مستدرك الوسائل - ج ٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ورواه في مجمع البيان ، عنه ، مثله (٩) .

٢٩٦٦ / ٣ ـ وعن زرارة وحمران ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ) (١) قال : « إنّما عنى بها الصلاة » .

٢٩٦٧ / ٤ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن زريق (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : له أيّ الأعمال أفضل بعد المعرفة ؟ قال : « ما من شيء بعد المعرفة يعدل هذه الصلاة ، ولا بعد المعرفة والصلاة شيء يعدل الزكاة ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم ، ولا بعد ذلك شيء يعدل الحجّ ، وفاتحة ذلك كلّه معرفتنا ، وخاتمته معرفتنا » الخبر .

٢٩٦٨ / ٥ ـ وعن جماعة من أصحابنا ، عن ابي المفضل ، عن رجاء بن يحيى العبرتائي ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن

__________________________

(٩) مجمع البيان ج ٣ ص ٣٠١ نحوه .

٣ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٦ ح ٣٥ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٦٥ ح ١ ، والبحار ج ٨٢ ص ٢٢٢ ح ٤٣ .

(١) الكهف ١٨ : ٢٨ .

٤ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٥ باختلاف في اللفظ .

(١) لا يخفى أن سَند الحديث هذا هو الصحيح ، وقد حدث اضطراب في النسخة المطبوعة من المصدر ، إذ ورد هذا السند لحديث آخر في صفحة ٣٠٨ منه ، وجاء متن الحديث المذكور أعلاه بسند آخر ، فتأمّل .

٥ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ١٤١ ومكارم الأخلاق ص ٤٦١ ، وعنهما في البحار ج ٧٧ ص ٧٣ ح ٣ .

٤١
 &

عبد الرحمن الاصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله ، عن ابي حرب بن ابي الاسود الدؤلي ، عن ابيه ، عن ابي ذر ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا ابا ذر ان الله جعل قرة عيني في الصلاة ، وحببها الي ، كما حبب الى [ الجائع الطعام والى ] (١) الظمآن الماء ، وان الجائع اذا اكل الطعام شبع ، والظمآن اذا شرب الماء روى ، وانا لا اشبع من الصلاة » .

٢٩٦٩ / ٦ ـ دعائم الإِسلام عن علي (١) ( عليه السلام ) قال : « احب الاعمال الى الله الصلاة (٢) فما شيء احسن من ان يغتسل الرجل ، او يتوضأ فيسبغ الوضوء ، ثم ليبرز حيث لا يراه أحد (٣) ، فيشرف الله عليه وهو راكع وساجد ، ان العبد اذا سجد نادى ابليس يا ويلاه اطاع هذا وعصيت ، وسجد هذا وابيت (٤) ، واقرب ما يكون العبد من الله اذا سجد » .

٢٩٧٠ / ٧ ـ جعفر بن احمد القمي في كتاب الغايات : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ان افضل الاعمال عند الله يوم القيامة الصلاة » الخبر .

٢٩٧١ / ٨ ـ وعن ابي ذر في حديث قال : قلت : يا رسول الله انك امرتني

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٦ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٣ ح ٧٥ .

(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

(٢) في المصدر زيادة : وهي آخر وصايا الأنبياء .

(٣) في المصدر : أنيس .

(٤) في نسخة « توانيت » .

٧ ـ الغايات ص ٧١ .

٨ ـ المصدر السابق ص ٦٧ .

٤٢
 &

بالصلاة ما الصلاة ؟ قال : « الصلاة خير موضوع ، استكثر ام استقل » .

٢٩٧٢ / ٩ ـ النفلية للشهيد رحمه الله : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقل ، ومن شاء استكثر » .

٢٩٧٣ / ١٠ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن ابيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث يذكر فيه صفات لقمان ، ووصاياه لابنه ، قال ( عليه السلام ) : « قال : وصم صوماً يقطع شهوتك ، ولا تصم صوماً يمنعك من الصلاة ، فان الصلاة احب الى الله من الصيام » الخبر .

ورواه القطب الراوندي في قصص الأنبياء : باسناده الى الصدوق ، عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن ابيه ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله وفيه : « فان الصلاة اعظم عند الله من الصوم » (١) .

٢٩٧٤ / ١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال ( عليه السلام ) : « اعلم ان افضل الفرائض بعد معرفة الله جل وعز الصلاة الخمس » .

