الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ، وَلَمْ يُسَمِّ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ نَاسِياً ، فَلْيُسَمِّ (١) حِينَ يَذْكُرُ (٢) ، وَيَقُولُ : بِسْمِ اللهِ عَلى أَوَّلِهِ وَعَلى آخِرِهِ ». (٣)

١١٤٠٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ، فَسَبَّحَ (٤) ، أَوْ كَبَّرَ ، أَوْ هَلَّلَ ، أَوْ حَمِدَ (٥) اللهَ عَزَّ وَجَلَّ؟

قَالَ (٦) : « هذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ (٧) اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَلَا بَأْسَ بِهِ (٨) ». (٩)

١١٤٠٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١٠) :

__________________

(١) في المرآة : « قوله : إن كان ناسياً فليسمّ ، على المشهور محمول على الاستحباب ».

(٢) في « ط » : « عند ذكره » بدل « حين يذكر ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٠ ، ح ٢٩٩٠٦.

(٤) في « ط » : « فسمّى أو سبّح ».

(٥) في « ق » : « وحمد ».

(٦) في « ط » : « فقال ».

(٧) في « ط » : « اسم ».

(٨) في « ن » : « فلا بأس ». وفي « بن » : « لا بأس » كلاهما بدل « ولا بأس به ». وفي المرآة : « يدلّ على الاكتفاء بمطلق التسمية ». وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « والمراد من التسمية أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح أو النحر كما تقتضيه الآية ، كقوله : بسم الله أو الحمد لله ، أو يهلّله أو يكبّره أو يسبّحه أو يستغفره ؛ لصدق الذكر بذلك كلّه ... ولو اقتصر على لفظ « الله » ففي الاجتزاء به قولان ، من صدق ذكر اسم الله عليه ، ومن دعوى أنّ العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال وثناء كإحدى التسبيحات الأربع. وكذا الخلاف لو قال : اللهمّ ارحمني أو اغفر لي. والأقوى هنا الإجزاء ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٧٨.

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٨٧ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٨٥ ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ١٩٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣١ ، ح ٢٩٩٠٩.

(١٠) في « ن ، بن » : « أصحابنا ».

١٨١

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ (١) يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ ». (٢)

٩ ـ بَابُ الْأَجِنَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ (٣)

١١٤٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهما‌السلام (٤) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ ) (٥)؟

فَقَالَ : « الْجَنِينُ (٦) فِي بَطْنِ (٧) أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَأَوْبَرَ (٨) فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ ، فَذلِكَ الَّذِي عَنَى (٩) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (١٠)

__________________

(١) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « بأن ».

(٢) الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ضمن ح ٤٠٥٥ ؛ والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ضمن ح ٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ضمن ح ٣٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٣٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٩١٠.

(٣) في « م ، بن ، جد » : « بطن الذبيحة ». وفي حاشية « بح ، جت » : « بطون الذبيحة ».

(٤) في « ط » : « عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أحدهما عليهما‌السلام ».

(٥) المائدة (٥) : ١.

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٧ : « يمكن أن يكون المراد أنّ الجنين أيضاً داخل في الآية ، فيكون من قبيل‌إضافة الصفة إلى الموصوف. ويمكن أن يكون المراد بالبهيمة الجنين فقط ، فالإضافة بتقدير « من ». والثاني أظهر من الخبر ، والأوّل من تتمّة الآية ».

(٧) في « بح » : « بطون ».

(٨) في الفقيه ، ح ٤١٧٥ : « أو أوبر ». وفي تفسير القمّي : « أوبر وأشعر » بدل « أشعر وأوبر ».

(٩) في تفسير القمّي : « عناه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٤١٧٥ ، معلّقاً عن عمر بن اذينة ، إلى قوله : « فذكاته ذكاة امّه ». وفيه ، ح ٤١٧٤ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « الجنين في بطن امّه » إلى قوله : « فذكاته ذكاة امّه » مع اختلاف يسير. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « فذكاته ذكاة امّه ». تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، من

١٨٢

١١٤٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ ، فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً ، فَكُلْ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً ، فَلَا تَأْكُلْ ». (٢)

١١٤٠٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْحُوَارِ (٣) تُذَكّى أُمُّهُ : أَيُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ تَمَاماً (٤) ، وَنَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ ، فَكُلْ ».

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ‌ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ (٥) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

١١٤٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَقَدْ أَشْعَرَ؟

__________________

دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١٩٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٥ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٩٨.

(١) في « بن ، جد » وحاشية « بح » : ـ « بن إبراهيم ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٥ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٥٨ ، ح ٢٤٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣١ ، ح ١٩٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٩١٦.

(٣) « الحوار » ـ بالضمّ وقد يكسر ـ : ولد الناقة ساعة تضعه ، أو إلى أن يفصل عن امّه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ( حور ).

(٤) في « ط ، بف ، جت » والوافي : « تامّاً ».

(٥) في « ط » : « الحسن ». ولم نجد هذا العنوان في مشايخ ابن أبي نصر ، وقد روى هو عن داود بن الحصين في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٤٠٠ ـ ٤٠٢.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٦ ، بسنده عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٩٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٣.

