الكافي - ج ١٢

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ١٢

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-418-6
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٨١٣

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)

[٢٣]

كِتَابُ الذَّبَائِحِ (٢)

١ ـ بَابُ مَا تُذَكّى (٣) بِهِ الذَّبِيحَةُ‌

١١٣٧٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٤) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٥) عليه‌السلام عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ (٦) وَبِالْمَرْوَةِ (٧)؟

فَقَالَ : « لَا ذَكَاةَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في « ط ، ق ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ».

(٢) في « ط ، ق ، بف ، بن ، جد » : ـ « كتابح الذبائح ». وفي حاشية « ق » : « كتاب الذبائح ، باب ما تذكّى به الذبيحة ».

(٣) في « ن ، جت » : « ما يذكّى ».

(٤) في « ط » : ـ « عمر ».

(٥) في « ط » : « سئل أبو جعفر ».

(٦) « الليطة » ـ بالكسر ـ : قشر القصبة والقوس والقناة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٥ ( لوط ).

(٧) في الاستبصار : « وبالمدرة ». والمَروة : حجر أبيض رقيق برّاق ، يذبح به ، أو هي التي يقدح منها النار. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ( مرو ).

(٨) في الاستبصار : « بالحديدة ». وقال الشهيد الثاني قدس‌سره : « المعتبر عندنا في الآلة التي يذكّى بها أن تكون من حديد ، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه ، وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب والفضّة وغيرها. ويجوز مع تعذّرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحدّدات ولو من خشب أو ليطة ـ بفتح اللام ،

١٦١

١١٣٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ (٢) وَالْحَجَرِ وَالْقَصَبَةِ؟

فَقَالَ : « قَالَ (٣) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب (٤) عليه‌السلام : لَايَصْلُحُ الذَّبْحُ (٥) إِلاَّ بِالْحَدِيدَةِ (٦) ». (٧)

١١٣٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ ». (٨)

١١٣٧٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ (٩) ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عليه‌السلام عَنِ الذَّكَاةِ؟

__________________

وهي القشر الظاهر من القصبة ـ أو مروة ـ وهي الحجر الحادّ الذي يقدح النار ـ أو غير ذلك ، عدا السنّ والظفر إجماعاً ... وأمّا السنّ والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان : أحدهما : العدم ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وادّعى فيه إجماعنا ... والثاني : الجواز ، ذهب إليه ابن إدريس وأكثر المتأخّرين ... وربّما فرّق بين المتّصلين والمنفصلين ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٧٠ ـ ٤٧٢. وانظر : المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ؛ الخلاف ، ج ٢ ، ص ١٥٢ ، المسألة ٢٢.

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥١ ، ح ٢١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ح ٢٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٩٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧ ، ح ٢٩٨٤٦.

(١) في « ق » : ـ « قال : سألته ».

(٢) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « عن ذبيحة العود ».

(٣) هكذا في « ط ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : فقال ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بن أبي طالب ».

(٥) في « م ، بن » والوسائل : ـ « الذبح ».

(٦) في التهذيب والاستبصار : « بحديدة ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥١ ، ح ٢١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٩٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٧ ، ح ٢٩٨٤٧.

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥١ ، ح ٢٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٩٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨ ، ح ٢٩٨٤٨.

(٩) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن مهران ».

١٦٢

فَقَالَ (١) : « لَا يُذَكّى (٢) إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ ، نَهى عَنْ ذلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (٣) ». (٤)

٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ‌

١١٣٧٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ ، قَالَ (٥) : « إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً ، فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ ». (٦)

١١٣٧٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْوَةِ وَالْقَصَبَةِ وَالْعُودِ (٧) : أَيُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً؟

قَالَ : « إِذَا فَرَى (٨) الْأَوْدَاجَ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ (٩) ».

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

__________________

(١) في « م ، بف ، جد » : « قال ».

(٢) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « لا تذكّ ».

(٣) في « ط » : « نهى أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن ذلك ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥١ ، ح ٢١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٩٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨ ، ح ٢٩٨٤٩.

(٥) في « بن » والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».

(٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٢ ، ح ٢١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٩٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٩ ، ح ٢٩٨٥٣.

(٧) قد مضى ترجمة المَروة والقصبة والعُود في الباب السابق.

(٨) أصل الفري : القطع. يقال : فريت الشي‌ء أفريه فرياً : شققته وقطعته للإصلاح. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٢ ( فري ).

(٩) في الاستبصار : ـ « بذلك ».

١٦٣

عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (١) ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام مِثْلَهُ. (٢)

١١٣٧٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ (٣) سِكِّينٌ : أَيَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ؟

فَقَالَ : « اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وَبِالْحَجَرِ وَبِالْعَظْمِ وَبِالْعُودِ (٤) إِذَا لَمْ تُصِبِ (٥) الْحَدِيدَةَ (٦) ، إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَخَرَجَ الدَّمُ ، فَلَا بَأْسَ (٧) ». (٨)

٣ ـ بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ‌

١١٣٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ (٩) ، وَالذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ (١٠) ». (١١)

__________________

(١) في « ط » : ـ « بن الحجّاج ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٢ ، ح ٢١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن الكليني بالسند الأوّل. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٦ ، ح ٤١٦٣ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٩٢٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٨ ، ذيل ح ٢٩٨٥٠.

(٣) في « ط » وحاشية « م » : « بحضره ». وفي حاشية « ن » : « لم يحضره » بدل « لم يكن بحضرته ».

