الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

أَنْ يَأْكُلَهُ (١) ، حُوسِبَ عَلى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَضَعْفِهِ (٢) ، وَعُذِّبَ (٣) عَلَيْهِ ». (٤)

١١٥٣٨ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي (٦) النَّاسُ (٧) فِي أَكْلِ (٨) الطِّينِ وَكَرَاهِيَتِهِ.

فَقَالَ (٩) : « إِنَّمَا ذَاكَ (١٠) الْمَبْلُولُ ، وَذَاكَ الْمَدَرُ (١١) ». (١٢)

١١٥٣٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

__________________

(١) في « جد » : « الذي كان يعمله » بدل « وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله ».

(٢) في « ط ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : « ضعفه وقوّته ».

(٣) في « ط » : « وعدى ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٩٨ ، المجلس ٦٢ ، ح ١١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٣٩ ، المجلس ١٥ ، ح ٣٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير. ثواب الأعمال ، ص ٢٤٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ٢٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٩ ، عن عليّ بن الحكم ؛ وفيه ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٨ ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن المنقري ، عن جدّه زياد بن أبي زياد ، مع اختلاف يسير ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٣ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.

(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٦) في « بف ، جت » : « يرى ».

(٧) في الوافي والتهذيب : + « عنك ».

(٨) في « ق ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والمعاني : ـ « أكل ».

(٩) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والمعاني : « قال ».

(١٠) في « بف » : « ذلك ».

(١١) « المدر » : قِطَعُ الطين اليابس ، أو الطين العِلْك الذي لا رمل فيه. وهو بالفارسيّة : « كُلوخ ». راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٦٢ ( مدر ). في المرآة : « ظاهر الخبر أنّه إنّما يحرم الطين المبلول دون المدر ، وهذا ممّا لم يقل به أحد. ويمكن أن يكون المراد به أنّ المحرّم إنّما هو المبلول والمدر ، لا غيرهما ممّا يستهلك في الدبس ونحوه ، فالحصر إمّا إضافي بالنسبة إلى ما ذكرنا ، أو المراد بالمدر ما يشمل التراب ، وعلي أيّ حال فالمراد بالكراهة الحرمة ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. معاني الأخبار ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسنده عن معمّر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٤ ، ح ١٩٠٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٠٣٨٦.

٢٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ ، فَقَدْ أَعَانَ عَلى نَفْسِهِ ». (١)

١١٥٤٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الطِّينِ؟

فَقَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، إِلاَّ طِينَ قَبْرِ (٣) الْحُسَيْنِ عليه‌السلام (٤) ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ، وَأَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ ». (٥)

١٩ ـ بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي (٦) آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ‌

١١٥٤١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي (٧) آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٤ ، عن النوفلي الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٠٣٩٢.

(٢) في « ط » : « بعض أصحابه ».

(٣) في « ط » والتهذيب : ـ « قبر ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ق ، ن ، جت » والوسائل : « الحائر » بدل « قبر الحسين عليه‌السلام ». وفي حاشية « ق » : « الحير » بدلها.

(٥) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأشنان والسعد ، ذيل ح ١٢١٥٤ ، عن بعض أصحابنا ، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. كامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، ح ٢ ، بسنده عن سعد بن سعد. الأمالي للطوسي ، ص ٣١٩ ، المجلس ١١ ، ح ٩٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي كامل الزيارات ، ص ٢٧٨ و ٢٧٩ ، الباب ٩٢ ، ح ٤ و ٥ ؛ وص ٢٨٠ ، الباب ٩٣ ، ذيل ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣١٧ و ٣١٨ ، المجلس ١١ ، ضمن ح ٩٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من قوله : « إلاّ طين قبر الحسين عليه‌السلام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٠٤٠٢.

(٦) في « ط » : « من ».

(٧) في « ن » : « من ».

(٨) قال السيّد العاملي قدس‌سره : « أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب

٢٨٢

١١٥٤٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَكَرِهَهَا (١)

فَقُلْتُ : قَدْ رَوى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً.

فَقَالَ : « لَا (٢) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ (٣) ، إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا (٤) حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ (٥) وَهِيَ (٦) عِنْدِي » ‌

__________________

وغيرهما ، قاله في التذكرة وغيرها. وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضّة. والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة من الطرفين مستفيضة ... والمشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً وبه قطع المصنّف في المعتبر ؛ لأنّه تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم الانتفاع به ... واستقرب العلاّمة في المختلف الجواز استضعافاً لأدلّة المنع. وهو حسن إلاّأنّ المنع أولى ؛ لأنّ اتّخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربّما يصير محرّماً بالعرض ؛ لما فيه من إرادة العلوّ في الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة ... [ و ] لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضّة ، لأنّ النهي عن استعمالها لا يتناول المستعمل. وحكي عن المفيد تحريمه ... [ وأمّا الطهارة من آنية الذهب والفضّة فقد ] استوجه العلاّمة في المنتهى البطلان ... وهو جيّد حيث يثبت التوقّف المذكور ، أمّا لو تطهّر منه مع التمكّن من استعمال غيره قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحّة ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ـ ٣٨١. وانظر : التذكرة ، ج ١ ، ص ٦٧ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٤٥٦ ؛ المختلف ، ص ٦٣ ؛ المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٦.

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح ٦٣ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء. وفي الكافي ، كتاب الأشربة ، باب الأواني ، ح ١٢١٨٩ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٦ ؛ والمحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب المنافع ، ح ٦٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٧١ ، ضمن ح ٢٢٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام. الخصال ، ص ٣٤٠ ، باب السبعة ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. المقنعة ، ص ٥٨٤ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٥٧ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٣٠١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٢.

(١) هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والعيون والمحاسن. وفي المطبوع : « فكرههما ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٧ : « فقال : لا ، الظاهر أنّ هذا الإنكار ، وكسر والده عليه‌السلام القضيب لغاية الزهد

٢٨٣

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَبَّاسَ (١) حِينَ عُذِرَ (٢) ، عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ (٣) مُلَبَّسٌ مِنْ (٤) فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ ، تَكُونُ (٥) فِضَّتُهُ (٦) نَحْواً (٧) مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ عليه‌السلام فَكُسِرَ ». (٨)

١١٥٤٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ ، وَلَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ (٩) ». (١٠)

__________________

والتنزّه ، ولا دلالة فيه على الحرمة ، قال شيخنا البهائي رحمه‌الله يمكن أن يستنبط من مبالغته عليه‌السلام في الإنكار لتلك الرواية كراهة تلبيس الآلات كالمرآة ونحوها بالفضّة ، وربّما يظهر من ذلك تحريمه ، ولعلّ وجهه أنّ ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشي‌ء ، وإن كان هذا حكم التلبّس بالفضّة ، فبالذهب بطريق أولى ».

(٣) في « جد » التهذيب : « لا والله » بدل « لا والحمد لله ».

(٤) في « ق ، جت » : « له ».

(٥) في « ط » : ـ « فقال : لا والحمد لله‌إنّما كانت لها حلقة من فضّة ».

(٦) في « جت » : « وهو ». (١) في العيون : + « يعني أخاه ».

(٢) « عُذِرَ » ، أي خُتِنَ ، يقال : عَذَرَ الغلامَ ، أي ختنه. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦١٢ ( عذر ).

(٣) في العيون : « عود ». والقضيب : الغُصْن ، وكلّ نبت من الأغضات يقضب ، أي يقطع ، والقوس عملت من قضيب بتمامه ، أو هي المصنوعة من غصن غير مشقوق ، واللطيف من السيوف. راجع : تاج العروس ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( قضب ). (٤) في « ط ، ق » والعيون : ـ « من ».

(٥) في « ن ، بح ، بف ، جت » والمحاسن : « يكون ».

(٦) في « بف ، جت » وحاشية « م » : « قبضته ». وفي « ن » والوسائل والتهذيب : « فضّة ».

(٧) في « ط » : ـ « نحواً ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٧ ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ضمن ح ٤٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٥ ، ح ٤٣٠٠.

(٩) قال السيّد العاملي قدس‌سره : « اختلف الأصحاب في الأواني المفضّضة ، فقال الشيخ في الخلاف : إنّ حكمها حكم الأواني المتّخذة من الذهب والفضّة ... وقال في المبسوط : يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ، وهو اختيار العلاّمة في المنتهى ، وعامّة المتأخّرين ... وقال المصنّف في المعتبر : يستحبّ العزل ... وهو حسن ... والأظهر أنّ الآنية المذهّبة كالمفضّضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع ». المدارك ، ج ٢ ، ص ٣٨٢ ـ ٣٨٣. وانظر : الخلاف ، ج ١ ، ص ٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٣ ؛ المنتهى ، ج ١ ، ص ١٨٧ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٤٥٥.

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٩٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ،

٢٨٤

١١٥٤٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُ نَهى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. (١)

١١٥٤٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي (٢) الْفِضَّةِ ، وَفِي (٣) الْقَدَحِ (٤) الْمُفَضَّضِ (٥) ، وَكَذلِكَ (٦) أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ (٧) ، وَالْمُشْطُ (٨) كَذلِكَ. (٩)

١١٥٤٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :

رَأَيْتُ (١٠) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ (١١) مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ (١٢) مِنْ فِضَّةٍ ، فَرَأَيْتُهُ‌

__________________

ص ٥٠٩ ، ح ٤٣١١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١١ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٢.

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٥ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٨١ ، كتاب الماء ، ح ٥٩ ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٩٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٦ ، ح ٤٣٠٢ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٣.

(٢) في « بح » وحاشية « جت » : « من ».

(٣) في « ط » : « ولا ». وفي « ق ، ن ، بح ، جت » : ـ « في ».

(٤) في التهذيب : « القداح ».

(٥) في « جد » : « المفضفض ». وفي التهذيب « المفضّضة ».

(٦) في « جت » : « وكذا ». وفي « ط » والفقيه والمحاسن : « وكره ».

(٧) في « جد » : « مفضفض ».

(٨) في الوسائل : « والمشطة ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٦ ، عن ابن فضّال. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٤٢٣٨ ، معلّقاً عن ثعلبة ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢٠٠٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٣١٢ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤٣.

(١٠) في « بن » : « رأينا ».

(١١) في « ق ، بح ، جت » : ـ « من ».

(١٢) الضَبَّة ـ بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحّدة ـ تطلق في الأصل على حديدة عريضة تسمر في الباب. والمراد بها هنا صفحة رقيقة من الفضّة مستمرّة في القدح من الخشب ونحوها إمّا للزينة أو لجبر كسره. وفي

٢٨٥

يَنْزِعُهَا (١) بِأَسْنَانِهِ. (٢)

١١٥٤٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لَايُوقِنُونَ (٤) ». (٥)

٢٠ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٦) الْأَكْلِ عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا (٧) الْخَمْرُ‌

١١٥٤٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، قَالَ :

كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ (٨) ، فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ ، وَصَنَعَ طَعَاماً ، وَدَعَا النَّاسَ ، وَكَانَ (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِيمَنْ دُعِيَ (١٠) ، فَبَيْنَا (١١)

__________________

الوافي : « ولعلّها التي يقال لها بالفارسيّة : تنكه ». انظر : المصباح المنير ، ص ٣٥٧ ( ضبب ) ؛ مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٨.

(١) في « ط » : « نزعها ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٤ ، بسنده عن جعفر بن بشير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٧٦ ، ح ٢٠٠٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٠ ، ذيل ح ٤٣١٦ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٣.

(٣) في « بن » : ـ « موسى ».

(٤) في « بح » : « لا يؤمنون ». وفي المرآة : « ويشمل بإطلاقه جميع التمتّعات والانتفاعات ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٨٢ ، كتاب الماء ، ح ٦٢ ، بسنده عن موسى بن بكر. الجعفريّات ، ص ١٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، ح ٤٢٣٩ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٩٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٣٠٣ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٠٤١٤ ؛ البحار ، ج ٦٦ ، ص ٥٢٩ ، ذيل ح ١٢.

(٦) في « بن » : « كراهة ».

(٧) في حاشية « بف » : « فيها ».

(٨) في « ط ، ق ، بف ، جت » والتهذيب والمحاسن : ـ « المنصور ».

(٩) في « م ، جد » والتهذيب : « فكان ».

(١٠) في « ط » والبحار : « دعا ».

(١١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « فبينما ».

٢٨٦

هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ وَمَعَهُ عِدَّةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ (١) ، فَاسْتَسْقى (٢) رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً (٣) ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ (٤) صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ (٥) الرَّجُلِ ، قَامَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَائِدَةِ ، فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ ، فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَلْعُونٌ (٦) مَنْ جَلَسَ عَلى مَائِدَةٍيُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (٧) ». (٨)

١١٥٤٩ / ٢. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ (٩) مَنْ جَلَسَ طَائِعاً (١٠) عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ‌عَلَيْهَا الْخَمْرُ ». (١١)

١١٥٥٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ،

__________________

(١) في التهذيب : ـ « يأكل ومعه عدّة على المائدة ».

(٢) في « بف » : « فاستقى ».

(٣) في « ط » والوسائل والمحاسن : ـ « ماء ».

(٤) في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ « أن ».

(٥) في « ط » : « يدي ». وفي التهذيب : « بيد » بدل « في يد ».

(٦) في « بن » والوسائل : « ملعون ملعون ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٨ : « ظاهره حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ، وكلام الكليني في العنوان لا ينافي التحريم كما هو مصطلح القدماء تبعاً للروايات ».

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : ما مضمونه : « بعض الروايات تضمّنت تحريم الجلوس عليها ، سواء أكل أم لا ، وبعضها دلّت على تحريم الأكل منها ، سواء كان جالساً أم لا ، والاعتماد على الاولى ؛ لصحّتها ، وعدّاه العلاّمة إلى الاجتماع على الفساد واللهو. وقال ابن إدريس : لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه. ولم نقف على مأخذه. والقياس باطل ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ١٤١.

(٨) المحاسن ، ص ٥٨٥ ، كتاب الماء ، ح ٧٧ ، عن هارون بن الجهم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٧ ، ح ٤٢٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٩٨٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٠٤١٥ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٤.

(٩) في الوافي والمحاسن : ـ « ملعون ».

(١٠) في « ط » : ـ « طائعاً ».

(١١) المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٦ ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن محمّد بن سليمان ، عن بعض الصالحين ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٩٨٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٠٤١٦ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٩ ، ح ٤٤.

٢٨٧

فَلَا يَأْكُلْ عَلى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ (١) ». (٢)

٢١ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٣) كَثْرَةِ الْأَكْلِ (٤)

١١٥٥١ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ‌عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ يَرْفَعُهُ (٦) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ق » : ـ « واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٧ ، ح ٤٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية : « ونهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر ». الخصال ، ص ١٦٣ ، باب الثلاثة ، صدر ح ٢١٥ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الخصال ، ص ٦١٩ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ١١٠ ، ضمن الحديث الطويل ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وتمام الرواية في الأخيرين : « ولا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر ». راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب النوادر ، ح ١٢٣٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١١٦ ، ح ٥٠٢ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٨ ، ح ١٩٨٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٠٤١٧.

(٣) في « م ، بن ، جد » : « كراهة ».

(٤) في « ق » : ـ « باب كراهية كثرة الأكل ».

(٥) هكذا في « ط ». وفي « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع وظاهر الوافي والوسائل : + « عن محمّدبن عبد الجبّار ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى الكليني قدس‌سره عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر في أسنادٍ عديدة. وهذا الطريق عمدة طرق الكليني إلى أحاديث أحمد بن النضر. ولم نجد توسّط محمّد بن عبد الجبّار بين أبي عليّ الأشعري وبين محمّد بن سالم إلاّفي أسنادٍ أربعة محرّفة ـ منها سندنا هذا ـ يشهد بوقوع التحريف فيها مضافاً إلى ما ذكرنا ، خلوّ بعض المخطوطات من عبارة « عن محمّد بن عبد الجبّار ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الوجه في زيادة « عن محمّد بن عبد الجبّار » كثرة روايات أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار الموجبة للُانس الذهني عند بعض النسّاخ بذكر « عن محمّد بن عبد الجبّار » بعد أبي عليّ الأشعري. وهذا الوجه يقوّي ويشتدّ في ما نحن فيه لمكان « محمّد » في « محمّد بن سالم ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٤٢٦.

(٦) في الوسائل والمحاسن : « رفعه ».

٢٨٨

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي كَلَامٍ لَهُ : « سَيَكُونُ (١) مِنْ (٢) بَعْدِي سَنَةٌ (٣) يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ ، وَيَأْكُلُ الْكَافِرُ (٤) فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (٥) ». (٦)

١١٥٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَثْرَةُ الْأَكْلِ مَكْرُوهٌ ». (٧)

__________________

(١) في « م ، جد » والمحاسن : « ستكون ».

(٢) في « ن ، بف » : ـ « من ».

(٣) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « سمنة ». وفي حاشية « م » : « سمة ».

(٤) في الوافي : « وفي رواية : المنافق ، بدل : الكافر ».

(٥) قال ابن الأثير : « فيه : المؤمن يأكل في معى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا مثل ضربه للمؤمن وزهده في الدنيا ، والكافر وحرصه عليها. وليس معناه كثرة الأكل دون الاتّساع في الدنيا ... وقيل : هو تخصيص للمؤمن ، وتحامي ما يجرّه الشبع من القسوة وطاعة الشهوة ... ووصف الكافر بكثرة الأكل إغلاظ على المؤمن ، وتأكيد لما رسم له. وقيل : هو خاصّ في رجل بعينه كان يأكل كثيراً فأسلم فقلّ أكله ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٤ ( معا ).

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٧٠ : « وقيل : كناية عن أنّ المؤمن لا يأكل إلاّمن حلال ، ويتوقّى الحرام والشبهة ، والكافر لا يبالي من أين أكل وما أكل وكيف أكل. وقال بعض الأفاضل : قد صحّ : « المؤمن يأكل في معى واحد » هي بكسرة الميم المقصورة مقصوراً ، « والكافر يأكل في سبعة أمعاء » ليست حقيقة العدد مراده ، وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير ، والمعنى أنّ المؤمن من شأنه التقليل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة ، ولعلمه بأنّ مقصود الشرع من الأكل ما سدّ الجوع ويعين على العبادة ، ولخشيته أيضاً عن حساب مازاد على ذلك ، والكافر بخلاف ذلك ، وعند أهل التشريح أنّ أمعاء الإنسان سبعة : المعدة ، ثمّ ثلاثة أمعاء بعدها متّصلة بها ، البوّاب ، ثمّ الصائم ، ثمّ الرقيق ، والثلاثة رقاق ، ثمّ الأعور ، والقولون والمستقيم كلّها غلاظ ».

(٦) المحاسن ، ص ٤٤٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٤٣ ، بسنده عن عمرو بن شمر. الخصال ، ص ٣٥١ ، باب السبعة ، ح ٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « يأكل المؤمن ». وفيه ، نفس الباب ، ح ٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « الكافر يأكل في سبعة أمعاء ». مصباح الشريعة ، ص ٧٧ ، الباب ٣٤ ، عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، من قوله : « يأكل المؤمن » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٩٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٠٤٣٣.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٤٦ ، كتاب المآكل ، ح ٣٣٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٠٤٣٢.

٢٨٩

١١٥٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ (١) ، وَبَطْنٌ رَغِيبٌ (٢) ، وَنَعْظٌ شَدِيدٌ (٣) ». (٤)

١١٥٥٤ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٥) ، إِنَّ الْبَطْنَ لَيَطْغى (٦) مِنْ أَكْلِهِ (٧) ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللهِ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ إِذَا خَفَّ (٨) بَطْنُهُ ، وَأَبْغَضُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى (٩) اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ ». (١٠)

١١٥٥٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُوذَرٍّ ـ رَحِمَهُ اللهُ ـ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَطْوَلُكُمْ‌

__________________

(١) في « بح » : « نجيب ». والنخيب : الجبان الذي لا فؤاد له ، أو الفاسد العقل. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٣١ ( نخب ).

(٢) في « ط » : « رحبت ». وفي الوافي : « الرغيب : الواسع ، يقال : جوف رغيب ، ويكنّى به عن كثرة الأكل ». وراجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( رغب ).

(٣) النعظ : انتشار الذكر ، يقال : أنعظ الرجل : إذا اشتهى الجماع ، والإنعاظ : الشبق. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٢ ( نعظ ).

(٤) المحاسن ، ص ٤٤٥ ، كتاب المآكل ، ح ٣٣٢ ، عن النوفلي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٦٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « بئس العون على الدين قلب نحيب وبطن رغيب » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٠٤٣٤.

(٥) في « ق ، بح » : « يا محمّد ».

(٦) في « ط » : « لتطغي ».

(٧) في « ن » : « أكلة ».

(٨) في المحاسن : « إذا ما جاف » بدل « إذا خفّ ».

(٩) في « ط » : « من ».

(١٠) المحاسن ، ص ٤٤٦ ، كتاب المآكل ، ح ٣٣٧ ، بسنده عن وهيب بن حفص الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٠٤٣١.

(١١) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

٢٩٠

جُشَاءً (١) فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعاً فِي الْآخِرَةِ » أَوْ قَالَ (٢) : « يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (٣)

١١٥٥٦ / ٦. وَبِإِسْنَادِهِ (٤) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا تَجَشَّأْتُمْ ، فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَكُمْ إلَى السَّمَاءِ (٥) ». (٦)

١١٥٥٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (٧) الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ يُورِثُ الْبَرَصَ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) تجشّأ الإنسان تجشّؤاً ، والاسم الجشاء وزان غراب ، وهو صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع. المصباح المنير ، ص ١٠٢ ( تجشّأ ).

(٢) في « ط » والوسائل والتهذيب والمحاسن : ـ « في الآخرة أو قال ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٤٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٤٥ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ، عن أبي ذرّ. صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٦٩ ، ح ١٣٠ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ الأمالي للطوسي ، ص ٣٤٦ ، المجلس ١٢ ، ح ٥٥ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٠٤٥٤.

(٤) المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في الرقم السابق.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : ـ « إلى السماء ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٤٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٤٤ ، عن النوفلي ، بإسناده قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٩٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٠٤٥٥.

(٧) في « ط ، ق ، ن ، بف » وحاشية « جت » : « عبد الله » ، وهو سهو. والمراد من الدهقان هذا ، هو عبيد الله بن عبد الله الدهقان ، روى عن درست [ بن أبي منصور ] في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤١٤ ـ ٤٢٠.

(٨) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « درست الواسطي ».

(٩) في « ق ، بف » : « المرض ». وفي « ط » : + « عدّة من أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن سنان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا تجشّأتم فلا ترفعوا جشاءكم إلى السماء ».

(١٠) المحاسن ، ص ٤٤٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٤٠. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الأمالي للصدوق ، ص ٥٤٣ ، المجلس ٨١ ، ح ٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول

٢٩١

١١٥٥٨ / ٨. عَنْهُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) : « كُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ (٣) مَا خَلَا (٤) الْحُمّى ؛ فَإِنَّهَا (٥) تَرِدُ وُرُوداً ». (٦)

١١٥٥٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُبْغِضُ كَثْرَةَ الْأَكْلِ ».

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَيْسَ (٧) لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ (٨) مِنْ أَكْلَةٍ يُقِيمُ بِهَا صُلْبَهُ ، فَإِذَا أَكَلَ‌ أَحَدُكُمْ طَعَاماً ، فَلْيَجْعَلْ (٩) ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثَ بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ (١٠) ، وَثُلُثَهُ (١١) لِلنَّفَسِ ؛ وَلَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ (١٢) الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ ». (١٣)

__________________

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ الخصال ، ص ٢٧٠ ، باب الخمسة ، ح ٩ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٠٤٤٦.

(١) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.

(٢) في « ط » : + « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومحمّد بن عليّ عن ابن سنان ، عن رجل آخر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ».

(٣) « التُخَمة » : هو الداء يصيبك من وخم الطعام ، أي ثقله ، أو من امتلاء المعدة ؛ فإنّ الطعام يثقل على المعدة فتضعف عن هضمه فيحدث منه الداء. راجع : المصباح المنير ، ص ٦٥٢ ؛ تاج العروس ، ج ١٧ ، ص ٧٢٠ ( وخم ).

(٤) في الوسائل : « إلاّ » بدل « ما خلا ».

(٥) في « بح » : « فإنّه ».

(٦) المحاسن ، ص ٤٤٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٤١ ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٠٤٥٨.

(٧) في « ط » : « أليس ».

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والمحاسن ، ص ٤٤٠ : « بدّ لابن آدم » بدل « لابن آدم بدّ ».

(٩) في « بح » : « فليحلّ ».

(١٠) في « بف » : « للشرب ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والوسائل : « وثلث بطنه ».

(١٢) في « ق ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « سمن ».

(١٣) المحاسن ، ص ٤٤٦ ، كتاب المآكل ، ح ٣٣٣ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن صالح النيلي ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية : « إنّ الله تبارك وتعالى يبغض كثرة الأكل ». المحاسن ، ص ٤٤٠ ، كتاب

٢٩٢

١١٥٦٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغى ». (١)

١١٥٦١ / ١١. وَعَنْهُ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ ». (٣)

٢٢ ـ بَابُ مَنْ مَشى إِلى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ‌

١١٥٦٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلى طَعَامٍ ، فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ (٥) وَلَدَهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ (٦) فَعَلَ (٧) أَكَلَ (٨) حَرَاماً ، وَدَخَلَ غَاصِباً (٩) ». (١٠)

__________________

المآكل ، ح ٢٩٨ ، بسند آخر ، من قوله : « ليس لابن آدم » الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٣٠٤٣٥.

(١) المحاسن ، ص ٤٤٦ ، كتاب المآكل ، ح ٣٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ، ح ٤٢٥٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠١ ، ح ١٩٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٠٤٤٤.

(٢) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عنه » بدل « وعنه ». ثمّ إنّ الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٣) المحاسن ، ص ٤٤٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٣٩ ، بسنده عن محمّد بن سنان. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٥٤ ، ح ٦٥ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٦ ، ح ٨٩ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٠٢ ، ح ١٩٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٠٤٥٩.

(٤) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٥) في « بن » والوسائل : « فلا يتّبعنّ ».

(٦) في « جت » : « فإن » بدل « فإنّه إن ».

(٧) في التهذيب والمحاسن : + « ذلك ».

(٨) في المحاسن : « كان ».

(٩) في حاشية « جت » والمحاسن والجعفريّات : « عاصياً ».

٢٩٣

١١٥٦٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ خَالِهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا (١) أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ». (٢)

٢٣ ـ بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً‌

١١٥٦٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مُتَّكِئاً (٣) مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ ـ عَزَّ‌

__________________

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٧٢ : « أكل حراماً ، أي الولد ، ويحتمل الوالد ، فتكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة ، أو على ما إذا ظنّ أنّه لا يرضى بأكله مع كون ولده معه ، وعلى أيّ حال لعلّه محمول على ما إذا لم يغلب ظنّه برضاه بذلك ».

وقال الشهيد قدس‌سره : « يكره ... استتباع المدعوّ إلى طعام ولده ، ويحرم أكل طعام لم يدع إليه للرواية ، وقيل : يكره ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٢٦.

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤١١ ، كتاب المآكل ، ح ١٤٧ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الجعفريّات ، ص ١٦٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢١ ؛ وص ٢٤٨ ، ح ٣٠٤٦٠.

(١) في « م » : « فكأنّما ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥٣١ ، ح ١٩٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٠٤٢٠.

(٣) قال ابن الأثير : « فيه : لا آكل متّكئاً. المتّكئ في العربيّة كلّ من استوى قاعداً على وطاء متمكّناً ، والعامّة لاتعرف المتّكئ إلاّمن مال في قعوده معتمداً على أحد شقّيه ، والتاء فيه بدل من الواو ، وأصله من الوكاء ، وهو ما يشدّ به الكيس وغيره ، كأنّه أوكأ مقعدته وشدّها بالقعود على الوطاء الذي تحته. ومعنى الحديث : إنّي إذا أكلت لم أقعد متمكّناً فعل من يريد الاستكثار منه ، ولكن آكل بلغة ، فيكون قعودي له مستوفزاً. ومن حمل الاتّكاء على الميل إلى أحد الشقّين فإنّما تأوّله على مذهب الطبّ ، فإنّه لا ينحدر في مجاري الطعام سهلاً ، ولا يسيغه

٢٩٤

وَجَلَّ ـ إِلى أَنْ قَبَضَهُ (١) ، وَكَانَ (٢) يَأْكُلُ إِكْلَةَ (٣) الْعَبْدِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ».

قُلْتُ : وَلِمَ ذلِكَ (٤)؟

قَالَ : « تَوَاضُعاً لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٥)

١١٥٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (٦) ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِيَّةٌ (٧) بِرَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَهُوَ يَأْكُلُ ، وَهُوَ جَالِسٌ (٨) عَلَى الْحَضِيضِ (٩) ، فَقَالَتْ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ لَتَأْكُلُ (١٠) أَكْلَ الْعَبْدِ ، وَتَجْلِسُ جُلُوسَهُ؟

__________________

هنيئاً ، وربّما تأذّى به ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٨٩ ( تكأ ).

وفي الوافي : « الظاهر من بعض الأخبار الآتية أنّ المراد بالمتّكي معناه المتعارف عند العامّة ، وإن احتمل تأويله على ما فسّره في النهاية ».

(١) في البحار والمحاسن ، ح ٣٩٠ : « حتّى قبض » بدل « إلى أن قبضه ».

(٢) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « حتّى قبض كان » بدل « إلى أن قبضه وكان ».

(٣) في « ط ، ن ، بف » والوافي والمحاسن : « أكل ».

(٤) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والبحار : « ذاك ». وفي الوسائل : ـ « ذلك ».

(٥) المحاسن ، ص ٤٥٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩٠ ، عن الوشّاء ، عن أبان الأحمر ، عن زيد الشحّام. راجع : الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٦ ؛ وصدر ح ١٤٩٩٠ ؛ والمحاسن ، ص ٤٥٨ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩١ و ٣٩٢ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨١ ، ح ١٩٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٠٤٦٧ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٥١.

(٦) في « ق ، بف ، جت » والوافي عن بعض النسخ : « ابن سنان ». وهو سهو ظاهراً ؛ فإنّا لم نجد في شي‌ء من الأسنادرواية صفوان عن ابن سنان ـ سواء أكان المراد منه عبد الله بن سنان أم محمّد بن سنان ـ عن الحسن الصيقل. والمتكرّر في الأسناد رواية صفوان [ بن يحيى ] عن ابن مسكان عن الحسن [ بن زياد ] الصيقل. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٤٣٧٨ و ٨١٣٩ و ١٠٩٠٤.

(٧) في « ط » : « مبدنة ». وفي « بح » : « بديّة ». والبذيّة : الفاحشة ، والبذاء الفحش. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٥٧.

(٨) في « ق » : ـ « وهو جالس ».

(٩) الحضيض : قرار الأرض وأسفل الجبل. النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ( حضض ).

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل ج ٢٤ : « تأكل ».

٢٩٥

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنِّي عَبْدٌ (١) ، وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي؟ قَالَتْ : فَنَاوِلْنِي لُقْمَةً مِنْ طَعَامِكَ ، فَنَاوَلَهَا ، فَقَالَتْ : لَاوَاللهِ إِلاَّ الَّذِي فِي فِيكَ ، فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اللُّقْمَةَ مِنْ فِيهِ ، فَنَاوَلَهَا (٢) ، فَأَكَلَتْهَا ».

قَالَ (٣) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « فَمَا أَصَابَهَا بَذَاءٌ (٤) حَتّى فَارَقَتِ الدُّنْيَا ». (٥)

١١٥٦٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ (٦) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ ». (٧)

١١٥٦٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً؟

__________________

(١) في « ط » والوسائل ، ج ٢٤ : ـ « إنّي عبد ». وفي المحاسن : « ويحك » بدل « إنّي عبد ». وفي الزهد « ويحك » بدل « رسول الله إنّي عبد ».

(٢) في الوسائل ، ج ٢٥ والزهد : + « إيّاها ».

(٣) في « ط ، م ، بن ، جد » : « فقال ». وفي « جت » : + « فقال ».

(٤) في « ط » : « بداء ». وفي المحاسن : « داء ».

(٥) المحاسن ، ص ٤٥٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٨ ، عن صفوان. الزهد ، ص ٧١ ، ح ٢٢ ، عن ابن مسكان ، عن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٥ ، ص ٢١٨ ، ح ٣١٧٣٠ ؛ وفيه ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٠٤٧٧ ، إلى قوله : « وأيّ عبد أعبد منّي ».

(٦) ورد الخبر في المحاسن عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ولعلّه الصواب.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٣ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ؛ المحاسن ، ص ٤٥٦ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٦ ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٠٤٧٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٢.

٢٩٦

فَقَالَ : « لَا ، وَلَا مُنْبَطِحاً (١) ». (٢)

١١٥٦٨ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

كَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَأْكُلُ ، فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نَهى عَنْ هذَا (٣)؟

فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ أَعَادَهَا أَيْضاً ، فَقَالَ لَهُ أَيْضاً ، فَرَفَعَهَا ، ثُمَّ أَكَلَ ، فَأَعَادَهَا ، فَقَالَ لَهُ (٤) عَبَّادٌ أَيْضاً.

فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا وَاللهِ ، مَا نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ هذَا (٦) قَطُّ ». (٧)

١١٥٦٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ ، وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ، وَكَانَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَأْكُلُ عَلَى الْحَضِيضِ ، وَيَنَامُ عَلَى الْحَضِيضِ ». (٩)

__________________

(١) في المحاسن ، ح ٣٩٤ : + « على بطنه ». وبَطَحَه ، كمنعه : ألقاه على وجهه فانبطح. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٢٦ ( بطح ).

(٢) المحاسن ، ص ٤٥٨ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩٣. وفيه ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٩٤ ، بسنده عن سماعة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٠٤٦٤.

(٣) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « عن ذا ».

(٤) في « ط » : ـ « له ».

(٥) في « ط ، م ، ن ، بح ، بف » : ـ « له ».

(٦) في حاشية « بح » : « ذا ».

(٧) الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٩٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٠٤٧٢ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٦٠ ، ح ٧٠ ؛ وج ٦٦ ، ص ٣٩٠ ، ذيل ح ٢٨.

(٨) هكذا في « ط » وحاشية « بن ». وفي « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع وظاهر الوافي والوسائل‌والبحار : + « عن محمّد بن عبد الجبّار ». وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١١٥٥١.

(٩) المحاسن ، ص ٤٥٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٧ ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر. راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٧١ ،

٢٩٧

١١٥٧٠ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

سَأَلَ بَشِيرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَقَالَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلى يَمِينِهِ وَعَلى يَسَارِهِ؟

فَقَالَ : « مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ يَأْكُلُ (١) مُتَّكِئاً عَلى يَمِينِهِ ، وَلَا عَلى (٢) يَسَارِهِ (٣) ، وَلكِنْ كَانَ (٤) يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ».

قُلْتُ : وَلِمَ ذلِكَ (٥)؟

قَالَ : « تَوَاضُعاً لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٦)

١١٥٧١ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَلّى أبِي عُثْمَانَ (٧) ، عَنْ مُعَلَّى (٨) بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَهُوَ مُتَّكِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٩) ،

__________________

المجلس ١٧ ، ح ٢ ؛ والخصال ، ص ٢٧١ ، باب الخمسة ، ح ١٢ ، وعلل الشرائع ، ص ١٣٠ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨١ ، ح ١٤ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٩٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٠٤٧٨ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٥.

(١) في الوسائل : « ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » بدل « ما كان رسول الله يأكل ».

(٢) في « ط » : ـ « على ».

(٣) في الوسائل : « شماله ».

(٤) في البحار والمحاسن : ـ « كان ».

(٥) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : « ذاك ».

(٦) المحاسن ، ص ٤٥٧ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٩ ، عن الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب نوادر ، ح ١١٧٠٢ ؛ والمحاسن ، ص ٤٤١ ، كتاب المآكل ، ح ٣٠٧ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٠٤٦٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٣.

(٧) هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوافي والوسائل والبحار. وفي « جت » والمطبوع : « معلّى بن عثمان ». والمعلّى هذا ، هو المعلّى بن عثمان أبو عثمان الأحول. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٧ ، الرقم ١١١٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٠٤ ، الرقم ٤٤٧٦.

(٨) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والبحار : « المعلّى » بدل « معلّى ».

(٩) في المحاسن : + « حتّى قبضه ».

٢٩٨

وَكَانَ (١) يَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوكِ ، وَنَحْنُ لَانَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ ». (٢)

١١٥٧٢ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ رَأى (٣) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام كَانَ (٤) يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً (٥) ، قَالَ : وَرَأَيْتُ‌

__________________

(١) في « ط ، بن » : « كان » بدون الواو.

(٢) المحاسن ، ص ٤٥٨ ، كتاب المآكل ، ح ٣٩٦ ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلّى بن عثمان. وفي الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٦٩٢ ، المجلس ٣٩ ، ضمن ح ١٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « منذ بعثه الله » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٩٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٠٤٦٢ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٥٤.

(٣) النسخ هنا مختلفة مضطربة جدّاً. وما أثبتناه مقتضى « ط » والتهذيب ، وهو الظاهر كما سنوضّحه فنقول : هذا الخبر يتضمّن ثلاثة امور :

الأوّل : نقل الحلبي بن أبي شعبة عن أبيه أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربّعاً.

الثاني : رؤية الحلبي بن أبي شعبة نفسه أكل أبي عبد الله عليه‌السلام متّكئاً.

والثالث : نقل الحلبي بن أبي شعبة كلام أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو متّكئ قطّ.

هذا ، وقد أورد الشيخ الصدوق قدس‌سره خبرين متضمّنين لهذه الامور الثلاثة ، قال في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، ح ٤٢٤٨ : « وروي عن عمر بن أبي شعبة قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متّكئاً ، ثمّ ذكر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ما أكل متّكئاً حتّى مات ».

وهذا الخبر كماترى يتضمّن الأمرين : الثاني والثالث من خبر الكافي.

ثمّ قال في ح ٤٢٤٩ : « وروي عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن أبي شعبة عن أبي شعبة أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام يأكل متربّعاً ».

ومضمون هذا الخبر هو الأمر الأوّل من خبر الكافي.

ثمّ إنّ الخبر ورد في المحاسن ، ص ٤٥٨ ، ح ٣٩٥ هكذا : « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمر بن أبي سعيد قال : أخبرني أبي أنّه رأى أبا عبد الله عليه‌السلام متربّعاً ، قال : ورأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وهو يأكل وهو متّكئ قال وقال : ما أكل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو متّكئ قطّ ». وبما أنّا لم نجد عنوان « عمر بن أبي سعيد » في شي‌ء من الأسناد ، فالظاهر أنّ هذا العنوان محرّف من عمر بن أبي شعبة المعبّر عنه في سند الكافي بـ « الحلبي بن أبي شعبة ». وعمر بن أبي شعبة من بيت الحلبيين المعروفين. وطريق الشيخ الصدوق إليه ينتهي إلى حمّاد بن عثمان. راجع : رجال البرقي ، ص ٣٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقمين ٣٥٥٠ و ٣٥٦٤ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣٠.

٢٩٩

__________________

فالحاصل إلى الآن ، أنّ المراد من الحلبي بن أبي شعبة في سند الكافي هو عمر بن أبي شعبة. وهو يروي عن أبي عبد الله عليه‌السلام تارةً بتوسّط أبيه واخرى مباشرة. لكن هذا الأمر يواجه إشكالاً وهو أنّ النجاشي قال في ترجمة عبيد الله بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي : « آل أبي شعبة بالكوفة بيت مذكور من أصحابنا وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ». راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢.

والظاهر صحّة ما قاله النجاشي ؛ فإنّ عبيد الله ومحمّداً ابني عليّ بن أبي شعبة الحلبي من أشهر أحفاد أبي شعبة وهما من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. بل يمكن عدّهما من كبار أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام كما بيّنّاه في الكافي ، ذيل ح ٩٣١١. فيستبعد جدّاً رواية جدّهما أبي شعبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

ويؤيّد ذلك ما ورد في بعض كتب العامّة ؛ فقد ورد في الرسالة للإمام الشافعي ، ص ٣٢٩ ، م ٩٠٢ هكذا : « سفيان عن عمّار الدهني عن أبي شعبة أنّ الحسن والحسين طافا بعد العصر وصلّيا ».

وفي المحلّى لابن حزم ، ج ٣ ، ص ٤ : « يزيد بن هارون عن عمّار بن أبي معاوية الدهني عن أبي شعبة التميمي قال : رأيت الحسن بن عليّ بن أبي طالب يطوف بعد العصر ويصلّي ».

وفي المعجم الكبير للطبراني ، ج ٣ ، ص ٦٨ : « سفيان عن عمّار الدهني عن أبي شعبة قال : رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما طافا بعد العصر وصلّيا ركعتين ».

هذا ، ولا يبعد أن يكون التميمي في المحلّى محرّفاً من « التيملي » ؛ فقد قال النجاشي في تعريف عبيد الله الحلبي : « عبيد الله بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي مولى بني تيم اللات بن ثعلبة » وذُكر في رجال الطوسي ، ص ٢٥٣ ، الرقم ٣٥٦٤ ، عمر بن أبي شعبة الحلبي التيملي.

وفي المصنّف لعبد الرزّاق بن همّام ، ج ٥ ، ص ٤٦ ، ح ٨٩٥٠ : « ابن عيينة عن عمّار الدهني عن أبي سعيد البكري أنّ الحسن والحسين ـ أو أحدهما ـ طاف بعد العصر واستلم الأركان كلّها ».

والظاهر أنّ « أبي سعيد » في المصنّف محرّف من « أبي شعبة » ؛ فقد عَدَّ المزي أبا شعبة البكري من مشايخ عمّار الدهني ، في تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٢٠٨ ، الرقم ٤١٧١.

ويمكن الجمع بين اللقبين البكري والتيملي : فإنّ الأوّل نسبة إلى جماعة ممّن اسمهم أبو بكر وبكر. والثاني نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب. راجع : الأنساب للسمعاني ، ج ١ ، ص ٣٥٨ وص ٤٩٧ ؛ فلا تنافي بين اللقبين ، فعليه لا يمكن إثبات رواية أبي شعبة والد عمر وجدّ عبيد الله الحلبين عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وما ورد في كلام النجاشي ، من رواية أبي شعبة عن الحسن والحسين عليهما‌السلام ، مؤيّد بقرائن عديدة. ولازم ذلك أنّ ما تقدّم من الفقيه من « عمر بن أبي شعبة عن أبي شعبة » محرّف ، كما أنّ ما ورد في المحاسن من « عمر بن أبي سعيد » فيه تحريف في التحريف. فلابدّ من تعيين ما هو الصواب في العنوان.

والظاهر أنّ الأصل في العنوان كان « ابن أبي شعبة » ، ثمّ فسّر العنوان في الهامش بالحلبي ـ لكونه غريباً في نفسه ـ ثمّ حرّف « الحلبي » بـ « عمر » فأخذ المحاسن والفقيه من هذه النسخة المحرّفة.

٣٠٠