الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ». (١)

٧٨١٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ (٢) حَمَّادٍ (٣) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ يَرْمِي (٥) الْجِمَارَ مَنْكُوسَةً (٦) ، قَالَ : « يُعِيدُ عَلَى الْوُسْطى ، وَجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ (٧) ». (٨)

٧٨٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ رَمَى الْجَمْرَةَ بِسِتِّ حَصَيَاتٍ ، وَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ فِي الْحَصى.

قَالَ : « يُعِيدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَإِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْيَ ، وَلَايَأْخُذُ مِنْ حَصَى الْجِمَارِ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ بِسِتِّ (٩) حَصَيَاتٍ ، وَوَقَعَتْ وَاحِدَةٌ‌

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٣٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٩١٥٩.

(٢) في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية بن عمّار ».

(٣) في التهذيب : + « بن عيسى ». وهو سهو ، وحمّاد المتوسّط بين ابن أبي عمير والحلبي ـ وهو عبيد الله بن عليّ ـ هو حمّاد بن عثمان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤١٢ ـ ٤١٤ ؛ وص ٤١٩ ـ ٤٢١.

(٤) في « بف » والتهذيب : ـ « جميعاً ».

(٥) في « بف ، جد » وحاشية « جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « رمى ».

(٦) في « بث ، بح » : « منكوساً ».

(٧) في المرآة : « يدلّ كالسابق على وجوب رعاية الترتيب بين الجمرات ، وعلى أنّه إذا خالف الترتيب ـ سواء كان عمداً أو سهواً أو جهلاً ـ يعيد على ما يحصل معه الترتيب. وكلّ ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ذيل ح ٣٠٠٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٣٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦٠.

(٩) في « جن » : « ستّ ».

٨١

فِي الْمَحْمِلِ (١)؟

قَالَ : « يُعِيدُهَا ». (٢)

٧٨٢١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) : ذَهَبْتُ أَرْمِي (٤) ، فَإِذَا فِي يَدِي سِتُّ حَصَيَاتٍ.

فَقَالَ : « خُذْ وَاحِدَةً مِنْ تَحْتِ رِجْلِكَ (٥) ». (٦)

٧٨٢٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٧) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدى وَعِشْرِينَ حَصَاةً ، فَرَمى بِهَا (٨) ، فَزَادَ وَاحِدَةٌ ، فَلَمْ (٩) يَدْرِ مِنْ أَيَّتِهِنَّ (١٠) نَقَصَتْ (١١)؟

__________________

(١) في « بخ » والتهذيب : « محمل ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦١ ، ح ١٨٥٨٥ ، من قوله : « وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة » ؛ وفيه ، ص ٢٦٩ ، ح ١٩١٦٧ ، إلى قوله : « ولايأخذ من حصى الجمار ».

(٣) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قلت له » بدل « قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في « بخ » : + « جمرة ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من تحت رجلك ، محمول على ما إذا لم يعلم أنّها من الحصيات المرميّة ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ١٩١٦٦.

(٧) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٨) في « جن » : ـ « فرمى بها ».

(٩) في « جن » والفقيه : « ولم ».

(١٠) في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والتهذيب : « أيّهنّ ».

(١١) في التهذيب : « نقص ».

٨٢

قَالَ (١) : « فَلْيَرْجِعْ (٢) ، فَلْيَرْمِ (٣) كُلَّ وَاحِدَةٍ بِحَصَاةٍ ».

فَإِنْ (٤) سَقَطَتْ مِنْ (٥) رَجُلٍ حَصَاةٌ ، فَلَمْ يَدْرِ أَيَّتُهُنَّ (٦) هِيَ؟ قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ حَصَاةً (٧) ، فَيَرْمِي بِهَا ».

قَالَ : « وَإِنْ رَمَيْتَ بِحَصَاةٍ ، فَوَقَعَتْ فِي مَحْمِلٍ ، فَأَعِدْ مَكَانَهَا ، فَإِنْ هِيَ أَصَابَتْ‌ إِنْسَاناً ، أَوْ جَمَلاً (٨) ، ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَى الْجِمَارِ ، أَجْزَأَكَ ».

وَقَالَ فِي رَجُلٍ رَمَى الْجِمَارَ ، فَرَمَى (٩) الْأُولى بِأَرْبَعٍ ، وَالْأَخِيرَتَيْنِ بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَقَدْ فَرَغَ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْأُولى بِثَلَاثٍ ، وَرَمَى الْأَخِيرَتَيْنِ (١٠) بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، فَلْيَعُدْ ، وَلْيَرْمِهِنَّ (١١) جَمِيعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِثَلَاثٍ ، ثُمَّ رَمَى الْأُخْرى ، فَلْيَرْمِ الْوُسْطى بِسَبْعٍ ، وَإِنْ كَانَ رَمَى الْوُسْطى بِأَرْبَعٍ ، رَجَعَ فَرَمى بِثَلَاثٍ ».

قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَنْكُسُ فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، فَيَبْدَأُ بِجَمْرَةِ (١٢) الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْعُظْمى.

قَالَ : « يَعُودُ ، فَيَرْمِي الْوُسْطى ، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَدِ ». (١٣)

__________________

(١) في « بح » : « فقال ».

(٢) في « جن » : « فيرجع ».

(٣) في « بخ » : « وليرم ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « وإن ».

(٥) في « بث » : « عن ».

