مستدرك الوسائل - ج ١

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ١

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٥
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي

١٨١
 &

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل الجزء الأوّل لميرزا حسين النوري الطبرسي

١٨٢
 &



فهرس أنواع الأبواب

(١) ـ أبواب الماء المطلق .

(٢) ـ أبواب الماء المضاف والمستعمل .

(٣) ـ أبواب الأسآر .

(٤) ـ أبواب نواقض الوضوء .

(٥) ـ أبواب احكام الخلوة .

(٦) ـ أبواب الوضوء .

(٧) ـ أبواب السواك .

(٨) ـ أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة .

(٩) ـ أبواب الجنابة .

(١٠) ـ أبواب الحيض .

(١١) ـ أبواب الاستحاضة .

(١٢) ـ أبواب النفاس .

(١٣) ـ أبواب الاحتضار وما يناسبه .

(١٤) ـ أبواب غسل الميت .

(١٥) ـ أبواب التكفين .

١٨٣
 &

(١٦) ـ أبواب صلاة الجنائز .

(١٧) ـ أبواب الدفن وما يناسبه .

(١٨) ـ أبواب غسل المس .

(١٩) ـ أبواب التيمّم .

(٢٠) ـ أبواب النجاسات والاواني والجلود .

١٨٤
 &

تفصيل الأبواب : ـ

أبواب الماء المطلق

١ ـ ( باب أنه طاهر مطهّر يرفع الحدث ويزيل الخبث )

٢٩٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا أبو علي محمّد بن محمّد بن الاشعث الكوفي ، من كتابه سنة أربع عشرة وثلاثمائة ، قال : حدثني أبو الحسن موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الماء يطهِّر ولا يطهَّر » .

٢٩٧ / ٢ ـ ورواه في كتاب الصلاة أيضا ، بهذا السند عنه ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : الصلاة تنظر ولا تنظر بها ، والماء يطهّر ولا يطهر .

٢٩٨ / ٣ ـ السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن اسماعيل الروياني ، عن محمّد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمّد بن محمّد الاشعث ، مثله .

__________________________

أبواب الماء المطلق

الباب ـ ١

١ ـ الجعفريات ص ١١ .

٢ ـ الجعفريات ص ٣٩ .

٣ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٨ ح ٣ .

١٨٥
 &

٢٩٩ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله .

٣٠٠ / ٥ ـ ابن أبي جمهور الأحسائي في درر اللآلي العمادية : روى متواترا عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : ان الماء طاهر لا ينجسه الّا ما غير لونه او طعمه أو رائحته .

٣٠١ / ٦ ـ الحسن بن أبي الحسن الديلمي في ارشاد القلوب : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ، أنه قال في ذكر فضل نبيّنا ( صلّى الله عليه وآله ) وامته على سائر الأنبياء واممهم : ان الله سبحانه رفع نبيّنا الى ساق العرش ، فأوحى اليه فيما اوحى : كانت (١) الامم السالفة اذا أصابهم أذى (٢) نجس قرضوا (٣) من أجسادهم ، وقد جعلت الماء طهورا لأمّتك من جميع الأنجاس ، والصعيد في الأوقات .

٣٠٢ / ٧ ـ الصدوق في الهداية : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .

__________________________

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١١ باب ذكر المياه .

٥ ـ درر الآلي ص ٦٥ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦ . والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٤ .

٦ ـ إرشاد القلوب ص ٤١٠ ، والبحار ج ٨٠ ص ١٠ ح ٩ عنه .

(١) في المصدر : وكانت .

(٢) وفيه : ادنى .

(٣) وفيه : قرضوه .

٧ ـ الهداية ص ١٣ ، والبحار ج ٨٠ ص ٩ ح ٦ عنه .

١٨٦
 &

٣٠٣ / ٨ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله .

ويأتي (١) عن الباقر ( عليه السلام ) ، أنه قال مشيرا الى ماء راكد : ان هذا لا يصيب شيئاً الّا طهّره .

٢ ـ ( باب أنّ البحر طاهر مطهّر )

٣٠٤ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه ذكر البحر فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته .

٣٠٥ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) ، انه قال : من لم يطهره البحر فلا ( طهور له ) (١) .