٢٩٧٥ / ١٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،

__________________________

٩ ـ النفلية ص ٦ .

١٠ ـ تفسير القمي ج ٢ ص ١٦٤ .

(١) قصص الأنبياء ص ١٩٣ ، وعنه في البحار ج ١٣ ص ٤١٦ ح ١٠ .

١١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٠ ح ٣٧ .

١٢ ـ الخصال ص ٦٢١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ٢١ .

٤٣
 &

عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيي ، عن جده الحسن بن راشد ، عن ابي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس عمل أحب الى الله عز وجل من الصلاة ، فلا يشغلنكم عن اوقاتها شيء من امور الدنيا ، فان الله عز وجل ذم أقواما ، فقال : ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) يعني أنهم غافلون استهانوا باوقاتها » .

٢٩٧٦ / ١٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نجّوا أنفسكم ، اعملوا ، وخير أعمالكم الصلاة » .

٢٩٧٧ / ١٤ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اكثركم أزواجاً في الجنة اكثركم صلاة في الدنيا » .

١١ ـ ( باب ثبوت الكفر والارتداد بترك الصلاة الواجبة جحوداً لها أو استخفافاً بها )

٢٩٧٨ / ١ ـ جامع الاخبار : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « من ترك

__________________________

(١) الماعون ١٠٧ : ٥ .

١٣ ـ الجعفريات ص ٣٤ .

١٤ ـ لبّ اللباب : مخطوط .

الباب ـ ١١

١ ـ جامع الأخبار ص ٨٧ .

٤٤
 &

صلاته حتى تفوته ، من غير عذر ، فقد حبط عمله » .

ثم قال ( صلّى الله عليه وآله ) : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة » .

وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « من ترك صلاة (١) لا يرجو ثوابها ، ولا يخاف عقابها ، فلا أُبالي أيموت يهودياً أو نصرانياً ، او مجوسياً » .

٢٩٧٩ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد (١) ( عليه السلام ) قال : « لا حظّ في الإِسلام لمن ترك الصلاة » .

٢٩٨٠ / ٣ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن ابيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من عبد إلّا بينه وبين الله تعالى عهد ، ما أقام الصلاة لوقتها ، أو آثرها على غيرها معرفة بحقّها ، فان هو تركها استخفافاً بحقّها ، وآثر عليها غيرها ، بریء الله اليه من عهده ذلك ، ثم مشيئته الى الله عزّ وجل إمّا ان يعذّبه ، وإما أن يغفر له » .

٢٩٨١ / ٤ ـ العيّاشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا

__________________________

(١) في المصدر : الصلاة .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٣ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٣٢ ح ٥٧ .

(١) في المصدر : عن علي ( عليه السلام ) .

٣ ـ الجعفريات ص ٣٦ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٦ ح ٤١ ، وعنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٠ ح ٦ .

٤٥
 &

عبد الله ( عليه السلام ) ( وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (١) قال : « ترك العمل الذي اقرّ به ، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ، ولا شغل ، قال : قلت له : الكبائر أعظم الذنوب ؟ قال : فقال : « نعم » قلت : هي أعظم من ترك الصلاة ؟ قال : « اذا ترك الصلاة تركاً ليس من أمره ، كان داخلاً في واحدة من السبعة » .

٢٩٨٢ / ٥ ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله تعالى : ( وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) (١) قال : « هو ترك العمل حتى يدعه أجمع » ، قال : « منه الذي يدع الصلاة متعمّداً ، لا من شغل ، ولا من سكر » يعنى : النوم .

١٢ ـ ( باب استحباب ابتداء النوافل )

٢٩٨٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الصلاة قربان كلّ تقي » .

٢٩٨٤ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن

__________________________

(١) المائدة ٥ : ٥ .

٥ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٧ ح ٤٣ ، وعنه في تفسير البرهان ج ١ ص ٤٥٠ ح ٨ .

(١) المائدة ٥ : ٥ .

الباب ـ ١٢

١ ـ الجعفريات ص ٣٢ ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ج ٢ ص ٧ ح ١٦ عن الإِمام الرضا ( عليه السلام ) ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٠٧ ح ٤ .

٢ ـ الخصال ص ٦٣٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠٧ ح ٥ .

٤٦
 &

محمد بن عيسى اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر مثله .

٢٩٨٥ / ٣ ـ البحار ، عن كتاب الإِمامة والتبصرة لعليّ بن بابويه : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله .

٢٩٨٦ / ٤ ـ وعنه بهذا الإِسناد ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الصلاة خير موضوع ، فمن شاء استقلّ ، ومن شاء استكثر » .

٢٩٨٧ / ٥ ـ نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الصلاة قربان كلّ تقيّ » .

٢٩٨٨ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، مثله .

٢٩٨٩ / ٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « اتى رجل الى رسول الله

__________________________

٣ ـ البحار ج ٨٣ ص ٣٠٧ ذيل حديث ٥ ، بل عن جامع الأحاديث للقمي ص ١٥ .

٤ ـ البحار ج ٨٢ ص ٣٠٨ ح ٩ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٥ ، ورواه الصدوق رحمه الله في معاني الأخبار ص ٣٣٣ ح ١ وفي الخصال ص ٥٢٣ ح ١٣ نحوه ، ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله في الأمالي ج ٢ ص ١٥٣ ، وفي أعلام الدين ص ٦١ نحوه أيضاً ، وعنها في البحار ج ٨٢ ص ٣٠٧ ح ٣ .

٥ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ١٨٤ ح ١٣٦ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣١٠ ح ١٣ .

٦ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٣ .

٧ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٥ .

٤٧
 &

( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة ، فقال له : أعنّي عليه (١) بكثرة السجود » .

٢٩٩٠ / ٨ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن جماعة ، عن أبي المفضل ، عن رجاء بن يحيى ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن الفضيل بن يسار ، عن وهب بن عبد الله ، عن أبي حرب بن ابي الاسود ، عن ابيه ، عن ابي ذر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « يا ابا ذر ما من رجل يجعل جبهته في بقعة من بقاع الأرض الا شهدت له بها يوم القيامة (١) ، يا أبا ذر ما من صباح ولا رواح إلّا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا : يا جارة هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل ؟ او عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله ؟ فمن قائلة : لا ، ومن قائلة : نعم ، فاذا قالت : نعم ، اهتزت وانشرحت ، وترى ان لها الفضل (٢) على جارتها » .

١٣ ـ ( باب عدد فرائض اليومية ونوافلها وجملة من احكامها )

٢٩٩١ / ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن علي بن محمد العلوي ، عن محمد بن احمد المكتب ،

__________________________

(١) ليس في المصدر .

٨ ـ أمالي الشيخ الطوسي ج ٢ ص ١٤٧ ، وعنه البحار ج ٨٢ ص ٢٣٤ ح ٥٨ .

(١) في المصدر زيادة : وما من منزل نزله قوم إلّا وأصبح ذلك المنزل يصلّي عليهم أو يلعنهم ، . . . .

(٢) وفيه : فضلاً .

الباب ـ ١٣

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٦٣ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٣ ح ٣٤ .

٤٨
 &

عن احمد بن محمد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن ابيه ، عن ابي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله عز وجل إنّما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة ، من أتى بها لم يسأله الله عز وجل عمّا سواها ، وانما اضاف اليها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مثليها ، ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان ، وان الله عز وجل لا يعذب على كثرة الصلاة ، والصوم ، ولكنه يعذب على خلاف السنة » .

٢٩٩٢ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « ما احب ان أُقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة » قيل : وكيف ذلك ؟ ! قال : « ثمان ركعات قبل الظهر ، وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة ، وأربع بعد الفريضة ، وأربع قبل صلاة العصر ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ، ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة ، ثم يصلي بعدها السنة أربع ركعات ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، لأنا روينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم ثم صلاة الليل ثمان ركعات ، والوتر ثلاث ركعات ، وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر ، فذلك أربع وثلاثون ركعة مثلا الفريضة ، والفريضة سبع عشرة ركعة ، فصار الجميع احدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة » .

٢٩٩٣ / ٣ ـ وفيه عنه ( عليه السلام ) : انه ذكر الفريضة سبع عشرة ركعة

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٨ مع اختلاف في الألفاظ وعدد الركعات ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٨ ح ٢٦ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٠٨ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦ .

٤٩
 &

في اليوم والليلة ، ثم قال : « والسنة ضعفا ذلك ، جعلت وقاء للفريضة ، ما نقص العبد او غفل (١) أو سها عنه من الفريضة اتمّها (٢) بالسنة » .