(٦) في « بث » : « أيّهنّ ». وفي التهذيب : « من أيّهنّ ».

(٧) في « بخ » : ـ « فلم يدر أيّتهنّ هي؟ قال : يأخذ من تحت قدميه حصاة ».

(٨) في « بث ، جن » : « حملاً ».

(٩) في « بح ، بخ ، بف ، جن » والوافي : ـ « الجمار فرمى ». وفي « ى » : « فيرمي ».

(١٠) في « بح ، بف » : « الأخيرين ». وفي « جد » : « الاخريين ».

(١١) في « جد » والوافي : « فليرمهنّ ».

(١٢) في « ى » : « بالجمرة ». وفي حاشية « بث » : « الجمرة ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « ثمّ وقعت على الجمار أجزأك ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٣٠٠٠ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ ، وتمام الرواية فيه :

٨٣

١٧٦ ـ بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ‌

٧٨٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ (١) الْجِمَارَ حَتّى أَتى مَكَّةَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيَرْمِيهَا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ ».

قُلْتُ (٢) : فَاتَهُ ذلِكَ ، وَخَرَجَ (٣)؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قَالَ : قُلْتُ (٤) : فَرَجُلٌ (٥) نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

فَقَالَ (٦) : « يُعِيدُ السَّعْيَ ».

قُلْتُ : فَاتَهُ (٧) ذلِكَ حَتّى (٨) خَرَجَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ (٩) ،

__________________

« فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٢ ، ح ١٣٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٨ ، ذيل ح ١٩١٦٥ ؛ وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ١٩١٦١ ، من قوله : « قلت : الرجل ينكس » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٩١٦٢ ، من قوله : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى » إلى قوله : « رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ».

(١) في الوسائل ، ح ١٩١٤٨ والتهذيب ، ص ٢٨٦ : ـ « أن يرمي ».

(٢) في « بح ، بف » والوافي : + « فإنّه ».

(٣) في « بخ ، بف » : « حتّى خرج ».

(٤) في « ى » والوافي والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : + « له ».

(٥) في الوافي : « رجل ».

(٦) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(٧) في « بخ » والتهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : « فانّه ».

(٨) في التهذيب ، ص ١٥٠ والاستبصار ، ص ٢٣٨ : ـ « ذلك حتّى ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٣ : « قوله عليه‌السلام : إنّ الرمي سنّة ، أي ظهر وجوبه من السنّة ، قال في الدروس : ذهب‌الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد ، إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنّة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣٣ ، الدرس ١١٠.

٨٤

وَالسَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَرِيضَةٌ ». (١)

٧٨٢٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ (٢) حَتّى انْتَهى إِلى مِنًى ، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ (٣) ، فَلَمْ يَرْمِ الْجَمْرَةَ حَتّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، قَالَ : « يَرْمِي إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا (٤) بُكْرَةً وَهِيَ لِلْأَمْسِ ، وَالْأُخْرى عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَهِيَ لِيَوْمِهِ ». (٥)

٧٨٢٥ / ٣. وَعَنْهُ (٦) ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٦ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٨٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٥٩ ، إلى قوله : « قال : ليس عليه شي‌ء ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٢٩ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي » وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب السعي بين الصفا والمروة ... ، ح ٧٦٣٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٣٨١٨ ، إلى قوله : « ليس عليه شي‌ء » ؛ وفيه ، ص ٩٤٣ ، ح ١٣٤٩٦ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي » ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٨ ، إلى قوله : « قال : ليس على شي‌ء » ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٤٨٥ ، ذيل ح ١٨٢٦٥ ، من قوله : « قال : قلت : فرجل نسي السعي ».

(٢) « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهما‌السلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلاّمة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٣) في « بف » : « عارض له ».

(٤) في « بث » والوسائل : « أحدهما ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٣ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٣ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، مع زيادة الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٧ ، ح ١٣٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٣ ، ح ١٨٦٢٢.

(٦) الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق. فيكون أصل السند هكذا : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب إلخ ، لكنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٨ ؛ والوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٧ عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب ، إلخ.

٨٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ (١) فِي امْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِيَ الْجِمَارَ حَتّى نَفَرَتْ (٢) إِلى مَكَّةَ؟

قَالَ : « فَلْتَرْجِعْ ، وَلْتَرْمِ (٣) الْجِمَارَ كَمَا كَانَتْ تَرْمِي ، وَالرَّجُلُ كَذلِكَ (٤) ». (٥)

٧٨٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الْخَائِفِ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (٦) يَرْمِيَ الْجِمَارَ بِاللَّيْلِ ، وَيُضَحِّيَ بِاللَّيْلِ ، وَيُفِيضَ بِاللَّيْلِ (٧) ». (٨)

٧٨٢٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ (٩) رَمْيَ الْجِمَارِ بِاللَّيْلِ ، وَرَخَّصَ لِلْعَبْدِ وَالرَّاعِي فِي رَمْيِ الْجِمَارِ لَيْلاً. (١٠)

__________________

(١) في الاستبصار : « سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول » بدل « سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ما تقول ».

(٢) في « بث » : « تقرب ». وفي التهذيب والاستبصار : « تعود ».

(٣) في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فلترم ».

(٤) في الوافي : « ينبغي حمله على بقاء أيّام التشريق ؛ لما يأتي ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠٢ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٣٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦١ ، ح ١٩١٤٧.

(٦) في « بث » : « أن ».