(٤) في « م ، جد » والتهذيب : « بالحجر وبالعظم والقصبة والعود ». وفي « بن » والوسائل والاستبصار : « بالحجروبالعظم وبالقصبة والعود ».

(٥) في « ق ، بح » : « لم يصب ».

(٦) في « ط ، ق ، بح ، جت » والاستبصار : « الحديد ».

(٧) في « ط » : ـ « فلا بأس ». وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : + « به ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥١ ، ح ٢١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٠٩ ، ح ١٩٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٩ ، ح ٢٩٨٥٢ ؛ وص ٢٥ ، ذيل ح ٢٩٨٩٥.

(٩) قال الفيّومي : « لبّة البعير : موضع نحره. قال الفارابي : اللبّة : المنحر ». المصباح المنير ، ص ٥٤٧ ( لبب ).

(١٠) في « ط » والتهذيب : « الحلقوم ».

(١١) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٠. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ،

١٦٤

١١٣٧٨ / ٢. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ فِي (٢) الْمَنْحَرِ (٣)؟

فَقَالَ : « لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ ، وَمَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ». (٤)

١١٣٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ (٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٦) ، عَنْ‌

__________________

ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٣٠٧٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤٩ ، ح ١٨٨٤١ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٥ ؛ وص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٩.

(١) في حاشية « ن » والوسائل والتهذيب : « عليّ بن إبراهيم ».

(٢) في « ق ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « من ».

(٣) في « ط » : ـ « في المنحر ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤ ، ح ٢٩٨٦٢.

(٥) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ».

(٦) هكذا في الوسائل والتهذيب. وفي « ط » والوافي : « عن عليّ بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ». وفي « ق » : « عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ». وفي « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عن عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ». وفي المطبوع : « وعليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ لما ورد في الكافي ، ح ١٠٦٥٢ و ١٠٧٠٧ و ١٠٧٥٢ و ١٠٧٦٧ و ١٠٧٧٨ و ١٠٨٤٨ و ١١٠٣٥ و ١١٠٧٦ و ١١٠٨٣ و ١٢٨١٧ من مثل السند ، ولخلوّه عن أيّ إشكال.

وأمّا ما ورد في « ط » ، فهو مختلّ ؛ لكثرة روايات إبراهيم بن هاشم ـ والد عليّ ـ عن [ أحمد بن محمّد ] بن أبي نصر مباشرةً في أسناد الكافي وعدم ثبوت الواسطة بينهما ، وهذا الإشكال بعينه وارد على « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » كما لا يخفى.

وأمّا ما ورد في « ق » فلازمه رواية سهل بن زياد وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي نصر بواسطتين ، ودون إثباته خرط القتاد.

وأمّا ما ورد في المطبوع ، فهو وإن كان بظاهره خالياً عن الإشكال لكن يمكن عَدُّ امورٍ موجبةٍ لعدم الاطمئنان بصحّته :

منها ، عدم رواية الكليني ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ـ وهو المراد من عليّ بن محمّد الراوي عن أحمد بن محمّد ـ في كتاب الذبائح.

١٦٥

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ (١) عليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَايَذْبَحُونَ الْبَقَرَ ، وَإِنَّمَا (٢) يَنْحَرُونَ (٣) فِي اللَّبَّةِ (٤) ، فَمَا تَرى فِي أَكْلِ (٥) لَحْمِهَا؟

قَالَ (٦) : فَقَالَ عليه‌السلام : « ( فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ ) (٧) لَاتَأْكُلْ إِلاَّ مَا ذُبِحَ (٨) ». (٩)

١١٣٨٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (١٠) عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ؟

__________________

ومنها ، عدم وقوع أحمد بن محمّد بن خالد ـ وهو المراد من أحمد بن محمّد شيخ عليّ بن محمّد ـ في أسناد كتاب الذبائح إلاّفي سندين يروي فيهما أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة. راجع : الكافي ، ح ١١٣٧٣ و ١١٤٠٩.

ومنها ، انحصار تعبير « عليّ بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد » في جميع مجلّدات الكافي ، بما ورد في الكافي ، ح ٦٠٠٤ و ٦٠١٤ و ٨٦٥٧ و ١١٦٦٦ ، وقد وقع عليّ بن محمّد في المواضع الأربعة في صدر السند.

ومنها ، اتّفاق أكثر النسخ على « أحمد بن محمّد بن أبي نصر ».

ومنها ، استبعاد حذف الشيخ الطوسي والشيخ الحرّ ، أحَدَ الطرق الثلاثة وتفسير ابن أبي نصر بأحمد ، بعد وضوح المراد منه. نعم حذف الشيخ الطوسي بعض الطرق المذكورة في الأسناد التحويليّة حين أخذه من الكافي ، لكن لم نجد هذه الظاهرة في الأسناد التحويليّة المشتملة عى ثلاثة طرق.

(١) في « ط ، بن » والتهذيب : ـ « الأوّل ».

(٢) في « م » والوسائل والتهذيب : « إنّما » بدون الواو.

(٣) في « ق ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م ، جد » والوافي : « يجاءون ».

(٤) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « لبّة البقر ».

(٥) في « ط » : « أأكل » بدل « في أكل ».

(٦) في « ط » : ـ « قال ».

(٧) البقرة (٢) : ٧١.

(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ٨ : « استدلّ عليه‌السلام بالآية على أنّ البقرة مذبوحة لا منحورة ؛ لقوله تعالى ( فَذَبَحُوها ) إمّا بانضمام ما هو مسلّم عندهم من تباين الوصفين ، أو بأنّ حلّ الذبيحة إنّما يكون على الوجه الذي قرّره الشارع ، والذبح ظهر من الآية والنحر غير معلوم ، فلا يجوز الاكتفاء به ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢١٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٤٧ ، ح ٦١ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١١ ، ح ١٩٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٤ ، ح ٢٩٨٦٣.

