مستدرك الوسائل - ج ٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

غربت الشمس ، ثم صلى العشاء الآخرة حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) بها والنجوم مشبكة ، فصل لهذه الاوقات والزم السنة المعروفة والطريق الواضح . . . » الخبر .

٣١٦٤ / ٦ ـ البحار : عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، في عهده لعماله على اليمن : « و ( صل ) (١) العصر اذا كان ظل كل شيء مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية ، والعشاء اذا غاب الشفق ، الى ان يمضي كواهل (٢) الليل » .

٣١٦٥ / ٧ ـ الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته : عن نيف وسبعين رجلا ، تقدم ذكر بعضهم ، عن ابي محمد ( عليه السلام ) ، في حديث طويل ، قالوا : فقام ابن الخليل القيسي ، فقال : يا سيدنا ، الصلوات الخمس ، اوقاتها سنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، او منزّلة في كتاب الله تعالى ؟ فقال : « يرحمك الله ، ما استن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، الا ما امره الله به ، فأما اوقات الصلاة فهي عندنا ـ اهل البيت ـ كما فرض الله على رسوله ، وهي احدى وخمسون ركعة ، في ستة اوقات ، ابينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ) (١) وطرفاه (٢) : صلاة الفجر

__________________________

(٢) في المصدر : فغلس .

٦ ـ المجازات النبوية ص ٢٢٥ .

(١) ليس في المصدر .

(٢) كواهل الليل : اي اوائله الى اواسطه ( لسان العرب ـ كهل ـ ج ١١ ص ٦٠٢ ) .

٧ ـ الهداية ص ٦٩ ب .

(١) هود ١١ : ١١٤ .

(٢) في نسخة : أن طرفيه ( منه قده ) .

١٢١
 &

وصلاة العصر ، والتزليف من الليل : ما بين العشائين .

وقوله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ) (٣) فبين صلاة الفجر ، وحد صلاة الظهر ، وبين صلاة العشاء الاخرة ، لانه لا يضع ثيابه للنوم الا بعدها .

وقال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ ) (٤) واجمع الناس على ان السعي هو الى صلاة الظهر .

ثم قال تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٥) فأكد بيان الوقت ، وصلاة العشاء من انها في غسق الليل وهي سواده ، فهذه اوقات الخمس الصلوات . . » ويأتي تتمة الخبر في وقت صلاة الليل .

٣١٦٦ / ٨ ـ الشهيد رحمه الله في اربعينه : باسناده عن الصدوق ، عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب او معاوية بن عمار ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : « اتى جبرئيل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس ، فأمره فصلى الظهر ، ثم اتاه حين زال الظل قامة ، فأمره فصلى العصر ، ثم اتاه حين غربت الشمس ، فأمره فصلى المغرب ، ثم اتاه حين سقط الشفق ، فأمره فصلى العشاء ، ثم

__________________________

(٣) النور ٢٤ : ٥٨ .

(٤) الجمعة ٦٢ : ٩ .

(٥) الاسراء ١٧ : ٧٨ .

٨ ـ الأربعين ص ١٢ ح ١٩ .

١٢٢
 &

اتاه حين طلع الفجر ، فأمره فصلى الفجر (١) ، ثم اتاه الغد حين زاد الظل قامة ، فأمره فصلى الظهر ، ثم اتاه حين زاد الظل قامتين ، فأمره (٢) فصلى العصر ، ثم اتاه حين غربت الشمس ، فأمره فصلى المغرب ، ثم اتاه حين ذهب ثلث الليل ، فأمره فصلى العشاء ، ثم اتاه حين نور الصبح ، فصلى الصبح ، ثم قال : ما بينهما وقت » .

٣١٦٧ / ٩ ـ العياشي : عن زرارة ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن هذه الآية ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال : « دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء ، الى غسق الليل : الى انتصاف الليل ، فرض الله فيما بينهما اربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، وقرآن الفجر : يعني القراءة ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودً ) (٢) قال : يجتمع في صلاة الغداة حرس (٣) الليل والنهار من الملائكة ، قال : واذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل (٤) ، الا السبحة التي جرت بها السنة امامها ، وقرآن الفجر ، قال : ركعتا الفجر ، وصفهن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ووقتهن للناس » .