(٧) في المرآة : « يدلّ على أنّه يجوز لذوي الأعذار إيقاع تلك الأفعال في الليل ، وظاهره الليلة المتقدّمة ، كما ذكره الأصحاب ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٣٠٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ٨٩٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٦ ، ح ١٣٨١١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٧.

(٩) في المرآة : « لعلّ الكراهة محمولة على الحرمة ».

(١٠) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧١ ، ح ١٨٦١٨.

٨٦

١٧٧ ـ بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَالصِّبْيَانِ وَالرَّمْيِ رَاكِباً‌

٧٨٢٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (١) وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْكَسِيرُ (٢) وَالْمَبْطُونُ يُرْمى عَنْهُمَا » قَالَ : « وَالصِّبْيَانُ يُرْمى عَنْهُمْ ». (٣)

٧٨٢٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٤) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام عَنِ الْمَرِيضِ : يُرْمى (٥) عَنْهُ الْجِمَارُ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ (٦) ، وَيُرْمى عَنْهُ ». (٧)

__________________

(١) في « جر » والتهذيب : ـ « بن عمّار ».

(٢) في « بح » : « الكبير ».

(٣) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة ، ح ٧٥٧٧ ، وتمام الرواية فيه : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ». الكافي ، نفس الباب ، صدر ح ٧٥٧٩ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، هكذا : « الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٦ ، ح ٧٨٠ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، هكذا : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٢ ، إلى قوله : « يرمى عنهما » مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٠٤ ، ح ٢٨٢٣ ، وتمام الرواية فيه : « وقال في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم » وفي الأخيرين معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٩ ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وفي الأخيرين إلى قوله : « يرمى عنهما » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٩ ، ح ١٣٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٦٢٩.

(٤) في « جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٥) في الوسائل : « ترمى ».

(٦) في المرآة : « المشهور وجوب الاستنابة مع العذر ، وحملوا الحمل على الجمرة على الاستحباب جمعاً ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٣٠٠٦ ، معلّقاً عن

٨٧

٧٨٣٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِمِنًى يَمْشِي وَيَرْكَبُ ، فَحَدَّثْتُ نَفْسِي أَنْ أَسْأَلَهُ حِينَ أَدْخُلُ عَلَيْهِ ، فَابْتَدَأَنِي (١) هُوَ بِالْحَدِيثِ ، فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام كَانَ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِياً إِذَا رَمَى الْجِمَارَ ، وَمَنْزِلِيَ الْيَوْمَ أَنْفَسُ (٢) مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَأَرْكَبُ حَتّى آتِيَ (٣) مَنْزِلَهُ ، فَإِذَا انْتَهَيْتُ إِلى مَنْزِلِهِ مَشَيْتُ حَتّى أَرْمِيَ الْجَمْرَةَ (٤) ». (٥)

٧٨٣١ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٩ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٩١٧ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ذيل ح ٣٠٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ قرب الإسناد ، ص ١٥٣ ، ح ٥٦١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع زيادة في آخره. الجعفريّات ، ص ٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخيرين إلى قوله : « قال : نعم » وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٠ ، ح ١٣٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٥ ، ح ١٨٦٣٠.

(١) في « ى » : « فابتدأ إليّ ».

(٢) في الاستبصار : « أبعد ». وفي الوافي : « أنفس ، كأنّه من النفْس ، بالتسكين بمعنى الغيب ، أو من النفَس ، بالتحريك بمعنى الفسحة ، وعلى التقديرين كناية عن أبعديّته ، قال في النهاية [ ج ٥ ، ص ٩٤ ( نفس ) ] : في الحديث : من نفّس عن مؤمن كربة ، أي فرّج ، ومنه الحديث : ثمّ يمشي أنفس منه ، أي أفسح وأبعد قليلاً ، والحديث الآخر : من نفّس عن غريمه ، أي أخّر مطالبته ، ومنه حديث عمّار : لقد أبلغت وأوجزت ، فلو كنت تنفّست ، أي أطلت ، وأصله أنّ المتكلّم إذا تنفّس استأنف القول وسهلت عليه الإطالة ».

(٣) في « بف » والوافي : « انتهى إلى » بدل « آتي ».

(٤) في « بح ، بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي والتهذيب والاستبصار : « الجمار ». وفي الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، الدرس ١١٠ : « استحباب المشي في الرمي يوم النحر وباقي الأيّام على الأظهر ، وفي المبسوط : الركوب في جمرة العقبة يومها أفضل تأسّياً بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ورئي الصادق عليه‌السلام يركب ، ثمّ يمشي ، فقيل له في ذلك ، فقال : أركب إلى منزل عليّ بن الحسين ، ثمّ أمشي كما كان يمشي إلى الجمرة ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٩.

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٥ ، ح ١٣٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ١٨٥٩٢.

(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

٨٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ مَاشِياً (١) ». (٢)

٧٨٣٢ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَمْشِي بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ حَتّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ رَاكِباً ، وَكُنْتُ أَرَاهُ مَاشِياً بَعْدَ مَا يُحَاذِي الْمَسْجِدَ بِمِنًى.

٧٨٣٣ / ٦. قَالَ (٤) : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٦) ، قَالَ :

نَزَلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام فَوْقَ الْمَسْجِدِ بِمِنًى قَلِيلاً عَنْ دَابَّتِهِ حَتّى (٧) تَوَجَّهَ لِيَرْمِيَ (٨) الْجَمْرَةَ (٩) عِنْدَ مَضْرِبِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ نَزَلْتَ هَاهُنَا؟

فَقَالَ : « إِنَّ هَذَا (١٠) مَضْرِبُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، وَمَضْرِبُ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ

__________________

(١) في الجعفريّات : + « وذاهباً وراجعاً ».

