهو الذي يتبع البول يشبه المني ، ففيه الوضوء ايضاً ، وأما المنى : فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ، ففيه الغسل » .

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢) : باسناده عنه ، ( عليه السلام ) ، مثله . وفيه :

وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ، ففيه الوضوء .

٤٦٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء » .

قلت : لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي ، فيدل على نفي ناقضيته ، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً ، وهو قوله ( عليه السلام ) : لا يعاد الوضوء ، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب .

٤٦٨ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذى وودي (١) ، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ، ولا تغسل ثوبك الّا مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء .

__________________________

(١) في النوادر والبحار : ووذي .

(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠ .

٣ ـ الجعفريات ص ٢٠ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ .

(١) في المصدر : ووذي .

٢٣٨
 &

١١ ـ ( باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني )

٤٦٩ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره ؟ فقال : « يغسله ولا يتوضأ » .

٤٧٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان وجدت بلة في اطراف احليلك ، وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك ، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً ، فلا تلتفت الى شيء منه ، ولا تنقض وضوءك له ، ولا تغسل منه ثوبك ، فان ذلك من الحبائل والبواسير .

٤٧١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل ، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١) ، وفي حديث آخر : ان لم تكن بلت فتوضأ (٢) .

٤٧٢ / ٤ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال : « اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء ، فليس بشيء » .

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦ .

٣ ـ المقنع ص ١٣ ، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦ .

(١) في احدى نسخ المصدر : الصلاة .

(٢) في المصدر : فتوضأ ولا تغتسل .

٤ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٤ .

٢٣٩
 &

قلت : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١) .

١٢ ـ ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء  ولكن يستحب  مسح الموضع بالماء  إذا كان بالحديد )

٤٧٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك الّا طهارة ، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه » .

ورواه السيد الراوندي في نوادره : مثله (١) ، الى قوله : طهارة . وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( عليه السلام ) : واذا مس جلدك الماء فحسن (٢) .

٤٧٤ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك الّا طهوراً » .

__________________________

(١) يأتي في الباب ١٦ .

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ١٩ .

(١) نواد الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠ .

(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١ .

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .

٢٤٠