الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

١
٢

٣
٤

(٢١)

كتاب العتق والتدبير والكتابة‌

٥
٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

[٢١]

كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ (١)

١ ـ بَابُ مَا لَايَجُوزُ مِلْكُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ‌

١١١٣٧ / ١. أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَيْهِ (٣) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ (٤) أَخِيهِ وَعَمَّهُ (٥) ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَ (٦) عَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ‌

__________________

(١) في « م ، بخ ، جد » : « والمكاتبات ».

(٢) في « م » وحاشية « بح ، جت ، جد » : ـ « أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني ، قال : حدّثنا ». وفي « ن » : « قال أبوجعفر محمّد بن يعقوب الكليني : حدّثنا ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦٩ والاستبصار ، ح ٤٥ : ـ « عليه ».

(٤) في « بح » : « ابنه ». وفي حاشية « جت » : « ابني ».

(٥) في التهذيب ، ح ٨٦٩ والاستبصار ، ح ٤٥ : + « وخاله ».

(٦) في التهذيب ، ح ٨٦٩ والاستبصار ، ح ٤٥ : ـ « أخاه و ».

٧

الرَّضَاعَةِ (١) ». (٢)

١١١٣٨ / ٢. وَبِإِسْنَادِهِ (٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ (٥) ، وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَغَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ (٦) مِنَ الرِّجَالِ ». (٧)

١١١٣٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ : مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا؟

__________________

(١) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « اختلف الأصحاب ـ تبعاً لاختلاف الروايات ـ في أنّ من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخّرين ـ غير ابن إدريس ـ إلى الانعتاق ؛ لصحيحة عبد الله بن سنان ... وذهب المفيد وابن أبي عقيل وسلاّر وابن إدريس إلى عدم الانعتاق ؛ لرواية أبي جميلة عن أبي عتيبة ... » مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠. وانظر : المبسوط ، ج ٦ ، ص ٦٨١ ؛ الوسيلة ، ص ٣٤ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ؛ المقنعة ، ص ٥٩٩ ؛ المختلف ، ص ٣٧٨ ـ ٣٧٩ ؛ المراسم العلويّة ، ص ١٧٦ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٨.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٥ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٥ ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٨ ، تمام الرواية هكذا : « الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكاً ولا يملك اخته ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٨٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٦ ، مع اختلاف ، وفي الستّة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٦.

(٣) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى العلاء بن رزين.

(٤) في « بن » : ـ « بن رزين ».

(٥) في التهذيب ، ح ٨٦٨ والاستبصار ، ح ٤٤ : « والديه ولا ولده » بدل « والده ولا والدته ».

(٦) في « بف » : « غير ذوي قرابته » بدل « غيره من ذوي قرابته ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ٤٤ ، بسندهما عن صفوان وفضالة عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨ ، ح ٥٨ ، بسندهما عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، من قوله : « ويملك أخاه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٧.

٨

قَالَ (١) : « كُلَّ أَحَدٍ إِلاَّ خَمْسَةً : أَبَاهَا (٢) ، وَأُمَّهَا ، وَابْنَهَا ، وَابْنَتَهَا (٣) ، وَزَوْجَهَا (٤) ». (٥)

١١١٤٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ (٨) عَتَقُوا (٩) ، وَيَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ ، وَيَمْلِكُ أَخَاهُ وَعَمَّهُ وَخَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ». (١٠)

١١١٤١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ (١١) ابْنِ سِنَانٍ :

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « أبوها ».

(٣) في الوافي : « وبنتها ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ : « الحصر إضافي إلاّأن يعمّ الأب والامّ بما يشمل الأجداد والجدّات والابن والابنة بما يشمل أولاد الأولاد ، والمراد بالزوج أنّها لا تملكه مع وصف الزوجيّة لانفساخ النكاح بعد الملك ؛ لأنّه ينعتق عليها ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٢ ، ح ٨٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦ ، ح ٤٩ ، بسندهما عن أسد بن أبي العلاء ، عن أبي حمزة الثمالي الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤ ، ح ٢٩٠٢٠.