١٨٣

فَقَالَ عليه‌السلام : « ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ (١) أُمِّهِ (٢) ». (٣)

١١٤١٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْجَنِينِ : « إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ ، وَإِلاَّ فَلَا تَأْكُلْ » يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْعِرْ (٥) (٦)

١٠ ـ بَابُ النَّطِيحَةِ (٧) وَالْمُتَرَدِّيَةِ (٨) وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ تُدْرَكُ (٩) ذَكَاتُهَا (١٠)

١١٤١١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى (١١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط » : « كذكاة ».

(٢) في المرآة : « هذا الخبر روته العامّة أيضاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هكذا : « ذكاة الجنين ذكاة امّه » ، واختلفوا في قراءته ، فمنهم من قرأه برفع ذكاة الثانية ، لتكون خبراً عن الاولى ، ومنهم من قرأه بنصبها على المصدر ، أي ذكاته كذكاة امّه ، فحذف الجارّ ونصب مفعولاً ، وحينئذٍ تجب تذكيته كتذكيتها ».

قال الشهيد الثاني قدس‌سره بعد ذكره هذا الوجه الأخير : « وفيه من التعسّف مخالفة لرواية الرفع دون العكس ؛ لإمكان كون الجارّ المحذوف « في » أي داخلة في ذكاة امّه جمعاً بين الروايتين ، مع أنّه الموافق لرواية أهل البيت عليهم‌السلام وهم أدرى بما في البيت ، وهو في أخبارهم كثير صريح فيه ». الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٢٥١ ـ ٢٥٢.

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ضمن ح ٣٤٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٩٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٩٩١٤.

(٤) هكذا في الوسائل وحاشية « بن ». وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن أبيه ».

وما أثبتناه هو الظاهر كما تقدّم غير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨.

(٥) في « جت » : ـ « يعني إذا لم يشعر ».

(٦) قرب الإسناد ، ص ٧٦ ، ح ٢٤٧ ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٢ ، ح ١٩٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢٩٩١٧.

(٧) « النطيحة » : هي التي نَطَحها كبش أو غيره وماتت بذلك. وقد يراد بها الناطحة التي تموت من نطاحها. انظر : المصباح المنير ، ص ٦١٠ ـ ٦١١ ( نطح ) ؛ التبيان ، ج ٣ ، ص ٤٣١.

(٨) « المتردّية » : التي تردّت وسقطت من جبل أو حائط أو بئر ، وما يدرك ذكاته. ، ج ١ ، ص ١٨١ ( ردا ).

(٩) في « ق ، بح ، بن ، جت » : « يدرك ».

(١٠) في « ط » : « ذكاته ».

(١١) في « ط ، ق ، بف » : « المعلّى ».

١٨٤

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ (١) عليه‌السلام يَقُولُ : « النَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ (٢) ، فَكُلْ ». (٣)

١١٤١٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنْ (٤) فَرِيسَةِ (٥) السَّبُعِ وَلَا الْمَوْقُوذَةِ (٦) وَلَا الْمُتَرَدِّيَةِ (٧) ، إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهَا حَيَّةً ، فَتُذَكِّيَ (٨) ». (٩)

١١ ـ بَابُ الدَّمِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ‌

١١٤١٣ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ،

__________________

(١) في « بح » : « أبا عبد الله ».

(٢) في « بح » : « يدرك ذكاتها ». وفي « بف » والوافي : + « بآلة الصيد والذبائح ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ضمن ح ٤٢١٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ضمن ح ٣٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر الجواد عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٥٨ ، صدر ح ٢٤١ ؛ والخصال ، ص ٤٥١ ، أبواب العشرة ، ضمن ح ٥٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء. عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام. وفيه ، ص ٢٩١ ، صدر ح ١٦ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ؛ تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٩٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٩٣٠.

(٤) في « ط ، ق » : ـ « من ».

(٥) قال الفيّومي : « فريسة الأسد : التي يكسرها ، فعيلة بمعنى مفعولة. وفَرَسَها فَرْساً من باب ضرب ، إذا كسرها ». المصباح المنير ، ص ٤٦٧ ( فرس ).

(٦) في الفقيه والتهذيب : + « ولا المنخنقة ». وشاة موقوذة : وهي التي ضربت بالخشب أو بغيره فماتت من غير ذكاة. انظر : المصباح المنير ، ص ٦٦٨ ( وقذ ).

(٧) في الفقيه : + « ولا النطيحة ».

(٨) في « ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « إلاّ أن تدركه حيّاً فتذكّيه ». وفي « ط » : « إلاّ تدركه حيّاً فتذبحه ». وفي « بح » : « إلاّ تدركه حيّاً فتذكّى ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٨ ، ح ٤١٧٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، ح ٤٢١٣ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٣ ، ح ٣٥٤ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٩٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٣٨ ، ح ٢٩٩٣١.

١٨٥

عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ ، وَقَعَ (١) فِيهَا مِقْدَارُ (٢) أُوقِيَّةٍ (٣) مِنْ (٤) دَمٍ : يُؤْكَلُ (٥)؟

فَقَالَ (٦) عليه‌السلام : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ (٧) النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ (٨) ». (٩)

١٢ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ (١٠)

١١٤١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؛ وَعَنْ (١١) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :

__________________

(١) في « ط » : « ووقع ».

(٢) في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قدر ».

(٣) الاوقيّة ـ بالضمّ ـ : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم. وقال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ـ ٢٥٢٨. وانظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وقى ).

