الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

قَالَ (١) : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْهَا وَ (٢) عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَإِنَّمَا نَهى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذلِكَ الْوَقْتِ (٣) لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ (٤) النَّاسِ (٥) ، وَإِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْقُرْآنِ (٦) ». (٧)

١١٤٥٥ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا (٨) فِي خَيْبَرَ ، فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ (٩) ، فَأَمَرَهُمْ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بِإِكْفَاءِ (١١) الْقُدُورِ ، وَلَمْ يَقُلْ إِنَّهَا‌

__________________

(١) في « م ، جد » والوسائل والاستبصار ، ج ٤ : « فقال ».

(٢) في « م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار ، ج ٤ والعلل ، ح ١ : ـ « عنها و ».

(٣) في التهذيب ، ج ٩ : ـ « في ذلك الوقت ».

(٤) الحمولة بالفتح : ما يحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أو حمار. المغرب ، ص ١٢٩ ( حمل ).

(٥) في « م ، جد » والتهذيب ، ج ٩ : « للناس ».

(٦) في الوافي : « أشار عليه‌السلام بما حرّم الله في القرآن إلى قوله سبحانه : ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ الأنعام (٦) : ١٤٥ ]. وقوله تعالى : ( إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) [ النحل (١٦) : ١١٥ ] الآية ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤١ ، ح ١٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٥٦٣ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة. وفيه ، ص ٥٦٣ ، ح ٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٠٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٥١١ ، بسند آخر عن عليّ عليه‌السلام ، وتمام الرواية هكذا : « حرّم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [ في التهذيب : + « يوم خيبر » ] لحوم الحمر الأهليّة ونكاح المتعة ». وفي مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٢٩ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٩٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، إلى قوله : « لأنّها كانت حمولة الناس » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٧ ، ح ٣٠١٢٠.

(٨) في الوسائل : « جهدوا ». وفي الوافي : « أجهدوا : وقعوا في المشقّة بسبب الجوع ».

(٩) في الوافي : « فأسرع المسلمون في دوابّهم ، أي في ذبحها ».

(١٠) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأمر ».

(١١) في « ط » : « فأكفأوا ».

٢٢١

حَرَامٌ ، وَكَانَ ذلِكَ إِبْقَاءً (١) عَلَى الدَّوَابِّ ». (٢)

١١٤٥٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ (٣) ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٤) عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ إِلاَّ أَنْ تُصِيبَكَ (٥) ضَرُورَةٌ ».

وَلُحُومِ (٦) الْحُمُرِ (٧) الْأَهْلِيَّةِ؟

فَقَالَ (٨) : « فِي (٩) كِتَابِ عَلِيٍّ (١٠) عليه‌السلام أَنَّهُ مَنَعَ (١١) أَكْلَهَا ». (١٢)

__________________

(١) في « ن » : « أبقى ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤١ ، ح ١٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٢٦٩ ، بسندهما عن أبي الجارود الوافي ، ج ١٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٨٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠١٢١.

(٣) هكذا في حاشية « جت ». وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : + « بن‌تغلب ». والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أبان بن تغلب مات في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام سنة إحدى وأربعين ومائة ، وعليّ بن الحكم لم يدركه ، ولم نجد في شي‌ء من الأسناد والطرق رواية عليّ بن الحكم عنه مباشرة.

والمراد من أبان في مشايخ عليّ بن الحكم هو أبان بن عثمان. وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن الحكم عن أبان [ بن عثمان ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ـ ٥٨٨.

ويؤيّد ما أثبتناه ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عمّن أخبره. والخبر مأخوذ من الكافي من دون تصريح بذلك.

(٤) في « ط » : « سئل ».

(٥) في « ق » والوافي : « أن يصيبك ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « ط » : « وعن لحوم ».

(٧) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « الحمير ».

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وفي ».

(١٠) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « أمير المؤمنين ». وفي « ق » : « أميرالمؤمنين عليّ ».

(١١) في « ط » والتهذيب ، ح ١٦٩ : + « من ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ٤١٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٤١ ، ح ١٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧١ ؛

٢٢٢

١١٤٥٧ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ لُحُومِ الْحَمِيرِ (١)؟

فَقَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ (٢)؟

فَقَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَنْهَا (٣) ، فَلَا تَأْكُلُوهَا (٤) إِلاَّ أَنْ تُضْطَرُّوا (٥) إِلَيْهَا (٦) ». (٧)

١١٤٥٨ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « الْفِيلُ مَسْخٌ (٨) ، كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً (٩) ؛ وَالذِّئْبُ مَسْخٌ ، كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً (١٠) ؛ وَالْأَرْنَبُ مَسْخٌ ، كَانَتِ (١١) امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا ، وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ‌

__________________

والمحاسن ، ص ٤٧٣ ، كتاب المآكل ، ح ٤٧١ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٣٠ ، ح ١٨٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ ، ح ٣٠١٢٢ ؛ وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٠١٣٢ ، إلى قوله : « إلاّ أن تصيبك ضرورة ».

(١) في « ط ، ق ، م ، بن ، جد » وحاشية « بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ١٦٨ والاستبصار ، ح ٢٧٢ : « الحمر ». وفي « ن » : + « الأهليّة ».

(٢) في « ط » : ـ « فقال : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن أكلها يوم خيبر ـ إلى ـ الخيل والبغال ».

(٣) في « بح » : ـ « عنها ». وفي الاستبصار : « عن أكلها » بدل « عنها ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « فلا تأكلها ». وفي الوسائل : « ولا تأكلها ».

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أن تضطرّ ».

