الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
او بغل او شاة او بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه كلب أو وزغ أو فأرة ».
٤١٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : وكل ما يؤكل لحمه ، فلا بأس بالوضوء ممّا شرب منه ، وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « كلّ شيء يجتر ، فسؤره حلال ، ولعابه حلال ».
٤١٣ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا بأس بسؤر ما أكل لحمه ».
٤ ـ ( باب كراهة سؤر الجلال )
٤١٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : قال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا تشرب من ألبان (١) الابل الجلاّلة (٢) ، وان أصابك شيء من عرقها فاغسله ».
٥ ـ ( باب طهارة سؤر الجنب )
٤١٥ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تغتسل المرأة وزوجها من اناء واحد.
___________________________
٢ ـ الهداية ص ١٣ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٣ ح ٥.
٣ ـ الجعفريات ص ١٩.
الباب ـ ٤
١ ـ المقنع ص ١٤١.
(١) في المصدر : لبن.
(٢) الجلالة من الحيوان : التي يكون غذاؤها عذرة الانسان ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٤٠ ، جلل ).
الباب ـ ٥
١ ـ المقنع ص ١٣ باب الغسل.
٤١٦ / ٢ ـ وفيه : واذا دخلت الحمام فاغتسلت ، وأصاب جسدك جنباً أو غيره ، فلا بأس.
٤١٧ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بعرق الحائض والجنب ».
٦ ـ ( باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها ، إذا لم تكن مأمونة )
٤١٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا بأس أن يتوضأ بسؤر الحائض ».
٤١٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : رخصوا ( عليهم السلام ) ، في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض.
٤٢٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض.
قلت : يحمل على الكراهة مطلقاً ، واذا كانت المرأة غير مأمونة ، كما في الاصل.
___________________________
٢ ـ المصدر السابق ص ١٣ باب الغسل.
٣ ـ الجعفريات ص ٢٢.
الباب ـ ٦
١ ـ الجعفريات ص ٢٣.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ١١٨ ح ٨.
٣ ـ المقنع ص ١٣.
٧ ـ ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )
٤٢١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت ـ أي الفأرة (١) ـ في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس ان تبيعه من مسلم ، أو تدهن به.
وقال : والعظاية (٢) اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم.
٤٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء ».
وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به.
٤٢٣ / ٣ ـ وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل
___________________________
الباب ـ ٧
١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١.
(١) في المصدر : وان وقعت فأرة.
(٢) العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج ١٥ ص ٧١ ، عظي ).
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.
(١) في المصدر : في الماء.
(٢) الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ ).
٣ ـ فقه الرضا ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢.
الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ».
٤٢٤ / ٤ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) ، قال في الخنفساء ، والعقرب والصرد (١) : « اذا مات في الادام ، فلا بأس بأكله ».
٨ ـ ( باب طهارة سؤر ما ليس له نفس سائلة ، وإن مات )
٤٢٥ / ١ ـ السيد فضل الله في نوادره : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التيمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمّد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن أبيه ، عن جده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « قال علي ( عليه السلام ) : ما لا نفس سائلة له ، اذا مات في الادام ، لا بأس بأكله ».
٤٢٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان وقعت فيه عقرب ، او شيء من الخنافس ، وبنات وردان ، والجراد ، وكل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله ، والوضوء منه ، مات فيه أم لم يمت ».
٤٢٧ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت في البئر خنفساء ، او ذباب ، او جراد ، او نملة ، او عقرب ، او بنات وردان ، وكل ما ليس له دم ،
___________________________
٤ ـ الجعفريات ص ٢٦.
(١) في المخطوط : الصرر ، والظاهر انه تصحيف الصرد كما ورد في المصدر.
الباب ـ ٨
١ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه.
٣ ـ المقنع ص ١١.
فلا تنزح منها شيئا ، وكذلك ان وقعت في السمن والزيت.
٩ ـ ( باب حكم العجين النجس )
٤٢٨ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وان قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد ، ولا بأس ان تبيعه من اليهود والنصارى ، بعد أن تبين لهم ، والفقاع بتلك المنزلة.
٤٢٩ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن حنطة صب عليها خمر ؟ قال : « الطحين ، والعجين ، والملح ، والخبز ، يأتي على ذلك كله ».
___________________________
(١) في المصدر : لو.
الباب ـ ٩
١ المقنع ص ١٢.
٢ الجعفريات ص ٢٦
أبواب نواقض الوضوء
١ ـ ( باب انه لا ينقض الوضوء ، إلاّ اليقين بحصول الحدث دون الظن والشك )
٤٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان توضأت وضوءا تاما وصلّيت صلاتك أو لم تصل ، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث ؟ فليس عليك وضوء ، لأن اليقين لا ينقضه الشك ».
