الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

الدُّبَّاءِ ، وَقَالَ : « قَالَ (١) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ». (٢)

١٢٣٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ ، فَكُلُّ (٣) مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

فَقُلْتُ (٤) لَهُ (٥) : فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ (٦) فِيهَا (٧) مِنْهُ (٨)؟

فَقَالَ (٩) : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالمُزَفَّتِ (١٠) وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ ».

قُلْتُ : وَمَا ذَاكُ (١١)؟

قَالَ : « الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ (١٢) ، وَالمُزَفَّتُ الدِّنَانُ (١٣) ، وَالْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ (١٤) ، وَالنَّقِيرُ‌

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال : وقال ».

(٢) راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٩ و ١٢٢٩١ ـ ١٢٢٩٣ و ١٢٢٩٥ و ١٢٢٩٧ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨١ ، ح ٢٠٢٦٠ ؛ والوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ٣٢١١٧.

(٣) في « بن » والخصال والتهذيب والمعاني : « وكلّ ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : « قلت ».

(٥) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : ـ « له ».

(٦) في « بف » : « نضع » وفي الوافي والخصال : « تصنع ».

(٧) في « ط » ، « يصيبها » بدل « يصنع فيها ».

(٨) في « بن » والتهذيب والخصال والمعاني : ـ « منه ».

(٩) في « م ، جد » والتهذيب والخصال والمعاني : « قال ».

(١٠) في « بح » : « والمزقت ».

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ذلك ».

(١٢) « القرع » : الحجفة والجراب ، وقال المعرّي : « القرع : الذي يؤكل فيه ». وهو بالفارسيّة : « انبان ». راجع : لسان‌العرب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٤ ( قرع ).

(١٣) في « جت » : « والدنان ». والتهذيب : « الزرق ». و « الدنان » : جمع الدَّنّ ، وهو كهيئة الحُبّ إلاّأنّه أطول مستوي الصنعة ، في أسفله كهيئة قونس البيضة ، أو هو أصغر من الحبّ ، له عسعس فلايقعد إلاّأن يحفر له. وهو بالفارسيّة : « خم بزرگ ». راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ( دنن ).

(١٤) في التهذيب : « والحنتم الجرار الزرق ». وفي الخصال : « الأرزن ». وفي المعاني : « الأردن ويقال : إنّها

٧٤١

خَشَبٌ ، كَانَتِ (١) الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتّى يَصِيرَ (٢) لَهَا أَجْوَافٌ (٣) يَنْبِذُونَ (٤) فِيهَا (٥) ». (٦)

٢٦ ـ بَابُ الْعَصِيرِ‌

١٢٣٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (٧) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتّى يَغْلِيَ (٩) ». (١٠)

__________________

الجرار الخضر » بدل « خضر ».

(١) في « م ، بن ، جد » : « كان ». وفي « م ، بن ، جد » : + « أهل ». وفي الوسائل والتهذيب والخصال والمعاني : « كان أهل » بدل « كانت ».

(٢) في « جت » : « تصير ».

(٣) في « بح » : « جواف ».

(٤) في « ط » : « ينتبذون ».

(٥) في الخصال : + « وقيل : إنّ الختم الجرار الخضر ». وفي الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨١ : « في التهذيب الجرار الزرق بدل جرار خضر ، ولعلّ المراد بها على التقديرين ما يكون مدهوناً أو غير صقيل أو عجن طينه بالدم والشعر لئلاّ يخالف الخبر المتقدّم. والمراد بالنهي عن هذه الظروف النهي عن الانتباذ فيها كما بيّنّاه ، ويدلّ عليه صريحاً قوله عليه‌السلام : ونبيذ الدبّاء في الخبر السابق ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٥ ، ح ٤٩٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الخصال ، ص ٢٥١ ، باب الأربعة ، ح ١١٩ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٢٤ ، ح ١ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في أوّله. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٩٠ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٨٠ ، ح ٢٠٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ح ٤٢٧٥.

(٧) في « ط ، ق ، بن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

(٨) في « بن » وحاشية « بخ » : ـ « بن عثمان ».

(٩) قال الشهيد الثاني ما خلاصته : لا خلاف بين الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلا بأن صار أسفله أعلاه ، وأخبارهم ناطقة به ، ويستفاد منها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها. وأكثر المتأخّرين على نجاسته ، لكن قيّدوها بالاشتداد مع الغليان ، والمراد به أن يصير له قوام وإن قلّ ، بأن يذهب شي‌ء من مائه ، والنصوص خالية عن الدلالة على النجاسة وعن القيد. وأغرب الشهيد في الذكرى فجعل الاشتداد ـ الذي هو سبب النجاسة ـ مسبّباً عن مجرّد الغليان ، فجعل التحريم والنجاسة متلازمين. وفصّل ابن حمزة فحكم بنجاسته مع غليانه بنفسه ، وبتحريمه خاصّة إن غلى بالنار ، وهو تحكّم وإن كان أقرب إلى الأصل من المشهور. وبالجملة نجاسته من المشاهير بغير أصل. المسالك ، ج ١٢ ، ص ٧٤ ـ ٧٥.