(٢) الجعفريّات ، ص ٦٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ٩١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٠٦٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٥ ، ح ١٣٨٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٣ ، ح ١٨٥٩٣.

(٣) في « بخ ، جر » : ـ « بن محمّد ».

ثمّ إنّ السند معلّق ، كسابقه.

(٤) ظاهر السياق رجوع الضمير المستترفي « قال » إلى أحمد بن محمّد ، وبه أخذ الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٥. ويؤيّده ما ورد في رجال البرقي ، ص ٦٠ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٧١٧ من عدّ عليّ بن محمّد النوفلي من أصحاب أبي الحسن الثالث ، كما يؤيّده أيضاً ما ورد في الأمالي للطوسي ، ص ٤٦٣ ، المجلس ١٦ ، ح ١٠٣١ من أنّه روى أحمد بن عبيد الله بن عمّار الثقفي سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة ، قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن سليمان النوفلي سنة خمسين ومائتين ؛ فإنّ أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرينة روايته عن الحسين بن سعيد في سند الحديث الثالث ـ كان حيّاً عندما مات أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وهي سنة ٢٧٤ ، أو سنة ٢٨٠.

(٥) في « بف ، جر » : « الحسين ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « أصحابنا ».

(٧) في « بح ، بخ ، بس ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « حين ».

(٨) في « بخ » وحاشية « بث » : « لرمي ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « الجمار ».

(١٠) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٩٥. وفي المطبوع : « هاهنا ».

٨٩

أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ ». (١)

١٧٨ ـ بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ‌

٧٨٣٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ النَّحْرِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ ». (٢)

٧٨٣٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (٥) ، وَيَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ (٦) ». (٧)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٩٦ ، ح ١٣٨٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٤ ، إلى قوله : « بعد ما يحاذي المسجد بمنى » ؛ وفيه ، ح ١٨٥٩٥ ، من قوله : « وحدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٦ ، ح ٣٠٣٨ ، معلّقاً عن كليب الأسدي. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨٠.

(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».

(٤) في حاشية « جد » : « أبي عبدالله ».

(٥) في التهذيب : + « بمنى ».

(٦) في الوافي : « حملهما في التهذيبين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي ـ وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٨ ، والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٣٩ ـ قال في الفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف ».

وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الاضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الاضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة ، بل هذه

٩٠

١٧٩ ـ بَابُ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنَ الْهَدْيِ‌

٧٨٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهُدى ) (٢) قَالَ : « شَاةٌ (٣) ». (٤)

٧٨٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٥) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٦) وَابْنِ‌

__________________

مدّة لو لم يجد الاضحيّة فيها ، أو لم يمكن ذبحها فيها ، فات الوقت وتصدّق بثمنها ، وحكمها غير حكم هدي التمتّع ؛ فإنّه يجوز طول ذي الحجّة وإن كان يوم النحر أفضل ، وأمّا الصوم فحرام يوم النحر بالبلدان وثلاثة أيّام في عادة الناس بمنى ؛ لأنّ الغالب أنّهم يقيمون بمنى يوم النحر ويومين بعده وإن اتّفق نادراً أن يكون هناك يوم الثالث فيكون الصوم عليه محرّماً أيضاً ، ولكنّه نادر لم يعبأ به ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٧ : « هذا الخبر والخبر المتقدّم خلاف المشهور من جواز التضحية بمنى أربعة أيّام ، وفي الأمصار ثلاثة أيّام ، وحملهما في التهذيب على أيّام النحر التي لا يجوز فيه الصوم ، والأظهر حمله على تأكّد الاستحباب ، ويظهر من الكليني القول به ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٣٠٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ٦٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٣٢ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٤١ ، ح ١٣٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٣ ، ح ١٨٦٨١.

(١) في « بح » : « قوله » بدل « قول الله ».

(٢) البقرة (٢) : ١٩٦.

(٣) في المرآة : « لعلّ ذكر الشاة لبيان أدنى ما يجزئ من الهدي ، لا تعيينه ».

(٤) علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ، ضمن الحديث الطويل ٩ ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١١٩ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، وفيهما بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٩ ، ح ٢٢٧ ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٦ ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. راجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٦٨ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٧٢ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٥.

(٥) في « بخ ، جر » : ـ « عن ابن أبي عمير ».

(٦) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

٩١

أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُ فِي الْمُتْعَةِ شَاةٌ ». (١)

١٨٠ ـ بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَأَيْنَ يَذْبَحُهُ‌

٧٨٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (٢) ، فَعَلَيْهِ (٣) شَاةٌ ؛ وَمَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ (٤) ، ثُمَّ جَاوَرَ (٥) حَتّى يَحْضُرَ الْحَجُّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ، إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ ، وَإِنَّمَا الْأَضْحى (٦) عَلى أَهْلِ الْأَمْصَارِ ». (٧)

٧٨٣٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٨) بْنِ سِنَانٍ :

__________________

(١) راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩١ ، ح ٢٣٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٠ ، ح ١٨٦٩٦.

(٢) في الوافي والتهذيب : ـ « من قابل ».