(٦) في « بن » : ـ « بن يحيى ». (٧) في « بن » : ـ « بن محمّد ».

(٨) في « بخ ، بف » : ـ « أو خالته ». (٩) في « ن » وحاشية « جت » : + « عليه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٨٨٣ ، بسنده عن ابن بكير ، وتمام الرواية فيه : « يملك الرجل ابن أخيه وأخاه من الرضاعة ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٨٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٥ ، ح ذيل ٤٧ ، بسندهما عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، صدر ح ٣٤٣٥ ، معلّقاً عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، صدر ح ٨٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، صدر ح ٥٣ ، بسندهما عن أبي بصير وأبي العبّاس وعبيد كلّهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفي كلّها إلاّالتهذيب ، ح ٨٨٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٩ ، ح ١٠٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٨.

(١١) في السند تحويل بعطف « ابن سنان » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّ ابن سنان هذا هو عبد الله بن سنان ، وتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٩٩٠٤ أنّ ابن أبي عمير روى كتاب عبد الله بن سنان ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، فلاحظ.

٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا ، قَالَ : « تُعْتِقُهُ (٢) ». (٣)

١١١٤٢ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ (٥) أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا ، وَأَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ ، وَأَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا : أَتَتَّخِذُهُ عَبْداً؟

قَالَ : « تُعْتِقُهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ (٦) ». (٧)

١١١٤٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ؟

قَالَ : « لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ ، وَلَا وَالِدَتَهُ (٨) ، وَلَا أُخْتَهُ ، وَلَا ابْنَةَ أَخِيهِ (٩) ، وَلَا ابْنَةَ (١٠) أُخْتِهِ (١١) ،

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « قال ».

(٢) في « بح » : « يعتقه ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٨٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ٥٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥١ ، ح ١٠٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٢٣٦٠٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٦.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».

(٥) في « م ، بح ، بخ ، بف » : « وامّه ».

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « يعتقونه وهم كارهون » بدل « تعتقه وهي كارهة ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٢ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٠١٠ ، إلى قوله : « فقد عتقا حين يملكهما » ؛ وفيه ، ص ٢٢ ، ح ٢٩٠١٧ ، من قوله : « قال : وسألته عن المرأة ».

(٨) في حاشية « م ، جد » والتهذيب والاستبصار : « والديه ولا ولده ».

(٩) في « جت » : « اخته ».

(١٠) في « بف » : ـ « ابنة ».

(١١) في « جت » : « أخيه ».

١٠

وَلَا عَمَّتَهُ ، وَلَا خَالَتَهُ ؛ وَ (١) يَمْلِكُ مَا سِوى ذلِكَ مِنَ الرِّجَالِ (٢) مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ ، وَلَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ». (٣)

٢ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَكُونُ عِتْقٌ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

١١١٤٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَمَّادٍ وَابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) أَنَّهُ (٥) قَالَ : « لَا عِتْقَ (٦) إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)

١١١٤٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : + « هو ».

(٢) في « بح » : « الرجل ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤ ، ح ٤٣ ، بسندهما عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٠ ، ح ١٠٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٠٠٩.

(٤) في الكافي ، ح ١٣٢٠٠ والتهذيب ، ح ٦٢٠ : « وغيرهم كلّهم قالوا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام » بدل « وغير واحد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣١٩٩ والتهذيب ، ح ٦١٩ : ـ « أنّه ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣١٩٩ و ١٣٢٠٠ والتهذيب : « لا صدقة ولا عتق » بدل « لا عتق ».

(٧) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ... ، ح ١٣٢٠٠. وفيه ، نفس الباب ، ح ١٣١٩٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٩ ، ص ١٥١ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه أيضاً ، ص ١٥١ ، ح ٦١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه أيضاً ، ص ١٣٩ ، ح ٥٨٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه أيضاً ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ١٤٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما يلزم من الأيمان والنذور ، ذيل ح ١٤٧١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ١٠٥٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣. ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٤١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٥.