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠١ ؛ الوسائل ،

٧٤٢

١٢٣٣١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ ».

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ. (١)

١٢٣٣٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ؟

فَقَالَ (٢) : « اشْرَبْهُ (٣) مَا لَمْ يَغْلِ ، فَإِذَا غَلى فَلَا تَشْرَبْهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَيُّ (٤) شَيْ‌ءٍ (٥) الْغَلَيَانُ؟

قَالَ (٦) : « الْقَلْبُ ». (٧)

١٢٣٣٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ (٨) ، عَنْ ذَرِيحٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا نَشَّ (٩) الْعَصِيرُ ، أَوْ غَلى ، حَرُمَ ». (١٠)

__________________

ج ٢٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ٣١٩٠٢ ؛ وص ٢٨٧ ، ح ٢١٩٢٤.

(١) الجعفريّات ، ص ٥٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ليس على الخمر صدقة ، ولا بأس بشرب العصير إذا كان حلواً ويحلّ شربه » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٩٢٥.

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٣) في « بن » : « اشرب ». وفي حاشية « جت » : « نشرب ». وفي الوسائل والتهذيب : « تشرب ».

(٤) في حاشية « بف » والوافي : « وأيّ ».

(٥) في « ط » : + « هو ». وفي « ق » : + « هو قال ».

(٦) في « ط » : + « هو ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٤ ، بسنده عن أبي يحيى الواسطي الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٩٢٦.

(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « جهم » بدل « الجهم ».

(٩) النشّ : هو صوت الماء وغيره إذا غلى. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٥٦ ( نشش ).

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضّال الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٢ ، ح ٢٠٢٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ٣١٩٢٧.

٧٤٣

٢٧ ـ بَابُ الْعَصِيرِ الَّذِي قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ‌

١٢٣٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ ، فَهُوَ حَرَامٌ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَيَبْقى ثُلُثُهُ ». (١)

١٢٣٣٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ‌ الْهَيْثَمِ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٢) عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ (٣) ، فَيَشْرَبُهُ (٤) صَاحِبُهُ؟

قَالَ (٥) : « إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ (٦) وَغَلى ، فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ ، وَيَبْقى ثُلُثُهُ ». (٧)

٢٨ ـ بَابُ الطِّلَاءِ (٨)

١٢٣٣٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الطلاء ، ح ١٢٣٣٧ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٦ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الطلاء ، ح ١٢٣٣٦ و ١٢٣٤٥ ؛ وباب في الأشربة أيضاً ، ح ١٢٣٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٧٧ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٣١٩١٣.

(٢) في « بف » : « سألت ». وفي « ط » : « سُئل ».

(٣) في « بح » : « ساعة ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار : « أيشربه ». وفي « ط » : « ثمّ يشربه ».

(٥) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٦) في « ط » : « حالته ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥١ ، ح ٢٠٢٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩١٩ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥١٤.

(٨) قال ابن الأثير : « الطِلاء ـ بالكسر والمدّ ـ : الشراب المطبوخ من عصير العنب ، وهو الربّ. وأصله القطران الخاثر الذي تطلى به الإبل ، ومنه الحديث : سيشرب ناس من امّتي الخمر يسمّونها بغير اسمها ، يريد أنّهم يشربون النبيذ المسكر المطبوخ ويسمّونه طلاء ؛ تحرّجاً من أن يسمّوه خمراً ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ( طلا ).

٧٤٤

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ وَقَدْ (١) سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ؟

فَقَالَ : « إِنْ طُبِخَ حَتّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَيَبْقى وَاحِدٌ ، فَهُوَ حَلَالٌ ؛ وَمَا كَانَ دُونَ ذلِكَ ، فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ ». (٢)

١٢٣٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ (٣) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقى ثُلُثُهُ (٤) ، فَهُوَ حَلَالٌ ». (٥)

١٢٣٣٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٦) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ (٧) عَلَى الثُّلُثِ ، فَهُوَ حَرَامٌ ». (٨)

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » : ـ « قد ». وفي الوسائل : « و » بدل « يقول وقد ».

(٢) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩١٨.

(٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ذكر ».

(٤) في الوافي : « ثلث ».

(٥) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب العصير الذي قد مسّته النار ، ح ١٢٣٣٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٦ ، بسنده عن عبد الله بن سنان. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ و ١٢١ ، ح ٥١٨ و ٥٢٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٧٧ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ٣١٩٠٣ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٣١٩٢٩.

(٦) كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الظاهر سقوط « عن صفوان بن يحيى » من السند ؛ فقد توسّط صفوان بن يحيى‌في جميع أسناد الكتاب ـ التي يروي فيها محمّد بن عبد الجبّار عن منصور بن حازم ـ بين ابن عبد الجبّار وبين ابن حازم.

(٧) في « ط » : « الطبخ ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩٢٠.

٧٤٥

١٢٣٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الرَّجُلُ (١) يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ (٢) مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا.

