الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

يُؤْمَنُ (١) عَلَيْهِ (٢) إِلاَّ مُسْلِمٌ ».

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : قَالَ اللهُ تَعَالى (٣) : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) (٤)

فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) : « كَانَ أَبِي (٧) عليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّمَا (٨) هُوَ (٩) الْحُبُوبُ وَأَشْبَاهُهَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ن » : « فلا يؤمن ».

(٢) في « ق ، ن ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عليها ».

(٣) في تحريم ذبائح أهل الكتاب : « فما نصنع في قول الله تعالى » بدل « قال الله تعالى ».

(٤) المائدة (٥) : ٥. وفي الوسائل ، ح ٣٠٣٤٩ والكافي ، ح ١١٥٢٦ والتهذيب والاستبصار : +( وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ).

(٥) في « ق ، ن » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « له ».

(٦) في « بن » والوسائل ، ح ٣٠٣٤٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « له أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٧) في « ط » : « عليّ ».

(٨) في « ط » : + « ذلك ».

(٩) في « بن » وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ٣٠٣٤٩ والتهذيب والاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « هي ». وفي حاشية « جت » : « هو ـ هي ». وفي « جت » : ـ « هو ».

(١٠) في « ط ، ق ، بف » وحاشية « جت » : « وأشباهه ». وفي تحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « وأشباهها ».

وقال الشهيد الثاني في هذه الرواية : « واضحة السند ، لكن لا دلالة فيها على التحريم ، بل تدلّ على الحلّ ؛ لأنّ قوله : « لا تدخل ثمنها مالك » ممّا يدلّ على جواز بيعها ، وإلاّ لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها. وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك حذراً من التناقض ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥٣.

(١١) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٣ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان. وفي الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب طعام أهل الذمّة ... ، ح ١١٥٢٦ ؛ والمحاسن ، ص ٤٥٤ ، كتاب السفر ، ح ٣٧٩ ؛ وص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٦ ، عن قتيبة الأعشى ، مع اختلاف يسير. وفي تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ؛ والمقنعة ، ص ٥٧٩ ، من قوله : « قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٩٥٦ ؛ وفيه ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٠٣٤٩ ، من قوله : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ).

٢٠١

١١٤٣٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ (١) ، قَالَ ابْنُ سِنَانٍ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى (٢) ، وَلَا تَأْكُلْ فِي (٣) آنِيَتِهِمْ ». (٤)

١١٤٣٨ / ١٢. عَنْهُ (٥) ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى؟

فَقَالَ : « الذَّبِيحَةُ اسْمٌ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ (٦) إِلاَّ مُسْلِمٌ (٧) ». (٨)

١١٤٣٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) عبدالله بن طلحة هو النهدي الذي عدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام ، وليس هو من رواة ابن سنان المراد منه محمّد بن سنان ولامن مشايخ يعقوب بن يزيد ، فلا يتوهّم وقوع تحويل في السند بعطف « عبدالله بن طلحة قال : ابن سنان » على « يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن سنان ». بل روى محمّد بن سنان مضمون الخبر عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن طلحة معاً ، لكن ألفاظ الخبر نقله ابن سنان عن إسماعيل بن جابر ، وهذا هو الذي يفيده عبارة « قال ابن سنان : قال إسماعيل بن جابر ». ويؤيّد ذلك ورود الخبر في المحاسن ، ص ٥٨٤ ، ح ٧٢ عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وعبدالله بن طلحة ، قالا : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : لاتأكل من ذبيحة اليهودي ، الخبر. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٢٤ ، الرقم ٥٨٨ ؛ رجال البرقي ، ص ٢٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٣٢ ، الرقم ٣١٤٦.

(٢) في « بح » : « اليهودي والنصراني ». وفي المحاسن : ـ « والنصارى ».

(٣) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » : « من ».

(٤) المحاسن ، ص ٥٨٤ ، كتاب الماء ، ح ٧٢ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١٩٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧٣.

(٥) الضمير راجع إلى يعقوب بن يزيد.

(٦) في « ط » : « عليها » بدل « على الاسم ».

(٧) في المرآة : « ظاهر تلك الأخبار أنّه يحلّ مع العلم بالتسمية ، كما ذهب إليه الصدوق رحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضاً لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله من المسيح عليه‌السلام وغيره ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٠ ، بسندهما عن ابن سنان الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١٩٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧٤.

٢٠٢

قَالَ لِي (١) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ ، وَلَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ » يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ. (٢)

١١٤٤٠ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ‌ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ إِذَا ذَكَرُوا (٣) اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلكِنِّي (٤) أَعْنِي مِنْهُمْ مَنْ (٥) يَكُونُ عَلى أَمْرِ مُوسى وَعِيسى (٦) عليهما‌السلام ». (٧)

١١٤٤١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

دَخَلْنَا (٨) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَا وَأَبِي ، فَقُلْنَا لَهُ (٩) : جَعَلَنَا اللهُ (١٠) فِدَاكَ (١١) ، إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارى ، وَإِنَّا نَأْتِيهِمْ ، فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ (١٢) وَالْفِرَاخَ وَالْجِدَاءَ (١٣) :

__________________

(١) في « ط ، ق ، ن » والاستبصار : ـ « لي ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٣ ، ح ٢٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٢ ، بسندهما عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥١ ، ح ١٩٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ذيل ح ٤٣٣٨ ؛ وج ٢٤ ، ص ٥٥ ، ح ٢٩٩٧٦.

(٣) في « بف » والوافي : « ذكر ».

(٤) في « م » والوسائل : « ولكن ».

(٥) في حاشية « بح » : « ما ».

