مستدرك الوسائل - ج ٤

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٤

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٥٠٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

٦ ـ ( باب جواز الاستناد في حال القيام إلى حايط ونحوه ، من غير اعتماد اختياراً  على كراهية  ،  وجواز الأستعانة  بذلك على القيام ، وجواز تقدم المصلّي من مكانه )

٤٢٨٦ / ١ ـ القطب الراوندي في دعواته : روي عنهم ( عليهم السلام ) : أن المريض تلزمه الصلاة إذا كان عقله ثابتا ، فإن لم يتمكن من القيام بنفسه ، اعتمد على حايط او عكازة ، وليصلّ قائما ، الخبر .

٧ ـ ( باب جواز صلاة الجالس متربعاً ، وممدود الرجلين ، وكيفما امكنه ، واستحباب تربّعه في القراءة ، وثني رجليه في الركوع )

٤٢٨٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : « من صلّى جالسا تربّع في حال القيام ، وثنى رجليه في حال الركوع والسجود ، والجلوس ، إن قدر على ذلك » .

٨ ـ ( باب  جواز الصلاة  في السفينة  ،  ووجوب القيام مع الامكان ، وسقوطه مع التعذر ، واجزاء الايماء في الضرورة ، وكذا الصلاة على الدابة )

٤٢٨٨ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا ، محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ،

__________________________

الباب ـ ٦

١ ـ دعوات الراوندي ص ٩٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٣٩ ح ٩ .

الباب ـ ٧

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٨ عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

الباب ـ ٨

١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .

١٢١
 &

عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « ان عليا ( عليهم السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما أو قاعدا ، فقال ( عليه السلام ) : ان الله تعالى أذن لنوح ( عليه السلام ) ومن معه ، أن يصلّوا في السفينة قعودا ستّة أشهر ، وذلك أن السفينة كانت تتكفّأ بهم ، وأنت لا يجزيك أن تصلّي قاعدا ، إن استطعت أن تصلّي قائما ، وإن لم تستطع فصلّ قاعدا » .

٤٢٨٩ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا كنت في السفينة ، وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة ، وصلّ ان امكنك قائما ، والّا فاقعد ، اذا لم يتهيّأ لك ، فصلّ قاعدا » .

٤٢٩٠ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) (١) انه قال في حديث في الصلاة في السفينة : « وان لم يستطع أن يصلّي قائما صلّى جالسا » ، الخبر .

٤٢٩١ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس ان تصلّي في السفينة ، وأنت على الأرض قادر ، وتلك صلاة نوح ، قال : وإن لم يتهيأ لك أن تصلّي من قيام فصلّ قاعدا .

٤٢٩٢ / ٥ ـ وفي الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفينة وتحضره الصلاة ، يريد أن يخرج الى الشطّ ، فقال : « لا يرغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) » .

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ .

(١) في المصدر : عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .

٤ ـ المقنع ص ٣٧ ، بتقديم وتأخير في العبارات .

٥ ـ الهداية ص ٣٥ .

١٢٢
 &

وقال ( عليه السلام ) : « صلّ في السفينة قائماً فإن لم يتهيأ لك من قيام فصلّها قاعدا » الخبر .

٩ ـ ( باب استحباب الدعاء بالمأثور ، عند القيام إلى الصلاة )

٤٢٩٣ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : رويت بعدّة طرق إلى هارون بن موسى ، عن محمّد بن علي بن معمّر ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن ابن أبي نجران ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « تقول بعد الاقامة قبل الاستفتاح ، في كلّ صلاة : اللهم ربّ هذه الدعوة التامة ، والصلاة القائمة ، بلّغ محمّدا ( صلّى الله عليه وآله ) ، الدرجة والوسيلة ، والفضل والفضيلة وبالله استفتح ، وبالله استنجح ، وبمحمّد رسول الله وآل محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) أتوجه ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين » .

٤٢٩٤ / ٢ ـ وفيه : ويقول أيضاً ما رواه ابن أبي عمير ، عن بكر بن محمد الازدي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث هذا المراد منه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يقول لأصحابه : من أقام الصلاة وقال قبل أن يحرم ويكبّر :

يا محسن قد اتاك المسيء ، وقد امرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء ، وأنت المحسن وأنا المسيء ، فبحق محمّد وآل محمّد ، صلّ على محمّد وآل محمد ، وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ، فيقول الله

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ فلاح السائل ص ١٥٥ .