٣٠٦ / ٣ ـ عوالي اللآلي : عن مجموعة المقداد ( رضي الله عنه ) ، باسناده عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : ـ وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته .

__________________________

٨ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٦١ ، الوسائل ج ١ ص ١٠٠ ، التهذيب ج ١ ص ٢١٥ ح ٦١٩ ، ٦٢٠ ، ٦٢١ ، والكافي ج ٣ ص ١ ح ٢ ، ٣ .

(١) يأتي في باب ٩ ح ٨ .

الباب ـ ٢

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ والبحار ج ٨٠ ص ٩ .

(١) في المصدر : طهر وفي البحار : طهر له .

٣ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ١٤ ح ٢٨ و ج ٢ ص ٣٢١ ح ١٣ والوسائل ج ١ ص ١٠٢ ح ٤ ، والبحار ٨٠ ص ١٠ ح ٨ عن المعتبر ص ٧ .

١٨٧
 &

٣ ـ ( باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء )

٣٠٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « في الماء الجاري يمر بالجِيَف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه (١) ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه » .

٣٠٨ / ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال : « ان كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ » .

٣٠٩ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو الميتة ، فان كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ، ولا يتوضأ ولا يتطهر منه » .

٣١٠ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث ؟ قال : « ان عرض بقلبك شيء منه فافعل هكذا وتوضأ ، وأشار بيده ( عليه السلام ) أي حركه وأفرج بعضه عن بعض ، وقال : ان الدين ليس بضيق ، قال الله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) » .

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .

(١) في المصدر : ويشرب وليس ينجسه شيء .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١٢ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢١ ح ١٣ .

(١) الحج ٢٢ : ٧٨ .

١٨٨
 &

٣١١ / ٥ ـ وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : « ليس ينجس الماء شيء » .

٣١٢ / ٦ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام ) انه سئل عن ميضاة (١) كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها ، والغلام فيها يده ؟ قال : « توضأ منها فان الماء لا ينجسه شيء » .

٣١٣ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجسه ما وقع (١) فيه من النجاسات ، الا أن تكون فيه الجيف ، فتغير لونه وطعمه ورائحته ، فاذا غيرته لم تشرب منه ولم تتطهر منه » .

وقال ( عليه السلام ) وروي : « لا ينجس الماء الّا ذو نفس سائلة ، أو حيوان له دم » .

٣١٤ / ٨ ـ عوالي اللآلي : عن مجموعة ابن فهد ، وروى متواتراً عنهم ( عليهم السلام ) ، قالوا : « الماء طهور ، لا ينجسه الّا ما غيّر لونه ، او طعمه ، أو ريحه » .

٣١٥ / ٩ ـ وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « الماء لا ينجسه شيء » .

__________________________

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .

٦ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣ .

(١) ميضاة : مطهرة كبيرة « إناء كبير » يتوضأ منها ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٤١ ) .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥ .

(١) في المصدر : ما يقع .

٨ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٩ ح ٦ .

٩ ـ عوالي اللآلي ح ١ ص ٧٦ ح ١٥٣ .

١٨٩
 &

٣١٦ / ١٠ ـ وفي حديث آخر : « خلق الماء طهوراً ، لا ينجسه شيء ، الّا ما غير لونه ، او طعمه ، أو رائحته » .

٣١٧ / ١١ ـ وعن مجموعة المقداد ( رضي الله عنه ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقد سئل عن بئر بضاعة : « خلق الله الماء ـ وساق مثله ، وفيه ـ : أو ريحه » .

٤ ـ ( باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه )

٣١٨ / ١ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « الماء كله طاهر ، حتى تعلم أنه قذر » .

٣١٩ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن الماء كلّه طاهر ، الا ما علمت أنه قذر .

٥ ـ ( باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر )

٣٢٠ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، قال : حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي

__________________________

١٠ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٤ مع اختلاف يسير .

١١ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ١٥ ح ٢٩ .

الباب ـ ٤

١ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٦١ .

٢ ـ المقنع ص ٩ باب ما يقع في البئر .

الباب ـ ٤

١ ـ الجعفريات ص ١١ .

١٩٠
 &

( عليه السلام ) ، قال : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » .

٣٢١ / ٢ ـ وبهذا الاسناد عنه ( عليه السلام ) ، قال : « الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ، ليس ينجسه شيء » .

