الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ ؛ فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً ، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً ».

قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) (١)؟

قَالَ : « تُخْرِجُ (٢) مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ (٣) مَا يَكْفِيهِمْ ، وَتُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ (٤) مَا يَكْفِيكَ ، ثُمَّ تُنْفِقُهُ ».

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا يَتَامى صِغَاراً وَكِبَاراً ، وَبَعْضُهُمْ (٥) أَعْلى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ ، وَبَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ ، وَمَالُهُمْ جَمِيعاً؟

فَقَالَ : « أَمَّا الْكِسْوَةُ ، فَعَلى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ (٦) ثَمَنُ كِسْوَتِهِ ؛ وَأَمَّا (٧) الطَّعَامُ ، فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً ، فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ (٨) أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ ». (٩)

٨٦٠٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْيَتِيمِ يَكُونُ (١٠) غَلَّتُهُ (١١) فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً : كَيْفَ‌

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٢. وفي « ط » : + ( فِى الدّينِ ).

(٢) في « بس » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب : « يخرج ».

(٣) في « ط ، ى ، بح ، جد ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٢٢٤٥٩ والتهذيب : « قدر ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » : ـ « قدر ».

(٥) في « ط ، بخ ، بف ، جن » : « أو بعضهم ».

(٦) في « جن » : « منه ». وفي « جد » والتهذيب : ـ « منهم ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٢٤٥٩ والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ أكل ] ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : يوشك ، حمل على ما إذا لم يكن خلافه معلوماً ، كما هو الظاهر ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩ ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إلى قوله : « فلا يأكل منه شيئاً ». تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٧٢ ، مرسلاً ، من قوله : « قلت : أرأيت إن كانوا يتامى » مع اختلاف الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٣ ، ح ١٧٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٢٤٥٠ ، إلى قوله : « فلا يأكل منه شيئاً » ؛ وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٢٤٥٩ ، من قوله : « قال : قلت : أرأيت قول الله عزّ وجلّ ... ».

(١٠) في « جن » والوسائل : « تكون ».

(١١) الغلّة : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٠٤ ( غلل ).

٧٠١

يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا (١)؟

قَالَ : « قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ ».

وَسَأَلْتُهُ : أُنْفِقُ (٢) عَلَيْهِ ثُلُثَهَا (٣)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَنِصْفَهَا ». (٤)

٤٥ ـ بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْقَرْضِ مِنْهُ‌

٨٦٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ ، فَأَوْصى (٥) إِلى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي ، وَأَدْخَلَنِي (٦) مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ (٧) صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ ، أَفَيَضْرِبُ (٨) بِهِ أَخِي (٩) ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ (١٠) ، وَضَمِنَ لَهُ (١١) مَالَهُ؟

__________________

(١) في « ى » : ـ « منها ».

(٢) في « ط » : « أينفق ».

(٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : انفق عليه ثلثها ، كأنّ المصنّف حمله على الإنفاق على نفسه لا على اليتيم حتّى يكون من أخبار الباب ـ وهو نفس الباب هاهنا ـ. ويحتمل الإنفاق على اليتيم ، ويكون السؤال عن جواز الإنفاق على اليتيم حتّى يظهر التقليل في غلّته. وبالجملة كأنّ السائل يرى أنّ إنفاق جميع غلّة اليتيم عليه إفساد ، ويجب القناعة بأقلّ ما يمكن ، ولمّا كان الغلّة قليلة جدّاً وكان الاكتفاء بالقليل أيضاً مجحفاً ، سأل عن إنفاق النصف أيضاً ، وهذا محمول على كفايته ، وإلاّ فلولزم إنفاق الجميع لجاز ».

(٤) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٤ ، ح ١٧٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٢٤٦٥.

(٥) في « ى ، بح ، بس ، جد » : « فوصّى ».

(٦) في « ط » : « فأدخلني ».

(٧) في « ط » والتهذيب : ـ « له ».

