مستدرك الوسائل - ج ٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

وقال في الخاتمة (٦) : ورسالة القبلة للفضل بن شاذان ، الموسوم بازاحة العلة في معرفة القبلة . وهذا من العثرات التي لا تكاد تنجبر ، فان الرسالة للشيخ الجليل شاذان بن جبرئيل القمي ، كما صرح هو بنفسه في امل الآمل (٧) وقال : وعندنا منه نسخة ، ذكره الشهيد في الذكرى (٨) ، وفي اول الرسالة : فان الامير الاجل العالم الزاهد ، جمال الدين زين الاسلام والمسلمين شرف الحاج والحرمين ، فرامز بن علي البقراني الجرجاني أدام الله سعده ، لما كان بمكة سنة ( ٥٥٨ هـ ) ثمان وخمسين وخمسمائة ـ الى آخر ما ذكره ـ وأين هو من الفضل بن شاذان ، المتوفّى في ايام العسكري ( عليه السلام ) ؟ !

٤ ـ ( باب وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة )

٣٣٠٣ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن اسماعيل بن ابي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن آبائه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال : هو الجدي (٢) لأنه (٣) لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، وبه يهتدي اهل البر

__________________________

(٦) الوسائل ج ٢٠ ص ٣٩ .

(٧) أمل الآمل ج ٢ ص ١٣٠ ح ٣٦٤ .

(٨) الذكرى ص ١٦٣ .

الباب ـ ٤

١ ـ تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٢ .

(١) النحل ١٦ : ١٦ .

(٢) هو نجم في السماء قريب من القطب ، تعرف به القبلة ( لسان العرب ـ جدا ـ ج ١٤ ص ١٣٥ ) .

(٣) في المصدر زيادة : نجم .

١٨١
 &

والبحر » .

٣٣٠٤ / ٢ ـ وعن اسماعيل بن ابي زياد ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١) قال : « ظاهر وباطن ، الجدي عليه يبتني (٢) القبلة ، وبه يهتدي اهل البر والبحر ، لأنه لا يزول » .

٥ ـ ( باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه وتعذر الترجيح ، وأنه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت )

٣٣٠٥ / ١ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : صلاة الحيرة على ثلاثة وجوه : فوجه منها ، وهو [ أنّ ] (١) الرجل يكون في مفازة لا يعرف القبلة ، يصلّي الى اربع جوانب .

٦ ـ ( باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمداً ، ووجوب الإِعادة )

٣٣٠٦ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن حريز قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك [ من

__________________________

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٢٥٦ ح ١٣ .

(١) النحل ١٦ : ١٦ .

(٢) في المصدر : تبنى .

الباب ـ ٥

١ ـ تفسير القمي ج ١ ص ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٥ ح ١٩ .

(١) أثبتناه من المصدر .

الباب ـ ٦

١ ـ تفسير العيّاشي ج ١ ص ٦٤ ح ١١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٥٥ ح ٧ .

١٨٢
 &

القبلة ] (١) فتفسد صلواتك ، فان الله يقول لنبيه في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (٢) » .

٣٣٠٧ / ٢ ـ الحميري في قرب الاسناد : بإسناده إلى علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : « اذا كانت الفريضة والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته [ فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به ] (١) ، وان كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود » .

علي بن جعفر ( عليه السلام ) في مسائله : مثله (٢) .

٣٣٠٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا تلتفت عن القبلة في صلاتك ، فتفسد عليك ، فان الله قال لنبيه ( صلّى الله عليه وآله ) : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) . . . » الخبر .

٣٣٠٩ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « من التفت بالكلية في صلاته قطعها » .

__________________________

(١) اثبتناه من المصدر .

(٢) البقرة ٢ : ١٤٤ .

٢ ـ قرب الاسناد ص ٩٦ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) البحار ج ٨٤ ص ٢٩٧ ذيل الحديث ١٦ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٧ .

(١) البقرة ٢ : ١٤٤ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٥٨ .