١١

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا عِتْقَ إِلاَّ مَا طُلِبَ (٢) بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٣)

٣ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاعِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ (٤) مِلْكٍ‌

١١١٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاطَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (٦) ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ ». (٧)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ « عن أبي بصير ».

(٢) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « ما اريد ».

(٣) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤ ، ح ٢٨٩٩٦.

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « قبل » بدل « إلاّ بعد ».

(٥) تقدّم تفصيل الخبر في الكافي ، ح ٩٨٩٨ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم. والظاهر بملاحظة ورود الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٦ ، ح ٧١ ، والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ، والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٥ ، ح ٣ ، وكثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم.

(٦) في الكافي ، ح ٩٨٩٨ و ١٥٠٥٠ والنوادر للأشعري والتحف : « النكاح ».

(٧) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لارضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ضمن ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ضمن ح ٣ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ضمن ح ٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ، ضمن ح ٤٢٧٣ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الكافي ، ضمن ح ١٥٠٥٠ ، بسند آخر. وفيه ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا طلاق قبل النكاح ، ح ١٠٦٧٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٦ ، مع زيادة في أوّله ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٦ ، ذيل ح ٤٧٥٢ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٨٦ ، ح ٢٨٥ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٥ ، مرسلاً عن

١٢

١١١٤٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ (١) ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاعِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ ». (٢)

٤ ـ بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ‌

١١١٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ـ أَوْ قَالَ (٣) : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ـ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَوْصى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنَّ (٥) أَبَا نَيْزَرَ (٦) وَرَبَاحاً وَجُبَيْراً عَتَقُوا (٧) عَلى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ ». (٨)

__________________

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ٣٨١ ، ضمن الحديث ، عن الصادق عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٢ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٧.

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « الأصمّ ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الوصال وصوم الدهر ، ذيل ح ٦٣٥٦ ؛ وكتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨ ، بسند آخر ، وفيهما هكذا : « ولا عتق قبل ملك » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٣ ، ح ١٠١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥ ، ح ٢٨٩٩٨.

(٣) في « م » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : ـ « عليّ بن إبراهيم عن أبيه أو قال ».

(٤) في حاشية « م ، ن » والوسائل : « عبد الرحمن بن أبي عبد الله ». ولم يثبت رواية ابن فضال ـ وهو الحسن بن عليّ بن فضّال ـ عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله مباشرة.

(٥) في « ن ، بف » : ـ « إنّ ».

(٦) في « بح » : « أبا نيروز ». وفي « بن » : « أبا نيرز ». وفي الوافي : « أبا بيزر ».

(٧) في الوسائل : « اعتقوا ».

(٨) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب صدقات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّة عليهم‌السلام ووصاياهم ، ضمن الحديث الطويل ١٣٢٧٦ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : بعث إليّ أبو الحسن موسى عليه‌السلام بوصيّة أمير

١٣

١١١٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ـ أَوْ قَالَ (١) : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ـ عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ، وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ (٢) خَمْسَ سِنِينَ ، فَأَبَقَتْ (٣) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ : أَلَهُمْ (٤) أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا؟

قَالَ : « لَا ». (٥)

١١١٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ ، وَيُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا (٧) أَنْ يَرُدَّهُ فِي (٨) الرِّقِّ؟

قَالَ : « لَهُ شَرْطُهُ ». (٩)

__________________

المؤمنين عليه‌السلام ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ، ضمن ح ٣٤٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٣ ، ح ١٠١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥ ، ح ٢٩٠٢١ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ٧١ ، ح ١.

(١) في حاشية « بح ، جت » : ـ « عن أحمد بن محمّد أو قال ». وفي « م ، بن ، جد » : + « محمّد بن يحيى ».

(٢) في « م ، بخ ، بف ، جد » والوافي : + « مدّة ».

(٣) في « بخ ، بف » : « وأبقت ».

(٤) في « بف » : « لهم » من دون همزة الاستفهام.