٢ ـ فلاح السائل ص ١٥٥ .

١٢٣
 &

تعالى : ملائكتي اشهدوا أني قد عفوت عنه ، وارضيت عنه أهل تبعاته » .

قلت : ذكر الشيخ الطوسي ( ره ) الدعاءين في المصباح الكبير والصغير (١) متصلين بهذا الترتيب قال : ثم أقم وقل :

اللهم ربّ هذه الدعوة ، بعد قوله محمّد وآله ، وفيه : بالله استفتح بدون الواو ، واجعلني بهم [ عندك ] (٢) وجيهاً وأنا المسيء ، فصلّ على محمّد وآل محمّد ، وتجاوز عن قبيح ما عندي بحسن ما عندك ، يا أرحم الراحمين ، كذا ذكر في صلاة العصر ، وفي صلاة الظهر ذكر مثل ما في الفلاح .

وفي رواية الكفعمي (٣) : عن قبيح ما تعلم منّي يا ذا الجلال والاكرام .

وفي فتح الابواب (٤) : ذكر محمّد بن أبي عبد الله من رواة أصحابنا ، في أماليه : عن عيسى بن جعفر ، عن العباس بن ايوب ، عن أبي بكر الكوفي ، عن حمّاد بن حبيب العطار الكوفي ، في حديث شريف : أنه رأى السجاد ( عليه السلام ) في طريق مكّة لمّا انقطع عن الحاج قال : فتهيّأ للصلاة ، ثم وثب قائما وهو يقول : « يا من أحار كلّ شيء ملكوتا ، وقهر كلّ شيء جبروتا ، اولج قلبي فرح الاقبال عليك ، والحقني بميدان المطيعين لك » قال : ثم دخل في الصلاة ، الخبر .

__________________________

(١) مصباح المتهجد ص ٢٧ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) مصباح الكفعمي ص ١٤ .

(٤) فتح الابواب ص ٤٦ ، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ٧٧ ح ٧٣ .

١٢٤
 &

ورواه ابن شهرآشوب في المناقب (٥) ، عن حمّاد مثله ، إلّا أن فيه : حاز .

ورواه الراوندي في الخرائج (٦) عنه مثله . وفيه : حبيب القطان .

٤٢٩٥ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( صلوات الله عليهما ) ، انه قال : « اذا قمت إلى الصلاة فقل : بسم الله وبالله ، ومن الله ، والى الله ، وكما شاء الله ، ولا قوّة الا بالله ، اللهم اجعلني من زوّارك ، وعمّار مساجدك ، وافتح لي باب رحمتك ، واغلق عنّي باب معصيتك ، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه ، اللهم أقبل علي برحمتك (١) جلّ ثناؤك ، ثم افتتح (٢) الصلاة » .

١٠ ـ ( باب استحباب النظر في حال القيام إلى موضع السجود ، وكراهة رفع الطرف نحو السماء ، وإلى اليمين والشمال )

٤٢٩٦ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ليرم (١) أحدكم ببصره في صلاته ، الى موضع

__________________________

(٥) المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٤٢ ، وعنه في البحار ج ٤٦ ص ٧٨ ح ٧٤ .

(٦) الخرائج للراوندي ص ٢٣٨ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦٧ .

(١) في المصدر : بوجهك .

(٢) وفيه : افتح .

الباب ـ ١٠

١ ـ الجعفريات ص ٤١ .

(١) في المصدر : ليؤمّ .

١٢٥
 &

سجوده » .

٤٢٩٧ / ٢ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده إلى كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، ( عن عبد العزيز ) (١) ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا صلّيت صلاة فريضة ـ إلى أن قال ـ ثم اصرف (٢) ببصرك إلى موضع سجودك » ، الخبر .

٤٢٩٨ / ٣ ـ البحار عن بيان التنزيل لابن شهرآشوب : قيل : كان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) اذا صلّى رفع بصره إلى السماء ، فلما نزل : ( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) (١) طأطأ رأسه ، ورمى ببصره إلى الأرض .

ورواه في العوالي (٢) : عنه ( صلّى الله عليه وآله ) مثله ، وفيه فالزم بصره موضع سجوده .

٤٢٩٩ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « ليرم احدكم ببصره في صلاته الى موضع سجوده ، ونهى ان يطمح

__________________________

٢ ـ فلاح السائل ص ١٥٧ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر ، وما في المتن هو الصواب « راجع رجال النجاشي ص ١٧١ ، ومجمع الرجال ج ٤ ص ٩١ وجامع الرواة ج ١ ص ٤٥٩ » .

