قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستدرك الوسائل [ ج ١ ]

223/505
*

٧ ـ ( باب طهارة سؤر الفارة والحيّة والعظاية والوزغ والعقرب واشباهه ، واستحباب اجتنابه ، وطهارة سؤر الخنفساء )

٤٢١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : فان وقعت ـ أي الفأرة (١) ـ في حبّ دهن ، فأخرجت قبل أن تموت ، فلا بأس أن تبيعه من مسلم ، أو تدهن به .

وقال : والعظاية (٢) اذا وقعت في اللبن حرم اللبن ، ويقال ان فيها السم .

٤٢٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فان وقع فيه (١) وزغ (٢) اهريق ذلك الماء » .

وتقدم عنه استثناء الوزغ والفأرة ، ممّا لا بأس به .

٤٢٣ / ٣ ـ وفيه : « ان وقع فيه فأرة أو حيّة ، أهريق الماء ، وان دخل فيه حيّة وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاث أكف ، واستعمل

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ المقنع ص ١٠ ، ١١ .

(١) في المصدر : وان وقعت فأرة .

(٢) العظاية : على خلقة سام أبرص ، اكبر منه قليلاً ( لسان العرب ج ١٥ ص ٧١ ، عظي ) .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .

(١) في المصدر : في الماء .

(٢) الوزغ : دويبة ، الوزغة : سام أبرص والجمع وزغ ( لسان العرب ج ٨ ص ٤٥٩ وزغ ) .

٣ ـ فقه الرضا ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٠ ح ٢ .

left