الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

١١٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً (٣) ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ (٤) لَحْمُهَا إِنْ (٥) ذُكِّيَ (٦)؟

فَكَتَبَ : « لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ (٧) وَلَا عَصَبٍ (٨) ، وَكُلُّ مَا كَانَ (٩) مِنَ السِّخَالِ (١٠) مِنَ الصُّوفِ (١١) ـ وَإِنْ (١٢) جُزَّ ـ وَالشَّعْرِ وَالْوَبَرِ (١٣) وَالْإِنْفَحَةِ (١٤) وَالْقَرْنِ (١٥) ، وَلَا يُتَعَدّى إِلى (١٦)

__________________

ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩١.

(١) في « بح » والتهذيب والاستبصار : + « عن أبيه ». والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن المختار بن‌محمّد بن المختار [ الهمداني ] مباشرة ، ولم نجد في موضع توسّط والد عليّ بينهما. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ١٠٤ وص ٤٠٦ ـ ٤٠٧.

(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي » على « عليّ بن إبراهيم ، عن‌المختار بن محمّد بن المختار » ، وتقدّم مثل هذا التحويل في الكافي ، ح ٢٣٢ و ٣٢٤ و ٣٥٢ و ٣٩٠ و ٩٩٣٧ ويأتي في الكافي ، ح ١٤١٨٤ و ١٤٢٢٣ و ١٤٤٣٩.

فعليه ، ما ورد في الاستبصار من عدم ذكر « عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً عن الفتح بن يزيد الجرجاني » سهوٌ.

(٣) في « ط ، ق ، بف » : ـ « جميعاً ».

(٤) في « ط » : « لايؤكل ». وفي « ن » : « تؤكل ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « إن ».

(٦) في الوسائل : « ذكيّاً » بدل « إن ذكّي ».

(٧) الإهاب : الجلد ما لم يدبغ. الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٩ ( أهب ).

(٨) في « ط » : « بثمن ولا غيره » بدل « بإهاب ولا عصب ».

(٩) في المرآة : « وكلّ ما كان ، خبره محذوف ، أي ينتفع به ».

(١٠) في الاستبصار : « للسخال ». وقال الجوهري : « يقال لأولاد الغنم ساعة تضعه من الضأن والمعز جميعاً ، ذكراً كان أو انثى : سخلة ، وجمعه سَخْل وسِخال ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٢٨ ( سخل ).

(١١) في « م ، جد » : « والصوف ».

(١٢) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جد » : « إن » بدون الواو. وفي الوسائل : « والصوف وإن » بدل « من الصوف وإن ».

(١٣) في « ط » : « والوبر والشعر ».

(١٤) في « ط » : ـ « والأنفحة ».

(١٥) في الوافي والتهذيب : + « ينتفع بها ».

(١٦) في « ط ، ن ، ق ، بف » : ـ « إلى ».

٢٦١

غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ». (١)

١١٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٢) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ (٤)؟ فَقَالَ (٥) : « لَا (٦) ».

قُلْتُ : بَلَغَنَا أَنَّ (٧) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلى أَهْلِ هذِهِ الشَّاةِ إِذَا (٩) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا؟ ».

قَالَ (١٠) : « تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ (١١) لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ (١٢) النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا ، فَتَرَكُوهَا حَتّى مَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا كَانَ عَلى أَهْلِهَا إِذَا (١٣) لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا ، أَيْ تُذَكّى ». (١٤)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨١ ، ح ٣٠٢٩٢.

(٢) في الوافي والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : + « وغيره ».

(٣) في « ط » وحاشية « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « عليّ بن المغيرة ».

(٤) في الكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « بشي‌ء منها » بدل « منها بشي‌ء ».

(٥) في الوسائل والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « قال ».

(٦) في الوافي : « اريد بالميتة المنهيّ عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة ، فلا يشمل ما لا تحلّه الحياة ، فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء والمستثناة ».

(٧) في « ط » : « عن ».

(٨) في « ط » : + « أنّه ».

(٩) في « جت » والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : « إذ ».

(١٠) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب ، ج ٢ : « فقال ».

(١١) في الوسائل ، ج ٣ والكافي ، ح ٥٣٥٥ والتهذيب ، ج ٢ : ـ « كانت ».

(١٢) في « م ، جد » والوافي : « زوجة ».

(١٣) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « إذ ».

(١٤) الكافي ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ٥٣٥٥. وفي التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤١ ، ح ٤٢١٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٩ ، ح ٣٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٠١ ، ح ١٩٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٤٢٩١ ؛

٢٦٢

١٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ‌

١١٥١٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ؟

فَقَالَ (١) : حَرَامٌ (٢) لَحْمُهَا ، وَكَذلِكَ (٣) لَبَنُهَا ». (٤)

١١ ـ بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ (٥)

١١٥١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ (٦) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ (٧) وَقْتَ (٨) اغْتِلَامِهِ (٩) ». (١٠)

__________________

وج ٢٤ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٠٢٩٩.

(١) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢) في حاشية « جت » : « حرم ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « كذلك ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٠٢٦٣.

(٥) في « ط » : « باب آخر » بدل « باب في لحم الفحل عند اغتلامه ».

(٦) في « م ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « أمير المؤمنين » بدل « رسول الله ».

(٧) في « ط ، ق ، بف » والوافي : + « عند ». وفي التهذيب : « لحم البعير » بدل « الفحل ».

(٨) في « بح ، جت » : « عند ».