٣١٦٨ / ١٠ ـ وعن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال : « زوالها ،

__________________________

(١) في المصدر : الصبح .

(٢) ليس في المصدر .

٩ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠ .

(١ ، ٢) الاسراء ١٧ : ٧٨ .

(٣) في المصدر : جزء .

(٤) في المصدر : يعمل .

١٠ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١١ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٧٨ .

١٢٣
 &

الى (٢) غسق الليل : الى نصف الليل ، ذلك اربع صلوات ، وصفهن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ووقتهن للناس ، ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ) (٣) : صلاة الغداة » .

٣١٦٩ / ١١ ـ وقال محمد الحلبي : عن احدهما ( عليهما السلام ) : « وغسق الليل نصفها بل زوالها .

وقال : افرد الغداة ، وقال : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (١) فركعتا الفجر يحضرهما الملائكة ، ملائكة الليل والنهار » .

٣١٧٠ / ١٢ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عن ابن مسكان ، عن الحلبي وغيره ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال : دلوك الشمس : زوال النهار من نصفه ، وغسق الليل : زوال الليل من نصفه ، قال : ففرض فيما بين هذين الوقتين اربع صلوات .

قال : ثم قال : ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ) (٢) يعني صلاة الغداة ، يجتمع فيها حرس الليل والنهار من الملائكة » .

٣١٧١ / ١٣ ـ البحار : عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم القمي ، قال : وسئل ابو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن علة مواقيت الصلاة ، ولم فرضت في خمسة اوقات مختلفة ، ولم (١) تفرض في وقت واحد ؟

__________________________

(٢) ليس في المصدر .

(٣) الاسراء ١٧ : ٧٨ .

١١ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٢ .

(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .

١٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦١ .

(١ و ٢) الاسراء ٧١ : ٧٨ .

١٣ ـ البحار ج ٨٢ ص ٢٧٥ ح ٢٤ .

(١) في المصدر : لِمَ لَمْ .

١٢٤
 &

فقال : « فرض الله صلاة الغداة ، لاول ساعة من النهار ، وهي سعد ، وفرض الظهر ، لست ساعات من النهار ، وهي سعد ، [ وفرض العصر لسبع ساعات من النهار ، وهي سعد ] (٢) ، وفرض المغرب ، لاول ساعة من الليل ، وهي سعد ، وفرض العشاء الاخرة ، لثلاث ساعات من الليل ، وهي سعد » .

فهذه احدى العلل لمواقيت الصلاة ، ولا يجوز ان تؤخر الصلاة من هذه الاوقات السعد ، فتصير في اوقات النحوس .

٣١٧٢ / ١٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : « أمّني جبرئيل عند البيت مرتين ، فصلى الظهر في الاولى منهما ، حين كان الفيء على الشراك ، ثم صلى العصر حين صار كل شيء مثل ظله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ، ثم صلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل الشيء مثله ، ( لوقت العصر بالأمس ) (١) ، ثم صلى العصر حين كان ظل الشيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقته الاول ، ثم صلى العشاء الاخرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ، ثم التفت اليّ جبرئيل فقال : يا محمد ، هذا وقت الانبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين الوقتين » .

__________________________

(٢) اثبتناه من المصدر .

١٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٢ ح ٢٠١ باختلاف يسير في لفظه .

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر .

١٢٥
 &

١٠ ـ ( باب ما يعرف به زوال الشمس ، من زيادة الظل بعد نقصانه ، وميل الشمس إلى الحاجب الأيمن )

٣١٧٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن ابي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « اول وقت صلاة (١) الظهر زوال الشمس ، وعلامة زوالها ان ينصب شيئاً له فيء (٢) في موضع معتدل ، في اول النهار ، فيكون حينئذ ظله ممتدا الى جهة المغرب ، ويتعاهد فلا يزال الظل يتقلص وينقص حتى يقف ، وذلك حين تكون الشمس في وسط الفلك ، ما بين المشرق والمغرب ، ثم تزول وتسير ما شاء الله ، والظل قائم لا يتبين حركته ، حتى يتحرك الى الزيادة ، فاذا تبين حركته فذلك اول وقت الظهر » .

