مستدرك الوسائل - ج ٣

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]

مستدرك الوسائل - ج ٣

المؤلف:

الشيخ حسين النوري الطبرسي [ المحدّث النوري ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: سعيد
الطبعة: ١
الصفحات: ٤٩٢
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

فاول الوقت رضوان الله ، واوسطه عفو الله ، وآخره غفران الله ، واول الوقت افضله » .

وقال : « ما يأمن أحدكم الحدثان ، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها ، وهو فارغ » .

٣١٢٣ / ٢ ـ القطب الراوندي في الخرائج : عن ابراهيم بن موسى القزاز قال : خرج الرضا ( عليه السلام ) يستقبل بعض الطالبيين ، وجاء وقت الصلاة ، فمال الى قصر هناك ، فنزل تحت صخرة ، فقال : « اذن » فقلت : ننتظر يلحق بنا اصحابنا ، فقال : « غفر الله لك ، لا تؤخرن صلاة عن اول وقتها الى آخر وقتها ، من غير علة عليك ، ابدأ بأول الوقت » فاذنت وصلينا ، الخبر .

٣١٢٤ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : « لكل صلاة وقتان ، اول وآخر ، فاول الوقت افضله ، وليس لأحد ان يتخذ آخر الوقتين وقتا ، ( الا من علة ) (١) ، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل ولمن له عذر ، واول الوقت رضوان الله ، وآخر الوقت عفو الله (٢) ، وأن الرجل ليصلي في [ غير ] (٣) الوقت ، وان ما فاته من الوقت خير له من أهله وماله » .

٣١٢٥ / ٤ ـ الصدوق في الخصال : عن ستة من مشايخه ، عن أحمد بن

__________________________

٢ ـ الخرائج والجرائح ص ٣٠٠ باختلاف يسير ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢١ ح ٣٨ .

٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٥ ح ٤٧ .

(١) ليست في المصدر .

(٢) في المصدر زيادة : والعفو لا يكون إلا من التقصير .

(٣) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ الخصال ص ٦٠٣ ح ٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٣ ح ١٩ .

١٠١
 &

يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « والصلاة تستحب في أول الأوقات » .

وفي الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) (١) قال : « فضل الوقت الاول على الآخر ، كفضل الآخرة على الدنيا » .

وعنه ( عليه السلام ) : « ما يأمن أحدكم الحدثان ، في ترك الصلاة وقد دخل وقتها وهو فارغ » .

٣١٢٦ / ٥ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : من كتاب حلية الاولياء ، باسناده عن زر بن حبيش ، انه حدثه عن عبد الله بن مسعود ، عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه قال : « سمعت مناديا ينادي عند حضرة كل صلاة ، فيقول : يا بني آدم ، قوموا فاطفئوا عنكم ما اوقدتموه على انفسكم ، فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم ومراعبهم (١) ، فيصلون فيغفر لهم ما بينهما ، ثم توقدون فيما بين ذلك ، فاذا كان عند صلاة الاولى نادى : يا بني آدم ، قوموا فاطفئوا ما اوقدتم على انفسكم ، فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما ، فاذا حضرت العصر فمثل ذلك ، فاذا حضرت المغرب فمثل ذلك ، فاذا حضرت العتمة فمثل ذلك ، فينامون وقد غفر لهم ـ ثم قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ فمدلج في خير ، ومدلج في شر » .

٣١٢٧ / ٦ ـ وفيه : من كتاب مدينة العلم للصدوق باسناده : عن ابي عبد الله

__________________________

(١) الهداية ص ٢٩ .

٥ ـ فلاح السائل : لم نجده في النسخة المطبوعة ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٢٤ .

(١) كذا في المخطوط ، والظاهر أنها : « مراغبهم » . والمراغب : الاطماع ( لسان العرب ـ رغب ـ ج ١ ص ٤٢٣ ) .

٦ ـ فلاح السائل ص ١٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣ ، وفي ح ٨٣ =

١٠٢
 &

( عليه السلام ) ، قال : « فضل الوقت الاول على الاخير ، كفضل الآخرة على الدنيا » .