(٩) الغُلْمَةُ : شهوة الضراب ، غَلِمَ البعير ، كفرح ، واغتلم : هاج من ذلك. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٤ ( غلم ). وفي المرآة : « حمل على الكراهة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٧ ، ح ١٨٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٧.

٢٦٣

١٢ ـ بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِّ‌

١١٥١٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ (١) لَهُ غَنَمٌ وَبَقَرٌ (٢) ، وَكَانَ (٣) يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا ، فَيَعْزِلُهُ وَيَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَالذَّكِيَّ اخْتَلَطَا ، فَكَيْفَ (٤) يَصْنَعُ بِهِ (٥)؟

فَقَالَ (٦) : « يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ ، وَيَأْكُلُ ثَمَنَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَابَأْسَ (٧) بِهِ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في الوسائل : « كان ». (٢) في « ط » : ـ « وبقر ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « فكان ».

(٤) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « كيف ».

(٥) في « ط ، بف » : ـ « به ». (٦) في « ط ، بن » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٧) في التهذيب : « فلا بأس ».

(٨) في الوسائل ، ج ١٧ : ـ « به ». وقال المحقّق الحلّي : « إذا اختلط الذكيّ بالميتة وجب الامتناع منه حتّى يعلم الذكيّ بعينه. وهل يباع ممّن يستحلّ الميتة؟ قيل : نعم ، وربّما كان حسناً إن قصد بيع المذكّى حسب ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٢.

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، لوجوب اجتناب الميّت ، ولا يتمّ إلاّباجتناب الجميع ، لأنّ الفرض كونه محصوراً ... والقول ببيعه على مستحلّ الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلاّمة في المختلف ، ومال إليه المصنّف مع قصده لبيع الذكيّ ، والمستند صحيحة الحلبي ... وحسنته ... ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقاً لمخالفة الرواية لُاصول المذهب في جواز بيع الميتة ... والمصنّف وجّه الرواية بما إذا قصد به بيع المذكّي حسب ، فلا يكون منافياً لُاصول المذهب. ويشكل بأنّه مع عدم التمييز يكون المبيع مجهولاً فلا يمكن إقباضه ، فلا يصحّ بيعه منفرداً.

وأجاب في المختلف بأنّه ليس بيعاً حقيقيّاً ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه ، فكان سائغاً ، وإنّما اطلق عليه اسم البيع لمشابهته له في الصورة من حيث إنّه بذل مال في مقابلة عوض. ويشكل بأنّ مستحلّ الميتة أعمّ ممّن يباح ماله ، إذ لو كان ذميّاً كان ماله محترماً ، فلا يصحّ إطلاق القول ببيعه كذلك على مستحلّ الميتة. والأولى إمّا العمل بمضمون الرواية لصحّتها ، أو إطراحها لمخالفتها للأصل. ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه.

ويضعّف ـ مع تسليم الأصل ـ ببطلان القياس مع وجود الفارق ». المسالك ٥٧ ـ ٥٩. وانظر : النهاية ، ص ٥٨٦ ؛ الوسيلة ، ص ٣٦٢ ؛ المختلف ، ص ٦٨٣ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ١١٣ ؛ الدروس ، ج ٣ ، ص ١٤.

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٩ ، بسند آخر عن

٢٦٤

١١٥١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَالْمَيْتَةُ ، بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ (١) ، وَيَأْكُلُ (٢) ثَمَنَهُ ». (٣)

١٣ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ‌

١١٥١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ شُعَيْبٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً ، فَأَصَابَ بِهَا (٥) لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَذَكِيٌّ (٦) هُوَ ، أَمْ‌مَيِّتٌ؟

قَالَ : « يَطْرَحُهُ (٧) عَلَى النَّارِ ، فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ (٨) ، فَهُوَ ذَكِيٌّ ، وَكُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ‌

__________________

موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٩.

(١) في الوسائل ، ج ٢٤ : « بالميّت ».

(٢) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « وأكل ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ١٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٩ ، ح ٢٢٠٨٠ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٠٣٠٨.

(٤) في « ط » : « إسماعيل بن عمرو بن شعيب ». وفي « بن » : « إسماعيل بن عمرو عن شعيب ». وفي الوسائل : « إسماعيل بن شعيب ».

هذا ، وتقدّم في الكافي ، ح ١٠٤٦١ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر [ و ] عن شعيب العقرقوفي. وورد في تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٤٤ أيضاً رواية إسماعيل بن عمر عن شعيب العقرقوفي.

(٥) في البحار : « فيها ».

(٦) في « ط ، ق ، بف » : « ذكيّ » من دون همزة الاستفهام.

(٧) في « بن ». وفي الوسائل والبحار : « فاطرحه ».

(٨) في « ن ، بف ، جت » : « ما يقبض ». وفي « ط » : « ما تقبض ».

٢٦٥

مَيِّتٌ (١) ». (٢)

١٤ ـ بَابُ الْفَأْرَةِ (٣) تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ‌

١١٥١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ ، فَمَاتَتْ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً ، فَأَلْقِهَا وَمَا يَلِيهَا ، وَكُلْ مَا بَقِيَ (٦) ؛ وَإِنْ كَانَ ذَائِباً ، فَلَا تَأْكُلْهُ ، وَاسْتَصْبِحْ (٧) بِهِ ؛ وَالزَّيْتُ مِثْلُ (٨) ذلِكَ (٩) ». (١٠)

١١٥١٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(١) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، خصوصاً المتقدّمين. قال الشهيد في الشرح : لم أجد أحداً خالف فيه إلاّالمحقّق في الشرائع والفاضل ، فإنّهما أورداها بلفظ « قيل » المشعر بالضعف. مع أنّ المصنّف وافقهم في النافع. وفي المختلف لم يذكرها في مسائل الخلاف ؛ ولعلّه لذلك استدلّ بعضهم عليه بالإجماع. قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيّده موافقة ابن إدريس عليه ، فإنّه لا يعتمد على أخبار الآحاد ، فلولا فهمه الإجماع لما ذهب إليه ، والأصل فيه رواية شعيب ... وظاهر الرواية أنّه لا يحكم بحلّ اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بدّ من اختبار كلّ قطعة منه على حدة ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٩٦ ـ ٩٧.