(٤) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والوافي : ـ « من ».

(٥) في « ن » : + « منه ».

(٦) في « م ، جد » والوسائل والفقيه : « قال ».

(٧) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والفقيه : « فإنّ ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٩ : « عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته. ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلاّ لم يؤثّر في حلّه في النّار ».

(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ٤٢١١ ، معلّقاً عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٠٣٣١.

(١٠) في « ق ، بح ، جت » : « الذبائح ».

(١١) هكذا في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب. وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « عن » من دون الواو.

والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف « عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي » على « بعض أصحابنا ». فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام تارة بواسطة واحدة واخرى بواسطتين ؛ فقد تقدّم

١٨٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ (١) يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلاَّ عَنْ (٢) ضَرُورَةٍ ». (٣)

١١٤١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَايَذْبَحُوا حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ (٤) ». (٥)

__________________

في الكافي ، ح ١١٣٣٦ رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران ، قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : نهى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يتصيّد الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة ... » الخبر. والخبران كماترى قريبا الموضوع. واحتمال كون المراد من « بعض أصحابنا » في ما نحن فيه هو سماعة بن مهران غير منفيّ.

وأضف إلى ذلك ما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ من كثرة رواية مروك بن عبيد عن راوٍ مبهم كبعض أصحابنا أو من ذكره أو من حدّثه أو رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٢٥٧٤ و ٢٩٠٨ و ٨٩١٧ و ١٠٢٢٩ و ١٢٠٤٢ و ١٢٢٤٧ و ١٢٣١٤.

وأمّا احتمال عطف عبد الله بن مسكان على مروك بن عبيد ليكون الراوي عن عبد الله بن مسكان هو العبّاس بن معروف ، فلا يمكن الالتزام به ؛ فإنّه لم يثبت رواية العبّاس بن معروف عن عبد الله بن مسكان في موضع. بل عمدة مشايخ ابن معروف وهم حمّاد بن عيسى وعبد الله بن المغيرة وصفوان بن يحيى كلّهم من رواة عبد الله بن مسكان.

فتبيّن أنّ ما ورد في هامش التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٠ ، ح ٢٥٤ ( طبعة الغفّاري ) من أنّ عبد الله بن مسكان عطف على مروك بن عبيد غير تامٍّ.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : « الدم ».

(٢) في « ط » والتهذيب : « من ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨٢ ، ح ١٩١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٩٩٣٤.

(٤) هكذا في « بح » والوافي. وفي « خ ، ر ، ق ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ، جص » والمطبوع والوسائل : + « في نوادر الجمعة ». والراواية في « ط » هكذا : « قال عليّ بن الحسين لغلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر في يوم الجمعة ». وقال في توجيهه الشيخ الحرّ العاملي ذيل الخبر في الوسائل : « أقول : ذكر بعض علمائنا أنّ المراد

١٨٧

١١٤١٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو (١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام وَهُوَ (٢) يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ : « لَا تَذْبَحُوا (٣) حَتّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ؛ فَإِنَّ (٤) اللهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَإِنْ خِفْنَا (٥)؟

__________________

نوادر الاجتماعات كالماتم والعرس ونحوها ». وفي حاشية « بن » : « أي في نوادر من النسخ : الجمعة ؛ يعني يوم الجمعة ». وفي حاشية « م » : « هذا يحتمل أن يكون من كلام الكليني ، تقديره : هذا الخبر من نوادر الجمعة. ويحتمل أن يكون رأس السند الآتي ، هكذا : في نوادر الجمعة محمّد بن إسماعيل ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، أمّا بناء على ما في أكثر النسخ فليس للخبر معنى محصَّل. وما يأتي من توجيه العلاّمة المجلسي ، لايمكن المساعدة عليه ؛ فإنّه لم يثبت لعليّ بن إسماعيل المذكور في السند الآتي ـ وهو علىّ بن إسماعيل بن عيسى الأشعري ـ كتاب ، بل هو من مشايخ الإجازة الذين يقعون في طرق كتب سائر الأصحاب. وأمّا بناءً على ما ورد في « ط » ، فمضافاً إلى الغرابة والتعقيد الحاصل من تأخير عبارة « في يوم الجمعة » ، النسخة منحصرة والاعتماد عليها مشكل جدّاً.

ويؤيّد ذلك كلَّه ورود الخبر في التهذيب بنفس السند هكذا : « كان عليّ بن الحسين عليه‌السلام يأمر غلمانه أن لايذبحوا حتّى يطلع الفجر. ويقول : إنّ الله تعالى جعل الليل سكناً لكلّ شي‌ء. قال : قلت : جعلت فداك ، فإن خفنا؟ قال : إن كنت تخاف الموت ، فاذبح ». فإنّ هذا الخبر ـ سواء أقلنا بوقوع التحريف فيه بجواز نظر الشيخ من « حتّى يطلع الفجر » في خبرنا هذا ، إلى « حتّى يطلع الفجر » في الخبر الآتي ، أو قلنا بأنّ الشيخ أضاف الفقرة المذكورة أخذاً من الخبر الآتي ـ قرينة على عدم وجود عبارة « في نوادر الجمعة » في نسخة الشيخ.