(٣) في الاستبصار : + « دم ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٨ : « قوله عليه‌السلام : ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ؛ يعني انتفع بالعمرة في غير أشهر الحجّ ؛ لأنّ عمرة التمتّع لا يكون في غيرها ».

(٥) في « ى ، بث ، بخ ، بس » : « جاوز ». وفي الوافي والوسائل ، ح ١٨٦٤٩ : + « بمكّة ». وفي التهذيب ، ص ١٩٩ : + « مكّة ».

(٦) في الوافي : « الأضحى : جمع أضحاة ، وهي الاضحيّة. حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والاضحيّة ليست إلاّعلى أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر ». وراجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٦ ( ضحا ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : وإنّما الأضحى ، لعلّ الحصر إضافي بالنسبة إلى المتمتّع ، وربما يحمل الأضحى على الهدي فيستأنس له ؛ لقول من قال : إنّ الهدي لا يجب على من تمتّع من أهل مكّة ؛ ولا يخفى بعده ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٦ ، ح ١٠٨ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٦٦٢ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٩٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٣ ، ح ١٣٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٤٧٦٤ ؛ وج ١٤ ، ص ٨٢ ، ح ١٨٦٤٩.

(٨) في « بس » : ـ « عبد الله ».

٩٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْأَضْحى : أَوَاجِبٌ (١) عَلى (٢) مَنْ وَجَدَ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ؟

فَقَالَ : « أَمَّا لِنَفْسِهِ فَلَا يَدَعْهُ ، وَأَمَّا لِعِيَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ (٣) ». (٤)

٧٨٤٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْيِهِ مَكَّةَ فِي الْعَشْرِ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ هَدْياً وَاجِباً ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلاَّ بِمِنًى (٦) ، وَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ (٧) وَقَلَّدَهُ (٨) ، فَلَا يَنْحَرْهُ إِلاَّ يَوْمَ الْأَضْحى ». (٩)

٧٨٤١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَجْرَحُ (١٠) مِنْ حَجَّتِهِ شَيْئاً‌

__________________

(١) في الوسائل : + « هو ».

(٢) في « بف » : « عن ».

(٣) في الوافي : « ترك ». وفي المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوب الاضحيّة ، وحمل في المشهور على الاستحباب ».

(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٠٨ ، ح ١٣٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٨٩٨٦.

(٥) في « بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « الحسن ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلا ينحره إلاّبمنى ، حمل على ما إذا كان في الحجّ ؛ فإنّ الأصحاب أجمعوا على أنّه يجب‌نحر الهدي بمنى إن كان قرنه بالحجّ ، وبمكّة إن كان قرنه بالعمرة ».

(٧) الإشعار : هو أن يشقّ أحد جنبي سنام البدنة ، أو طعن في سنامها الأيمن حتّى يسيل دمها ، ويجعل ذلك لها علامة تعرف بها أنّها هدي. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٩٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ( شعر ).

(٨) في التهذيب : « أو قلّدة ». وتقليد الهدي : أن يعلّق في عنقه شي‌ء ، أو قطعة من جلد ؛ ليعلم أنّه هدي ، فيكفّ الناس عنه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٢٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١٢ ( قلد ).

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠١ ، ح ٦٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٧ ، ح ١٣٩٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٦.

(١٠) هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي. وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » :

٩٣

يَلْزَمُهُ (١) مِنْهُ (٢) دَمٌ يُجْزِئُهُ (٣) أَنْ يَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلى أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ » وَقَالَ فِيمَا أَعْلَمُ : « يَتَصَدَّقُ بِهِ ».

قَالَ إِسْحَاقُ : وَقُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : الرَّجُلُ يَجْرَحُ (٤) مِنْ حَجَّتِهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ، وَلَايُهَرِيقُهُ (٥) حَتّى يَرْجِعَ إِلى أَهْلِهِ؟

فَقَالَ : « يُهَرِيقُهُ فِي أَهْلِهِ ، وَيَأْكُلُ مِنْهُ الشَّيْ‌ءَ (٦) ». (٧)

٧٨٤٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (٨) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ‌

__________________

« يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ». وقال في الوافي : « يجرح ، بالجيم قبل المهملتين بمعنى يكسب في الموضعين ، وقد مضى نظيره في باب من يحجّ عن غيره ، وقد صحّفه بعض النسّاخ ». واستظهره في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٩. وراجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٤٢٣ ( جرح ).

(١) في التهذيب : « يخرج من حجّه وعليه شي‌ء ويلزمه ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فيه ».

(٣) في « بث ، بس » : « مجزئه ».

(٤) هكذا في « ت ، بظ ، جن » وحاشية « غ ، بث ، بح » والوافي. وفي « بس ، بق ، جد » وحاشية « بظ ، جش » : « يخترج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « يخرج ».

(٥) في « جد » والوافي : « فلا يهريقه ».

(٦) في المرآة : « هذا الخبر يخالف المشهور من وجهين : الذبح بغير منى ، والأكل. والشيخ حمل الأكل في مثله على الضرورة ، وقال في المدارك عند قول المحقّق : كلّ ما يلزم المحرم من فداء يذبحه ، أو ينحره بمكّة إن كان معتمراً ، وبمنى إن كان حاجّاً : هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه خلافاً ، والروايات مختصّة بفداء الصيد ، وأمّا غيره فلم أقف على نصّ يقتضي تعيّن ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيداً ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٠٥.

