الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « هذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِيَّ فُلَاناً عَلى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَاإِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ (١) النَّارَ حَقٌّ ، وَعَلى أَنَّهُ يُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللهِ (٢) ، وَيَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ ، وَيُحِلُّ حَلَالَ اللهِ ، وَيُحَرِّمُ حَرَامَ اللهِ ، وَيُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللهِ ، وَيُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللهِ لَايُرِيدُ بِهِ (٣) جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلاَّ بِخَيْرٍ ؛ شَهِدَ فُلَانٌ ». (٤)

١١١٦٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ‌ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَإِذَا هُوَ شَرْحُهُ (٥) : « هذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللهِ لَايُرِيدُ بِهِ (٦) جَزَاءً وَلَا شُكُوراً ، عَلى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِيَ (٧) الزَّكَاةَ ، وَيَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَيَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ، وَيَتَوَلّى (٨) أَوْلِيَاءَ اللهِ ، وَيَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللهِ ؛ شَهِدَ فُلَانٌ (٩) وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ ثَلَاثَةٌ ». (١٠)

__________________

ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ، ص ٥٠٠ ـ ٥٠٢ ؛ ج ٢ ، ص ٦٠٠ ، ص ٦١٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧.

والظاهر أنّ الأصل في العنوان كان « ابن سنان » ، ثمّ فسّر بمحمّد ، فزيد محمّد في بعض النسخ سهواً.

(١) في « بح » : ـ « أنّ ».

(٢) في « بف » : « ولي الله ».

(٣) في حاشية « جت » : « منه ».

(٤) الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٦ ، ح ١٠١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٠٠٥ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٤ ، ح ٥٨.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : ـ « شرحه ».

(٦) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والبحار والتهذيب : « منه ».

(٧) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والبحار : « ويؤدّي ».

(٨) في « ن ، جت ، جد » والبحار : « ويتوالى ». وفي « بن » والوسائل : « ويوالي ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والبحار : + « بن فلان ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٠١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٧ ، ح ٢٩٠٠٤ ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٤٤ ، ح ٥٩.

٢١

٨ ـ بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنى وَالذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُسْتَضْعَفِ‌

١١١٦١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ (١) ». (٢)

١١١٦٢ / ٢. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ (٣) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٤) يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنى ». (٥)

١١١٦٣ / ٣. مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ‌

__________________

(١) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمصنّف والعلاّمة ... والقول بصحّة عتقه مطلقاً للشيخ في كتابي الفروع ، وقوّاه الشهيد في الشرح ... والقول بالصحّة مع النذر وبطلانه مع التبرّع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعاً بحمل فعل عليّ عليه‌السلام على أنّه كان قد نذر عتقه لئلاّ ينافي النهي عن عتقه مطلقاً ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر أصلاً ». مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ـ ٢٨٩. وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١٢ ، ذيل الحديث ٧٨٣ ؛ المقنعة ، ص ٥٤٨ ؛ الانتصار ، ص ١٦٩ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٨٣١ ؛ المراسم العلويّة ، ص ١٩١ ؛ الوسيلة ، ص ١٣٤ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٤ ؛ القواعد ، ج ٢ ، ص ٩٦ ؛ المبسوط ، ج ٦ ، ص ٧٠ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٥٢ ، مسألة ١١ ؛ غاية المراد ، ص ٢٣٥ ـ ٢٣٦ ؛ النهاية ، ص ٤٥٤ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢ ، ذيل الحديث ٢.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٢ ومعلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٠١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٠٤٣.

(٣) في « ن ، جت » : « عمرو بن حفص ». وتقدّم في الكافي ، ح ٦٥٠٩ أنّ احتمال كون الصواب في العنوان هو عمرأبي حفص المراد به عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فلاحظ.

(٤) في « بح ، بخ ، بف » : « أن ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٥٢٨ ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨١٦ ، بسنده عن سعيد بن يسار الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٠١٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٠٤٠.

(٦) في « بح ، بف » والتهذيب : « أبيه عن محمّد بن عيسى ». والمذكور في بعض نسخ التهذيب كما في المتن.

٢٢

الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) : الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ (٢) مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (٣) (٤)

٩ ـ بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ (٥) يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ أَوْ يَبِيعُ‌

١١١٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٦) عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ؟

__________________

وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية والد أحمد بن محمّد بن عيسى ـ وهو المراد من أحمد في سندنا ـ عن محمّد بن عيسى.

هذا ، ولم نعثر على رواية والد أحمد بن محمّد عن ابن مسكان ـ وهو عبد الله ـ مباشرة في موضع. والسند بظاهره مختلّ لا محالة.

والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « أحمد ، عن أبيه محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان » ، فجاز نظر الناسخ من « عبد الله » في عبد الله بن المغيرة إلى « عبد الله » في عبد الله بن مسكان ، فوقع السقط ، ثمّ اختصر في عنوان عبد الله بن مسكان ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن [ عبد الله ] بن مسكان في الكافي ، ح ٧٦٠ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٤١٧ ؛ وص ٢٥٨ ، ح ٧٥٠ ؛ وج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ١٢٦٩ ؛ وص ٣٦٨ ، ح ١٥٣٠ ؛ وج ٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٤٦٣ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١٠٧ ، ح ٢ ؛ والتوحيد للصدوق ، ص ٣٣٠ ، ح ٨. وتقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ آخر مشابه ، من عمدة عوامل التحريف بالسقط في الأسناد.

(١) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام فقلت » بدل « قلت : لأبي عبدالله عليه‌السلام ». وفي حاشية « جت » : + « إنّ ».

(٢) في « بح ، بف » والوافي : « يعتق ».

(٣) في « بح » : ـ « قال : نعم ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧٢ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٠١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٠٤٢.

(٥) في « ن » : « الشركاء ».

(٦) في « بخ ، بف » : « سألت ».

٢٣

قَالَ (١) : « إِنَّ ذلِكَ فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ لَايَقْدِرُونَ عَلى بَيْعِهِ (٢) ، وَلَا مُؤَاجَرَتِهِ (٣) ».

قَالَ : « يُقَوَّمُ قِيمَةً ، فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً ؛ وَإِنَّمَا جُعِلَ ذلِكَ عَلَيْهِ (٤) لِمَا أَفْسَدَهُ ». (٥)

١١١٦٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُضَارّاً كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ (٧) كُلَّهُ ، وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ ». (٨)

١١١٦٦ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَأَعْتَقَ‌

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلا يستطيعون بيعه ». وفي حاشية « جت » : « لايستطيعون بيعه ». وفي حاشية « ن » : « لا يستطيعون على بيعه » كلّها بدل « لايقدرون على بيعه ».

(٣) في « جت » : « ولا على مؤاجرته ».

(٤) في « ن » والتهذيب : ـ « عليه ». وفي « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي والاستبصار : + « عقوبة ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٨.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٧) في « جد » وحاشية « جت » : « أن يعتق ».

(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٦ ، معلّقاً عن حمّاد ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٩ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٩٩ ، ح ١٠١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٤٩.

٢٤

حِصَّتَهُ وَلَهُ سَعَةٌ (١) ، فَلْيَشْتَرِهِ (٢) مِنْ صَاحِبِهِ ، فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ ، نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ ، ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ بِحِسَابِ (٣) مَا بَقِيَ حَتّى يُعْتَقَ ». (٤)

١١١٦٧ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ (٥) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ :

« قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي عَبْدٍ كَانَ (٦) بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (٧) وَهُوَ صَغِيرٌ (٨) ، وَأَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ (٩) ، قَالَ : يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ ، وَأُمِرَ الْمُحَرَّرُ (١٠) أَنْ يَسْعى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتّى يَقْضِيَهُ ». (١١)

١١١٦٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (١٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « ولم يبعه » بدل « له سعة ».

(٢) في « بف » : « فيشتره ».

(٣) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في حساب ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٧٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤ ، ح ١٣ ، بسندهما عن عاصم ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٦ ، ح ٢٩٠٥٠.

(٥) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى أبي جعفر عليه‌السلام في السند السابق ؛ فقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام. وطريق الصدوق إلى محمّد بن قيس ينتهي إلى ابراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد. راجع : مشيخة الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨٦.

(٦) في « بف » : + « في ».

(٧) في الوسائل والفقيه : « نصفه ».

(٨) في الوافي : « البارز في قوله : « وهو صغير » يحتمل رجوعه إلى أحدهما وإلى العبد. « والمحرّر » بفتح الراء على‌التقديرين بقرينة « يسعى » ؛ فإنّه إنّما يقال في العبد ».

(٩) في الفقيه : ـ « حتّى كبر الذي حرّر نصفه ».

(١٠) في الوسائل : « الأوّل ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠١ ، ح ١٠١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧ ، ح ٢٩٠٥١.

(١٢) في الوسائل : + « عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن جعفر ومحمّد بن يحيى وعليّ بن محمّد بن عبد الله القمّي‌وأحمد بن عبد الله وعليّ بن الحسن ». هذه الزيادة تفسير لعدّة من أصحابنا ، وليست من كلام الكليني ظاهراً ؛ فإنّها غير مذكورة في التهذيب والاستبصار. وقد وردت الزيادة في النسخ أيضاً ، لكن لم نذكرها لكونها مشوّشة مغلوطة في بعضها.