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٠ : « قوله : في نوادر الجمعة ، لعلّ المعنى أنّ هذا الخبر أورده عليّ بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة ، ولعلّ هذا كان مكتوباً في الخبر الأوّل ـ إمّا في الأصل أو على الهامش ـ فأخّره النسّاخ ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، صدر ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨١ ، ح ١٩١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ ، ح ٢٩٩٣٥.

(١) في المرآة : « عليّ بن إسماعيل هو عليّ بن السندي ، ومحمّد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيّات ، والظاهر أنّ‌سهل بن زياد يروي عن عليّ بن إسماعيل ، وليس دأب الكليني الإرسال في أوّل السند ، إلاّأن يبني على السند السابق ، ويذكر رجلاً من ذلك السند ، ولعلّه اكتفى هنا باشتراك محمّد بن عمرو بعد محمّد بن عليّ الذي ذكره في السند السابق مكان عليّ بن إسماعيل ».

(٢) في « بح » : ـ « وهو ».

(٣) في « بح » : « لا يذبحوا ».

(٤) في « بن » : « ويقول إنّ ».

(٥) في « م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل : « خفت ».

١٨٨

فَقَالَ عليه‌السلام : « إِنْ (١) خِفْتَ (٢) الْمَوْتَ ، فَاذْبَحْ ». (٣)

١٣ ـ بَابٌ آخَرُ‌

١١٤١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَالْحَرُورِيِّ؟

فَقَالَ : « كُلْ وَقِرَّ (٤) وَاسْتَقِرَّ حَتّى يَكُونَ مَا يَكُونُ (٥) ».

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٦)

__________________

(١) في « ط » : « فإن ».

(٢) في « م ، بن ، جد » : « قال : إن كنت تخاف » بدل « فقال عليه‌السلام : إن خفت ». وفي حاشية « جت » : « قال : فإن كنت تخاف » بدلها. وفي حاشية « بح » والوسائل : « إن كنت تخاف » بدل « إن خفت ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٤ ، معلّقاً عن الكليني كما في الحديث السابق سنداً ومتناً وأضاف بحديثه الزيادة الموجودة في هذا الحديث الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٨١ ، ح ١٩١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤١ ، ح ٢٩٩٣٦.

(٤) في « ط ، ق ، بف » والوافي : « وأقرّ ».

(٥) في الوافي : « المرجئ ، قد يطلق على مقابلة الشيعة من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لتأخيرهم عليّاً عليه‌السلام عن درجته ، وقد يطلق في مقابلة الوعيديّة لإعطائهم الرجاء لأصحاب الكبائر. والحروريّة فرقة من الخوارج منسوبة إلى الحروراء بالمدّ والقصر اسم قرية ... « حتّى يكون ما يكون » يعني به ظهور دولة الحقّ ».

وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢١ : « اختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحلّ بإظهار الشهادتين على وجه يتحقّق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحقّ ، وقصر ابن إدريس الحلّ على المؤمن والمستضعف الذي لا منّا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النصّ فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلاّمة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقاً بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصحّ الأوّل ». وانظر : المهذّب ، ج ٢ ، ص ٤٣٩.

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وبسند آخر أيضاً عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٩ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٩٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٦٨ ، ذيل ح ٣٠٠٢٠.

١٨٩

١١٤١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ (١) وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ (٢) مِنَ الْأَسْوَاقِ ، وَلَا يُدْرى (٣) مَا يَصْنَعُ (٤) الْقَصَّابُونَ؟

فَقَالَ (٥) عليه‌السلام : « كُلْ إِذَا كَانَ ذلِكَ (٦) فِي سُوقِ (٧) الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا تَسْأَلْ (٨) عَنْهُ (٩) ». (١٠)

١٤ ـ بَابُ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ وَالْأَعْمى (١١)

١١٤١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (١٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ،

__________________

(١) في « م ، بن ، جد » والتهذيب : « عن فضيل ». وفي « بح » : « عن الفضيل بن يسار ».

(٢) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « اللحوم ».

(٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وما يدرى ». وفي التهذيب ، ح ٣٠٧ : « لا يدرون ».

(٤) في « م ، جد » وحاشية « بن ، جت » والوسائل : « ما صنع ». وفي « بن » وحاشية اخرى لـ « جت » : « ما فعل ».

(٥) هكذا في « ط ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٦) في « م ، جد » والفقيه والتهذيب ، ح ٣٠٦ : ـ « ذلك ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أسواق ».

(٨) في « ن » : « ولا يسأل ».

(٩) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام ، لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنّه هل سمّى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٩٣. وأضاف في المرآة : « بل ولا يستحبّ ، ولو قيل بالكراهة كان وجهاً ؛ للنهي عنه في الخبر الذي أقلّ مراتبه الكراهة ، وفي الدروس اقتصر على نفي الاستحباب ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٥ ، معلّقاً عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٦ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧٠ ، ح ٣٠٠٢٣.

(١١) في « م ، بن ، جد » : « المرأة والأعمى والصبيّ ».

(١٢) هكذا في « م ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « ط ، ق ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن

١٩٠

قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ؟

فَقَالَ : « (١) إِذَا تَحَرَّكَ (٢) ، وَكَانَ (٣) لَهُ (٤) خَمْسَةُ أَشْبَارٍ ، وَأَطَاقَ الشَّفْرَةَ (٥) ».

وَعَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِنْ (٦) كُنَّ (٧) نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، فَلْتَذْبَحْ (٨) أَعْقَلُهُنَّ ، وَلْتَذْكُرِ (٩) اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهَا (١٠) ». (١١)

__________________

‌الحلبي ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من حمّاد في مشايخ إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ هو حمّاد بن عيسى. وقد تكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز [ بن عبد الله ]. والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان ، وطريق الكليني إلى روايات الحلبي هذا ـ وهو عبيد الله بن عليّ ـ هو « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد [ بن عثمان ] ». وهذا الطريق أيضاً من أشهر طرق الكليني. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٧ ـ ٣٨٠ ، ص ٣٩٠ ـ ٤٠٠ ، ص ٤١٣ ـ ٤١٤ ، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٩ وص ٤٣٣. ولاحظ أيضاً : رجال النجاشي ، ص ٢٣٠ ، الرقم ٦١٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ وص ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد مع الفحص الأكيد رواية الحلبي ـ سواء أكان المراد منه عبيد الله بن عليّ أو غيره ـ عن حريز في موضع.

(١) في « ط » : + « لا بأس ».

(٢) في الوافي : « إذا تحرّك : صار حركاً. والحرك ، ككتف : الغلام الخفيف الذكيّ ».

(٣) في « ط ، ق » : « إذا كان » بدل « إذا تحرّك وكان ».

(٤) في الفقيه والتهذيب : ـ « له ».

(٥) الشفرة ، بالفتح : السكّين العظيم. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شفر ).

(٦) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إذا » بدل « فقال : إن ». وفي حاشية « بح ، جت » : « فقال : إذا ».

(٧) في « بن ، جد » وحاشية « م » : « كان ».

(٨) في « ق ، ن ، بح ، جت » والوافي : « قال : تذبح ». وفي « ط » : « فقال : تذبح » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « جد » : « وليذكر ». وفي « بن » : « وتذكر ».

(١٠) في « بن ، جد » وحاشية « م ، جت » والفقيه والتهذيب : « عليه ».

وفي المرآة : « لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في حلّ ما يذبحه الصبيّ المميّز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٩٠ ، معلّقاً عن حمّاد ،

١٩١

١١٤٢٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ؟

قَالَ (٢) : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ ، وَكَانَ (٣) يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ ، وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا (٤) ، فَكُلْ ». (٥)

قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً ، فَذَكَرَتِ (٦) اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا ، فَكُلْ (٧) ». (٨)

١١٤٢١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ وَالْمَرْأَةِ : هَلْ تُؤْكَلُ (١٠)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً (١١) ، وَذَكَرَتِ (١٢) اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلى

__________________

عن حريز ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٩٤٤ ؛ وفيه ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٧ ، إلى قوله : « وأطاق الشفرة ».

(١) في التهذيب : « عليّ ، عن أبيه » ، وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ١٨.

(٢) في « بن ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٩٣٨ : « فقال ».

(٣) في « بح » : ـ « كان ».

(٤) في التهذيب : « عليه ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٨.

(٦) في التهذيب : « وذكرت ».

(٧) لم ترد هذه الرواية في « ط ، ق ». وفي سائر النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « فكل ». نعم جاءت « فكل » في حاشية « م ، جت ، جد » والمطبوع.

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٩٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٤ ، ح ٢٩٩٤٥.

(٩) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في « ط ، ق ، بف » : « يؤكل ».

(١١) في « ط » : + « والغلام مسلماً ».

(١٢) في « بن » والوسائل : « فذكرت ».

١٩٢

ذَبِيحَتِهَا (١٣) ، حَلَّتْ (١) ذَبِيحَتُهَا (٢) ، وَكَذلِكَ (٣) الْغُلَامُ (٤) إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ ، وَذَكَرَ (٥) اسْمَ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهَا (٦) ، وَذلِكَ (٧) إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا ». (٨)

١١٤٢٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٩) ، قَالَ :

سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، وَذَبِيحَةِ (١٠) الْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ (١١) : « لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ (١٢) وَالصَّبِيِّ (١٣) وَالْمَرْأَةِ (١٤) إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ (١٥) ». (١٦)

١١٤٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١٧) بْنِ أُذَيْنَةَ :

__________________

(١) في « ط » : « ذبيحتهما ». وفي « بف » : « عليها » بدل « على ذبيحتها ».

(٢) في « ط ، ق » : « حلّ ». (٣) في « ط » : « أكلها ». وفي « ق » : « ذبحهما ».

(٤) في الفقيه والتهذيب : ـ « كذلك ». (٥) في « ط » : ـ « وكذلك الغلام ».

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فذكر ».

(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب : ـ « عليها ». وفي « ط » : ـ « وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ».

(٨) في « ط » : « وكذلك ». وفي التهذيب : « وذاك ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٢ ، بسنده عن سليمان بن خالد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، ح ٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٩٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٦.

(١٠) في « بح » : « أصحابنا ». (١١) في « ط » : + « الغلام الخصيّ و ».

(١٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٤٩ والفقيه : « قال ».