(١٠) في الوسائل ، ح ٢٩٨٩٧ : « أبي جعفر ».

١٦٦

فَقَالَ : « إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ ، وَلَا تَكْتِفْ (١) ، وَلَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا (٢) مِنْ (٣) تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَتَقْطَعَهُ (٤) إِلى فَوْقُ ، وَالْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ (٥) خَاصَّةً ، فَإِنْ (٦) تَرَدّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ (٧) مِنَ الْأَرْضِ (٨) ، فَلَا تَأْكُلْهُ وَلَا تُطْعِمْهُ (٩) ؛ فَإِنَّكَ لَاتَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ ؛ وَإِنْ (١٠) كَانَ (١١) شَيْ‌ءٌ مِنَ الْغَنَمِ ، فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ ، وَلَا تُمْسِكَنَّ (١٢) يَداً وَلَا رِجْلاً ؛ وَأَمَّا (١٣) الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا ، وَأَطْلِقِ (١٤) الذَّنَبَ ؛ وَأَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلى آبَاطِهِ (١٥) ، وَأَطْلِقْ رِجْلَيْهِ ؛ وَإِنْ أَفْلَتَكَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ ، أَوْ (١٦) نَدَّ (١٧) عَلَيْكَ ، فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ ، فَإِذَا‌

__________________

(١) في « ط » : « ولا تكفّ ». وكتف ـ كضرب ـ : شدّ حِنوَي الرحل أحدهما على الآخر بالكتاف ، وهو حبل يُشدّ به. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٨ ( كتف ).

(٢) في « ط ، ق » : « لتذبحها ».

(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٨٥٦ والتهذيب : ـ « من ».

(٤) في « بف » : « ويقطعه ».

(٥) في المرآة : « قوله : والإرسال للطير ، يحتمل أن يكون من كلام الكليني أو بعض أصحاب الكتب من الرواة ، لكن من تأخّر عنه جعلوه جزء الخبر. ويستفاد منه امور : الأوّل : إرسال الطير بعد الذبح ، والمنع من الكتف. والكتف بحسب اللغة شدّ اليدين إلى الخلف بالكتاف ، كما ذكره الفيروزآبادي ، ولعلّ المراد هنا إدخال أحد الجناحين في الآخر ، وحملا على الاستحباب. الثاني : المنع من قلب السكّين بالمعنى الذي فسّر في الخبر ، والمشهور الكراهة ، وحرّمة الشيخ في النهاية والقاضي ». وانظر : النهاية ، ص ٥٨٤ ؛ المهذّب ، ج ٢ ، ص ٤٤٠.

(٦) في « بن » : « وإن ».

(٧) الوهدة : المكان المنخفض ، كأنّه حفرة. لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٤٧١ ( وهد ).

(٨) في « ط ، ق » : ـ « من الأرض ».

(٩) في « بن » والوسائل ، ح ٢٩٨٩٧ والتهذيب : « ولا تطعم ».

(١٠) في « بح ، جت » : « فإن ».

(١١) في « بح » : « كلّ ».

(١٢) في « بح » : « ولا تمسك ».

(١٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٨٥٦ : « فأمّا ».

(١٤) في التهذيب : « واترك ».

(١٥) في « بح » : « إبطاه ». وفي « بن » وحاشية « جت » : « إبطه ». والآباط : جمع الإبط ، وهو باطن المنكب ، أو باطن الجناح. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٣ ( أبط ).

(١٦) في « ط » : « وأمّا البعير إن أردت أن تنحره أن » بدل « وأمّا البعير فشدّ أخفافه ـ إلى ـ وأنت تريد ذبحه أو ».

(١٧) قال الفيّومي : « ندّ البعير ندّاً من باب ضرب ، ونِداداً بالكسر ، ونديداً : نفر وذهب على وجهه شارداً ، فهو نادّ. والجمع : نوادّ ». المصباح المنير ، ص ٥٩٧ ( ندد ).

١٦٧

هُوَ (١) سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ ». (٢)

١١٣٨١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ؟

فَقَالَ عليه‌السلام : « اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ ، وَلَا تَنْخَعْهَا (٣) حَتّى تَمُوتَ (٤) ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ (٥) ذَبِيحَةٍ مَا (٦) لَمْ تُذْبَحْ (٧) مِنْ مَذْبَحِهَا (٨) ». (٩)

١١٣٨٢ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١٠) الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتّى تَمُوتَ ، فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا ». (١١)

__________________

(١) في التهذيب : ـ « هو ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٢ ، ح ١٩٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٠ ، ح ٢٩٨٥٦ ؛ وفيه ، ص ٢٦ ، ح ٢٩٨٩٧ ، من قوله : « فإن تردّى » إلى قوله : « التردّي قتله أو الذبح ».

(٣) قال ابن الأثير : « ومنه الحديث : ألا لا تنخعوا الذبيحة حتّى تَجِبَ ؛ أي لا تقطعوا رقبتها وتفصلوها قبل أن‌تسكن حركتها ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٣ ( نخع ).

(٤) في « ن » : « حتّى يموت ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٩٨٥٨ : ـ « من ».

(٦) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : ـ « ما ».

(٧) في « ن ، بح » : « لم يذبح ».