(٢) في المصدر : اضرب .

٣ ـ البحار ج ٨٤ ص ٢٥٦ ح ٥٣ .

(١) المؤمنون ٢٣ : ٢ .

(٢) عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٣ ح ٥٠ وأخرجه المجلسي « ره » في البحار ج ٨٤ ص ٢٢٨ عن مجمع البيان ج ٤ ص ٩٩ مثله .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٧ .

١٢٦
 &

الرجل (١) ببصره إلى السماء ، وهو في الصلاة » .

٤٣٠٠ / ٥ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال لانس بن مالك : « إضرب ببصرك موضع سجودك ، ولا تعرف من عن يمينك ولا عن شمالك » .

٤٣٠١ / ٦ ـ عوالي اللآلي : روى معاذ بن جبل عنه ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « من عرف من على يمينه وشماله ، متعمّدا في الصلاة ، فلا صلاة له » .

٤٣٠٢ / ٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ويكون نظرك في وقت القراءة الى موضع سجودك » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع (١) آخر : « ويكون بصرك في موضع سجودك ما دمت قائما » .

٤٣٠٣ / ٨ ـ القطب الراوندي في لبّ اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « ولا تلتفت يمينا ولا شمالاً في الصلاة » .

__________________________

(١) في المصدر : المصلّي .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٧ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٤ ح ٦٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٤٩ ح ٤١ .

٧ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .

(١) المصدر السابق ص ٧ .

٨ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

١٢٧
 &

١١ ـ ( باب   استحباب  إرسال  اليدين   على  الفخذين  قبالة الركبتين ، في حال القيام مضمومتي الاصابع ، وسدل المنكبين ، وتباعد  القدمين   بمقدار  ثلاث  اصابع  مفرجات   إلى  شبر ، واستقبال  القبلة باصابع  الرجلين  ،  وعدم جواز  وضع  احدى اليدين على الأخرى )

٤٣٠٤ / ١ ـ البحار عن العلل ، لمحمّد بن علي بن ابراهيم بن هاشم : عن أبيه ، عن جده ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في خبر تقدّم (١) : أنه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ اصابعه ، وقرّب بين قدميه حتى كان بينهما قدر ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا ، لم يحرّفهما عن القبلة ، الخبر .

٤٣٠٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تلصق احدى القدمين بالاخرى وأنت قائم ، ولا في وقت الركوع ، وليكن بينهما أربع أصابع أو شبر ـ إلى أن قال ـ : فإذا كبّرت فاشخص ببصرك نحو سجودك ، وأرسل منكبيك ، وضع يديك على فخذيك قبالة ركبتيك ، فإنه احرى أن تقيم بصلاتك » .

وقال ( عليه السلام ) : « ولا تضع يديك بعضها على بعض ، لكن ارسلهما ارسالا ، فإن ذلك تكفير أهل الكتاب » .

__________________________

الباب ـ ١١

١ ـ البحار ج ٨٤ ص ١٨٦ .

(١) تقدم في الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة الحديث الأول .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ .

١٢٨
 &

٤٣٠٦ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « انّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى أن يفرّق المصلّي بين قدميه في الصلاة ، وقال : ان ذلك فعل اليهود ، ولكن اكثر ما يكون ذلك نحو الشبر فما دونه ، وكلّ ما جمعهما فهو أفضل ، الّا أن تكون به علّة » .

١٢ ـ ( باب نوادر ما يتعلّق بأبواب القيام )

٤٣٠٧ / ١ ـ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ( ره ) ، ومكارم الاخلاق للطبرسي ، في القول عند التوجه إلى القبلة : اللهم اليك توجّهت ، ورضاك طلبت ، وثوابك ابتغيت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ، وافتح مسامع قلبي لذكرك (١) وثبّتني على دينك ، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ، وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب .

٤٣٠٨ / ٢ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : إذا اتيت مصلاك فاستقبل القبلة وقل : اللهم إنّي أقدم إليك محمّدا نبيّك نبيّ الرحمة ، وأهل بيته الأوصياء (١) بين يدي حوائجي ، واتوجه بهم إليك ، فاجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة ، ودعائي بهم مستجابا ، وذنبي بهم مغفورا ، ورزقي بهم

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٩ .

الباب ـ ١٢

١ ـ مصباح المتهجد ص ٣٠ ومكارم الأخلاق ص ٢٩٨ .