٣١٢٨ / ٧ ـ وبالاسناد : عنه ( عليه السلام ) : « لفضل الوقت الاول على الآخر ، خير للمؤمن من ماله وولده » .

٣١٢٩ / ٨ ـ العياشي في تفسيره : عن يونس بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله تعالى : ( الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) (١) أهي وسوسة الشيطان ؟ قال : « لا ، كل أحد يصيبه هذا ، ولكن ان يغفلها ، ويدع أن يصلي (٢) في أول وقتها » .

٣١٣٠ / ٩ ـ القطب الراوندي في لب اللباب : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه سئل عن أفضل الاعمال قال : « الصلاة لوقتها » .

__________________________

= ص ١٢ ح ١٥ عن ثواب الاعمال ص ٥٨ ح ٢ ، وفي الهداية ص ٢٩ .

٧ ـ المصدر السابق ص ١٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٩ ح ٤٣ ، وفي ج ٨٣ ص ١٢ ح ١٣ ، ١٤ عن قرب الاسناد ص ٢١ وثواب الاعمال ص ٥٨ ح ١ .

٨ ـ النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث لانتهائها بسورة الكهف ، وحكاه الطبرسي في مجمع البيان ج ٥ ص ٥٤٨ عن العياشي ، والبحراني في البرهان ج ٤ ص ٥١١ ح ٥ والمجلسي في البحار ج ٨٣ ص ٦ عنه ايضا .

(١) الماعون ١٠٧ : ٥ .

(٢) في البرهان : يصلّيها .

٩ ـ لب اللباب : مخطوط .

١٠٣
 &

٤ ـ ( باب  أنه إذا زالت الشمس  ،  فقد دخل  وقت الظهر والعصر ، ويمتدّ إلى غروب الشمس ، وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها ، وكذا العصر من آخره )

٣١٣١ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : « اذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين ، الظهر والعصر » .

٣١٣٢ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » .

وقال (١) الصادق ( عليه السلام ) : « أول الوقت زوال الشمس ، وهو وقت الله الأول » .

وفي المقنع (٢) : فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، إلّا أن الظهر قبل العصر .

٣١٣٣ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « [ أول ] (١) وقت الظهر زوال الشمس ـ الى أن قال ـ : فاذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت

__________________________

الباب ـ ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢ .

٢ ـ الهداية ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤ .

(١) النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ورواه عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤ . ورواه الصدوق « ره » في الفقيه ج ١ ص ١٤٠ ح ٥ والشيخ « ره » في التهذيب ج ٢ ص ١٨ ح ١ والاستبصار ج ١ ص ٢٤٦ ح ٦ .

(٢) المقنع ص ٢٧ .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢ .

(١) اثبتناه من المصدر .

١٠٤
 &

الصلاتين » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : « وقد جاءت أحاديث مختلفة في الاوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، ان اول وقت الظهر زوال الشمس ـ الى أن قال ( عليه السلام ) : ـ وجاء لهما جميعاً وقت واحد مرسل ، قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : اذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » .

٣١٣٤ / ٤ ـ العياشي في تفسيره : عن ادريس القمي ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن الباقيات الصالحات ، فقال : « هي الصلاة ، فحافظوا عليها ـ فقال : ـ لا تصلّي الظهر أبداً ، حتى تزول الشمس » .

٣١٣٥ / ٥ ـ وعن عبيد بن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) قال : « ان الله تعالى افترض اربع صلوات ، اول وقتها من زوال الشمس الى انتصاف الليل ، منها صلاتان اول وقتهما (٢) من عند زوال الشمس الى غروبها ، الّا ان هذه قبل هذه » .

٣١٣٦ / ٦ ـ وعن زرارة قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن

__________________________

(٢) المصدر نفسه ص ٢ .

٤ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٢٧ ح ٣١ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٧٠ ح ٤ والبحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ٢٠ .