(٨) هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيضرب ». وفي الوافي : « أفيضرب به : يسافر به للتجارة ». وتقول : ضربتُ في الأرض ، إذا سافرت. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٧٩ ( ضرب ).

(٩) في التهذيب : « للابن ».

(١٠) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوافي : « إلى اليتيم ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : من فضل سلّمه إلى اليتيم ، يدلّ على أنّه يجوز التجارة لليتيم ،

٧٠٢

__________________

ويجوز أيضاً أن يستقرض من مال اليتيم ويتّجر لنفسه ، وشرطه في الحالين أن يكون مليّاً ، أي أن يكون له مال بقدر ما يحيط بمال اليتيم حتّى يضمن إن عطب. وقد مضى ما يدلّ على عدم الجواز ، وهو محمول على الكراهة ، أو عدم كونه مليّاً. وهذا الاشتراط يدلّ على الضمان مطلقاً ، فالوليّ إذا اتّجر بمال اليتيم فهو له ضامن ، سواء استقرض واتّجر لنفسه ، وهو ظاهر ، أو اتّجر لليتيم. ولو لم يكن ضمان ، لم يكن معنى لاشتراط كونه مليّاً. واستثنى من ذلك الأب والجدّ فيجوز لهما الاستقراض ولو مع الإعسار ، والله العالم.

ولا ريب أنّه لا يجب التجارة لليتيم ولو مع ظهور النفع ؛ لأنّ خطر التلف يعارضه ، فيجوز ترك المال الصامت ؛ أعني النقدين والأمتعة من غير أن يحرّكه ، إلاّ أن يكون ممّا يفسده البقاء ، فيجب بيعه وتعويضه بما لا يفسد ، مثل اللبن المحلوب والفواكه إذا حصل من أنعام اليتيم وبساتينه ، ولا يجوز تركها بحالها. وهكذا يجب حصاد زرعه ودوسه. وقيل : إنّ الآية الكريمة( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) [ الأنعام (٦) : ١٥٢ ؛ الإسراء (١٧) : ٣٤ ] تدلّ على أنّ الفعل الثبوتي يجب أن يكون مشتملاً على مصلحة ، وأمّا ترك مال اليتيم بحاله وعدم التعرّض له بشي‌ء فهو جائز وإن لم يكن مصلحة في الترك أصلاً. وهذا قول ضعيف ، بل لا فرق بين الفعل والترك ، وكلاهما يجب أن يكونا لمصلحة ، وإنّما لا تجب التجارة ؛ لأنّها تحصيل مال مع تعرّض لخطر ، وتحصيل المال غير واجب ، وأمّا حفظ المال الموجود فواجب ، سواء كان بالفعل الإيجابي أو الترك. ويحرم كلّ شي‌ء يضرّ بمال اليتيم وينقصه ، سواء كان بالفعل الإيجابي أو الترك أيضاً ، على أنّي لا احقّق وجود هذا القول وإنّما سمعت مشافهة ولم أر مكتوباً.

ويستفاد من كلام الشيخ المحقّق الأنصاري قدس‌سره إنّ الفعل الإيجابي ، أي التصرّف في مال اليتيم يجب أن يكون على الوجه الأصلح ، أمّا تركه بحاله وعدم التصرّف فيكفي فيه عدم المفسدة ، ولكن ظاهرهم جواز الاستقراض من مال اليتيم ، وهو فعل إيجابي مع عدم مصلحة فيه ، بل يكفي عدم المفسدة بأن يكون الولي مليّاً ، فلو قيل بعدم الفرق كان حسناً ، مع أنّ تحرّي الأصلح حرج شديد ، بل هو أمر غير محدود.

قال الشهيد في القواعد : هل يجب على الوليّ مراعاة المصلحة في مال المولّى عليه ، أو يكفي نفي المفسدة؟ يحتمل الأوّل ؛ لأنّه منصوب لها ، ولأصالة بقاء الملك على حاله ، ولأنّ النقل والانتقال لا بدّ لهما من غاية ، والعدميّات لاتكاد تقع غاية. وعلى هذا هل الحريّ الأصلح ، أم يكتفى بمطلق المصلحة؟ وجهان : نعم ؛ لمثل ما قلنا. لا ؛ لأنّ ذلك لا يتناهى.