١١ ـ ( باب استحباب التسبيح والدعاء والعمل الصالح ، عند الزوال )

٣١٧٤ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : عن ابي محمد هارون ابن موسى رضي الله عنه ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله بن العلاء المذاري ، عن سهل بن زياد الادمي ، عن علي بن حسان ، عن زياد بن النوار ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) ، عن ركود الشمس عند الزوال ، فقال : « يا محمد ،

__________________________

الباب ـ ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٧ باختلاف يسير في ألفاظه .

(١) ليس في المصدر .

(٢) في نسخة : ظلّ ( منه قدّس سرّه ) .

الباب ـ ١١

١ ـ فلاح السائل ص ٩٦ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٤ ح ٧ .

١٢٦
 &

ما اصغر جثتك ! واعضل مسألتك ! وانك لاهل للجواب ـ في حديث طويل حذفناه ثم قال ـ يبلغ شعاعها تخوم العرش ، فتنادي الملائكة : لا اله الا الله ، والله اكبر ، وسبحان الله ، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، ولم يكن له ولي من الذلّ وكبّره تكبيراً .

قال فقلت : جعلت فداك ، احافظ على هذا الكلام عند الزوال ، قال : نعم حافظ عليه ، كما تحافظ على عينيك ، فلا تزال الملائكة تسبح الله تعالى في ذلك الجو ، بهذا التسبيح حتى تغيب » .

٣١٧٥ / ٢ ـ وفيه : ومما روينا باسنادي الى جدي ابي جعفر الطوسي في كتاب نوادر المصنف : باسناده عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « اذا زالت الشمس ، فتحت ابواب السماء ، وابواب الجنان ، واستجيب الدعاء ، فطوبى لمن رفع له عمل صالح » .

ورويناه ايضا باسنادنا الى الحسين بن سعيد من كتابه كتاب الصلاة بهذه الالفاظ ، عن الامام الباقر ( عليه السلام ) ، وزيادة قوله ( عليه السلام ) : « فطوبى لمن رفع له عند ذلك عمل صالح » .

ورواه الشهيد في اربعينه (١) باسناده الى الشيخ ، عن ابي الحسن بن احمد القمي ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

__________________________

٢ ـ فلاح السائل ص ٩٦ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥ ح ٨ .

(١) الأربعين ص ١٠ ح ١٣ وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٥٥ .

١٢٧
 &

٣١٧٦ / ٣ ـ وفيه أيضا : وروينا باسنادنا الى هارون بن موسى التلعكبري ، باسناده الى عبد الله بن حماد الانصاري ، عن الصادق ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اذا زالت الشمس ، فتحت ابواب السماء ، وابواب الجنان ، وقضيت الحوائج العظام ، فقلت : ( من أي وقت ) (١) الى اي وقت ؟ فقال : مقدار ما يصلي الرجل اربع ركعات مترسلا » .

٣١٧٧ / ٤ ـ وفيه : ومن كتاب جعفر بن مالك ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فتحت ابواب السماء ، وهبت الرياح ، وقضي فيها الحوائج » .

وقال محمد بن مروان : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « اذا كانت لك الى الله حاجة ، فاطلبها عند زوال الشمس » .

٣١٧٨ / ٥ ـ الشيخ الكفعمي في البلد الامين والجنّة : عن كتاب طريق النجاة لابن حداد العاملي ، عن ابي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ـ في حديث يأتي صدره فيما يقال بعد نوافل الزوال ـ انه يقرأ انا انزلناه اذا زالت الشمس عشرا ، لينظر الله اليه ، ويفتح له ابواب السماء .

٣١٧٩ / ٦ ـ الصدوق في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فتحت ابواب السماء ، فلا احب ان يسبقني احد بالعمل الصالح » .

__________________________

٣ ـ فلاح السائل ص ٩٥ .

(١) ليس في المصدر .

٤ ـ فلاح السائل ص ٩٧ .

٥ ـ الجنة الواقية ص ٥٨٦ والبحار ج ٩٢ ص ٣٢٩ عن بعض كتب الأدعية للكفعمي .

