الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَهْدِيُّ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْخَمْرِ (١) : هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا (٢) يَعْرِفُونَ النَّهْيَ عَنْهَا ، وَلَا يَعْرِفُونَ التَّحْرِيمَ لَهَا؟

فَقَالَ لَهُ (٣) أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام : « بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ».

فَقَالَ (٤) لَهُ (٥) : فِي (٦) أَيِّ مَوْضِعٍ هِيَ (٧) مُحَرَّمَةٌ (٨) فِي (٩) كِتَابِ اللهِ ـ جَلَّ اسْمُهُ ـ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟

فَقَالَ : « قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (١٠) فَأَمَّا (١١) قَوْلُهُ : ( ما ظَهَرَ مِنْها ) يَعْنِي (١٢) الزِّنى (١٣) الْمُعْلَنَ ، وَنَصْبَ الرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَأَمَّا (١٤) قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما بَطَنَ ) يَعْنِي مَا نَكَحَ مِنَ (١٥) الْآبَاءِ ؛ لِأَنَّ (١٦) النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ ، وَمَاتَ عَنْهَا ، تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا‌

__________________

(١) في « ق ، بف ، جت » : + « قال ». وفي « بح » : + « فقال ».

(٢) في الوسائل ، ج ٢٥ وتفسير العيّاشي : ـ « إنّما ».

(٣) في « ط ، بح » : ـ « له ».

(٤) في « ط » : « قال ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « له ».

(٦) في « ط » : « وفي ».

(٧) في « م ، ن ، جد » : ـ « هي ».

(٨) في « بن » والوسائل ، ج ٢٥ : « محرّمة هي ». وفي « ط » : ـ « محرّمة ».

(٩) في « ط » : « من ».

(١٠) الأعراف (٧) : ٣٣.

(١١) في « بح » : « وأمّا ». وفي الوسائل ، ج ٢٠ : « فقال : أمّا ».

(١٢) في الوسائل ، ج ٢٠ : « فهو ».

(١٣) في « ط » : « فالزنى » بدل « يعني الزنى ».

(١٤) في « ط » : ـ « أمّا » بدون الواو.

(١٥) في « ط » والوسائل ، ج ٢٠ : ـ « من ».

(١٦) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل ، ج ٢٠ : « فإنّ ».

٧٠١

لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ ، فَحَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ.

وَأَمَّا( الْإِثْمَ ) فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ (١) بِعَيْنِهَا ، وَقَدْ قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ) (٢) فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي كِتَابِ اللهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ (٣) وَالْمَيْسِرُ (٤) ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ ) (٥) كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالى (٦) ».

قَالَ (٧) : فَقَالَ الْمَهْدِيُّ : يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ ، هذِهِ (٨) ـ وَاللهِ (٩) ـ فَتْوًى هَاشِمِيَّةٌ.

قَالَ (١٠) : قُلْتُ (١١) لَهُ : صَدَقْتَ ـ وَاللهِ ـ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْ هذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ.

قَالَ : فَوَ اللهِ مَا (١٢) صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ قَالَ لِي (١٣) : صَدَقْتَ يَا رَافِضِيُّ. (١٤)

__________________

(١) في « ط » والوسائل ، ج ٢٥ : « الخمر ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ : « المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل‌الاستدلال : أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرّماً ، وحكم في الآية الاخرى بكون الخمر والميسر ممّا يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر ممّا يوجب الإثم ، وكلّ ما يوجب الإثم فهو محرّم ، فالخمر محرّم ».

(٢) في « ط » : + ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).

(٣) في « ق ، م ، بن » والوسائل ، ج ٢٥ والبحار : « الخمر ».

(٤) في « م » : « فالميسر ». وفي تفسير العيّاشي : + « فهي النرد والشطرنج ».

(٥) البقرة (٢) : ٢١٩.

(٦) في تفسير العيّاشي : + « وأمّا قوله : البغي ، فهو الزنا سرّاً ».

(٧) في « ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « قال ». وفي « ط » : ـ « فأمّا الإثم في كتاب الله ، فهي الخمرة والميسر وإثمهما أكبر كما قال الله تعالى ، قال ».

(٨) في حاشية « بف » والوسائل ، ج ٢٥ : « فهذه ».

(٩) في « ق ، بح ، بف » والوسائل ، ج ٢٥ : ـ « والله ».

(١٠) في « ط » : « فقال ».

(١١) في « ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فقلت ». وفي « ط » : ـ « قلت له ».

(١٢) في « ن » : « فما ».

(١٣) في « بن » : ـ « لي ».

(١٤) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٧ ، ح ٣٨ ، عن عليّ بن يقطين ، إلى قوله : « هذه والله فتوى هاشميّة » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٠١ ، باب تحريم الخمر في الكتاب ، ح ٢٠٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٥٩٦٢ ، من قوله : « قول الله عز وجلّ قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن » إلى قوله : « إذا لم تكن امّة فحرّم الله عز وجلّ

٧٠٢

١٢٢٨٥ / ٢. بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلاً ، قَالَ :

إِنَّ (١) أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللهِ (٢) عَزَّ وَجَلَّ : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ) (٣) فَلَمَّا نَزَلَتْ هذِهِ الْآيَةُ ، أَحَسَّ (٤) الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا (٥) وَتَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ (٦) ، وَعَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ (٧) مِمَّا يَنْبَغِي (٨) اجْتِنَابُهُ (٩) ، وَلَا يَحْمِلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ : ( وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ).