(٨) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « يكره أن تنخع الذبيحة ، وهو أن يقطع نخاعها قبل موتها ، وهو الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدّاً من الرقبة إلى عجب الذنب ـ إلى ـ وقيل : يحرم لصحيحة الحلبي ... وهو الأقوى ، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين ». الروضة البهيّة ، ج ٧ ، ص ٢٣٠ ـ ٢٣١.

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة ... ، ذيل ح ١١٤٠٠ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ذيل ح ٢٥٣ ، بسند آخر ، وتمام الرواية : « إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٣ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٥ ، ح ٢٩٨٦٦ ؛ وفيه ، ص ١٢ ، ح ٢٩٨٥٨ ، من قوله : « ولا تأكل من ذبيحة ».

(١٠) في « ط ، ق ، بف » : ـ « محمّد ».

(١١) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦ ، ح ٢٩٨٦٧.

١٦٨

١١٣٨٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام (١) قَالَ : لَاتَذْبَحِ (٢) الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ ، وَلَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ (٣) وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ (٤) ». (٥)

١١٣٨٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا (٦) عليه‌السلام : « إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ (٧) وَسُلِخَتْ ، أَوْ سُلِخَ شَيْ‌ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ، لَمْ يَحِلَّ (٨) أَكْلُهَا (٩) ». (١٠)

٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَيَسْبِقُهُ (١١) السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ (١٢) الرَّأْسَ‌

١١٣٨٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (١٣) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ق ، بح ، بف » : + « أنّه ».

(٢) في « بف » بالتاء والياء معاً.

(٣) في « ط » : « ولا البعير عند البعير ». والجزور : البعير ، ذكراً كان أو انثى ، إلاّأنّ اللفظة مؤنّثة. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).

(٤) في المرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ، وحرّمه الشيخ في النهاية ». وانظر : النهاية ، ص ٥٨٤.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٨٠ ، ح ٣٤١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦ ، ح ٢٩٨٦٨.

(٦) في « ط » : « أبو عبد الله » بدل « أبو الحسن الرضا ».

(٧) في « بن » وحاشية « جت » والتهذيب : « الشاة إذا ذبحت ».

(٨) في التهذيب : « فليس يحلّ ».

(٩) في « ط ، ق ، م ، بف ، جت ، جد » والوافي : « أكله ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧ ، ح ٢٩٨٦٩.

(١١) في « ط ، ن ، بن » : « فتسبقه ».

(١٢) في « بن » : « فتقطع ».

(١٣) في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والتهذيب : ـ « عمر ».

١٦٩

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ، فَسَبَقَهُ (١) السِّكِّينُ ، فَقَطَعَ (٢) رَأْسَهُ (٣)؟

فَقَالَ : « هُوَ (٤) ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ (٥) ، لَابَأْسَ بِهِ وَبِأَكْلِهِ (٦) ». (٧)

١١٣٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً (٨) وَسَمّى (٩) ، فَسَبَقَتْهُ (١٠) السِّكِّينُ بِحِدَّتِهَا (١١) ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ؟

فَقَالَ : « إِنْ خَرَجَ الدَّمُ ، فَكُلْ ». (١٢)

__________________

(١) في « بن » والوسائل : « فتسبقه ».

(٢) في « بح » : « فيقطّع ». وفي « جت » « فيقطع » من دون تضعيف الطاء.

(٣) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه : « الرأس ». وفي التهذيب : ـ « رأسه ».

(٤) في « بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « هو ».

(٥) في « ط ، ق » : ـ « وحيّة ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٠ : « وحيّة ، في أكثر النسخ بالحاء المهملة والياء المشدّدة ... وفي بعضها بالجيم والهمز ... والأوّل أظهر ». قال المطرزي : « الوحيّ ـ بالقصر والمدّ ـ : السرعة. ومنه موت وحيّ ، وذكاة وحيّة : سريعة ، والقتل بالسيف أوحى ، أي أسرع ». المغرب ، ص ٤٧٨ ( وحي ).

(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « لابأس بأكله ». وفي التهذيب : « ولا بأس بأكله ». وفي « ق ، بف » : « لا بأس ويأكله ». وفي « بح » : « لا بأس ، يأكله » من دون الواو.

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ٤١٦٨ ، معلّقاً عن عمر بن اذينة. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٧٢ ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٤ ، ح ١٩٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧ ، ح ٢٩٨٧٠.

(٨) في « م ، جد » : « الشاة ». وفي الوسائل : ـ « شاة ».

(٩) في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : ـ « وسمّى ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « فسبقه ».

(١١) في « بن » : ـ « السكّين بحدّتها ». وفي « م ، بح ، جت ، جد » وحاشية « بن » : « السكّين لحدّتها ». وفي « ن » : « السكّين لحدّته ». وفي حاشية « م ، بح » : « السكّين حديدته ». وفي حاشية « جت » والوسائل : « فسبقته حديدته » بدل « فسبقته السكّين بحدّتها ». وفي التهذيب ، ص ٥٥ : « فسبقت مديته ». وفي التهذيب ، ص ٥٧ : « فسبقته حديدة » كلاهما بدل « فسبقته السكّين بحدّتها ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٥ ، ح ٢٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٩ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.