٦ ـ الهداية ص ٢٩ .

١٢٨
 &

٣١٨٠ / ٧ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه كان يقول في صلاة الزوال يعني السنة قبل صلاة الظهر : « هي صلاة الاوابين ، اذا زالت (١) الشمس ، وهبت الريح ، فتحت ابواب السماء ، وقبل الدعاء وقضيت الحوائج العظام » .

٣١٨١ / ٨ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « اذا فاءت الافياء ، وهاجت الارياح ، فاطلبوا خير الحكم ، من الله تبارك وتعالى ، فانها ساعة الاوابين » .

١٢ ـ ( باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت وإن ظن دخوله ، ووجوب الاعادة في الوقت ، والقضاء مع خروجه ، إلّا ما استثني )

٣١٨٢ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن سعيد الاعرج ، قال : دخلت على ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، وهو مغضب ، وعنده نفر من اصحابنا ، وهو يقول : « تصلون قبل ان تزول الشمس » قال : وهم سكوت ، قال فقلت : اصلحك الله ، ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة ، قال : « فلا بأس ، اما انه اذا اذن فقد زالت الشمس ـ الى ان قال

__________________________

٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٠٩ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٦١ ح ١٤ .

(١) في المصدر : زاغت .

٨ ـ الجعفريات ص ٢٤١ .

الباب ـ ١٢

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤٠ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٣ ، والبحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢١ .

١٢٩
 &

( عليه السلام ) ـ فمن صلّى قبل ان تزول الشمس ، فلا صلاة له » .

٣١٨٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن امير المؤمنين وابي جعفر وابي عبد الله ( عليهم السلام ) ، انهم قالوا : « من صلى صلاة قبل وقتها لم تجزه ، وعليه الاعادة ، كما ان رجلا لو صام شعبان ، لم يجزه من رمضان » .

١٣ ـ ( باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس ، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية )

٣١٨٤ / ١ ـ العلامة في المنتهى : عن كتاب مدينة العلم للصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان ، قال : سمعت ابا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « وقت المغرب اذا غربت الشمس ، فغاب قرصها » .

٣١٨٥ / ٢ ـ الشيخ الطوسي رحمه الله في مجالسه : عن الحسين بن عبيد الله ، عن التلعكبري ، عن محمد بن همام ، عن عبد الله الحميري ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن رزيق الخلقاني ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان ( عليه السلام ) يصلي المغرب عند سقوط القرص ، قبل ان تظهر النجوم .

٣١٨٦ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطه ان يسود افق المشرق » .

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤١ باختلاف يسير في اللفظ .

الباب ـ ١٣

١ ـ منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٠ ح ٥ .

٢ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٣٠٦ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ٩ .

يوجد اختلاف في السند ، راجع هامش الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب اعداد الفرائض .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .

١٣٠
 &

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « وقت المغرب سقوط القرص ، الى مغيب الشفق ـ الى ان قال ـ والدليل على غروب الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر » .

وقد كثرت الروايات في وقت المغرب ، وسقوط القرص ، والعمل من ذلك على سواد المشرق الى حد الرأس .

٣١٨٧ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) « أن أول وقت المغرب غياب الشمس ، وهو ان يتوارى القرص في افق المغرب ، لغير مانع من حاجز يحجز دون الافق ، مثل جبل او حائط او غير ذلك ، فاذا غاب القرص ، فذلك اول وقت صلاة المغرب ، و [ هو إجماع ، وعلامة سقوط القرص ] (١) إن حال حائل دون الاُفق ، فعلامته (٢) أن يسودّ افق المشرق » .

وكذلك قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، وروي عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) انه قال : « اذا اقبل الليل من ها هنا » وأومأ الى جهة المشرق .

٣١٨٨ / ٥ ـ الصدوق في الهداية : قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا غابت الشمس ، فقد حلّ الافطار ، ووجبت الصلاة » .

__________________________

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ح ١ ص ١٣٨ باختلاف يسير في لفظه ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤ .

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) ليس في المصدر .

٥ ـ الهداية ص ٤٦ بتقديم وتأخير ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠ .

١٣١
 &

١٤ ـ ( باب أن أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بمقدار ادائها ، وكذا العشاء من آخره )

٣١٨٩ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال : « ان الله افترض اربع صلوات ، اول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل ، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس الى غروبها ، الا ان هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان اول وقتهما (٣) من غروب الشمس الى انتصاف الليل ، الا ان هذه قبل هذه » .

٣١٩٠ / ٢ ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن ابي جعفر وابي عبد الله ( عليهما السلام ) ، عن قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال : « جمعت الصلاة كلهن ، ودلوك الشمس : زوالها ، وغسق الليل : انتصافه » . وقال : « انه ينادي مناد من السماء ، كل ليلة اذا انتصف الليل : من رقد عن صلاة العشاء الى

__________________________

الباب ـ ١٤

١ ـ تفسير العيّاشي ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٣ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٦ والبحار ج ٨٣ ص ٦٨ ح ٣٩ .

(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .

(٢ ، ٣) في المصدر : وقتها .

٢ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤ والبحار ج ٨٣ ص ٦٩ ح ٤١ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٧٨ .

١٣٢
 &

هذه [ الساعة ] (٢) ، فلا نامت عيناه » .

٣١٩١ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وآخر وقت العتمة نصف الليل ، وهو زوال الليل » .

٣١٩٢ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « اول وقت العشاء الاخرة غياب الشفق ، والشفق : الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس ، وآخر وقتها ان ينتصف الليل » .

١٥ ـ ( باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ، وكراهة تأخيرها  إلّا لعذر  ،  وتحريم التأخير  طلباً لفضلها ، وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية )

٣١٩٣ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « ووقت المغرب اضيق الاوقات ، وهو الى (١) حين غيبوبة الشفق » .

٣١٩٤ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطها (١) ان يسود افق المشرق وآخر وقتها غروب الشفق » .

__________________________

(٢) أثبتناه من المصدر .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤ .

الباب ـ ١٥

١ ـ الهداية ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٥٦ ح ١٠ .

(١) في المصدر هكذا : من حين غيبوبة الشمس إلى غيبوبة الشفق .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .

(١) في المصدر : سقوطه .

١٣٣
 &

وتقدم منه كلام آخر (٢) .

٣١٩٥ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : وسمع ابو الخطاب ابا عبد الله ( عليه السلام ) وهو يقول : « اذا سقطت الحمرة من هاهنا ـ وأومأ بيده (١) الى المشرق ـ فذلك وقت المغرب » فقال ابو الخطاب لاصحابه ، لما احدث ما احدثه : وقت (٢) صلاة المغرب ذهاب الحمرة من افق المغرب ، فلا (٣) تصلوها حتى تشتبك النجوم .

( وروى ذلك لهم عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، فبلغه ذلك فلعن ابا الخطاب ) (٤) وقال : « من ترك صلاة المغرب عامدا الى اشتباك النجوم ، فأنا منه بريء » .

١٦ ـ ( باب جواز تأخير المغرب حتى يغيب الشفق ، بل بعده لعذر ، وكراهته لغيره )

٣١٩٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ووقت المغرب سقوط القرص الى مغيب الشفق ، ووقت عشاء الآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل ، وقد رخص للعليل والمسافر فيهما الى انتصاف الليل ، وللمضطر الى قبل طلوع الفجر » .

__________________________

(٢) تقدم في الباب ١٣ ح ٢ .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٨ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤ .

(١) بيده : ليس في المصدر .

(٢) في المصدر : أول .

(٣) وفيه : وقال : لا .

(٤) في المصدر : فبلغ ذلك أبا عبد الله ( عليه السلام ) فلعنه .

الباب ـ ١٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .

١٣٤
 &

٣١٩٧ / ٢ ـ كتاب درست بن ابي منصور : عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : اصلحك الله ، وقت المغرب في السفر ، وانا اريد المنزل ، قال فقال لي : « الى ربع الليل » قال قلت : وبأي شيء اعرف ربع الليل ؟ قال فقال : « مسير ستة اميال من تواري القرص » قال قلت : اصلحك الله ، اني اقدر ان انزل واصلي المغرب ، ثم اركب فلا يضرني في مسيري ، قال فقال لي : « نزلة ارفق بك من نزلتين ـ ثم قال ـ ان الناس لو شاؤوا اذا انصرفوا من عرفات صلوا المغرب ، قبل ان يأتوا جمعا (١) ، ثم لا يضر بهم ذلك ، ولكن السنة افضل » .