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧١٢ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « فيما أعلم يتصدّق به » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٣١٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٩٠ ، ح ١٨٦٧٣.

(٨) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن‌يونس بن يعقوب. ولم يثبت رواية محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، بل توسّط بينهما أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٦ ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧ ؛ وص ٦٥٦ ـ ٦٥٧.

والمظنون أنّ الصواب في سند التهذيب هو محمّد بن الحسين بدل محمّد بن يحيى ؛ فقد روى محمّد بن

٩٤

يَعْقُوبَ ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : سُقْتُ فِي الْعُمْرَةِ بَدَنَةً : فَأَيْنَ (١) أَنْحَرُهَا؟ قَالَ : « بِمَكَّةَ ».

قُلْتُ : أَيَّ (٢) شَيْ‌ءٍ أُعْطِي مِنْهَا؟ قَالَ : « كُلْ ثُلُثاً ، وَأَهْدِ ثُلُثاً ، وَتَصَدَّقْ بِثُلُثٍ (٣) ». (٤)

٧٨٤٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ أَنْكَرُوا عَلَيْكَ أَنَّكَ ذَبَحْتَ هَدْيَكَ فِي مَنْزِلِكَ بِمَكَّةَ.

فَقَالَ : « إِنَّ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ (٥) ». (٦)

١٨١ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْهَدْيِ وَمَا يَجُوزُ مِنْهُ وَمَا لَايَجُوزُ‌

٧٨٤٤ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

__________________

الحسين عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال في عددٍ من الأسناد ، منها ما ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٦٤٣ ؛ وص ٤٧٤ ، ح ١٦٦٧ ، وقد ابتدئ السند في الموضعين بمحمّد بن الحسين. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٤٠٠ ـ ٤٠١ ؛ وص ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أين ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٨٦٦٨ والتهذيب ، ص ٢٠٢ : « فأيّ ».

(٣) في المرآة : « المشهور استحباب القسمة كذلك ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٨٣ ، ح ١٧١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال. وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٩ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٧ ، ح ١٣٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٨ ؛ وص ١٦٥ ، ح ١٨٨٨٢.

(٥) في المرآة : « يمكن حمله على ما إذا ساقه في العمرة ، أو على ما إذا لم يشعر ولم يقلّد ، أو على المستحبّ ، أو على الضرورة. ويستفاد من الجمع بين الأخبار أنّ هدي الحجّ الواجب لا ينحر إلاّبمنى ، وكذا ما اشعر أو قلّد وإن كان مستحبّاً ، والمستحبّ يجوز نحره بمكّة رخصة ، وهدي العمرة ينحر بمكّة واجباً كان أو مستحبّاً ، ومكّة كلّها منحر ، وأفضلها الجزورة ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٢ ، ح ٦٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٨ ، ح ١٨٦٦٧.

٩٥

عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ أَدْنى مَا يُجْزِئُ مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِي الْهَدْيِ؟

فَقَالَ : « الْجَذَعُ (١) مِنَ الضَّأْنِ (٢) ».

قُلْتُ : فَالْمَعْزُ (٣)؟ قَالَ : « لَا يُجْزِئُ (٤) الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ ».

قُلْتُ : وَلِمَ (٥)؟ قَالَ : « لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ يَلْقَحُ (٦) ، وَالْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ لَا يَلْقَحُ ». (٧)

__________________

(١) قال الجوهري : « الجَذَع : قبل الثنيّ ... تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أَجْذَعَ ». وقال ابن الأثير : « أصل الجَذَع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل أقلّ منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٤ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).

وفي الوافي : « الجذع من الضأن والمعز : ما دخل في الثانية ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦١ : « أمّا الجذع من الضأن ، فقال العلاّمة في التذكرة والمنتهى : إنّه ما كمل له ستّة أشهر ... وقيل : إنّه ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثاني ، وحكى في التذكرة عن ابن الأعرابي أنّه قال : ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابيّن ، ولو كانا هرمين لم يجذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، والاحتياط في كلّ ذلك أولى ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج ٥ ، ص ١٠٥ ، المسألة ٥٧ ؛ وج ٨ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٥٩٧ ؛ منتهى المطلب ، ص ٧٤٠ من الطبعة الحجريّة.

(٢) « الضأن » : جمع الضائن ، وهو ذات الصوف من الغنم ، خلاف الماعز. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٥٢ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٥١ ( ضأن ).

(٣) في « جن » : « في المعز ». والمعز : هي ذوات الشعر من الغنم ، خلاف الضأن ، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه ، وهي مؤنّثة وتفتح العين وتسكّن ، والذكر : ما عِز ، والانثى : ما عزة. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤١٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٥٧٥ ( معز ).

(٤) في التهذيب ، ح ٦٩٠ : « لا يجوز ».

(٥) في « بح » : « فلم ».

(٦) « يلقح » ، أي يحمل ، يقال : لَقِحَت الناقة تلقَحُ إذا حملت ، وناقة لاقِحٌ إذا كانت حاملاً. راجع : النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٧٩ ( لقح ).

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٩٠ ؛ والمحاسن ، ص ٣٤٠ ، كتاب العلل ، ح ١٢٧ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤١ ، ح ١ ، بسند آخر عن حمّاد بن عثمان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٩ ، بسند آخر ، وتمام

٩٦

٧٨٤٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (١) عَنِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُضَحّى بِهَا (٢)؟

قَالَ : « ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ ».