(٦) في المرآة : « حمل على الكراهة جمعاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٢٧٥ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ، ح ١١٨ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٣١ ، ح ١٨٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢١ ، ح ٣٠١٣١ ، من قوله : « وسألته عن أكل الخيل ».

(٨) قال الجوهري : المَسخ : تحويل صورة إلى ما هو أقبح منها. يقال : مسخه الله قرداً. الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣١ ( مسخ ).

(٩) زنّاء : أي كثير الزنى.

(١٠) الديّوث : هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله. المصباح المنير ، ص ٢٠٥ ( داث ).

(١١) في « ط » : « كان ».

٢٢٣

حَيْضِهَا ؛ وَالْوَطْوَاطُ (١) مَسْخٌ ، كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ ؛ وَالْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ ؛ وَالْجِرِّيثُ وَالضَّبُّ (٢) فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَيْثُ (٣) نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلى (٤) عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عليه‌السلام ، فَتَاهُوا (٥) ، فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ ، وَفِرْقَةٌ فِي الْبَرِّ ؛ وَالْفَأْرَةُ فَهِيَ (٦) الْفُوَيْسِقَةُ ؛ وَالْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً (٧) ؛ وَالدُّبُّ (٨) وَالزُّنْبُورُ كَانَتْ (٩) لَحَّاماً (١٠) يَسْرِقُ (١١) فِي الْمِيزَانِ ». (١٢)

١١٤٥٩ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٣) ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سُئِلَ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ (١٤)؟

__________________

(١) في « ط » : « الطاطويّة ». و « الوطواط » : الخطّاف. وقيل : الخفّاش. النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٥ ( وطوط ).

(٢) في « ط » : « والضبّ والجرّيث ».

(٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي : « حين ».

(٤) في « ط » : + « بني إسرائيل في زمن ».

(٥) في « بح » : « فشاهوا ».

(٦) في الوسائل : « وهي ».

(٧) في « ط ، ق » : + « والوزغ ».

(٨) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : + « والوزغ ».

(٩) في « ق » : « وكانت ». وفي « م ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب : « كان ».

(١٠) في « ط » : « كلّ هذه » بدل « لحّاماً ».

(١١) في « ق » : « تسرق ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٤٨٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ح ١١٣٤٩ ؛ الخصال ، ص ٤٩٣ و ٤٩٤ ، أبواب الثلاثة عشر ، ح ١ و ٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٨٦ و ٤٨٧ و ٤٨٨ ، ح ١ و ٢ و ٤ و ٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٠٩٥.

(١٣) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ط ، ق ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : + « عن محمّد بن مسلم ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ أبا يحيى الواسطي هو سهيل بن زياد ، روى كتابه أحمد بن محمّد المراد به أحمد بن محمّد بن عيسى ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٣٤٠. ورواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبي يحيى الواسطي متكرّرة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ وص ٦٥٤.

وأضف إلى ذلك أنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن مسلم في شي‌ءٍ من الأسناد ، كما لم نعرف محمّد بن مسلم في هذه الطبقة.

(١٤) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : + « قال ».

٢٢٤

فَقَالَ : « إِنَّهُ لَايُؤْكَلُ » وَقَالَ (١) : « وَمَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ؟ ». (٢)

١١٤٦٠ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّاوُوسُ مَسْخٌ ، كَانَ (٣) رَجُلاً جَمِيلاً ، فَكَابَرَ (٤) امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ (٥) ، فَوَقَعَ بِهَا ، ثُمَّ رَاسَلَتْهُ (٦) بَعْدُ (٧) ، فَمَسَخَهُمَا (٨) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ طَاوُوسَيْنِ : أُنْثى وَذَكَراً ، وَلَا يُؤْكَلُ (٩) لَحْمُهُ ، وَلَا بَيْضُهُ ». (١٠)

٣ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ (١١) ، وَفِيهِ مَا يُعْرَفُ (١٢) بِهِ (١٣) مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ وَمَا لَايُؤْكَلُ‌

١١٤٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١٤) عَنِ الْمَأْكُولِ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ؟

__________________

(١) في « م ، ن ، جد » : « قال » بدون الواو. وفي التهذيب والاستبصار : « فقال ». وفي الوسائل : ـ « وقال ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨ ، ح ٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٢ ، ح ١٨٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٠١٤٣.

(٣) في حاشية « ن » : « فكانت ».

(٤) في « ق ، م » : « فكانت ». وفي « بف » : « وكانت ». وفي « بح » : « وكابر ». وفي الوافي : « كابر » بدون الواو. وقوله عليه‌السلام : « فكابر امرأة رجل » ، أي غالبه. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ( غلب ).

(٥) في التهذيب : ـ « تحبّه ».

(٦) في « بح » : « أرسلته ».

(٧) في التهذيب : + « ذلك ».

(٨) في « بح » : « فمسخها ».

(٩) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » : « فلا يؤكل ». وفي « م ، بن » وحاشية « جت » : « ولا تأكل ». وفي « جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « فلا تأكل ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٠٩٤ ؛ البحار ، ح ٦٥ ، ص ٤٢ ، ح ٤ ؛ وص ٢٢٩ ، ح ١٣.

(١١) في « ط » : ـ « منه ».

(١٢) في « ن » : « ما تعرف ».

(١٣) في « ط » : ـ « ما تعرف به ».

(١٤) في « ط » : « عن أبي عبد الله قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

٢٢٥

فَقَالَ : « حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ، وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ ».