فَقَالَ عليه‌السلام : « إِنْ كَانَ مِمَّنْ (٣) يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ ، فَلَا تَشْرَبْهُ (٤) ؛ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَايَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ ، فَاقْبَلْهُ (٥) » أَوْ قَالَ (٦) : « اشْرَبْهُ (٧) ». (٨)

١٢٣٤٠ / ٥. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٩) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ ، فَاشْرَبْهُ (١٠) ». (١١)

١٢٣٤١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْبُخْتُجِ؟

فَقَالَ : « إِنْ (١٢) كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَقَالَ صَاحِبُهُ : قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ الثُّلُثُ (١٣) ،

__________________

(١) في « ط » : ـ « الرجل ».

(٢) في « ط » : « الرضيخ ». وقال ابن الأثير : « البختج : العصير المطبوخ. وأصله بالفارسيّة : « مى پخته » أي عصير مطبوخ ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بختج ).

(٣) في « ط ، ق ، بف » : « من ».

(٤) في « ق ، بح » : « فلا يشربه ».

(٥) في حاشية « جت » : « فاشربه ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : ـ « شربه فاقبله أو قال ».

(٧) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فاشربه » بدل « شربه فاقبله أو قال : اشربه ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٣ ، ح ٢٠٢١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣١٩٣٧.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(١٠) في الوافي : « كأنّ خضاب الإناء إنّما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٤ ، ح ٢٠٢١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣١٩٣٨.

(١٢) في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « إذا ».

(١٣) في « ن » والتهذيب : « ثلثه ».

٧٤٦

فَاشْرَبْهُ (١) ». (٢)

١٢٣٤٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ (٣) مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ (٤) ، يَأْتِينِي (٥) بِالْبُخْتُجِ ، وَيَقُولُ : قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ ، وَأَنَا أَعْلَمُ (٦) أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ (٧) ، أَفَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَهُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ؟

فَقَالَ (٨) : « لَا تَشْرَبْهُ ».

قُلْتُ (٩) : فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَانَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ ، وَلَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا (١٠) أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ (١١) قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ (١٢) ، نَشْرَبُ (١٣) مِنْهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ». (١٤)

__________________

(١) لم ترد هذه الرواية في « بح ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٥ ، ح ٢٠٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣١٩٣٩.

(٣) في « ق ، بف » : + « يأتي ».

(٤) في البحار : ـ « بالحقّ ».

(٥) في « ط » : « يأتي ».

(٦) في « بن ، جد » والوسائل : « أعرف ».

(٧) في « ق » : « للنصف ».

(٨) في التهذيب : + « خمر ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « فقلت ».

(١٠) في « ط » : ـ « يخبرنا ».

(١١) في « بف » : ـ « على الثلث ».

(١٢) في « بف » : « ثلث ».

(١٣) في « بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « يشرب ». وفي البحار : « أشرب ».

(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٥ ، ح ٢٠٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣١٩٤٠ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٢.

٧٤٧

١٢٣٤٣ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ (١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ (٢) ، فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ (٣) وَلَوْ (٤) كَانَ يَصِفُ (٥) مَا تَصِفُونَ (٦) ». (٧)

١٢٣٤٤ / ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً ، فَهُوَ حَرَامٌ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في البحار والتهذيب : « زكريّا ». ولم نجد رواية أحمد بن إسحاق عن زكريا بن محمّد ـ أو عنوان متّحد معه ـ في موضع. وأمّا بكر بن محمّد ، فله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا منهم أحمد بن إسحاق ، وتكرّرت رواية أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد [ الأزدي ] في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٠٨ ، الرقم ٢٧٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٢٤.

(٢) في « ط » : ـ « المخمور ».

(٣) في « ط » : ـ « من الأشربة ».

(٤) في الوسائل : « وإن ».

(٥) في « ط » : « تعرف ».

(٦) أي ولو كان قائلاً بما أنتم قائلون ، ومعتقداً ما أنتم معتقدون من ولاية أئمّة أهل البيت ، أو في وجوب ذهاب الثلثين وحرمة الأنبذة. انظر : الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣١٩٤١ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٢.

(٨) في التهذيب : « منصور بن حازم » ، ولم يرد « بن حازم » في بعض مخطوطات التهذيب.

(٩) في التهذيب : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٤ : « إذا زاد الطلاء ، أي زاد على الثلث بقدر اوقيّة ، وهي سبعة مثاقيل أو أربعون درهماً. وهذا إمّا كناية عن القلّة أو مبنيّ على أنّه إذا كان أقلّ من اوقيّة يذهب بالهواء ، ويمكن أن يكون هذا فيما إذا كان العصير رطلاً فإنّ الرطل أحد وتسعون مثقالاً ونصف سدسه سبعة ونصف ونصف سدس ، وقد ورد في بعض الأخبار أنّ نصف السدس يذهب بالهواء ، كما رواه الشيخ بإسناده عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : العصير إذا طبخ حتّى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ، ثمّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. ونصف السدسى على هذا الوجه قريب من الاوقيّة بالمعنى الأوّل ، وفيه بعدُ إشكالٌ ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣١٩٢١ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥١٩.