١٨٣
 &

٧ ـ ( باب  أن من اجتهد في القبلة  ،  فصلى ظاناً  ،  ثم علم أنه كان منحرفاً عنها إلى ما بين المشرق والمغرب ، صحت صلاته ولا يعيد ، وإن علم في اثنائها اعتدل واتم ، وإن استدبر استأنف )

٣٣١٠ / ١ ـ السيد فضل الله الراوندي في النوادر : عن عبد الواحد بن اسماعيل ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن احمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن اسماعيل بن موسى ، عن ابيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ، قال : « قال علي ( عليهم السلام ) : من صلّى الى غير القبلة ، فكان الى المشرق او المغرب ، فلا يعيد الصلاة » .

٣٣١١ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) كان يقول : « من صلّى لغير القبلة ، اذا كان بين المشرق والمغرب ، فلا يعيد » .

__________________________

الباب ـ ٧

١ ـ نوادر الراوندي : لم نجده في النسخة المطبوعة ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦ .

٢ ـ الجعفريات ص ٥٠ .

١٨٤
 &

٨ ـ ( باب كراهة البصاق والنخامة إلى القبلة ، واستقبال المصلي حائطاً ينزّ  من بالوعة  ،  ووجوب استقبال  القبلة  عند الذبح  مع الإِمكان  ،  وتحريم استقبالها واستدبارها عند التخلي ، وكراهتهما عند الجماع )

٣٣١٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه نهى عن النخامة في القبلة ، وانه ( صلّى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فلعن صاحبها ، وكان غائبا ، فبلغ ذلك امرأته ، فأتت فحكت النخامة وجعلت مكانها خلوقا ، فأثنى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عليها خيرا لما حفظت من امر زوجها .

٣٣١٣ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا الابهري ، حدثنا احمد بن عمير بن يوسف ، قال : حدثنا عمرو بن عثمان ، قال : حدثنا الوليد ، عن رجل من آل شبرمة وهو عبد الملك بن عبد الله بن شبرمة ، عن ابيه ، عن ابي زرعة قراباه ان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) رأى نخامة في قبلة المسجد ، فأمر بها فحكت ، وقال فيه قولا شديدا .

٣٣١٤ / ٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : برواية ابن ابي عمير ، عنه ، عن ابي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : « اذا ظهر النز (١) اليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء » قال ابن ابي عمير :

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٣ باختلاف يسير في اللفظ .

٢ ـ الجعفريات ص ٢٥١ .

٣ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١٢ .

(١) النَّزُّ والنِّزُّ ، والكسر أجود : ما تحلب من الأرض من الماء ، فارسي معرّب ( لسان العرب ـ نزز ـ ج ٥ ص ٤١٦ ) .

١٨٥
 &

ورأيتهم قد ثنوا بارية (٢) وباريتين ، تستروا (٣) بها .

٩ ـ ( باب جواز الصلاة في السفينة ، جماعة وفرادى ، ولو إلى غير  القبلة  مع  الضرورة  خاصة   ،   ووجوب  الاستقبال  بقدر الإِمكان ، ولو بتكبيرة الإِحرام ، وكذا في صلاة الخوف )

٣٣١٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) سأله رجل عن الصلاة في السفينة قائما او قاعدا ، فقال ( عليه السلام ) : « ان الله تعالى اذن لنوح ( صلّى الله عليه ) ومن معه ، ان يصلوا في السفينة قعودا ستة اشهر ، وذلك ان السفينة كانت تنكفىء بهم ، وانت لا يجزيك ان تصلي قاعدا ، ان استطعت ان تصلي قائما ، وان لم تستطع فصل قاعدا » .

٣٣١٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه سأله سائل عن الصلاة في السفينة ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « انما يجزيك ان تصلي بصلاة نبي الله نوح ( صلّى الله عليه ) ، فانه صلى فيها وهو جالس » .

٣٣١٧ / ٣ ـ ابو علي بن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في اماليه : عن ابيه ،

__________________________

(٢) الباريُّ والبارياء : الحصير المنسوج ( لسان العرب ـ بري ـ ج ١٤ ص ٧٢ ) .

(٣) في المصدر : قد نستروا .

الباب ـ ٩

١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٤٨ .