أقول : لا يصدر الفعل عن أحد إلاّلترجّح ومصلحة ، وفائدة البحث إنّما تظهر في أنّ الوليّ إن تصرّف في مال اليتيم تصرّفاً لا يضرّ اليتيم ولكن يفيد غيره ، أو يفيد الوليّ ، كأن يبدّل دراهمه دنانير ؛ لأنّ حفظ الدنانير أسهل عليه من حفظ الدراهم ، أو أخذ بالشفعة ؛ لأنّ حفظ المال المختصّ أسهل من المشترك على الوليّ ، أو باع طعامه وتمره من قوم جياع ؛ لأنّه لا يضرّ اليتيم ويفيد المشترين بسدّ الجوع ، وهذا ؛ فالأولى الحكم بالجواز مع عدم المفسدة.

٧٠٣

فَقَالَ : « إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ (١) مَالٌ يُحِيطُ بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَلَا يَعْرِضْ (٢) لِمَالِ الْيَتِيمِ ». (٣)

٨٦٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، قَالَ : « الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ ، وَلِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا‌

__________________

فإن قيل : الآية الشريفة تدلّ على وجوب تحرّي الأصلح ، فلا يكفي المصلحة فضلاً عن المفسدة.

قلنا : أوّلاً إنّ المراد من( لا تَقْرَبُوا ) النهي عن أكل مال اليتيم وأخذ الوليّ إيّاه لنفسه ، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت ، أو اجرة المثل ، وهذا هو الأظهر عند المفسّرين ، ويظهر من الطبرسي رحمه‌الله في مواضع أنّه مراد الآية عنده ، ثانياً سلّمنا أنّ المراد مطلق التصرّف ولو لليتيم مع بعده فنقول : بعد ما علمنا من الأخبار جواز التجارة والاستقراض وتشريك الأيتام في الإطعام ظهر لنا أنّ الحصر في الآية الشريفة إضافي بالنسبة إلى ما كانوا يفعلون ، أو يتوهّمون جوازه ، أو ما يرتكبونه عصياناً ومسامحة من الإسراف والتبذير والإهمال والتقصير في الإنفاق عليهم ، أو التوسّع في الإنفاق على أنفسهم ، وذلك لأنّ الفرق بين وجود المصلحة وعدم المفسدة ليس شيئاً يتوجّه أذهان الناس إليه غالباً ، وإنّما يلتفت إليه المدقّقون بعد التوجيه والتنبيه ، فلا يناسب أن يكون الحصر في الآية متوجّهاً إليه ، والآية الشريفة في سورة النساء : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً ) [ النساء (٤) : ١٠ ] تؤيّد كون الحصر بالنسبة إلى أمثال ذلك ، وكذا( لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَرُوا ) [ النساء (٤) : ٦ ] هذا كلّه على فرض التنزّل ، وإلاّ فالحقّ في تفسير القرب ما ذكرناه أوّلاً.

قال الطبرسي رحمه‌الله : والمراد بالقرب التصرّف فيه ، وإنّما خصَّ مال اليتيم بالذكر ؛ لأنّه لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله ، فيكون الطمع في ماله أشدّ ، ويد الرغبة إليه أمدّ ، فأكّد سبحانه النهي عن التصرّف في ماله وإن كان ذلك واجباً في مال كلّ أحد. انتهى كلام الطبرسي رحمه‌الله.

وعلى هذا فيكون الاستثناء متّصلاً ، والتي هي أحسن الاكتفاء بالقوت واجرة المثل ، أو منقطعاً ويشمل الحفظ والاتّجار لليتيم ، ولا يخفى أنّ تفسير الطبرسي رحمه‌الله أولى ممّا ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري قدس‌سره في معنى الآية ». وراجع : القواعد والفوائد ، ج ١ ، ص ٣٥٢ ، القاعدة ١٣٣.