١٧٠

١١٣٨٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَقَدْ (٢) سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ ، فَتُسْرِعُ (٣) السِّكِّينُ ، فَتُبِينُ (٤) الرَّأْسَ؟

فَقَالَ : « الذَّكَاةُ (٥) الْوَحِيَّةُ لَابَأْسَ بِأَكْلِهِ (٦) إِذَا (٧) لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ (٨) ». (٩)

٥ ـ بَابُ الْبَعِيرِ وَالثَّوْرِ يَمْتَنِعَانِ مِنَ الذَّبْحِ‌

١١٣٨٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا (١٠) امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ (١١) ، فَانْطَلَقَ مِنْكَ (١٢) ، فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ (١٣) ، فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ (١٤) ، أَوْ طَعَنْتَهُ بِرُمْحٍ (١٥) بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ ،

__________________

الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ٤١٦٩ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١٩٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧ ، ح ٢٩٨٧١.

(١) في « ن » : ـ « عن أبيه ». وهو الظاهر ـ كما تقدّم ذيل ح ١٨ ـ لكن بعد تضافر النسخ ـ ومنها « ط » والتهذيب وهمامن أقدم نسخ الكافي ـ على ثبوت هذه العبارة لا تطمئنّ النفس بأنّ الحذف من « ن » مبنيّ على النسخة ، بل احتمال كونه اجتهادياً قويّ جدّاً. (٢) في الوسائل والتهذيب : ـ « قد ».

(٣) في الوافي : « فيسرع ». (٤) في الوافي : « فيبين ».

(٥) في « ط » : « الذكيّة ».

(٦) في « ط » : « بأكلها ».

(٧) في « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « ما » بدل « إذا ».

(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : « بذلك ».

(٩) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٥ ، ح ١٩٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٨ ، ح ٢٩٨٧٢.

(١٠) في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : « إن ».

(١١) في التهذيب : « ذبحه » بدل « أن تنحره ».

(١٢) في « ط ، ق » : ـ « منك ».

(١٣) في « ق ، بف » : « أن يشقيك ».

(١٤) في « ط » : « بالسيف ».

(١٥) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب : « بحربة ». وفي « ط » : « بالرمح ».

١٧١

فَكُلْ ، إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَهُ (١) وَلَمْ يَمُتْ بَعْدُ (٢) ، فَذَكِّهِ (٣) ». (٤)

١١٣٨٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ عِيصِ (٥) بْنِ الْقَاسِمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ ثَوْراً (٦) بِالْكُوفَةِ ثَارَ (٧) ، فَبَادَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ (٨) بِأَسْيَافِهِمْ ، فَضَرَبُوهُ ، فَأَتَوْا (٩) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام ، فَسَأَلُوهُ (١٠) ، فَقَالَ : ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ ، وَلَحْمُهُ (١١) حَلَالٌ ». (١٢)

١١٣٩٠ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ (١٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (١٤) الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي ثَوْرٍ تَعَاصى ، فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ (١٥) بِأَسْيَافِهِمْ وَسَمَّوْا ،

__________________

(١) في « بن » : + « بعد ».

(٢) في « ط » : ـ « بعد ».

(٣) في « ق » : « فتذكّه ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٢٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١٩٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢١ ، ح ٢٩٨٨١.

(٥) في التهذيب : « عيسى ». والمذكور في بعض نسخه هو : « عيص » على الصواب. وعيص هذا هو عيص بن القاسم البجلي ، روى صفوان بن يحيى كتابه ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٢ ، الرقم ٨٢٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٣ ، الرقم ٣٧٦٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤١٨ ـ ٤٢١.

(٦) في « ط ، ق » : + « كان ».

(٧) في « ط » : ـ « ثار ». وفي « ق ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « ثار بالكوفة ».

(٨) في « بح » والتهذيب : ـ « إليه ».

(٩) في « ط ، ف ، بح ، جت » : « فانتهى إلى ». وفي الوافي : + « إلى ».

(١٠) في « م ، بن » وحاشية « ن ، بح » والوسائل : « فأخبروه ».

(١١) في التهذيب : « ولحم ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ٤١٦٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١٩٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٨٧٨.

(١٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌عبد الجبّار ».

(١٤) في « ط ، ق ، ن ، بف » : ـ « محمّد ».

(١٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : « فابتدروه قوم ». وفي

١٧٢

وَأَتَوْا (١) عَلِيّاً عليه‌السلام ، فَقَالَ : « هذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ ، وَلَحْمُهُ (٢) حَلَالٌ ». (٣)

١١٣٩١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِيَّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالُوا (٤) : إِنَّ بَقَرَةً لَنَا (٥) غَلَبَتْنَا ، وَاسْتَصْعَبَتْ (٦) عَلَيْنَا ، فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّيْفِ ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا ». (٧)

١١٣٩٢ / ٥. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : بَعِيرٌ تَرَدّى فِي بِئْرٍ ، كَيْفَ يُنْحَرُ؟

قَالَ : « تُدْخِلُ (٨) الْحَرْبَةَ ، فَتَطْعُنُهُ (٩) بِهَا ، وَتُسَمِّي (١٠) ، وَتَأْكُلُ (١١) ». (١٢)

__________________

المطبوع : « فابتدروه ».

(١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فأتوا ».

(٢) في التهذيب : « ولحم ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٢٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩ ، ح ٢٩٨٧٧.

(٤) في « ط » والفقيه : + « له ».

(٥) في « بف » : ـ « لنا ».

(٦) في حاشية « جت » : « واستعصيت ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ٤١٦٥ ، معلّقاً عن الفضل وعبد الرحمن بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٨٧٩.

(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب : « يدخل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(٩) في « بن » والوسائل والتهذيب : « فيطعنه ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٠) في « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.

(١١) في « بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « ويأكل ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٤ ، ح ٢٢٢ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ٤١٦٧ الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٨ ، ح ١٩٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٠ ، ح ٢٩٨٨٠.