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٨ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٤١٦١ ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٩٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٠٣١٠ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٤٢.

(٣) في « ط ، ق ، ن ، جت » : « الدابّة ».

(٤) في « ن ، بف » وحاشية « بخ » : ـ « عمر ».

(٥) في « ن » : « أبي عبد الله ».

(٦) في الوسائل ، ج ١٧ : ـ « وكل ما بقي ».

(٧) في الوافي : « اصطبح ».

(٨) في « ن ، بف ، جت » والوافي : « كمثل ».

(٩) في « ط » : « ذاك ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٦٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٤.

(١١) في « ط ، ق ، بف » : ـ « بن محمّد ».

٢٦٦

مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : جُرَذٌ (١) مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ؟

فَقَالَ (٢) عليه‌السلام : « أَمَّا السَّمْنُ وَالْعَسَلُ ، فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَمَا حَوْلَهُ ، وَالزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ (٣) بِهِ ». (٤)

١١٥١٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٦) سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ ، فَإِذَا (٧) فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ (٨)؟ قَالَ (٩) : يُهَرَاقُ مَرَقُهَا (١٠) ، وَيُغْسَلُ اللَّحْمُ (١١) وَيُؤْكَلُ ». (١٢)

١١٥١٨ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ (١٣) ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط » : « إنّ جرذاً ». وقال الفيّومي : « الجُرَذ : وزان عمر ورطب. قال ابن الأنباري والأزهري : الذكر من الفأر ، وقال بعضهم : هو الضخم من الفيران ، ويكون في الفلوات ، ولا يألف البيوت ، والجمع الجِرذان بالكسر ». المصباح المنير ، ص ٩٦ ( جرذ ).

(٢) في « م ، جد » : « قال ».

(٣) في « بن » : « تستصبح ». وفي « بف » والوافي : « يصطبح ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٥ ، ح ٣٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، مع زيادة في آخره. وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٨ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٢٨ ، ح ٤٤٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٧ ، ح ٢٢٠٧٤ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٠٣٢٣.

(٥) في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب : ـ « قال ».

(٦) في « ط ، ق ، بف ، جت » والوافي : + « قال وقد ».

(٧) في « ط ، ق ، م ، جد » والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : « وإذا ».

(٨) في الجعفريّات : + « ميتة ».

(٩) في « بن » والوسائل : « فقال ».

(١٠) في « م ، بف ، بن ، جد » : « مرقتها ». وفي « ط » : « مافيها ».

(١١) في الجعفريّات : + « فينقى حتّى ينقى ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، ح ٣٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٥ ، ح ٦٢ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، الجعفريّات ، ص ٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٨ ، ح ١٩٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٥٢٩.

(١٣) في « ط » : + « عن غيره ». هذا ، وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، ذكره الشيخ الطوسي في رواة أبي

٢٦٧

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ (١) يَقَعُ (٢) فِي السَّمْنِ وَالزَّيْتِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ (٣) حَيّاً (٤)؟

فَقَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ». (٦)

١٥ ـ بَابُ (٧) اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْ‌ءِ (٨)

١١٥١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٩) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١٠) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَقَدْ (١١) سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ (١٢) يَكُونُ فِي السَّفُّودِ (١٣) مَعَ السَّمَكِ؟

__________________

عبدالله عليه‌السلام ، وقد روي عنه عليه‌السلام في كثيرٍ من الأسناد جدّاً مباشرة ، ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية سعيد هذا عن أبي عبدالله عليه‌السلام بالتوسّط. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢١٩ ، الرقم ٣٢٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٣١ ـ ٤٣٣.

أضف إلى ذلك أنّ تعبير « عن غيره » كتعبير دالٍ على وقوع الواسطة بين الراويين ، تعبير غريب جداً ، ولا يبعد أن يكون الأصل فيه ـ على فرض صحّة وجوده ـ إمّا « وعن غيره » أو « وغيره ».

(١) في التهذيب : ـ « والكلب ».

(٢) في « ط ، ق » : « وقع ». وفي الوافي والتهذيب : « تقع ».

(٣) في « ن » : « منها ».

(٤) في « ق ، بح » : ـ « حيّاً ».

(٥) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : « قال ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٦ ، صدر ح ٣٦٢ ، بسنده عن عليّ بن النعمان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٩ ، ح ١٩٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٠٣٣٣.

(٧) في « ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : + « في ».

(٨) في « ط » : « باب آخر منه » بدل « باب اختلاط الحلال بغيره في الشي‌ء ».

(٩) هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.

(١٠) في الوسائل : ـ « بن عليّ ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « قال ».

(١٢) « الجرّيّ » : نوع من السمك طويل أملس يشبه الحيّة ، ويسمّى بالفارسيّة : « مار ماهي » ، أو هو ما لا قشر له من السمك لايأكله اليهود ، ولافصوص له. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ؛ تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٨١ ( جرر ).