٢٩٩٤ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال ( عليه السلام ) : « اعلم يرحمك الله ، إنّ الفريضة والنافلة في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، الفرض منها سبع عشرة ركعة فريضة ، وأربع وثلاثون ركعة سنة ، الظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان ، فهذه فريضة الحضر ، الى أن قال : والنوافل في الحضر مثلا الفريضة لأن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : فرض علي ربي سبع عشرة ركعة ، ففرضت على نفسي وأهل بيتي وشيعتي بازاء كل ركعة ركعتين ، لتتم بذلك الفرائض ما يلحقه من التقصير والثلم منها : ثمان ركعات قبل زوال الشمس وهي صلاة الأوابين ، وثمان بعد الظهر وهي صلاة الخاشعين ، وثمان ركعات صلاة الليل وهي صلاة الخائفين ، وثلاث ركعات الوتر وهي صلاة الراغبين ، وركعتان عند الفجر وهي صلاة الحامدين » .

٢٩٩٥ / ٥ ـ الطبرسي في الاحتجاج : عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي ( عليهم السلام ) في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، الى أن قال :

__________________________

(١) في المصدر : أغفله .

(٢) في المصدر : أئمّة .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ باختلاف في الألفاظ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٠١ ح ٣٠ .

٥ ـ الإِحتجاج ص ٢٢١ .

٥٠
 &

قال ( عليه السلام ) : « قال الله تعالى لنبيه ( صلّى الله عليه وآله ) : وكانت الامم السالفة قد فرضت عليهم خمسين صلاة في خمسين وقتاً ، وهي من الآصار التي كانت عليهم ، فرفعتها عن امتك وجعلتها خمساً في خمسة أوقات ، وهي إحدى وخمسون ركعة وجعلت لهم أجر خمسين صلاة » .

٢٩٩٦ / ٦ ـ العيّاشي في تفسيره : عن سعيد بن المسيب ، قال : سألت علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقلت له : متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم عليه ؟ قال : « بالمدينة حين ظهرت الدعوة ، وقوي الإِسلام ، وكتب الله عز وجل على المسلمين الجهاد ، وزاد في الصلاة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبع ركعات : في الظهر ركعتين ، وفي العصر ركعتين ، وفي المغرب ركعة ، وفي العشاء ركعتين ، واقر الفجر على ما فرضت عليه بمكة لتعجيل نزول ( ملائكة النهار ) (١) الى الأرض ، وتعجيل عروج ملائكة الليل إلى السماء ، فكان ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صلاة (٢) الفجر ، فلذلك قال الله عز وجل : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٣) يشهده المسلمون وتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار » .

٢٩٩٧ / ٧ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته : عن عيسى بن مهدي

__________________________

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٢ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٥ .

(١) في المصدر : الملائكة .

(٢) ليس في المصدر .

(٣) الإِسراء ١٧ : ٧٨ .

٧ ـ الهداية ص ٦٩ .

٥١
 &

الجوهري ، والحسين بن غياث ، والحسن بن مسعود ، والحسين بن ابراهيم ، وحنان بن حنان ، وطالب بن إبراهيم بن حاتم ، والحسن بن محمد بن سعيد ، ومحجل بن أحمد بن الحصيب ، وعسكر مولى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، والريّان مولى الرضا ( عليه السلام ) ، وجماعة تبلغ نيفاً وسبعين رجلاً خرجوا الى سر من رأى لتهنئة أبي محمد ( عليه السلام ) بولادة المهدي ( عليه السلام ) ، في حديث طويل ، قال أبو محمد ( عليه السلام ) : « إنّ الله عزّ وجلّ أوحى الى جدّي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّي خصّصتك وعليّاً وحججي منه الى يوم القيامة وشيعتكم بعشر خصال ، صلاة إحدى وخمسين » الخبر .

٢٩٩٨ / ٨ ـ الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الظاهرة : عن تفسير محمد بن العبّاس الماهيار ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن هاشم الصيداوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما من رجل من فقراء شعيتنا إلّا وليس عليه تبعة ، قلت : جعلت فداك وما التبعة ؟ قال : من الاحدى والخمسين ركعة ، ومن صوم ثلاثة أيام من الشهر ، فإذا كان يوم القيامة ، خرجوا من قبورهم ، ووجوههم مثل القمر ليلة البدر » ، الخبر .

