الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) يَأْكُلُ (٢) مُتَّكِئاً ، قَالَ : وَقَالَ (٣) : « مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَهُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ (٤) ». (٥)

__________________

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية حمّاد بن عثمان عن عمر بن أبي شعبة في غير سند هذا الخبر. وما ورد في مشيخة الفقيه من طريق الصدوق إلى عمر بن أبي شعبة ليس طريقاً إلى الكتاب ـ كما ثبت في محلّه ـ حتّى يوجب كثرة رواية حمّاد بن عثمان عن عمر بن أبي شعبة الحلبي في نفس الأمر وإن لم ينعكس هذا الأمر في أسنادنا. بل إثبات الكتاب لعمر بن أبي شعبة الحلبي حسب المعلومات الموجودة صعب جدّاً.

والظاهر أنّ المراد من ابن أبي شعبة في سندنا المبحوث عنه هو عبيد الله بن عليّ الحلبي ؛ فقد أورد الشيخ الطوسي قدس‌سره في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤٤ خبراً عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد ـ وهذا هو الطريق المعهود للشيخ إلى روايات عبيد الله الحلبي ـ عن ابن أبي شعبة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام. وهذا الخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ٦٥٠٣ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وقد تقدّم غير مرّة أنّ المراد بالحلبي في هذا الطريق هو عبيد الله بن عليّ الحلبي.

أضف إلى ذلك أنّا لم نجد ذكراً لعنوان « ابن أبي شعبة » في غير سند هذين الخبرين.

يؤكّد ما استظهرناه ما قاله النجاشي في ترجمة أحمد بن عمر بن أبي شعبة الحلبي ؛ فقد قال : « هو ابن عمّ عبيد الله وعبد الأعلى وعمران ومحمّد الحلبيين روى أبوهم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». راجع : رجال النجاشي : ص ٩٨ ، الرقم ٢٤٥.

فتحصّل من جميع ما مرّ أنّ المراد من الحلبي بن أبي شعبة ، هو عبيد الله بن عليّ الحلبي. ووالده هو عليّ بن أبي شعبة الحلبي. وقد صرّح النجاشي بكونه راوياً عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

نذكر الآن ما ورد في النسخ ليظهر شدّة الاختلاف والاضطراب. ففي « ط » : « الحلبي عمّن رأى شعبة قال أخبرني أبي أنّه رأى أبا عبد الله ». وفي « ق » : « الحلبي عن ابن أبي شعبة قال : أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ أبا عبد الله ». وفي « م ، بن ، جد » والوسائل : « الحلبي بن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد الله ». وفي « بح » : « الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ أبا عبد الله ». وفي « بح » : « الحلبي عن أبي عبدالله قال : أخبرني ابن أبي أيوب أنّ أبا عبدالله ». وفي حاشية « بف » : « الحلبي عن ابن شعبة قال : أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ أبا عبد الله ». وفي التهذيب : « الحلبي عن ابن أبي شعبة قال : أخبرني أبي أنّه رأى أبا عبد الله ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « الحلبي بن أبي شعبة قال : أخبرني ابن أبي أيّوب أنّ أبا عبد الله ».

(٤) في « ط ، م ، بن ، جد » : ـ « كان ».

(٥) في « بف » : « مربّعاً ». وفي حاشية « جت » : « ابن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد الله عليه متربّعاً » بدل « قال : أخبرني ـ إلى ـ متربّعاً ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٧٦ : « قال الوالد العلاّمة : التربّع يطلق على ثلاثة معانٍ : أن يجلس على القدمين والإليين ، وهو المستحبّ في صلاة القاعد في حال قراءته ، والجلوس المعروف بالمربّع وأن يجلس هكذا ويضع إحدى رجليه على الاخرى. والأكل على الحالة الاولى لا بأس به ، وعلى الثانية خلاف المستحبّ ، وعلى الثالث مكروه ».

(١) في « بح » : + « كان ».

٣٠١

١١٥٧٣ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ ، فَلْيَجْلِسْ (١) جِلْسَةَ الْعَبْدِ ، وَلَا يَضَعَنَّ (٢) أَحَدُكُمْ (٣) إِحْدى (٤) رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرى ، وَلَا (٥) يَتَرَبَّعْ ؛ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَيَمْقُتُ (٦) صَاحِبَهَا ». (٧)

__________________

(٢) في « ط » : ـ « يأكل ».

(٣) في « ط » : « فقال ».

(٤) في المرآة : « يمكن أن يكون اتّكاؤه عليه‌السلام غير ما رواه أنّه لم يفعله النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأحد المعاني التي ذكرناها سابقاً. لكنّه بعيد. والأظهر أنّه إمّا لبيان الجواز أو لما ذكر في الخبر السابق من التقيّة ومخالفة العرف ». وقال الشهيد قدس‌سره : « ويكره الأكل متّكئاً ، والرواية بفعل الصادق عليه‌السلام لبيان جوازه ؛ ولهذا قال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم متّكئاً قطّ. وروى الفضيل بن يسار جواز الاتّكاء على اليد عن الصادق عليه‌السلام وأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم ينه عنه ، مع أنّه في رواية اخرى لم يفعله ، والجمع بينهما أنّه لم ينه عنه لفظاً ، وإن كان يتركه فعلاً. وكذا يكره التربّع حالة الأكل وفي كلّ حال. ويستحبّ أن يجلس على رجله اليسرى ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٦ ـ ٢٧.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٥٨ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩٥ ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ٤٢٤٩ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن أبي شعبة ، عن أبي شعبة ، وفيه هكذا : « عن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربّعاً ... ». الزهد ، ص ١٢٧ ، ح ١٥٩ ، وتمام الرواية فيه : « ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : ما رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متّكئاً ، ثمّ ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ما أكل متّكئاً حتّى مات » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٠٤٦٣ ؛ وفيه ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٠٤٨٣ ، إلى قوله : « كان يأكل متربّعاً ».

(١) في « بح » : « فيجلس ».

(٢) في « ق ، ن ، بف ، جت » والوافي والتحف : « ولا يضع ».

(٣) في « ق ، ن ، بف ، جت » والوافي والوسائل والبحار والتحف : ـ « أحدكم ».

(٤) في « ط » : « أحد » بدل « أحدكم إحدى ».

(٥) في « ط » : والوسائل والمحاسن : ـ « لا ».

(٦) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ويبغض ». وفي « ق » : « ببغض ».

(٧) المحاسن ، ص ٤٤٢ ، كتاب المآكل ، ح ٣٠٨ ، عن القاسم بن يحيى ؛ الخصال ، ص ٦١٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. تحف العقول ، ص ١١٠ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٠٤٨٤ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٧.

٣٠٢

٢٤ ـ بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَسَارِ (١)

١١٥٧٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ (٢) أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَشْرَبَ بِهَا (٣) ، أَوْ يَتَنَاوَلَ (٤) بِهَا. (٥)

١١٥٧٥ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ بِالْيَسَارِ (٧) وَأَنْتَ تَسْتَطِيعُ ». (٨)

١١٥٧٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَشْرَبُ بِهَا (٩)؟

__________________

(١) في « ق ، ن » وحاشية « جت » : « باليد اليسار ».

(٢) في « جت » : « لرجل ». وفي « بف » : « الرجل ».

(٣) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أن يأكل ويشرب بشماله » بدل « أن يأكل بشماله أو يشرب بها ». وفي « ط ، م ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والمحاسن : ـ « بها ».

(٤) في « ط » والمحاسن : « أو يناول ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٤٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. المحاسن ، ص ٤٥٦ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٢ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن جرّاح المدائني ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٩٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٠٤٨٧ ؛ وج ٢٥ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٣١٨٨٦.

(٦) السند معلّق على سابقه. والراوي عن أحمد بن محمّد ، هو محمّد بن يحيى.

(٧) في « ط ، م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والمحاسن : « باليسرى ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد. المحاسن ، ص ٤٥٦ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٣ ، عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٩٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٠٤٨٨.

(٩) في « ق ، ن ، بف ، جت » والوافي : « بشماله ». وفي « بح » : ـ « بها ».

٣٠٣

فَقَالَ : « لَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَلَا يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئاً » (١) (٢)

٢٥ ـ بَابُ الْأَكْلِ مَاشِياً‌

١١٥٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَبْلَ الْغَدَاةِ ، وَمَعَهُ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِي اللَّبَنِ وَهُوَ يَأْكُلُ وَيَمْشِي ، وَبِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ، فَصَلّى بِالنَّاسِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) ». (٤)

١١٥٧٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ (٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : لَابَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَمْشِي ، كَانَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَفْعَلُ ذلِكَ (٧) ». (٨)

__________________

(١) في « ق ، بف » : « لاتأكل باليسرى وأنت تستطيع يتناول بها شيئاً ». وفي « بح » : « لايأكل بشماله ولايشرب بشماله ويتناول بها شيئاً ».

(٢) المحاسن ، ص ٤٥٥ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨١ ، عن عثمان بن عيسى ، وبسند آخر أيضاً عن سماعة. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٩٨٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٠٤٨٦.

(٣) قال الشهيد قدس‌سره : « يكره ... الأكل ماشياً. وفعل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك مرّة في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه ، أو للضرورة ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٧.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٥٨ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩٨ ، وفيه هكذا : « عن النوفلي بإسناده قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ». الجعفريّات ، ص ٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١١ ، ح ١٩٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٠٤٩٤.

(٥) هكذا في « ط ، ق ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « م ، ن » والمطبوع : « العزرمي » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٢٦٥ ، فلاحظ.

(٦) في « ط » والمحاسن ، ص ٤٥٨ : « وكان ».

(٧) في المحاسن ، ص ٤٥٨ : « يفعله » بدل « يفعل ذلك ».

(٨) المحاسن ، ص ٤٥٨ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩٧. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن

٣٠٤

٢٦ ـ بَابُ اجْتِمَاعِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ‌

١١٥٧٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٢) : طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ». (٣)

١١٥٨٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الطَّعَامُ إِذَا (٤) جَمَعَ (٥) أَرْبَعَ (٦) خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ : إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ ، وَكَثُرَتِ الْأَيْدِي (٧) ، وَسُمِّيَ (٨) فِي أَوَّلِهِ ، وَحُمِدَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي (٩) آخِرِهِ ». (١٠)

__________________

أبي عبد الله. المحاسن ، ص ٤٥٩ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وهو يمشي » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١١ ، ح ١٩٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٠٤٩٥.

(١) في « ط » : « أحمد بن محمّد بن عيسى ».

(٢) في الجعفريّات : + « الجماعة بركة و ».

(٣) المحاسن ، ص ٣٩٨ ، كتاب المآكل ، ح ٧٥ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن ابراهيم ، الجعفريّات ، ص ١٥٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٩٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٠٤٩٧.

(٤) في « جت » : « إذ ».

(٥) في « ق ، بح ، بف » : « اجتمع ».

(٦) في الوسائل : « ثلاث ».

(٧) في الوسائل والمعاني والخصال والمحاسن : + « عليه ».

(٨) في « ن ، بح » : « ويسمّي ».

(٩) في « ط » : « على ».

(١٠) الخصال ، ص ٢١٦ ، باب الأربعة ، ح ٣٩ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٧٥ ، ح ١ ، بسندهما عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المحاسن ، ص ٣٩٨ ، كتاب المآكل ، ح ٧٤ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٠٤٩٨.

٣٠٥

٢٧ ـ بَابُ حُرْمَةِ الطَّعَامِ‌

١١٥٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا عَذَّبَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَوْماً قَطُّ (٢) وَهُمْ يَأْكُلُونَ ، وَإِنَّ (٣) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَكْرَمُ مِنْ (٤) أَنْ يَرْزُقَهُمْ شَيْئاً ، ثُمَّ (٥) يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَفْرُغُوا (٦) مِنْهُ (٧) ». (٨)

٢٨ ـ بَابُ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ‌

١١٥٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلى طَعَامِ (٩) ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ ، وَكَانَ ذلِكَ مِنَ (١٠) الدِّينِ ، وَلَوْ أَنَّ مُشْرِكاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِي إِلى طَعَامِ (١١) جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ (١٢) ، وَكَانَ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ، أَبَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِي (١٣) زَبْدَ (١٤) الْمُشْرِكِينَ (١٥) وَالْمُنَافِقِينَ (١٦) وَطَعَامَهُمْ ». (١٧)

__________________

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٢) في « ط » : ـ « قط ». (٣) في « ط ، م ، بن » والوسائل : « إنّ » بدون الواو.

(٤) في « ط » : ـ « من ». (٥) في « ط » : ـ « ثمّ ».

(٦) في « ق » بالتاء والياء معاً. (٧) في « بف » : « عنه ».

(٨) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٩٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٠٥٠٨ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٣١٧ ، ح ٥.

(٩) في « ط » : ـ « طعام ». (١٠) في « بح » : « إلى ».

(١١) في الوسائل : ـ « طعام ». (١٢) في « م » : « أحببته ».

(١٣) في « بح » : « إليّ ». (١٤) في المحاسن : « زاد ».

(١٥) قال الزمخشري : « ( زبد ) النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أهدى إليه عياض بن حمير قبل أن يسلم فردّه وقال : إنّا لا نقبل زبد المشركين. سئل عنه الحسن فقال : رفدهم. يقال : زبدته أزبده وزبدته إذا رفدته ووصبت له ». الفائق في غريب الحديث ، ج ٢ ، ص ٧٥.

(١٦) في « ط » : « المنافقين والمشركين ».

(١٧) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الهديّة ، ذيل ح ٨٦٤٩ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن

٣٠٦

١١٥٨٣ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ (٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ (٣) مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَهُ (٤) إِذَا دَعَاهُ ». (٥)

١١٥٨٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْمُعَلَّى (٦) بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُؤْمِنِ (٧) أَنْ تُجَابَ (٨) دَعْوَتُهُ ». (٩)

__________________

محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ذيل ح ١١٠٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٣ ، عن ابن محبوب. وراجع : الجعفريّات ، ص ٨٢ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٩٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٠٥١٢.

(١) السند معلّق على سابقه. والراوي عن أحمد بن محمّد ، هو محمّد بن يحيى.

(٢) في المحاسن : + « ومعاوية بن أبي زياد ».

(٣) في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والمحاسن : ـ « إنّ ».

(٤) في « بف » : « أن يجبه ».

(٥) المحاسن ، ص ٤١٠ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٠ ، عن عليّ بن الحكم. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح ٢٠٦١ ؛ وكتاب العشرة ، باب العطاس والتسميت ، ح ٣٦٨١ ، بسند آخر ، مع زيادة. وفي الأمالي للطوسي ، ص ٦٣٤ ، المجلس ٣١ ، ح ١١ ؛ وص ٦٣٥ ، المجلس ٣١ ، ح ١٢ ؛ وص ٤٧٨ ، المجلس ١٧ ، ح ١٢ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة. المؤمن ، ص ٤٥ ، ضمن ح ١٠٥ ، مرسلاً. الاختصاص ، ص ٢٣٣ ، مرسلاً عن الحارث ، عن عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٣ ، ح ١٩٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٠٥١٤.

(٦) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « معلّى » بدل « المعلّى ».

(٧) في المحاسن : + « على المؤمن ».

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « أن تجيب ». وفي « بف » : « أن يجاب ». وفي الوسائل والمحاسن : « أن يجيب ».

(٩) المحاسن ، ص ٤١٠ ، كتاب المآكل ، ح ١٤١ ، بسنده عن معلّى بن خنيس ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٩٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٠٥١٧.

٣٠٧

١١٥٨٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَالْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ مِنَ الدِّينِ ». (٢)

١١٥٨٦ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ‌ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى مَوْلى آلِ سَامٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ (٣) عَلى أَخِيهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ ». (٤)

١١٥٨٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ (٥) وَالْخِتَانِ ، وَلَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ « الحسن ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٢ ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٩٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٠٥١٥.

(٣) في « ط » : ـ « الواجب ».

(٤) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب حقّ المؤمن على أخيه وأداء حقّه ، ح ٢٠٥٧ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٩٨ ، المجلس ٤ ، ح ٣ ، بسند آخر عن معلّى بن خنيس. الاختصاص ، ص ٢٨ ، مرسلاً عن عبد الأعلى ؛ مصادقة الإخوان ، ص ٤٠ ، ح ٤ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٩٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٠٥١٨.

(٥) « الوليمةُ » : طعامُ العرس ، أو كلّ طعام صنع لدعوة وغيرها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٣٦ ( ولم ).

(٦) الخفض للجارية كالختان للغلام ، ولايطلق الخفض إلاّعلى الجارية دون الغلام. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤٦ ؛ المصباح المنير ، ص ١٧٥ ( خفض ).

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٤ ، ح ٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٤ ، ح ١٩٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٠٥٢٤.

٣٠٨

٢٩ ـ بَابُ الْعَرْضِ‌

١١٥٨٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ (١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ (٢) الْمَدِينِيِّ (٣) ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَوَقَفُوا عَلى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَسَاءَلُوهُمْ (٤) عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَدَعَوْا وَأَثْنَوْا ، وَقَالُوا : لَوْ لَا (٥) أَنَّا عِجَّالٌ لَانْتَظَرْنَا (٦) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) ، فَأَقْرِئُوهُ مِنَّا (٨) السَّلَامَ ، وَمَضَوْا (٩)

فَأَقْبَلَ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُغْضَباً ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ (١١) : « يَقِفُ عَلَيْكُمُ الرَّكْبُ وَيَسْأَلُونَكُمْ (١٢) عَنِّي ، وَيُبَلِّغُونِّي (١٣) السَّلَامَ (١٤) ، وَلَا تَعْرِضُونَ عَلَيْهِمُ الْغَدَاءَ؟ لَيَعِزُّ (١٥) عَلى قَوْمٍ فِيهِمْ خَلِيلِي‌

__________________

(١) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوسائل والبحار والمحاسن : « القاساني ».

(٢) هكذا في « ط ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والمحاسن. وفي « م » : « المقبل ». وفي « ق ، ن ، بف ، جت » والمطبوع : « مقاتل ». وما أثبتناه هو الصواب كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١١٣٦٣ فلاحظ. فيظهر من ذلك أنّ ما ورد في الوسائل من « أبي أيّوب عثمان بن مقبل المديني » سهوٌ أيضاً.

(٣) في المحاسن : « المدائني ».

(٤) في « ط ، ق ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار والمحاسن : « فساءلوهم ». وفي البحار : « فسائلو ».

(٥) في الوافي : ـ « لولا ».

(٦) في « بف » : « انتظرنا » بدون اللام.

(٧) في « بح » : + « ودعوا وأثنوا الله عليه وآله ».

(٨) في « ط » والوسائل : ـ « منّا ».

(٩) في « ط » : « فمضوا ».

(١٠) في « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والبحار والمحاسن : « فانفتل ».

(١١) في « ط » : ـ « لهم ».

(١٢) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ثمّ يسألونكم ». وفي « ط » : « فيسألونكم ».

(١٣) في المحاسن : « ويبلغونني ».

(١٤) في « ط » : « التسليم ».

(١٥) في المحاسن : « يعزّ » بدون اللام.

٣٠٩

جَعْفَرٌ (١) أَنْ يَجُوزُوهُ (٢) حَتّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ ». (٣)

١١٥٨٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى :

عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ (٤) ». (٥)

٣٠ ـ بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ‌

١١٥٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٦) : مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ (٧) أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ ، وَأَنْ (٨) يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنِّي (٩) لَا أُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي : « اريد بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لعزّ على قوم فيهم جعفر » أنّه لو كان فيكم ما جازه الركب بغير غداء ؛ لأنّه كان لشدّة حبّه للضيف شذّ أن يجوزه أحد لم يتغدّ عنده ، وكان جواز الضيف بلاغداء عزيزاً أي نادراً على قوم هو فيهم ».

(٢) في « ط » : « ولن يجوزوه ». وفي « بح » : « أن تجوزوه ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣) المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٨ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٩٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٠٥٢٥ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٥٦.

(٤) في الوافي : « الوَضوء ـ بفتح الواو ـ : الماء الذي يتوضّأ به ».

(٥) المحاسن ، ص ٤١٧ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٩ ، عن أحمد بن عيسى ، عن عدّة رفعوه إلى أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٩٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٠٥٢٦.

(٦) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال » بدل « قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(٧) في الوسائل ، ج ١٧ والكافي ، ح ٨٦٥٥ : + « المسلم ».

(٨) في الوسائل والكافي ، ح ٨٦٥٥ : ـ « أن ». وفي الجعفريّات ، ص ١٩٣ : « أو » بدل « وأن ».

(٩) في « ط ، بن » والوسائل ، ج ٢٤ والمحاسن : ـ « إنّي ».

(١٠) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الهديّة ، ح ٨٦٥٥ ، إلى قوله : « ولا يتكلّف له شيئاً ». المحاسن ، ص ٤١٥ ، كتاب

٣١٠

١١٥٩١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُؤْمِنُ لَايَحْتَشِمُ (١) مِنْ (٢) أَخِيهِ ، وَلَا يُدْرى (٣) أَيُّهُمَا أَعْجَبُ : الَّذِي يُكَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ (٤) أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ ، أَوِ الْمُتَكَلِّفُ لِأَخِيهِ؟ ». (٥)

١١٥٩٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (٦) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

جَاءَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : هَلْ عِنْدَكَ شَيْ‌ءٌ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَبَعَثْتُ ابْنِي (٧) ، فَأَعْطَيْتُهُ (٨) دِرْهَماً يَشْتَرِي (٩) بِهِ لَحْماً وَبَيْضاً (١٠) ، فَقَالَ لِي (١١) : أَيْنَ أَرْسَلْتَ ابْنَكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ (١٢) ، فَقَالَ : رُدَّهُ رُدَّهُ (١٣) ، عِنْدَكَ زَيْتٌ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : هَاتِهِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ‌

__________________

المآكل ، ح ١٦٨ ، عن النوفلي ، وفيه هكذا : « عن النوفلي ، عن السكوني بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... ». الجعفريّات ، ص ١٩٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٩٩٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٠٥٣٤ ؛ وفيه ، ج ١٧ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٢٥٣٦ ، إلى قوله : « لا يتكلّف له شيئاً ».

(١) يقال : احتشم عنه ومنه ، أي استحيا وانقبض وخجل عنه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٩١ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٣٥ ( حشم ). (٢) في « ط » : « عن ».

(٣) في « بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والمحاسن : « وما أدري ». وفي « م » : « وما يدرى ». وفي « ن » : « ولا تدرى ». وفي « ط » : « ولا ادرى ».

(٤) في « ط » : + « إليه ». وفي الوسائل والمحاسن : + « عليه ».

(٥) المحاسن ، ص ٤١٤ ، كتاب المآكل ، ح ١٦٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٩٩٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٠٥٣٣.

(٦) هكذا في « ط » وحاشية « م ، جت ». وفي « ق ، م ، ن ، بح ، بت ، بن ، جت ، جد » والمطبوع وظاهر الوافي : « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ». وكثرة رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان تشهد بعدم صحّة ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.

(٧) في « ط » : « بابني ».

(٨) في « م ، بن ، جت ، جد » والمحاسن : « وأعطيته ». وفي حاشية « جت » : « فأعطيت ».

(٩) في « ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ليشتري ».

(١٠) في « ط » : « فمضى » بدل « وبيضاً ».

(١١) في « ط » : « له ». وفي « بن » والمحاسن : ـ « لي ». وفي « ق ، بح ، بف ، جت » : + « إلى ».

(١٢) في « م » والمحاسن : « فخبّرته ».

(١٣) في المحاسن : + « عندك خلّ ».

٣١١

أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « هَلَكَ امْرُؤٌ (١) احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا يَحْضُرُهُ (٢) ، وَهَلَكَ امْرُؤٌ (٣) احْتَقَرَ لِأَخِيهِ (٤) مَا قَدَّمَ إِلَيْهِ ». (٥)

١١٥٩٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ (٦) ، قَالَ :

إِنَّ حَارِثاً الْأَعْوَرَ (٧) أَتى (٨) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، وَقَالَ (٩) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أُحِبُّ أَنْ تُكْرِمَنِي (١٠) بِأَنْ تَأْكُلَ (١١) عِنْدِي.

فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « عَلى أَنْ (١٢) لَاتَتَكَلَّفَ (١٣) لِي (١٤) شَيْئاً (١٥) » وَدَخَلَ ، فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بِكِسْرَةٍ (١٦) ، فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام يَأْكُلُ.

فَقَالَ لَهُ (١٧) الْحَارِثُ : إِنَّ مَعِي دَرَاهِمَ ـ وَأَظْهَرَهَا (١٨) ، فَإِذَا (١٩) هِيَ فِي كُمِّهِ ـ فَإِنْ أَذِنْتَ‌

__________________

(١) في « ط ، جت » والوسائل : « لامرئ ».

(٢) في « م ، جد » وحاشية « جت » والمحاسن : « ما حضره ». وفي « بن » والوسائل : « ما قدّم له ».

(٣) في « ط ، ق ، جت ، جد » والوسائل : « لامرئ ».

(٤) في « ط ، ن ، بف » والمحاسن : « من أخيه ». وفي « جت » : « امرءاً ».

(٥) المحاسن ، ص ٤١٤ ، كتاب المآكل ، ح ١٦٦ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٧ ، ح ١٩٩٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٠٥٣٦ ، من قوله : « سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام » ؛ البحار ، ج ٧٥ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٥.

(٦) في « ط » والوسائل والمحاسن : ـ « إليه ».

(٧) في « م ، بح ، جت ، جد » والوافي والبحار : « حارث الأعور ». وفي الوسائل والمحاسن : « الحارث الأعور ».

(٨) في « ط » : « أتى الحارث الأعور » بدل « إنّ حارثاً الأعور أتى ».

(٩) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والمحاسن : « فقال ».

(١٠) في « بح » : « أن يكرمني ». (١١) في حاشية « جت » والوسائل : « أن تأكل » بدون الباء.

(١٢) في « ق ، بف » : ـ « على أن ». (١٣) في « بح » : « أن لا يتكلّف ».

(١٤) في « ط ، بح » : ـ « لي ».

(١٥) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٨٢ : « أن لا تتكلّف لي شيئاً ، أي ممّا ليس في بيتك ، بقرينة ما سيأتي. وروى البرقي في المحاسن بسند آخر هكذا : « على شرط أن لا تدّخر عنّي شيئاً ممّا في بيتك ، ولا تتكلّف ممّا وراء بابك ». وراجع : المحاسن ، ص ٤١٥ ، ح ١٧٠.

(١٦) في « ط ، ق ، بن ، جد » والوسائل والمحاسن : « بكسر ».

(١٧) في « ط » : ـ « له ».

(١٨) في الوسائل : « وأخرجها ».

(١٩) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والبحار : « وإذا ».

٣١٢

لِي اشْتَرَيْتُ لَكَ شَيْئاً غَيْرَهَا (١)؟

فَقَالَ لَهُ (٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : « هذِهِ (٣) مِمَّا فِي بَيْتِكَ ». (٤)

١١٥٩٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) : « يُهْلِكُ (٦) الْمَرْءَ (٧) الْمُسْلِمَ أَنْ يَسْتَقِلَّ مَا (٨) عِنْدَهُ لِلضَّيْفِ ». (٩)

١١٥٩٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَتَاكَ أَخُوكَ فَأْتِهِ بِمَا (١٠) عِنْدَكَ ، وَإِذَا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ ». (١١)

٣١ ـ بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ‌

١١٥٩٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ،

__________________

(١) في « ط » والوسائل والبحار والمحاسن : ـ « شيئاً غيرها ».

(٢) في « ط » والمحاسن : ـ « له ».

(٣) في الوافي : « الظاهر أنّ لفظة « هذه » إشارة إلى الدراهم ، فيكون المراد أنّه لا تكلّف في شراء الإدام مع وجود الدراهم ؛ لأنّها ممّا في بيتك ، لا إلى الكسرة ، فيكون المراد أنّ شراء الإدام تكلّف لأنّه ليس ممّا في بيتك ».

(٤) المحاسن ، ص ٤١٥ ، كتاب المآكل ، ح ١٦٩ ، عن عليّ بن الحكم ، عن مرازم بن حكيم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ١٩٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ٣٠٥٣٨ ؛ البحار ، ج ٤٢ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٠.

(٥) في المحاسن : + « هلك بالمرء المسلم أن يخرج إليه أخوه ما عنده فيستقلّه و ».

(٦) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والمرآة والمحاسن : « هلك ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٨٢ : « هلك بالضمّ على صيغة المصدر ، أو بالتحريك على صيغة الفعل ، والبناء للتعدية ».

(٧) في « ط ، بن » وحاشية « م ، جت » والوسائل والمحاسن : « بالمرء ».

(٨) في « بن » وحاشية « جت » : « بما ».

(٩) المحاسن ، ص ٤١٥ ، كتاب المآكل ، ح ١٦٧ ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ١٩٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٠٥٣٥.

(١٠) في « ط ، ق ، ن ، بف » : « ممّا ».

(١١) المحاسن ، ص ٤١٠ ، كتاب المآكل ، ح ١٣٨ ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٨ ، ح ١٩٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٠٥٣٩.

٣١٣

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ هذِهِ (١) الْآيَةِ : ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) (٢) ( أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ ) (٣) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، قُلْتُ (٤) : مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : ( أَوْ صَدِيقِكُمْ )؟

قَالَ : « هُوَ ـ وَاللهِ ـ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٥) ». (٦)

١١٥٩٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ

__________________

(١) في « ق ، بف » : ـ « عن هذه ».

(٢) هكذا في المصحف الشريف و « ط ». وفي سائر النسخ والمطبوع : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) بدل( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ ).

(٣) النور (٢٤) : ٦١.

(٤) في « جت » : « فقلت ».

(٥) قال الشهيد الثاني قدس‌سره ما مضمونه : « قد استثني من تحريم التصرّف في مال الغير بغير إذنه الأكل من بيوت من تضمّنته الآية وهي قوله تعالى : ( وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً ) يعني : مجتمعين ومنفردين. والمراد بالآباء هنا ما يشمل الأجداد ، بقرينة الجمع ، ولأنّ الجدّ أدخل في القرب من العمّ والخال. ويحتمل عدم دخول الأجداد ؛ لأنّهم ليسوا آباء حقيقة ، بدليل صحّة السلب ، والإطلاق منزّل عليها. والجمع جاء باعتبار جمع المأذونين في الأكل ، قضيّة للمطابقة. وكذا القول في الامّهات بالنسبة إلى الجدّات. ولا فرق في الإخوة والأخوات بين كونهم للأبوين أو لأحدهما. وكذا الأعمام والأخوال ، والمراد بما ملكتم مفاتحه بيت العبد ، لأنّ ماله للسيّد أو من له عليه ولاية. وقيل : الولد ؛ لأنّه لم يذكر بالصريح ، وملكه لمفاتحه مبالغة في أولويّة الأب. وقيل : ما يجده الإنسان في داره ، ولم يعلم به. وفي رواية : إنّه الرجل يكون له وكيل ، والمرجع في الصديق إلى العرف ، واشترط بعضهم تقييد الجواز بما يخشى فساده ، وآخرون بالدخول إلى البيت بإذن المذكورين ، وآخرون بأن لا يعلم منه الكراهة ، والأصحّ عدم اشتراط الأوّلين ، أمّا الثالث فحسن ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٨ ـ ٩٩.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٥ ، ح ٤١٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٢ ، عن ابن سنان وصفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان أو ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٩ ، ح ١٩٩٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ٣٠٥٤٤.

٣١٤

صَدِيقِكُمْ ) (١) قَالَ (٢) : « هؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي هذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ (٣) بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ (٤) وَالْمَأْدُومِ ، وَكَذلِكَ تَطْعَمُ (٥) الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ (٦) ، فَأَمَّا (٧) مَا خَلَا ذلِكَ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَا ». (٨)

١١٥٩٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَأَنْ (٩) تَتَصَدَّقَ ، وَلِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ (١٠) مَنْزِلِ أَخِيهِ وَيَتَصَدَّقَ (١١) ». (١٢)

١١٥٩٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١٣) ، عَنِ‌

__________________

(١) النور (٢٤) : ٦١.

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والمحاسن ، ح ١٧٥ : « فقال ».

(٣) في « ق ، بف » : والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن ، ح ١٧٥ : « يأكل ».

(٤) في « بح » : « الثمر ».

(٥) في الوسائل : « تأكل ».

(٦) في « م ، جد » : « بغير إذن زوجها ». وفي « بح ، بن » والوسائل والتهذيب والمحاسن ، ح ١٧٥ : « بغير إذن زوجها » بدل « من منزل زوجها بغير إذنه ».

(٧) في « م ، بن ، جد » : « وأمّا ».

(٨) المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٥. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٥ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٣ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٩ ، ح ١٩٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٠٥٤٥.

(٩) في « بح » : ـ « أن ».

(١٠) هكذا في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع : « في ».

(١١) في « جت » : « ويصّدّق ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٨٤ : « التصدّق للصديق خلاف مدلول الآية والمشهور ، ولعلّه محمول على ما إذا علم أو غلب ظنّه برضا الصديق ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٤ ، عن أحمد بن محمّد بن جميل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وراجع : الكافي كتاب المعيشة ، باب الرجل يأخذ من مال امرأته ... ، ح ٨٦٣٠ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٩٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٠٥٤٦.

(١٣) في « بح ، بن » والوسائل : « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ». وهو سهوٌ

٣١٥

الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام عَنْ هذِهِ الْآيَةِ : « ( ليس عليكم جناح ) ( أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) (١) الْآيَةَ؟

قَالَ (٢) : « لَيْسَ عَلَيْكَ (٣) جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ (٤) أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ (٥) مَفَاتِحَهُ مَا (٦) لَمْ تُفْسِدْهُ (٧) ». (٨)

١١٦٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ ) (٩) قَالَ : « الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ ، فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ». (١٠)

__________________

ناشٍ من جواز النظر من « محمّد » إلى « محمّد » فوقع السقط ؛ فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن خالد [ البرقي ] عن القاسم بن عروة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦١ ـ ٣٦٢ وص ٣٦٨.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ج ٢ ، ص ٤١٦ ، ح ١٧٦ عن أبيه عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير.

(١) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : ـ ( أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ). وفي الوسائل : سألت أحدهما عليهما‌السلام عن هذه الآية : ( مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ) [ ... ] ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا ). وفي المحاسن : ـ ( أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ ).

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « عليكم ».

(٤) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « اطعمت ».

(٥) في « بح » : « ملكتم ». وفي « جت » : ـ « ملكت ».

(٦) في « ق ، ن ، بف » : « ممّا ».

(٧) في الوسائل والمحاسن : « تفسد ».

(٨) المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٦. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٥ ، ح ٤١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٩٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٠٥٤٧.

(٩) النور (٢٤) : ٦١.

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٦ ، ح ٤١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٩٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٣٠٥٤٨.

٣١٦

٣٢ ـ بَابٌ (١)

١١٦٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

دَخَلْنَا (٢) مَعَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ (٣) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَنَحْنُ جَمَاعَةٌ ، فَدَعَا (٤) بِالْغَدَاءِ ، فَتَغَدَّيْنَا وَتَغَدّى مَعَنَا ، وَكُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنّاً ، فَجَعَلْتُ أَقْصُرُ (٥) وَأَنَا آكُلُ.

فَقَالَ لِي : « كُلْ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ تُعْرَفُ (٦) مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِأَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ ». (٧)

١١٦٠٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ زُحَلَ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

أَكَلْنَا (٩) مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأُوتِينَا بِقَصْعَةٍ (١٠) مِنْ (١١) أَرُزٍّ ، فَجَعَلْنَا نُعَذِّرُ (١٢) ، فَقَالَ عليه‌السلام :

__________________

(١) في « ط » : « باب في الانبساط في الأكل عند المضيّف ». وفي « بف » : « باب الأكل عند أخيه المؤمن ».

(٢) في « ط » : « دخلت ».

(٣) في « ط ، ق » : ـ « مع ابن أبي يعفور ».

(٤) في « بح » : « فدعانا ».

(٥) في « ن » : « اقصّر ». وفي « ط » : « أختصر ». وفي « بح » : « أحفر ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل « أحصر ».

(٦) في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « يعرف ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.

(٧) المحاسن ، ص ٤١٣ ، كتاب المآكل ، ح ١٦٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٩٩٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٠٥٥٢.

(٨) هكذا في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « ط » : « عمر بن عبد العزيز رجل ». وفي « ق ، بح » والمطبوع والوافي والبحار : « عمر بن عبد العزيز عن رجل ».

والخبر رواه البرقي في المحاسن ، ج ٢ ، ص ٤١٤ ، ح ١٦٣ ، عن أحمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز الملقّب بزحل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج. وعمر بن عبد العزيز زحل مذكور في كتب الرجال والفهارس. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٢٩ ، الرقم ٥١٣ ؛ رجال الكشّي ، ص ٤٥١ ، الرقم ٨٥٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ٦٢٢٠.

(٩) في « ق ، بف » والوافي : « أكلت ».

(١٠) القصعة : الصحفة ، أو الضخمة منها تشبع عشرة ، والجمع : قصعات. وهي بالفارسيّة : كاسه. راجع : تاج العروس ، ج ١١ ، ص ٣٧٥ ( قصع ).

(١١) في « ق » : ـ « من ».

(١٢) عذّر في الأمر تعذيراً : إذا قصّر ولم يجتهد. المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ( عذر ).

٣١٧

« مَا صَنَعْتُمْ شَيْئاً ، إِنَّ (١) أَشَدَّكُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُكُمْ أَكْلاً عِنْدَنَا ».

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَرَفَعْتُ كُسْحَةَ (٢) الْمَائِدَةِ (٣) ، فَأَكَلْتُ (٤) ، فَقَالَ : « نَعَمْ (٥) ، الْآنَ » وَأَنْشَأَ (٦) يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أُهْدِيَ إِلَيْهِ (٧) قَصْعَةُ (٨) أَرُزٍّ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَنْصَارِ ، فَدَعَا سَلْمَانَ وَالْمِقْدَادَ وَأَبَا ذَرٍّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ـ فَجَعَلُوا يُعَذِّرُونَ فِي الْأَكْلِ ، فَقَالَ (٩) : « مَا صَنَعْتُمْ شَيْئاً ، أَشَدُّكُمْ حُبّاً لَنَا (١٠) أَحْسَنُكُمْ أَكْلاً عِنْدَنَا ، فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ أَكْلاً جَيِّداً ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « رَحِمَهُمُ اللهُ ، وَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَصَلّى (١١) عَلَيْهِمْ ». (١٢)

١١٦٠٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « ط » : ـ « إنّ ».

(٢) في الوافي : « كسيحة ». وفي البحار والمحاسن : « كشحة ».

(٣) في « م ، بن » والمحاسن : « مابه ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٨٥ : « في أكثر النسخ : كسحة المائدة ، أي أكلت جيّداً حتّى أخذت ما يكسح من المائدة ، أي ما يسقط منها أو ما يكسح في الجفان. وفي بعض نسخ الكتاب بالشين المعجمة ، أي رفعت جانباً من المائدة بسرعة الأكل ، فإنّ الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. وفي المحاسن في رواية اخرى عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال عبد الرحمن : كسحت ما به فأكلت ، وفي بعض نسخ الكتاب : كصيحة المائدة ، أي كالعذاب النازل عليها ، فيكون مفعول « رفعت » محذوفاً للتفخيم والتكثير.

وقال الفاضل الأستر آبادي : كسحت البيت كسحاً : كنسته ، ثمّ استعير لتنقية البئر والنهر وغيره ، فقيل : كسحته إذا نقّيته ، والكساحة بالضمّ مثل الكناسة ، وهي ما يكسح. والظاهر هنا كساحة المائدة ».

(٤) في « بن » : ـ « فأكلت ».

(٥) في « ط » والوسائل والمحاسن : ـ « نعم ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والمحاسن : « ثمّ أنشأ ».

(٧) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والبحار والمحاسن : « له ».

(٨) في « بح » : + « من ».

(٩) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : + « لهم ».

(١٠) في « ط » : « لنا حبّاً ».

(١١) في « بح » : « وصلّ ». وفي حاشية « بح » والوسائل : + « الله ».

(١٢) المحاسن ، ص ٤١٤ ، كتاب المآكل ، ح ١٦٣ ، عن أحمد بن عيسى ، عن عمر بن عبد العزيز الملقّب بزحل ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢١ ، ح ١٩٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٠٥٥٤ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٥.

٣١٨

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ :

أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَجَعَلَ يُلْقِي بَيْنَ يَدَيَّ الشِّوَاءَ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا عِيسى ، إِنَّهُ يُقَالُ : اعْتَبِرْ حُبَّ الرَّجُلِ بِأَكْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِيهِ ». (١)

١١٦٠٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٢) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقَدَّمَ إِلَيْنَا طَعَاماً فِيهِ (٣) شِوَاءٌ وَأَشْيَاءَ بَعْدَهُ ، ثُمَّ جَاءَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا (٤) أَرُزٌّ ، فَأَكَلْتُ مَعَهُ ، فَقَالَ : « كُلْ » قُلْتُ (٥) : قَدْ أَكَلْتُ (٦) ، فَقَالَ (٧) : « كُلْ ؛ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ (٨) حُبُّ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِانْبِسَاطِهِ فِي طَعَامِهِ » ثُمَّ حَازَ (٩) لِي حَوْزاً بِإِصْبَعِهِ مِنَ الْقَصْعَةِ ، فَقَالَ لِي (١٠) : « لَتَأْكُلَنَّ (١١) ذَا (١٢) بَعْدَ مَا قَدْ (١٣) أَكَلْتَ » فَأَكَلْتُهُ. (١٤)

١١٦٠٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١٥) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ (١٦) الْعِجْلِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي (١٧) عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

__________________

(١) المحاسن ، ص ٤١٣ ، كتاب المآكل ، ح ١٥٧ ، بسنده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٤١٢ و ٤١٣ ، ح ١٥٥ و ١٥٦ ، بسند آخر ، من قوله : « اعتبر حبّ الرجل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٩٩٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٠٥٥٣.

(٢) في « ط ، ن ، جت » والوسائل : « أصحابنا ».

(٣) في المحاسن : ـ « فيه ».

(٤) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار والمحاسن : « من ».

(٥) في « ط » : « فقلت ».

(٦) في الوسائل : ـ « فقال : كل ، قلت : قد أكلت ».

(٧) في « ن ، بف » والبحار : « قال ».

(٨) في « ط » : « يعتدّ ».

(٩) حاز ، أي جمع. والحوز : الجمع. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٠٢ ( حوز ).

(١٠) في « ط » : ـ « لي ».

(١١) في « ط » والوافي : « أتأكلنّ ». وفي « ق ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « لتأكل ».

(١٢) في « ط » : « هذا ». وفي المحاسن : ـ « ذا ».

(١٣) في « ط ، ق ، بف » والبحار : ـ « قد ».

(١٤) المحاسن ، ص ٤١٣ ، كتاب المآكل ، ح ١٥٨ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٩٩٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٠٥٥٦ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٠ ، ح ٤٦.

(١٥) السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(١٦) في المحاسن : + « حميد بن المثنّى ».

(١٧) في المحاسن : + « خالي ».

٣١٩

أَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَهُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلى مَكَّةَ ، فَأَمَرَ بِسُفْرَةٍ (١) ، فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا (٢) ، فَقَالَ : « كُلُوا » فَأَكَلْنَا ، فَقَالَ : « أَثْبَتُّمْ أَثْبَتُّمْ (٣) ، إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : اعْتَبِرْ حُبَّ الْقَوْمِ بِأَكْلِهِمْ ».

قَالَ : فَأَكَلْنَا (٤) ، وَقَدْ (٥) ذَهَبَتِ الْحِشْمَةُ. (٦)

١١٦٠٦ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الرَّبِيعِ (٧) ، قَالَ :

دَعَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِطَعَامٍ ، فَأُتِيَ بِهَرِيسَةٍ ، فَقَالَ (٨) لَنَا (٩) : « ادْنُوا ، فَكُلُوا ».

قَالَ (١٠) : فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ يَقْصُرُونَ ، فَقَالَ عليه‌السلام : « كُلُوا ؛ فَإِنَّمَا (١١) يَسْتَبِينُ (١٢) مَوَدَّةُ الرَّجُلِ‌

__________________

(١) في المحاسن : « بسفرته ».

(٢) في المحاسن : + « فقال : كلوا ، فأكلنا وجعلنا نقصر في الأكل ».

(٣) في « بن » وحاشية « ن » والمحاسن : « أبيتم أبيتم » أي عن جودة الأكل وهو أظهر. وفي « م ، جت ، جد » : « اثِبتم اثبتم ». وفي المرآة : « أي أثابكم أو سيثيبكم الله بكثرة الأكل ». وفي المطبوع : « أثبتّم أثبتّم ». وفي الوافي : « يعني أثبتّم حبّكم إيّاي بأكلكم عندي كما أحببت ».

(٤) في « ق ، ن » : « فأكلناه ».

(٥) في « ط ، ق ، بف ، جت » والمحاسن : ـ « قد ».

(٦) المحاسن ، ص ٤١٣ ، كتاب المآكل ، ح ١٦١ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٩٩٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٠٥٥٥.

(٧) هكذا في « ط ». وفي « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : « عن يونس عن أبي الربيع ».

والخبر رواه البرقي في المحاسن عن الوشّاء عن يونس بن ربيع. والحسن بن عليّ في مشايخ معلّى بن محمّد هو الوشّاء. وورد في الكافي ، ح ٨١٩٤ أيضاً رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن يونس بن الربيع عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ويونس بن الربيع ذكره البرقي في رجاله ، ص ٢٩ ، في أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام.

وأمّا ما ورد في الكافي ، ح ٢٥١٠ من رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الربيع الشامي عن أبي جعفر عليه‌السلام ، فالمراد من يونس هو يونس بن عبد الرحمن ، بقرينة رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ عنه ، ولم يثبت رواية الحسن بن عليّ الوشّاء عنه.

(٨) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « وقال ».

(٩) في « جت » : « له ». وفي « ق ، بف » : ـ « لنا ».

(١٠) في « ط ، بن » والوافي والوسائل : ـ « قال ».

(١١) في « ط » : « إنّما ».

(١٢) في « ط ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والبحار والمحاسن : « تستبين ».

٣٢٠