١٧ ـ ( باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية ، وأن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل )

٣١٩٨ / ١ ـ محمد بن ادريس في آخر السرائر : مما استطرفه من كتاب احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ، عن علي ، عن الحلبي ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أخر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العشاء الآخرة ، ليلة من الليالي ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فجاء عمر يدق الباب ، فقال : يا رسول الله ، نامت النساء ، ونامت الصبيان ، وذهب الليل ، فخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال له : ليس لكم ان تؤذوني ، ولا تأمروني ،

__________________________

٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٥٨ .

(١) جمع : المزدلفة ، سميّت بذلك لاجتماع الناس بها ، وقيل : لأنّ آدم وحوّاء لما هبطا اجتمعا بها ( لسان العرب ـ جمع ـ ح ٨ ص ٥٩ ) .

الباب ـ ١٧

١ ـ السرائر ص ٤٧٣ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧ ح ٣٦ .

١٣٥
 &

انما عليكم ان تسمعوا وتطيعوا » .

ورواه الشهيد رحمه الله في اربعينه (١) باسناده الى الصدوق ، عن والده ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) ، مثله .

٣١٩٩ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال في صلاة العشاء : « لولا ان اشق على امتي ، لجعلت وقت الصلاة هذا الحين » (١) .

١٨ ـ ( باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء ، هو الحمرة المغربية ، دون البياض الذي بعدها )

٣٢٠٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « وآخر وقتها غروب الشفق ، وهو اول وقت العتمة (١) ، وسقوط الشفق : ذهاب الحمرة » .

٣٢٠١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ،

__________________________

(١) الأربعون للشهيد ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٧ .

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥ ح ٦ .

(١) ورد في هامش المخطوط منه « قده » ما نصّه : « قال في الحاشية : وهذا الحديث كان في حالةٍ أخّر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) العشاء الآخرة حتى نام أكثر النساء والصبيان ، فاستبطأه الصحابة حتى ناداه بعضهم : الصلاة ، فخرج عليهم وقال ذلك ، ففيه دلالة على أفضليّة تأخير العشاء » .

الباب ـ ١٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .

(١) العتمة : ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق ، وقيل : العتمة : وقت صلاة العشاء الأخيرة سميت بذلك . . لتأخر وقتها . . ( لسان العرب ـ عتم ـ ج ١٢ ص ٣٨١ ) .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤ .

١٣٦
 &

قال : « اول وقت عشاء الاخرة غياب الشفق ، والشفق : الحمرة التي تكون في افق المغرب بعد غروب الشمس » .

١٩ ـ ( باب وقت المغرب والعشاء ، لمن خفي عنه المشرق والمغرب )

٣٢٠٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : وان حال حائل دون الافق ، ( فعلامته ) (١) ان يسود افق المشرق .

وكذلك قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .

٣٢٠٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « والدليل على غروب الشمس ، ذهاب الحمرة من جانب المشرق ، وفي الغيم سواد المحاجر » .

٢٠ ـ ( باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس )

٣٢٠٤ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « اول وقت الفجر ، اعتراض الفجر في افق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر ، ان تبدو الحمرة في افق المغرب ، ( وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر الى قبل طلوع الشمس ) (١) » .

__________________________

الباب ـ ١٩

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٨ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٠ ح ٤٤ .

(١) ليس في المصدر .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٦٦ ح ٣٤ .

الباب ـ ٢٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٢ ح ٢ .

(١) نفس المصدر ص ٧ .

١٣٧
 &

٣٢٠٥ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « ان اول صلاة الفجر ، اعتراض الفجر في افق المشرق ، وآخر وقتها ان يحمر افق المغرب ، وذلك قبل ان يبدو قرن الشمس من افق المشرق بشيء ، ولا ينبغي تأخيرها الى هذا الوقت لغير عذر (١) ، واول الوقت افضل » .