٣ ـ امالي الطوسي ج ١ ص ٣٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩١ ح ٣ .

١٨٦
 &

عن احمد بن هارون بن الصلت ، عن احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن جعفر بن احمد ، عن عباد بن احمد القزويني ، عن عمه ، عن ابيه ، عن جابر ، عن ابراهيم بن عبد الاعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) وعمر وابي بكر وعبد الله بن العباس ، قالوا كلهم : « اذا صليت في السفينة ، فأوجب الصلاة الى القبلة ، فان استدارت فأثبت حيث اوجبت . . » الخبر .

٣٣١٨ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « سئل علي ( عليه السلام ) عن الصلاة في السفينة ، فقال : اما يجزيك ان تصلي فيها كما صلّى نبي الله نوح ( عليه السلام ) ؟ فقد صلّى ومن معه ستة اشهر قعودا ، لأن السفينة كانت تنكفیء بهم ، فان استطعت ان تصلي قائما فصل قائما » .

٣٣١٩ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : سئل الصادق ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة ، ايخرج (١) الى الشط (٢) ؟ فقال : « لا ، أيرغب عن صلاة نوح ( عليه السلام ) ؟ فقال : صل في السفينة قائما ، فان لم يتهيأ لك من قيام فصلها قاعدا ، فان دارت السفينة فدر معها ، وتحر القبلة جهدك ، فان عصفت الريح ولم يتهيأ لك ان تدور الى القبلة ، فصل الى صدر السفينة » .

__________________________

٤ ـ نوادر الراوندي ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٤ .

٥ ـ الهداية ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٨ ح ١٥ .

(١) في المصدر : يريد أن يخرج .

(٢) الشط : شاطیء النهر وجانبه ، والجمع شطوط وشُطان ( لسان العرب ـ شطط ـ ج ٧ ص ٣٣٤ ) .

١٨٧
 &

٣٣٢٠ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا كنت في السفينة وحضرت الصلاة ، فاستقبل القبلة وصل ان امكنك قائما ، والا فاقعد اذا لم يتهيأ لك (١) ان تدور الى القبلة ، فصل الى صدر السفينة ، ولا تخرج منها الى الشط من اجل الصلاة .

وروى : انك (٢) تخرج اذا امكنك الخروج ، ولست تخاف عليها انها تذهب ، ان قدرت ان تتوجه نحو القبلة ، وان لم تقدر تثبت مكانك ، هذا في الفرض ، ويجزيك في النافلة ان تفتتح الصلاة تجاه القبلة ، ثم لا يضرك كيف دارت السفينة ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (٣) والعمل على ان تتوجه الى القبلة ، وتصلي على اشد ما يمكنك في القيام والقعود ، ثم ان يكون الانسان ثابتا مكانه اشد لتمكنه في الصلاة من ان تدور لطلب القبلة » .

٣٣٢١ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « من صلّى في السفينة وهي تدور ، فليتوجه الى القبلة ، فان دارت به دار الى القبلة بوجهه ، وان لم يستطع ان يصلي قائما ، صلى جالسا ، ويسجد على الزفت (١) ان شاء » .

__________________________

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .

(١) في المصدر والبحار زيادة : فصلِّ قاعداً وان دارت السفينة فدر معها وتحر إلى القبلة وإن عصفت الريح فلم يتهيّأ لك . . .

(٢) في المصدر : انّه .

(٣) البقرة ٢ : ١١٥ .

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه ، وفيه : عن أهل البيت ( صلوات الله عليهم ) .

(١) الزفت : كالقير ، وقيل نوع منه ، وجرة مزفتة : اي مطلية بالزفت ( لسان العرب ـ زفت ـ ج ٢ ص ٢٠٢ ) .

١٨٨
 &

١٠ ـ ( باب عدم جواز صلاة الفريضة والمنذورة ، على الراحلة وفي المحمل اختياراً ،  وجوازها في الضرورة ، ووجوب استقبال القبلة مهما أمكن )

٣٣٢٢ / ١ ـ الشيخ المفيد في الاختصاص : عن ابراهيم بن عمر اليماني ، عن عبد الملك ، قال : سئل ابو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يتخوف اللصوص والسبع ، كيف يصنع بالصلاة اذا خشي ان يفوت الوقت ؟ قال : « فليؤم برأسه ، وليتوجه إلى القبلة ، ويتوجه دابته حيثما توجهت به » .