فَقُلْتُ (١) : إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ : مِنَ السَّبُعِ؟

فَقَالَ لِي : « يَا سَمَاعَةُ ، السَّبُعُ كُلُّهُ (٢) حَرَامٌ وَإِنْ كَانَ سَبُعاً (٣) لَانَابَ لَهُ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هذَا تَفْصِيلاً (٤) ، وَحَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَرَسُولُهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْمُسُوخَ جَمِيعَهَا (٥) ، فَكُلِ الْآنَ مِنْ طَيْرِ (٦) الْبَرِّ مَا كَانَتْ (٧) لَهُ حَوْصَلَةٌ (٨) ، وَمِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَ (٩) لَهُ (١٠) قَانِصَةٌ (١١) كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ ، لَا (١٢) مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَكُلُّ مَا صَفَّ (١٣) وَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ‌

__________________

(١) في « م ، جد » والتهذيب ، ح ٦٥ : « قلت ».

(٢) في « بف » : « كلّ ».

(٣) في « ط » والتهذيب ، ح ٦٥ : « سبع ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٦ : « لعلّ المعنى أنّ الناس يقولون : إنّ كلّ ذي ناب من السبع حرام ، فأجاب عليه‌السلام بأنّ السبع كلّه حرام ، وبيّن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كلّ المحرّمات تفصيلاً ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرّم المسوخ أيضاً وإن لم يكن سبعاً ولا ذا ناب. أو المعنى أنّ هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بيّنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبيان تحريم المحرّمات ».

(٥) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب ، ح ٦٥ : « جميعاً ». وفي « ط » : « كلّها ».

(٦) في « ط » : « طيور ».

(٧) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب ، ح ٦٥ : « ما كان ».

(٨) الحوصلة للطير ـ بتشديد اللام وتخفيفها ـ بمكان المعدة لغيره ، يجتمع فيها الحبّ وغيره من المأكول ، ويقال لها بالفارسيّة : « چينه دان ». انظر : القاموس المحيط ، ج ٦ ، ص ١٣٠٣ ( حصل ).

(٩) في « ق ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٦٥ : « ما كانت ».

(١٠) في « ط » : ـ « ما كان له ».

(١١) القانصة : واحدة القوانص ، وهي للطير بمنزلة المصارين لغيرها. ويقال لها بالفارسيّة : « سنگدان ». انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٥٤ ( قنص ).

(١٢) في « بف » : « ولا ».

(١٣) في المرآة : « وكلّ ما صفّ ؛ هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولمّا كان كلّ من الدفيف والصفيف عمّا لايستدام غالباً اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ؛ فإنّه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم. والقاعدة الاخرى ما ذكروه : أنّ ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينصّ على تحريمه ».

والمراد بالصفيف هو أن يطير الطائر مبسوط الجناحين من غير أن يحرّكها ، وأمّا الدفيف فهو أن يحرّك جناحيه

٢٢٦

حَرَامٌ ، وَالصَّفِيفُ (١) كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَالصَّقْرُ وَالْحِدَأَةُ (٢) وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ ؛ وَكُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَالْحَوْصَلَةُ وَالْقَانِصَةُ (٣) يُمْتَحَنُ بِهَا (٤) مِنَ الطَّيْرِ مَا لَايُعْرَفُ طَيَرَانُهُ ، وَكُلُّ (٥) طَيْرٍ مَجْهُولٍ ». (٦)

١١٤٦٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ؟

فَقَالَ : « لَا يُؤْكَلُ (٧) مِنْهُ (٨) مَا لَمْ تَكُنْ (٩) لَهُ قَانِصَةٌ (١٠) ». (١١)

__________________

حالة الطيران.

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « نبّه [ المحقّق الحلّي ] بقوله : « ما لم ينصّ على تحريمه » على أنّ هذه العلامات إنّما تعتبر في الطائر المجهول ، أمّا ما نصّ على تحريمه فلا عبرة فيه بوجود هذه. والظاهر أنّ الأمر لا يختلف ، ولا يعرف طير محرّم له أحد هذه ، ولا محلّل خالٍ عنها. لكنّ المصنّف تبع في ذلك مورد النصّ ... وقد ظهر من هذه الأخبار أنّه لا يعتبر في الحلّ اجتماع هذه العلامات ، بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرّحاً في رواية ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام ». مسالك الأفهام ، ج ١٢ ، ص ٤١ ـ ٤٢.

(١) في « ط » : « والصفّ ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل ، ح ٣٠١٢٨ والتهذيب : « والحدأة والصقر ». وفي « ط » : « والحدأ ». و « الحدأة » : طائر يطير يصيد الجرذان. وقال بعضهم : إنّه كان يصيد على عهد سليمان ، وكان من أصيد الجوارح ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان. لسان العرب ، ج ١ ، ص ٥٤ ( حدأ ).

(٣) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « والقانصة والحوصلة ».

(٤) في حاشية « م » والوافي : « بهما ».

(٥) في « ط » : ـ « كلّ ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها ، ح ١١٤٤٦ و ١١٤٤٧ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٩٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٠٠٩١ ، وتمام الرواية فيه : « وحرّم الله ورسوله المسوخ جميعاً » ؛ وفيه ، ص ١١٤ ، ح ٣٠١١٢ ، إلى قوله : « وهو ذو مخلب فهو حرام » ؛ وفيه ، ص ١٥٢ ، ح ٣٠١٢٨ ، من قوله : « كلّ ما صفّ » إلى قوله : « وكلّ ما دفّ فهو حلال ».

(٧) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « لا تأكل ».

(٨) في « بن » : ـ « منه ».

(٩) في « ق ، ن ، م ، بح ، بف ، جد » والوافي : « لم يكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٠) في المرآة : « ما لم تكن له قانصة ، أي من طير الماء ، كما يدلّ عليه بعض الأخبار أو مطلقاً ، وعلى

٢٢٧

١١٤٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ (١) :

عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ (٢) قَالَ : وَاللهِ ، مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام قَطُّ ، وَذلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ لَهُ (٣) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ؟

فَقَالَ : « كُلْ (٤) مَا دَفَّ (٥) ، وَلَا تَأْكُلْ (٦) مَا صَفَّ (٧) ».