٧٤٨

١٢٣٤٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ : هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذَ ذلِكَ (٢) الْمَاءُ ، فَيُطْبَخَ حَتّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ (٣) وَيَبْقَى الثُّلُثُ (٤) ، ثُمَّ (٥) يُرْفَعَ (٦) وَيُشْرَبَ (٧) مِنْهُ (٨) السَّنَةَ (٩)؟

فَقَالَ (١٠) : « لَا بَأْسَ بِهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) هكذا في « ط ، ق ، بح ، جت » وحاشية « بف » والتهذيب. وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أخيه موسى أبي الحسن ». وفي المطبوع : « أخيه أبي الحسن موسى ». وفي البحار : « موسى عليه‌السلام » بدل « أبي الحسن موسى عليه‌السلام ».

(٢) في « بن » والوسائل : ـ « ذلك ».

(٣) في « ط » : « يخرج طعمه ويذهب الثلثان » بدل « يذهب ثلثاه ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والبحار والوسائل : « ثلثه ».

(٥) في « بف » : ـ « ثمّ ».

(٦) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « يوضع ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب وقرب الإسناد : « فيشرب ».

(٨) في « ط » : ـ « منه ».

(٩) في هامش الوافي : « قال بعض المحقّقين : قوله : ويشرب منه السنة ، يدلّ على اشتراك حكم الزبيب والعنب في الطهارة والنجاسة والحلّ والحرمة ، ثمّ إنّ وجه السؤال في هذا الخبر أنّ الراوي كان يشكّ في حلّ المطبوخ ولو بعد ذهاب الثلثين أيضاً كما في الخبر التالي عن عقبة بن خالد ؛ وذلك لأنّهما كانا يزعمان أنّ الماء الزائد المنضمّ إلى العصير من الخارج لا يؤثّر في تقدير الثلثين ، والمعتبر ذهاب ثلثي الماء الذي يكون في حبّة العنبة.

ويشكل الأمر في الدبس المعمول في بلادنا من الزبيب ولا يثلّث ، والإشكال من صدق اسم الدبس عليه ، وظهور الحلاوة فيه ، ومن جهة غليان الزبيب وعدم ذهاب الثلثين ـ إلى أن قال ـ : وحاصل الكلام هنا حلّ عصارة الزبيب إذا غلى بالنار أو بنفسه قبل أن يذهب ثلثاه ولكنّه في معرض الفساد والتخمّر ، وإذا ذهب ثلثاه أمن من ذلك فما دلّ على الأمر بإذهاب ثلثي عصير الزبيب وهي كثيرة لا تدلّ على حرمته ونجاسته ، بل على كونه في معرض أن يصير نجساً بالتخمّر ، فما علم أنّه لم يتخمّر كالدبس الثخين الحلو لم يكن به بأس بشربه ، ويدلّ على ذلك قرائن كثيرة في الروايات ».

(١٠) في « ط ، ق ، ن » والتهذيب وقرب الإسناد : « قال ».

(١١) في البحار وقرب الإسناد : ـ « به ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٧٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٦ ، ح ٢٠٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣١٩٤٥.

٧٤٩

١٢٣٤٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ (١) فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلاً (٢) مَاءً ، وَطَبَخَهَا (٣) حَتّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلاً ، وَبَقِيَ (٤) عَشَرَةُ أَرْطالٍ ، أَيَصْلُحُ شُرْبُ ذلِكَ (٥) ، أَمْ لَا؟

فَقَالَ : « مَا طُبِخَ عَلى ثُلُثِهِ (٦) ، فَهُوَ حَلَالٌ ». (٧)

٢٩ ـ بَابُ الْمُسْكِرِ يَقْطُرُ مِنْهُ (٨) فِي الطَّعَامِ‌

١٢٣٤٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ (٩) ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ (١٠) نَبِيذٍ مُسْكِرٍ (١١) قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا (١٢)

__________________

(١) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».

(٢) في الوافي والتهذيب : + « من ».

(٣) في « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي والبحار والتهذيب : « ثمّ طبخها ». وفي « ط » « فطبخها ». وفي « بن » والوسائل : « ثمّ طبخهما ».

(٤) في التهذيب : + « منه ».

(٥) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « تلك العشرة » بدل « ذلك ». وفي « ط » : « أيصحّ أشربه أعني تلك العشرة » بدل « أيصلح شرب ذلك ».

(٦) في « بح ، بف » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « الثلث ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٧ ، ح ٢٠٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣١٩٤٤ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٠٥.

(٨) في « م ، بن » : ـ « منه ».

(٩) هكذا في « ط ، م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ق ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب والمطبوع : « الحسن بن المبارك ». والمذكور في رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٢٩ ؛ والفهرست للطوسي ، ص ١٤٢ ، الرقم ٢٠٩ هو الحسين بن المبارك.

(١٠) في الاستبصار : ـ « خمر أو ».

(١١) في « بف ، جد » : « أو مسكر ».