٥ ـ المصدر السابق ج ٢ ص ٣١٠ ح ١٤٢ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٨ ح ١٦ .

(١) الإِسراء ١٧ : ٧٨ .

(٢) في المصدر : وقتها .

٦ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠ .

١٠٥
 &

هذه الآية : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (١) ـ الى ان قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « واذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » ، الخبر .

٥ ـ ( باب استحباب تأخير المتنفّل الظهر والعصر ، عن أول وقتهما إلى أن يصلّي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )

٣١٣٧ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ( عليه السلام ) : « واذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل (١) الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها » .

٣١٣٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها (١) ، والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فان شاء طول الى القدمين ، وان شاء قصر » .

٣١٣٩ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « اذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع

__________________________

(١) الاسراء ١٧ : ٧٨ .

الباب ـ ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١٣٧ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠ .

(١) هكذا في الاصل المخطوط والبرهان ، وفي العياشي : يعمل .

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢ .

(١) في المصدر : بينهما .

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢ .

١٠٦
 &

من صلاة العصر بعد صلاة الظهر الّا قضاء (١) السبحة التي (٢) بعد الظهر وقبل العصر ، فان شاء طول الى ان يمضي قدمان ، وان شاء قصر » .

٣١٤٠ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) : « اذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، الّا ان بين يديها (١) سبحة ، فان شئت طولت ، وان شئت قصّرت » .

٦ ـ ( باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره ، وكراهة التأخير ، لغير عذر )

٣١٤١ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن عبيد ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « كتاب واجب ، اما انه ليس مثل وقت الحج (٢) ، ولا رمضان ، اذا فاتك فقد فاتك ، وان الصلاة اذا صليت فقد صليت » .

٣١٤٢ / ٢ ـ وعن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ( إِنَّ الصَّلَاةَ

__________________________

(١) في المصدر زيادة : النافلة .

(٢) في المصدر زيادة : أتت .

٤ ـ الهداية ص ٢٩ ، عنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٤ .

(١) في المصدر : يديهما .

الباب ـ ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٤٧ ح ٢٦٦ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٢٢ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ١١ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

(٢) في المصدر : الوقت للحج .

٢ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٢ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٧
 &

كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « لو عنى انها في (٢) وقت لا تقبل الا فيه ، كانت مصيبة (٣) ، ولكن متى اديتها فقد اديتها » .

٣١٤٣ / ٣ ـ وفي رواية اخرى ، عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول في قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « انما يعني وجوبها على المؤمنين ، ولو كان كما يقولون ، اذا لهلك سليمان بن داود ، حين قال : ( حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ) (٢) لانه لو صلاها قبل ذلك كانت في وقت ، وليس صلاة اطول وقتا من صلاة العصر » .

٣١٤٤ / ٤ ـ وفي رواية اخرى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، وليس لها وقت من تركه افرط الصلاة ، ولكن لها تضييع » .

٣١٤٥ / ٥ ـ وعن زرارة قال : سألت ابا جعفر ( عليه السلام ) عن هذه

__________________________

= ٢٨ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٧ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

(٢) في المصدر : انها هوفي .

(٣) في نسخة : مضيقة : ( منه قده ) .

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٣ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٢٩ والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٨ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

(٢) سورة ص ٣٨ : ٣٢ .

٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦٤ وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح ٣٠ ، والبرهان ج ١ ص ٤١٣ ح ٩ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٧٤ ح ٢٦١ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٤ ح =

١٠٨
 &

الآية : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) فقال : « ان للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة ، الا الجمعة فانما هو وقت واحد » .

٣١٤٦ / ٦ ـ وعن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (١) قال : « يعني كتابا مفروضا ، وليس يعني وقتا وقتها ان جاز ذلك الوقت ثم صلاها ، لم تكن صلاته (٢) مؤداة ، لو كان ذلك كذلك ، لهلك سليمان بن داود ، حين صلاها لغير (٣) وقتها ، ولكنه متى ما ذكرها صلاها » .