قُلْتُ : فَالْبَيْضُ (٨) فِي الْآجَامِ (٩)؟

فَقَالَ (١٠) : « مَا اسْتَوى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْهُ (١١) ، وَمَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ (١٢) ».

قُلْتُ (١٣) : فَطَيْرُ الْمَاءِ؟

قَالَ : « مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تَكُنْ (١٤) لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ ». (١٥)

__________________

التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شي‌ء من العلامات الاخر ».

(١١) الخصال ، ص ١٣٩ ، باب الثلاثة ، ضمن ح ١٥٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٩٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٠٢١١.

(١) في هامش المطبوع عن بعض النسخ والوسائل والفقيه : « عليّ بن رئاب ». وفي الكافي ، ح ١١٤٦٨ والتهذيب ، ح ٦٠ : « عليّ بن الزيّات ». وسيأتي ذيل الحديث الثاني من الباب الآتي أنّ الصواب في العنوان هو عليّ الزيّات ، فلاحظ.

(٢) في « بن » والتهذيب : ـ « أنّه ».

(٣) هكذا في « ط ، ق ، ن ، م ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي المطبوع : ـ « له ».

(٤) في « ن » : « يؤكل ».

(٥) في « ط » : « كلّ ما دفّ فكله ».

(٦) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « ولا يؤكل ».

(٧) في « ق ، بح ، بف ، جت » : « ما يصفّ ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٦٣. وفي « بن » والمطبوع : « البيض ».

(٩) في « ط » : ـ « في الآجام ».

(١٠) في « بن ، جد » : « قال ».

(١١) في حاشية « جت » والكافي ، ح ١١٤٦٨ والفقيه والتهذيب : « فلا تأكل ».

(١٢) في « ط » والوافي : « فكله ».

(١٣) في « بن ، جت » : « فقلت ».

(١٤) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « لم يكن ».

(١٥) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب ما يعرف به البيض ، ح ١١٤٦٨. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « قلت : البيض في الآجام » إلى قوله : « وما اختلف طرفاه فكل ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ح ٤١٤٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير.

٢٢٨

١١٤٦٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَلَا مِخْلَبَ لَهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٢) عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ. (٣)

١١٤٦٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلْ مِنَ الطَّيْرِ (٤) مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ ، أَوْ صِيصِيَةٌ (٥) ، أَوْ حَوْصَلَةٌ (٦) ». (٧)

__________________

وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ، ح ٦٨٢٥ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٩٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٠٢١٢ ، من قوله : « قلت : فطير الماء » ؛ وفيه ، ص ١٥٥ ، ح ٣٠٢٢٥ ، من قوله : « قلت : البيض في الآجام » إلى قوله : « وما اختلف طرفاه فكل ».

(١) هكذا في « بن ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والمطبوع والوافي : + « عن أبيه ».

والصواب ما أثبتناه كما تقدّم ذيل ح ١٨ ، فلاحظ.

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٦ : « وسئل ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. وفي علل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبيه عليهما‌السلام. تحف العقول ، ص ٣٣٧ ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « ما كانت له قانصة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٩٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥١ ، ح ٣٠٢١٤.

(٤) في الفقيه : « طير الماء ».

(٥) في « ط » : « أو كانت له صيصيّة ». وفي « ن » : « أو صيصة ». والصيصية ـ بكسر أوّله بغير همز ـ : الإصبع الزائد في باطن رجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ، لأنّها شوكته. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٦ ( صيص ) ؛ المسالك ، ج ١٢ ، ص ٤٢.

(٦) في الفقيه : ـ « أو حوصلة ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧ ، ح ٦٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٦١٤ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ١٠٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ذيل ح ٤١٤٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥١ ، ح ٣٠٢١٥.

٢٢٩

١١٤٦٦ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ ، فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الطَّيْرُ ، فَمَا آكُلُ مِنْهُ؟

فَقَالَ (٢) : « كُلْ مَا دَفَّ ، وَلَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ ».

فَقُلْتُ (٣) : إِنِّي (٤) أُوتى بِهِ مَذْبُوحاً.

فَقَالَ (٥) : « كُلْ مَا كَانَتْ (٦) لَهُ قَانِصَةٌ ». (٧)

٤ ـ بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْبَيْضُ‌

١١٤٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً ، فَوَجَدْتَ بَيْضاً ، فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلاَّ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ ». (٨)

__________________

(١) في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » : « عدّة من أصحابنا ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « قال ».

(٣) في « م ، بن ، جد » : « قلت ».

(٤) في حاشية « بف » : « أنا ».

(٥) في « م ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٦) في « ط » : ـ « كانت ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي علل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٩ ، ح ١٨٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥١ ، ح ٣٠٢١٦ ؛ من قوله : « فقلت : إنّي اوتى به مذبوحاً » ؛ وفيه ، ص ١٥٣ ، ح ٣٠٢١٩ ، إلى قوله : « ولا تأكل ما صفّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥ ، ح ٥٧ ، بسنده عن العلاء. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٩٥ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧١ ، ح ١٨٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٤ ، ذيل ح ٣٠٢٢٢.

٢٣٠

١١٤٦٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ؟

فَقَالَ : « مَا اسْتَوى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْ (٢) ، وَمَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ (٣) فَكُلْ ». (٤)

١١٤٦٩ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ ـ يَعْنِي (٥) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ (٦) الْأَجَمَةَ ، فَيَجِدُ (٧) فِيهَا (٨) بَيْضاً‌

__________________

(١) هكذا في « م ، ن ، بح ، جت » والكافي ، ح ١١٤٦٣. وفي « ط ، ق ، بف » : ـ « عليّ ». وفي « بن » والوسائل والفقيه : « عليّ بن رئاب ». وفي « جد » والتهذيب والمطبوع : « عليّ بن الزيّات » ، وفي بعض نسخ التهذيب كما أثبتناه.