(٥) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى ... ، ح ١٣٢٢١ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٤٨ ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٧ ؛ وص ٢٦٤ ، ح ٩٦٥ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ١١١ ، بسند آخر عن يعقوب بن شعيب ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٠١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٠٢٤.

(٦) في « بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « حسين ».

(٧) في التهذيب : « أغاظها ». وفي الوافي : « أغارها ، أي تزوّج عليها أو تسرّى ؛ من الغيرة ». وراجع : المصباح المنير ، ص ٤٥٨ ( غير ).

(٨) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إلى ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٧.

١٤

١١١٥١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ : أَعْتَقْتُكَ (٢) عَلى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي (٣) ، فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ (٤) ، فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَأَعْتَقَهُ عَلى ذلِكَ ، وَزَوَّجَهُ (٥) ، فَتَسَرّى (٦) أَوْ تَزَوَّجَ (٧)

قَالَ : « لِمَوْلَاهُ (٨) عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ (٩) ». (١٠)

٥ ـ بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ وَالرَّغْبَةِ فِيهِ‌

١١١٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛ وَ (١١) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

__________________

(١) في « بن » وحاشية « بح ، جت » : ـ « بن يحيى ».

(٢) في « بح ، بف » : « اعتقك ».

(٣) في التهذيب ، ج ٧ : « أمتي ».

(٤) في الكافي ، ح ٩٧٣٤ والتهذيب : « أو تسرّيت عليها » بدل « عليها أو تسرّيت ».

(٥) في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤ والتهذيب : ـ « وزوّجه ».

(٦) في الوسائل ، ج ٢١ والكافي ، ح ٩٧٣٤ : « وتسرّى ».

(٧) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٧ : « وتزوّج ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤ والتهذيب : ـ « لمولاه ».

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٩٧٣٤ والتهذيب : ـ « الأوّل ».

(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح ٩٧٣٤. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٤٩٩ ، بسنده عن العلاء. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام. وفيه ، ص ١١٦ ، ح ٣٤٤٧ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٠١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٧١١٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٠٢٨.

(١١) في السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار » و « حفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ؛ فإنّه يدلّ عليه

١٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ (١) يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ».

قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ (٢) إِلَى اللهِ (٣) عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ عَرَفَةَ (٤) بِالْعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ (٥) ». (٦)

١١١٥٣ / ٢. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ؛ و (٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٩) ، عَنْ زُرَارَةَ (١٠) :

__________________

ـ مضافاً إلى أنّ ابن أبي عمير روى كتب حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ، ومضافاً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عنهما ـ ورود الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد عليه‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٤ ، الرقم ٣٤٤ ؛ ص ٤١١ ، الرقم ١٠٩٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٢٤٣ ؛ وص ٤٦٢ ، الرقم ٧٣٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٢ ؛ وص ٣٠٦ ـ ٣١١.

(١) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : + « عزّ وجلّ ».

(٢) في التهذيب ، ج ٥ : « أن تطلب ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ « إلى الله ».

(٤) في التهذيب ، ج ٥ : ـ « يوم عرفة ».

(٥) في « ن » : « أو الصدقة ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ج ٥ ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٦١١ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤ ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : « ويستحبّ للرجل » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٢ ؛ وفيه ، ص ١٢ ، ذيل ح ٢٨٩٩٣ ، من قوله : « ويستحبّ للرجل ».

(٧) في « جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».

(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير » على « عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ».

(٩) في « بن » والوسائل : ـ « بن عبد الله ».