(١٣) السفّود ـ بالتشديد ـ : الحديدة التي يشوى بها اللحم. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ( سفد ).

٢٦٨

فَقَالَ (١) : « يُؤْكَلُ مَا كَانَ (٢) فَوْقَ الْجِرِّيِّ ، وَيُرْمى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ (٣) ».

قَالَ : وَسُئِلَ عليه‌السلام عَنِ الطِّحَالِ (٤) فِي سَفُّودٍ مَعَ اللَّحْمِ (٥) وَتَحْتَهُ خُبْزٌ (٦) وَهُوَ الْجُوذَابُ (٧) : أَيُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَالْجُوذَابُ ، وَيُرْمى بِالطِّحَالِ (٨) ؛ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ (٩) مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً (١٠) ، فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا (١١) يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ (١٢) ». (١٣)

١١٥٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :

__________________

(١) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٢) في « ط ، ق ، ن ، بح » : ـ « كان ».

(٣) قال الشهيد قدس‌سره ـ بعد ذكره الرواية ـ : « وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحلّ أكله لما يحرم ، وقال الفاضل : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجرّيّ طاهر ، والرواية ضعيفة السند ». الدروس ، ج ٣ ، ص ٩.

(٤) في التهذيب : + « أيحلّ أكله؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت : فإن كان ».

(٥) في الوسائل : « مع اللحم في سفّود » بدل « في سفّود مع اللحم ».

(٦) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الخبز ».

(٧) « الجوذاب ـ بالضمّ ـ : طعام يتّخذ من سكّر ورُزّ ولحم. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( جذب ). وفي الوافي : « الجوذاب بالضمّ خبز أو حنطة أو لبن وسكّر وماء نارجيل علق عليها لحم في تنّور حتّى يطبخ ».

(٨) في « بف » : « الطحال ».

(٩) في « ط » : ـ « الطحال ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « مشقوقاً أو مثقوباً ».

(١١) في « بن » وحاشية « م » : « ما ».

(١٢) قال الشهيد قدس‌سره : « إذا شوى الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوباً أو كان اللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوباً واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز ». الدروس ، ج ٣ ، ص ١٥.

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ذيل ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٩ ، ح ٤٢٠٣ ، مرسلاً. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٥ ، ح ١٩٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٠٣٤٢.

٢٦٩

عَنْهُمْ عليهم‌السلام (١) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ (٢)؟

قَالَ : « إِنْ قَدَرُوا عَلى غَسْلِهَا أُكِلَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ (٣) ».

وَقِيلَ (٤) : تُبْذَرُ (٥) حَتّى تَنْبُتَ (٦) (٧)

١٦ ـ بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُؤَاكَلَتِهِمْ (٨) وَآنِيَتِهِمْ‌

١١٥٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ (٩) وَمَا يَحِلُّ (١٠) مِنْهُ؟

قَالَ : « الْحُبُوبُ ». (١١)

١١٥٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ (١٢) وَمَا يَحِلُّ (١٣) مِنْهُ؟

__________________

(١) في « ق ، ن ، بف » : + « أجمعين ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « خنزير ».

(٣) في « ن ، بح » والوافي : « لم يؤكل ».

(٤) في المرآة : « الظاهر أنّ « قيل » كلام يونس ».

(٥) في « بح ، جت » : « يبذر ».

(٦) في « بح » : « حتّى ينبت ». وفي « ط » : ـ « وقيل : تبذر حتّى تنبت ».

(٧) الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٥.

(٨) في « ق » : « مواكيلهم ». وفي « جت » : « مواكلهم ».

(٩) في « بن ، جد » وحاشية « ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : « والذمّة ».

(١٠) في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما يحلّ » بدون الواو.

(١١) المحاسن ، ص ٤٥٥ ، كتاب المآكل ، ذيل ح ٣٨٠ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٠٣٤٦.

(١٢) في الوسائل : « الذمّة ».

(١٣) في « بن » : « بما يحلّ ». وفي الوسائل والمحاسن : « ما يحلّ » من دون الواو.

٢٧٠

قَالَ : « الْحُبُوبُ ». (١)

١١٥٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ؟

قَالَ (٢) : فَقَالَ (٣) : « إِنْ (٤) كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ (٥) ، فَلَا بَأْسَ بِهِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان. المحاسن ، ص ٤٥٥ ، كتاب المآكل ، ح ٣٨٠ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٣ ، ح ١٩٠٦١ ، الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٧.

(٢) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قال ».

(٣) في « بح » : ـ « فقال ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٣ : « إذا ».

(٥) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وتوضّأ ».

(٦) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل : ـ « به ». وفي الوافي : « فتوضّأ ، أي غسل يده. والمستفاد من كثير من أخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمّة أو عدم تعدّي نجاستهم ؛ لأنّ الأمر باجتنابهم فيها معلّل باستعمالهم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ونحو ذلك ، ولا ينافي في هذا النهي عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم ؛ لاحتمال أن يكون ذلك لشركهم وخبثهم الباطني ، وأن يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقي ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٠ ـ ٦١ : « ظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفّار مطلقاً ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغرويّة ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب. والظاهر أنّ الأخبار الدالّة على طهارتهم محمولة على التقيّة ، كما يؤمي إليه بعض الأخبار ، ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامداً ، ويكون توضّيه محمولاً على الاستحباب ». وانظر : كشف اللثام ( طبع قديم ) ، ج ١ ، ص ٤٦ حيث نقله عن الإسكافي ؛ وبحار الأنوار ، ج ٧٧ ، ص ٤٤ حيث نقله عن العمّاني ؛ والمعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن الشيخ المفيد ؛ والنهاية ، ص ٥٨٩.