هذا ، ولم يثبت توسّط عليّ بن رئاب ـ لا بعنوانه هذا ولا بعنوان « ابن رئاب » ـ بين ابن أبي عمير وبين زرارة في موضع. والظاهر أنّ المراد من عليّ هذا هو عليّ بن عطيّة ، روى ابن أبي عمير كتابه ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٢٨٣ ، ص ٤٢١ ، وروى [ محمّد ] بن أبي عمير ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٠٥٢ ، وج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٣٥ ، وج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٦ ، والمحاسن ، ص ٤٦٢ ، ح ٤١٩ ، ورجال الكشّي ، ص ١٣٤ ، ح ٢١٢. وقد وُصِف عليّ بن عطيّة بالزيّات في الكافي ، ح ١٥٣٢٢ وبصائر الدرجات ، ص ١٩ ، ح ١.

ويؤكّد ذلك أنّ تفصيل الخبر تقدّم في الحديث الثالث من الباب السابق وقد اتّفقت النسخ على « عليّ الزيّات ».

(٢) في الكافي ، ح ١١٤٦٣ : « فلا تأكله ».

(٣) في « ط » : ـ « طرفاه ».

(٤) الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ، ضمن ح ١١٤٦٣. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢١ ، ضمن ح ٤١٤٦ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ضمن ح ٦٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الخصال ، ص ٦١٠ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٣٣٨ ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ تحف العقول ، ص ٤٢٢ ، عن الرضا عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٤ ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧١ ، ح ١٨٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ٣٠٢٢٥.

(٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « سألت » بدل « سألته يعني ».

(٦) في « ط ، ق ، بف » : + « إلى ».

(٧) في « بن » : « يجد ».

(٨) في « بح » : « بها ».

٢٣١

مُخْتَلِفاً لَايَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ؟ أَبَيْضُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ ، أَوْ يُسْتَحَبُّ؟

فَقَالَ : « إِنَّ فِيهِ عَلَماً لَايَخْفى ، انْظُرْ إِلى كُلِّ بَيْضَةٍ تَعْرِفُ (١) رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا (٢) ، فَكُلْ ؛ وَمَا يَسْتَوِي فِي (٣) ذلِكَ ، فَدَعْهُ (٤) ». (٥)

١١٤٧٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) يَقُولُ : « كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا لَمْ يَسْتَوِ رَأْسَاهُ » وَقَالَ : « مَا كَانَ (٨) مِنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ (٩) مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَعَلى خِلْقَتِهِ أَحَدُ (١٠) رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ (١١) ، وَإِلاَّ فَلَا تَأْكُلْ (١٢) ». (١٣)

١١٤٧١ / ٥. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ (١٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بح » : « يعرف ». وفي « بن » بالتاء والياء.

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح » : « استها ».

(٣) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « وما سوى » بدل « وما يستوي في ». وفي « بح » : « وما يستوي من ».

(٤) في « بح ، بن ، جد » : « فدعها ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥ ، ح ٥٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير. قرب الإسناد ، ص ٢٧٩ ، ح ١١١٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٢ ، ح ١٨٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ٣٠٢٢٤.

(٦) في التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ : + « عن أبيه » ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٨ و ١٦٦ ، فلاحظ.

(٧) في « ط » : + « وهو ».

(٨) في « ل » : « كل » بدل « ما كان ».

(٩) في « ن » : ـ « الماء ».

(١٠) في « ط ، بف ، جد » والتهذيب ، ح ٦١ : « إحدى ».

(١١) في « م ، جد » : « مفطّح ». وفي حاشية « ن ، بح » : « مفطح » من دون تضعيف الطاء. والمفرطح ، أي العريض. والمفطّح بمعناه. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩١ ( فرطح ) ؛ وج ١ ، ص ٣٩٢ ( فطح ).

(١٢) في التهذيب ، ح ٦١ وقرب الإسناد : ـ « تأكل ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٤٩ ، ح ١٦٠ ، عن هارون بن مسلم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٤١٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٥٩ ، بسند آخر ، من قوله : « ما كان من بيض طير الماء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٢ ، ح ١٨٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٠٢٢٦.

(١٤) هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن جمهور ».

٢٣٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ ، فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الْبَيْضُ ، فَمَا آكُلُ مِنْهُ؟

فَقَالَ (١) : « كُلْ مِنْهُ (٢) مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ ». (٣)

٥ ـ بَابُ الْحَمَلِ (٤) وَالْجَدْيِ (٥) يَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِيرَةِ (٦)

١١٤٧٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ـ وَأَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ ـ عَنْ جَدْيٍ (٧) يَرْضِعُ (٨) مِنْ (٩) خِنْزِيرَةٍ حَتّى كَبِرَ وَشَبَّ (١٠) وَاشْتَدَّ عَظْمُهُ ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلاً اسْتَفْحَلَهُ (١١) فِي غَنَمِهِ ، فَأُخْرِجَ (١٢) لَهُ نَسْلٌ (١٣)؟

فَقَالَ : « أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ (١٤) ، وَأَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ (١٥) ، فَهُوَ (١٦)

__________________

(١) في « ط ، ن ، بن » والوسائل : « قال ».

(٢) في « ط » : ـ « منه ».

(٣) الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٣ ، ح ١٨٩٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٠٢٢٧.