(١) في مكارم الاخلاق زيادة : وشكرك .

٢ ـ فلاح السائل ص ٩٢ .

(١) في المصدر زيادة : المرضيين .

١٢٩
 &

مبسوطا ، وانظر إلّي بوجهك الكريم ، نظرة استكمل بها الكرامة والايمان ، ثم لا تصرفه إلّا بمغفرتك وتوبتك ، ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب .

اللهم إليك توجهت ، ورضاك طلبت ، وثوابك ابتغيت ، وبك آمنت ، وعليك توكلت ، اللهم أقبل إليّ بوجهك ، واقبل اليك (٢) بقلبي ، اللهم اعنّي على ذكرك وشكرك ، وحسن عبادتك ، الحمد لله الذي جعلني ممّن يناجيه ، اللهم لك الحمد على ما هديتني ، ولك الحمد على ما فضّلتني (٣) ولك الحمد على كلّ بلاء حسن ابتليتني ، اللهم تقبّل صلاتي ، وتقبل دعائي ، واغفر لي ، وارحمني ، وتب عليّ انك أنت التواب الرحيم .

__________________________

(٢) هكذا في المصدر ووردت في المخطوط : اليّ .

(٣) في المصدر زيادة : ولك الحمد على ما رزقتني .

١٣٠
 &

أبواب النيّة

١ ـ ( باب وجوبها في الصلاة ، وغيرها من العبادات )

٤٣٠٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) قال : « لا ينبغي للرجل أن يدخل في صلاته حتى ينويها ، ومن صلى فكانت نيته الصلاة ، لم يدخل فيها غيرها ، قبلت منه إذا كانت ظاهرة وباطنة » .

٤٣١٠ / ٢ ـ وفيه روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه [ عن آبائه ] (١) ، عن علي ( عليهم السلام ) : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « انما الاعمال بالنيات ، وإنما لامریء ما نوى » .

٤٣١١ / ٣ ـ وروينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « إنما الاعمال بالنية (١) ، وإنما لامریء ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لامرأة يتزوجها ، او لدنيا يصيبها ، فهجرته الى ما هاجر اليه » .

__________________________

أبواب النية

الباب ـ ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٦ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٤ .

(١) في المصدر : بالنيّات .

١٣١
 &

٢ ـ ( باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ، ولا احتساب ما صلى من النوافل بنية اخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ ، لا بعده ، في مواضع )

٤٣١٢ / ١ ـ المحقق في المعتبر : عن حريز في كتابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة » .

٣ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب النية )

٤٣١٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وانو عند افتتاح الصلاة ، ذكر الله وذكر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، واجعل واحدا من الأئمة ( عليهم السلام ) ، نصب عينيك » .

٤٣١٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : ولا يجب على الانسان ان يجدد لكل عمل نية ، وكل عمل من الطاعات ، اذا عمله العبد ، لم يرد به الا الله عز وجل ، فهو عمل بنية ، وكل عمل عمله العبدُ من الطاعات ، يريد به غير الله ، فهو عمل بغير نية ، وهو غير مقبول .

قال في البحار (١) قوله : ( لا يجب ) يحتمل وجهين : الأول : ان

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ المعتبر : لم نجده في مظانه ، ورواه ابن إدريس ( ره ) في السرائر ص ٤٨٠ وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٧١ ح ٢٤ .

الباب ـ ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .

٢ ـ الهداية ص ١٣ باختلاف يسير .

(١) البحار ج ٨٤ ص ٣٨١ .

١٣٢
 &

النية انما تجب في ابتداء الصلاة ، ثم لا يجب تجديدها ، لكل فعل من افعالها .

الثاني : ان النية تابعة لحالة الانسان ، فإذا كانت حالته مقتضية لايقاع الفعل لوجه الله ، فهي مكنونة في قلبه عند كل صلاة وعبادة ، فلا يلزم تذكرها والتفتيش عنها ، وفي بعض النسخ ( ويجب ) فالمعنى ظاهر .