٣٣٢٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اذا كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف ان تنزل من سبع او لص او غير ذلك ، فليكن صلاتك (١) على ظهر دابتك وتستقبل القبلة ، وتومیء ايماء ان امكنك الوقوف ، والا استقبل القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود اخفض من الركوع ، وليس لك ان تفعل ذلك الا آخر الوقت .

وقال ( عليه السلام ) (٢) : وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ، ثم امض حيث توجهت بك دابتك تقرأ فاذا اردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء

__________________________

الباب ـ ١٠

١ ـ الاختصاص ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٥ ح ٦ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .

(١) في المصدر : فلتكن في صلاتك .

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ـ ١٧ .

١٨٩
 &

يكون معك مما يجوز عليه السجود ، ولا تصليها الا في حال الاضطرار جدا » .

٣٣٢٤ / ٣ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه « أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يصلي صلاة الخوف على الدابة ، مستقبل القبلة وغير القبلة » .

١١ ـ ( باب جواز النافلة على الراحلة وفي المحمل إيماء ، لعذر وغيره ، ولو إلى غير القبلة ، سفراً وحضراً )

٣٣٢٥ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثنا موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : « كان علي بن ابي طالب ( عليه السلام ) يصلي في السفر على دابته ، حيث ما توجهت به ، تطوعا يومیء ايماءا » .

٣٣٢٦ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جابر بن عبد الله ، قال : رأيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، يصلي على راحلته ، متوجها الى تبوك .

٣٣٢٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ان اردت ان تصلي نافلة وانت راكب ، فاستقبل (١) رأس دابتك ، حيث توجه بك ، مستقبل القبلة او مستدبرها ، يمينا وشمالا » .

__________________________

٣ ـ الجعفريات ص ٤٧ .

الباب ـ ١١

١ ـ الجعفريات ص ٤٧ .

٢ ـ المصدر السابق ص ٤٧ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .

(١) في المصدر : فاستقبل القبلة .

١٩٠
 &

٣٣٢٨ / ٤ ـ الشهيد في الأربعين : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى ، عن حماد ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الى تبوك ، فكان يصلي على راحلته [ صلاة الليل ] (١) حيث توجهت به ، ويومیء ايماءا » .

٣٣٢٩ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وعن علي ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( صلوات الله عليهم ) ، انهم رخصوا للمسافر ان يصلي النافلة على دابته او بعيره ، حيث ما توجه للقبلة او لغير القبلة ، وتكون صلاته ايماءا ، ويجعل السجود اخفض من الركوع ، فاذا كانت الفريضة ، لم يصل الا على الأرض متوجها الى القبلة .

وقالوا ( عليهم السلام ) في قول الله عز وجل : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ ) (١) : « ان هذا نزل (٢) في صلاة النافلة على الدابة ، حيث ما توجهت » .

٣٣٣٠ / ٦ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حريز قال : قال ابو جعفر ( عليه السلام ) : « انزل الله هذه الآية في التطوع خاصة ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) (١) وصلى رسول الله

__________________________

٤ ـ الأربعين للشهيد ص ٨ ح ١٠ .

(١) اثبتناه من المصدر .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٧ .

(١) البقرة ٢ : ١١٥ .

(٢) في المصدر : انما نزلت .

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٥٦ ح ٨٠ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٧٠ ح ٢٩ .

(١) البقرة ٢ : ١١٥ .

١٩١
 &

( صلّى الله عليه وآله ) ، ايماء على راحلته ، اينما توجهت به ، حيث خرج الى خيبر ، [ وحين رجع من مكة ] (٢) وجعل الكعبة خلف ظهره » .

١٢ ـ ( باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة ، والنافلة مطلقاً ، ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ، ولو بتكبيرة الإِحرام )

٣٣٣١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ـ الى قوله ـ جداً » وقد تقدم (١) .