١٧٣

٦ ـ بَابُ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ مِنْ (١) غَيْرِ مَذْبَحِهَا‌

١١٣٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي (٢) رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً (٣) أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا » ‌وَقَدْ سَمّى حِينَ ضَرَبَ (٤) ، فَقَالَ (٥) : « لَا يَصْلُحُ (٦) أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَاتُذْبَحُ مِنْ (٧) مَذْبَحِهَا ، يَعْنِي (٨) إِذَا تَعَمَّدَ (٩) لِذلِكَ (١٠) ، وَلَمْ تَكُنْ (١١) حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ (١٢) ، فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا (١٣) ، وَاسْتَصْعَبَتْ (١٤) عَلَيْهِ مَا (١٥) يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ. (١٦)

٧ ـ بَابُ إِدْرَاكِ الذَّكَاةِ‌

١١٣٩٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،

__________________

(١) في « ط ، ق ، ن ، بح ، جت » : « في ».

(٢) في « ط » : ـ « في ».

(٣) الجزور : البعير ، ذكراً كان أو انثى إلاّأنّ اللفظة مؤنّثة. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ( جزر ).

(٤) في التهذيب : + « بها ».

(٥) في « ط ، م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ : « قال ».

(٦) في « ط » : « لا تصلح ».

(٧) في « ق ، ن ، بح ، بف » والوافي : « في ». وفي « ط » : « في غير ».

(٨) في الوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب : ـ « يعني ».

(٩) في المرآة : « قوله : يعني إذا تعمّد ، الظاهر أنّه كلام الكليني ، وإن احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الاصول ». ولكن احتمال كونه من كلام المعصوم عليه‌السلام غير منفي.

(١٠) في الوسائل : « ذلك ».

(١١) في « ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : « ولم يكن ». وفي « ط » : « ولا تكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٢) في التهذيب : « الاضطرار ».

(١٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « إليه ».

(١٤) في « م ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « واستصعب ». وفي « ن » : « فاستصعبت ».

(١٥) في « ط » : « في وقت » بدل « ما ».

(١٦) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٣ ، ح ٢٢١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢١٧ ، ح ١٩٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٩٨٠٦ ؛ وج ٢٤ ، ص ١٢ ، ح ٢٩٨٦٠.

١٧٤

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام (١) : إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ ، أَوْ رَكَضَتِ (٢) الرِّجْلُ ، أَوْ تَحَرَّكَ (٣) الذَّنَبُ ، وَأَدْرَكْتَهُ (٤) ، فَذَكِّهِ (٥) ». (٦)

١١٣٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ (٧) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ (٨) ، قَالَ :

كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٩) عليه‌السلام إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَقُولُ لَكَ جَدِّي : إِنَّ رَجُلاً ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ (١٠) ، فَسَقَطَتْ ، ثُمَّ ذَبَحَهَا (١١) ، فَلَمْ يُرْسِلْ مَعَهُ بِالْجَوَابِ ، وَدَعَا سَعِيدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ ، فَقَالَ لَهَا : « إِنَّ مُحَمَّداً أَتَانِي (١٢) بِرِسَالَةٍ مِنْكِ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ ، فَإِنْ (١٣) كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلاً ، فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا ؛ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلاً ، فَلَا‌

__________________

(١) في « ق ، بح ، بف ، جت » : + « قال ».

(٢) في « ط » : « وركضت ».

(٣) في « ط » : « وتحرّك ».

(٤) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأدركته ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٣ : « يدلّ على الاكتفاء بالحركة في إدراك الذكاة ، واختلف الأصحاب فيما به يدرك الذكاة من الحركة ، وخروج الدم بعد الذبح والنحر ، فاعتبر المفيد وابن الجنيد في حلّها الأمرين معاً ، واكتفى الأكثر بأحد الأمرين ، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ».

(٦) راجع : الكافي ، كتاب الصيد ، باب صيد السمك ، ح ١١٣٢٦ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢١ ، ح ١٩٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٤ ، ح ٢٩٨٩٢.

(٧) في البحار : ـ « عن سليم الفرّاء ».

(٨) الخبر رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سليم الفرّاء عن الحسين بن مسلم. والقرائن تشهد بكون الخبر مأخوذاً من الكافي وإن لم يصرّح بذلك. وعلى أيّ تقدير لم نعرف الصواب في عنوان الراوي.

(٩) في « بح » : « أبي الحسن ».

(١٠) الفأس ، جمع فؤوس : وهي آلة يشقّ بها الحطب وغيره. وهي مهموزة ، وقد تخفّف ، ويقال لها بالفارسيّة : « تبر ». انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠٥ ( فأس ).

(١١) في « ط » : « فذبحها ».

(١٢) في « م ، جد » والبحار والتهذيب وقرب الإسناد : « جاءني ».

(١٣) في « ط ، ن ، بف ، جت » والوافي : « إن ».

١٧٥

تَقْرَبُوهُ (١) ». (٢)

١١٣٩٦ / ٣. الْحُسَيْنُ (٣) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ ، أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ ، أَوْ تَحَرَّكَ (٤) الذَّنَبُ ، فَكُلْ مِنْهُ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ ». (٥)

١١٣٩٧ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ ، وَرَأَيْتَهَا (٦) تَطْرِفُ عَيْنَهَا ، أَوْ تُحَرِّكُ أُذُنَيْهَا (٧) ، أَوْ تَمْصَعُ (٨) بِذَنَبِهَا (٩) ، فَاذْبَحْهَا ؛ فَإِنَّهَا لَكَ حَلَالٌ ». (١٠)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على أنّ المدار على خروج الدم بالجريان لا بالتثاقل والرشح ».

(٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. قرب الإسناد ، ص ٤٤ ، ح ١٤٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢١ ، ح ١٩٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٥ ، ذيل ح ٢٩٨٩٤ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣١٨ ، ذيل ح ١٨.

(٣) في التهذيب : « الحسن ». وهو سهو واضح. وقد ورد « الحسين » على الصواب في بعض نسخ التهذيب. والحسين بن محمّد هذا هو الأشعري ، روى كتب المعلّى بن محمّد وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤١٨ ، الرقم ١١١٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٦٠ ، الرقم ٧٣٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ـ ٣٥١.

(٤) في « بف » : « تحرّكت ».

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن الكليني ، عن الحسن بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٧ ، ح ٤١٧١ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٨ ، ضمن ح ٢٤١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩١ ، ضمن ح ١٦ ، عن زارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٩٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٩٨٩١.

(٦) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « فرأيتها ».

(٧) في « ط ، بح » والتهذيب : « ذنبها ». وفي « بف » والوافي : « اذنها ».

(٨) قال الفيروزآبادي : « مصع البرق ـ كمنع ـ : لمع ؛ والدابّة بذنبها : حرّكته ، وضربت به ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٢٢ ( مصع ).

(٩) في « بح » : « بأذنيها ».

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٧ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٩٢٨١ ؛ الوسائل ،

١٧٦

١١٣٩٨ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ (٢) الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ؟

فَقَالَ : « إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ (٣) أَوِ الْأُذُنُ ، فَهُوَ ذَكِيٌّ ». (٤)

١١٣٩٩ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّاةِ : « إِذَا طَرَفَتْ عَيْنَهَا ، أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا ، فَهِيَ ذَكِيَّةٌ ». (٥)

٨ ـ بَابُ مَا (٦) ذُبِحَ (٧) لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ ، وَالْجُنُبِ يَذْبَحُ‌

١١٤٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً ، فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ؟

قَالَ (٨) : « كُلْ مِنْهَا ».

__________________

ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٩٨٩٠.

(١) في « ط ، بف ، بن » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٢) في التهذيب : ـ « محمّد ». وهو مذكور في بعض نسخه.

(٣) في « ط » : « وأطرف ».

(٤) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٩٢٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٩٨٨٨.

(٥) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٩٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٣ ، ح ٢٩٨٨٩.

(٦) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « من ».

(٧) في « بح » : « ما يذبح ».

(٨) في « ط » : « فقال ».

١٧٧

فَقُلْتُ (١) لَهُ : فَإِنَّهُ لَمْ (٢) يُوَجِّهْهَا (٣)؟

قَالَ (٤) : « فَلَا تَأْكُلْ (٥) مِنْهَا (٦) ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا (٧) لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهَا (٨) » وَقَالَ عليه‌السلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ ، فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ (٩) ». (١٠)

١١٤٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١١) عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَلَا يُسَمِّي (١٢)؟

قَالَ (١٣) : « إِنْ (١٤) كَانَ نَاسِياً ، فَلَا بَأْسَ (١٥) إِذَا كَانَ مُسْلِماً ، وَكَانَ يُحْسِنُ‌

__________________

(١) في « ط ، ن ، بف ، جت » والبحار والتهذيب : « قلت ».

(٢) في « بن ، جد » والتهذيب : « فلم » بدل « فإنّه لم ».

(٣) في المرآة : « قوله : فإنّه لم يوجّهها ، أي عمداً عالماً بقرينة ما سبق ». وفي الوافي : « لو حمل صدر الحديث على عدم العلم بأنّ الجاهل استقبل أو لم يستقبل ، وما بعده على العلم بالعدم ، لارتفع التنافي الذي بحسب الظاهر ».

(٤) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٢٩٩٠٣ : « فقال ».

(٥) في « جد » : « لا تأكل ».

(٦) في « ط ، ن ، بح ، بف ، جت » : ـ « منها ».

(٧) في « بن » : ـ « ما ».

(٨) في « ط » : ـ « عليها ». وفي التهذيب : « عليه ». وفي البحار : ـ « ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عزّ وجلّ عليها ».

(٩) قال الشهيد الثاني قدس‌سره : « أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأنّه لو أخلّ به عامداً حرمت ، ولو كان ناسياً لم تحرم ... والجاهل هنا كالناسي ... والمعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة ومقاديم بدنها ، ولا يشترط استقبال الذابح ، وإن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك ، حيث إنّ ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضاً على حدّ قولك : ذهبت بزيد ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٧٦.

(١٠) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الذبح ، ح ٧٨٨٣ ؛ وكتاب الذبائح ، باب صفة الذبح والنحر ، ح ١١٣٨١ ومصادره الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٩٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧ ، ح ٢٩٨٩٩ ؛ وفيه ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٣ ، وتمام الرواية : « ولا تأكل من ذبيحة مالم يذكر اسم الله عليها » ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٦.

(١١) في « بح » : « أبا عبد الله ».

(١٢) في « ن ، بح » : « فلا يسمّى ».

(١٣) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « فقال ».

(١٤) في « ط » : « فإن ».

(١٥) في « ط » : + « عليه ولا بأس عليه ». وفي الوافي والتهذيب : + « عليه ».

١٧٨

أَنْ (١) يَذْبَحَ ، وَلَا يَنْخَعُ ، وَلَا يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ (٢) ». (٣)

١١٤٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ (٤) عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ (٥) الْقِبْلَةِ؟

فَقَالَ (٦) : « لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ». (٧)

__________________

(١) في « ط » : ـ « أن ».