(٦) في المرآة : « من يكون ، أي لا أعني المشركين منهم ، بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيّهم ، أو من لم يرتدّ عن دينهم كالصابئة ».

(٧) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٢ ، عن يونس بن عبد الرحمن الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٩٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٥ ، ح ٢٩٩٧٧.

(٨) في حاشية « بف » والتهذيب والاستبصار : « دخلت ».

(٩) في « ط » : ـ « له ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار : « جُعلنا » بدل « جعلنا الله ».

(١١) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « فديناك » بدل « جعلنا الله فداك ».

(١٢) في « ط » : « الذبائح ».

(١٣) قال الفيّومي : « الجدي ، قال ابن الأنباري : هو الذَكَر من أولاد المعز ، والانثى عناق ، وقيّده بعضهم بكونه في السنة الاولى. والجمع : أجْدٍ وجِداء ». المصباح المنير ، ص ٩٣ ( جدي ).

٢٠٣

أَفَنَأْكُلُهَا؟

قَالَ : فَقَالَ (١) : « لَا تَأْكُلُوهَا ، وَلَا تَقْرَبُوهَا ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ (٢) عَلى ذَبَائِحِهِمْ (٣) مَا لَا (٤) أُحِبُّ لَكُمْ أَكْلَهَا ».

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا (٥) الْكُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ ، فَأَبَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ (٦) ، فَقَالَ : مَا بَالُكُمْ (٧) كُنْتُمْ تَأْتُونَّا ، ثُمَّ تَرَكْتُمُوهُ الْيَوْمَ؟

قَالَ : فَقُلْنَا (٨) : إِنَّ عَالِماً لَنَا (٩) عليه‌السلام نَهَانَا ، وَزَعَمَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلى ذَبَائِحِكُمْ شَيْئاً لَا يُحِبُّ (١٠) لَنَا أَكْلَهَا.

فَقَالَ (١١) : مَنْ هذَا (١٢) الْعَالِمُ؟ هذَا وَاللهِ أَعْلَمُ النَّاسِ ، وَ (١٣) أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللهُ ، صَدَقَ وَاللهِ ، إِنَّا لَنَقُولُ : بِسْمِ الْمَسِيحِ عليه‌السلام. (١٤)

١١٤٤٢ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ (١٥) أَهْلِ الْكِتَابِ؟

__________________

(١) في « بن » والوسائل : ـ « فقال ».

(٢) في « ط » : « يفعلون ».

(٣) في « ط ، ق » : ـ « ذبائحهم ».

(٤) في « ط » : ـ « لا ».

(٥) في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « قدمت ».

(٦) في « بح » : « أن يذهب ». وفي « جت » بالنون والياء معاً.

(٧) في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « ما لكم ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار : « قلنا ».

(٩) في « ط » : « عالمنا ».

(١٠) في « ط » : « لا يحلّ ».

(١١) في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « قال ».

(١٢) في « بن » : ـ « هذا ».

(١٣) في « بن » والتهذيب والاستبصار : ـ « أعلم الناس و ».

(١٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣١٠ ، بسندهما عن حنان بن سدير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٩٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ ، ح ٢٩٩٦٩.

(١٥) في تحريم ذبائح أهل الكتاب : « ذبائح ».

٢٠٤

قَالَ : فَقَالَ : « وَاللهِ ، مَا يَأْكُلُونَ ذَبَائِحَكُمْ ، فَكَيْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْكُلُوا (١) ذَبَائِحَهُمْ؟ إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ ، وَلَا يُؤْمَنُ (٢) عَلَيْهَا (٣) إِلاَّ مُسْلِمٌ ». (٤)

١١٤٤٣ / ١٧. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : رَأَيْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ (٥) ، فَقَالَ (٦) : إِنَّ لِي أَخاً ، فَيُسْلِفُ (٧) فِي الْغَنَمِ فِي الْجِبَالِ ، فَيُعْطِي (٨) السِّنَّ (٩) مَكَانَ السِّنِّ (١٠)؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ (١١) أَصْحَابِهِ؟ » قَالَ : بَلى ، قَالَ : « فَلَا بَأْسَ ».

قَالَ : فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْوَكِيلُ ، فَيَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً ، فَتَقَعُ (١٢) فِيهَا (١٣) الْعَارِضَةُ (١٤) ، فَيَبِيعُهَا مَذْبُوحَةً ، وَيَأْتِيهِ بِثَمَنِهَا ، وَرُبَّمَا مَلَّحَهَا (١٥) ، فَيَأْتِيهِ (١٦)

__________________

(١) في تحريم ذبائح أهل الكتاب : « أكل » بدل « أن تأكلوا ».

(٢) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « ولا يؤتمن ». وفي « ق » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « ط ، م ، بن ، جت ، جد » والوافي : « عليه ».

(٤) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣١ ، بسنده عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ذيل الحديث ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٩٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ ، ح ٢٩٩٧٠.

(٥) في « بح » : « يسأل ».

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وهو يقول له ».

(٧) في « ط ، ق ، م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « يسلف ». وفي « بف » : « يستلف » بالتاء والياء معاً.

(٨) في « بف » : « يعطي ».

(٩) في المرآة : « قوله : فيعطي السنّ : لعلّهم كانوا يبيعون الشاة ثمّ يشترون منهم بذلك الثمن مثل أسنان تلك الشياة إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك ».

(١٠) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي : « الشي‌ء مكان الشي‌ء » بدل « السنّ مكان السنّ ».

(١١) في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والوافي : « من نفس » بدل « نفس من ».

(١٢) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف » والوافي : « فيقع ».

(١٣) في « بن ، جد » : ـ « فيها ».

(١٤) في « ط » : ـ « العارضة ». وفي « ق » : « العارضة فيها ».