وقال المولى النراقي قدس‌سره : « ونجاستهم [ أي أهل الكتاب ] عندنا مشهورة ، والإجماع عليها في عبارات جملة من الأجلّة مذكورة ، وهو مذهب الصدوقين والشيخين والسيّدين والحلبيين والفاضلين والشهيدين ، والحلّي ، والديلمي والكركي ، وكافّة المتأخّرين ». مستند الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٧ ـ ١٩٨. وانظر : الفقيه ، ج ١ ، ص ٨ و ١٠ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ حيث نقله عن ابني بابويه ؛ المقنعة ، ص ٦٥ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ١٤ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٣١ ؛ المعتبر ، ج ١ ، ص ٩٦ ؛ الدروس ، ج ١ ، ص ١٢٤ ؛ الروضة ، ج ١ ، ص ٤٩ ؛

٢٧١

١١٥٢٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ ، وَحَضَرَهُمْ (١) رَجُلٌ (٢) مَجُوسِيٌّ : أَيَدْعُونَهُ (٣) إِلى طَعَامِهِمْ (٤)؟

فَقَالَ (٥) : « أَمَّا أَنَا ، فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ ، وَأَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ (٦) فِي‌بِلَادِكُمْ (٧) ». (٨)

١١٥٢٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمَجُوسِ (٩)؟

__________________

السرائر ، ج ١ ، ص ٧٣ ؛ المراسم ، ص ٢٠٩ ؛ جامع المقاصد ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ الحدائق ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ؛ الرياض ، ج ١ ، ص ٨٥ ؛ كشف اللئام ، ج ١ ، ص ٤٦.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٢ ، معلّقاً عن العيص بن القاسم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف. وراجع : المحاسن ، ص ٤٥٣ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧٤ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٥ ، ح ١٩٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، ح ٤٢٧٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٨.

(١) في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « وحضر ».

(٢) في « ط » والوافي والوسائل ، ج ٢٤ : ـ « رجل ».

(٣) في « جد » : « أيدعونهم ». وفي « بف » : « فيدعونه ».

(٤) في « ط » : « لطعامهم ».

(٥) في « م ، جد » والمحاسن : « قال ».

(٦) في « ط » : « تصنعون ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.

(٧) في المرآة : « ظاهره التقيّة ، أي أكره أن احرّم عليكم شيئاً هو شائع في بلادكم بين مخالفيكم ، فتمتازون بذلك عنهم وتعرفون به ، ويمكن حمل هذا الخبر أيضاً على الجامد ويكون امتناعه عليه‌السلام لكراهة مشاركتهم في الأكل ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن الكاهلي ؛ المحاسن ، ص ٤٥٢ ، كتاب المآكل ، ح ٣٦٩ ، بسنده عن عبد الله بن يحيى الكاهلي الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٠٣٥٩.

(٩) في « بح ، بف ، بن » والوسائل : « المجوسي ».

٢٧٢

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلُوا (١) فِي آنِيَتِهِمْ ، وَلَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ (٢) ، وَلَا فِي آنِيَتِهِمُ (٣) الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ ». (٤)

١١٥٢٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) (٥)؟

فَقَالَ عليه‌السلام : « الْحُبُوبُ وَالْبُقُولُ (٦) ». (٧)

__________________

(١) في « ط » : « لا تأكل ».

(٢) في « م » والتهذيب ، ح ٣٧٢ : « يطبخونه ».

(٣) في « ط » : ـ « ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص ٤٥٤ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧٦ ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٤٥٤ ، ح ٣٧٥ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٨ ، ح ٤٢٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧١ ، بسندهما عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، مع اختلاف. المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تأكل من ذبيحة اليهودي ولا تأكل في آنيتهم » الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٦ ، ح ١٩٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٠٤٠ ؛ وص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٥.

(٥) المائدة (٥) : ٥.

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « لا ريب أنّ المفرد المضاف ليس للعموم ، فقوله تعالى : ( طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) لا يفيد حلّ جميع أنواع الطعام بل يكفي في تشابه الأحكام والمناسبة بين الشرائع السماويّة تشابهها في حلّ أكثر أنواع المطعومات ، وحرمة بعض آخر في الشرائع جميعاً مثلاً الخنزير حرام في شريعة الإسلام وفي شريعة اليهود ، وكان حراماً أيضاً في شريعة عيسى عليه‌السلام في صدر ظهوره إلى أن أحلّه بعض أتباعه ، وكذا يحرم كلّ ذي مخلب من الطيور وكلّ سبع من حيوان البرّ عندهم وعندنا ، ويحلّ الحبوب والبقول وغير ذلك من المحرّمات والمحلّلات ، وهذا يفيدتشابه الأديان السماويّة ، بخلاف المشركين ؛ إذ لا تشابه بين طعامهم وطعام أهل الإسلام ، فبعضهم يحرّم كلّ حيوان كالهنود ، وبعضهم يحلّل الجميع ، فالآية الشريفة تبيّن الفرق بين المشركين وأهل الكتاب ، وعلّة الفرق بينهما ، والتسهيل بالنسبة إلى أهل الكتاب. ولا يستلزم ذلك تعميم كلّ حكم في كلّ طعام كما لا يخفى. فالحبوب والبقول مثال ، ويصحّ