(١١) في « بخ ، بف » : ـ « له ».

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إن كان لأخيك مال ، يدلّ على اشتراط الملاءة في جواز اقتراض الوليّ من مال اليتيم. واستثنى المتأخّرون الأب والجدّ ، وسوّغوا لهما اقتراض مال اليتيم مع العسر واليسر. وهو مشكل ».

(٢) في الوافي : « فلا يعرض : فلا يتعرّض » أي فلا يتصدّى. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ( عرض ).

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٥ ، ح ١٧٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٢٤٤٦.

٧٠٤

لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ بِهِ (١) مَالٌ (٢) » وَقَالَ (٣) : « إِنْ عُطِبَ (٤) ، أَدَّاهُ (٥) ». (٦)

٨٦٠٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٧) فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ (٨) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً وَلَيْسَ (٩) لَهُ (١٠) مَالٌ ، فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ ، فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَهُوَ ضَامِنٌ ». (١١)

٨٦٠٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ (١٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَقُلْتُ (١٣) : أَخِي أَمَرَنِي (١٤) أَنْ أَسْأَ لَكَ عَنْ مَالِ يَتِيمٍ (١٥) فِي حَجْرِهِ يَتَّجِرُ بِهِ؟

__________________

(١) في « ط » : « العامل له ». وفي الوسائل : ـ « به ».

(٢) في « ى » : ـ « مال ».

(٣) في « ط » : « قال : قال » بدل « وقال ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « اعطب ». و « عَطِبَ » ، من باب تعب ، أي هلك وتلف ، وأعطبته ، بالألف للتعدية. راجع : المصباح المنير ، ص ٤١٦ ( عطب ).

(٥) في « بف » : « أدّى ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٧٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٢٤٦٧.

(٧) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « قال ».

(٨) في « ط ، جت ، جن » والوافي : « ليتيم ».

(٩) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والتهذيب : « ليس » بدون الواو.

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : « عنده ».

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ٥٨٧٩ ومصادره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٧ ، ح ١٧٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٢٤٦٨.

(١٢) في التهذيب : + « عن أبيه ». وهو سهو ، وأسباط بن سالم هو والد عليّ بن أسباط ، فتأمّل. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥٢ ، الرقم ٦٦٣.

(١٣) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والتهذيب : « قلت ».

(١٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أمرني أخي ».

(١٥) في « بح » وحاشية « جت » والوسائل : « اليتيم ».

٧٠٥

فَقَالَ (١) : « إِنْ كَانَ لِأَخِيكَ مَالٌ يُحِيطُ (٢) بِمَالِ الْيَتِيمِ إِنْ تَلِفَ ، أَوْ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ غَرِمَهُ لَهُ ، وَإِلاَّ فَلَا يَتَعَرَّضْ (٣) لِمَالِ (٤) الْيَتِيمِ ». (٥)

٨٦١٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ (٦) ، أَيَسْتَقْرِضُ (٧) مِنْهُ؟

فَقَالَ (٨) : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ (٩) مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ (١٠) كَانُوا فِي حَجْرِهِ (١١) ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ». (١٢)

٨٦١١ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ (١٣) ، أَيَسْتَقْرِضُ (١٤) مِنْهُ؟

قَالَ (١٥) : « كَانَ (١٦) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام (١٧) يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ (١٨) كَانَ (١٩) فِي‌

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « قال ».

(٢) في « بخ » : « بمال يحيط ». وفي « بف » : « مال محيط ».

(٣) في « جت » : « فلا يعرض ».

(٤) فى « بف » : « بمال ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٨ ، ح ١٧٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٢٤٦٩. (٦) في « بح » وحاشية « جن » والوافي : « اليتيم ».

(٧) في « ط ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « استقرض ».

(٨) في « جت » : « قال ». (٩) في « ى » : « استقرض ».

(١٠) في « جد » : « يتيم ».