(٤) « الحمل » ، بفتحتين : ولد الضائنة في السنة الاولى ، والجمع : حُمْلان. وهو بالفارسيّة : برّه. راجع : المصباح المنير ، ص ١٥٢ ( حمل ).

(٥) « الجَدْي » : الذكر من أولاد المعز ، والانثى : عناق ، وقيّد بعضهم بكونه في السنة الاولى. وهو بالفارسيّة : بزغاله نر. راجع : المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).

(٦) في « بح » : « الخنزير ».

(٧) في قرب الإسناد : « حمل ».

(٨) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه وقرب الإسناد : « رضع ».

(٩) في « بن » والوسائل والفقيه : + « لبن ».

(١٠) في « بن » والوسائل والفقيه : « شبّ وكبر ».

(١١) استفحله : أي جعله فحلاً للضِراب. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٥ ( فحل ).

(١٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار والقرب : « فخرج ».

(١٣) في « ط » : « نسلاً ».

(١٤) في « ط » والفقيه وقرب الإسناد : « فلا تقربه ».

(١٥) في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : ـ « فكله ».

(١٦) في « ن » : « هو » بدون الفاء.

٢٣٣

بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ (١) ، وَلَا تَسْأَلْ (٢) عَنْهُ (٣) ». (٤)

١١٤٧٣ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ (٥) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بِشْرِ (٦) بْنِ مَسْلَمَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (٧) عليه‌السلام فِي جَدْيٍ يَرْضِعُ (٨) مِنْ خِنْزِيرَةٍ ، ثُمَّ ضَرَبَ فِي الْغَنَمِ ، قَالَ (٩) :

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب : + « فكل ». وفي الاستبصار وقرب الإسناد : + « كل ». في روضة المتّقين ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ : « فهو بمنزلة الجبن ؛ فإنّ الغالب أنّه يصلح من الإنفحة التي تخرج من جوف المعز الميتة ، وعند العامّة نجس حرام ، وعندنا طاهر حلال ، وهذا القول وقع منه عليه‌السلام تقيّة ، كأنّه يقول : وإن سلّم الحرمة ، لكنّه معفوّ للاشتباه والأخذ من يد المسلم ، لكنّ المشتبه حرام على المشهور ». وفصّل في ذلك في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤٠ في ذلك ، ثمّ قال : « وهذه الأخبار تدلّ على أنّ الحرام المشتبه بالحلال حلال حتّى يعرف بعينه ». كما هو مصرّح به في أخبار اخر.

(٢) في « ط ، بح ، بف ، جت » : « لا تسأل » بدون الواو.

(٣) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم أنّه إن شرب لبن خنزيرة ، فإن لم يشتدّ كره ، ويستحبّ استبراؤه سبعة أيّام ، وإن اشتدّ حرم لحمه ولحم نسله ». وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « والمراد باشتداده أن ينبت لحمه ، ويشتدّ عظمه وقوّته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدّة المذكورة ، ولو كان في محلّ الرضاع أرضع من حيوان محلّل كذلك كما ورد في رواية السكوني ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٣٠.

(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٥ ، ح ٤١٩٦ ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٧٧ ، بسند آخر عن حنان بن سدير ؛ قرب الإسناد ، ص ٩٧ ، ح ٣٣٠ ، بسنده عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦١ ، ح ٣٠٢٤٠.

(٥) هكذا في « م ، جد » والوافي وبعض نسخ التهذيب والاستبصار. وفي « ط ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوع والتهذيب والاستبصار والوسائل : « عبد الله بن أحمد النهيكي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، والمراد من النهيكي هذا ، هو عبيد الله بن أحمد بن نهيك ، روى حميد بن زياد عنه كتبه. كما روى حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عدّة كتب ابن أبي عمير. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٢ ، الرقم ٦١٥ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

(٦) في الوافي : « بشير » ، وهو سهو كما سيظهر.

(٧) هكذا في « ط ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « الرضا ». وبشر بن مسلمة مذكور في أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهما‌السلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١١١ ، الرقم ٢٥٨ ؛ رجال البرقي ، ص ٥٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٣ ، الرقم ٤٩٥٧.

(٨) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب والاستبصار : « رضع ».

(٩) في « ط ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « فقال ».

٢٣٤

« هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ ، فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّهُ (١) ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ (٢) ، وَمَا لَمْ تَعْرِفْهُ (٣) فَكُلْهُ ». (٤)

١١٤٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ (٥) : « لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ يَرْضِعُ (٦) مِنْ لَبَنِ (٧) خِنْزِيرَةٍ (٨) ». (٩)

١١٤٧٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ (١٠) فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ (١١) عَنَاقاً (١٢) حَتّى فُطِمَتْ (١٣) وَكَبِرَتْ ، وَضَرَبَهَا الْفَحْلُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ (١٤) : أَيَجُوزُ (١٥) أَنْ يُؤْكَلَ (١٦) لَحْمُهَا وَلَبَنُهَا (١٧)؟

__________________

(١) في « ط ، م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « أنّه ».

(٢) في « ن » : « فلا تأكل ».

(٣) في « ط » : « لم تعرف ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٢٧٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، ح ١٨٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٠٢٤١.

(٥) في « بح » والوافي والوسائل والبحار والاستبصار : ـ « قال ».

(٦) في « ط ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب والاستبصار : « رضع ».

(٧) في « ط » : ـ « من لبن ». وفي « ن ، بف » والفقيه : ـ « لبن ».

(٨) في التهذيب : « خنزير ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٤ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، ح ١٨٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٠٢٤٢ ، البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٤٧ ، ح ٥.

(١٠) في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب ، ج ٩ : « جعلني الله ».