٢٧٣

١١٥٢٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ (٢) أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ (٣) وَاحِدَةٍ ، وَأَرْقُدَ (٤) مَعَهُ عَلى (٥) فِرَاشٍ وَاحِدٍ (٦) ، وَأُصَافِحَهُ (٧)؟ قَالَ (٨) : « لَا (٩) ». (١٠)

__________________

شموله للشاة والبقر مثلاً ، ولا يسلتزم ذلك حلّ ذبيحتهم لنا ؛ إذ يصدق على الشاة التي ذبحها المسلم أنّه من طعام أهل الكتاب ، فإنّ الشاة محلّلة لنا ولهم ، واليهود لا يحلّلون ذبيحة المسلمين ، ومع ذلك يصدق أنّ طعام المسلمين ومنه الشاة حلال لليهود ـ إلى أن قال ـ : وقد يظهر من بعض علمائنا أنّ الآية الشريفة مسوقة لبيان حلّ الطعام الذي باشره أهل الكتاب ، ولو برطوبة من غير غسل وتطهير ، ويجعلون ما دلّ على الاجتناب من طعامهم منافياً لمقتضى الآية. وهو بعيد جدّاً ؛ إذ لا معنى حينئذٍ والعياذ بالله لقوله تعالى : ( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) فهل يمكن أن يتوهّم أنّ القرآن الكريم وضع حكماً لليهود والنصارى ، وقرّر لهم وظيفة في المعاملة مع المسلمين مع أنّهم لا يقرؤون القرآن ، ولا يعترفون بكونه من عند الله ، ولا يمكن أن يكون لأحد من الكفّار حكم ثابت من الله تعالى غير حكم المسلمين؟! والصحيح أنّ قوله تعالى : ( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) خبر عمّا هم ملتزمون به بمقتضى شريعتهم ، لا إنشاء حكم ، فليكن قوله تعالى : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) مثله إخبار عن تشابه الأحكام وأنواع الحلال والحرام في الشريعتين ».

(٧) المحاسن ، ص ٤٥٤ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧٩ ، عن أبيه وغيره ، عن محمّد بن سنان ؛ المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٤ ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ذبائح أهل الكتاب ، ذيل ح ١١٤٣٦ و ١١٤٤٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ذيل ح ٣٠٣ ؛ وتحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٣٦ ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٧ ، ح ٤٢١٨ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٠٣٤٨.

(١) في « ط » : ـ « بن خالد ».

(٢) في « ط ، ق ، بف ، جت » والتهذيب : ـ « أخيه ».

(٣) القَصْعَة : الصحْفَة أو الضخمة منها تشبع عشرة ، والجمع : قَصَعات. وهي بالفارسيّة : « كاسه ». راجع : تاج العروس ، ج ١١ ، ص ٣٧٥ ( قصع ).

(٤) في المحاسن : « أو أرقد ». وأرقد معه : أي أنام معه. انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٦.

(٥) في « ط » : « في ».

(٦) في « ن » : ـ « واحد ». وفي المحاسن : + « أو في مجلس واحد ».

(٧) في المحاسن : « أو اصافحه ».

(٨) في « ط ، ق » والتهذيب : « فقال ».

(٩) في المرآة : « النهي إمّا عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحيّة موادّتهم ، أو كناية عن وجوب

٢٧٤

١١٥٢٨ / ٨. عَنْهُ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ (٢) ، فَآكُلُ (٣) مِنْ طَعَامِهِمْ؟

فَقَالَ (٤) : « لَا ». (٥)

١١٥٢٩ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ (٧)؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً (٨) ، ثُمَّ قَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ » ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً (٩) ، ثُمَّ قَالَ (١٠) : « لَا تَأْكُلْهُ ، وَلَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ (١١) : إِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلكِنْ تَتْرُكُهُ (١٢) تَنَزُّهاً (١٣) عَنْهُ ؛ إِنَّ فِي‌

__________________

الاحتراز عنهم ، والحكم بنجاستهم بحمل كلّ منها على ما يوجب السراية ، كما هو ظاهر في الأكثر ».

(١٠) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٧ ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٦ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، مع اختلاف يسير ؛ المحاسن ، ص ٤٥٣ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧٠ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام الوافي ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٠٦٣ ؛ وج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٥ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٤.

(١) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق ، ويكون سندنا هذا معلّقاً عليه. فعليه ماورد في التهذيب من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران إلخ ، سهو.

(٢) هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع : « المجوسي ». (٣) في « ن » : « وآكل ».

(٤) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والمحاسن : « قال ».

(٥) المحاسن ، ص ٤٥٣ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧١ ، عن إسماعيل بن مهران. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٠ ، ح ٤٠٤٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٠٣٥٥.

(٦) في « جد » وحاشية « بح » : ـ « بن يحيى ». (٧) في « ط » : « الحباب ».

(٨) في « م ، بف » : « هنيهة ». وفي « بن » : « هنيّة ». (٩) في « م » : « هنيهة ». وفي « بن » : « هنيّة ».

(١٠) في « ط » : ـ « ثمّ سكت هنيئة ـ إلى ـ ثمّ قال ». (١١) في « ق » : « يقول ».

(١٢) في « ن » بالتاء والياء معاً. (١٣) في الوسائل والتهذيب : « تتنزّه ».

٢٧٥

آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ (١) ». (٢)

١١٥٣٠ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ (٣) ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ :

كُنْتُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمْتُ ، فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلى دِينِ (٤) النَّصْرَانِيَّةِ (٥) ، فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ ، وَآكُلُ (٦) مِنْ (٧) آنِيَتِهِمْ.