(١٥) في « ق » : « ملحتها ». وفي « ط » : « ملّحه ».

(١٦) في « م ، جد » : « فأتى ». وفي « بن » والوسائل ، ج ٢٤ : « فأتاه ».

٢٠٥

بِهَا (١) مَمْلُوحَةً (٢)

قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا (٣) ، فَلَا يُخَالِطْهُ (٤) بِمَالِهِ (٥) وَلَا يُحَرِّكْهُ (٦) ؛ وَإِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً (٧) ، فَلَا يَأْكُلْهَا ، فَإِنَّمَا (٨) هُوَ الِاسْمُ ، وَلَيْسَ يُؤْمَنُ (٩) عَلَى الِاسْمِ إِلاَّ مُسْلِمٌ ».

فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِي الْبَيْتِ : فَأَيْنَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ) (١٠)؟

فَقَالَ : « إِنَّ أَبِي عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : ذلِكَ الْحُبُوبُ ، وَمَا أَشْبَهَهَا (١١) ». (١٢)

تَمَّ كِتَابُ الذَّبَائِحِ ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ.

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣)

__________________

(١) في « بف » : « بهما ».

(٢) في « ط » : « مذبوحة أو يأتيه بثمنها ».

(٣) في « ط » : « بها ».

(٤) في « بح ، بن » وحاشية « جت » : « فلا يخلطه ». وفي « ط » : « فلا يخالط ».

(٥) في « ط » : « ماله ».

(٦) في « ط » : « ولا يحرّك له ».

(٧) في « ط » : « مذبوحة ».

(٨) في « ن » : « فإنّها ».

(٩) في « ن » : « ولا يؤمن ».

(١٠) المائدة (٥) : ٥.

(١١) في « بف » : « وشبهها ».

(١٢) الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٩٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٩٦١ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٣٧١٦ ، إلى قوله : « قال : بلى قال : فلا بأس ».

(١٣) في أكثر النسخ من قوله : « تمّ كتاب الذبائح ... » إلى هنا عبارات مختلفة.

٢٠٦

(٢٤)

كتاب الأطعمة‌

٢٠٧
٢٠٨

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٢٤]

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ (٢)

١ ـ بَابُ عِلَلِ التَّحْرِيمِ (٣)

١١٤٤٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ؛ وَ (٤) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ (٥) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ».

(٢) في « م ، بح ، جت » : + « والأشربة ». وفي « ط ، ق ، جد » : ـ « كتاب الأطعمة ».

(٣) في « ن ، بح ، جد » وحاشية « م ، جت » : + « وهو أوّل الأطعمة ». وفي حاشية « ن » : + « وهو أوّل كتاب الأطعمة والأشربة ». وفي « بن » : + « وهو أوّل الأطعمة ». وفي حاشية « بف » : + « وهو أوّل أبواب الأطعمة ».

(٤) في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف سند مستقلّ على السندين السابقين.

(٥) في « بن » والوسائل : « محمّد بن مسلم ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بن خالد الخبر في المحاسن ، ص ٣٣٤ ، ح ١٠٤ عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم. والمراد من محمّد بن أسلم هو محمّد بن أسلم الجبلي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٤٠. ثمّ إنّه لا يخفى أنّ احتمال سقوط « عن محمّد بن عليّ » في سندنا هذا غير منفيّ.

٢٠٩

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) : أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ (٢) فِدَاكَ ، لِمَ حَرَّمَ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ؟

فَقَالَ (٣) : « إِنَّ اللهَ ـ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى (٤) ـ لَمْ يُحَرِّمْ ذلِكَ عَلى عِبَادِهِ ، وَأَحَلَّ (٥) لَهُمْ سِوَاهُ (٦) مِنْ (٧) رَغْبَةٍ مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ (٨) ، وَلَا زُهْدٍ (٩) فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ (١٠) ، وَلكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ ، وَعَلِمَ (١١) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا تَقُومُ (١٢) بِهِ أَبْدَانُهُمْ ، وَمَا يُصْلِحُهُمْ ، فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَأَبَاحَهُ (١٣) تَفَضُّلاً مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى (١٤) ـ لِمَصْلَحَتِهِمْ ، وَعَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ (١٥) ، فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَحَرَّمَهُ (١٦) عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَبَاحَهُ (١٧) لِلْمُضْطَرِّ (١٨) ، وَأَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَايَقُومُ بَدَنُهُ إِلاَّ بِهِ ، فَأَمَرَهُ‌

__________________

(١) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « له » بدل « لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٤ : « جعلني الله ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ : « قال ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « تبارك وتعالى ».

(٥) في « ط » : « حتّى أحلّ » بدل « وأحلّ ».

(٦) في الوافي : « سواها ». وفي الوسائل ، ج ٢٤ والعيّاشي والاختصاص : + « ما ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٤ والعيّاشي والاختصاص. وفي المطبوع : ـ « من ».

(٨) في « ط » : « عليه ». وفي الفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : « أحلّ لهم » بدل « حرّم عليهم ».

(٩) هكذا في « م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ والعيّاشي. وفي بعض النسخ والمطبوع والوافي : « ولا زهداً ». وفي الاختصاص : « ولارهبة ».

(١٠) في « جد » : ـ « لهم ». وفي الفقيه والعلل ، ح ١ : « حرّمه عليهم ». وفي الأمالي للصدوق : « حرّم عليهم ».

(١١) في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : « فعلم ».

(١٢) في « م ، بح ، جد » والوافي والعلل ، ح ١ والعيّاشي : « ما يقوم ».

(١٣) في « ط » : « وأنجاهم ».

(١٤) في « م ، ن ، بن ، جد » : « تبارك وتعالى عليهم به » بدل « عليهم به تبارك وتعالى ».