ثُمَّ أَنْزَلَ (١٠) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (١١) ـ آيَةً أُخْرى : ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ) (١٢) ( وَالْأَنْصابُ ) (١٣) ( وَالْأَزْلامُ ) (١٤) ( رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) (١٥) فَكَانَتْ هذِهِ الْآيَةُ (١٦) أَشَدَّ مِنَ الْأُولى (١٧) وَأَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ.

__________________

ذلك » ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٠١ ، ح ٣١٩٥٨ ، وسقط منه تتمّة الحديث من قوله : « فأمّا الإثم في كتاب الله فهي الخمرة » وهو موجود في الطبعة الإسلاميّة من الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٣ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٤.

(١) في « بح » : « فإنّ ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».

(٣) البقرة (٢) : ٢١٩. وفي « ط ، ق ، بح ، بف » : ـ ( وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما ).

(٤) في « ط » : « أخبر ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « بتحريم الخمر ».

(٦) في « م » والوسائل : ـ « وتحريم الميسر ». وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » : + « والأنصاب والأزلام ».

(٧) في « ط » : ـ « وعلموا أنّ الإثم ».

(٨) في « ط » : « وما ينبغي ».

(٩) في « ط » : ـ « اجتنابه ».

(١٠) في « بن » والوسائل : « نزّل ».

(١١) في « بن ، جد » والوسائل : ـ « الله عزّ وجلّ ».

(١٢) « الميسر » : القمار. انظر : المصباح المنير ، ص ٦٨١ ( يسر ).

(١٣) « الأنصاب » ، جمع نصب : ما نصب فعبد من دون الله تعالى. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ( نصب ).

(١٤) « الأزلام » : وهي القداح التي كانت في الجاهليّة عليها مكتوب الأمر والنهي ، افعل ولا تفعل ، كان الرجل منهم‌يضعها في وعاء له ، فإذا أراد سفراً أو زواجاً أو أمراً مهمّاً أدخل يده فأخرج منها زلماً ، فإذا خرج الأمر مضى لشأنه ، وإن خرج النهي كفّ عنه ولم يفعله. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١١ ( زلم ).

(١٥) المائدة (٥) : ٩٠.

(١٦) في « ط ، م ، جد » : ـ « الآية ».

(١٧) في « ط » : « الأوّلة ».

٧٠٣

ثُمَّ ثَلَّثَ بِآيَةٍ أُخْرى ، فَكَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولى وَالثَّانِيَةِ وَأَشَدَّ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) (١) فَأَمَرَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِاجْتِنَابِهَا ، وَفَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِي لَهَا وَمِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا.

ثُمَّ بَيَّنَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ تَحْرِيمَهَا ، وَكَشَفَهُ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي هذِهِ الْآيِ (٢) الْمَذْكُورَةِ (٣) الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( قُلْ ) (٤) ( إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (٥) وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولى : ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ ) (٦)

ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ (٧) الرَّابِعَةِ : ( قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ ) (٨) فَخَبَّرَ (٩) عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْإِثْمَ فِي الْخَمْرِ (١٠) وَغَيْرِهَا ، وَأَنَّهُ حَرَامٌ ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَرِضَ (١١) فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا شَيْئاً بَعْدَ شَيْ‌ءٍ حَتّى يُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهَا ، وَيَسْكُنُوا إِلى أَمْرِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَنَهْيِهِ فِيهَا (١٢) ، وَكَانَ ذلِكَ مِنْ فِعْلِ (١٣) اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلى وَجْهِ (١٤) التَّدْبِيرِ فِيهِمْ (١٥) أَصْوَبَ (١٦) وَأَقْرَبَ لَهُمْ إِلَى الْأَخْذِ بِهَا ، وَأَقَلَّ (١٧) لِنِفَارِهِمْ (١٨)

__________________

(١) المائدة (٥) : ٩١. (٢) في « ط » : « الآية ».

(٣) في « م ، ن ، بن » والوسائل : ـ « المذكورة ». (٤) في « ط ، بح » : ـ « قل ».

(٥) الأعراف (٧) : ٣٣. (٦) البقرة (٢) : ٢١٩.

(٧) في « ط » : « والآية » بدل « ثمّ قال في الآية ». (٨) الأعراف (٧) : ٣٣.

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « الله ».

(١٠) في « ق ، بف » : « الخمرة ».

(١١) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أن يفرض ».

(١٢) في « بح » : ـ « فيها ».

(١٣) في « ط ، ق ، ن ، بف » والوافي : ـ « فعل ».

(١٤) في حاشية « جت » : « ووجه » بدل « على وجه ».

(١٥) في « بح » : « فهم ».

(١٦) في « بن » والوسائل : + « لهم ».

(١٧) في « بف » : « وقلّ ».

(١٨) في « م » : « لنفادهم ».

٧٠٤

مِنْهَا. (١)

٢١ ـ بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ (٢)

١٢٢٨٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٣) عليه‌السلام يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ (٤) فِي خُطْبَتِهِ (٥) : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ». (٦)

١٢٢٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ (٧) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا (٨) ، فَقَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ‌

__________________

(١) الوافي ، ج ٣٠ ، ص ٦٠٢ ، ح ٢٠٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٠١ ، ح ٣١٩٥٩.

(٢) في « ط » : ـ « قليله وكثيره ».

(٣) في حاشية « جت » : « أبا إبراهيم ».

(٤) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « وقال ».

(٥) في « ن » : « في الخطبة ». وفي حاشية « م » : « في خطبة ». وفي « بح » والوسائل والتهذيب : ـ « في خطبته ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، ضمن ح ١٢٣٢٦ ، بسند آخر ؛ وفيه ، باب الظروف ، ضمن ح ١٢٣٢٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وفيه ، باب الفقّاع ، صدر ح ١٢٣٦١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢٠١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٢٠٢٧.