(٢) قال المحقّق الشعراني قدس‌سره في هامش الوافي : « قوله : لا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما ذبح. ليس معناه أنّه يجوز قطع النخاع والرقبة قبل الذبح ، بل هو حرام بالطريق الأولى ؛ لأنّ قطع النخاع يزهق النفس قبل فري الأوداج ؛ ولذلك قلنا : إنّ الذبح من القفا محرّم ، بل إذا أسرع في الذبح بحيث قطع النخاع قبل خروج الدم حرم أيضاً. وفي المختلف : قال ابن حمزة : فإن نخع عمداً أو سهواً ولم يخرج الدم حرم ، وإن خرج الدم وفعل سهواً أو سبقه السكّين لم يحرم ، انتهى. وفي كتاب النهاية للشيخ رحمه‌الله : فإن سبقه السكّين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله. انتهى. وقال ابن إدريس : لا دليل على ما أورده في نهايته من كتاب ولا سنّة مقطوع بها ولا إجماع ، وإنّما أورده إيراداً لا اعتقاداً. انتهى.

وأقول : كلام ابن إدريس غريب ؛ لأنّ النخاع إذا قطع ولم يخرج الدم دلّ على عدم كون فري الأوداج مؤثّراً في إزهاق روح الحيوان ، وأنّه قد مات بقطع النخاع ، وأيّ دليل أقوى من ذلك في تحريم الذبيحة؟ إذ لا ريب في أنّ فري الأوداج وأمثاله مشروع ليكون إزهاق النفس مستنداً إليه ، وليس عملاً تعبّديّاً ؛ ولذلك قالوا : إذا تردّى أو تدهده أو عرق أو غاب الصيد ولم يعلم استناد موته إلى جرح الصائد لم يحلّ ، وفي مفروض المسألة هنا كذلك ؛ لأنّ النخاع إذا قطع ولم يخرج الدم تبيّن عدم استناد الموت إلى الذبح ، وأمّا إذا خرج الدم دلّ ذلك على تأثير الذبح في إزهاق النفس ، فقول الشيخ مدلّل بأقوى الدلائل. هذا في أحد موردي كلامه ، وأمّا المورد الآخر وهو القطع عمداً مع خروج الدم لا سهواً فدليله الخبر والرواية التالية ، والظاهر من النهي في أمثال هذه المسائل تحريم المذبوح ؛ ولأنّه يحتمل كون قطع النخاع وخروج الدم معاً مؤثّرين في إزهاق النفس ، فيكون الموت مستنداً إلى المحلّل وغير المحلّل.

وأمّا إذا سها أو سبقته السكّين ، فمقتضى القاعدة أن تكون الذبيحة محرّمة أيضاً ؛ لاستناد الموت إلى قطع النخاع في الجملة احتمالاً ، ولكن خرج عنها بالروايات التي سبقت ، مع أنّا لا نعرف قائلاً بالحرمة فيه ، فمذهب الشيخ في النهاية قويّ جدّاً ».

(٣) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٦٠ ، ح ٢٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ١٩٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٤.

(٤) في « جت » : « يسئل ».

(٥) في « م ، جد » وحاشية « بن » : « إلى غير ».

(٦) هكذا في « ط ، ن ، م ، جن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».

(٧) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٧ ؛ الوسائل ،

١٧٩

وَعَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ (١) ، فَيَنْسى (٢) أَنْ يُسَمِّيَ : أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ لَايُتَّهَمُ (٣) ، وَكَانَ (٤) يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذلِكَ (٥) ، وَلَا يَنْخَعُ (٦) ، وَلَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتّى تَبْرُدَ (٧) الذَّبِيحَةُ ». (٨)

١١٤٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟

فَقَالَ : « كُلْ ، وَلَا بَأْسَ (١٠) بِذلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ (١١) ». (١٢)

__________________

ج ٢٤ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٩٠٠.

(١) في « ط ، ق » : ـ « يذبح ».

(٢) في « ط » : ـ « فينسى ».

(٣) في المرآة : « لا يتّهم ، بأن كان مخالفاً ، واتّهم بتركه عمداً لكونه لا يعتقد الوجوب ، فيدلّ على أنّه لو ترك‌المخالف التسمية لم تحلّ ذبيحته كما هو المشهور ». وقال الشهيد قدس‌سره : « لو ترك التسمية عمداً فهو ميتة إذا كان معتقداً لوجوبها ، وفي غير المعتقد نظر. وظاهر الأصحاب التحريم. ولكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبياً ، ولا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها ، وتحلّ الذبيحة وإن تركها عمداً. ولو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ ، ويحتمل عدمه ؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٣.

(٤) في « بن » والفقيه والتهذيب : ـ « كان ».

(٥) في « ط » : « ذا ».

(٦) في « ق » : « ولا ينجع ».

(٧) في « ط » : « تدرك ».

(٨) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٣ ، ح ٤١٨٨ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٩ ، ح ٢٩٩٠٥.

(٩) في « م ، بن » والتهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١٠) في الفقيه والتهذيب : « لا بأس » بدون الواو.

(١١) في « بن » والفقيه والتهذيب : « لم يتعمّد ».

(١٢) التهذيب ، ج ٩ ، ص ٥٩ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ٤١٨٦ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٩ ، ص ٢٢٨ ، ح ١٩٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٨ ، ح ٢٩٩٠١ ؛ البحار ، ج ٦٥ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٦.

١٨٠