قلت : في النسخ التي عثرنا عليها ( لا يجب ) ثم أن المراد بما في الرضوي ، من جعل أحد الأئمة ( عليهم السلام ) نصب العين ، هو جعله وسيلة وشفيعا وبابا ، لايصال هذه الهدية الدنية (٢) وطلب قبولها ، واستنجاز وعد الجزاء عليها ومسألة الغض عما فيها من الخلل والنقصان ، فإنهم ( عليهم السلام ) ، الوسيلة والسبب الى الوصول إلى هذه المقاصد ، وكلهم مشتركون في التقمص بهذه المناصب ، إلا ان الغالب حصول خصوصية بين آحاد المكلفين ، وبين واحد منهم ( عليهم السلام ) ، توجب تقربه إليه ، واستئناسه به ، ولو لكونه امام زمانه ، ولذا خصه بالتوجه ، بعد التوجه إليه في ضمن الجميع ، بقوله قبل التحريم : بالله استفتح ، وبالله استنجح ، وبمحمد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وآله ( عليهم السلام ) اتوجه اليك (٣) ؛ وليس المراد ما اخترعته لصوص الشريعة ، فيما لفقوه من البدع ، من تخيل صورة طواغيتهم في القلب عند العبادة ، وتصورها في الذهن والتوجه إليها فيها ، فكأنّها المعبود من دون الله ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

__________________________

(٢) في الطبعة الحجرية : الدينية .

(٣) فلاح السائل ص ١٥٥ نحوه ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٣٧٥ ح ٢٩ .

١٣٣
 &

مستدرك الوسائل الجزء الرابع الحاج ميرزا حسين النوري الطبرسي

١٣٤
 &

أبواب تكبيرة الإحرام

١ ـ ( باب وجوبها ، وكيفيّتها ، وما يجزي الأخرس منها )

٤٣١٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لكل شيء وجه ، ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشينن احدكم وجه دينه (١) ، ولكل شيء انف ، وانف الصلاة التكبير » .

٤٣١٦ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وسألته أي العالم ( عليه السلام ) ، عن اخف ما يكون من التكبير ، قال : « ثلاث تكبيرات ، وقال : لا بأس بتكبيرة واحدة » .

وقال في موضع آخر (١) : « وان فروضها عشرة : « ثلاث منها كبار ، وهي تكبيرة الافتتاح . . » .

__________________________

أبواب تكبيرة الاحرام

الباب ـ ١

١ ـ الجعفريات ص ٣٩ ، وقد تقدّم الحديث عن الجعفريات أيضاً في الباب ٦ من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث ٥ .

(١) في المصدر : دينكم .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

(١) المصدر نفسه ص ٨ .

١٣٥
 &

٤٣١٧ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « اذا افتتحت الصلاة ـ إلى أن قال ـ ثم كبر » .

٤٣١٨ / ٤ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن ابي حازم ، ان رجلا سأل زين العابدين ( عليه السلام ) ، عن افعال الصلاة ـ إلى أن قال ـ ما افتتاحها ؟ قال : « التكبير » .

٤٣١٩ / ٥ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) : قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير » ، الخبر .

٤٣٢٠ / ٦ ـ البحار ، عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم : عن أبيه ، عن جده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن كبار حدود الصلاة ، فقال : « سبعة : الوضوء ، والوقت ، والقبلة ، وتكبيرة الافتتاح » ، الخبر .

٤٣٢١ / ٧ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « تحريم الصلاة التكبير ، وتحليلها التسليم » .

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٧ .

٤ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ١٣٠ .

٥ ـ تفسير العسكري ( عليه السلام ) ص ٢١٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٣٦ ح ٩ و ٨٤ ص ٢٢٣ ح ٨ ، ورواه الكليني « قدّه » في الكافي ج ٣ ص ٦٩ ح ٢ مثله .

٦ ـ البحار ج ٨٣ ص ١٦٣ ح ٣ .

٧ ـ الهداية ص ٣١ .

١٣٦
 &

٢ ـ ( باب بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام ، ولو نسياناً ، ووجوب الاعادة مع تيقن الترك ، لا مع الشك )

٤٣٢٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « افتتاح الصلاة تكبيرة الاحرام ، فمن تركها أعاد ، وتحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم » .

٤٣٢٣ / ٢ ـ وروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( صلوات الله عليهم ) ، انه قال : « من سها عن تكبيرة الاحرام أعاد [ تلك ] (١) الصلاة » .

٤٣٢٤ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، اذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى » ، الخبر .

٤٣٢٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن استيقنت لم تكبر تكبيرة الافتتاح فاعد صلاتك ، وكيف لك ان تستيقن ؟ وقد روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه قال : الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح » .

٤٣٢٦ / ٥ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال :

__________________________

الباب ـ ٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٧ .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩ .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .

٥ ـ الأصول الستة عشر ص ٨٩ .

١٣٧
 &

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : ان يكبّر حتى يقرأ ، قال : « يكبر » .