٢٩٩٩ / ٩ ـ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول : عن الصادق ( عليه السلام ) في وصيّته لعبد الله بن جندب : « يا بن جندب إنّما شيعتنا يعرفون بخصال شتّى : بالسخاء وبالبذل للإِخوان ، وبان يصلّوا الخمسين ليلاً ونهاراً » الخبر .

__________________________

٨ ـ تأويل الآيات ص ٢٤٢ ، عنه في البحار ج ٢٤ ص ٢٦١ ح ١٦ وج ٨٧ ص ٤٦ ح ٤٠ .

٩ ـ تحف العقول ص ٢٢٣ .

٥٢
 &

١٤ ـ ( باب جواز الإِقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع وفي نافلة المغرب على ركعتين ، وترك نافلة العشاء )

٣٠٠٠ / ١ ـ السيد عليّ بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن الشيخ الطوسيّ ، عن ابن ابي جنيد ، عن ابن الوليد ، عن الشيخ جعفر بن سليمان ، فيما رواه في كتابه كتاب ثواب الأعمال ، عن الصادق ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « تنفّلوا ولو ركعتين خفيفتين ، [ فإنهما يوردان دار الكرامة ، قيل له : يا رسول الله : وما معنى خفيفتين ] (١) ، قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها ، قيل يا رسول الله فمتى أُصليهما (٢) ؟ قال : ما بين المغرب والعشاء » .

٣٠٠١ / ٢ ـ وبالاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « من صلّى المغرب ثم عقب ، لم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين ، كتبا له في عليّين فان صلّى أربعاً كتبت له حجة وعمرة مبرورة » .

١٥ ـ ( باب جواز ترك النوافل )

٣٠٠٢ / ١ ـ الشيخ الطبرسي في اعلام الورى : نقلاً من نوادر الحكمة باسناده : عن عائذ الاحمسي قال : دخلت على ابي عبد الله

__________________________

الباب ـ ١٤

١ ـ فلاح السائل ص ٢٤٨ ، عنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٠ ح ١٩ .

(١) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

(٢) في المصدر : أصليها .

٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣٢ .

الباب ـ ١٥

١ ـ إعلام الورى ص ٢٧٤ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٩ ح ١٠ .

٥٣
 &

( عليه السلام ) ، وانما (١) اريد ان أسأله عن صلاة الليل ، ونسيت فقلت : السلام عليك يا ابن رسول الله فقال : « اجل والله ، انا ولده ، وما نحن بذي قرابة ، من اتى الله بالصلوات الخمس المفروضات ، لم يسأل عما سوى ذلك » فاكتفيت بذلك .

٣٠٠٣ / ٢ ـ نهج البلاغة : قال ( عليه السلام ) : « إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها » .

وقال ( عليه السلام ) : « قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول » .

[ وقال ( عليه السلام ) : ] (١) « اذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها » (٢) .

وقال ( عليه السلام ) فيما كتب الى الحارث الهمداني (٣) : « وأطع الله في جل (٤) امورك ، فان طاعة الله فاضلة على ما سواها ، وخادع نفسك في العبادة ، وارفق بها ولا تقهرها ، وخذ عفوها ونشاطها ، الا ما كان

__________________________

(١) في المصدر : وأنا .

٢ ـ نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٢١ ح ٢٧٨ و ٢٧٩ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٣٠ ح ١٣ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) ما بين القوسين تكررت في النسخة المخطوطة والحجرية ، أمّا في البحار فقد نقل المجلسي « قدس سره » بدلاً عنها : « لا قربة للنوافل إذا أضرّت بالفرائض » وتجدها في النهج ج ٣ ص ١٦١ ح ٣٩ وهو الصواب ، ولعلّه سهو من المؤلف قدّس سرّه .

(٣) نهج البلاغة ج ٣ ص ١٤٣ ، اعلام الدين ص ٢٦ ، وعنهما في البحار ج ٨٧ ص ٣٠ ح ١٤ .

(٤) في المصدر : جميع .

٥٤
 &

مكتوبا عليك من الفريضة ، فانه لا بد من قضائها وتعاهدها عند محلها » .

٣٠٠٤ / ٣ ـ الشهيد رحمه الله في الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة ، والبحار عن اعلام الدين للديلمي : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ان القلب يحيا ويموت ، فإذا حيَّ فأدِّبه بالتطوع ، وإذا مات فاقصره على الفرائض » .