(١١) في « ط » : « ارتضعت ».

(١٢) في « م » : « عناقه ». وفي « جد » : « عناقة ». وفي التهذيب ، ج ٧ : + « بلبن نفسها ». العَناق : الانثى من ولد المعز قبل استكمالها الحول ، والجمع : أعنُق وعُنوق ، وهي بالفارسيّة : بزغاله ماده. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٣٢ ( عنق ).

(١٣) في « ن » : « عظمت ».

(١٤) في « ن » : « رضعت ».

(١٥) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : « أفيجوز ».

(١٦) في الوافي : « أن نأكل ».

(١٧) في الفقيه : « من الغنم بلبنها حتّى فطمتها » بدل « حتّى فطمت وكبرت ـ إلى ـ لحمها ولبنها ». وفي

٢٣٥

فَكَتَبَ عليه‌السلام : « فِعْلٌ مَكْرُوهٌ ، وَلَا بَأْسَ (١) بِهِ ». (٢)

١١٤٧٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ (٣)؟

فَقَالَ : قَيِّدُوهُ ، وَاعْلِفُوهُ (٤) الْكُسْبَ (٥) وَالنَّوى وَالشَّعِيرَ وَالْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنى عَنِ اللَّبَنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنى عَنِ (٦) اللَّبَنِ ، فَيُلْقى عَلى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ (٧) أَيَّامٍ ، ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ (٨) ». (٩)

٦ ـ بَابُ لُحُومِ الْجَلاَّلَاتِ وَبَيْضِهِنَّ وَالشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ‌

١١٤٧٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (١٠) :

__________________

التهذيب ، ج ٧ : « لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها » بدل « لحمها ولبنها ».

(١) في « ن ، بف » والبحار : « لا بأس » بدون الواو.

(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن محمّد عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٧ ، ح ١٨٩٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٠٦ ، ذيل ح ٢٥٩٤٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٣ ، ح ٣٠٢٤٤ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٤٨ ، ذيل ح ٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار : « خنزير ».

(٤) في « ط » : « واعقلوه ثمّ اعلفوه » بدل « واعلفوه ».

(٥) الكُسب ـ بالضمّ ـ : عصارة الدُهن. الصحاح ، ج ١ ، ص ٢١٣ ( كسب ).

(٦) في « ن » والجعفريّات : « من ».

(٧) في « بف » : « سبع ».

(٨) في الوافي : « هذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم ولا اشتدّ العظم ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٤ ، ح ١٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٨٠ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، ح ١٨٩٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٠٢٤٣ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢.

(١٠) هكذا في « م ، ن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب. وفي « بح ، بف ، بن ، جت » والمطبوع والوافي :

٢٣٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلُوا (١) لُحُومَ الْجَلاَّلَاتِ (٢) ، وَإِنْ (٣) أَصَابَكَ مِنْ (٤) عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (٥) ». (٦)

١١٤٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَشْرَبْ (٧) مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلاَّلَةِ (٨) ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْ عَرَقِهَا (٩) فَاغْسِلْهُ ». (١٠)

__________________

+ « عن أبي حمزة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد ـ مع الفحص الأكيد ـ رواية هشام بن سالم عن أبي حمزة ـ بعناوينه المختلفة ـ عن أبي عبد الله عليه‌السلام في غير سند هذا الخبر. ويؤيّد ذلك ما ورد في نزهة الناظر ، ص ١٩ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن يحيى ـ وهو محرّف من « أحمد بن محمّد » ـ عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(١) في الوسائل ، ج ٣ : « لا تأكل ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٤. وفي حاشية « جت » والوسائل ، ج ١ وج ٣ والتهذيب والاستبصار : « الجلاّلة ». وفي المطبوع : + « [ وهي التي تأكل العذرة ] ».

(٣) في « م ، بن » والوسائل ، ج ١ : « فإن ».

(٤) في « ط » : ـ « من ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٤١ : « يدلّ ظاهراً على تحريم لحوم الجلاّلة ، والمشهور أنّه يحصل الجلل بأن يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدّة ، وربّما قدّره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءاً منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة ... ثمّ اختلف الأصحاب في حكم الجلاّل ، فالأكثر على أنّه محرّم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط : إنّه مذهبنا مشعراً بالاتّفاق عليه ....

قوله عليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البرّاج والصدوق ، والمشهور بين المتأخّرين الكراهة واستحباب الغسل ».

(٦) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٥ ، ح ١٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، ح ٢٨١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤١٠٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٩٩ ؛ وج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٠٥٢ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٢٤٥.

(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « لا يشرب ».

(٨) في حاشية « جت » : « الجلاّلات ».

(٩) في حاشية « جت » : « من عرقها شي‌ء ».

(١٠) التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٦٧ ، بسنده عن الكليني ؛ وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٦ ، ح ١٩١ ؛ والاستبصار ،

٢٣٧

١١٤٧٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١) عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : الدَّجَاجَةُ الْجَلاَّلَةُ لَايُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتّى تُقَيَّدَ (٢) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَالْبَطَّةُ الْجَلاَّلَةُ خَمْسَةَ (٣) أَيَّامٍ ، وَالشَّاةُ الْجَلاَّلَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، وَالْبَقَرَةُ الْجَلاَّلَةُ (٤) عِشْرِينَ يَوْماً ، وَالنَّاقَةُ (٥) أَرْبَعِينَ يَوْماً (٦) ». (٧)

١١٤٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي شَاةٍ شَرِبَتْ (٨) خَمْراً حَتّى سَكِرَتْ ، ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلى تِلْكَ‌

__________________

ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٧ ، ذيل ح ٤١٩٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٦ ، ص ١٩٩ ، ح ٤١٠٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٢٣ ، ح ٤٠٥٣ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٠٢٤٦.