٣١٤٧ / ٧ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن احمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سمعت عبيد بن زرارة ، يقول لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يكون اصحابنا مجتمعين في منزل الرجل منا ، فيقوم بعضنا يصلي الظهر ، وبعضنا يصلي العصر ، وذلك كله في وقت الظهر ، قال : « لا بأس ، الامر واسع بحمد الله ونعمته » .

٣١٤٨ / ٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي ان لكل صلاة ثلاثة

__________________________

= ٣٧ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٦ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

٦ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣ ح ٢٥٩ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٣٥٣ ح ٢٥ والبرهان ج ١ ص ٤١٢ ح ٤ .

(١) النساء ٤ : ١٠٣ .

(٢) في نسخة : صلاة « منه قده » .

(٣) في المصدر : بغير .

٧ ـ قرب الاسناد ص ٧٧ .

٨ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ باختلاف يسير .

١٠٩
 &

اوقات : اول ، واوسط ، واخر ، فاول الوقت رضوان الله ، واوسطه عفو الله ، واخره غفران الله ، واول الوقت افضله ، وليس لاحد ان يأخذ آخر الوقت وقتا ، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل وللمسافر » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « وجاء ان لكل صلاة وقتين : اول واخر ، كما ذكرناه في اول الباب ، واول الوقت افضلهما ، وانما جعل آخر الوقت للمعلول ، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف لحال علته ونفسه وماله ، وهي رحمة للقوي الفارغ ، لعلة الضعيف والمعلول ، وذلك ان الله فرض الفرائض على اضعف القوم قوة ، ليسعى فيها الضعيف والقوي ، كما قال تبارك وتعالى : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (٢) وقال : ( فَاتَّقُوا اللَّـهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) (٣) فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على اكثر من شاة ، والقوي الذي يقدر على اكثر من شاة ، الى اكثر القدرة في الفرائض ، وذلك لئلا تختلف الفرائض ، ولا تقام على حد ، وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي ، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف ، فلما ان لم يجز ان يفرض على الضعيف المعلول ، فرض القوي الذي هو غير معلول ، ولم يجز ان يفرض على القوي غير فرض الضعيف ، فيكون الفرض مجهولاً ، ثبت الفرض عند ذلك على اضعف القوم ، ليستوي فيها القوي الضعيف ، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف ، ويستتم الفرض المعروف المستقيم ، عند القوي والضعيف » .

__________________________

(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ .

(٢) البقرة ٢ : ١٩٦ .

(٣) التغابن ٦٤ : ١٦ .

١١٠
 &

ويأتي في الباب الآتي (٤) ، كلام اخر له ( عليه السلام ) ، يشبه هذا الكلام .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٥) : « كما جاز ان يصلي العتمة في وقت المغرب الممدود ، كذلك ان يصلي العصر في اول الممدود للظهر » .

٧ ـ ( باب وقت الفضيلة ، للظهر والعصر ، ونافلتهما )

٣١٤٩ / ١ ـ الصدوق في معاني الاخبار : عن ابيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن ابراهيم بن هاشم وايوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان جدار مسجد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قبل ان يظلل قدر قامة ، فكان اذا كان الفيء ذراعا ، وهو قدر مربض عنز ، صلى الظهر ، فاذا كان الفيء ذراعين ، وهو ضعف ذلك ، صلّى العصر » .

٣١٥٠ / ٢ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، انه كان جالسا عند ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، فدخل عليه زرارة بن اعين ، فقال : يا ابا عبد الله ، اني اصلي الاولى اذا كان الظل قدمين ، ثم اصلي العصر اذا كان الظل اربعة اقدام ،

__________________________

(٤) الحديث ٦ .

(٥) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٣ .

الباب ـ ٧

١ ـ معاني الاخبار ص ١٥٩ ح ١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٩ ح ٧ .

٢ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٩١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٨ ح ٢٨ .

١١١
 &

فقال ابو عبد الله ( عليه السلام ) : « ان الوقت في النصف مما ذكرت ، اني قدرت لمواليّ جريدة ، فليس يخفى عليهم الوقت » .