(١٢) في « ط » والتهذيب والاستبصار : « فيه ».

٧٥٠

لحم كثير (١) ، وَمَرَقٌ كَثِيرٌ (٢)؟

فَقَالَ (٣) عليه‌السلام : « يُهَرَاقُ (٤) الْمَرَقُ ، أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ (٥) الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ ، وَاللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ (٦) وَكُلْهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا (٧) الدَّمُ؟

فَقَالَ (٨) : « الدَّمُ تَأْكُلُهُ (٩) النَّارُ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قُلْتُ : فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ ، أَوْ دَمٌ؟

قَالَ (١٠) : فَقَالَ : « فَسَدَ ».

قُلْتُ : أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى ، وَأُبَيِّنُ لَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ » (١١)

قُلْتُ : وَالْفُقَّاعُ هُوَ (١٢) بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي (١٣) شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ؟

قَالَ (١٤) : « أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ (١٥) إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ طَعَامِي (١٦) ». (١٧)

__________________

(١) في الاسبتصار : ـ « كثير ».

(٢) في « ط ، بن » والوسائل ج ٢٥ : ـ « كثير ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « مرق ولحم كثير » بدل « لحم كثير ومرق كثير ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل ج ٢٥ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٤) في الوسائل ، ج ٢٥ : « يهرق ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل ، ج ٢٥ والتهذيب والاستبصار : « أهل ».

(٦) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « اغسله ».

(٧) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : « فيه ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٩) في « ط » : « يأكله ».

(١٠) في « بف » والوافي : ـ « قال ».

(١١) في التهذيب ، ج ٩ : ـ « وابيّن؟ قال : بيّن لهم ، فإنّهم يستحلّون شربه » بدل « وابيّن لهم ، فإنّهم بستحلّون شربه؟ قال : نعم ».

(١٢) في « ط ، ن ، بف ، جت » : ـ « هو ».

(١٣) في « م » : ـ « في ».

(١٤) في « ط » : « فقال ».

(١٥) في « ط » : « أكل ».

(١٦) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٦ : « يدلّ على أحكام :

٧٥١

٣٠ ـ بَابُ الْفُقَّاعِ‌

١٢٣٤٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

__________________

الأوّل : أنّه إذا قطر في القدر خمر أو نبيذ لا يجوز الانتفاع بالمرق ، ولا يطهر بالغليان ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب.

الثاني أنّه يجوز إطعامه لأهل الذمّة ، وقال به بعض الأصحاب ، ومنع الأكثر ؛ للمعاونة على الإثم.

الثالث : أنّه يجوز إطعام النجس والحرام الحيوانات ، ولا خلاف في جوازه.

الرابع : أنّه يحلّ أكل الجوامد كاللحم والتوابل بعد الغسل ، وهو المشهور بين الأصحاب ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شي‌ء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له.

الخامس : أنّ الدم إذا قطر في القدر يطهر بالغليان ، وهو قول بعض الأصحاب ...

وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه.

وقال في المسالك : هو خلاف ظاهر الرواية حيث فرّق بين المسكر والدم ، وعلّل بأنّ الدم يأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته ...

أقول : يمكن أن يكون أكل النار لرفع الكراهة واستقذار النفس ، أو أنّ الاستهلاك يذهب بخباثته بناء على أنّ الخبث مطلقاً حرام ، كما هو المشهور وإن لم يثبت عندي.

السادس : أنّه إذا قطر خمر أو نبيذ أو دم في عجين يفسد بذلك ؛ إمّا لنجاستها أو لحرمتها ، ولا يطهر ولا يحلّ بالطبخ كما هو المشهور ، وربّما يقال بطهارته بالطبخ للاستحالة ، ولبعض الروايات ، وقد مرّ القول فيه.

السابع : أنّ الحرام بالاستهلاك والطبخ لا يصير حلالاً. فما يقال من أنّ المعجون المشتمل على الحرام تذهب عنه صور البسائط ، وتفيض عليه صورة نوعيّة اخرى ، كلام سخيف ؛ إذ ليس بناء الشرع على هذه الدقائق ، وإلاّ يلزم طهارة الماء النجس إذا اخذت منه قطرة بناء على القول بالهيولى ولم يقل به أحد.

الثامن : جواز بيع النجس والحرام من مستحلّيهما من الكفّار. واختلف فيه الأصحاب ، وربّما يقال : إنّه ليس ببيع ، بل هو استنقاذ لمال الكافر. والمسألة قويّة الإشكال وإن كان القول بالجواز لا يخلو من قوّة.

التاسع : قال في المسالك : هذه الرواية تشعر بكراهة الفقّاع ، دون أن يكون محرّماً أو نجساً ، لكنّها محمولة على غيرها ممّا سبق ؛ لأنّ الكراهة بعض أسماء الحرام ».

(١٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٩ ، ح ٥١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٣ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « تأكله النار إن شاء الله ». التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٩ ، ح ٨٢٠ ، بسنده عن الحسن بن مبارك الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٤١٤٦ ؛ وج ٢٠ ، ص ٦٨٥ ، ح ٢٠٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ذيل ح ٤٢٠٤ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ٣٢١١٩.