(١٠) ورد الخبر في ثواب الأعمال للصدوق ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن سماعة عن أبي جعفر عليه‌السلام. والظاهر أنّ « سماعة » في ثواب الأعمال محرّف من « زرارة » ؛ فإنّ سماعة ـ وهو ابن مهران ـ من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام ، ولم نعثر على روايته عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام في شي‌ءٍ من

١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً (١) ، أَعْتَقَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً (٢) مِنَ النَّارِ ». (٣)

١١١٥٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً ، أَعْتَقَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ، فَإِنْ (٤) كَانَتْ (٥) أُنْثى ، أَعْتَقَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ (٦) مِنَ النَّارِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ ». (٧)

__________________

الأسناد. وما ورد في مستدرك الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢١١ ، ح ٨٠٦٤ نقلاً من كتاب المؤمن من رواية سماعة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، سهو من الفاضل النوري ؛ فقد ورد الخبر في المؤمن للحسين بن سعيد ، ص ٤٤ ، ح ١٠٢ وسنده هكذا : « وعنه عليه‌السلام ، قال : سألناه » وقد سبقه ح ١٠١ بهذا السند : « عن سماعة قال : سألته ». وكلا الخبرين رواهما الكليني ـ باختلاف في الزيادة والنقيصة ـ بسنده عن عثمان بن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام. راجع : الكافي ، ح ٦٠٧١ و ٩١٩٤

أضف إلى ذلك أنّ رواية ربعي عن سماعة غير ثابتة أيضاً. وما ورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٤١ من رواية الحسن بن سعيد عن حمّاد عن ربعي عن سماعة والحسن عن زرعة عن سماعة ، فالظاهر زيادة « عن سماعة » بعد « ربعي » كما أنّ الظاهر كون ربعي وسماعة راويين للخبر عن المعصوم عليه‌السلام ؛ فقد ورد الخبر في الكافي ، ح ٥٤٦٢ وسنده هكذا : « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعاً ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام » والسند كماترى مشتمل على طريقين إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ينتهي أحدهما إلى ربعي والآخر إلى سماعة.

(١) في « بح » : + « مؤمناً ».

(٢) في « بف » : + « من المعتق له ». وفي « بخ » : + « لمعتق ».

(٣) ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن سماعة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٦٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب زيارة الإخوان ، ح ٢٠٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨١ ، ح ١٠١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩ ، ذيل ح ٢٨٩٨٣.

(٤) في « بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والثواب : « وإن ».

(٥) في « جت » : « كان ».

(٦) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن » والوافي والتهذيب : ـ « منه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده

١٧

١١١٥٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ بِهَا (١) مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ ». (٢)

٦ ـ بَابُ عِتْقِ الصَّغِيرِ وَالشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَأَهْلِ الزَّمَانَاتِ (٣)

١١١٥٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً ، أَوْ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ ، وَمَنْ (٤) لَاحِيلَةَ لَهُ؟

فَقَالَ : « مَنْ أَعْتَقَ (٥) مَمْلُوكاً لَاحِيلَةَ لَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ ، وَكَذلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَمَنْ لَاحِيلَةَ لَهُ ». (٦)

__________________

عن إبراهيم بن أبي البلاد. وفي الكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه ، ضمن ح ١٢٣٤ ؛ وخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ٦٤ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣ ، ح ٢٨٩٩٤.

(١) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « بها ».

(٢) ثواب الأعمال ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن بشير النبّال. المقنعة ، ص ٥٤٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٢ ، ح ١٠١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٠ ، ح ٢٨٩٨٥.

(٣) « الزمانات » : جمع الزمانة ، وهي آفة في الإنسان بل في الحيوان ، أو في عضو منه يمنعه عن الحركة كالفالج واللغوة والبرص وغيرها. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣١.

(٤) في « ن » : « أو من ». وفي « بح » : « من » بدون الواو. وفي « م ، بن » وحاشية « ن » : ـ « ومن ». وفي الوسائل والتهذيب : ـ « من ».

(٥) في « بخ » : « أحلّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٧٧٦٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٠ ، ح ٢٩٠٣٤.

١٨

١١١٥٧ / ٢. مُحَمَّدٌ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ؟

فَقَالَ (٥) : « نَعَمْ ، قَدْ أَعْتَقَ عَلِيٌّ عليه‌السلام وِلْدَاناً كَثِيرَةً (٦) ». (٧)

١١١٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١٠) ، عَنْ‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : + « بن يحيى ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : + « بن محمّد ».