فَقَالَ لِي (٨) عليه‌السلام : « أَيَأْكُلُونَ (٩) لَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « لَا بَأْسَ ». (١٠)

١٧ ـ بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَالْعَادِي (١١)

١١٥٣١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

__________________

(١) في « ط » : « في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر ، ويأكلون فيها لحم الخنزير » بدل « إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٤٥٤ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧٧ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٣٠٣٦٦.

(٣) ورد الخبر في المحاسن عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً عن زكريّا بن إبراهيم. لكنّ الظاهر وقوع السهو في سند المحاسن ؛ فإنّ عليّ بن الحكم روى كتاب معاوية بن وهب ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. أضف إلى ذلك أنّ هذا الخبر قطعة من خبر طويل تقدّم في الكافي ، ح ٢٠١٧ عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٣ ، الرقم ٧٣٨ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦١٤ ـ ٦١٥.

(٤) في المحاسن : ـ « دين ».

(٥) في « ط » : « النصارى ».

(٦) في المحاسن : « فآكل ».

(٧) في « ط ، م ، ن ، جد » وحاشية « ق ، جت » : « في ».

(٨) في « بح ، بف ، جت » : ـ « لي ».

(٩) في « بف » والمحاسن : « يأكلون » من دون همزة الاستفهام.

(١٠) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، ضمن ح ٢٠١٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٤٥٣ ، كتاب المآكل ، ح ٣٧٣ ، عن عليّ بن الحكم ومعاوية بن وهب جميعاً ، عن زكريّا بن إبراهيم الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٧ ، ح ٤٣٣٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٠٣٦٠.

(١١) في « ط » : ـ « ذكر الباغي والعادي ».

٢٧٦

عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى : « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » (١) قَالَ : « الْبَاغِي : الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَالْعَادِي : الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، لَاتَحِلُّ (٢) لَهُ (٣) الْمَيْتَةُ (٤) ». (٥)

١٨ ـ بَابُ أَكْلِ الطِّينِ (٦)

١١٥٣٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) : « الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ (٨) كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَمَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ (٩) ،

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٧٣ ؛ الأنعام (٦) : ١٤٥ ؛ النحل (١٦) : ١١٥.

(٢) في « جد » بالتاء والياء معاً.

(٣) في البحار والمعاني : « لهما ».

(٤) في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ : ـ « لا تحلّ له الميتة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٣ : « لا خلاف في أنّ المضطرّ إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرّمات من الميتة والدم والحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخّص الباغي والعادي ، واختلف في المراد منهم ، فذهب المحقّق وجماعة إلى أنّ الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه. وقيل : الباغي الذي يبغي الصيد ، ونقل الطبرسي رحمه‌الله أنّه باغي اللذّة ، وعادي سدّ الجوعة ، أو العادي بالمعصية ، أو الباغي في الإفراط والعادي في التقصير ». وانظر : الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٧ ـ ٧٥٨ ؛ مجمع البيان ، ج ١ ، ص ٤٧٦.

(٥) معاني الأخبار ، ص ٢١٣ ، ح ١ ، بسنده عن البزنطي ، عمّن ذكره. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الملاّحين والمكارين ... ، ح ٥٥٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٣٨ ؛ وج ٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف ، وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٤ و ٧٥ ، ح ١٥٤ و ١٥٦ ، عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩١ ، ح ١٨٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠٣٧٨ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٠٤ ، من قوله : « الباغي الذي يخرج ».

(٦) في « ط » : « بسم الله الرحمن الرحيم ، ربّ يسّر وأعن برحمتك. باب أكل الطين ».

(٧) في « ط » : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٨) في كامل الزيارات : « كلّه حرام » بدل « حرام كلّه ».

(٩) في « ط » وحاشية « م » وكامل الزيارات : « منه ».

٢٧٧

لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ ، إِلاَّ طِينَ الْقَبْرِ (١) ؛ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ ؛ وَمَنْ (٢) أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ (٣) ، لَمْ يَكُنْ لَهُ (٤) فِيهِ شِفَاءٌ (٥) ». (٦)

١١٥٣٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (٧) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ ». (٨)

١١٥٣٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ‌

__________________

(١) في كامل الزيارات : « إلاّ طين قبر الحسين عليه‌السلام ».

(٢) في « ط » : « فمن ».

(٣) في « بن » والوافي والوسائل والبحار وكامل الزيارات : « بشهوة ». وفي « ط » : « شهوة ».

(٤) في « ط » والعلل وكامل الزيارات : ـ « له ».

(٥) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « أكل الطين ـ والمراد به ما يشمل التراب والمدر ـ حرام ؛ لما فيه من الإضرار الظاهر بالبدن ... وقد استثنى الأصحاب من ذلك تربة الحسين عليه‌السلام ، وهي تراب ما جاور قبره الشريف عرفاً ، أو ما حوله إلى سبعين ذراعاً ، وروي إلى أربعة فراسخ. وطريق الجمع ترتّبها في الفضل. وأفضلها ما اخذ بالدعاء المرسوم ، وختم تحت القبّة المقدّسة بقراءة سورة القدر ... واحترز المصنّف بقوله : « للاستشفاء بها » عن أكلها لمجرّد التبرّك ، فإنّه غير جائز على الأصحّ. وإنّما يجوز تناولها للاستشفاء بها من المرض الحاصل ، وليكن قدر الحمّصة المعهودة فما دون ، وينبغي الدعاء عند تناولها بالمرسوم. وموضع التحريم في تناول الطين ما إذا لم تدع إليه حاجة ، فإنّ في بعض الطين خواصَّ ومنافع لا تحصل في غيره ، فإذا اضطرّ إليه لتلك المنفعة بإخبار طبيب عارف يحصل الظنّ بصدقه ، جاز تناول ما تدعو إليه الحاجة ؛ لعموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ). وقد وردت الرواية بجواز تناول الطين الأرمني ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٦٨ ـ ٦٩.