(٧) في « ط ، ق ، بف » : ـ « الشامي ».

(٨) في المرآة : « الخمر بعينها ، أي خمر العنب ». وقال الفيروز آبادي : « الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام‌كالخمرة ، وقد يذكّر ، والعموم أصحّ ؛ لأنّها حرّمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلاّ البسر والتمر ، سمّيت خمراً لأنّها تخمر العقل وتستره ، أو لأنّها تركت حتّى أدركت واختمرت ، أو لأنّها تخامر العقل ، أي تخالطه ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ( خمر ).

٧٠٥

مُسْكِرٍ ، وَمَا حَرَّمَهُ (١) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَقَدْ حَرَّمَهُ (٢) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (٣)

١٢٢٨٨ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (٥) ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ». (٦)

١٢٢٨٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَمِّي ـ وَهُوَ رَجُلٌ (٧) مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ (٨) ـ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ (٩) النَّبِيذِ ، فَأَصِفَهُ (١٠) لَكَ.

فَقَالَ عليه‌السلام لَهُ (١١) : « أَنَا أَصِفُهُ (١٢) لَكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، فَمَا‌

__________________

(١) في « م ، بح ، بن ، جت » : « حرّم ».

(٢) في « جت » : « حرّم ».

(٣) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الظروف ، صدر ح ١٢٣٢٩ ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية فيه : « نهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن كلّ مسكر ، فكلّ مسكر حرام ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ضمن ح ١ ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وراجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٠ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٣ ، ح ٢٠١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٢٠٢٨.

(٤) في « ط » والتهذيب : « عبد الرحمن بن زيد عن أسلم ». وهو سهوٌ ؛ فإنّ عبد الرحمن هذا ، هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، روى عن أبيه وهو عن عطاء بن يسار. راجع : تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، الرقم ٢٠٨٨ ؛ وج ١٧ ، ص ١١٤ ، الرقم ٣٨٢٠.

(٥) في « ط » : + « وكلّ ما أسكر فهو خمر ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٣ ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص ٧٩٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢٠١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٢٠٢٩.

(٧) في « م ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « رجل ».

(٨) في « ط » : « ومواليك ».

(٩) في « ط » : + « شرب ».

(١٠) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وأصفه ».

(١١) في « بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « له ». وفي « ط ، ق ، م ، بح ، بف ، جت » : « فقال له عليه‌السلام » بدل « فقال‌عليه‌السلام له ».

(١٢) في حاشية « جت » والوسائل : « أصف ».

٧٠٦

أَسْكَرَ (١) كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

قَالَ : قُلْتُ (٢) : فَقَلِيلُ (٣) الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ؟

فَرَدَّ عَلَيْهِ (٤) بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ (٥) : « لَا ، لَا ». (٦)

١٢٢٩٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ؟

فَقَالَ : « حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا ، وَحَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنَ الْأَشْرِبَةِ (٧) كُلَّ مُسْكِرٍ ». (٨)

__________________

(١) في « بن » : « وما أسكر ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فقلت ». وفي « ط » : + « له ».

(٣) في « ط ، م ، جد » : « قليل ».

(٤) في الوسائل : ـ « عليه ».

(٥) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : + « أن ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الظروف ، ذيل ح ١٢٣٢٨ ، وتمام الرواية فيه : « ما أسكر كثيره فقليله حرام ». الأمالي للطوسي ، ص ٣٧٩ ، المجلس ١٣ ، ح ٦٤ ، وتمام الرواية فيه : « ما أسكر كثيره فالجرعة منه خمر » وفيهما بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٨٠ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كلّ شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام ». راجع : عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ، ح ١ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٩٠ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢٠١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٢٠٦٢.

(٧) في « ط » : « الأشربة من » بدل « من الأشربة ».

(٨) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب التفويض إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ، ضمن ح ٦٩٧ ، بسنده عن فضيل بن يسار. الاختصاص ، ص ٣٠٩ ، ضمن الحديث ، بسنده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. بصائر الدرجات ، ص ٣٨٢ ، ضمن ح ١٦ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٧ ، ضمن ح ١٤١٧ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٣٧٩ و ٣٨٣ ، ح ٤ وضمن ح ١٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٣٧٨ و ٣٨٢ ، ضمن ح ٣ و ١٨ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٢٦ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، صدر ح ١٨٤ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢٠١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٢٠٣٠.

٧٠٧

١٢٢٩١ / ٦. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ النَّبِيذِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ (١) : أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلَا (٢) إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، أَلَا وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ». (٣)

١٢٢٩٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَصِفُ لَكَ النَّبِيذَ.

قَالَ (٤) : فَقَالَ لِي : « بَلْ أَنَا أَصِفُهُ (٥) لَكَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

فَقُلْتُ لَهُ : هذَا نَبِيذُ السِّقَايَةِ بِفِنَاءِ (٦) الْكَعْبَةِ (٧)

فَقَالَ لِي (٨) : « لَيْسَ هكَذَا كَانَتِ السِّقَايَةُ ، إِنَّمَا السِّقَايَةُ زَمْزَمُ ، أَفَتَدْرِي مَنْ (٩) أَوَّلُ مَنْ (١٠) غَيَّرَهَا؟ ».

__________________

(١) في « م » والوسائل : ـ « في خطبته ».

(٢) في « ط » : ـ « ألا ».

(٣) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٤ ، ح ٢٠١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٢٠٦٣.