(١١) حجر الإنسان ـ بالفتح وقد يكسر ـ : حِضْنه ، وهو ما دون إبطه إلى الكشح ، وهو في حجره : أي في كنفه وحمايته. المصباح المنير ، ص ١٢١ ( حجر ).

(١٢) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٢٤٧١.

(١٣) في « بح » والوافي : « اليتيم ». (١٤) في « ط ، ى ، بح » وحاشية « جت » : « استقرض ».

(١٥) في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فقال ». (١٦) في الوافي : « إنّ ».

(١٧) في الوافي : + « قد كان ».

(١٨) في الوافي : « أيتام ».

(١٩) في « ط ، بف » : ـ « كان ». وفي الوافي : « كانوا ».

٧٠٦

حَجْرِهِ ». (١)

٨٦١٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ المَالُ (٤) لِأَيْتَامٍ ، فَيَدْفَعُهُ (٥) إِلَيْهِ ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ، وَلَا يُعْلِمُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً ، ثُمَّ تَيَسَّرَ (٦) بَعْدَ ذلِكَ ، أَيُّ ذلِكَ خَيْرٌ لَهُ : أَيُعْطِيهِ (٧) الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ ، أَمْ يَدْفَعُهُ (٨) إِلَى الْيَتِيمِ وَقَدْ بَلَغَ؟ وَهَلْ (٩) يُجْزِئُهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلى صَاحِبِهِ عَلى وَجْهِ الصِّلَةِ وَلَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالاً؟

فَقَالَ : « يُجْزِئُهُ أَيُّ ذلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلى صَاحِبِهِ ؛ فَإِنَّ هذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ ، إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ (١٠) بَلَغَ عَلى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ وَإِنْ (١١) لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ (١٢) كَانَ (١٣) قَبَضَ لَهُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ (١٤) ».

__________________

(١) الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٢٢٤٧١.

(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في التهذيب : ـ « وصفوان ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « مال ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « ويدفعه ».

(٦) في الوسائل والتهذيب : « ييسّر ».

(٧) في « بف » والوافي : « يعطيه » بدون همزة الاستفهام.

(٨) في الوسائل : « يدفع ».

(٩) في « بخ ، بف ، جد » : « فهل ».

(١٠) في « ط ، بف » : ـ « قد ».

(١١) في التهذيب : + « كان ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إن ».

(١٣) في « بح » : « قد ».

(١٤) في « بخ ، بف ، جت » وحاشية « جن » والوافي : + « المال ».

٧٠٧

وَقَالَ (١) : « إذَا (٢) كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ (٣) الْمَالُ (٤) فِي يَدِهِ (٥) ». (٦)

٨٦١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ (٧) ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام كَانَ اسْتَقْرَضَ (٨) مَالاً لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ ». (٩)

٤٦ ـ بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ‌

٨٦١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :

(١٠) لَاعُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا : أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ‌

__________________

(١) في « جن » : « قال » بدون الواو. وفي التهذيب : + « إنّه ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إن ».

(٣) في « ط ، بف » : + « له ».

(٤) في المرآة : ـ « المال ».

(٥) في « ط ، بف » : « في يده المال ». وفي حاشية « جن » : « المال بيده ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلى الذي كان في يده ، يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنّه يوصله إليه ، أو كان وكيلاً ، وإلاّ فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٢٤٧٦.

(٧) في « ى » : « اليتيم ». وفي « جن » : « أيتام ».

(٨) في « جن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « يستقرض ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٢٢٤٧١.

(١٠) في « بح ، بس » وحاشية « جت » : « ثلاث ».

٧٠٨

وَالْفَاجِرِ ، وَالْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ ، بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ ». (١)

٨٦١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : رَجُلٌ (٤) مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَدِمَاءَهُمْ ، وَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ.