(١٥) في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « ما يضرّ ». وفي « ط » : + « فيها ».

(١٦) في الوافي : « وحرّم ».

(١٧) في « ط ، ق » : « وأباحه » بدل « ثمّ أباحه ».

(١٨) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٠ : « ثمّ أباحه للمضطرّ ، ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها ، كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقّق والأكثر ، خلافاً للشيخ في المبسوط ». وانظر : النهاية ، ص ٥٩١ ـ ٥٩٢ ؛ المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ؛ الشرائع ، ج ٤ ، ص ٧٥٩.

٢١٠

أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ (١) ، لَاغَيْرِ ذلِكَ » (٢)

ثُمَّ قَالَ : « أَمَّا (٣) الْمَيْتَةُ ، فَإِنَّهُ لَايُدْمِنُهَا (٤) أَحَدٌ (٥) إِلاَّ ضَعُفَ بَدَنُهُ ، وَنَحَلَ جِسْمُهُ ، وَذَهَبَتْ (٦) قُوَّتُهُ ، وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ ، وَلَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلاَّ فَجْأَةً.

وَأَمَّا الدَّمُ ، فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ (٧) ، وَيُبْخِرُ (٨) الْفَمَ ، وَيُنَتِّنُ (٩) الرِّيحَ (١٠) ، وَيُسِي‌ءُ الْخُلُقَ ، وَيُورِثُ الْكَلَبَ (١١) وَالْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ (١٢) وَقِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ حَتّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَوَالِدَيْهِ ، وَلَا يُؤْمَنَ عَلى حَمِيمِهِ ، وَلَا يُؤْمَنَ عَلى مَنْ يَصْحَبُهُ.

وَأَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتّى شِبْهِ (١٣) الْخِنْزِيرِ وَالْقِرْدِ (١٤) وَالدُّبِّ وَمَا (١٥) كَانَ مِنَ الْمُسُوخِ (١٦) ،

__________________

(١) « البُلغة » : ما يُتبلّغ به من العيش ولا يفضل ؛ يقال : تبلّغ به ، إذا اكتفى به وتجزّأ. المصباح المنير ، ص ٦١ ( بلغ ).

(٢) في « ط » : ـ « ذلك ».

(٣) في « بح » : « إنّ ».

(٤) في « ط » والتهذيب والعيّاشي والاختصاص : « لا يدنوا منها ». وفي الفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : « لم ينل ». وأدْمَنَ الشي‌ءَ : أدامه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٧٣ ( دمن ).

(٥) في التهذيب والاختصاص : + « ولا يأكل منها ». وفي العيّاشي : + « ولا يأكلها ».

(٦) في « ق ، م ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والعلل ، ح ١ والعيّاشي : « ووهنت ». وفي « ط » : « ووهت ». وفي الأمالي للصدوق : « وأوهنت ».

(٧) الماء الأصفر : ماء يجتمع في البطن يقال له : الصفار ، كغراب. انظر : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٥ ( صفر ).

(٨) البخر : ريح كريهة من الفم. بخر الرجل فهو أبخر وامرأة بخراء. العين ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ( بخر ).

(٩) النتن : الرائحة الكريهة. وقد نتن الشي‌ء وأنتن بمعنى. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ( نتن ).

(١٠) في « بف » والوافي : « الرائحة ».

(١١) الكَلَب ـ بالتحريك ـ : الحرص ، والشدّة ، والأكل الكثير بلا شبع ، والعطش ، وداء شبيه بالجنون. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ( كلب ).

(١٢) في حاشية « جت » والمحاسن والاختصاص وتفسير العيّاشي : « للقلب ».

(١٣) في حاشية « جت » : « يشبه ».

(١٤) في « بف ، جت » : « والقردة ».

(١٥) في « بن » : « وأكل ما ».

(١٦) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » والاختصاص والعيّاشي : « الأمساخ ».

٢١١

ثُمَّ (١) نَهى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ (٢) ؛ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا (٣) ، وَلَا يُسْتَخَفَّ (٤) بِعُقُوبَتِهَا (٥)

وَأَمَّا الْخَمْرُ ، فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا (٦) وَلِفَسَادِهَا (٧) ».

وَقَالَ : « مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ، تُورِثُهُ (٨) الِارْتِعَاشَ ، وَتَذْهَبُ (٩) بِنُورِهِ (١٠) ، وَتَهْدِمُ (١١) مُرُوءَتَهُ ، وَتَحْمِلُهُ (١٢) عَلى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَرُكُوبِ الزِّنى ، فَلَا يُؤْمَنُ (١٣) إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ (١٤) عَلى حَرَمِهِ وَهُوَ لَايَعْقِلُ ذلِكَ (١٥) ؛ وَالْخَمْرُ لَايَزْدَادُ (١٦) شَارِبُهَا إِلاَّ كُلَّ سُوءٍ (١٧) ». (١٨)

__________________

(١) في « ط » : + « أنّه ».

(٢) في التهذيب والاختصاص والعيّاشي والأمالي للصدوق : « أكل مثله ». وفي المحاسن : « أكلها وأكل شبهها ». والمثلة ، وزان غرفة ، والمَثُلة بفتح الميم وضمّ الثاء : العقوبة. المصباح المنير ، ص ٥٦٤ ( مثل ).

(٣) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ج ٢٤ : « به ».

(٤) في الوسائل ، ج ٢٤ : « ولا يستخفّوا ».

(٥) في « ط ، ق ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعلل والعيّاشي : « بعقوبته ».

(٦) في المحاسن : « لقطها ».

(٧) في « ط ، م ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعلل والأمالي للصدوق والعيّاشي : « وفسادها ». وفي الوافي : « وإفسادها ».