قال ( عليه السلام ) (٢) : « وتفعل فيها مثله اذا صليت ماشيا ، الا انك اذا اردت السجود سجدت على الأرض » .

١٣ ـ ( باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفل فيها ، واستقبال جميع الجدران )

٣٣٣٢ / ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن معاوية بن عمار ، قال :

__________________________

(٢) اثبتناه من المصدر .

الباب ـ ١٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ و ١٧ ، وعنه في البحار ج ٨٤ ص ٩٩ ح ١٧ .

(١) تقدم في الباب ١٠ الحديث ٢ .

(٢) نفس المصدر ص ١٧ .

الباب ـ ١٣

١ ـ مناقب ابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٣٢ ح ٧ .

١٩٢
 &

سئل الصادق ( عليه السلام ) : لم لا تجوز المكتوبة في جوف الكعبة ؟ قال : « ان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لم يدخلها في حج ولا عمرة ، ولكن دخلها في فتح مكة ، فصلى فيها ركعتين بين العمودين ، ومعه اسامة » .

٣٣٣٣ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا تصلي (١) صلاة مكتوبة في داخل الكعبة » .

٣٣٣٤ / ٣ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ابي ، عن الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلح المكتوبة في جوف الكعبة ، فان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لم يدخل الكعبة في عمرة وحجة ، ولكنه دخلها في الفتح ، وصلّى ركعتين بين العمودين ، ومعه اسامة والفضل » .

١٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة )

٣٣٣٥ / ١ ـ البحار : عن تفسير سعد بن عبد الله ، برواية ابن قولويه ، بإسناده الى الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله تبارك وتعالى لما صرف نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) الى الكعبة عن بيت المقدس ، قال المسلمون للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يا رسول الله ، أرأيت صلاتنا التي كنا نصلّي الى بيت المقدس [ ما حالها وحالنا فيها ، وحال من مضى

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٣٣ .

(١) في نسخة : لا تصلح « منه قدّه » .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ١٢٣ .

الباب ـ ١٤

١ ـ البحار ج ٨٤ ص ٧٢ ذيل الحديث ٣١ .

١٩٣
 &

من أمواتنا وهم يصلّون الى بيت المقدس ؟ ] (١) ، فأنزل الله عز وجل ( وَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ) (٢) سمى الله الصلاة ايمانا » (٣) .

٣٣٣٦ / ٢ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يتباعد احدكم من القبلة ، فيكون بينه وبين القبلة فرجة ، فيتخذه الشيطان طريقا ، قيل : يا رسول الله فنبئنا عن ذلك ، قال : كمربض الثور » .

٣٣٣٧ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « لا تزال امتي على شريعة من دينها حسنة جميلة ، ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم » . . . الخبر .

__________________________

(١) اثبتناه من البحار .

(٢) البقرة ٢ : ١٤٣ .

(٣) تقدّم في الباب ٢ ح ٥ عن تفسير العياشي ، مثله .

٢ ـ الجعفريات ص ٤١ .

٣ ـ الجعفريات ص ٣٤ .

١٩٤
 &

أبواب لباس المصلّي

١ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ، وان دبغ )

٣٣٣٨ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليهم ) « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت ، وقال : الميتة نجس وان دبغت » .

٣٣٣٩ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد (١) ( عليهما السلام ) ، انه قال : « لا يصلى بجلود الميتة ولو دبغ سبعين مرّة ، انّا اهل البيت لا نصلي بجلود الميتة وان دبغت » .

٣٣٤٠ / ٣ ـ وعنه ( صلوات الله عليه ) : « أنه سئل عن جلود الغنم ، يختلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، قال : إن لبستها فلا تصل فيها » .

٣٣٤١ / ٤ ـ عوالي اللآلي : سئل الباقر ( عليه السلام ) ، عن جلد الميتة أيلبس في الصلاة فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرّة » .

__________________________

الباب ـ ١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ .

(١) في المصدر : عن أبي جعفر .

٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٢٦ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٢١ وج ٢ ص ٣٠ .

١٩٥
 &

٣٣٤٢ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصلّ في جلد الميتة على كل حال » .

الصدوق في المقنع مثله .