فَقَالَ : « أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِنْ كَانُوا مَجُوسَاً (٥) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ لَايَكُونُ حَتّى يَقُومَ قَائِمُنَا (٦) عليه‌السلام ، فَيُحِلَّ وَيُحَرِّمَ (٧) ». (٨)

__________________

(١) الخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٠ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. الخصال ، ص ١٢٨ ، باب الثلاثة ، ح ١٢٩ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب البرّ بالوالدين ، ح ٢٠٢١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام. تحف العقول ، ص ٣٦٧ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٤ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧١ ، ح ٢٤١٧٦.

(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٩٣ ، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ابن بكر ، وفي بعض نسخه « ابن بكير » وهو الظاهر ؛ فقد روى عليّ بن الحكم عن [ عبد الله ] بن بكير في عدّة من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ، وص ٦٠٣.

(٣) في « ط » : « إنّ ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « إنّ ».

(٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « رجلاً ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « مجوسيّاً ». والمجوس : هم‌القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور ، وبالفارسيّة يزدان ، والآخر الظلمة ، وبالفارسيّة أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة. وعن ابن سيده : « هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب فقال : مجوس ، ونزل القرآن به ». راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج ١ ، ص ٢٣٢ وما بعدها ؛ النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ؛ لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( مجس ).

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « أهل البيت ».

(٧) في « ط » : + « على مولانا السلام ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابن بكر ، عن الحسين الشيباني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٢ ، ح ١٨٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤١٨٠.

٧٠٩

٨٦١٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (١) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : أَدُّوا الْأَمَانَةَ (٢) وَلَوْ (٣) إِلى قَاتِلِ وُلْدِ (٤) الْأَنْبِيَاءِ ». (٥)

٨٦١٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « اتَّقُوا اللهَ ، وَعَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ ، وَلَوْ (٦) أَنَّ قَاتِلَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ (٧) عليه‌السلام ائْتَمَنَنِي عَلى أَمَانَةٍ (٨) ، لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ ». (٩)

٨٦١٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (١٠) بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ط » : « أحمد بن أبي عبد الله ». والمراد من كلا العنوانين واحد.

(٢) في « ى ، بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » : « الأمانات ».

(٣) في الوافي : « فلو ».

(٤) في « بح ، جن » وحاشية « جت » : « أولاد ».

(٥) تحف العقول ، ص ٢١٧ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٨٣٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٣ ، ح ٢٤١٨١.

(٦) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والأمالي للصدوق ، ص ٢٤٥ : « فلو ».

(٧) في « ط ، ى ، بس ، جد » والتهذيب والوسائل : ـ « بن أبي طالب ».

(٨) في « ط » : « الأمانة ». وفي التهذيب : « أداء الأمانة ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن الكليني. الأمالي للصدوق ، ص ٢٤٥ ، المجلس ٤٣ ، ح ٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. وفيه ، ص ٢٤٦ ، المجلس ٤٣ ، ح ٦ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام. معاني الأخبار ، ص ١٠٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ بن الحسين عليهم‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف. الاختصاص ، ص ٢٤١ ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص ٢٩٩ ، عن الباقر عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٨٣٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٢ ، ح ٢٤١٧٧.

(١٠) في « ط » : ـ « محمّد ».

٧١٠

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي وَصِيَّةٍ (١) لَهُ : « اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ عليه‌السلام بِالسَّيْفِ وَقَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي وَاسْتَنْصَحَنِي (٢) وَاسْتَشَارَنِي ، ثُمَّ قَبِلْتُ ذلِكَ مِنْهُ ، لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ (٣) الْأَمَانَةَ ». (٤)

٨٦١٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ كَانَ النَّاسُ يَضَعُونَ عِنْدَهَا (٥) الْجَوَارِيَ (٦) ، فَتُصْلِحُهُنَّ (٧) ، وَقُلْنَا : مَا رَأَيْنَا مِثْلَ مَا صُبَّ عَلَيْهَا مِنَ الرِّزْقِ.