(٤) في « م ، بف ، جد » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(٥) في « بف » : « أصف ».

(٦) فناء الدار : ما امتدّ من جوانبها ، والجمع : أفنية. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٥٧ ( فني ).

(٧) في « جت » : + « قال ».

(٨) في الوسائل والتهذيب : ـ « لي ».

(٩) في الوسائل : ـ « من ».

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بن » : ـ « من ».

٧٠٨

قَالَ (١) : قُلْتُ (٢) : لَا.

قَالَ : « الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ ، أَفَتَدْرِي مَا الْحَبَلَةُ؟ ».

قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « الْكَرْمُ (٣) ، فَكَانَ (٤) يُنْقِعُ الزَّبِيبَ (٥) غُدْوَةً ، وَيَشْرَبُونَهُ (٦) بِالْعَشِيِّ ، وَيُنْقِعُهُ (٧) بِالْعَشِيِّ ، وَيَشْرَبُونَهُ مِنَ الْغَدِ (٨) يُرِيدُ بِهِ (٩) أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ (١٠) عَنِ (١١) النَّاسِ ، وَإِنَّ هؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا ، فَلَا تَشْرَبْهُ وَلَا تَقْرَبْهُ (١٢) ». (١٣)

١٢٢٩٣ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُطْبَخَانِ (١٤) لِلنَّبِيذِ؟

فَقَالَ : « لَا » وَقَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « قال ».

(٢) في « ط ، ق » : ـ « قلت ».

(٣) « الكرم » : شجرة العنب ، واحدتها : كرمة. لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ( كرم ).

(٤) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف » : « كان ».

(٥) « ينقع الزبيب » ، أي يتركه في الماء. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٢٢ ( نقع ).

(٦) في « ط » : « ويُشرب ».

(٧) في حاشية « جت » : « وينقعونه ».

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « غدوة » بدل « من الغد ».

(٩) في « ط ، ق ، بف » والتهذيب : ـ « به ».

(١٠) في الوافي : « لمّا كان لماء زمزم مرارة وملوحة كانوا يطيّبونه بالزبيب ، وهذا معنى كسر غلظ الماء ، وإنّما يفعل ذلك العبّاس بن عبد المطّلب ؛ لأنّ سقاية الحاجّ كانت بيده ، ثمّ الجبابرة تعدّوا وغيّروه بإكثار الزبيب والتمر فيه وإطالة مدّة النقع حتّى صار نبيذاً مسكراً ».

(١١) في حاشية « جت » والوسائل : « على ».

(١٢) في « ق ، ن ، بف ، بح ، جت » : « ولا تقربنه ». وفي « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فلا تقربه ولا تشربه ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١١ ، ح ٤٨٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ٢٠١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٢٠٦٤.

(١٤) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يخلطان ».

٧٠٩

وَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ (١) مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

وَقَالَ : « لَا (٢) يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ ، وَهِيَ الْعَكَرَةُ (٣) ». (٤)

١٢٢٩٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ ، فَقَالَ (٦) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ».

قَالَ (٧) : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ (٨) ، كُلُّهُ حَرَامٌ (٩)؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ». (١٠)

١٢٢٩٥ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَةَ (١١) قَلِيلَهَا وَكَثِيرَهَا ، كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ‌

__________________

(١) في « ط » : ـ « كلّ ».

(٢) في « ط » : ـ « لا ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٧ : « لا يصلح ، أي خلط العكر به يفسده مسكراً ، أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكراً ، فلا يصلح. والأوّل أظهر ». وقال الفيروزآبادي : « الخمرة ـ بالضمّ ـ : عكر النبيذ ». وقال : العَكَر ـ محرّكة ـ : ردّيّ كلّ شي‌ء وهو ما يبقي في أسفله. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ( خمر ) وص ٦٢١ ( عكر ).

وفي الوافي : « كأنّهم يطرحون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه من الماء الجديد حتّى يصير مسكراً ».

(٤) راجع : الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢٠١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٢٠٦٦.

(٥) في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « فقال لي ».

(٦) في « ط ، ق ، بف » والوافي : ـ « فقال ».

(٧) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » : ـ « قال ».

(٨) في « ط » : + « قليله ».

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « حرام ».

(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ٢٠١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٢٠٢٥.

(١١) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « إنّ الله حرّم الخمر » بدل « حرّم الله الخمرة ». وفي « بح » : « حرّم الخمرة » بدلها.

٧١٠

وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ ، وَحَرَّمَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ (١) ، وَمَا حَرَّمَ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فَقَدْ حَرَّمَهُ (٢) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ » وَقَالَ (٣) : « مَا أَسْكَرَ (٤) كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (٥) ». (٦)

١٢٢٩٦ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ ، فَقَالَ : « حَلَالٌ ».

فَقَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ ، فَيَغْلِي (٧) حَتّى يُسْكِرَ (٨)

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ (٩) حَرَامٌ ».

فَقَالَ الرَّجُلُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ يَقُولُونَ (١٠) : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِنَّمَا (١١) عَنى بِذلِكَ الْقَدَحَ (١٢) الَّذِي يُسْكِرُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ (١٣) : فَأَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ؟

فَقَالَ (١٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا ، وَمَا لِلْمَاءِ (١٥)

__________________

(١) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « المسكرة ». وفي « بف » : + « وما حرّمه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأشربة المسكر ».

(٢) في « بح ، جت » والوسائل : « حرّم ».

(٣) في « بح » : ـ « قال ».

(٤) في « بف » : « وما أسكر ».

(٥) في « ط » : « وحرّم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما أسكر قليله وكثيره » بدل « وحرّم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأشربة المسكر ـ إلى ـ فقليله حرام ».