٣١٥١ / ٣ ـ العلامة الحلي في كتاب المنتهى : عن كتاب مدينة العلم للصدوق ، وفي الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان المؤذن يأتي النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، في الحر في صلاة الظهر ، فيقول ( صلّى الله عليه وآله ) : ابرد ابرد » .

ورواه الشهيد في اربعينه (١) : باسناده عن الصدوق ، عن والده ، عن سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد بن عيسى ، [ عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ] (٢) ، عن معاوية ، مثله .

٣١٥٢ / ٤ ـ وفيه : عنه ، وفي الصحيح عن الحسن بن علي الوشاء ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : « كان ابي ربما صلّى الظهر على خمسة اقدام » .

٣١٥٣ / ٥ ـ دعائم الإِسلام : عن النبي (١) ( صلّى الله عليه وآله ) ، انه كان يأمر بالابراد بصلاة الظهر في شدة الحر ، وذلك بأن تؤخر بعد الزوال شيئاً .

٣١٥٤ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال : « وقت الظهر زوال

__________________________

٣ ـ منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٧ .

(١) الاربعين ص ١٢ ح ١٨ .

(٢) أثبتناه من المصدر .

٤ ـ منتهى المطلب ج ١ ص ٢٠٠ وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٤ ح ١٩ .

٥ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣ .

(١) في المصدر : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ باختلاف في اللفظ ، وعنه في البحار ج ٨٣

١١٢
 &

الشمس ، واخره ان يبلغ الظل ذراعا او قدمين من زوال الشمس في كل زمان ، ووقت العصر بعد القدمين الاولين الى قدمين اخرين ، وذراعين لمن كان مريضا او معتلا او مقصرا ، فصار قدمان للظهر وقدمان للعصر ، فان لم يكن معتلا من مرض او من غيره ولا تقصير ، ولا يريد ان يطيل التنفل ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ـ الى ان قال ـ وتفسير القدمين والاربعة أقدام ، أنّهما بعد زوال الشمس ، في أي زمان كان شتاء أو صيفا ، طال الظل أم قصر ، فالوقت واحد أبداً ، والزوال يكون في نصف النهار ، سواء قصر النهار ام طال ، فاذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، الى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فاذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فقد وجب عليه ان يصلي الظهر في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر اذا صلى في آخر الوقت في استقبال القدم الخامس ، فاذا صلى بعد ذلك فقد ضيّع الصلاة ، وهو قاض للصلاة بعد الوقت ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ فان قال : لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ولم يكن الوقت أكثر من اربعة ولا أقل من القدمين ؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق ؟ قيل له : يجوز الوقت اكثر مما قدر ، لأنه انما صيّر الوقت على مقادير قوة أهل الضعف واحتمالهم لمكان أداء الفرائض ، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت ، لقدر لهم وقت أضيق ، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت ، وصيّر اكثرهما ، ولكن لما قدّرت قوى الخلق على ما قدر لهم الوقت الممدود بها بقدر الفريقين ، قدر لاداء الفرائض والنافلة وقت ، ليكون الضعيف معذورا

__________________________

= ص ٣١ ح ١٢ .