٣٢٢ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عنه ( عليه السلام ) قال : « أربع لا ينجسهن شيء ، الأرض ، والجسد ، والماء ، والثوب ـ ثم فسر ( عليه السلام ) مراده في كل واحد منها ، الى أن قال : ـ والماء الجاري يمر بالجيف » ، وذكر مثله .

٣٢٣ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره ، باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( عليه السلام ) مثل الخبر الأول والثاني ، الا انه أطلق الماء في الثاني .

قال في البحار : وحمل على الجاري أو الكثير مع عدم التغير ، والأول أظهر (١) .

قلت : ويؤيّده وجود كلمة الجاري في الاصل الذي أخذ صاحب النوادر منه ، وكذا في الدعائم .

٣٢٤ / ٥ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : في الجاري يمر بالجيف وساق مثله .

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ص ١١ .

ص ٣٩ ، ودعائم الاسلام ج ١ ص ١١١ باختلاف يسير .

٣ ـ المصدر السابق ص ١١ .

٤ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ح ١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢ .

١٩١
 &

٣٢٥ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا (١) ، ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » ، قلت وفي كتاب الطهارة (٢) للشيخ الأعظم ( رضي الله عنه ) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي (٣) : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » ولا يخفى أن الخبر مسند معتبر ، وليس فيه كلمة الجاري .

٦ ـ ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيّره .

٣٢٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحاري لا ينجس .

وروي ، ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو .

قلت وجه الدلالة كما ـ في البحار (١) ـ في ذيل الخبر المروي في

__________________________

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه .

(١) في المصدر : اعلموا رحمكم الله .

(٢) كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص ٣ .

(٣) نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢ .

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٨ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٣ .

(١) البحار ج ٨٠ ص ١٢ .

١٩٢
 &

السرائر في طين المطر : أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، الّا أن يعلم انه قد نجسه شيء بعد المطر (٢) .

حصر البأس في طين المطر ، فيما اذا نجسه شيء بعد المطر ، ففي ما عداه لا بأس به ، وهو شامل لما اذا كانت الأرض نجسة قبل المطر ، انتهى .

ووجه التفصيل لعله العلم الاجمالي بورود النجاسة في الطرقات دون الصحاري ، ولكنه لا ينفع في الحكم بوجوب الاجتناب ، الّا في صورة الاستيعاب وهي نادرة جدا .

واعلم أن مما يجب التنبيه عليه وان كان خارجا عن وضع الكتاب ان مرسلة الكاهلي ، وهي عمدة أدلة عنوان الباب المروى عن الكافي ، مشتملة على اسئلة ثلاثة ، أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها ، هكذا قال ، قلت : يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح علي منه (٣) ، الخبر .

وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله ، فان السيلان غير الفطر والنضح ، فلا يمكن جعله بياناً له كقولهم : توضأ فغسل ، ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، الا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، فلا بد من ارتكاب بعض التكلفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي (٤) هكذا قلت : ويسيل على الماء المطر ، بحذف ( من ) وخفض الماء ورفع المطر ، الخ ، وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف ، خصوصا على ما

__________________________

(٢) السرائر ص ٤٨٥

(٣) الكافي ج ٣ ص ١٣ ح ٤ .

(٤) الوافي ص ٩ أبواب أحكام المياه .

١٩٣
 &

رأيت بخط المجلسي ( رضي الله عنه ) أن في نسخة المزيدي (٥) : فيطفر القطرات الخ .

وما ذكره الشيخ في الاصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة ، لا نسخته والله ولي التوفيق .

٧ ـ ( باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النجاسة )

٣٢٨ / ١ ـ عوالي اللآلي : عن ابن فهد قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : ماء الحمام لا يخبث (١) .

٣٢٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان اغتسلت من ماء الحمام ولم يكن معك ما تغترف به ، ويداك قذرتان ، فاضرب يدك في الماء ، وقل : بسم الله ، وهذا مما قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (١) وان اجتمع مسلم مع ذمّي في الحمام ، اغتسل

__________________________

(٥) الشيخ رضي الدين أبو الحسن علي بن الشيخ جمال الدين أحمد بن يحيى المزيدي الحلي كان من اجلاء فقهاء الأصحاب ومن الأدباء العلماء المشار إليهم بالبنان إلى غير ذلك من النعوت التي نعته بها من ترجم له ، بعد اساتذة ومشايخ الشهيد ، يروي عن ابن داود والعلامة والبرقي وغيرهم ( رياض العلماء ج ٣ ص ٣٦٩ وأمل الآمل ج ٢ ص ١٧٦ ) .