(٨) في « ن » والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والتهذيب والاختصاص والأمالي للصدوق والعيّاشي : « يورثه ».

(٩) في « بف ، بن » والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والمحاسن والعيّاشي : « ويذهب ».

(١٠) في الفقيه والأمالي للصدوق والعلل ، ح ١ : ـ « وتذهب بنوره ». وفي الاختصاص : « تذهب بقوّته » بدل « تذهب بنوره ».

(١١) في الوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعيّاشي : « ويهدم ».

(١٢) في « ن ، بن » والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والتهذيب والمحاسن والاختصاص والعيّاشي : « ويحمله ».

(١٣) في « بح » : « فلا يلومنّ ». وفي الوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والاختصاص والمحاسن والعيّاشي : « ولا يؤمن ».

(١٤) الوَثب : الظفر. وأراد به هنا الكناية عن الجماع. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٣٣ ( وثب ).

(١٥) في « ط » : « لذلك ».

(١٦) في « ط » : « لا تورد ». وفي « بن » وحاشية « جت » : « لن يزداد ».

(١٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٤ والفقيه والتهذيب والمحاسن والأمالي للصدوق والعلل والعيّاشي : « كلّ شرّ ».

٢١٢

٢ ـ بَابٌ جَامِعٌ فِي الدَّوَابِّ الَّتِي لَاتُؤْكَلُ (١) لَحْمُهَا‌

١١٤٤٥ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْهَيْثَمِ (٢) بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ :

أَنَّهُ سُئِلَ : مَا قَوْلُكَ فِي هذَا (٣) السَّمَكِ الَّذِي يَزْعُمُ (٤) إِخْوَانُنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ؟

فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَقُولُ : « الْكُوفَةُ جُمْجُمَةُ (٥) الْعَرَبِ (٦) ،

__________________

(١٨) الكافي ، كتاب الأشربة ، باب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها ... ، ح ١٢٣٠٥ ، بالسند الأوّل ، وتمام الرواية فيه : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : لم حرّم الله الخمر؟ فقال : حرّمها لفعلها و [ ما تؤثّر من ] فسادها ». المحاسن ، ص ٣٣٤ ، كتاب العلل ، ح ١٠٤ ، عن محمّد بن أسلم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٥٣ ، بسنده عن عمرو بن عثمان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. علل الشرائع ، ص ٤٨٤ ، ح ٣ ، بسنده عن عبد الرحمن بن سالم ، من قوله : « وأمّا لحم الخنزير » إلى قوله : « ولا يستخفّ بعقوبتها ». عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، من قوله : « أمّا الميتة » إلى قوله : « ولا يؤمن على حميمه ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ ، ح ٤٢١٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٦٥ ، المجلس ٩٥ ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٨٣ ، ح ١ و ٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. وفي تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥ ؛ والاختصاص ، ص ١٠٣ ، مرسلاً عن محمّد بن عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : الكافي ، كتاب الأشربة ، باب مدمن الخمر ، ح ١٢٢٧٢ و ١٢٢٧٣ و ١٢٢٧٤ و ١٢٢٧٦ و ١٢٢٧٧ و ١٢٢٨٠ ؛ وباب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها ... ، ح ١٢٣٠٦ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٩٩ ، ح ٣٠٠٨٣ ؛ وج ٢٥ ، ص ٩ ، ذيل ح ٣٠٩٩٦ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٢.

(١) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « لا يؤكل ».

(٢) هكذا في « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار والوسائل. وفي المطبوع : « هيثم » بدل « الهيثم ».

(٣) في « بح » : ـ « هذا ».

(٤) في « ط » : « هذه السمكة التي زعم ».

(٥) في « بح » : « جهة ».

(٦) قال ابن الأثير : « ومنه حديث عمر : ائت الكوفة ؛ فإنّ بها جمجمة العرب ، أي ساداتها ؛ لأنّ الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء. وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون ، فينسب إليها دونهم ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٩ « جمجم ».

٢١٣

وَرُمْحُ (١) اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى ، وَكَنْزُ الْإِيمَانِ (٢) » فَخُذْ عَنْهُمْ ، أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَكَثَ بِمَكَّةَ (٣) يَوْماً وَلَيْلَةً يَطْوِي (٤) ، ثُمَّ خَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَمَرَرْنَا بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ يَتَغَدَّوْنَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْغَدَاءَ ، فَقَالَ لَهُمْ (٥) : « نَعَمْ (٦) ، أَفْرِجُوا لِنَبِيِّكُمْ (٧) » فَجَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَجَلَسْتُ ، وَتَنَاوَلَ رَغِيفاً ، فَصَدَعَ (٨) بِنِصْفِهِ (٩) ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى أُدْمِهِمْ (١٠) ، فَقَالَ : « مَا أُدْمُكُمْ هذَا (١١)؟ » فَقَالُوا (١٢) : الْجِرِّيثُ (١٣) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَرَمى بِالْكِسْرَةِ مِنْ (١٤) يَدِهِ وَقَامَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَتَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ لِأَنْظُرَ مَا رَأْيُ النَّاسِ ، فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْجِرِّيثَ (١٥) ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَمْ يُحَرِّمْهُ وَلكِنْ عَافَهُ (١٦) ، فَلَوْ (١٧) كَانَ (١٨) حَرَّمَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَكْلِهِ ، قَالَ (١٩) : فَحَفِظْتُ مَقَالَتَهُمْ (٢٠) ، وَتَبِعْتُ (٢١) رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جَوَاداً (٢٢) حَتّى لَحِقْتُهُ.

__________________

(١) في « ط » : « ومدح ».