٢٥

عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ (١) أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ؟

فَقَالَ : « هذَا فَسَادٌ عَلى أَصْحَابِهِ (٢) يُقَوَّمُ قِيمَةً (٣) ، وَيَضْمَنُ الثَّمَنَ (٤) الَّذِي أَعْتَقَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلى أَصْحَابِهِ ». (٥)

١١١٦٩ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً ، فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ (٦) : هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ؟

قَالَ : « نَعَمْ (٧) ، يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « بخ » : « يعتق ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « هذا فساد على أصحابه ».

(٣) في « ن » والتهذيب : « قيمته ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : ـ « الثمن ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٧٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٠١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧ ، ح ٢٩٠٥٢.

(٦) في « م ، ن » : ـ « منه ».

(٧) في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « نعم ».

(٨) في « بن » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « منه بقيمته يوم أعتق ». وفي الوسائل : ـ « بقيمته يوم أعتق ».

وفي الوافي : « إطلاق هذه الأخبار مقيّد بما إذا كان المعتق مضارّاً غير مريد به وجه الله ، أو كان ذاسعة من المال ، أمّا لو لم يكن ذا ولا ذاك استسعى العبد في بقيّته إن أراد ، كما يظهر من الأخبار ، ويستفاد من بعضها عدم وقوع العتق لو كان مضارّاً معسراً معاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٧٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣ ، ح ٦ ، بسندهما عن أبان الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٠١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٠٥٣.

٢٦

١٠ ـ بَابُ الْمُدَبَّرِ (١)

١١١٧٠ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَالِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ : هَلْ (٢) يَجُوزُ (٣) لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا (٤) احْتَاجَ إِلى ذلِكَ ». (٥)

١١١٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمُدَبَّرِ؟

فَقَالَ (٦) : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ ، يَرْجِعُ فِيهَا وَ (٧) فِيمَا شَاءَ مِنْهَا (٨) ». (٩)

__________________

(١) « المُدبّر » ـ بضمّ الميم وتشديد الباء ، من دبر الشي‌ء ـ : الرقيق الذي عُلّق عتقه على موت سيّده. ومثاله قول السيّد لعبده : أنت حرّ دبر وفاتي. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٨ ( دبر ) ؛ معجم لغة الفقهاء ، ص ٤١٨.

(٢) في « م ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « هل ».

(٣) في « بح ، جت » ـ « يجوز ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إن ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٣٤٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٧ و ٣٤٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٧ ؛ وص ٢٦٣ ، ح ٩٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٣ و ٩٥ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٦.

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : ـ « فقال ».

(٧) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١٣١٧٦ والتهذيب والاستبصار : ـ « فيها و ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال : نعم ». وفي « جت » : + « فقال : نعم ».

(٩) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٦. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٣٩ ؛ وج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٤ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٥٥٦٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى

٢٧

١١١٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الْمُدَبَّرِ : أَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ؟

فَقَالَ (٢) : « نَعَمْ ، وَلِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ ، فِي (٣) صِحَّةٍ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ (٤) ، أَوْ مَرَضٍ ». (٥)

١١١٧٣ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ (٦) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٧) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ (٨) وَهِيَ حُبْلى؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا (٩) ، فَمَا (١٠) فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا ؛ وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ ، فَمَا (١١)

__________________

قوله : « يرجع فيها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٣٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٤٦٦٨ ؛ وج ٢٣ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٢٢٢.

(١) في « بف » : « سألت ».

(٢) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : + « وصيّته في ».

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « في وصيّة أوصى في صحّة » بدل « في صحّة كانت وصيّته ».

(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٥ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، نفس الباب ، ح ١٣١٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ، بسندهما عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « المدبّر من الثلث ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الرجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ، ح ١٣١٣٤ و ١٣١٣٥ و ١٣١٣٦ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٣٦٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٨ ، ح ٢٩٢٢٣.

(٦) في « جت » والتهذيب والاستبصار : ـ « الوشّاء ».

(٧) في حاشية « بح » : « الأوّل ».

(٨) في حاشية « جت » والوسائل والفقيه والاستبصار : « جارية ».

(٩) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « بحبل الجارية ».

(١٠) في « ن ، بخ » وحاشية « جت » : « فإنّ ما ». وفي « بح » : « فإنّ ممّا ». وفي « بف » : « فإن كان ما ».

(١١) في « ن ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « فإنّ ما ».