٧٥٢

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَلَا تَشْرَبْهُ (١) يَا سُلَيْمَانُ ، لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي (٢) أَوِ الْحُكْمُ (٣) ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ (٤) ». (٥)

١٢٣٤٩ / ٢. عَنْهُ (٦) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « هُوَ خَمْرٌ (٧) ». (٨)

١٢٣٥٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « لَا تَقْرَبْهُ (٩) ؛ فَإِنَّهُ مِنَ (١٠) الْخَمْرِ ». (١١)

__________________

(١) في « م » : « لا تشربه ».

(٢) في « ط » : « الأمر إلي ».

(٣) في « بح ، جت » : « والحكم ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨ : « قوله : أو الحكم ، الترديد من الراوي. ويدلّ على قتل بائع الخمر والنبيذ ، وهو خلاف المشهور. ولو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بأنّ الفقّاع تحريمه ليس بضروري للمسلمين ، ويمكن أن يقال : لو كان الدار له عليه‌السلام يصير ضرورياً. قال المحقّق : من باع الخمر مستحلاًّ يستتاب ، فإن تاب وإلاّ قتل وإن لم يكن مستحلاًّ عزّر ، وما سواه لا يقتل وإن لم يتب ، بل يؤدّب ».

(٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٢٢٣٩٠ ؛ ج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٣٢١٣٧.

(٦) الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، كما يشهد لذلك ما يأتي في سند الحديث الثامن‌من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عمرو بن سعيد.

(٧) في المرآة : « نقل الأصحاب الإجماع على تحريم الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ».

(٨) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩١.

(٩) في « بح » : « فلا تقربه ».

(١٠) في « ط » : ـ « من ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن

٧٥٣

١٢٣٥١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « هِيَ (٢) الْخَمْرُ (٣) بِعَيْنِهَا ». (٤)

١٢٣٥٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ (٥) عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَكَتَبَ يَنْهَانِي عَنْهُ. (٦)

١٢٣٥٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُرَشِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ زَاذَانَ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٨) : « لَوْ أَنَّ لِي سُلْطَاناً عَلى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ ، لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هذِهِ الْخَمْرَةَ (٩) » يَعْنِي الْفُقَّاعَ. (١٠)

١٢٣٥٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (١١) ، عَنْ‌

__________________

محمّد بن سنان. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٧ ، بسنده عن ابن سنان. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٦ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ٢٠٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٦.

(١) في « ط ، بح ، بن » : ـ « بن عيسى ». وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « هو ».

(٣) في « بح » والتهذيب والاستبصار : « الخمرة ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٧.

(٥) في « ط » : + « الرضا ».

(٦) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ٣٢١٣٠.

(٧) في « بف » والوسائل : « زادان ».

(٨) في « ق ، بح ، بف ، جت » والوسائل : ـ « قال ».

(٩) في « ق ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوسائل : « الخميرة ».

(١٠) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٩.

(١١) في « ط ، ق ، بف » : « عن بعض أصحابنا ذكره ». وتقدّم الخبر في الكافي ، ح ٥٤٠١ ، عن محمّد بن يحيى عن

٧٥٤

أَبِي جَمِيلَةَ (١) الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ ، فَبَيْنَا (٢) أَنَا (٣) أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ إِذْ فَتَحَ (٤) صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ (٥) ، فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ ، فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ (٦) لِذلِكَ (٧) حَتّى زَالَتِ الشَّمْسُ (٨) ، فَقُلْتُ لَهُ (٩) : أَلَا تُصَلِّي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (١٠)؟

فَقَالَ (١١) : لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَأَغْسِلَ (١٢) هذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي.

قَالَ (١٣) : فَقُلْتُ لَهُ (١٤) : هذَا رَأْيُكَ (١٥) ، أَوْ شَيْ‌ءٌ تَرْوِيهِ (١٦)؟

فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ ، فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ ؛ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ ، فَإِذَا (١٧) أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ ». (١٨)

__________________

بعض أصحابنا عن أبي جميل البصري.

(١) في « ق ، بن ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والكافي ، ح ٥٤٠١ : « أبي جميل ».

(٢) في « ط » : « فبينما ». وفي « م ، بن ، جد » والكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : ـ « فبينا ».

(٣) في « م ، بن » والكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : « وأنا ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : « ففتح » بدل « إذ فتح ».

(٥) في الكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب ، ج ١ : + « فقفز ».

(٦) في « ط » : « فاغتمّ » بدل « فرأيته قد اغتمّ ».

(٧) في الكافي ، ح ٥٤٠١ : « بذلك ».

(٨) في « بح » : ـ « الشمس ».

(٩) في « ط ، ق ، بف » : + « جعلت فداك ».

(١٠) في الكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب ، ج ١ : « يا أبا محمّد ألا تصلّي؟ قال » بدل « ألا تصلّي يا أبا محمّد؟ ».