الباب ـ ٧

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١٢ ح ١٧ .

(١) في المصدر : لا ينخبث .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤ باب الغسل ، والبحار ج ٨١ ص ٥٢ .

(١) الحج ٢٢ : ٧٨ .

١٩٤
 &

المسلم من الحوض قبل الذمي ، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كانت له مادة » .

قلت : في البحار (٢) : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإِسلام اذا كان الماء كثيراً ، واذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب ، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث ، انتهى .

وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم الى النجاسة ، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين .

٨ ـ ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )

٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا ينجس الماء إلّا ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ، واذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله ، وان لم يتغير لونه ، وطعمه ورائحته ، مع وجود غيره ، وان لم يوجد غيره استعمله .

قلت : لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومي اليه كلامه بعد اسطر ، وان شرب من الماء دابة او حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه » .

٣٣١ / ٢ ـ وفيه : « وان وقع كلب (١) أو شرب منه أهريق الماء ، وغسل

__________________________

(٢) البحار ج ٨٠ ص ٣٦ .

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .

(١) في البحار : كلب في الماء .

١٩٥
 &

الاناء » .

٣٣٢ / ٣ ـ وفيه : « وان كان معه اناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعاً ، وليتيمم » .

٣٣٣ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : « وان كان معك اناءان » ، وذكر مثله .

٣٣٤ / ٥ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية : عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لما كان في الليلة التي توفي بها سيد العابدين ( عليه السلام ) ، قال لابنه محمّد : ابني ، آتني بوضوء ، فأتاه بوضوء في اناء ، فقال له قبل أن يقبل اليه : أردده وكبّه فان فيه ميتة ، فدعا بالمصباح فاذا فيه فأرة ، فأتاه بوضوء غيره » ، الخبر .

٣٣٥ / ٦ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب فرج المهموم : ومما رويناه باسنادنا الى الشيخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم ، قال : حضر علي بن الحسين ( عليهما السلام ) الموت ، فقال : « يا محمّد أي ليلة هذه ؟ » قال : ليلة كذا وكذا ، قال : « وكم مضى من الشهر » قال : كذا وكذا ، قال : « انّها الليلة التي وعدتها » ودعا بوضوء ، فقال : « ان فيه فأرة » ، فقال بعض القوم : انه يهجر ، فقال : « هاتوا المصباح » ، فجيء به ، فاذا فيه فأرة ، فأمر بذلك الماء فأهريق ، وأتوه بماء آخر فتوضأ وصلّى حتى اذا كان آخر الليل توفي ( عليه السلام ) .

__________________________

٣ ـ المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .

٤ ـ المقنع ص ٩ .

٥ ـ الهداية ص ٤٧ .

٦ ـ فرج المهموم ص ٢٢٨ مع اختلاف بسيط مع النسخة المطبوعة .

١٩٦
 &

٩ ـ ( باب عدم نجاسة الكرّ من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيّر )

٣٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكلّ غدير فيه من الماء أكثر من كر لا ينجسه ما يقع فيه من النجاسات » .

٣٣٧ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، قال : « قدم على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قوم فقالوا : ان لنا حياضاً تردها السباع والكلاب والوحش والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : لها ما أخذت بأفواهها وبطونها ، ولكم سائر ذلك » .

٣٣٨ / ٣ ـ الصدوق في الهداية : وان أهل البادية سألوا رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فقالوا ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال ( صلّى الله عليه وآله ) لهم : « لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك » .

٣٣٩ / ٤ ـ دعائم الاسلام : باسناده ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليه السلام ) ، قال : « سئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الماء ترده . . . وذكر مثله ، وفيه : « ولكم ما بقي » .

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٧ ح ٥ .

٢ ـ الجعفريات ص ١٢ .

٣ ـ الهداية ص ص ١٤ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٣ .