فَسَأَلْتُهُ (٣) عَنْ أَسْنَانِهَا؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْبَقَرُ ، فَلَا يَضُرُّكَ (٤) بِأَيِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّيْتَ ، وَأَمَّا الْإِبِلُ ، فَلَا يَصْلُحُ إِلاَّ الثَّنِيُّ (٥) فَمَا‌

__________________

الرواية فيه : « يجزئ من الضأن الجذع ولايجزئ من المعز إلاّ الثنيّ ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ذيل ح ٢١٣٦. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦٨٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١١١ ، ح ١٣٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٣ ، ذيل ح ١٨٧٠٩.

(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٨٦٩٤ والتهذيب ، ح ٦٨١ : « بهما ».

(٣) في الوافي عن بعض النسخ والوسائل ، ح ١٨٧١٠ والتهذيب ، ح ٦٨١ : « وسألته ».

(٤) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : فلا يضرّك ، هذا مخالف لمذهب الأصحاب ، إلاّ أن يحمل على أنّ المراد بالأسنان ما كمل‌لها سنّ ، وربما يدّعى أنّه الظاهر منها ، ويؤيّده الخبر الآتي ».

(٥) قال الجوهري : « الثنيّ : الذي يلقي ثنيّته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخفّ في‌السنه السادسة. والجمع : ثُنْيان وثِناء. والانثى : ثنيّة. والجمع : ثنيّات ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ، والذكر ثنيّ. وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة ».

وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « الثنيّ من الإبل : ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز : ما دخل في الثالثة على الأشهر ، وقيل غير ذلك ». وقال ابنه في هامش الوافي : « ذكر غير واحد من أعاظم الأصحاب أنّ الثنيّ من البقر والغنم ما دخل في الثانية ، ففي المقنعة للمفيد : واعلم أنّه لا يجوز في الأضاهي من البدن إلاّ الثنيّ ، وهو الذي قد تمّ له خمس سنين ودخل في السادسة ، ولا يجوز من البقر والمعز إلاّ الثنيّ ، وهو الذي تمّت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزئ من الضأن الجذع لسنته. وجرى على أثره كلام الشيخ في النهاية ، ومعهما الشهيد الثاني وغيره من المتأخّرين إلاّ أنّ الدخول في الثالثة أوفى لكلام اللغويّين ».

وقال العلاّمة المجلسي : « المشهور في كلام الأصحاب أنّ الثنيّ من الإبل ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم ما دخل في الثانية ، وذكر العلاّمة في موضع من التذكرة والمنتهى أنّ الثنيّ من المعز

٩٧

فَوْقُ ». (١)

٧٨٤٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَسْنَانُ الْبَقَرِ تَبِيعُهَا (٣) وَمُسِنُّهَا (٤) فِي الذَّبْحِ سَوَاءٌ ». (٥)

٧٨٤٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) يَقُولُ : « ضَحِّ بِكَبْشٍ (٨) أَسْوَدَ أَقْرَنَ (٩) فَحْلٍ ، فَإِنْ‌

__________________

ما دخل في الثالثة ، وهو مطابق لكلام أهل اللغة ». راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٩٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ) ؛ المقنعة ، ص ٤١٨ ؛ النهاية ، ص ٢٥٧ ؛ منتهى المطلب ، ج ٢ ، ص ٧٤ من الطبعة الحجريّة ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٢٥٩ ، المسألة ٥٩٧ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٥ ، ص ٩٤ ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٦٠.

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ٦٨١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح ٦٨٠ و ٦٨٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ذوات الأرحام » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٣ ، ح ١٣٨٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٤ ، ح ١٨٧١٠ ؛ وفيه ، ص ٩٩ ، ح ١٨٦٩٤ ، إلى قوله : « ذوات الأرحام ».

(٢) في « بخ ، جر » والوسائل : ـ « بن إبراهيم ».

(٣) التبيع : ولد البقر في أوّل سنة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٠ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١٧٩ ( تبع ).

(٤) عن الأزهري : « البقرة والشاة يقع عليهما اسم المُسِنّ إذا أثنيا ، وتثنيان في السنة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسنّ ، ولكن معناه طلوع سنّها في السنة الثالثة ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩٢ ( سنن ).

وفي الوافي : « التبيع : ما دخل في الثانية ، والمسنّ : ما دخل في الثالثة ». وفي المرآة : « يدلّ على ما هو المشهور من الاكتفاء بالدخول في السنة الثانية ؛ فإنّ التبيع ما دخل في الثانية ، والمسنّ ما دخل في الثالثة ».

(٥) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٤ ، ح ١٣٨٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٥ ، ح ١٨٧١٢.

(٦) في « بخ ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

(٧) هكذا في « ى ، بخ ، بف ، جد ، جر » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حدّثني من سمعه ».

(٨) الكَبْشُ : فحل الضأن في أيّ سنّ كان ، أو الحَمَلُ إذا أثنى ، أو إذ أخرجت رَباعِيَتُه. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٣٣٨ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٢١ ( كبش ).