٤٣١ / ٢ ـ وفيه : « ولا تغسل ثوبك الاّ ممّا يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء ، ولا تجب عليك اعادة ، الا من بول او مني او غائط او ريح تستيقنها ، فان شككت في ريح ، أنها خرجت منك أو لم تخرج ؟ فلا تنقض من أجلها الوضوء ، الاّ أن تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وان استيقنت أنها خرجت منك ، فاعد الوضوء ، سمعت وقعها أو لم تسمع ، وشممت ريحها أولم تشمّ ».
٤٣٢ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس ، انّما الوضوء ممّا وجدت ريحه ، او سمعت صوته.
___________________________
أبواب نواقض الوضوء
الباب ـ ١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.
٢ ـ المصدر السابق ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.
٣ ـ المقنع ص ٧.
٤٣٣ / ٤ ـ ارشاد المفيد : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من كان على يقين ، فأصابه شك ، فليمض على يقينه ، فان اليقين لا يدفع بالشك ».
٤٣٤ / ٥ ـ عوالي اللآلي ـ عن الشهيد الاول ( رحمه الله ) ـ : روي ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إنّ الشيطان ليأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول : أحدثت أحدثت ، فلا ينصرفنّ [ أحدكم ] (١) حتى يسمع صوتاً ، أو يجد ريحاً ».
ورواه عبد الله بن زيد ، وأبو هريرة ، ومروي عن الأئمة ( عليهم السلام ).
٢ ـ ( باب أن البول والغائط والريح والمني والجنابة تنقض الوضوء )
٤٣٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليّا ( عليه السلام ) ، قال لا يعاد الوضوء الاّ من خلتين : غائطا أو بولا ، أو ريحا.
٤٣٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا ينقض الوضوء الا ما يخرج
___________________________
٤ ـ إرشاد المفيد ص ١٥٩.
٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٨٠ ح ١ ، الكافي ج ٣ ص ٣٦ ح ٣ ، الاستبصار ج ١ ص ٩٠ ح ٢ سنن الدارمي ج ١ ص ١٨٣ سنن النسائي ج ١ ص ٩٩ ، التهذيب ج ١ ص ٣٤٧ ح ٩ ، ١٠ جامع الاحاديث ج ٢ ص ٣٤٧ ح ١٩.
(١) زيادة من المصدر.
الباب ـ ٢
١ ـ الجعفريات ص ١٩.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ والبحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.
من الطرفين.
وتقدم قوله : ولا يجب اعادة الاّ من بول او مني او غائط ، أو ريح (١).
٤٣٧ / ٣ ـ وفيه : وكلّ ما خرج من قبلك ، أو دبرك ، من دم ، ( وقيح وصديد ) (١) ، وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ، ولا استنجاء ، الاّ ان يخرج منك بول ، أو غائط ، أو ريح ، او مني.
٤٣٨ / ٤ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أن الوضوء لا يجب الا من حدث ، وأن المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاة (١) ، ما لم يحدث ، أو ينم ، او يجامع ، أو يُغمَ عليه ، أو يكن منه ما يجب منه (٢) اعادة الوضوء.
٤٣٩ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ، والباقر ، والصادق ، ( عليه السلام ) ، قالوا : الذي ينقض الوضوء الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب اذا كان لا يعلم ما يكون منه.
___________________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب المتقدم.
٣ ـ المصدر السابق ص ١.
(١) في المصدر : وقيح وصدي حشو الرأس والدماغ وصديد. القيح : المدة التي لا يخالطها دم ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٤٠٥ ). الصديد ، صديد الجريح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة ( لسان العرب ج ٣ ص ٢٤٦ ).
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٩٨ ج ٥٤.
(١) في المصدر والبحار : الصلوات.
(٢) في المصدر : له.
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.
٤٤٠ / ٦ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن سالم بن أبي الفضيل ، قال : سألت أبا عبد الله ، ( عليه السلام ) ، عمّا ينقض الوضوء ؟ فقال : ليس ينقض الوضوء الاّ ما أنعم الله به عليك من طرفيك ، من الغائط ، والبول.
٤٤١ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : ولا يُنقض وضوءك الاّ من أربعة أشياء : من بول او غائط ، أو ريح ، او منى.
٤٤٢ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضوء ممّا يخرج ، لا مما يدخل.