(١) في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : + « جعفر بن محمّد ».

(٢) في « بح ، بف » : « يقيّد ». وفي حاشية « م ، بف ، جد » : « تغتذي ». وفي التهذيب : « تغذّى ».

(٣) في « بف » : « بخمسة ». وفي « بف » : « خمس ».

(٤) في « ط » : ـ « عشرة أيّام والبقرة الجلاّلة ».

(٥) في « بن » والوسائل : + « الجلاّلة ».

(٦) في المرآة : « اختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتّفقوا على البعض ، فما اتّفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوماً ، وممّا اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف ، واختاره المحقّق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنّه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادّعوا أنّ به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطّة ، والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة. والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوماً إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية. واعلم أنّ الموجود في الروايات أنّها تغذّى هذه المدّة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيّده جماعة به ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٦ ، ح ١٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٧ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٧٩ ، ح ١٨٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٠٢٥٢.

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت ، وحاشية « بح » والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « تشرب ».

٢٣٨

الْحَالِ ، قَالَ (١) : « لَا يُؤْكَلُ (٢) مَا فِي بَطْنِهَا (٣) ». (٤)

١١٤٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٧) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلاً ، ثُمَّ ذُبِحَتْ ، قَالَ : فَقَالَ : « يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ، ثُمَّ لَابَأْسَ بِهِ ، وَكَذلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ (٨) الْعَذِرَةَ (٩) مَا لَمْ تَكُنْ (١٠) جَلاَّلَةً ».

وَالْجَلاَّلَةُ (١١) الَّتِي يَكُونُ (١٢) ذلِكَ (١٣) غِذَاءَهَا. (١٤)

__________________

(١) في « جت » والتهذيب : ـ « قال ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « لا تأكل ». وفي « جت » : « فلا يؤكل ».

(٣) في المرآة : « عمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزاد فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصّة ». وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « هذا كلّه إذا كان ذبحها عقيب الشرب بغير فصل أو قريباً منه ، أمّا لو تراخي بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لا يتميّز فيها عين النجاسة منتفية ». المسالك ، ج ١٢ ، ص ٣٣.

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٣ ، ح ١٨١ ، بسنده عن أبي جميلة الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٠ ، ح ١٨٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ذيل ح ٣٠٢٣٨.

(٥) في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « أحمد بن محمّد ». وفي الوسائل : « أحمد ». والمراد به أحمد بن محمّداعتماداً على سند تقدّم عليه بلا فصل.

والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن عليّ بن حسّان.

(٦) في « م ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أصحابه ».

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه ».

(٨) في « ط » : « عُلفت ».

(٩) في الوسائل : « بالعذرة ».

(١٠) في « ن ، بح » والوافي : « ما لم يكن ». وفي « جت » : « وما لم يكن ».

(١١) في « م ، ن » وحاشية « جت » : + « هي ».

(١٢) في « ط » : ـ « يكون ».

(١٣) في « بن » وحاشية « جت » : « ذاك ».

(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨٠ ، ح ١٨٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٠٢٣٩.

٢٣٩

١١٤٨٢ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ (١) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « الْإِبِلُ الْجَلاَّلَةُ (٢) إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا ، تَحْبِسُ (٣) الْبَعِيرَ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، وَالْبَقَرَةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، وَالشَّاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ». (٤)

١١٤٨٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سْبَاطٍ :

عَمَّنْ رَوى فِي الْجَلِّالَاتِ ، قَالَ (٦) : لَابَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يُخْلِطْنَ (٧) (٨)

__________________

(١) في « ط ، ق ، جت » والوسائل : ـ « الأدمي ».

(٢) في « ن » : « الجلاّل ».

(٣) في « ن » : « يحبس ».

(٤) الوافي ، ج ١٩ ، ص ٨١ ، ح ١٨٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٠٢٥٥.

(٥) هكذا في عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٤٦٦ ، ح ١ ، فيما نقله عن ابن فهد الحلّي. وفي « م ، ق ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوافي والوسائل : « أحمد بن محمّد ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٥ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الخشّاب ، والسند بظاهره مختلّ ؛ لعدم رواية الكليني عن محمّد بن أحمد بن يحيى مباشرة ، والظاهر أنّ الصواب « محمّد بن يحيى » بدل « محمّد بن أحمد بن يحيى » ، كما هو المذكور في التهذيب ، ج ٩ ـ طبعة الغفّاري ـ ص ٥٥ ، ح ١٩٣. وورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٨ ، عن محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الخشّاب ، لكنّ المذكور في نسخة معتبرة منه « محمّد بن أحمد بن يحيى » بدل « أحمد بن محمّد ».

والخشّاب هذا ، هو الحسن بن موسى الخشّاب ، روى عن عليّ بن أسباط في بعض الأسناد ، ولم يثبت توسّط أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ بين محمّد بن يحيى وبين الخشّاب في موضع ، وقد روى محمّد بن يحيى [ العطّار ] عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن [ الحسن بن موسى ] الخشّاب في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٥٨٨٦ و ١٤٦٤١ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨٥ ؛ الأمالي للصدوق ، المجلس ٨٠ ، ص ٤٣٤ ، ح ٥ ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٣٢ ، ح ١ ؛ الخصال ، ص ١٧٧ ، ح ٩٩.

هذا ، وقد تقدّم غير مرّة أنّ المقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » ، دون العكس.

(٦) في التهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٧) في المرآة : « يدلّ على أنّ الجلل لايحصل إلاّباغتذاء العذرة المحضة ، كما مرّ ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، ح ١٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ح ٢٨٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ،

٢٤٠