(٩) في اللغة : كبش أقرن ، أي كبير القرنين ، أو المجتمع القرنين. وقال العلاّمة : « الأقرن : معروف ، وهو ما له

٩٨

لَمْ تَجِدْ أَسْوَدَ ، فَأَقْرَنُ فَحْلٌ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ ، وَيَشْرَبُ فِي سَوَادٍ ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ (١) ». (٢)

٧٨٤٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٣) عليه‌السلام عَنِ النَّعْجَةِ (٤) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ الْمَاعِزُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَاعِزُ ذَكَراً ، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَإِنْ كَانَ الْمَاعِزُ أُنْثى ، فَالنَّعْجَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَالْخَصِيُّ (٥) يُضَحّى بِهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايَكُونَ غَيْرُهُ » وَقَالَ : « يَصْلُحُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ ، فَأَمَّا الْمَاعِزُ فَلَا يَصْلُحُ ».

قُلْتُ : الْخَصِيُّ (٦) أَحَبُّ إِلَيْكَ ، أَمِ النَّعْجَةُ؟

__________________

قرنان ». راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣٣١ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٤٥٠ ( قرن ) ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، المسألة ٦٣٤ ؛ منتهى المطلب ، ص ٧٥٥ من الطبعة الحجريّة.

(١) قال ابن الأثير : « وفيه أنّه ضحّى بكبش يطؤ في سواد ، وينظر في سواد ، ويبرك في سواد ، أي أسود القوائم والمرابض والمحاجز ». وقال الفيّومي : « الشاة تمشي في سواد ، وتأكل في سواد ، وتنظر في سواد ، يراد بذلك سواد قوائمها وفمها وما حول عينيها ، والعرب تسمّي الأخضر أسود ؛ لأنّه يرى كذلك على بعد ». وقال العلاّمة الفيض : « وقيل : السواد كناية عن المرعى والنبت ، فالمعنى حينئذٍ : كان يرعى وينظر ويبرك في خضرة. وقيل : كان من عظمه ينظر في شحمه ويمشي في فيئه ويبرك في ظلّ شحمه. ويروى المعاني الثلاثة عن أهل البيت عليهم‌السلام ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سود ) ؛ الوافي ، ج ١٢ ، ص ١٤٨.

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٥ ، ح ١٣٨٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٠ ، ح ١٨٧٣٣.

(٣) في « بث ، بخ ، بف ، جر ، جن » والوافي : « أبا جعفر ».

(٤) قال ابن منظور : « النعجة : الانثى من الضأن والظباء والبقر الوحشيّ والشاء الجبلي ... قال أبو عبيدة : ولا يقال لغير البقر من الوحش : نِعاج ». وقال الفيّومي : « النعجة : الانثى من الضأن ». لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٦١٢ ( نعج ).

(٥) « الخَصيّ » : مسلول الخصيتين ، أي منزوعهما ؛ يقال : خصيتُ الفحل خِصاءً ، إذا سللت ونزعت خصييه. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٢٨ ؛ المصباح المنير ، ص ١٧١ ( خصي ).

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فالخصيّ ».

٩٩

قَالَ : « الْمَرْضُوضُ (١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ النَّعْجَةِ ، وَإِنْ كَانَ خَصِيّاً فَالنَّعْجَةُ ». (٢)

٧٨٤٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا سَمِينَةً ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ ، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مَهْزُولَةً ، فَوَجَدَهَا مَهْزُولَةً ، فَإِنَّهَا لَاتُجْزِئُ عَنْهُ ». (٣)

٧٨٥٠ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ (٤) عليه‌السلام يَكْرَهُ (٥) التَّشْرِيمَ (٦) فِي الْآذَانِ ، وَالْخَرْمَ (٧) ، وَلَايَرى بِهِ بَأْساً إِنْ كَانَ ثَقْبٌ (٨) فِي مَوْضِعِ (٩) الْوَسْمِ (١٠) ، وَكَانَ يَقُولُ : يُجْزِئُ مِنَ الْبُدْنِ الثَّنِيُّ ، وَمِنَ الْمَعْزِ الثَّنِيُّ ، وَمِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ ». (١١)

__________________

(١) « المرضوض » : المدقوق والمكسور ، من الرضّ ، وهو الدقّ والكسر. قال العلاّمة المجلسي : « والمراد مرضوض الخصيتين ، وهو قريب من الموجوء ». راجع : المصباح المنير ، ص ٢٢٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٧١ ( رضض ).

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١١٥ ، ح ١٣٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٢ ، ح ١٨٧٤٠.

(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٠ ، ح ١٣٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١١٤ ، ح ١٨٧٤٦.

(٤) في حاشية « بف » : + « بن الحسين ».

(٥) في « بخ » : « يكثر ».

(٦) « التشريم » : التشقيق. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٥٩ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ( شرم ).

(٧) « الخَرْم » : الثقب والشقّ. والأخرم : هو المثقوب الاذن ، والذي قطعت وَتَرَةُ أنفه شيئاً لا يبلغ الجَدْع ، يقال : انخرم ثقبه ، أي انشقّ ، فإذا لم ينشقّ فهو أخزم. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٠ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٧ ( خرم ).

(٨) في « بف » والوافي : « ثقباً ». وقال في الوافي : « وفي بعض النسخ : إن كان ثقب ، على استئناف ، ولا يرى ».

(٩) في « جن » : « مواضع ».

(١٠) في « بث ، بف » : « الموسم ». وفي « بح ، جن » والوسائل : « المواسم ».

(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ، ذيل ح ٣٠٥٢ ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ ، في ضمن وصف دين الاماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما من قوله : « يجزئ من البدن الثنيّ » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١١٢٢ ، ح ١٣٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٠٥ ، ح ١٨٧١٤ ؛ وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ١٨٧٩٠ ، إلى قوله : « إن كان ثقب في موضع الوسم ».

١٠٠