٣ ـ ( باب أن النوم الغالب على السمع ، ينقض الوضوء على أي حال كان ، وأنه لا ينقض الوضوء شيء من الأشياء غير الأحداث المنصوصة )
٤٤٣ / ١ ـ القطب الراوندي في آيات الاحكام : في قوله تعالى : ( إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ) (١) ، الآية روى أن الباقر ( عليه السلام ) سئل : ما المراد بالقيام اليها ؟ قال : المراد به القيام من النوم.
وتقدم عن دعائم الاسلام قوله ( عليه السلام ) : « او ينم » (٢).
٤٤٤ / ٢ ـ وفيه بعد قولهم ( عليه السلام ) : « والنوم الغالب اذا كان لا
___________________________
٦ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٢٧ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٨ ح ٢٤.
٧ ـ المقنع ص ٤.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٧ ح ٣.
الباب ـ ٣
١ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ١١ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ عن الصادق ( عليه السلام ).
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) في الحديث ٤ من الباب المتقدم.
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٢٧ والبحار ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.
يعلم ما يكون منه ، فاما من خفق خفقة ، وهو يعلم ما يكون منه ، ويحسه ويسمع ، فذاك لا ينقض وضوءه ».
٤٤٥ / ٣ ـ العياشي في تفسيره : عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) قوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ) (١) ما معنى اذا قمتم ؟ قال : اذا قمتم من النوم » قلت : ينقض النوم الوضوء ، قال : « نعم اذا كان نوم يغلب على السمع ، فلا يسمع الصوت ».
٤٤٦ / ٤ ـ وعن بكير بن اعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) (١) قلت ما عني بها ؟ قال : « من النوم ».
٤٤٧ / ٥ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي : قال : سألت العبد الصالح عن الرجل يخفق ، وهو جالس في الصلاة ؟ قال : « لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته على الأرض ، او يعتمد (١) على شيء ».
قلت : وهو محمول على التقية ، او على عدم ذهاب حس السمع ، او البصر.
٤٤٨ / ٦ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
___________________________
٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٨ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٤.
(١) المائدة ٥ : ٦.
٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٨ ح ٤٩ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢١ ح ١٥.
(١) المائدة ٥ : ٦.
٥ ـ كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي ص ١١٤.
(١) في المصدر : او يقعد.
٦ ـ الجعفريات ص ١٩.
أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : « اذا خفق الرجل خفقة ، او خفقتين وهو جالس ، فليس عليه وضوء ، واذا نام حتى يغط (١) فعليه الوضوء ».
قلت : وهو أيضاً محمول على أحد الوجهين.
٤٤٩ / ٧ ـ الصدوق في المقنع : وان نمت وأنت جالس في الصلاة ، فان العين قد تنام بعبد ، والاذن تسمع ، فاذا سمعت الاذن فلا بأس.
٤٥٠ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، وفي الحديث المشهور عنه (١) ( صلّى الله عليه وآله ) : « من نام فليتوضأ ».
٤ ـ ( باب حكم ما أزال العقول من إغماء وجنون ومسكر وغيرها )
٤٥١ / ١ ـ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : « ان المرء اذا توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ، ما لم يحدث ، او ينم ، او يجامع ، او يُغَم عليه ».
___________________________
(١) الغطيط : هو الصوت الذي يخرج من نفس النائم ( لسان العرب ـ غطط ـ ج ٧ ص ٣٦٢ ).
٧ ـ المقنع ص ٧.
٨ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٧٨ ح ٣٨.
(١) جاء في هامش ص ٣٢ من المستدرك الطبعة الحجرية حاشية للمؤلف « قدس سره » نصها : « ويحتمل أن يكون المرجع هو الصادق ( عليه السلام ) فان الخبر المروي قبله مروي عنه ».
الباب ـ ٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ والبحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.
٥ ـ ( باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء إلاّ أن يكون ملّطخاً بالعذرة )
٤٥٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وان خرج منك حبّ القرع (١) ، وكان فيه ثفل (٢) ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه ثفل فلا وضوء عليك ولا استنجاء.
٤٥٣ / ٢ ـ الجعفريات أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في الذي يخرج من دبره الدود ؟ قال : يتوضأ.
قلت : لا بد من حمله على التقيّة ، أو على ما اذا كان متلطخا بالعذرة ، كما في غير واحد من الأخبار.
٦ ـ ( باب أن القيء والمدّة والقيح والجشأ والضحك والقهقهة والقرقرة في البطن لا ينقض شيء منها الوضوء )
٤٥٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا ينقض القيء والقلس (١)
___________________________
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ح ١١.
(١) القرع : حمل اليقطين ، ثمر معروف يطبخ ومنه الحديث ( ليس في حب القرع وضوء ). ( مجمع البحرين ج ٤ ص ٣٧٨ ).