(١١) في التهذيب ، ج ١ : + « لي ».

(١٢) في الكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب والاستبصار : « وأغسل ».

(١٣) في الكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب ، ج ١ : ـ « قال ».

(١٤) في « بح » : ـ « له ».

(١٥) في الكافي ، ح ٥٤٠١ والتهذيب ، ج ١ : « هذا رأي رأيته ».

(١٦) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٥ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وإذا ». وفي « ن » : « فإن ».

(١٨) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر عالماً أو جاهلاً ، ح ٥٤٠١. التهذيب ،

٧٥٥

١٢٣٥٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ (١) وَابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً (٢) قَالَا :

سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ، وَ (٣) هُوَ (٤) خَمْرٌ مَجْهُولٌ (٥) ، وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ ». (٦)

١٢٣٥٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ ـ يَعْنِي الرِّضَا عليه‌السلام ـ أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟

قَالَ (٧) : فَكَتَبَ : « حَرَامٌ ، وَهُوَ خَمْرٌ ، وَمَنْ شَرِبَهُ كَانَ (٨) بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ ».

قَالَ : وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ (٩) عليه‌السلام : « لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي ، لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ، وَلَجَلَدْتُ شَارِبَهُ ».

وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ (١٠) عليه‌السلام : « حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ » وَقَالَ عليه‌السلام : « هِيَ خُمَيْرَةٌ (١١)

__________________

ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٢٨ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٣٧٣ ، بسندهما عن أبي جميل البصري الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ٢٠٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦٩ ، ح ٤٢٠١ ؛ وفيه ، ج ٢٥ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٢١٢٨ ، من قوله : « أخبرني هشام بن الحكم ».

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « جهم » بدل « الجهم ».

(٢) في التهذيب ، ج ٩ والاستبصار : ـ « جميعاً ».

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « حرام و ».

(٤) في « بن » : « هو » بدون الواو. وفي التهذيب ، ج ١٠ : ـ « هو ».

(٥) في « ط » والتهذيب ج ١٠ : ـ « مجهول ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٧٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٧٨ ، بسنده عن عمرو بن سعيد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦١ ، ح ٢٠٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ٣٢١٣١.

(٧) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٨) في « بف » : « فكان ».

(٩) في « ط » والوسائل والتهذيب : ـ « الأخير ». وفي التهذيب : « الأوّل ».

(١٠) في « ط ، ق » : ـ « الأخير ».

(١١) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوسائل : « خمرة ».

٧٥٦

اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ ». (١)

١٢٣٥٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ؟

فَقَالَ (٢) : « خَمْرٌ مَجْهُولٌ يَا سُلَيْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ ، أَمَا إِنَّهُ (٣) يَا سُلَيْمَانُ (٤) لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي وَالدَّارُ لِي ، لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ ، وَلَقَتَلْتُ بَائِعَهُ ». (٥)

١٢٣٥٨ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ. (٧)

١٢٣٥٩ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦١ ، ح ٢٠٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٢١٣٦.

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « هو ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٧ والتهذيب : ـ « إنّه ». وفي الاستبصار : « أنا ».

(٤) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : ـ « يا سليمان ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن حفص ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢٠٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٢٢٣٩٠ ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٦٥ ، ذيل ح ٣٢١٣٧.

(٦) السند معلّق. والراوي عن أحمد بن محمّد هو محمّد بن يحيى.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢٠٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ٣٢١٣٢.

٧٥٧

أَبِي يَحْيى (١) ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ ، وَأَصِفُهُ (٢) لَهُ ، فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ ».

فَأَعَدْتُ (٣) عَلَيْهِ كُلَّ ذلِكَ أَصِفُهُ (٤) لَهُ ، كَيْفَ يُعْمَلُ (٥)؟

فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْهُ ، وَلَا تُرَاجِعْنِي فِيهِ ». (٦)

١٢٣٦٠ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْفُقَّاعِ؟ فَقَالَ لِي : « هُوَ خَمْرٌ ». (٧)

١٢٣٦١ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٨) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَكُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ ، وَالْفُقَّاعُ حَرَامٌ ». (٩)

__________________

(١) في « ط ، بف » : « زكريّا بن يحيى ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٢) في « جد » : « وأصف ».

(٣) في « ن ، بح ، بف » : « وأعدت ».

(٤) في « ق ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « أصف ».

(٥) في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يصنع ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ٢٠٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٥.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢٠٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٤.