(٦) كامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، ح ١ ، عن جماعة من مشايخه ومحمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى. وفيه ، نفس الباب ، ح ٤ ، بسند آخر ، إلى قوله : « شفاء من كلّ داء » مع اختلاف. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الاشنان والسعد ، ح ١٢١٥٤ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٢٧٥ ، الباب ٩١ ، ح ٣ ؛ وص ٢٨٤ ، الباب ٩٤ ، ح ١ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٤٩ ، ح ١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣١٩ ، المجلس ١١ ، ح ٩٥ الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣١ ، ح ١٩٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٠٤٠١ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ١٥٢.

(٧) ورد الخبر في المحاسن ، ص ٥٦٥ ، ح ٩٧٤ ، عن عثمان بن عيسى عن طلحة بن يزيد. وهو سهوٌ. وطلحة هذا ، هو طلحة بن زيد الشامي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٥.

(٨) المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب المآكل ، ح ٩٧٣. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٨.

٢٧٨

مِهْزَمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام ، قَالَ : مَنِ انْهَمَكَ (٢) فِي أَكْلِ (٣) الطِّينِ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ ». (٤)

١١٥٣٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ (٦) ، فَحَرَّمَ أَكْلَ (٧) الطِّينِ عَلى ذُرِّيَّتِهِ (٨) ». (٩)

١١٥٣٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْقَدَّاحِ (١٠) :

__________________

(١) في « ط ، ق ، بف » : ـ « بن زيد ».

(٢) انهمك الرجل في الأمر : أي جدّ ولجّ ، وكذلك تهمّك في الأمر. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٧ ( همك ).

(٣) في التهذيب : ـ « أكل ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب المآكل ، ح ٩٧٥ ، عن ابن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ٣ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٢ ، ح ١٩٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٨٩.

(٥) في « م ، جد » : + « الوشّاء ».

(٦) في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والعلل وكامل الزيارات : « من طين ».

(٧) في التهذيب وكامل الزيارات وكتاب المزار : ـ « أكل ».

(٨) في التهذيب وكامل الزيارات وكتاب المزار : « ولده ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب المآكل ، ح ٩٧٢ ، عن الحسن بن عليّ ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٢ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن بن عليّ ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٤ ، صدر ح ١٤٥ ؛ وكامل الزيارات ، ص ٢٨٥ ، الباب ٩٥ ، صدر ح ٣ ؛ وكتاب المزار ، ص ١٤٦ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٠٣٩٠.

(١٠) هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع والوسائل : « عن ابن القدّاح ». والمراد من القدّاح وابن القدّاح واحد ، وهو عبدالله بن ميمون القدّاح. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢١٧ و ٢٢٥ و ٢٣٥ ـ ٢٣٦.

٢٧٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ ، فَنَهَاهُ ، فَقَالَ (١) : لَاتَأْكُلْهُ ، فَإِنْ أَكَلْتَهُ (٢) وَمِتَّ ، كُنْتَ قَدْ (٣) أَعَنْتَ عَلى نَفْسِكَ ». (٤)

١١٥٣٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ التَّمَنِّيَ (٥) عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ ، وَأَكْثَرُ (٦) مَصَائِدِ (٧) الشَّيْطَانِ (٨) أَكْلُ الطِّينِ ، وَهُوَ (٩) يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ (١٠) ، وَيُهَيِّجُ (١١) الدَّاءَ (١٢) ، وَمَنْ أَكَلَ طِيناً (١٣) ، فَضَعُفَ (١٤) عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ (١٥) قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ ، وَضَعُفَ (١٦) عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ‌

__________________

(١) في « ط ، ق ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والمحاسن : « وقال ».

(٢) في « بح ، جت » والتهذيب : « أكلت ».

(٣) في التهذيب : ـ « قد ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٨١ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ٥٦٥ ، كتاب الماء ، ح ٩٧٦ ، عن ابن القدّاح الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٣٣ ، ح ١٩٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٠٣٩١.

(٥) في المحاسن والعلل : « من ». وفي الثواب : ـ « التمنّي ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٦٥ : « إنّ التمنّي ، أي تمنّي الامور الباطلة من وسوسة الشيطان ، ويحتمل أن يكون اسم الشيطان ».

(٦) في التهذيب والمحاسن : « وأكبر ».

(٧) في « ط ، م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب والثواب : « مكائد ».

(٨) في الثواب : + « من ».

(٩) في « ط ، بن » وحاشية « جت » والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : « إنّ أكل الطين » بدل « وهو ». وفي‌الوسائل : « إنّ الطين » بدلها.

(١٠) في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : « الجسد ».

(١١) في « بف » : « فيهيّج ».

(١٢) في « ط » : « الدويّ ».

(١٣) في « ط ، م ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والمحاسن والعلل والثواب : « الطين ».

(١٤) في « ط » : « يضعف ».

(١٥) في « بح ، جت » : « كان ».

(١٦) في « ط » : « ضعف » من دون الواو.

٢٨٠