٢٨

فِي بَطْنِهَا رِقٌّ (١) ». (٢)

١١١٧٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا ، فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً ، وَلَمْ تَعْلَمِ (٣) الْمَرْأَةُ حَالَ (٤) الْمَوْلُودَةِ ، هِيَ مُدَبَّرَةٌ (٥) أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ (٦)؟

فَقَالَ لِي : « مَتى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ : أَقَبْلَ (٧) أَنْ (٨) دَبَّرَتْ ، أَوْ بَعْدَ (٩) مَا دَبَّرَتْ؟ ».

فَقُلْتُ : لَسْتُ أَدْرِي (١٠) ، وَلكِنْ (١١) أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً.

__________________

(١) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحمل لا يتبع الحامل في شي‌ء من الأحكام كالبيع والعتق وغيرهما إلاّمع التصريح بإدخاله ، حتّى أنّ الشيخ مع حكمه بإلحاقه بها في البيع والعتق وافق في المبسوط والخلاف على عدم تبعيّته لها هنا ، ولكنّه ذهب في النهاية إلى أنّه مع العلم به يتبعها وإلاّ فلا ، استناداً إلى رواية الوشّاء عن الرضا عليه‌السلام ... وذهب المصنّف والعلاّمة وقبلهما الشيخ في المبسوط والخلاف وابن إدريس إلى عدم تبعيّته لها مطلقاً ؛ للأصل ، وانفصاله عنها حكماً كنظائره وموثّقة عثمان بن عيسى ... وفي المسألة قول آخر بسراية التدبير إلى الولد مطلقاً. والقوّة في الوسط ». مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٣٨١ ـ ٣٨٢. وانظر : المبسوط ، ج ٦ ، ص ٧٦١ و ٧٨١ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ٦٧٠ ، مسألة ١٥ ؛ النهاية ، ص ٥٥٢ ؛ المختلف ، ص ٥٦٣ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٢ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٣٦٧.

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٣٤٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ الوشّاء ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٥٢ ، بسنده عن الوشّاء الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٠٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٢٩٢٣٤.

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فلم تدرِ ». وفي الفقيه : « فلم يدر ». وفي المطبوع : « فلم تعلم ».

(٤) في « ن » : « بحال ». وفي « بن » والتهذيب والإستبصار : ـ « حال ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والوسائل والتهذيب والإستبصار : ـ « هي ». وفي المطبوع : « مدبّرة هي » بدل « هي مدبّرة ».

(٦) في الاستبصار : « المولود مدبّر أم غير مدبّر ».

(٧) في « ن ، بح » والاستبصار : « قبل » بدون همزة الاستفهام.

(٨) في « بن » والوسائل : « ما ».

(٩) في الاستبصار : « أم بعد ».

(١٠) في « ن ، بح ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « أعلم ».

(١١) في الوافي والفقيه : ـ « ولكن ».

٢٩

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَبِهَا حَبَلٌ (١) ، وَلَمْ تَذْكُرْ (٢) مَا فِي بَطْنِهَا ، فَإِنَّ الْجَارِيَةَ (٣) مُدَبَّرَةٌ ، وَالْوَلَدَ (٤) رِقٌّ ؛ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ ، فَالْوَلَدُ (٥) مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ (٦) أُمِّهِ ». (٧)

١١١٧٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ، ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ، ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَتَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا؟

فَقَالَ (٨) : « أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ ، فَهُمْ أَحْرَارٌ ».

قُلْتُ (٩) لَهُ : أَيَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ (١٠) إِذَا احْتَاجَ؟

قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ ، إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ ، وَبَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ : أَيَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا ، وَأَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَرَضِيَتْ هِيَ بِذلِكَ ». (١١)

__________________

(١) في الوافي : « حمل ».

(٢) في « بح » : « ولم يذكر ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالجارية » بدل « فإنّ الجارية ».

(٤) في « بن » : « والمولود ».

(٥) في « ن ، بح ، بخ ، جت » والوافي : « فإنّ الولد ».

(٦) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « بتدبير ».

(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٩ ، مرسلاً عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٠٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩٢٣٣.

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٩) في « بن » : « فقلت ».

(١٠) في « بخ ، بف » : « تدبيرهم ».

(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٠٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٩٢٤٠ ؛ وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٢٩٢٣٢ ، إلى قوله : « فإذا مات الذي دبّر امّهم فهم أحرار ».

٣٠

١١١٧٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ أَحْمَدَ (٢) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ ، وَلِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ ».

قَالَ : « وَإِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ ، وَلَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتّى يَمُوتَ سَيِّدُهُ ، فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ ، فَغَيَّرَهَا مِنْ (٣) قَبْلِ مَوْتِهِ ؛ وَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَلَمْ يُغَيِّرْهَا حَتّى يَمُوتَ ، أُخِذَ بِهَا ». (٤)

١١١٧٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ (٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً ، فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ (٨) ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً (٩) ، ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « أَرى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ (١٠) ، فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، وَأَرى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ ، وَأَرى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ ». (١١)

__________________

(١) في « م ، بن » وحاشية « بح » : ـ « بن يحيى ».