(٣) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « عليّ بن الحكم ، عن صفوان ». وهذا سهو لم يرد في نسخنا ؛ فإنّ عليّ بن الحكم وصفوان بن يحيى من مشايخ أحمد بن محمّد ، وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ، ولم يثبت رواية عليّ بن الحكم عن صفوان بن يحيى. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٢١ ، ص ٥٣٦ ـ ٥٤٧ ؛ ص ٦٧٦ وص ٦٨٣ ـ ٦٨٧.

(٤) في « بن » والوسائل : ـ « بن رزين ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦) في « ن ، بف » : « كثيراً ». وفي الوافي : « وذلك لأنّه عليه‌السلام كان ينفق عليهم حتّى يستغنوا ».

(٧) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٠٣٧.

(٨) في « بن » وحاشية « بح » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٩) في « ن ، بن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».

(١٠) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بخ ، بف » والمطبوع والتهذيب : « عن أبيه عن محمّد بن عيسى » ، لكنّ المذكور في بعض مخطوطات التهذيب كما أثبتناه.

والخبر أورده الشيخ الحرّ تارة في الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ كما أثبتناه ، واخرى في ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩ كما في المطبوع.

هذا ، والظاهر عدم صحّة كلا النقلين. والصواب هو : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن عيسى عن منصور [ بن حازم ] عن هشام [ بن سالم ] في الكافي ، ح ٨٢٧٢ و ٨٦٦٤ ، ٨٩٠٩ و ٩٠٧٢ و ١٣٢٨٤ و ١٣٣٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٨٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٨٥ ، ح ٨١٧.

والمراد من محمّد بن عيسى في هذه الأسناد هو محمّد بن عيسى بن عبيد ، كما يؤيّد ذلك أنّ الشيخ الصدوق أورد في أماليه ، ص ٣٨ ، المجلس ٩ ، ح ٧ ما تقدّم عن الكافي ، ح ١٣٢٨٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن منصور بن هشام بن سالم ؛ فإنّ محمّد بن عيسى شيخ عليّ بن إبراهيم هو محمّد بن

١٩

مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ (٢) النَّسَمَةَ (٣)؟

فَقَالَ : « أَعْتَقَ مَنْ أَغْنى (٤) نَفْسَهُ (٥) ». (٦)

٧ ـ بَابُ كِتَابِ الْعِتْقِ‌

١١١٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ (٧) :

__________________

عيسى بن عبيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٨ ـ ٤٨٤.

والظاهر أنّ الأصل في سندنا هذا كان « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى » ثمّ اضيف لفظة « أبيه » تفسيراً لمحمّد بن عيسى بتخيّل كونه والد أحمد بن محمّد ، ثمّ ادرجت هذه الزيادة في المتن سهواً.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نعثر على رواية محمّد بن عيسى والد أحمد بن محمّد عن منصور بن حازم في شي‌ء من الأسناد والطرق.

(١) في التهذيب ، ح ٧٧٩ : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في التهذيب ، ح ٧٧٩ : « عن » بدل « عمّن أعتق ».

(٣) في حاشية « جت » : « عن النسمة » بدل « قال : سألته عمّن أعتق النسمة ». وفي « بن » والوافي : « عن النسمة » بدل « عمّن أعتق النسمة ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف » : + « عن ».

(٥) في المرآة : « من أغنى نفسه ، أي يكون له كسب لا يحتاج إلى النوال ، أو أغنى نفسه من الخدمة بكثرتها ، كما يؤيّده بعض الأخبار ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب نوادر ، ح ١١٢٢٥ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٣ ، ح ٣٥٢٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٣٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٠١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٩ ، ح ٢٧٧٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٣٩.

(٧) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار. وفي « م » والمطبوع : « محمّد بن سنان »

والمراد من أحمد بن محمّد في مشايخ والد عليّ بن إبراهيم هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وأحمد هذا لم يثبت روايته عن محمّد بن سنان. والظاهر أنّ المراد من ابن سنان هو عبد الله بن سنان ؛ فقد روى [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان في عدّة من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ،

٢٠