٣٠٠٥ / ٤ ـ وعن الثاني قال الرضا ( عليه السلام ) : « ان للقلوب اقبالا وادبارا ونشاطا وفتوراً ، فاذا اقبلت بصرت وفهمت ، واذا ادبرت كلّت وملّت ، فخذوها عند اقبالها رنشاطها ، واتركوها عند ادبارها وفتورها » .

ورواه والذي قبله ، ابو يعلى الجعفري ، في كتاب النزهة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله (١) .

٣٠٠٦ / ٥ ـ وقال الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) : « ان للقلوب اقبالا وادبارا ، فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل ، واذا ادبرت فاقصروها على الفرائض » .

__________________________

٣ ـ الدّرة الباهرة ص ٣٤ ، اعلام الدين ص ٩٧ ، وعنهما في البحار ج ٨٧ ص ٤٧ ح ٤٢ .

٤ ـ البحار ج ٨٧ ص ٤٧ ح ٤٣ ، عن اعلام الدين ص ٩٨ .

(١) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ص ٥٥ وص ٦٤ .

٥ ـ البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ذيل الحديث ٤٣ ، عن اعلام الدين ص ١٠٠ .

٥٥
 &

١٦ ـ ( باب تأكّد استحباب المداومة على النوافل ، والإِقبال بالقلب على الصلاة )

٣٠٠٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه بلغه عن عمار الساباطي ، انه روى عنه ان السنة من الصلاة مفروضة ، فأنكر ذلك ، وقال : « اين يذهب (١) ؟ ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلت : إنّه من صلّى فأقبل على صلاته ولم يحدّث نفسه ، ( فما أقبل عليها أقبل الله عليه ) (٢) ، فربّما رفع من الصلاة ربعها ونصفها وخمسها وثلثها ، وانّما امر بالسنّة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة » .

٣٠٠٨ / ٢ ـ وروينا عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنّه صلّى فسقط الرداء (١) عن منكبيه ، فتركه حتى فرغ من صلاته ، فقال له بعض أصحابه : يا ابن رسول الله ، سقط رداؤك عن منكبيك ، فتركته ومضيت في صلاتك ، [ وقد نهيتنا عن مثل هذا ] (٢) فقال : « ويحك أتدري بين يدي من كنت ؟ شغلني والله ذلك عن هذه ، أتعلم أنّه لا يقبل من صلاة العبد إلّا ما أقبل عليه » فقال له : يا ابن رسول الله (٣) هلكنا إذاً ! قال : « كلا ، إنّ الله يتمّ ذلك بالنوافل » .

__________________________

الباب ـ ١٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٨ .

(١) في المصدر : ذهب .

(٢) في المصدر : فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٦٥ .

(١) في المصدر : رداؤه .

(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر زيادة : قد .

٥٦
 &

٣٠٠٩ / ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : « انّما للعبد من صلاته ، ما أقبل عليه منها ، فإذا أوهمها كلّها ، لفّت فضرب بها وجهه » .

٣٠١٠ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) انه قال : « إذا أحرمت في الصلاة فأقبل عليها ، فإنّك إذا أقبلت أقبل الله عليك ، وإذا أعرضت أعرض الله عنك ، فربما لم يرفع من الصلاة إلّا الثلث (١) أو الربع أو السدس ، على قدر إقبال المصلّي على صلاته ، ولا يعطي الله الغافل (٢) شيئاً » .

٣٠١١ / ٥ ـ وعن علي ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال : « صلاة ركعتين خفيفتين في تمكّن ، خير من قيام ليلة » .

٣٠١٢ / ٦ ـ عوالي اللآلي : قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « ان العبد ليصلّي الصلاة ، لا يكتب له سدسها ولا عشرها ، وانّما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها » .

٣٠١٣ / ٧ ـ الصدوق في الخصال : عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ، عن ابيه ، عن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن محمد بن

__________________________

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ ، والبحار ج ٨٤ ص ٢٦٥ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ ، والبحار ج ٨٤ ص ٢٦٦ .

(١) في المصدر : إلا النصف أو الثلث . . .

(٢) وفيه : القلب الغافل .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٦ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٦٤ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢٥ ح ٦٥ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٤٩ ح ٤١ .

٧ ـ الخصال ص ٥١٧ ح ٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٥٠ ح ٤٤ .