(٦) الوافي ، ج ٢٠ ص ٦٢٧ ، ح ٢٠١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٢٠٦٥.

(٧) في « بح » : « فغلى ».

(٨) في الوسائل ، ح ٣١١١٢ : « ثمّ يسكن » بدل « حتّى يسكر ».

(٩) في الوسائل ، ح ٣٢٠٦٨ : « ما أسكر ».

(١٠) في « بح » : « من يقول ».

(١١) في الوسائل ، ح ٣٢٠٦٨ : ـ « إنّما ».

(١٢) في « بف » : « القداح ».

(١٣) في « ط » : ـ « الرجل ».

(١٤) في « بن » والوسائل ، ح ٣٢٠٦٨ : + « له ».

(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٢٠٦٨. وفي المطبوع : + « أن ».

٧١١

يُحَلِّلُ (١) الْحَرَامَ ، اتَّقِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا تَشْرَبْهُ ». (٢)

١٢٢٩٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ ؛ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَيَزْعُمُ (٣) أَنَّكَ أَمَرْتَ (٤) بِشُرْبِهِ؟

فَقَالَ : « مَعَاذَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ أَكُونَ آمُرُ (٥) بِشُرْبِ (٦) مُسْكِرٍ ، وَاللهِ إِنَّهُ لَشَيْ‌ءٌ مَا اتَّقَيْتُ (٧) فِيهِ سُلْطَاناً وَلَا غَيْرَهُ ؛ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، فَمَا أَسْكَرَ (٨) كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ». (٩)

١٢٢٩٨ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ هؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ ، فَيَجِيئُونَ بِالنَّبِيذِ (١٠) بَعْدَ ذلِكَ ، فَإِنْ أَنَا (١١) لَمْ أَشْرَبْهُ (١٢) خِفْتُ أَنْ يَقُولُوا :

__________________

(١) في « ط » : « تحليل ».

(٢) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، ح ١٢٣٢٥ ، إلى قوله : « كلّ مسكر حرام » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٧ ، ح ٢٠١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٢٠٦٨ ؛ وفيه ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٢١١٢ ، إلى قوله : « كلّ مسكر حرام ».

(٣) في « ط » : « فإنّ بعضهم يأمر بشربه ويذكر » بدل « فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم ».

(٤) في « ن ، بح ، بن ، جت » وحاشية « بف » والوافي : « أمرته ».

(٥) في « ن ، بن » وحاشية « بف ، جت » والوسائل : « أمرته ». وفي « ط » : « أمرت ».

(٦) في « ق » : « يشرب ».

(٧) في « ق ، بف ، جت » + « لله ». وفي حاشية « بف » : + « من الله ».

(٨) في حاشية « جت » والوسائل : « وما أسكر ».

(٩) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النبيذ ، صدر ح ١٢٣٢٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٧ ، ح ٢٠١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٢١٠٤.

(١٠) في « ط » : « النبيذ ».

(١١) في « بن » : والوسائل : ـ « أنا ».

(١٢) في « ط » : « لم أشرب ».

٧١٢

فُلَانِيٌّ (١) ، فَكَيْفَ (٢) أَصْنَعُ؟

فَقَالَ (٣) : « اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ ».

قُلْتُ : فَإِذَا (٤) أَنَا كَسَرْتُهُ (٥) بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ؟

قَالَ : « لَا (٦) ». (٧)

١٢٢٩٩ / ١٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ (٩) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّيْسَابُورِيِّ (١٠) ، قَالَ (١١) :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : الْقَدَحُ مِنَ النَّبِيذِ وَالْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ؟

فَقَالَ (١٢) : « نَعَمْ ، سَوَاءٌ (١٣) ».

قُلْتُ : فَالْحَدُّ (١٤) فِيهِمَا (١٥) سَوَاءٌ؟ فَقَالَ (١٦) : « سَوَاءٌ ». (١٧)

__________________

(١) في « ط » : « فلان ». وفي الوافي : « كنّى بلفظة فلان عن اسم الإمام عليه‌السلام تعظيماً له ، أي جعفري ».

(٢) في « بح » : « كيف ». (٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « قال ».

(٤) في الوسائل ، ح ٣٢١٠٥ : « فإن ». (٥) في « م ، جد » : « أكسرته ».

(٦) في الوافي : « أراد بقوله : أشربه ، يحلّ لي شربه من غير ضرورة أيضاً ». وفي المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمه‌الله : الظاهر أنّ سؤاله ثانياً كان عامّاً ، لا في حال التقيّة ، وإلاّ فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الآخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم ».

(٧) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢٠١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٢٠٧٦ ؛ وص ٣٥١ ، ح ٣٢١٠٥.

(٨) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن زياد ».

والسند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٩) في « ط ، ق ، بح » والوافي : « أبي خراش ». وفي « بف ، جت » : « أبي حراش ». والمذكور في رجالنا هو أبو خداش عبد الله بن خداش. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٦٠٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٥٠ ، ص ٥٧ ؛ رجال الكشّي ، ص ٤٤٧ ، الرقم ٨٤٠.

(١٠) في « بح » : « النيشابوري ».

(١١) في « ط » : ـ « قال ».

(١٢) في « بف » والوسائل : « قال ».

(١٣) في « بف » : ـ « سواء ».

(١٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « الحدّ ».

(١٥) في « ق » : « فيها ».

(١٦) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(١٧) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢٠١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٢١١١.