(٢) في الوافي : « وصفهم بالرمح كناية عن شجاعتهم ، وبكنز الإيمان لأنّها كانت معدن الشيعة ».

(٣) في « ط » : ـ « بمكّة ».

(٤) في العلل : « بذي طوى ». وقال ابن الأثير : « طوى من الجوع يطوي طوى فهو طاوٍ ، أي خالي البطن جائع لم يأكل ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٤٦ ( طوا ). (٥) في « م ، بف ، بن » : ـ « لهم ».

(٦) في « ط ، ق ، بح ، بف ، جت » والعلل : ـ « نعم ».

(٧) في « ط » : « عنكم ». وفي « بف » : « أتيتكم ».

(٨) صَدَعه ، أي شقّه وكسره. انظر : القاموس المحيط ، ج ١٩ ، ص ٢٩ ( صدع ).

(٩) في « م ، بن » وحاشية « جت » والعلل : « نصفه ».

(١٠) الإدام : ما يؤتدم به مائعاً كان أو جامداً. وجمعه ادُم ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص ٩ ( أدم ).

(١١) في « بف » والعلل : ـ « هذا ». (١٢) في « م ، بن » وحاشية « جت » : « قالوا ».

(١٣) في العلل : « قالوا : الجرّي ». (١٤) في « ط » : « عن ».

(١٥) في العلل : « الجرّي ».

(١٦) « عافه » : كرهه ، فتركه تنزّهاً. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩ ( عوف ).

(١٧) في « ط ، ق ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والعلل : « ولو ».

(١٨) في « ط » : ـ « كان ».

(١٩) في « بح » والوافي : « فقال ».

(٢٠) في « بن » وحاشية « جت » : « مقالهم ».

(٢١) في « ط » : « ثمّ ألمحت ».

(٢٢) قال ابن الأثير : « وحديث سليمان بن صرد : فسرت إليه جواداً ، أي سريعاً كالفرس الجواد ، ويجوز أن

٢١٤

ثُمَّ غَشِينَا (١) رِفْقَةً (٢) أُخْرى يَتَغَدَّوْنَ (٣) ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْغَدَاءَ ، فَقَالَ : « نَعَمْ (٤) ، أَفْرِجُوا لِنَبِيِّكُمْ (٥) » فَجَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، وَجَلَسْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَنْ (٦) تَنَاوَلَ كِسْرَةً ، نَظَرَ إِلى أُدْمِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ : « مَا أُدْمُكُمْ هذَا (٧)؟ » قَالُوا : ضَبٌّ (٨) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَرَمى بِالْكِسْرَةِ وَقَامَ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَتَخَلَّفْتُ (٩) بَعْدَهُ (١٠) فَإِذَا النَّاسُ (١١) فِرْقَتَانِ (١٢) : فَقَالَتْ (١٣) فِرْقَةٌ : حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَمِنْ هُنَاكَ لَمْ يَأْكُلْهُ ، وَقَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرى (١٤) : إِنَّمَا عَافَهُ ، وَلَوْ حَرَّمَهُ لَنَهَانَا (١٥) عَنْ أَكْلِهِ (١٦)

ثُمَّ تَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَتّى لَحِقْتُهُ ، فَمَرَرْنَا (١٧) بِأَصْلِ (١٨) الصَّفَا وَبِهَا قُدُورٌ تَغْلِي ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْ عَرَّجْتَ (١٩) عَلَيْنَا حَتّى تُدْرِكَ قُدُورَنَا ، فَقَالَ لَهُمْ : « وَمَا فِي قُدُورِكُمْ؟ » فَقَالُوا : حُمُرٌ لَنَا كُنَّا نَرْكَبُهَا ، فَقَامَتْ (٢٠) فَذَبَحْنَاهَا ، فَدَنَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مِنَ‌

__________________

يريد سيراً جواداً ، كما يقال : سرنا عقبة جواداً ، أي بعيدة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٠١ ( جود ).

(١) قال الجوهري : « غشيه غشياناً ، أي جاءه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٤٧ ( غشا ).

(٢) في « ط » : « طائفة ». وفي « ق » : « أرفقه ».

(٣) في « ط » : « يتعدّدون ».

(٤) في « ق ، بف » : ـ « نعم ». (٥) في « ق » : « نبيّكم ». وفي « بف » : « أتيتكم ».

(٦) في « م ، جد » والعلل : ـ « أن ». (٧) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : ـ « هذا ».

(٨) الضبُّ : حيوان برّيّ على حدّ فرخ التمساح الصغير ، وذنبه كذنبه وهو يتلوّن ألواناً بحرّ الشمس ، : كما تتلوّن الحرباء. وهو بالفارسيّة : سوسمار. راجع : حياة الحيوان الكبرى ، ج ٢ ، ص ١٠٧.

(٩) في « ق » : « فتحلقت ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بعد ».

(١١) في « بح » : « للناس ». (١٢) في « ط » : « يتمادون ».

(١٣) في « م ، جد » والعلل : « قالت ».

(١٤) في « ط ، ق ، بف » : ـ « اخرى ».

(١٥) في « ط ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » : « نهانا ».

(١٦) في « م ، بن ، جد » : « عنه قال » بدل « عن أكله ».

(١٧) في « جد » : « فمررت ».

(١٨) في حاشية « بف » : « بأهل ».

(١٩) في العلل : « تكرّمت ». و « عرّجت » من التعريج على الشي‌ء بمعنى الميل إليه ، أو الإقامة عليه ؛ يقال : عرّج فلان‌على المنزل ، إذا حبس مطيّته عليه. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٦ ( عرج ).

(٢٠) قامت الدابّة : وقفت. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥١٦ ( قوم ).