١٩٧
 &

٣٤٠ / ٥ ـ وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الغدير يبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب والحائض ؟ فقال : « ان كان قدر كر لم ينجسه شيء » .

٣٤١ / ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً » .

٣٤٢ / ٧ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « إذا بلغ الماء قلتين (١) لم يحمل خبثاً » .

٣٤٣ / ٨ ـ العلّامة في المختلف : عن ابن أبي عقيل ، قال : ذكر بعض علماء الشيعة ، أنه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، وكان في طريقه ماء ، فيه العذرة والجيف ، وكان يأمر الغلام يحمل كوزاً من ماء يغسل به رجله إذا خاضه (١) ، فأبصره يوماً أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره ، فلا تعد منه غسلاً » .

قلت : وإنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب ، مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة والكرّية ، جمعاً بينه وبين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة .

وقال الشيخ الأعظم ـ في كتاب الطهارة ـ (٢) في كلام له ، مضافاً الى

__________________________

٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٢ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ و ج ٢ ص ٦ .

٧ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٧٦ ح ١٥٥ .

(١) في المصدر : قدر قلتين .

٨ ـ المختلف ص ٣ .

(١) في المصدر : يغسل رجله اذا أصابه .

(٢) كتاب الطهارة ص ١٦ .

١٩٨
 &

قوله ( عليه السلام ) في بعض الروايات ، مشيراً الى غدير الماء : « إنّ هذا لا يصيب شيئاً إلّا طهّره ، وأراد به هذا الخبر ، وليس فيه ذكر للغدير ، وهو أعرف بما قال .

١٠ ـ ( باب مقدار الكرّ بالأشبار )

٣٤٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : والكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا ، في عرض ثلاثة أشبار ، في عمق ثلاثة أشبار .

٣٤٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمى به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ ، وإن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجّسه شيء ، إلّا أن يكون فيه الجيف ، فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته (١) .

قلت : هذا التحديد لم ينقل إلّا من الشلمغاني (٢) ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا ، فهو محمول على التقيّة ، ويحتمل بعيداً ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ، ويؤيّده كلامه في البئر ، كما يأتي .

__________________________

الباب ـ ١٠

١ ـ المقنع ص ١٠ عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٨ ح ١٠ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .

(١) في المصدر : لونه وطعمه ورائحته .

(٢) هو ابو جعفر محمد بن علي الشلمغاني يعرف بابن أبي العزاقر ، كان مستقيم الطريقة ثم تغير وظهرت منه مقالات منكرة ، خرجت في حقه توقيعات فاخذه السلطان وصلبه في بغداد يوم الثلاثاء ٢٩ ذي القعدة سنة ٣٢٢ وكان ذلك حسداً منه لأبي القاسم بن روح حيث فاز بالنيابة ولم يفز بها وله كتب ألفها حال الاستقامة ( جامع الرواة ج ٢ ص ١٥٤ رجال =

١٩٩
 &

١١ ـ ( باب وجوب اجتناب الإِناءين إذا كان أحدهما نجساً واشتبها )

٣٤٦ / ١ ـ قد تقدّم عن الصادق والرضا ( عليهما السلام ) الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما واشتبها .

١٢ ـ ( باب عدم جواز استعمال الماء النجس في الطهارة ولا عند الضرورة وجواز استعماله حينئذ في الأكل والشرب خاصة )

٣٤٧ / ١ ـ قد تقدّم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله في الماء النجس : « ولم يجز استعماله ، فان لم يوجد غيره استعمله » .

٣٤٨ / ٢ ـ وفيه : ولا تشرب إذا يوجد غيره ، ولا تشرب ولا تستعمل إلا في وقت الضرورة ، وليتيمم ، وكلّ ماء تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .

٣٤٩ / ٣ ـ المقنع : فان ولغ (١) كلب في اناء ، أو شرب منه ، أهريق الماء .

__________________________

= الطوسي ص ٥١٢ رجال النجاشي ص ٢٦٨ ) .

الباب ـ ١١

١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ٣ .

الباب ـ ١٢

١ ـ تقدم في الباب ٨ ح ١ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ .

٣ ـ المقنع ص ١٢ .

(١) في المصدر : وقع .

٢٠٠