٧١٣

١٢٣٠٠ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَرى (١) فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ (٢) يُصَبُّ (٣) عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتّى تَذْهَبَ (٤) عَادِيَتُهُ ، وَيَذْهَبَ سُكْرُهُ؟

فَقَالَ : « لَا وَاللهِ ، وَلَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ (٥) مِنْهُ (٦) فِي حُبٍّ إِلاَّ أُهَرِيقَ (٧) ذلِكَ الْحُبُّ (٨) ». (٩)

١٢٣٠١ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛ وَ (١٠) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ـ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ ـ قَالَ :

سَمِعْتُهُ يَقُولُ (١١) : أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَزِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (١٢) الْحَارِثِيُّ عَلَيْهَا ، فَاسْتَأْذَنْتُ‌

__________________

(١) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والوافي : « ما تقول ».

(٢) في « ط ، بح ، بف ، جت » : « المسكر ».

(٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « جد » والوافي : « يغلب ».

(٤) في « ن ، بح ، بف » والوافي : « يذهب ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. و « عاديته » أي شرّه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢٢ ( عدا ).

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قطرت ». وفي الوافي : « يقطر ».

(٦) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « منه ».

(٧) في « ق ، بف » : « اهرق ».

(٨) في « ق » : « الجبّ ». وفي المرآة : « ظاهره نجاسة الخمر ، فإنّ الحرام لو لم يكن نجساً إذا وقع قطرة منه في الحبّ ويضمحل فيه لايحكم ظاهراً بالإهراق ، إلاّ أن يقال : هذا من خصائص المسكر ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٨ ، ح ٢٠١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٢٠٧٤.

(١٠) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّدبن إسماعيل ».

(١١) في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : ـ « سمعته يقول ».

(١٢) في « بف » : « عبد الله ».

٧١٤

عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَتَمَكَّنْتُ مِنْ مَجْلِسِي (١) ، قَالَ (٢) : فَقُلْتُ (٣) لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ ، وَقَدْ (٤) هَدَانِي اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (٥) ـ إِلى مَحَبَّتِكُمْ وَمَوَدَّتِكُمْ (٦) أَهْلَ الْبَيْتِ.

قَالَ : فَقَالَ لِي (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٨) : « وَكَيْفَ (٩) اهْتَدَيْتَ إِلى مَوَدَّتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ؛ فَوَ اللهِ إِنَّ مَحَبَّتَنَا (١٠) فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ لَقَلِيلٌ؟ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ لِي (١١) غُلَاماً خُرَاسَانِيّاً ، وَهُوَ يَعْمَلُ الْقِصَارَةَ (١٢) ، وَلَهُ هَمْشَهْرِيجُونَ (١٣) أَرْبَعَةٌ (١٤) ، وَهُمْ يَتَدَاعَوْنَ (١٥) كُلَّ جُمُعَةٍ ، فَيَقَعُ (١٦) الدَّعْوَةُ (١٧) عَلى رَجُلٍ مِنْهُمْ ، فَيُصِيبُ (١٨) غُلَامِي كُلَّ خَمْسِ (١٩) جُمَعٍ جُمُعَةٌ (٢٠) ، فَيَجْعَلُ لَهُمُ (٢١) النَّبِيذَ وَاللَّحْمَ.

قَالَ : ثُمَّ إِذَا فَرَغُوا مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ ، جَاءَ بِإِجَّانَةٍ ، فَمَلَأَهَا (٢٢) نَبِيذاً ، ثُمَّ جَاءَ‌

__________________

(١) في « ط » : « وسألت أن يخليني » بدل « وتمكّنت من مجلسي ».

(٢) في « م ، بن » والوافي : ـ « قال ». (٣) في « بن » وحاشية « جت » : « وقلت ».

(٤) في « ط ، ق ، بف » : « قد » بدون الواو.

(٥) في « ط » : « بكم » بدل « عزّ وجلّ ». وفي « بن ، جد » : ـ « عزّ وجلّ ».

(٦) في « ط » : ـ « ومودّتكم ». (٧) في « ط » : ـ « لي ».

(٨) في « م ، بن ، جد » : ـ « أبو عبد الله عليه‌السلام ». وفي « ط » : + « لي ».

(٩) في « ط ، ق ، بف » : « كيف » بدون الواو.

(١٠) في « ط ، ق ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي : « محبّينا ».

(١١) في « ط » : ـ « لي ».

(١٢) في « ط » : « المضادّة ». و « القِصارة » ـ بالكسر ـ : حرفة القصّار ، وهو محوِّر الثياب ، أي ‌مُبيّضها. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٤٥ ( قصر ).

(١٣) في « ط » : « رفقاء ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « همشهريجين ». وعليه يكون معطوفاً على قوله : « لي غلاماً » ، والتقدير : وأنّ له همشهريجين ، والهمشهريج معرّب همشهري بالفارسيّة.

(١٤) في « بح ، بف » : ـ « أربعة ». (١٥) في « ط » : + « في ».

(١٦) في « ط ، بف » : « فتقع ». وفي « ق » : « لتقع ». وفي « ن ، جت » وحاشية « م » : « ليقع ». وفي بح » : « ليقطع ».

(١٧) في « م ، بن ، جد » : ـ « فيقع الدعوة ».

(١٨) في « بح » : « فيصب ».

(١٩) في « ط ، جت ، جد » : « خميس ».

(٢٠) في « ط » : ـ « جمع جمعة ».

(٢١) في « بح » : ـ « لهم ».

(٢٢) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فيملأها ».

٧١٥

بِمِطْهَرَةٍ ، فَإِذَا (١) نَاوَلَ إِنْسَاناً (٢) مِنْهُمْ ، قَالَ لَهُ (٣) : لَاتَشْرَبْ حَتّى تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، فَاهْتَدَيْتُ إِلى مَوَدَّتِكُمْ بِهذَا الْغُلَامِ.