٢١٥

الْقُدُورِ (١) ، فَأَكْفَأَهَا (٢) بِرِجْلِهِ ، ثُمَّ (٣) انْطَلَقَ جَوَاداً (٤) ، وَتَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَحْمَ الْحَمِيرِ (٥) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَلاَّ إِنَّمَا أَفْرَغَ (٦) قُدُورَكُمْ حَتّى لَاتَعُودُوا (٧) فَتَذْبَحُوا (٨) دَوَابَّكُمْ.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَبَعَثَ (٩) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إِلَيَّ (١٠) ، فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ (١١) : « يَا أَبَا سَعِيدٍ (١٢) ، ادْعُ لِي بِلَالاً » فَلَمَّا جِئْتُهُ بِبِلَالٍ ، قَالَ : « يَا بِلَالُ ، اصْعَدْ أَبَا قُبَيْسٍ ، فَنَادِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَرَّمَ الْجِرِّيَّ وَالضَّبَّ وَالْحَمِيرَ (١٣) الْأَهْلِيَّةَ ، أَلَا فَاتَّقُوا اللهَ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ وَلَا تَأْكُلُوا مِنَ السَّمَكِ إِلاَّ مَا كَانَ (١٤) لَهُ قِشْرٌ ، وَمَعَ الْقِشْرِ فُلُوسٌ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّةٍ عَصَوُا الْأَوْصِيَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ ، فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةٍ (١٥) مِنْهُمْ بَرّاً ، وَثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً » ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ ) (١٦) ( وَمَزَّقْناهُمْ ) (١٧) ( كُلَّ مُمَزَّقٍ ) (١٨) ». (١٩)

__________________

(١) في « بف » : « القدر ».

(٢) في « ط » : « فأقلبها ». وفي « ق » : « فأكفأ بها ». وقوله : « فأكفأها » أي قلبها وكبّها. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١١٧ ( كفأ ). (٣) في « ط » : + « بعد ذلك ».

(٤) في « ط » : ـ « جواداً ». (٥) في « ط » وحاشية « جت » : « الحُمُر ».

(٦) في « بن » : « أكفأ ». (٧) في « م ، بن ، جد » : « كيلا تعودوا ».

(٨) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « تذبحوا ».

(٩) في « بح ، جت » والعلل : « فتبعت ».

(١٠) في « بح ، جت » والعلل : ـ « إليّ ».

(١١) في « م ، جد » وحاشية « جت » والعلل : « فقال ». وفي « ط » : + « لي ».

(١٢) في « ط ، بح ، جت » : « يا با سعيد ».

(١٣) في « ط ، بن » وحاشية « جت » : « والحمر ».

(١٤) في « ط » : ـ « كان ».

(١٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والعلل : + « امّة ».

(١٦) في الوافي : « أحاديث يتحدّث الناس بهم تعجّباً وضرب مثل ».

(١٧) قال ابن الأثير : « التمزيق : التخريق ، والتقطيع. وأراد بتمزيقهم تفرّقهم وزوال ملكهم وقطع دابرهم ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ( مزق ).

(١٨) سبأ (٣٤) : ١٩. وقال الشيخ الطوسي قدس‌سره في التهذيب ـ بعد ما نقل عن محمّد بن يعقوب بالإسناد عن أبي سعيد الخدري أنّه قال : أمر رسول الله بلالاً أن ينادي أنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّم الجرّيّ والضبّ والحمر الأهليّة ـ : « فما تضمّن هذا الحديث من تحريم لحم الحمار الأهلي موافق للعامّة ، والرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامّة ، وما يختصّون بنقله لا يلتفت إليه ».

(١٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن الكليني قطعة منه.

٢١٦

١١٤٤٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ ذِي نَابٍ (١) مِنَ السِّبَاعِ وَمِخْلَبٍ (٢) مِنَ الطَّيْرِ (٣) حَرَامٌ ». (٤)

١١٤٤٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ (٥) وَمِخْلَبٍ (٦) مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ » وَقَالَ عليه‌السلام : « لَا تَأْكُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَيْئاً ». (٧)

__________________

علل الشرائع ، ص ٤٦٠ ، ح ١ ، بسنده عن معلّى بن محمّد. راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب آخر منه ، ح ١١٣٦٠ ، والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٣ ، ح ٤١٥٢ ؛ والخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ح ٩ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٧ ، ح ١٨٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٠٠٩٧.

(١) في « ط » : + « ومخلب ». والناب : السنّ خلف الرباعيّة ، وتكون أنياب الوحوش المفترسة في مقاديم أفواهها مكان الأسنان لبهائم الأنعام. والسباع : جمع السَبُع ، وذوناب من السباع : هو كلّ ما يفترس الحيوان ويأكله قهراً وقسراً ، كالأسد والنمر والذئب ونحوها. راجع : غريب الحديث لابن قتيبة ، ج ١ ، ص ٥٠ ( نيب ) ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٣٧ ( سبع ).

(٢) قال الفيّومي : « المِخلَب ، بكسر الميم ، وهو للطائر والسبع كالظفر للإنسان ؛ لأنّ الطائر يخلب بمخلبه الجلد ، أي يقطعه ويمزّقه ». المصباح المنير ، ص ١٧٦ ـ ١٧٧ ( خلب ).

(٣) في الوافي : « الطيور ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الخصال ، ص ٦٠٨ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر. عيون الأخبار ، ص ١٢٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي علل الشرائع ، ص ٤٨٢ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن أبيه عليهما‌السلام. تحف العقول ، ص ١٠٤ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٤٢٢ ، عن الرضا عليه‌السلام ؛ فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٤ ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٩٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٣ ، ح ٣٠١١٠.

(٥) في « ط » : ـ « من السباع ».