(١٣) قال الفيروزآبادي : « الخِصي والخُصْيَةُ ، بضمّهما وكسرهما : من أعضاء التناسل ، وهاتان خُصيتان وخُصيان ، جمع خصىً. وخَصَاهُ خِصاءً : سَلَّ خصييه ، فهو خَصِيٌّ ومَخْصِيّ ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٩ ( خصي ).

(١٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٤٩ : « الصبيّ والخصيّ ».

(١٥) في « ط » : « المرأة والصبيّ ».

(١٦) في « ط » : « إليهم ». والتقييد بالاضطرار محمول على الاستحباب ، كما يظهر من فتاوى الأعلام.

(١٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ٤١٧٨ ، بسنده عن المرزبان. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٤ ، ح ٥٧٦٢ ؛ والخصال ، ص ٥١١ ، أبواب التسعة عشر ، ح ٢ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٩٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٦ ، ح ٢٩٩٤٩ ؛ وفيه ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٣ ، من قوله : « فقال : لا بأس ».

(١٨) في التهذيب : ـ « عمر ».

١٩٣

عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً عليهما‌السلام : « أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ (١) وَسَمَّتْ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ، وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ (٢) ، وَكَذلِكَ الْأَعْمى إِذَا سُدِّدَ (٣) ». (٤)

١١٤٢٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ؟ فَقَالَ : « لَا بَأْسَ ». (٥)

١١٤٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتْ (٦) لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ (٧) إِذَا أَرَادَ ». (٨)

١١٤٢٦ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

__________________

(١) قال المحقّق الشعراني قدس‌سره في هامش الوافي : « الذبح والتذكية عمل معروف عند أهله توارثهُ الناس خلفاً عن‌سلف ، وأحال أئمّتنا عليهم‌السلام على العمل المعروف. وقوله : إذا أجادت الذبح أيضاً إحالة على ذلك العمل والتمهير فيه ، وليس في كيفيّته نصّ شرعي وإن تكلّف بعضهم ليستخرج ذلك من النصوص ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٩٤٧ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « وكذلك الصبيّ ».

(٣) في « ق » : « يسدّد ». وفي الوافي : « إذا سدّد ، أي هدي إلى القبلة وقوّم ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩١ ، معلّقاً عن عمر بن اذينة الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٩٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٧ ؛ وص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٤.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣١٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٧ ، ح ٢٩٩٥٢.

(٦) في « ن ، بن » وحاشية « بح » : « كان ».

(٧) في « بن » : ـ « له ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٤ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٤ ، ح ٤١٩٣ ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١١٩ ، ذيل الحديث ، وتمام الرواية فيه : « قد كانت لأهل عليّ بن الحسين جارية تذبح لهم » الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٩٤٨.

١٩٤

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ ، أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ ». (١)

١٥ ـ بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ‌

١١٤٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ؟

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْهُ (٣) إِنْ سَمّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ (٤) ». (٥)

١١٤٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (٦) بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٧٢٦ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، مع زيادة فى آخره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٩٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٢ ، ح ٢٩٩٣٩.

(٢) في « ط ، ق ، بف » : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) في « ط » : « لا نأكله ». وفي « بح » : « لا يأكله ».

(٤) في ذبائح أهل الكتاب : « لا تأكلها ، سمّى أم لم يسمّ ».

وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « اتّفق الأصحاب ، بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتدّ ، وكافر المسلمين ، كالغلاة وغيرهم. واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة الكتابيّين ، فذهب الأكثر ـ ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة من المتأخّرين ـ إلى تحريمها أيضاً ، وذهب جماعة ـ منهم ابن أبي عقيل وأبو عليّ ابن الجنيد والصدوق أبو جعفر بن بابويه ـ إلى الحلّ ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوسي في ذلك ، وابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة المجوسي ، وخصّ الحكم باليهود والنصارى ولم يقيّد بكونهم أهل ذمّة ، وكذلك الآخران ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٢. وانظر : المقنعة ، ص ٥٧٩ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ، المسألة ٢٣ ؛ النهاية ، ص ٥٨٢ ؛ الانتصار ، ص ١٨٨ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٢٧٧ ؛ فقه القرآن ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٨٧ و ٥٠١ ؛ الجامع للشرائع ، ص ٣٨٢ ؛ القواعد ، ج ٢ ، ص ١٥٣ ؛ الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٠.

(٥) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٧ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٩ ، بسندهما عن عمرو بن عثمان الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٩٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧١.

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « حسين ».

١٩٥

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ ، وَالطَّرِيقُ بَعِيدٌ ، بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ ، فَنَشْتَرِي (١) الْقَطِيعَ وَالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، وَيَكُونُ فِي الْقَطِيعِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةِ شَاةٍ (٢) ، وَأَلْفٌ وَسِتُّمِائَةِ شَاةٍ (٣) ، وَأَلْفٌ وَسَبْعُمِائَةِ شَاةٍ ، فَتَقَعُ (٤) الشَّاةُ وَالِاثْنَتَانِ (٥) وَالثَّلَاثَةُ ، فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِهَا (٦) عَنْ أَدْيَانِهِمْ (٧) ، فَيَقُولُونَ : نَصَارَى ، قَالَ : فَقُلْتُ (٨) : أَيُّ (٩) شَيْ‌ءٍ قَوْلُكَ فِي ذَبِيحَةِ (١٠) الْيَهُودِ وَالنَّصَارى؟

فَقَالَ : « يَا حُسَيْنُ ، الذَّبِيحَةُ بِالِاسْمِ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَهْلُ التَّوْحِيدِ ». (١١)

١١٤٢٩ / ٣. وَعَنْهُ (١٢) ، عَنْ حَنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَوى (١٣) عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ : إِنَّ الذَّبِيحَةَ بِالِاسْمِ (١٤) ، وَ (١٥) لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَهْلُهَا؟

فَقَالَ : « إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئاً لَاأَشْتَهِيهِ (١٦) ».