٢ ـ ( باب  جواز  الصلاة  في  الفرو   ،   والجلود  ،  والصوف ، والشعر  ،  والوبر  ،  ونحوها  إذا  كان  ممّا يؤكل  لحمه  ،  بشرط التذكية في الجلود  ،  وعدم جواز الصلاة في شيء من ذلك  ،  إذا كان مما لا يؤكل لحمه وإن ذكّي ، وجواز الصلاة في كل ما كان من نبات الأرض )

٣٣٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا بأس بالصلاة في شعر ووبر ، من كلّ ما اكلت لحمه ، والصوف منه » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : « اعلم ـ يرحمك الله ـ ان كل شيء انبتته الأرض ، فلا بأس بلبسه والصلاة فيه ، وكلّ شيء حلّ أكل لحمه ، فلا بأس بلبس جلده الذكي ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وعظامه » .

٣٣٤٤ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « صلّ في شعر ووبر كلّ ما اكلت لحمه ، وما لم تأكل (١) لحمه ، فلا تصل في شعره ووبره » .

__________________________

٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، والمقنع ص ٢٤ .

الباب ـ ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ و ٤١ .

٢ ـ الهداية ص ١ .

(١) في المصدر : لا يؤكل .

١٩٦
 &

٣٣٤٥ / ٣ ـ ودعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ « ولا يصلى بشيء من جلود السباع ، ولا يسجد عليه ، وكذلك كلّ ( شيء لا يحلّ اكله ) (١) » .

٣٣٤٦ / ٤ ـ وروينا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، انه ذكر ما يحلّ من اللباس بقول مجمل فقال : « كلما انبتت الأرض فلا بأس بلبسه والصلاة فيه (١) ، وكلّ شيء يحلّ اكل لحمه فلا بأس بلبس جلده اذا ذكي ، وصوفه وشعره ووبره ، وان لم يكن ذكيا ، فلا خير ( في شيء من ذلك منه ) (٢) » .

٣٣٤٧ / ٥ ـ البحار : عن كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه ، ولا يشرب لبنه » .

٣ ـ ( باب حكم الصلاة في السنجاب ، والفراء ، والحواصل )

٣٣٤٨ / ١ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن احمد بن أبي روح ، قال : خرجت الى بغداد في مال لأبي الحسن الخضر بن محمّد لاوصله ، وامرني ان ادفعه الى أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ، فامرني ان لا ادفعه

__________________________

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

(١) في المصدر : ما لا يحلّ اكل لحمه .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ١٦٠ ح ٥٧٠ .

(١) في المصدر : فيه وعليه .

(٢) في المصدر : فيه ولا في شيء من ذلك .

٥ ـ البحار ج ٨٣ ص ٢٣٥ ح ٣٢ .

الباب ـ ٣

١ ـ الخرائج ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٢٧ .

١٩٧
 &

الى غيره ، وامرني أن أسأل الدعاء للعلّة التي هو فيها ، واسأله عن الوبر يحلّ لبسه .

فدخلت بغداد وصرت الى العمري ، فابى ان يأخذ المال وقال : صر الى ابي جعفر محمّد بن احمد ، وادفع اليه ، فانه امره بان يأخذه ، وقد خرج الذي طلبت .

فجئت الى أبي جعفر فاوصلته اليه ، فاخرج اليّ رقعة فاذا فيها : « بسم الله الرحمن الرحيم ، سألت الدعاء عن العلّة التي تجدها ، وهب الله لك العافية ، ودفع عنك الافات ، وصرف عنك بعض ما تجده من الحرارة ، وعافاك وصحّ جسمك ، وسألت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر ، والسمور (١) ، والسنجاب (٢) ، والفنك (٣) ، والدلق (٤) ، والحواصل ، فامّا السمور والثعالب : فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ، ويحل لك جلود المأكول من اللحم اذا لم يكن فيه غيره ، وان لم يكن لك ما تصلي فيه ، فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه ، والفراء متاع الغنم ، ما لم يذبح بارمينة ، يذبحه النصارى على

__________________________

(١) السُّمّور : حيوان له فرو جيد : تعمل من جلده فراء غاليه الثمن ، تسمّى باسمه فراء سمّور ( القاموس المحيط ج ٢ ص ٥٣ ) وجاء في المنجد : انه حيوان برّي ، يشبه ابن عرس واكبر منه ، لونه احمر مائل الى السواد ، تتخذ من جلده فراء ثمينة ، وربّما اطلق السمور على جلده ( المنجد ص ٣٥٠ ) .