٥٧
 &

حمران ، عن أبيه ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، اذا قام في صلاته غشى لونه لون آخر ـ الى أن قال ( عليه السلام ) ـ وقال ( عليه السلام ) : ان العبد لا يقبل من صلاته ، الّا ما اقبل عليه منها بقلبه فقال رجل : هلكنا فقال : ( ان الله متمّ ) (١) ذلك بالنوافل » الخبر .

٣٠١٤ / ٨ ـ الحسين بن سعيد الاهوازي في كتاب المؤمن : عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « نزل جبرئيل على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فقال : يا محمد ان ربك يقول : من اهان عبدي المؤمن [ فقد ] (١) استقبلني بالمحاربة ، وما تقرب اليّ عبدي المؤمن بمثل اداء الفرائض ، وانه ليتنفّل لي حتى احبّه ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها » الخبر .

٣٠١٥ / ٩ ـ وعن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال الله عز وجل : من اهان لي وليا ، فقد ارصد لمحاربتي ، وما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضت عليه ، وانه ليتقرب الي بالنافلة حتى احبه ، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ، ويده التي يبطش بها ، ورجله التي يمشي بها ، ان دعاني اجبته ، وان سألني اعطيته » الخبر .

٣٠١٦ / ١٠ ـ الشهيد الثاني رحمه الله في أسرار الصلاة : عن النبي

__________________________

(١) في المصدر : كلا إن الله متمم .

٨ ـ المؤمن ص ٣٢ ح ٦١ .

(١) أثبتناه من المصدر .

٩ ـ المؤمن ص ٣٢ ح ٦٢ .

١٠ ـ رسائل الشهيد ـ كتاب أسرار الصلاة ص ١٠٧ .

٥٨
 &

( صلّى الله عليه وآله ) : « ان من الصلاة لما يقبل نصفها ، وثلثها ، وربعها ، وخمسها ، الى العشر ، وان منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق ، فيضرب بها وجه صاحبها ، وانما لك من صلاتك ما اقبلت عليه بقلبك » .

٣٠١٧ / ١١ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « اذا قام العبد للصلاة ، فكان هواه وقلبه الى الله تعالى ، انصرف كيوم ولدته امه » .

٣٠١٨ / ١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا احرم العبد في صلاته ، اقبل الله عليه بوجهه ، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا ، فان اعرض اعرض الله عنه ، ووكله الى الملك ، فان هو اقبل على صلاته بكليته ، رفعت صلاته كاملة ، وان سها فيها بحديث النفس ، نقص من صلاته بقدر ما سها وغفل ، ورفع من صلاته ما اقبل عليه منها ، ولا يعطي الله القلب الغافل شيئا ، وانما جعلت النافلة ليكمل (١) بها الفريضة » .

٣٠١٩ / ١٣ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يقبل الله صلاة امرىء لا يحضر فيها قلبه » .

__________________________

١١ ـ المصدر السابق ص ١٢٢ .

١٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٢٠٦ قطعة منه .

(١) في المصدر : لتكمل .

١٣ ـ لب اللباب : مخطوط .

٥٩
 &

١٧ ـ ( باب  استحباب  قضاء  النوافل  إذا فاتت  ،  فإن عجز استحب له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، فإن عجز فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، فإن عجز فعن نوافل النهار بمدّ ، وعن نوافل الليل بمدّ ، واستحباب اختيار القضاء على الصدقة )

٣٠٢٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « قال تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ) (١) قال : يدومون على اداء الفرائض والنوافل ، وان فاتهم بالليل قضوا بالنهار ، وان فاتهم بالنهار قضوا بالليل » .

١٨ ـ ( باب سقوط ركعتين عن كلّ رباعيّة في السفر ، وسقوط نافلة الظهر والعصر ، فيه خاصّة )

٣٠٢١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان فرض السفر ركعتان ، الّا الغداة ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) تركها على حالها ، في السفر والحضر ، واضاف الى المغرب ركعة ، واما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات » .

وقال (١) ( عليه السلام ) في موضع آخر : « وصلاة السفر الفريضة احدى عشرة ركعة الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة ركعتان ، والغداة ركعتان » .

__________________________

الباب ـ ١٧

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٠ ح ٢٣ .

(١) المعارج ٧٠ : ٢٣ .

الباب ـ ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٦٥ ح ٣٥ .

(١) نفس المصدر ص ٦ .

٦٠