__________________

(١) في « بح » : « وتشترى ».

(٢) في « ط ، ق » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « شاة ».

(٣) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « شاة ».

(٤) في « بح » وحاشية « جت » : « فيقع ». وفي الوافي : « فتقطع ».

(٥) في « ق ، بف » : « والاثنتين ». وفي « بح » والوافي : « والاثنين ».

(٦) في « ط » : « نحروها » بدل « يجيئون بها ».

(٧) في « بن » والوسائل : + « قال ».

(٨) في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « قال : فقلت ».

(٩) في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « فأيّ ».

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « ذبائح ».

(١١) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٩ ، صدر الحديث ، عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٩٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٩٥٧.

(١٢) في « ط ، ق ، م ، جت » وحاشية « ن » : « عنه » بدون الواو.

ومرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل المذكور في السند السابق ، فيكون في السند تعليق.

(١٣) في الوسائل : + « لنا ».

(١٤) في الوسائل : « اسم ».

(١٥) في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « بالاسم و ».

(١٦) في حاشية « جت » : « لا اسمّيه ». وفي تحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « لا أشتهيه ».

١٩٦

قَالَ (١) حَنَانٌ : فَسَأَلْتُ (٢) نَصْرَانِيّاً ، فَقُلْتُ لَهُ (٣) : أيَّ شَيْ‌ءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ؟

فَقَالَ : نَقُولُ : بِاسْمِ الْمَسِيحِ. (٤)

١١٤٣٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ (٥) نَصَارَى الْعَرَبِ (٦) : أَتُؤْكَلُ (٧) ذَبِيحَتُهُمْ (٨)؟

فَقَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (٩) عليهما‌السلام يَنْهى (١٠) عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَصَيْدِهِمْ (١١) وَمُنَاكَحَتِهِمْ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « ط ، ق ، بف ، جت » : + « قال ». وفي « بح » : + « فقال ».

(٢) في « ط » : « سألت ».

(٣) في « ط » وتحريم ذبائح أهل الكتاب : ـ « له ».

(٤) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٩ ، ذيل الحديث ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٩٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٩٩٥٨.

(٥) في « ط ، ق » : ـ « عن ».

(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٢٢ : « يمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين ، وهم ملاحدة النصارى ؛ أو لأنّهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمّة ، كما روي أنّ عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ». وجاء في صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن ذبائح نصارى العرب : هل تؤكل؟ فقال : كان عليّ عليه‌السلام ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني اضحيّتك؟ ». التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣. وقال الشهيد الثاني قدس‌سره بعد إيراد هذه الرواية : « لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقاً ، بل ربّما دلّت على الحلّ ، فإنّ نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى ، ولو كان التحريم عامّاً لما كان للتخصيص فائدة. ووجه تخصيصه نصارى العرب أنّ تنصّرهم وقع في الإسلام ، فلا يقبل منهم ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٥٧.

(٧) في « ط ، ق » : « تؤكل » من دون همزة الاستفهام.

(٨) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٢٨٧ والاستبصار ، ح ٣١١ : « ذبائحهم ».

(٩) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن الحسين ». وفي « ط » : + « بن عليّ بن أبي‌طالب ».

(١٠) في « ق » : « نهى ».

(١١) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٢٨٧ والاستبصار ، ح ٣١١ : « وعن صيدهم ».

(١٢) في الوسائل ، ج ٢٠ والتهذيب ، ح ٢٨٧ والاستبصار ، ح ٣١١ : « وعن مناكحتهم ».

(١٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٥ ، ح ٢٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٣١١ ، بسندهما عن العلاء. وفي التهذيب ،

١٩٧

١١٤٣١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟

فَقَالَ : « لَا تَقْرَبُوهَا (١) ». (٢)

١١٤٣٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٣) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ (٤) ، فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ (٥) فِي الْغَنَمِ ، فَرُبَّمَا عَطِبَتِ (٦) الشَّاةُ أَوْ أَصَابَهَا (٧) الشَّيْ‌ءُ (٨) ، فَيَذْبَحُونَهَا (٩) ، فَنَأْكُلُهَا (١٠)

__________________

ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٣٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٩٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥٣٣ ، ح ٢٦٢٧٣ ؛ وج ٢٤ ، ص ٥٤ ، ح ٢٩٩٧٢.

(١) في « ط ، ق ، بف ، جت » : « لا تقربنّهما ». وفي « بح » : « لا يقربنّهما ». وفي « ن » : « لا تقربهما ». وفي حاشية « جت » : « لا تقربوهما ». وفي حاشية « بح » : « لا يقربوها ». وفي الوافي والاستبصار ، ح ٢٩٩ : « لا تقربنّها ».