قَالَ : فَقَالَ لِي (٤) : « اسْتَوْصِ بِهِ خَيْراً ، وَأَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ ، وَقُلْ لَهُ : يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : انْظُرْ شَرَابَكَ هذَا الَّذِي تَشْرَبُهُ (٥) ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ، فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِيلَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَقَالَ (٦) : مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ ».

قَالَ : فَجِئْتُ إِلَى الْكُوفَةِ ، وَأَقْرَأْتُ الْغُلَامَ السَّلَامَ مِنْ (٧) جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام.

قَالَ : فَبَكى ، ثُمَّ قَالَ لِي : اهْتَمَّ بِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَتّى يُقْرِئَنِي السَّلَامَ؟

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، وَقَدْ قَالَ لِي (٨) : « قُلْ لَهُ : انْظُرْ (٩) شَرَابَكَ هذَا الَّذِي تَشْرَبُهُ ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ، فَلَا تَقْرَبَنَّ (١٠) قَلِيلَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَا أَسْكَرَ (١١) كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » وَقَدْ أَوْصَانِي بِكَ ، فَاذْهَبْ ، فَأَنْتَ (١٢) حُرٌّ لِوَجْهِ اللهِ تَعَالى.

قَالَ : فَقَالَ الْغُلَامُ : وَاللهِ ، إِنَّهُ لَشَرَابٌ مَا يَدْخُلُ (١٣) جَوْفِي مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا. (١٤)

١٢٣٠٢ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ن ، بف » : « وإذا ».

(٢) في « بن » : « أحداً ». وفي « ق ، بح » : + « إنساناً ».

(٣) في « ط ، بف ، بن » : ـ « له ».

(٤) في « ط » : + « به ».

(٥) في « بن » : « تشرب ».

(٦) في « بن » : ـ « قال ».

(٧) في « ط » : « عن ».

(٨) في « بن » : « وقال » بدل « وقد قال لي ».

(٩) في « بح ، جت » : + « إلى ».

(١٠) في « بح » : « فلا يقربنّ ». وفي « بن » : « فلا تشربنّ ».

(١١) في « ط ، جت » : « وقال : ما أسكر » بدل « وما أسكر ».

(١٢) في « بح » : « أنت ».

(١٣) في « ن ، جت » : + « في ».

(١٤) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٢٩ ، ح ٢٠١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ٣٢٠٧٠ ، من قوله : « انظر شرابك هذا الذي تشربه » إلى قوله : « وما أسكر كثيره فقليله حرام ».

٧١٦

كَانَ أَبُو بَصِيرٍ وَأَصْحَابُهُ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ يَكْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ ، فَحَدَّثْتُ بِذلِكَ (١) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ لِي : « وَكَيْفَ صَارَ الْمَاءُ يُحَلِّلُ الْمُسْكِرَ؟ مُرْهُمْ لَايَشْرَبُوا (٢) مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً (٣) ».

قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ (٤) أَنَّ الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ (٥) يُحِلُّهُ لَهُمْ.

فَقَالَ : « وَكَيْفَ كَانَ (٦) يُحِلُّونَ آلُ مُحَمَّدٍ (٧) الْمُسْكِرَ وَهُمْ (٨) لَايَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً؟ ».

فَفَعَلْتُ (٩) فَأَمْسَكُوا عَنْ شُرْبِهِ.

فَاجْتَمَعْنَا (١٠) عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (١١) أَبُو بَصِيرٍ : إِنَّ ذَا (١٢) جَاءَنَا عَنْكَ بِكَذَا (١٣) وَكَذَا؟

فَقَالَ : « صَدَقَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ الْمَاءَ لَايُحَلِّلُ (١٤) الْمُسْكِرَ ، فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً ». (١٥)

__________________

(١) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » : « به » وفي الوسائل : ـ « بذلك ».

(٢) في « م ، بن » وحاشية « ن ، جت » والوسائل : « لا يشربون ».

(٣) في « ط » : ـ « فقال لي : وكيف ـ إلى ـ قليلاً ولا كثيراً ».

(٤) في « ط ، بح ، بف » : « ويذكرون » بدل « إنّهم يذكرون ».

(٥) في الوافي : « كأنّه اريد بالرضا من آل محمّد عليهم‌السلام تقريرهم الناس على شربه ».

(٦) في « م ، بن » : ـ « كان ».

(٧) في « ط » : « آل محمّد يحلّون ».

(٨) في الوافي : « وهو ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « ففعلت ».

(١٠) في « ط » : « واجتمعنا ».

(١١) في « بف » : ـ « له ».

(١٢) في « ط » : « أنّه » بدل « إنّ ذا ». وفي « م » : « إذا » بدله.

(١٣) في « ط ، ق ، بف » : « كذا ».

(١٤) في الوسائل : « لا يحلّ ».

(١٥) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣٠ ، ح ٢٠١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٢٠٧٥.

٧١٧

٢٢ ـ بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لِفِعْلِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ‌

١٢٣٠٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكُ وَتَعَالى ـ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا ، وَلكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا ، فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ ». (١)

١٢٣٠٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (٢) ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا ، وَلكِنَّهُ (٤) حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا ، فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ ». (٥)

١٢٣٠٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : لِمَ حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ؟

فَقَالَ : « حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا ، وَمَا تُؤَثِّرُ مِنْ (٦) فَسَادِهَا ». (٧)

__________________

(١) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣١ ، ح ٢٠١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٢٠٧٨.

(٢) في « بف » : ـ « بن يقطين ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بن عليّ بن يقطين ».

(٤) في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « ولكن ». وفي « ط » : « ولكنّها ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٢ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : علل الشرائع ، ص ٤٧٥ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، ح ٢ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣١ ، ح ٢٠١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٢٠٧٧.

(٦) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « ما تؤثّر من ».

(٧) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب علل التحريم ، ضمن ح ١١٤٤٤ ، بهذا السند وبسند آخر أيضاً عن

٧١٨

١٢٣٠٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام : لِمَ حَرَّمَ اللهُ الْخَمْرَ؟

فَقَالَ : « حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَفَسَادِهَا ». (١)

١٢٣٠٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ النَّبِيذِ : أَخَمْرٌ هُوَ؟

فَقَالَ عليه‌السلام : « مَا زَادَ عَلَى التَّرْكِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ (٢) ». (٣)

٢٣ ـ بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِلْعَطَشِ (٤) أَوْ لِلتَّقِيَّةِ‌

١٢٣٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ (٥) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَتْ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ،

__________________

أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٨ ، ضمن ح ٢٨٨ ، بسنده عن عمرو بن عثمان. علل الشرائع ، ص ٤٧٦ ، صدر ح ٢ ، بسند آخر. وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٣ ، مرسلاً عن محمّد بن عبد الله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣١ ، ح ٢٠١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٢٠٧٩.

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ضمن ح ٤٢١٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٦٥ ، المجلس ٩٥ ، ضمن ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٨٣ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٣٩ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢٠١٦٠.

(٢) في الوافي : « كأنّه اريد أنّ مازاد شربه على ترك شربه نشاطاً في الطبع وفرحاً فهو خمر ».

(٣) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ٢٠١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٢٠٨٠.

(٤) في « ط ، ق ، ن ، جت » : « لدواء أو لعطش ».

(٥) في الوافي : « العبديّة : نسبة إلى عبد قيس ، ويقال : العبقسي أيضاً ».

(٦) في « بن » : + « له ».

٧١٩

إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ (١) فِي بَطْنِي ، فَسَأَلَتْهُ (٢) عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ ، وَقَالَتْ (٣) : وَقَدْ (٤) وَصَفَ (٥) لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ ، وَقَدْ وَقَفْتُ وَعَرَفْتُ (٦) كَرَاهَتَكَ (٧) لَهُ ، فَأَحْبَبْتُ (٨) أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذلِكَ.

فَقَالَ لَهَا : « وَمَا يَمْنَعُكِ مِنْ (٩) شُرْبِهِ؟ ».

قَالَتْ (١٠) : قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي ، فَأَلْقَى اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حِينَ أَلْقَاهُ ، فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام أَمَرَنِي وَنَهَانِي.

فَقَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَلَا تَسْمَعُ إِلى هذِهِ الْمَرْأَةِ وَ (١١) هذِهِ الْمَسَائِلِ (١٢)؟ لَاوَاللهِ ، لَا آذَنُ (١٣) لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ (١٤) ، وَ (١٥) لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً (١٦) ؛ فَإِنَّمَا (١٧) تَنْدَمِينَ (١٨) إِذَا بَلَغَتْ (١٩) نَفْسُكِ هَاهُنَا ـ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً ـ أَفَهِمْتِ؟ » قَالَتْ (٢٠) : نَعَمْ.

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا يَبُلُّ الْمِيلَ (٢١) يُنَجِّسُ‌

__________________

(١) « قراقر » : جمع القَرْقَرة ، وهو صوت البطن ، وهو بالفارسيّة : « غُرغُر » ، يقال : قرقر بطنه قرقرة ، أي صوّت من‌جوع أو غيره. راجع : تاج العروس ، ج ٧ ، ص ٣٨٧ ( قرر ).

(٢) في « بف » وحاشية « جت » : « وسألته ».

(٣) في « م ، ن ، بن ، جت ، جت » والبحار والتهذيب : ـ « فسألته عن أعلام النساء وقالت ».

(٤) في « ط » : « قد » بدون الواو. (٥) في التهذيب : « وصفت ».

(٦) في « م ، بح ، بن » والتهذيب : « وقد عرفت » بدل « وقد وقفت وعرفت ». وفي « ط » : « على » بدل « وعرفت ».

(٧) في التهذيب : « كراهيتك ». (٨) في « ط » : « وأحببت ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : « عن ».

(١٠) في « بن » والتهذيب : « فقالت ». (١١) في التهذيب : ـ « إلى هذه المرأة و ».

(١٢) في « بن » : + « فلا تذوقي منه قطرة ». وفي حاشية « جت » والتهذيب : + « لا ، فلا تذوقي منه قطرة ».

(١٣) في « بح » : « ولا آذن ». (١٤) في « بح » : « عنه ».

(١٥) في « م ، بح ، جد » : ـ « لا آذن لك في قطرة منه و ». وفي التهذيب : ـ « لا والله لا آذن لك في قطرة منه و ».

(١٦) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : ـ « ولا تذوقي منه قطرة ».

(١٧) في « بن » : « فلمّا ». (١٨) في « ط » : ـ « ولا تذوقي منه قطرة فإنّما تندمين ».

(١٩) في « ط » : « إلى أن يبلغ ».

(٢٠) في « ط » : « فقالت ».

(٢١) « الميل » : ما يجعل به الكحل في العين. أو هو ميل الجراحة ، وهو آلة للجرّاح يسبر بها الجرح ونحوه. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٢٣ ( ميل ).

٧٢٠