٣ ـ ( باب اجزاء تكبيرة واحدة للمأموم ، مع الضيق عن تكبيرة الاحرام ، وتكبير الركوع )

٤٣٢٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من أدرك الامام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة ، وركع معه (١) ، اكتفى بها » .

٤ ـ ( باب أن التكبيرات الواجبة ، والمندوبة ، في الصلوات الخمس ، خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس )

٤٣٢٨ / ١ ـ البحار ، عن العلل ، لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : أقل ما يجب من التكبير في كل صلاة جملتها ، ما قاله الصادق ( عليه السلام ) « إن أقل ما يجب في الصلوات الخمس من التكبير خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت ، ـ إلى أن قال ـ ففي صلاة الغداة ، إحدى عشر تكبيرة ، وفي صلاة الظهر ، احدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي صلاة المغرب ست عشرة تكبيرة ، وفي صلاة العشاء احدى وعشرون تكبيرة ، وخمس تكبيرات القنوت » ، هكذا قال الصادق ( عليه السلام ) .

__________________________

الباب ـ ٣

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٣ .

(١) معها .

الباب ـ ٤

١ ـ البحار ج ٨٤ ص ٣٨١ ح ٣٧ .

١٣٨
 &

٥ ـ ( باب استحباب افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات ، وجواز ايقاع النية مع أيها شاء  ،  وجعلها تكبيرة الاحرام  ،  وجواز الاقتصار على خمس ، وعلى ثلاث ، وعلى واحدة )

٤٣٢٩ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : حدث أبو محمد هارون بن موسى رضي الله عنه ، قال : حدثنا محمد بن همام ، قال : حدثنا عبد الله بن العلاء المذاري ، قال : حدثنا محمد بن الحسن بن شمون ، قال : حدثنا حماد بن عيسى الجهني ، عن حريز بن عبد الله السجستاني ، عن زرارة بن اعين ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « افتتح في ثلاثة مواطن بالتوجه والتكبير : في الزوال ، وصلاة الليل ، والمفردة من الوتر ، وقد يجزيك فيما سوى ذلك من التطوع ، أن تكبر تكبيرة لكل ركعتين » .

( وقد روينا السبع تكبيرات ، بإسنادنا إلى كتاب ابن خانبه ) (١) .

ذكر ما نرويه في سبب سبع تكبيرات ، أرويه بإسنادي إلى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، مرة إلى الصلاة ، وقد كان الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، أبطأ عن الكلام ، حتى تخوفوا أن لا يتكلم ، وأن يكون به خرس ، فخرج به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، حامله على عنقه ، وصف الناس خلفه ، وأقامه عن يمينه ، فكبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وافتتح الصلاة بالتكبير ، وكبر الحسن ( عليه السلام ) فلما سمع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأهل بيته

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ فلاح السائل ص ١٣٠ .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

١٣٩
 &

تكبيره ، عاد فكبر ، وكبر الحسن ( عليه السلام ) ، حتى كبر سبعاً ، فجرت بذلك سنة بافتتاح الصلاة سبع تكبيرات » .

٤٣٣٠ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وسألته أي العالم ( عليه السلام ) ، عن أخف ما يكون من التكبير ، قال : « ثلاث تكبيرات ، قال : لا بأس بتكبيرة واحدة » .

٤٣٣١ / ٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « دخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الصلاة ، ومعه الحسين ( عليه السلام ) ، قال : فكبر ولحظه الحسين فلم ينطق لسانه بالتكبير ، فكبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الثانية ، ولحظه فلم ينطق لسانه بالتكبير ، قال : فكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يكبر ويلحظه ، حتى كبر السابعة ، فلما كبر السابعة ، اطلق الله لسان الحسين ( عليه السلام ) بالتكبير ، واستحضر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في القراءة فصارت سنة » .

٦ ـ ( باب استحباب تفريق التكبيرات السبع : ثلاثا ، ثم اثنتين ، ثم اثنتين ، ورفع اليدين  مع كل تكبيرة ، والدعاء بالمأثور ، في اثنائها وبعدها ، واستعاذة بعد ذلك )

٤٣٣٢ / ١ ـ السيد علي بن طاووس : عن كتاب ابن خانبه (١) قال : ويقول

__________________________

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .

٣ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨ .

الباب ـ ٦

١ ـ فلاح السائل ص ١٣٢ .

(١) هو أحمد بن عبد ربه بن خانبه الكرخي .

١٤٠