(٢) في « بح » : « أحمد بن محمّد ».

(٣) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « من ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن أبي حمزة. الكافي ، كتاب الوصايا ، باب أنّ المدبّر من الثلث ، ح ١٣١٧٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أن يرجع في تدبيره » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٩٢٤٣.

(٥) في حاشية « بح » : ـ « بن يحيى ».

(٦) في حاشية « بح » : ـ « بن محمّد ».

(٧) في « بن » وحاشية « بح » : ـ « العجلي ».

(٨) في « بن » : « وليّه ».

(٩) في « بح » : « أولاد ».

(١٠) في الوافي : « ضياع أو متاع ». وفي الفقيه : « متاع أو ضياع ».

(١١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، وفي الأخير

٣١

١١١٧٨ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ، ثُمَّ احْتَاجَ إِلى ثَمَنِهِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَمْلُوكُهُ ، إِنْ شَاءَ بَاعَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتّى يَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ ». (٣)

١١١٧٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ ، يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ ، فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا ؛ لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ وَاجِبٍ ، فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ (٤) ، وَفَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي (٥) دَبَّرَهَا ، وَلِلْمُشْتَرِي إِذَا (٦) اشْتَرَاهَا (٧) حَلَالٌ بِشِرَائِهِ (٨) قَبْلَ مَوْتِهِ. (٩)

__________________

مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٢ ، ح ١٠٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٢٩٢٣٩.

(١) المراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إلى ابن محبوب في السند السابق.

(٢) هكذا في « بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٢١٤. وفي « م ، ن ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥.

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٤ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٩٢ الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٠١٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٥ ، ح ٢٩٢١٤ ؛ وص ١٣٢ ، ح ٢٩٢٥٢.

(٤) في « بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « يتركه ».

(٥) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « إذا ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوافي عن بعض النسخ : « الذي ».

(٧) في « بح » : « اشترى ».

(٨) في التهذيب : « شراؤه ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٠٢١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١١٦ ، ح ٢٩٢١٥.

٣٢

١١ ـ بَابُ الْمُكَاتَبِ‌

١١١٨٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَأَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ.

قَالَ : فَقَالَ لِي (١) : « لَكَ (٢) شَرْطُكَ ، وَسَيُقَالُ لَكَ : إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَقُلْ : إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ مِنْ قَوْلِ (٣) عَلِيٍّ عليه‌السلام قَبْلَ الشَّرْطِ ، فَلَمَّا اشْتَرَطَ (٤) النَّاسُ ، كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ ».

فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا (٥) حَدُّ الْعَجْزِ؟

فَقَالَ : « إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ عَجْزَ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ (٦) إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ ، حَتّى (٧) يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ».

قُلْتُ : فَمَا ذَا تَقُولُ (٨) أَنْتَ؟

__________________

(١) في « بن » والتهذيب والاستبصار : ـ « لي ».

(٢) في « بف » : ـ « لك ».

(٣) في « بف » : ـ « قول ».

(٤) في حاشية « جت » : « شرط ».

(٥) في « بن » والتهذيب والاستبصار : « ما » بدون الواو.

(٦) « النجم » : الوقت المضروب ، والوظيفة ، كانت العرب توقّت بطلوع النجم ، وكانو يسمّون الوقت الذي يحلّ‌فيه الأداء نجماً تجوّزاً ؛ لأنّ الأداء لايعرف إلاّبالنجم ، ثمّ توسّعوا حتّى سمّوا الوظيفة نجماً ؛ لوقوعها في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه النجم. والمراد به هاهنا : زمان يحلّ بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة ، أو مال الكتابة كله. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٩٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ( نجم ).

(٧) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وحتّى ».

(٨) في « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فما تقول ».

٣٣

فَقَالَ (١) : « لَا ـ وَلَا كَرَامَةَ ـ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذلِكَ فِي شَرْطِهِ ». (٢)

١١١٨١ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُكَاتَبُ لَايَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ ، وَلَا هِبَةٌ ، وَلَا نِكَاحٌ ، وَلَا شَهَادَةٌ (٤) ، وَلَا حَجٌّ (٥) حَتّى يُؤَدِّيَ (٦) جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ : إِنْ (٧) هُوَ (٨) عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ (٩) فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ». (١٠)

١١١٨٢ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١١) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ (١٢) كَاتَبَهُ (١٣) : إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ (١٤) مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ، وَإِنَّ الْمُكَاتَبَ أَدّى إِلى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ‌

__________________

(١) هكذا في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٠٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٩٢٦٣ ، إلى قوله : « كان لهم شرطهم » ؛ وفيه ، ص ١٤٦ ، ح ٢٩٢٧٩ ، من قوله : « فقلت له : وما حدّ العجز؟ ».

(٣) السند معلّق على سابقه. ويجري عليه كلا الطريقين المذكورين إلى ابن محبوب.

(٤) في « جت » : ـ « ولا شهادة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢١ ، ص ٣٠٧ : « ولا شهادة ؛ لعلّه محمول على التقيّة ، ويصحّ‌على مذهب من لم يجوّز شهادة المملوك في بعض الصور ، وحمله على أنّ المراد بالشهادة سببها ، أي الجهاد ، بعيد ».

(٥) في التهذيب ، ح ١٠٠١ : ـ « ولاشهادة ولا حجّ ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « حتّى يوفي ».

(٧) في « بح » : « إذ ».

(٨) في « م » والوسائل ، ح ٢٣٩٥٢ : ـ « هو ».

(٩) في الوسائل ، ح ٢٩٢٨٤ والتهذيب ، ح ١٠٠١ : ـ « عن نجم من نجومه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٠١ ، بسنده عن أبي بصير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤١ ، ح ١٠٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٣٩٥٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٢٩٢٨٤.

(١١) السند معلّق ، كسابقه.

(١٢) في « ن » : + « هو ».

(١٣) في الوسائل : ـ « حين كاتبه ».

(١٤) في « ن » : « من ».

٣٤

دِرْهَمٍ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالاً ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً؟

فَقَالَ (١) : « نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ ؛ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ ، وَنِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ ، فَابْنُ (٢) الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ : نِصْفُهُ حُرٌّ ، وَنِصْفُهُ عَبْدٌ ، فَإِنْ أَدّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلى أَبِيهِ ، فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ ». (٣)

١١١٨٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :

عَنِ الصَّادِقِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ (٤) عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ (٥) ، فَقَالَتِ الْأَمَةُ (٦) : مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلى حِسَابِ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذلِكَ؟

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « قال ».

(٢) في « ن ، بخ ، بف ، جت » : « وابن ».

(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٦٩ ؛ وج ٩ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٢٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٠٦ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٨٥٩ ، ح ٢٥١٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٩٢٨٩.

(٤) يأتي الخبر في الكافي ، ح ١٣٩٥٠ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن الحسين بن خالد عن‌أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن رجل إلخ. كما ورد بنفس السند في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، والشواهد تحكم بأخذه من الكافي ، وإن لم يصرّح باسم الكليني. لكنّ الشيخ الصدوق أورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ وقال : « وروى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه‌السلام أنّه سئل ... »

والظاهر أنّ صالح بن السندي محرّف من صالح بن سعيد ؛ فقد توسّط صالح بن سعيد بين إبراهيم بن هاشم والحسين بن خالد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٥ أيضاً ، ولم نجد توسّط صالح بن السندي بينهما في موضع.

وأمّا تعيين الصواب في عنوان المعصوم عليه‌السلام هل هو الرضا أو أبو عبد الله عليهما‌السلام ، فيحتاج إلى بحث مفصّل ليس هذا موضعه.

(٥) في الوافي والكافي ، ح ١٣٩٥٠ والتهذيب ج ١٠ والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « كانت له أمة فكاتبها » بدل « كاتب أمة له ».

(٦) في الكافي ، ح ١٣٩٥٠ : ـ « الأمة ».

٣٥

فَقَالَ (١) : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا (٢) عَلى ذلِكَ ، ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَدُرِئَ (٣) عَنْهُ مِنَ (٤) الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ (٥) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، فَهِيَ (٦) شَرِيكَتُهُ (٧) فِي الْحَدِّ تُضْرَبُ (٨) مِثْلَ (٩) مَا يُضْرَبُ ». (١٠)

١١١٨٤ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ؟

قَالَ : « يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ (١١) عَلَيْهِ ». (١٢)

١١١٨٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٩٢٩٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « قال ».

(٢) في الوسائل ، ح ٢٩٢٩٣ : « أكرهها ».

(٣) في التهذيب والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « وادرئ ». وفي الاستبصار ، ح ١٢١ : « ويدرأ ».

(٤) في التهذيب ، ج ١٠ والاستبصار : ـ « من ».

(٥) في الكافي ، ح ١٣٩٥٠ : ـ « له ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٢٩٣ والكافي ، ح ١٣٩٥٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « كانت ».

(٧) في « ن » والاستبصار : « شريكة ».

(٨) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٥٠ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ضربت ». وفي « بن » : « وضربت ».

(٩) في « بف » : ـ « مثل ».

(١٠) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٥٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥١ ، ح ٢٩٢٩٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٣٤٤١٦.

(١١) في « بح ، جد » : « اشترطت ».

(١٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٧٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٠٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٢٩٢٦٦.

(١٣) في « م ، ن ، بن ، جد » حاشية « بح » والوسائل والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

٣٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدّى شَيْئاً أُعْتِقَ (١) بِقَدْرِ مَا أَدّى ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ : إِنْ هُوَ (٢) عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ ؛ فَلَهُمْ (٣) شَرْطُهُمْ ». (٤)

١١١٨٦ / ٧. وَبِإِسْنَادِهِ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ ) (٦)؟

قَالَ : « الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لَاتَقُولُ : أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَأَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً ، وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ (٧) ، فَأَعْطِهِ (٨) ».

وَعَنْ قَوْلِهِ (٩) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (١٠)؟

قَالَ (١١) : « الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ (١٢) عِنْدَهُ مَالاً (١٣) ». (١٤)

__________________

(١) في « بح ، بف » : + « به ».

(٢) في « م » والوافي والتهذيب : ـ « هو ».

(٣) في « بخ ، بف » : « ولهم ».

(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٠٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤١ ، ح ٢٩٢٦٤.

(٥) المراد من « بإسناده » هو الطريق المتقدّم إلى محمّد بن مسلم في السند السابق.

(٦) النور (٢٤) : ٣٣.

(٧) في « بف » : ـ « لا تقول : اكاتبه ـ إلى ـ أضمرت عليه ».

(٨) في الوافي والتهذيب : + « منه ».

(٩) في « بح ، جت » والوسائل : « قول الله ».

(١٠) النور (٢٤) : ٣٣.

(١١) في « بخ ، بف » : « فإنّ ».

(١٢) في « ن » : ـ « أنّ ».

(١٣) في الوافي : « لعلّ المراد من الحديث أنّ معنى مال الله الذي أتاكم هو ما تعدّونه ثمن العبد ، وفي نيّتكم أن لا تنقصوا منه مكاتبتكم عليه ، وترون أنّه يقدر على أدائه ، ولكم أن تأخذوا منه ذلك بسهولة ؛ فإنّ هذا هو الذي آتاكم الله من ماله بإنعامه بالعبد عليكم دون ما تزيدون على ذلك أوّلاً لتحطّوا عنه ثانياً إمّا لتمنّوا عليه ، أو لتحسبوه من الزكاة ، أو لغرض آخر ، وليس في نيّتكم أن تأخذوا تلك الزيادة منه ، بل ربّما تعلمون أنّه لا يقدر على أدائها ؛ فإنّ ذلك ليس ممّا آتاكم الله ، وليس من ثمن العبد في شي‌ء ، فلا تمنّوا بوضع ذلك على الله ولا على العبد. يدلّ على ما قلناه ما يأتي من الأخبار. وإنّما أضيف المال إلى الله حثّاً على الإنفاق منه في سبيله ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٨٦ ، بسنده عن صفوان ، عن العلاء وحمّاد ، عن حريز جميعاً ، عن محمّد بن

٣٧

١١١٨٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا : إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَنَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا ، وَقَدِ (١) اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ؟

قَالَ : « تُرَدُّ ، وَتَطِيبُ (٢) لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا (٣) ».

وَقَالَ : « لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ (٤) بَعْدَ حَلِّهِ (٥) شَهْراً وَاحِداً إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ ». (٦)

١١١٨٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدّى (٨) بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، فَقَالَ (٩) : « إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَايَشْتَرِطُونَ ، وَهُمُ (١٠) الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ ، وَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، فَإِنْ كَانَ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ (١١) إِنْ عَجَزَ رَجَعَ (١٢) ، وَإِنْ (١٣) لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ ».

__________________

مسلم ، إلى قوله : « الذي أضمرت عليه فأعطه » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٠٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٩٢٥٥ ، من قوله : « وعن قوله عزّ وجلّ فكاتبوهم » ؛ وفيه ، ص ١٥٢ ، ح ٢٩٢٩٤ ، إلى قوله : « الذي أضمرت عليه فأعطه ».

(١) في الاستبصار : « فقد ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « ويطيب ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٣) في الوسائل ، ح ٢٩٢٩٧ والتهذيب والاستبصار : ـ « منها ».

(٤) في الوسائل : ـ « النجم ».

(٥) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « محلّه ».

(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٩ ، ح ١٠٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٤٦ ، ح ٢٩٢٨٠ ؛ وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٢٩٢٩٧ ، إلى قوله : « وتطيب لهم ما أخذوا منها ».

(٧) في « ن ، بن » والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٨) في حاشية « جت » : « إذا يؤدّي ». وفي حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « يؤدّي » بدل « إذا أدّى ».

(٩) في « بن » : « قال ».

(١٠) في الوسائل : « فهم ».

(١١) في « م ، بن ، جد » : ـ « أنّه ».

(١٢) في حاشية « م » : + « في الرقّ ».

(١٣) في « بخ ، بف » : « فإن ».

٣٨

وَفِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) (٢) قَالَ : « كَاتِبُوهُمْ (٣) إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ (٤) لَهُمْ مَالاً ».

قَالَ : وَقَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ ، قَالَ (٥) : « يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مِنْهُ (٦) ؛ فَإِنَّ (٧) لَهُمْ شَرْطَهُمْ (٨) ». (٩)

١١١٨٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٠) فِي قَوْلِهِ (١١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً ) قَالَ : « إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ (١٢) مَالاً وَدِيناً (١٣) ». (١٤)

١١١٩٠ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ،

__________________

(١) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « قال الله » بدل « وفي قول الله ».

(٢) النور (٢٤) : ٣٣.

(٣) في « بخ ، بف » : ـ « كاتبوهم ».

(٤) في « م ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « أنّ ».

(٥) في « بح » : + « له ».

(٦) في « بح » : « منهم ».

(٧) في « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل : « إنّ ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع والوافي والفقيه : « له شرطه ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩٧٥ ، إلى قوله : « كاتبوهم إن علمتم أنّ لهم مالاً » ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٥ ، ح ١١٨ ، إلى قوله : « وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ، وفيهما بسند آخر عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، صدر ح ٣٣٠١ ، إلى قوله : « إن عجز رجع » مع اختلاف ؛ وفيه ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٧٩ ، من قوله : « وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه » ، وفيهما معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٠٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٨ ، ح ٢٩٢٥٦ ، من قوله : « في قول الله عزّ وجلّ : فكاتبوهم » إلى قوله : « إن علمتم أنّ لهم مالاً » ؛ وفيه ، ص ١٤١ ، ح ٢٩٢٦٥ ، إلى قوله : « وإن لم يشترط عليه لم يرجع » ؛ وفيه ، ص ١٤٨ ، ح ٢٩٢٨٧ ، من قوله : « وقال في المكاتب يشترط عليه مولاه ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جد » : + « قال ».

(١١) في « بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « قول الله ».

(١٢) في « بخ ، بف » : ـ « إن علمتم لهم ».

(١٣) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ديناً ومالاً ».

(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٩٨٤ ، بسنده عن صفوان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٠٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٢٩٢٥٤.

٣٩

عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ (١) عليه‌السلام عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَايَمْلِكُ قَلِيلاً (٢) وَلَاكَثِيراً (٣)؟

قَالَ : « يُكَاتِبُهُ وَلَوْ (٤) كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَلَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ (٥) لَيْسَ لَهُ مَالٌ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ، وَالْمُؤْمِنُ مُعَانٌ ، وَيُقَالُ (٦) : وَالْمُحْسِنُ (٧) مُعَانٌ (٨) ». (٩)

١١١٩١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ (١٠) كَاتَبَ عَلى نَفْسِهِ وَمَالِهِ ، وَلَهُ أَمَةٌ وَقَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايَتَزَوَّجَ ، فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَتَزَوَّجَهَا.

قَالَ (١١) : « لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلاَّ الأَكْلَةَ (١٢) مِنَ الطَّعَامِ ، وَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ‌

__________________

(١) في الوسائل : « سألت أبا عبد الله ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « أن ليس له قليل » بدل « أنّه لا يملك قليلاً ».

(٣) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي « م ، بن ، جد » : « ولا كثير ». وفي حاشية « بح » والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليس له قليل ولا كثير » بدل « لا يملك قليلاً ولا كثيراً ». وفي المطبوع : « وكثيراً » بدل « ولا كثيراً ».

(٤) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « وإن ».

(٥) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « أنّه ».

(٦) في التهذيب والفقيه : ـ « والمؤمن معان ويقال ».

(٧) في الوسائل : « المحسن » بدون الواو.

(٨) في « بف » : « يعان ». وفي الوافي : « يجوز أن يراد بالمؤمن والمحسن كلّ من العبد والمولى ؛ لأنّ أداء المال إعانة لهما جميعاً ».

(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٤٨١ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٠٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٩٢٦١.

(١٠) في الفقيه : « مملوك ».

(١١) في الوافي والكافي ، ح ١٠٠٦٠ والتهذيب ، ج ٧ : « فقال ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١٠٠٦٠ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع :

٤٠