(٢) السنجاب : حيوان اكبر من الجرذ ، من فصيلة السنجابيات له ذنب كبير كث الشعر ، يتسلق الشجر بسرعة ، ويضرب لونه أزرق رمادي ( المنجد ص ٣٥٤ ) .

(٣) الفنك : حيوان صغير شَبيه الثعلب ، لا يتجاوز طوله اربعين سنتيمتراً ، فروته من احسن الفراء موجود في مصر ( المجد ص ٥٩٧ ) .

(٤) الدلق : حيوان من فصيلة السموريات : يقرب في الحجم من القط ، وهو اصفر اللون بطنه وعنقه مائلان الى البياض ( المنجد ص ٢٢٣ ) .

١٩٨
 &

الصليب ، فجائز لك ان تلبسه اذا ذبحه اخ لك ، او مخالف تثق به » .

٣٣٤٩ / ٢ ـ علي بن جعفر ( عليه السلام ) في كتاب المسائل : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن لبس السمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم (١) ، قال : « لا يلبس ، ولا يصلّى فيه ، الّا ان يكون ذكيا » .

٤ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في السمور ، والفنك ، إلّا في التقيّة والضرورة )

٣٣٥٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن فرو الثعلب ، والسنور ، والسمور ، والسنجاب ، والفنك ، والقاقم ، قال : « يلبس ، ولا يصلى فيه » .

٣٣٥١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تجوز الصلاة في سنجاب ، وسمور ، وفنك ، فاذا اردت الصلاة فانزع عنك ، وقد اروى فيه رخصة » .

__________________________

٢ ـ كتاب المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه وعن قرب الإِسناد ص ١١٨ في البحار ج ٨٣ ص ٢٣٦ ح ٣٤ .

(١) ليس في البحار وقرب الإِسناد ، والقاقم والقاقوم : حيوان جميل الوجه من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم تفوح منه رائحة كريهة ( المنجد ص ٦٤٧ ) .

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٦ .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .

١٩٩
 &

٥ ـ ( باب  جواز لبس جلد  ما لا يؤكل  لحمه مع الذكاة ، وشعره ، ووبره ، وصوفه ، والانتفاع بها في غير الصلاة ، إلّا الكلب ، والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود ، إلّا ما نهي عنه )

٣٣٥٢ / ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله و (١) أبى الحسن ( عليهما السلام ) [ أنّه سئل ] (٢) عن لحوم السباع وجلودها ، قال : « امّا لحوم السباع ، والسباع من الطير ، فانّا نكرهه (٣) ، وامّا الجلود ، فاركبوا فيها ، ولا تلبسوا منها شيئا ( تصلون فيه ) (٤) » .

٣٣٥٣ / ٢ ـ كتاب محمّد بن المثنى : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن جلود السباع ، التي يجلس عليها ، فقال : « ادبغوها » فرخص في ذلك .

__________________________

الباب ـ ٥

١ ـ مكارم الاخلاق ص ١١٨ .

(١) هكذا في الأصل المخطوط ، وفي المصدر : أو ، وقد انفرد الشيخ المصنّف وصاحب المكارم بهذا ، وإلّا فالرواية منقولة في الكافي ج ٦ ص ٥٤١ ح ٢ ، والفقيه ج ١ ص ١٦٩ ح ٥٢ ، والتهذيب ج ٢ ص ٢٠٥ ح ٨٠٢ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وعنها في الوسائل ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٣ وح ٤ ، وفي المحاسن ص ٦٢٩ ح ١٠٦ عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيضاً .

(٢) أثبتناه من المصدر .

(٣) في المصدر : نكرهها .

(٤) في المصدر : في الصلاة .

٢ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٨٩ .

٢٠٠