(٢) الثفل : عذرة الانسان ، ( انظر لسان العرب ج ١١ ص ٨٤ ).
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠.
الباب ـ ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١.
(١) القلس ، محركة : ما خرج من الجوف ملء الفم او دونه من طعام او شراب القاه او اعاده فان غلب عليه فهو القيء ( مجمع البحرين قلس ج ٤ ص ٩٧ ).
والرعاف (٢) والحجامة والدماميل والقروح ، وضوءا.
٤٥٥ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، ويتمضمض من تقيأ ، ويصلي اذا كان متوضئاً قبل ذلك.
٧ ـ ( باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير دم الاستحاضة والحيض والنفاس )
٤٥٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) وكلّما خرج من قبلك ودبرك من ( دم وقيح وصديد ) (١) وغير ذلك ، فلا وضوء عليك ولا استنجاء.
٤٥٧ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : وما سوى ذلك من القيء والقلس والقبلة والحجامة والرعاف والمذي والودي (١) ، فليس فيه إعادة وضوء ، وكلّ ما لم يجب فيه إعادة الوضوء ، فليس عليك أن تغسل ثوبك منه.
٤٥٨ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، انه كان لا يتوضأ من الدم ، الاّ دما يقطر او يسيل.
___________________________
(٢) الرعاف ، بضم الراء : الدم الذي يخرج من الانف ( مجمع البحرين ـ رعف ـ ج ٥ ص ٦٣ ).
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٨ ـ ٢١٩ ح ١١.
(١) في المصدر : دم وقيح وصدى حشو الرأس والدماغ وصديد ، وفي البحار : دم او قيح او صديد.
٢ ـ المقنع ص ٤.
(١) في المصدر : والوذي.
٣ ـ الجعفريات ص ١٩.
٤٥٩ / ٤ ـ وبهذا الإِسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، انه رعف وهو في الصلاة ، وهو يصلّي بالناس ، فأخذ بيد رجل فقدمه ، ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ، ولم ير بذلك بأسا.
٤٦٠ / ٥ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) قال : من رعف وهو في الصلاة فلينصرف ، فليتوضأ ، وليستأنف الصلاة.
قلت ذكر هذه الأخبار ـ في باب ما يعاد منه الوضوء ـ بعد الخبر المتقدم ، في نقض البول وأخويه.
وروى السيد فضل الله في نوادره (١) : الخبرين الاخيرين ، مثله.
قلت : وحمل الوضوء في هذه الاخبار على معناه اللغوي ، وهو ازالة النجاسة ، فالمراد غسل موضع الرعاف ، وذلك لكونه أكثر من الدرهم ، أو يحمل على التقيّة ان اريد منه المعنى الشرعي.
٨ ـ ( باب أن القبلة والمباشرة والمضاجعة ومسّ الفرج مطلقاً ونحو ذلك ممّا دون الجماع لا ينقض الوضوء )
٤٦١ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) ، انّهم لم يروا ـ اي الوضوء ـ من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد (١) او القيح ، ولا من
___________________________
٤ ـ الجعفريات ص ١٩ ، ونوادر الراوندي ص ٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.
٥ ـ المصدر السابق ص ١٩.
(١) نوادر الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠
الباب ـ ٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٠١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢.
(١) في المصدر : ولا من الصديد.
القبلة ، ولا من اللمس (٢) ، ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الانثيين ، ولا مس شيء من الجسد ، ولا من أكل لحوم الإبل ، ولا من ( شرب ) (٣) اللبن ، ولا ( من أكل ) (٤) ما مسّته النار ، ولا في قص الاظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مس جلدك (٥) الماء فحسن.
٤٦٢ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) : ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبّل زبّ الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليهما السلام ) ، كشف عن أربيته (١) ، وقام فصلّى من غير أن يتوضأ.
ورواه السيد فضل الله الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عنه ( صلى الله عليه وآله ).
٤٦٣ / ٣ ـ القطب الراوندي في آيات الأحكام : يروى أن العرب والموالي اختلفتا فيه : أي في قوله تعالى ( أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ) فقال الموالي : المراد به الجماع ، وقال العرب : المراد به مس المراة ، فارتفعت أصواتهم الى ابن عباس ، فقال : غلب الموالي ، المراد به الجماع ، وسمى الجماع لمسا لأن به يتوصل الى الجماع ، كما يسمى المطر سماء.
___________________________
(٢) في البحار : المس.
(٣ ، ٤) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٥) في المصدر : ذلك.
٢ ـ الجعفريات ص ١٩
(١) الاربية أصل الفخذ وقيل : ما بين اعلى الفخذ وأسفل البطن ( لسان العرب ج ١٤ ص ٣٠٧ ربا ).