١١٣
 &

في تأخيره الصلاة الى آخر الوقت ، لعلة ضعفه ، وكذلك القوي معذورا بتأخيره الصلاة الى اخر الوقت ، لاهل الضعف لعلة المعلول ، مؤديا للفرض ، وان كان مضيعا للفرض ، بتركه للصلاة في اول الوقت ، وقد قيل : اول الوقت رضوان الله ، واخر الوقت عفو الله ، وقد قيل : فرض الصلوات الخمس التي هي مفروضة على اضعف الخلق قوة ، ليستوي بين الضعيف والقوي ، كما استوى في الهدي شاة ، وكذلك جميع الفرائض المفروضة على جميع الخلق ، انما فرضها الله على اضعف الخلق قوة ، مع ما خص اهل القوة على اداء الفرائض في افضل الاوقات واكمل الفرض ، كما قال الله : ( وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ) (١) » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (٢) : « اول وقت الظهر زوال الشمس الى ان يبلغ الظل قدمين ، واول وقت العصر الفراغ من الظهر ، ثم الى ان يبلغ الظل اربعة اقدام ، وقد رخص للعليل والمسافر منهما الى ان يبلغ ستة اقدام ، وللمضطر الى مغيب الشمس » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع (٣) : « وقد جاءت احاديث مختلفة في الاوقات ، ولكل حديث معنى وتفسير ، ان اول وقت الظهر زوال الشمس ، واخر وقتها قامة رجل ، قدم وقدمان ، وجاء على النصف من ذلك ، وهو احب اليّ ، وجاء آخر وقتها اذا تم قامتين ، وجاء اول وقت العصر اذا تم الظل قدمين ، وآخر وقتها اذا تم اربعة اقدام ، وجاء اول وقت العصر اذا تم الظل ذراعا ، واخر وقتها اذا تم ذراعين ، وجاء لهما جميعا وقت واحد مرسل قوله : اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » .

__________________________

(١) الحج ٢٢ : ٣٢ .

(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧ .

(٣) نفس المصدر ص ٢ .

١١٤
 &

٨ ـ ( باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام ، أو تصفر الشمس ، وعدم تحريم ذلك )

٣١٥٥ / ١ ـ كتاب عاصم بن حميد : عن أبي بصير ، قال : سمعت ابا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « ان الموتور اهله وماله ، من ضيع صلاة العصر » قال قلت : أي أهل له ؟ قال : « لا يكون له اهل في الجنة » .

٣١٥٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، قال : « آخر وقت صلاة (١) العصر ان تصفر الشمس » .

وعن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « صلوا العصر والشمس بيضاء نقية » .

٣١٥٧ / ٣ ـ البحار : عن المجازات النبوية للسيد الرضي رحمه الله ، عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال في حديث طويل : « يؤخرون الصلاة الى شرق الموتى » .

قال السيد : اي يؤخرونها ، الى ان لا يبقى من النهار الا بقدر ما بقي من نفس الميت ، الذي (١) قد شرق بريقه وغرغر ببقية نفسه .

٣١٥٨ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « وصلّ (١) العصر اذا كان ظل كل شيء مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية » .

__________________________

الباب ـ ٨

١ ـ كتاب عاصم بن حميد ص ٣٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٧ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٣٨ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٦ ح ٢٣ .

(١) صلاة : ليس في المصدر .

٣ ـ البحار ج ٨٣ ص ٤٧ ح ٢٦ ، المجازات النبوية ص ٣٠١ ح ٢٢٨ .

(١) الذي : ليس في المصدر .

٤ ـ المجازات النبوية ص ٢٢٥ .

(١) ليس في المصدر .

١١٥
 &

٩ ـ ( باب أوقات الصلوات الخمس ، وجملة من أحكامها )

٣١٥٩ / ١ ـ ابراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات : عن يحيى بن صالح ، عن مالك بن خالد ، عن عبد الله بن الحسن ، عن عباية ، قال : كتب امير المؤمنين ( عليه السلام ) الى محمد بن ابي بكر واهل مصر ـ وذكر الكتاب بطوله وفيه ـ « انظر صلاة الظهر ، فصلها لوقتها ، لا تعجل بها عن الوقت لفراغ ، ولا تؤخرها عن الوقت لشغل ، فان رجلا جاء الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فسأله عن وقت الصلاة فقال : اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة ، فصلى الظهر حين زالت الشمس ، ثم صلى العصر وهي بيضاء نقية ، ثم صلى المغرب حين غربت (١) ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الصبح فأغلس (٢) به والنجوم مشتبكة .

كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، كذا يصلي قبلك ، فان استطعت ـ ولا قوة الا بالله ـ ان تلتزم السنة المعروفة ، وتسلك الطريق الواضح ، الذي اخذوا ، فافعل لعلك تقدم عليهم غدا » .