(٢) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣١ ، بسنده عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ح ٢٩٩ ، بسنده عن أبي المغراء. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، ح ٣١٧ ، بسند آخر عن العبد الصالح عليه‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٩٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٥ ، ح ٢٩٩٧٥.

(٣) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٤١٨٤ ـ باختلاف يسير في الألفاظ ـ عن الحسين بن المختار عن الحسين بن عبيد الله ، والمذكور في بعض نسخ الفقيه هو « الحسين بن عبد الله ».

(٤) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار : « في الجبل ».

(٥) في حاشية « جت » والوسائل : « الرعاء ».

(٦) عطب ، من باب تعب ؛ من العطب ، بمعنى الهلاك. انظر : المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(٧) في « ن » : « وأصابها ».

(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « شي‌ء ».

(٩) في « بح » وحاشية « جت » : « فيذبحوها ». وفي « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فذبحوها ». وفي « ط » : + « فيأكلونها ».

(١٠) في « بح ، جت » : « فتأكلها ». وفي حاشية « جت » : « فتأكل ». وفي « ط » : « أفنأكلها ».

١٩٨

فَقَالَ عليه‌السلام (١) : « هِيَ الذَّبِيحَةُ ، وَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلاَّ مُسْلِمٌ ». (٢)

١١٤٣٣ / ٧. وَعَنْهُ (٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

اصْطَحَبَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي سَفَرٍ (٤) ، فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةَ الْيَهُودِ (٥) وَالنَّصَارى ، وَأَبَى الْآخَرُ عَنْ (٦) أَكْلِهَا ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَأَخْبَرَاهُ ، فَقَالَ : « أَيُّكُمَا الَّذِي أَبى (٧)؟ » قَالَ (٨) : أَنَا ، قَالَ (٩) : « أَحْسَنْتَ ». (١٠)

١١٤٣٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ (١١) رَجُلٌ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً ، فَيَجِي‌ءُ (١٢) بِيَهُودِيٍّ ، فَيَذْبَحُ (١٣) لَهُ حَتّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَهُودُ.

__________________

(١) في حاشية « جت » : + « لنا ». وفي الوافي : + « لا إنّما ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ح ٣١٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٤١٨٤ ، معلّقاً عن الحسين بن مختار الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٩٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٤٩ ، ح ٢٩٩٥٩.

(٣) الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق.

(٤) في « ق » : « في السفر ».

(٥) في « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « اليهودي ».

(٦) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : ـ « عن ».

(٧) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « أباه ».

(٨) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فقال ». وفي تحريم ذبائح أهل الكتاب : « فقال المعلّى ».

(٩) في الوسائل والاستبصار : « فقال ».

(١٠) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٢٩ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٤ ، ح ٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ح ٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٩٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٠ ، ح ٢٩٩٦٠.

(١١) في « بف » والتهذيب : ـ « له ».

(١٢) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « يجي‌ء ».

(١٣) في « بف » : « يذبح ».

١٩٩

فَقَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنْ (١) ذَبِيحَتِهِ (٢) ، وَلَا تَشْتَرِ (٣) مِنْهُ ». (٤)

١١٤٣٥ / ٩. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (٦) : « هُوَ الِاسْمُ ، فَلَا تَأْمَنُ عَلَيْهِ إِلاَّ مُسْلِماً (٧) ». (٨)

١١٤٣٦ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشى ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ لَهُ (٩) : الْغَنَمُ يُرْسَلُ (١٠) فِيهَا الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ، فَتَعْرِضُ (١١) فِيهَا الْعَارِضَةُ (١٢) ، فَيَذْبَحُ : أَنَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ (١٣)؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ ، وَلَا تَأْكُلْهَا ؛ فَإِنَّمَا (١٤) هُوَ الِاسْمُ ، وَلَا‌

__________________

(١) في « ق » والتهذيب والاستبصار : ـ « من ».

(٢) في « ط » : « ذبيحة يهودي ».

(٣) في « ق ، بح ، بف » : « أو لا تشتر ».

(٤) تحريم ذبائح أهل الكتاب للمفيد ، ص ٣٠ ، بسنده عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، ح ٣١٥ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٢ ، ح ٢٩٩٦٧.

(٥) السند معلّق على سابقه. وروى عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٦) في « ط » : ـ « قال ».

(٧) هكذا في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي. وفي « ط » : « لا تأمن عليه إلاّمسلماً ». وفي « بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل والفقيه : « ولا يؤمن عليه إلاّمسلم ». وفي المطبوع : « فلا يؤمن عليه إلاّمسلم ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٦ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣١ ، ح ٤١٨٣ ، معلّقاً عن الحسين الأحمسي الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٩٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ ، ح ٢٩٩٦٨.

(٩) في « بن » والاستبصار : ـ « له ».

(١٠) في « ن ، بف » والوافي : « نرسل ». وفي « م » : « ترسل ».

(١١) في « ق ، ن ، بح ، بف ، بن » والتهذيب والاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « فيعرض ».

(١٢) في الاستبصار وتحريم ذبائح أهل الكتاب : « العارض ». والعارضة : العلّة ، أو المرض ، أو الكسر في الناقة أو الشاة. انظر : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ( عرض ).

(١٣) في « ط » : « أنأكل منها ». وفي « بن » : + « قال ».

(١٤) في « ن » : « فإنّها ».

٢٠٠