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٠ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.
٣ ـ فقه القرآن « آيات الاحكام » ج ١ ص ٣٧.
٩ ـ ( باب أنّ لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء )
٤٦٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وليس عليك وضوء ، من مسّ الفرج ولا من مس القرد والكلب والخنزير ، ولا من مس الذكر.
١٠ ـ ( باب أنّ المذي والوذي والودي والانعاظ والنخامة والبصاق والمخاط لا ينقض شيء منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة )
٤٦٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « كنت رجلا مذّاء ، فاستحييت أن أسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لمكان فاطمة ( عليها السلام ) بنته ، لأنها عندي فقلت للمقداد يمضي ويسأله (١) ، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء ؟ فقال : يغسل طرف ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوءه للصلاة ».
ورواه الراوندي (٢) في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، مثله ، وفيه : « يتوضأ وضوء الصلاة ».
٤٦٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : سمعت
___________________________
الباب ـ ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١٩.
الباب ـ ١٠
١ ـ الجعفريات ص ٢٠.
(١) في البحار : فقلت لأبي ذر سله.
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠.
٢ ـ الجعفريات ص ٢٠.
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول : « ثلاثة أشياء : مني ، ومذي وودي (١) فأما المذي : فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء ، وأما الودي : فهو الذي يتبع البول يشبه المني ، ففيه الوضوء ايضاً ، وأما المنى : فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ، ففيه الغسل ».
ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره (٢) : باسناده عنه ، ( عليه السلام ) ، مثله وفيه :
وأما الوذي فهو الذي يتبع البول الماء الغليظ شبه المني ، ففيه الوضوء.
٤٦٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : « اني لمذّاء وما أزيد على الوضوء ».
قلت : لعل المراد لا أزيد وضوء على الوضوء الذي كان قبل المذي ، فيدل على نفي ناقضيته ، كما يدل عليه مفهوم الحصر في الخبر الذي رواه سابقاً ، وهو قوله ( عليه السلام ) : لا يعاد الوضوء ، فتحمل الأخبار المنافية على الاستحباب.
٤٦٨ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ولا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذى وودي (١) ، فانهما بمنزلة البصاق والمخاط ، ولا تغسل ثوبك الاّ مما يجب عليك في خروجه اعادة الوضوء.
___________________________
(١) في النوادر والبحار : ووذي.
(٢) نوادر الراوندي ص ٤٥ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٥ ح ٢٠.
٣ ـ الجعفريات ص ٢٠.
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١.
(١) في المصدر : ووذي.
١١ ـ ( باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني )
٤٦٩ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتوضأ ثم يرى البلل على طرف ذكره ؟ فقال : « يغسله ولا يتوضأ ».
٤٧٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ان وجدت بلة في اطراف احليلك ، وفي ثوبك بعد نتر احليلك وبعد وضوئك ، فقد علمت ما وصفته لك من مسح اسفل انثييك ونتر احليلك ثلاثاً ، فلا تلتفت الى شيء منه ، ولا تنقض وضوءك له ، ولا تغسل منه ثوبك ، فان ذلك من الحبائل والبواسير.
٤٧١ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل ، وان كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل (١) ، وفي حديث آخر : ان لم تكن بلت فتوضأ (٢).
٤٧٢ / ٤ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البول والتقطير ؟ فقال : « اذا نزل من الحبائل ونشف الرجل حشفته واجتهد ، ثم ان كان بعد ذلك شيء ، فليس بشيء ».
___________________________
الباب ـ ١١
١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٥.
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٣٦٠ ح ٦.
٣ ـ المقنع ص ١٣ ، عنه في البحار ٨١ ص ٦٥ ح ٤٦.
(١) في احدى نسخ المصدر : الصلاة.
(٢) في المصدر : فتوضأ ولا تغتسل.
٤ ـ كتاب محمد بن مثنى الحضرمي ص ٨٤.
قلت : ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء ، ويأتي في السلس احتمال آخر فيه (١).
١٢ ـ ( باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الابط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد )
٤٧٣ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك الاّ طهارة ، وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه ».
ورواه السيد الراوندي في نوادره : مثله (١) ، الى قوله : طهارة وقد تقدم عن الدعائم قولهم ( عليه السلام ) : واذا مس جلدك الماء فحسن (٢)
٤٧٤ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ؟ فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك الاّ طهوراً ».
___________________________
(١) يأتي في الباب ١٦.
الباب ـ ١٢
١ ـ الجعفريات ص ١٩.
(١) نواد الراوندي ص ٤٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٤ ح ٢٠.
(٢) دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠٢ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ وتقدم في الباب ٨ حديث ١.
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦.