الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

مَرْدُودٌ ».

قِيلَ (١) : فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً.

قَالَ (٢) : « إِذَا (٣) صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذلِكَ (٤) ، فَقَدْ أَقَرَّ (٥) ».

قِيلَ : فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ (٦) ، أَفَتَرى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ (٧) ، أَوْ يَمْضِيَ (٨) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟

قَالَ (٩) : « يَمْضِي عَلى نِكَاحِهِ ». (١٠)

١١١٩٢ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ ، وَكَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ : هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي (١١) مُكَاتَبَتِكِ حَتّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَايَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ ،

__________________

« إلاّ أكلة ».

(١) في « بن » : + « له ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « فقال ».

(٣) في « بن » : « إن ».

(٤) في الوافي : « بذلك ».

(٥) في التهذيب ، ج ٨ : « أقرّه ».

(٦) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « أعتق ».

(٧) في الوافي والوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والكافي ، ح ١٠٠٦٠ والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « نكاحه ».

(٨) في الوسائل ، ح ٢٦٦٧٢ والتهذيب ، ج ٧ : « أم يمضي ».

(٩) في « بن » : « فقال ».

(١٠) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك يتزوّج بغير إذن مولاه ، ح ١٠٠٦٠. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ١٤٣٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٤٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٠٥ ، ح ٢١٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١١٣ ، ح ٢٦٦٦٥ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود » ؛ وفيه ، ص ١١٧ ، ح ٢٦٦٧٢ ، من قوله : « قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله » ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٣ ، إلى قوله : « نكاحه فاسد مردود ».

(١١) في الوافي : « على ».

٤١

قَالَتْ : نَعَمْ ، فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلى أَنْ لَايَكُونَ (١) لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ (٢)؟

قَالَ (٣) : « لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ (٤) ؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ (٥) ». (٦)

١١١٩٣ / ١٤. وَبِإِسْنَادِهِ (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذلِكَ؟

قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيَشْتَرِطْ (٨) عَلَيْهَا أَنَّهَا (٩) إِنْ (١٠) عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا ، فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا ».

قَالَ : « فَإِنْ شَاءَ ، كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ (١١) ، وَلَهَا يَوْمٌ (١٢) وَإِنْ (١٣) لَمْ يُكَاتِبْهَا ».

قُلْتُ : فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ (١٤) الْحَالِ؟

__________________

(١) في الوافي : « لمكاتبتها ، أيكون » بدل « في مكاتبتها على أن لا يكون ».

(٢) في « م ، جد » : « عليه بعد ما ملكت ». وفي « ن ، بن » والوسائل : « عليه بعد ذلك ». وفي « بخ » : « عليه بعد ملك ». وفي « بف » : « بعد ملك ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « بعد ذلك » كلّها بدل « عليه بعد ما ملك ».

(٣) في الوافي : « فقال ».

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « الخيار ».

(٥) في المرآة : « لم أر مصرّحاً بهذا الفرع ، ويشكل القول بلزومه على اصولهم إلاّإذا اشترط في عقد لازم ، ويمكن حمله على الاستحباب ، فحينئذٍ يتوجّه رجوعه في المال الذي أعطاها لذلك. والأظهر القول بالخبر الصحيح الخالي عن المعارض ».

(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٨٧٠ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦١٦ ، ح ٢١٨٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٥ ، ح ٢٩٢٩٩.

(٧) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٨) في « بن » : « يشترط ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « فيشترط ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : ـ « أنّها ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « إذا ».

(١١) في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ : « يوم في الخدمة » بدل « في الخدمة يوم ».

(١٢) في « بخ » : ـ « ولها يوم ».

(١٣) في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٦ والتهذيب : « إن » بدون الواو.

(١٤) في « بف » : ـ « تلك ».

٤٢

قَالَ : « لَا ، حَتّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا (١) ». (٢)

١١١٩٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ ، فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ : هَبْ لِي بَعْضاً (٣) وَأُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ (٤) مُكَاتَبَتِي (٥) : أَيَحِلُّ ذلِكَ (٦)؟

قَالَ : « إِذَا كَانَ هِبَةً ، فَلَا بَأْسَ ، وَإِنْ قَالَ : حُطَّ عَنِّي وَأُعَجِّلَ لَكَ ، فَلَا يَصْلُحُ (٧) ». (٨)

١١١٩٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام قَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا ، فَتَحْمِلُ ، قَالَ : يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا ، وَتَسْعى (٩) فِي قِيمَتِهَا ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ». (١٠)

__________________

(١) في المرآة : « ظاهره عدم السراية مطلقاً كما نسب إلى السيّد بن طاوس ، ويمكن أن يقرأ : اعتق ، على صيغة المجهول ، ويحمل على ما إذا كان المعتق غير هذا المولى ، ويكون معسراً ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن مالك ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٦ ؛ وص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠٠.

(٣) في مسائل عليّ بن جعفر : « بعض مكاتبتي ».

(٤) في « بف » والفقيه وقرب الإسناد : ـ « ما كان ». وفي « م ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « مكان » بدل « ما كان ». وفي الوسائل : + « من ».

(٥) في مسائل عليّ بن جعفر : « واعجّل بعض مكاتبتي لك مكانه » بدل « وأعجّل لك ما كان مكاتبتي ».

(٦) في « بن » والوسائل : « له ».

(٧) في المرآة : « فلا يصلح ، ظاهره الكراهة ؛ إذ الحطّ ينبغي أن يكون بغير عوض. ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّه لا يجوز له جبر المولى على ذلك ».

(٨) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٦. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٤ ، بسنده عن العمركي. قرب الإسناد ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٠ ، ح ١٠٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٢٩٣٠١.

(٩) في الاستبصار : « وتستسعى ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ،

٤٣

١١١٩٦ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) فِي قَوْلِ اللهِ (٣) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٤) ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٥) قَالَ : « تَضَعُ (٦) عَنْهُ (٧) مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ (٨) أَنْ تَنْقُصَهُ (٩) مِنْهَا (١٠) ، وَلَا تَزِيدُ (١١) فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ ».

فَقُلْتُ (١٢) : كَمْ (١٣)؟ فَقَالَ (١٤) : « وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ مَمْلُوكِهِ (١٥) أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ ». (١٦)

__________________

ص ١٥٤ ، ح ٣٥٦٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٠٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٩٣٠٣.

(١) في التهذيب : + « عن أحمد بن يحيى ». وهو سهو غير مذكور في بعض نسخ التهذيب.

(٢) في « م » والتهذيب : ـ « قال ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٤) في الفقيه : + « قال : إن علمتم لهم مالاً ، قال : قلت ».

(٥) النور (٢٤) : ٣٣.

(٦) في « بخ ، بف ، بن » : « يضع ».

(٧) في « بف » : ـ « عنه ».

(٨) في « بخ ، بن » : « لم يكن يريد ».

(٩) في « بخ ، بف ، بن » : « أن ينقصه ».

(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف » : ـ « منها ». وفي الوافي والفقيه : + « شيئاً ».

(١١) في « بخ ، بف » : « ولا يزيد ».

(١٢) في « بن » : « قلت ».

(١٣) في « بف » : « وكم ».

(١٤) في « بف ، بن » والوسائل : « قال ».

(١٥) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوافي والوسائل : « عن مملوك ». وفي « م ، جد » : « لمملوكه ». وفي والفقيه والتهذيب : « عن المملوك له » بدل « عن مملوكه ».

(١٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٤٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٩٢٩٥.

٤٤

١٢ ـ بَابُ أَنَّ (١) الْمَمْلُوكَ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ (٢) فَهُوَ حُرٌّ‌

١١١٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ (٤) ، فَهُوَ حُرٌّ ». (٥)

١١١٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ (٦) ». (٧)

١١١٩٩ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :

__________________

(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : ـ « أنّ ».

(٢) قال ابن الأثير : « نكّل به تنكيلاً ، ونكل به : إذا جعلهُ عبرة لغيره. والنكال : العقوبة التي تنكل الناس عن فعل ما جعلت له جزاءً ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١١٧ ( نكل ).

(٣) كذا في النسخ. ولم نجد العنوان في غير هذا الخبر ، واحتمال وقوع التحريف فيه قويّ جدّاً.

(٤) قال ابن الأثير : « يقال : مثلت بالحيوان ، أمثل به مثلاً : إذا قطّعت أطرافه وشوّهت به ؛ ومثلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه أو اذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه. والاسم المثلة. فأمّا مثّل بالتشديد فهو للمبالغة ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ( مثل ). وفي المرآة : « المعروف بين الأصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان والأنف أو الاذن أو حبّ المملوك أو غير ذلك من الامور القطعيّة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٨.

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٤ : « يدلّ على الانعتاق بالعمى والجذام ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وألحق ابن حمزة بالجذام البرص ، وألحق بها الأكثر الإقعاد ، ومستنده غير معلوم ، ويظهر من المحقّق التوقّف فيه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٠٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٢.

(٨) في التهذيب : ـ « الوشّاء ».

٤٥

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ ». (١)

١١٢٠٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٣) : « إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ ». (٤)

١٣ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ وَلَهُ مَالٌ‌

١١٢٠١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ ، وَقَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ ، وَرَضِيَ (٦) بِذلِكَ (٧) الْمَوْلى ، وَرَضِيَ بِذلِكَ (٨) الْمَمْلُوكُ (٩) ، فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالاً سِوى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ؟

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٠٧٦.

(٢) في التهذيب : ـ « بن عثمان ».

(٣) في « م ، جد » وحاشية « ن » والوسائل : + « قال ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٠٧١.

(٥) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : ـ « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فرضي ».

(٧) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ والفقيه : + « منه ».

(٨) في حاشية « م ، جد » : « به ».

(٩) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « المملوك بذلك » بدل « بذلك المملوك ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : ـ « ورضي بذلك المملوك ». وفي الوسائل : ـ « المولى ورضي بذلك المملوك ».

٤٦

قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا أَدّى إِلى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ ، فَمَا اكْتَسَبَ (١) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ».

ثُمَّ قَالَ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَلَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ ، فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا ».

قُلْتُ لَهُ (٣) : فَمَا تَرى لِلْمَمْلُوكِ (٤) أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَيُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلى سَيِّدِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَأَجْرُ (٥) ذلِكَ لَهُ ».

قُلْتُ : فَإِنْ (٦) أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا (٧) اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ : لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « يَذْهَبُ ، فَيَتَوَالى (٨) إِلى (٩) مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَعَقْلَهُ (١٠) ، كَانَ مَوْلَاهُ وَوَرِثَهُ ».

قُلْتُ لَهُ (١١) : أَلَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »؟

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا سَائِبَةٌ (١٢) ، لَايَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ ».

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فما اكتسبه ».

(٢) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « قال ثمّ قال ».

(٣) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فقلت له ». وفي « بخ ، بف » : ـ « له ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩ والفقيه والتهذيب : « فللمملوك » بدل « فما ترى للمملوك ».

(٥) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٦ والتهذيب والفقيه. وفي « بخ ، بف » : « واجيز ». وفي المطبوع : « واجب ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فإذا ».

(٧) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٦٣٩ والفقيه : + « كان ». وفي التهذيب : ـ « ممّا ».

(٨) في الكافي ، ح ١٣٦٣٩ : « فيوالى ». وفي الوسائل والفقيه : « فيتولّى ».

(٩) في « بف » والكافي ، ح ١٣٦٣٩ : ـ « إلى ».

(١٠) العقل : الدية ، وسمّيت الدية عقلاً تسمية بالمصدر ؛ لأنّ الإبل كانت تعقل بفناء وليّ القتيل ، ثمّ كثر الاستعمال حتّى اطلق العقل على الدية إبلاً كانت أو نقداً. المصباح المنير ، ص ٤٢٣ ( عقل ).

(١١) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(١٢) السائبة : العبد يعتق على أن لا ولاء له. لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ( سيب ).

٤٧

قُلْتُ : فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ ، أَيَلْزَمُهُ (١) ذلِكَ؟ وَيَكُونُ مَوْلَاهُ وَيَرِثُهُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ، وَلَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً ». (٢)

١١٢٠٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٤) ، قَالَ : « إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ (٥) وَأَعْتَقَهُ (٦) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ ، فَهُوَ لِلْعَبْدِ ». (٧)

١١٢٠٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ ». (٨)

__________________

(١) في الوسائل والفقيه : « يلزمه » بدون همزة الاستفهام.

(٢) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٣٩. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٧٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٩٣١ ، ح ٢٥٣٠٦ ؛ وفيه ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٩ ، إلى قوله : « قال : نعم واجب ذلك له » ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٣٦١٩ ؛ وفيه ، ج ٢٦ ، ص ٤٤ ، ذيل ح ٣٢٤٥٥ ، تمام الرواية هكذا : « لا يرث عبد حرّاً ».

(٣) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين إلى ابن محبوب.

(٤) في الوسائل : « أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٥) في « بن » : « مملوكاً ».

(٦) في « بخ ، بف ، جت » : « فأعتقه ». وفي الوسائل : « أو أعتقه ». وفي التهذيب والاستبصار : « كان للرجل مملوك فأعتقه » بدل « كاتب الرجل مملوكه وأعتقه ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٥٠ ، معلّقاً عن ابن بكير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٠٧٩.

(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٧ ، صدر ح ٣٤٤٩ ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٠.

٤٨

١١٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ ، لِمَنِ الْمَالُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالاً ، تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لَهُ ». (١)

١١٢٠٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ (٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (٣) عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ (٤) : أَنْتَ (٥) حُرٌّ ، وَلِي مَالُكَ؟

قَالَ : « لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ ، يَقُولُ لَهُ (٦) : لِي مَالُكَ ، وَأَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ (٧) ». (٨)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٣٠ ، بسندهما عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٩ ، ح ١٠٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٢.

(٢) الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه عن سعد بن سعد عن حريز ، والمذكور في بعض نسخ الفقيه : « أبي جرير » ، وهو الظاهر. والمراد من أبي جرير هو زكريّا بن إدريس بن عبد الله الأشعري الذي عُدّ من أصحاب أبي الحسن موسى والرضا عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٣ ، الرقم ٤٥٧ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٤٧ ، الرقم ٥١٨٩ ؛ وص ٣٥٨ ، الرقم ٥٢٩٥.

(٣) في « ن » والوسائل : « أبا جعفر » ، وهو سهو ؛ فقد مات أبو جرير زكريّا بن إدريس في حياة عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام ، ولم يدرك أبا جعفر عليه‌السلام سواء أكان المراد منه أبا جعفر الأوّل أو أبا جعفر الثاني. راجع : رجال الكشّي ، ص ٦١٦ ، الرقم ١١٥٠ ؛ الاختصاص ، ص ٨٦.

(٤) في « جت » والوافي : « لمملوك ».

(٥) في « بح ، بف ، جت » : « أنّه ».

(٦) في « م ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٧) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « فإنّ ذلك أحبّ إليّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٥٧ ، معلّقاً عن سعد بن سعد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٠ ، ح ١٠٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٠٨٣.

٤٩

١٤ ـ بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ‌

١١٢٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٢) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ؟

فَقَالَ (٣) : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ ». (٤)

١١٢٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ (٥) الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَيَجُوزُ بَيْعُهَا (٦) وَصَدَقَتُهَا؟ قَالَ : « لَا ».

وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ ». (٧)

__________________

(١) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) في التهذيب : ـ « عمر ».

(٣) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « قال ».

(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح ١٠٩٤٢ ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولاعتقه بعتق ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٠٦٢.

(٥) « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة. انظر : المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عته ).

(٦) في الوسائل ، ح ٢٩٠٦٧ : + « وهبتها ».

(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ ، ح ٤٧٧٠ ، معلّقاً عن عبدالكريم بن عمر ، عن الحلبي. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٥ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٥ ، بسندهما

٥٠

١١٢٠٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ (٣) : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهما‌السلام : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ (٤) لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ (٥) ». (٦)

١١٢٠٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ ». (٧)

١٥ ـ بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ‌

١١٢١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ رِئَابٍ ،

__________________

عن الحلبيّ. وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٤ ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر ـ إلاّالتهذيب ، ص ٢١٧ ـ مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٣٧ و ١٠٩٣٨ و ١٠٩٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤٦ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٤ ، ح ١٠١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٧ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤٠٩ ، ح ٢٣٩٤٣ ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال : لا ».

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « حمّاد بن عيسى ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٩٣٢ : « وبكير » بدل « أو قال ».

(٤) في الوسائل : « المولّه ». وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٣١ ( دله ).

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً ».

(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح ١٠٩٣٢ ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٠٦٤.

(٧) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح ١٠٩٤٠ ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٧ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١٤٦ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٠١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩٠٦٦.

(٨) في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : ـ « عليّ ».

٥١

عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ؟

قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ (٢) ». (٣)

١١٢١١ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ؟

قَالَ : « نَعَمْ (٤) ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (٥) ». (٦)

١١٢١٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ « عن أبي جعفر عليه‌السلام ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣١٨ : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات. وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق. وقوله عليه‌السلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الامور حكم الأمة تأكيداً لما سبق. وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « امّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٢ ، ح ١٠٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٦.

(٤) في التهذيب : + « تباع ».

(٥) في المرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها. واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور. وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الجعفريّات ، ص ٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاً عليه‌السلام باع امّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٥.

٥٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ ، أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ ، أَوْ لَاوَلَدَ لَهَا ، فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِتَابُ اللهِ أَحَقُّ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، فَتَرَكَ (٢) مَالاً ، جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا ».

قَالَ : « وَقَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَقَدْ (٣) وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً (٤) وَهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ ، فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ ، فَأَجَازَ (٥) عِتْقَهَا لِلْأُمِّ (٦) ». (٧)

١١٢١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٨) :.

__________________

(١) في المرآة : « فيها كتاب الله ؛ لأنّ كتاب الله نزل بالميراث ، فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق ، وأمّا أنّ‌جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنّة ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٣٣٢ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « وترك ».

(٣) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج ٩ : « قد » بدون الواو.

(٤) في التهذيب : « بنتاً ».

(٥) في « جد » : « وأجاز ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « لُامّها ». وفي المرآة : « يمكن أن يكون أجازه لأنّها قد صارت حرّة بمجرّد الملك بدون إعتاقها ، لا للعتق ؛ لأنّه لا اعتداد بفعلها ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « جعلت في نصيب ولدها ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٣ ، ح ٧٣٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفيه من قوله : « رجل ترك جارية ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٥١٣ ، معلّقاً عن عاصم ، مع زيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٠٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٩١ ، ح ٢٩١٧٤ ؛ فيه ، ص ١٧٥ ، ح ٢٩٣٣٢.

(٨) هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « عن أبي بصير ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ بسند آخر ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٥٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً يَطَؤُهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً (١) ، فَمَاتَ‌ وَلَدُهَا ، فَقَالَ (٢) : « إِنْ شَاؤُوا بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا ، وَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ ». (٣)

١١٢١٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ أَوْ قَالَ (٤) لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام (٥) ـ : أَسْأَلُكَ؟ فَقَالَ (٦) : « سَلْ ».

فَقُلْتُ (٧) : لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ؟

قَالَ : « فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ ذلِكَ (٨)؟

فَقَالَ (٩) : « أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، فَأَوْلَدَهَا (١٠) ، ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا ، وَلَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدّى عَنْهَا (١١) ، أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَبِيعَتْ (١٢) ، فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا (١٣) ».

__________________

(١) في التهذيب ، ح ٣٤٤ و ٨٦١ والاستبصار : ـ « ولداً ». وفي الوسائل ، ج ١٨ : « أولاداً ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « قال ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ٨ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٨.

(٤) في « بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « لأبي عبد الله عليه‌السلام أو قال ».

(٥) في « بن » : « أو لأبي إبراهيم عليه‌السلام ».

(٦) في « بح ، بن » والوسائل ، ج ١٨ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « قلت ». وفي « بخ ، بف » والاستبصار : + « له ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ذاك ».

(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(١٠) في حاشية « جت » : « وأولدها ».

(١١) في « م ، بخ ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ١٨ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « عنه ».

(١٢) في الوسائل : « فبيعت ».

(١٣) في الاستبصار : « عنها » بدل « ثمنها ».

٥٤

قُلْتُ : فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوى ذلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَوُجُوهِهِ؟ قَالَ : « لَا (١) ». (٢)

١١٢١٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ :

عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ (٣) ، مَاتَ وَلَدُهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ، وَلَمْ يُعْتِقْهَا ، هَلْ يَحِلُّ (٤) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا؟

قَالَ : لَا ، هِيَ أَمَةٌ لَايَحِلُّ (٥) لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلاَّ بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ ، فَهِيَ لِلْوَلَدِ ؛ وَإِذَا (٦) مَلَكَهَا (٧) الْوَلَدُ (٨) ، فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا ؛ وَإِنْ (٩) كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ (١٠) وَلَدِهَا ، وَتُسْتَسْعى (١١) فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا (١٢) (١٣)

١٦ ـ بَابُ نَوَادِرَ‌

١١٢١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) في حاشية « م ، جت » والوافي والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب والاستبصار : « من دين ، قال : لا ». وفي الفقيه : « من الدين قال : لا » كلاهما بدل « من أبواب الدين ووجوهه قال : لا ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٥١٢ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٠٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٣٦٦٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٩٣٢٣.

(٣) في « ن » : ـ « ليس لها ولد ».

(٤) في الوسائل : « يجوز ».

(٥) في « بف » : « لا تحلّ ».

(٦) في « بح » : « فإذا ».

(٧) في « بخ » : « أملكها ».

(٨) في « بن » : « ولدها ».

(٩) في التهذيب : « فإن ».

(١٠) في « بح » : ـ « من نصيب ».

(١١) في « بح » : « ويستسعى ».

(١٢) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يكن للميّت غيرها شي‌ء ، فيعتق نصيب الولد منها ، ويستسعى في حصص سائر الورثة ».

(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦١ ، ح ١٠٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧٣ ، ح ٢٩٣٢٩.

٥٥

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكَذَا (٢) إِلى سَنَةٍ ، فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَتَزَوَّجَهَا (٣) ، وَجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا (٤) ، ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذلِكَ بِشَهْرٍ؟

__________________

(١) في الوافي : ـ « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». وورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ معلّقاً على المشيخة ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وأنا حاضر. ولعلّه الصواب ؛ فإنّ عبارة « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام » غريبة جدّاً لم نعثر على مثلها إلاّفي قليل من الأسناد ، لا يمكن الاعتماد على بعضها وإليك نصّه.

قال الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ـ بعد نقل كلام المفيد قدس‌سره ـ : « فقد مضى فيما تقدّم في حديث عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ». والخبر مذكور في التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٧٨ بسنده عن عمّار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام.

وورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير [ البجلي ] عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل ولي مال يتيم ، إلخ. والقرائن تشهد بكون الخبر مأخوذاً من الكافي. وقد روى الكليني الخبر في الكافي ، ح ٨٦١٣ بسنده عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل عن رجل ولي مال يتيم.

وورد في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٤١٤ خبرٌ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام. وقد ذكر الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢١ ، ح ٤٤٦٤ وسنده هكذا : « وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه سئل ».

وورد في التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٨٥ خبرٌ بسنده عن محمّد بن عذافر ، عن عقبة ، عن جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل جعفر عليه‌السلام.

هذا كلّ ما عثرنا عليه ممّا ورد فيه شبه التعبير الوارد في سندنا. وأكثرها غير قابل للاعتماد ، كما ترى.

هذا ، وقد روى الشيخ الطوسي خبرنا المبحوث عنه في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٨ أيضاً عن محمّد بن يعقوب بالطريقين عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سئل وأنا حاضر ، إلخ.

فعليه حقيقة حال سند الخبر لا تخلو من الإبهام.

(٢) في « ن ، بح ، بن » وحاشية « م ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « بكراً ».

(٣) في « بف » : « ويزوّجها ».

(٤) في « بح » : ـ « من الغد وتزوّجها وجعل مهرها عتقها ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨ : « عتقها مهرها » بدل

٥٦

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ (١) تُحِيطُ (٢) بِقَضَاءِ مَا (٣) عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا ، فَإِنَّ (٤) عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ (٥) جَائِزَانِ (٦) ».

قَالَ : « وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا (٧) وَتَزَوَّجَهَا مَالٌ وَلَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ (٨) بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا (٩) ، فَإِنَّ عِتْقَهُ وَنِكَاحَهُ بَاطِلٌ (١٠) ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ‌ مَا لَايَمْلِكُ ، وَأَرى (١١) أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ ».

قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (١٢) كَانَتْ عَلِقَتْ ـ أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا ، الْمُتَزَوِّجِ بِهَا (١٣) ـ مَا حَالُ الَّذِي (١٤) فِي بَطْنِهَا؟

فَقَالَ (١٥) : « الَّذِي فِي بَطْنِهَا (١٦) مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا (١٧) ». (١٨)

__________________

« مهرها عتقها ».

(١) في التهذيب ، ح ٧٦٢ : « وعقدة يوم اشتراها فأعتقها ».

(٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « بما » بدل « بقضاء ما ».

(٤) في الاستبصار : « كان ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وتزويجه ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٧١٤ و ٧٦٢ : « جائز ». وفي التهذيب ، ح ٧٣٨ والاستبصار : « جائزاً ».

(٧) في « بح » : ـ « فأعتقها ».

(٨) في « بخ ، بف » : « محيط ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٦٢ : « يحيط ».

(٩) في « بخ » والتهذيب : « في رقبتها ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢ والاستبصار. وفي المطبوع : « باطلان ».

(١١) في « بح ، بخ ، بف » : « فأرى ».

(١٢) في « بن » : « وإن ».

(١٣) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٨ و ٧٦٢ والاستبصار : « من الذي أعتقها وتزوّجها » بدل « أعني من المعتق لها المتزوّج بها ».

(١٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « ما ».

(١٥) في الوافي والتهذيب ، ح ٧٣٨ والاستبصار : « قال ».

(١٦) في الوافي والتهذيب ، ح ٧٣٨ والاستبصار : ـ « الذي في بطنها ».

(١٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » : « علقت منه [ في « بح » : « منّي » ] أعني المعتق لها المتزوّج بها ما

٥٧

١١٢١٧ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالاً لِيَشْتَرِيَهُ ، فَيُعْتِقَهُ؟

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لَهُ ذلِكَ ». (٣)

١١٢١٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ (٥) سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ (٦) عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ (٧) حَدَثُ الْمَوْتِ ، فَمَاتَ السَّيِّدُ ، وَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ : أَيُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ؟

__________________

حال ما في بطنها ، فقال : الذي في بطنها من الحمل حاله حالها [ في « بح » : ـ « حالها » ] وهو كهيئتها » بدل « علقت ؛ أعني من المعتق ـ إلى ـ كهيئتها ».

(١٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ؛ وص ٢١٣ ، ح ٧٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦١٩ ، ح ١٠٢٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٠٨٦.

(١) السند معلّق على سابقه ، ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٢) في « بن » وحاشية « بح » : ـ « بن رزين ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٧٣ ، ح ١٠٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥١ ، ح ٢٩٠٨٧.

(٤) السند معلّق ، كسابقه.

(٥) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « اديم ». وفي الوافي : « اذينة ». والرجل بكلا عنوانيه‌مجهول لم نعرفه ، كما لم نجد لفظة « ادين » كاسم أو لقب. والمذكور هو « آذين » و « اذين » مع اختلاف في ضبط الأخير. راجع : الإكمال لابن ماكولا ، ج ١ ، ص ٤ ؛ توضيح المشتبه ، ج ١ ، ص ١٧٩ ـ ١٨٠ ؛ تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، ج ١ ، ص ١١.

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ ـ والخبر مأخوذ من الكافي وإن لم يصرّح بذلك ـ عن الحسن بن محبوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن هشام بن اذينة سألني. وهذا العنوان أيضاً مجهول لم نعرف معنونه.

(٦) في « بح » : ـ « أن أسألك ».

(٧) في « بح » : « لسيّده ».

٥٨

فَقَالَ : « لَا ». (١)

١١٢١٩ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ ، فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ (٢) ، وَيَدْخُلُ فِي هذِهِ (٣) الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ ، فَأُرِيدُ (٤) عِتْقَهُ : فَهَلْ عِتْقُهُ (٥) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَوْ أَبِيعُهُ (٦) وَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ ، وَفِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا (٧) كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ ، فَإِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ (٨) أَفْضَلُ (٩) ، وَبَيْعُ هذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهذِهِ (١٠) الْحَالِ ». (١١)

١١٢٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٢) عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ (١٣) النَّاسَ كُلَّهُمْ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيه هكذا : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ هشام بن اذينة سألني .... ». وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٠٠ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ٨٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٤ ، ح ١١٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٨٨١٤.

(٢) في « بخ » : « خمراً ». وفي « بف » والفقيه : ـ « الخمر ».

(٣) في حاشية « بف » : « يده ».

(٤) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « واريد ».

(٥) في « جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « أعتقه ».

(٦) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والفقيه : « أم أبيعه ». وفي « بح ، بخ ، جت » : « أو بيعه ».

(٧) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فإن ».

(٨) في « ن ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « كان الصدقة ».

(٩) في « بح » : ـ « فإذا كان الناس ـ إلى ـ فالصدقة أفضل ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « بهذا ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٤٩٩ ، معلّقاً عن بكر بن محمّد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٨ ، ح ١٠١٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٢ ، ح ٢٩٠٨٩.

(١٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : « كان عليّ بن أبي طالب ».

(١٣) في « م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٨ : ـ « إنّ ».

٥٩

أَحْرَارٌ إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَهُوَ مُدْرِكٌ ، مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، وَمَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ (١) بِالرِّقِّ ، صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً ». (٢)

١١٢٢١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٣) ، قَالَ :

دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : أَبْلَغَ اللهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا ادَّعى أَبُوكَ.

فَقَالَ لَهُ (٤) : « مَا لَكَ (٥) أَطْفَأَ اللهُ نُورَكَ ، وَأَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ؟ أَمَا (٦) عَلِمْتَ (٧) أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ أَوْحى إِلى عِمْرَانَ : أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً ، فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ ، وَوَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسى عليه‌السلام؟ فَعِيسى مِنْ مَرْيَمَ ، وَمَرْيَمُ مِنْ عِيسى ، وَمَرْيَمُ وَعِيسى (٨) شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ، وَأَنَا مِنْ أَبِي ، وَأَبِي مِنِّي ، وَأَنَا وَأَبِي شَيْ‌ءٌ وَاحِدٌ ».

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ : وَأَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ (٩)

__________________

(١) في الفقيه : + « شاهدان ».

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب آخر منه ، ضمن ح ١٤٦٤٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ضمن ح ٥٨٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهما‌السلام ، إلى قوله : « وهو مدرك ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، إلى قوله : « أمرّ على نفسه بالعبوديّة » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٧٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٠٩٢.

(٣) في تفسير القمّي : ـ « عن بعض أصحابنا ».

(٤) في تفسير القمّي : + « الرضا ».

(٥) في الوافي : ـ « ما لك ».

(٦) في « بح ، جت » والمرآة : « أو ما ».

(٧) في المرآة : « يظهر من بعض الأخبار أنّ الواقفة لعنهم الله كانوا مستمسكين ببعض الأخبار الدالّة على أنّ الكاظم عليه‌السلام يقوم بالأمر ويظهر الدين ويقمع المخالفين ، ولم يظهر منه بعد أمثال ذلك ، فيجب أن يكون حيّاً ويظهر بعد ذلك ، فأجاب عليه‌السلام بعد تسليم ما تمسّكوا به استظهاراً بأنّه ربّما يقال شي‌ء في رجل ويكون في ولده اولد ولده ، فيمكن أن يظهر ما رويتم في أبي وفي ولدي القائم عليه‌السلام ».

(٨) في « بن » وحاشية « جت » : « وعيسى ومريم ».

(٩) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه وتفسير القميّ والعيون والمعاني : « فأسألك ». في تفسير القمّي : + « قال سل ».

٦٠