قال في البحار : اعتبار احمرار المغرب غريب ، وقد جرب انه اذا وصلت الحمرة الى افق المغرب ، يطلع قرن الشمس .

٢١ ـ ( باب أن أول وقت الصبح ، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق ، دون الفجر الأول المستطيل )

٣٢٠٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، قال : « ان اول (١) صلاة الفجر ، اعتراض الفجر في افق المشرق » .

وعنه ( عليه السلام ) (٢) انه قال : « الفجر هو البياض المعترض » .

٣٢٠٧ / ٢ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ حين سئل عن وقت الصبح ـ فقال : « حين يعترض الفجر ويضيء

__________________________

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤ .

(١) في المصدر : إلّا لعذر او علة .

الباب ـ ٢١

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٤ .

(١) في المصدر : اول وقت .

(٢) نفس المصدر ج ١ ص ٢٧١ .

٢ ـ الهداية ص ٣٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٥ .

١٣٨
 &

حسنا » .

٣٢٠٨ / ٣ ـ الشيخ جعفر بن احمد القمي في كتاب العروس : عن الرضا ( عليه السلام ) ، انه قال : « صل صلاة الغداة ، اذا طلع الفجر واضاء حسنا » .

٢٢ ـ ( باب تأكد استحباب صلاة الصبح ، في أول وقتها )

٣٢٠٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلم ان ثلاث صلوات اذا حل وقتهن ، ينبغي لك ان تبتدىء بهن ، ولا تصلي بين ايديهن نافلة : صلاة استقبال النهار وهي الفجر ، وصلاة استقبال الليل وهي المغرب ، وصلاة يوم الجمعة » .

٢٣ ـ ( باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء ، والحديث بعدها ، وأن من نام عنها إلى نصف الليل ، فعليه القضاء والكفارة بصوم ذلك اليوم )

٣٢١٠ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن ابي جعفر وابي عبد الله ( عليهما السلام ) ، في حديث قال : « انه ينادي مناد من السماء ، كل ليلة اذا انتصف الليل : من رقد عن صلاة العشاء الى هذه الساعة ، فلا نامت عيناه » .

٣٢١١ / ٢ ـ علي بن ابراهيم في تفسيره : عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن

__________________________

٣ ـ العروس ص ٥١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٧٤ ح ٦ .

الباب ـ ٢٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٨ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٢٢ ح ٢ .

الباب ـ ٢٣

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩ ح ١٤١ ، وعنه في البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٤ .

٢ ـ تفسير علي بن إبراهيم ج ٢ ص ٧ .

١٣٩
 &

هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في حديث طويل في المعراج ، الى ان قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : فاذا انا باقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء » الخبر .

٣٢١٢ / ٣ ـ الشيخ ابو الفتوح الرازي في تفسيره : عن جماعة من الصحابة ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، في حديث طويل في المعراج ، وفيه : « ورأيت جماعة اخذوا رجالا ويرضخون رؤوسهم بالحجارة ، وكلما تشدخ رؤوسهم تصح ، ثم يعودون فيرضخونها بالحجارة ، وهكذا ، فقلت : يا جبرئيل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يقصرون في صلاة الفريضة ، ويؤدونها كسالى ، وينامون عن صلاة العشاء » .

٢٤ ـ ( باب أن من صلى ركعة ثم خرج الوقت ، اتم صلاته اداء ، وحكم حصول الحيض في أول الوقت )

٣٢١٣ / ١ ـ ابو القاسم علي بن احمد الكوفي في كتاب الاستغاثة : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « من ادرك من صلاة العصر ركعة واحدة ، قبل ان تغيب الشمس ، ادرك العصر في وقتها » .

__________________________

٣ ـ تفسير أبي الفتح الرازي ج ٧ ص ١٦٩ .

الباب ـ ٢٤

١ ـ الإِستغاثة : النسخة الموجودة لدينا خالية من هذا الحديث ، وفي البحار ج ٨٢ ٣٤٦ عن الذكرى ص ١٢٢ نحوه .

١٤٠