(٦) في « بح » : « وذي مخلب ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل ، ضمن ح ١١٤٦١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦ ، ضمن ح ٦٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٦١٥ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « ومخلب من الطير حرام ». الجعفريّات ، ص ٢٤٩ ، بسند آخر عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « قال : سمعت

٢١٧

١١٤٤٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ـ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام ـ : أَيَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْفِيلِ؟

فَقَالَ : « لَا ». قُلْتُ (٢) : وَلِمَ (٣)؟ قَالَ : « لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ ، وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ (٤) ـ الْأَمْسَاخَ وَلَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ (٥) فِي (٦) صُوَرِهَا ». (٧)

١١٤٤٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ؟

فَقَالَ : « إِنَّ الضَّبَّ (٨) وَالْفَأْرَةَ وَالْقِرَدَةَ (٩) وَالْخَنَازِيرَ (١٠) مُسُوخٌ ». (١١)

١١٤٥٠ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ‌

__________________

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ينهى عن كلّ ذي ناب من السباع ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٢ ، ح ٤١٤٧ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إلى قوله : « ومخلب من الطير حرام » الوافي ، ج ١٩ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٩٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١١٤ ، ح ٣٠١١١.

(١) في « ط » : ـ « بن جعفر ». وفي « م ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل والمحاسن ، ص ٤٧٢ : ـ « يعني موسى بن جعفر ».

(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والعلل والمحاسن : « فقلت ».

(٣) في الوسائل والتهذيب والعلل : « لم » من دون الواو.

(٤) في « بن » والوسائل والعلل والمحاسن : + « لحوم ».

(٥) في « ق ، جد » : ـ « به ».

(٦) في « ط » : « من ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي المحاسن ، ص ٣١١ ، كتاب العلل ، ح ٢٥ ؛ وص ٣٣٥ ، كتاب العلل ، ح ١٠٦ ، بسندهما عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٤٧٢ ، كتاب المآكل ، ح ٤٦٩ ، بسنده عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام. علل الشرائع ، ص ٤٨٥ ، ح ٥ ، بسنده عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٠٠٩٠.

(٨) في « ط » : ـ « فقال : إنّ الضبّ ».

(٩) في « ط ، ق ، بن ، جد » : « والقرد ».

(١٠) في « ط » : + « فقال ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٠٠٨٩.

٢١٨

حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ؟

فَقَالَ : « هُوَ مَسْخٌ ».

قُلْتُ : هُوَ حَرَامٌ؟

قَالَ (١) : « هُوَ نَجَسٌ (٢) » أُعِيدُهَا عَلَيْهِ (٣) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذلِكَ يَقُولُ : « هُوَ نَجَسٌ (٤) ». (٥)

١١٤٥١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ (٦) كُلِّ (٧) ذِي حُمَةٍ (٨) (٩)

١١٤٥٢ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَن (١٠) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ (١١) وَالْأَسْوَدِ : أَيَحِلُّ‌

__________________

(١) في « ط » : « فقال ».

(٢) في « ط » : « مسخ ».

(٣) في الوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب : ـ « عليه ».

(٤) في « ط » : « مسخ ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٠٣٤ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٠٠٩٢.

(٦) في « بف » : ـ « أكل ».

(٧) في « بح ، جت ، جد » : ـ « كلّ ».

(٨) قال ابن الأثير : « الحمة ـ بالتخفيف ـ : السمّ. وقد يشدّد ، وأنكره الأزهري ، ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ؛ لأنّ السمّ منها يخرج ». النهاية ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ( حمه ).

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٤٠ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٥ ، ص ٣٠١٣٩.

(١٠) في التهذيب : « عن أخيه موسى ». وفي الاستبصار : « عن أخيه موسى بن جعفر ».

(١١) قال الجوهري : « الغراب الأبقع : الذي فيه سواد وبياض. والبَقَع ـ بالتحريك ـ في الطير والكلاب بمنزلة البلق

٢١٩

أَكْلُهُمَا (١)؟

فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ أَكْلُ (٢) شَيْ‌ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ (٣) وَلَا غَيْرِهِ (٤) ». (٥)

١١٤٥٣ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « الطَّاوُوسُ لَايَحِلُّ أَكْلُهُ ، وَلَا بَيْضُهُ ». (٦)

١١٤٥٤ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ (٧) لُحُومِ (٨) الْحُمُرِ (٩) الْأَهْلِيَّةِ؟

__________________

في الدوابّ ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٧ ( بقع ). وقال ابن الأثير : « وقيل : الأبقع : ما خالط بياضه لون آخر ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٤٤ ( بقع ).

(١) في « ط » : ـ « أيحلّ أكلهما ». وفي التهذيب والاستبصار ومسائل عليّ بن جعفر : « أكله ».

(٢) في التهذيب : ـ « أكل ».

(٣) الزاغ : نوع من الغربان صغير. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ( زيغ ).

(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٣٣ : « اختلف الأصحاب في حلّ الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع محتجّاً بالإجماع والأخبار ، وتبعه عليه جماعة منهم العلاّمة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقاً الشيخ في النهاية وكتابي الحديث ، والقاضي ، والمحقّق في النافع ، وفصّل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلاّمة في أحد قوليه ، فحرّموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلّوا الزاغ والغداف ، وهو الأغبر الرمادي ».

(٥) مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٤. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨ ح ٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٤٢٣٣ ، مرسلاً عن الصادق عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ولا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦١ ، ح ١٨٩٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٠١٤٢.

(٦) الوافي ، ج ١٩ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٩٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٠٠٩٣.

(٧) في « ط ، ق ، ن ، بف » والوافي والاستبصار ، ج ٤ : ـ « أكل ».

(٨) في الاستبصار ، ج ٤ : « لحم ».

(٩) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الحمير ».

٢٢٠