٣١٦٠ / ٢ ـ وباسناده عن الاصبغ بن نباته ، قال : قال علي ( عليه السلام ) في خطبته : « الصلاة لها وقت ، فرضه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا تصلح الا به ، فوقت صلاة الفجر حين

__________________________

الباب ـ ٩

١ ـ الغارات ج ١ ص ٢٤٥ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٣ ح ٤٤ .

(١) في نسخة البحار : غابت ، منه « قده » . وفي المصدر : غابت الشمس .

(٢) الغلس ، بالتحريك : الظلمة آخر الليل ( مجمع البحرين ـ غلس ـ ج ٤ ص ٩٠ ) .

٢ ـ الغارات ج ٢ ص ٥٠١ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٢٤ .

١١٦
 &

يزايل المرء ليله ، ويحرم على الصائم طعامه وشرابه ، ووقت صلاة الظهر ، اذا كان القيظ [ حين ] (١) يكون ظلك مثلك ، واذا كان الشتاء حين تزول الشمس من الفلك ، ذلك حين تكون على حاجبك الايمن ، مع شروط الله في الركوع والسجود .

ووقت العصر تصلي والشمس بيضاء نقية ، قدر ما يسلك الرجل على الجمل الثقيل فرسخين ، قبل غروبها ، ووقت صلاة (٢) المغرب اذا غربت الشمس وأفطر الصائم ، ووقت صلاة العشاء (٣) حين يسق (٤) الليل ، وتذهب حمرة الافق ، الى ثلث الليل ، فمن نام عند ذلك ، فلا انام الله عينه .

فهذه مواقيت الصلاة ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ) (٥) » .

٣١٦١ / ٣ ـ المفيد رحمه الله في الاختصاص : عن محمد بن احمد العلوي ، عن احمد بن زياد ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابي الصباح الكناني ، قال : سألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله : ( أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ ) (١) . . . . الآية ، فقال « ان للشمس اربع سجدات ،

__________________________

(١) أثبتناه من المصدر .

(٢) صلاة : ليس في المصدر .

(٣) وفيه : العشاء الاخرة .

(٤) الوسوق : ما دخل عليه الليل وغشيه ، يقال : وسق الليل واتسق ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٩ ) .

(٥) النساء ٤ : ١٠٣ .

٣ ـ الاختصاص ص ٢١٣ .

(١) الحج ٢٢ : ١٨ .

١١٧
 &

كل يوم وليلة :

فأول سجدة ، اذا صارت في طول السماء ، قبل ان يطلع الفجر ، قلت : بلى جعلت فداك قال : ذاك الفجر الكاذب ، لأن الشمس تخرج ساجدة وهي في طرف الأرض ، فاذا ارتفعت من سجودها ، طلع الفجر ودخل وقت الصلاة .

واما السجدة الثانية ، فانها اذا صارت في وسط القبة وارتفع النهار ، ركدت قبل الزوال فاذا صارت بحذاء العرش ركدت وسجدت فاذا ارتفعت من سجودها ، زالت عن وسط القبة ، فيدخل وقت صلاة الزوال .

واما السجدة الثالثة ، فانها اذا غابت من الافق خرت ساجدة ، فاذا ارتفعت من سجودها زال الليل ، كما انها حين زالت وسط السماء ، دخل وقت الزوال زوال النهار » .

قال العلامة المجلسي رحمه الله ، بعد ايراد الخبر : اعلم انه سقط من النسخ احدى السجدات ، والظاهر انه كان هكذا : فاذا ارتفعت من سجودها دخل وقت المغرب .

واما السجدة الرابعة ، فاذا صارت في وسط القبة تحت الارض ، فاذا ارتفعت من سجودها زال الليل .

٣١٦٢ / ٤ ـ وعن عبد الرحمن بن ابراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسن (١) بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده الحسين بن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « جاء

__________________________

٤ ـ الاختصاص ص ٣٣ باختلاف في المتن .

(١) في نسخة : الحسين ، منه قدس سره .

١١٨
 &

نفر من اليهود الى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ الى ان ذكر ( عليه السلام ) ان اعلمهم سأله عن اشياء الى ان قال ـ يا محمد فأخبرني عن الله ، لاي شيء وقت هذه الخمس الصلوات في خمس مواقيت ، على امتك ، في ساعات الليل والنهار ؟ قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الشمس عند الزوال ، لها حلقة تدخل فيها ، فاذا دخلت فيها زالت الشمس ، فيسبح كل شيء دون العرش لوجه ربي ، وهي الساعة التي يصلي عليّ فيها ربي ، ففرض الله عز وجل عليّ وعلى امتي فيها الصلاة ، فقال : ( أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) وهي الساعة التي يؤتى فيها بجهنم ، فما من مؤمن يوفق تلك الساعة ، ان يكون ساجدا او راكعا او قائما ، الا حرم الله عز وجل جسده على النار .

واما صلاة العصر ، فهي الساعة التي اكل فيها آدم من الشجرة ، فأخرجه الله من الجنة ، فأمر الله ذريته بهذه الصلاة الى يوم القيامة ، واختارها لامتي ، فهي من احب الصلاة الى الله عز وجل ، واوصاني ان احفظها من بين الصلوات .

واما صلاة المغرب ، فهي الساعة التي تاب الله فيها على آدم ( عليه السلام ) ، وكان بين ما اكل من الشجرة ، وبين ما تاب الله عليه ، ثلاثمائة سنة من ايام الدنيا ، وفي ايام الاخرة يوم كألف سنة ، من وقت صلاة العصر الى العشاء ، فصلّى آدم ( عليه السلام ) ثلاث ركعات : ركعة لخطيئته ، وركعة لخطيئة حواء ، وركعة لتوبته ، فافترض الله عز وجل هذه الصلاة ركعات على امتي ، وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ، فوعدني ربي ان يستجب لمن دعاه فيها ، فقال :

__________________________

(٢) الاسراء ١٧ : ٧٨ .

١١٩
 &

( فَسُبْحَانَ اللَّـهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ) (٣) .

واما صلاة العشاء الآخرة ، فان للقبر ظلمة ، وليوم القيامة ظلمة ، فأمرني الله وامتي بهذه الصلاة ، في ذلك الوقت ، لتنور لهم القبور ، وليعطوا النور على الصراط ، وما من قدم مشت الى صلاة العتمة ، الا حرم الله جسدها على النار ، وهي الصلاة التي اختارها الله للمرسلين قبلي .

واما صلاة الفجر ، فان الشمس اذا طلعت ، تطلع على قرني الشيطان ، فأمرني الله عز وجل ، ان اصلي صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ، وقبل ان يسجد لها الكافر ، فتسجد امتي لله ، وسرعتها احب الى الله ، وهي الصلاة التي تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار ، قال : صدقت يا محمد . . » الخبر .

٣١٦٣ / ٥ ـ وفي مجالسه : عن علي بن محمد بن حبيش الكاتب ، عن الحسن بن علي الزعفراني ، عن ابراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن محمد بن عثمان ، عن علي بن محمد بن ابي سعيد ، عن فضيل بن الجعد ، عن ابي اسحاق الهمداني ، عن امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في كتابه الى محمد بن ابي بكر : « ثم ارتقب وقت الصلاة ، فصلها لوقتها ، ولا تعجل بها قبله لفراغ ، ولا تؤخرها عنه لشغل ، فان رجلا سأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن اوقات الصلاة ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : اتاني جبرئيل فأراني وقت الصلاة ، حين زالت الشمس ، فكانت على حاجبه الايمن ، ثم اتاني (١) وقت العصر ، فكان ظل كل شيء مثله ، ثم صلى المغرب حين

__________________________

(٣) الروم ٣٠ : ١٧ .

٥ ـ امالي المفيد ص ٢٦٧ ح ٣ .

(١) في المصدر : اراني .

١٢٠