(٨) في « بن » والوسائل : « محمّد بن عبد الله ». ولم نجد في شي‌ء من الأسناد رواية محمّد بن موسى هذا ـ وهومحمّد بن موسى بن عيسى الهمداني ـ عن محمّد بن عبد الله. وقد وردت في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ١١٩٥ ، رواية محمّد بن موسى الهمداني عن محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره ، ح ١٢٢٨٦ و ١٢٢٨٨ ؛ وباب النبيذ ،

٧٥٨

١٢٣٦٢ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ؟

قَالَ (١) : فَكَتَبَ (٢) يَقُولُ (٣) : « هُوَ الْخَمْرُ ، وَفِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ ». (٤)

٣١ ـ بَابُ صِفَةِ الشَّرَابِ (٥) الْحَلَالِ‌

١٢٣٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ (٦) عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ (٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :

وَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِاللهِ عليه‌السلام (٨) الْمَطْبُوخَ كَيْفَ (٩) يُطْبَخُ حَتّى يَصِيرَ حَلَالاً ، فَقَالَ لِي (١٠) عليه‌السلام : « خُذْ (١١) رُبُعاً (١٢) مِنْ زَبِيبٍ وَنَقِّهِ (١٣) ، وَصُبَّ (١٤) عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلاً مِنْ مَاءٍ ، ثُمَّ أَنْقِعْهُ (١٥)

__________________

ح ١٢٣٢٦ ؛ وباب الظروف ، ح ١٢٣٢٧ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٢٠١ ، ح ٣٥٤ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢٠٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٣.

(١) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب : ـ « فكتب ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : ـ « يقول ». وفي الوافي : « نقول ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٦٣ ، ح ٢٠٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ٣٢١٢٢.

(٥) في « بف » : « الشرب ». وفي « ط » : « المطبوخ ».

(٦) مفاد العطف هو الترديد في أنّ الراوي عن عليّ بن الحسن هل هو محمّد بن يحيى مباشرة ، أو بواسطة رجل.

(٧) في « بن » والوسائل : ـ « بن فضّال ».

(٨) في « ط » : + « كيف ».

(٩) في « ط » : « وكيف ».

(١٠) في « ط ، ق ، بح ، بف » والوافي : ـ « لي ».

(١١) في « بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « تأخذ ».

(١٢) في المرآة : « ربعاً ، أي ربع رطل ».

(١٣) هكذا في « ط ، ق ، ن ، بف » وحاشية « جت ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وتنقّيه ».

(١٤) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : « ثمّ تصبّ ». وفي حاشية « بف » والوافي : « وتصبّ ».

(١٥) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « تنقعه ».

٧٥٩

لَيْلَةً (١) ، فَإِذَا كَانَ (٢) أَيَّامُ (٣) الصَّيْفِ وَخَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ (٤) ، جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ مَسْجُورٍ (٥) قَلِيلاً حَتّى لَايَنِشَّ ، ثُمَّ تَنْزِعُ (٦) الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ (٧) ، حَتّى (٨) إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ (٩) عَلَيْهِ مِنَ (١٠) الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ، ثُمَّ تُغْلِيهِ (١١) حَتّى تَذْهَبَ (١٢) حَلَاوَتُهُ ، ثُمَّ تَنْزِعُ (١٣) مَاءَهُ الْآخَرَ ، فَتَصُبُّ (١٤) عَلَى (١٥) الْمَاءِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَكِيلُهُ (١٦) كُلَّهُ ، فَتَنْظُرُ (١٧) كَمِ الْمَاءُ ، ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ (١٨) ، فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ (١٩) أَنْ تَطْبُخَهُ (٢٠) فِيهِ (٢١) ، وَتَصُبُّ بِقَدْرِ (٢٢) مَا يَغْمُرُهُ (٢٣) مَاءً (٢٤) ، وَتُقَدِّرُهُ بِعُودٍ (٢٥) ، وَتَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً ، فَتَحُدُّهَا (٢٦) عَلى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ ، ثُمَّ تُغْلِي‌

__________________

(١) في « م ، جد » : « ليلاً ». وفي « ط » : « ليلته ».

(٢) في « ط » : + « في ».

(٣) في « بح » : ـ « أيّام ».

(٤) النشيش : صوت غليان الماء وغيره من المائعات. انظر : المصباح المنير ، ص ٦٠٦ ( نشش ).

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « سخن ». وفي البحار : « مسخون ». وسجرت التنّور أسجره سجراً : إذا أحميته. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٧٧ ( سجر ).

(٦) في « بح ، بف » : « ينزع ». وفي « جت » بالتاء والياء.

(٧) في « ط » : « فضله ». (٨) في « بن » والوسائل : ـ « حتّى ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « ثمّ تصبّ ». وفي « جت » : « صبت ».

(١٠) في « م » : ـ « من ». (١١) في الوسائل : « تقلبه ».

(١٢) في الوافي : « يذهب ». (١٣) في « بح » : « ينزع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٤) في « ط ، ق ، م ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار : « فتصبّه ».

(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « عليه ».

(١٦) في « ن » : « تكيل ».

(١٧) في « ن » : « وتنظر ».

(١٨) في « بح » : « ثلثيه ».

(١٩) في « م » : « تريده ».

(٢٠) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أن تغليه ».

(٢١) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « فيه ».

(٢٢) في « ط » : « بقدره ».

(٢٣) في « بف » : « تغمره ».

(٢٤) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « وتصبّ بقدر ما يغمره ماءً ».

(٢٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « بعود ».

(٢٦) في « ط » : ـ « فتحدّها ».

٧٦٠