فَقَالَ : « إِنَّهَا صَدَقَتِ الْحَدِيثَ ، وَأَدَّتِ الْأَمَانَةَ ، وَذلِكَ يَجْلِبُ الرِّزْقَ ».

قَالَ صَفْوَانُ : وَسَمِعْتُهُ مِنْ (٨) حَفْصٍ بَعْدَ ذلِكَ. (٩)

٨٦٢٠ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَخْلَفَ بِالْأَمَانَةِ (١٠) ».

وَقَالَ : « قَالَ (١١) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٢) : الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ (١٣) الرِّزْقَ ، وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ (١٤) الْفَقْرَ ». (١٥)

__________________

(١) في الوسائل : « وصيّته ». (٢) في التهذيب : « على سيف » بدل « واستنصحني ».

(٣) في « ط ، بف » : ـ « إليه ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تحف العقول ، ص ٣٧٤ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٨٣٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤١٨٣.

(٥) في « ى » : « عنده ». (٦) في حاشية « جت » : « الجرار ».

(٧) في « ى » : « فيصلحهنّ ». وفي الوسائل : « فيصلحن » بالتخفيف.

(٨) في « بف » : + « عمر بن ». وفي الوافي : « عن ».

(٩) راجع : الأمالي للطوسي ، ص ٦٧٦ ، المجلس ٣٧ ، ح ٨ الوافي ، ج ٤ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٢٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤١٧٠.

(١٠) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « الأمانة ».

(١١) في « بخ ، بف » : ـ « قال ».

(١٢) في « بف » وحاشية « جن » والوافي : + « أداء ».

(١٣) في « ى ، بف » والوافي : « يجلب ».

(١٤) في « جد » : « يجلب ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.

(١٥) قرب الإسناد ، ص ١١٦ ، ح ٤٠٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ٤٥ ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ؛ وفيه ، ص ٤٠٣ ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة ؛ وفيه أيضاً ، ص ٢٢١ ،

٧١١

٨٦٢١ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ـ يَعْنِي (٢) مُوسى عليه‌السلام ـ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلاً (٣) مَالاً لَهُ قِيمَةٌ ، وَالرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلى أَنْ لَا (٤) يُعْطِيَهُ شَيْئاً ، وَلَا يَقْدِرُ‌

__________________

عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير ، وفي كلّ المصادر من قوله : « الأمانة تجلب الرزق ». وراجع : الخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ٢ الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٨٣٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٦ ، ح ٢٤١٩٠.

(١) القاسم بن محمّد في مشايخ محمّد بن خالد ـ وهو البرقي بقرينة راويه ـ هو القاسم بن محمّد الجوهري ، ولم نجد روايته عمّن يسمّى بمحمّد بن القاسم في غير سند هذا الخبر. والظاهر أنّ أحد العنوانين محرّف من الآخر ، والجمع بينهما من باب الجمع بين النسخة وبدلها.

والظاهر أنّ « عن القاسم بن محمّد » زائدٌ في السند ـ كما نبّه على ذلك العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على السند ، والمراد من محمّد بن القاسم هو محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمّد الجوهري عن أحدٍ من المعصومين عليهم‌السلام سواء أكان أبا الحسن عليه‌السلام أو غيره.

وأمّا أنّ المراد من محمّد بن القاسم هو ابن الفضيل بن يسار ؛ فقد ورد ذيل الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٤٥ بسنده عن البرقي عن محمّد بن القاسم بن فضيل ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام.

لا يقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٧٩٥ ، عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن محمّد بن القاسم عن فضيل ، وفي الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٩ عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن القاسم بن محمّد عن فضيل ، فلا يحصل الجزم بما استظهرته.

فإنّه يقال : أمّا سند الاستبصار ، فقد ورد في بعض نسخه ، محمّد بن القاسم بدل القاسم بن محمّد.

وأمّا رواية فضيل ـ وهو منصرف إلى الفضيل بن يسار ـ عن أبي الحسن عليه‌السلام ، ففيه ما لا يخفى ؛ فقد مات الفضيل بن يسار في حياة أبي عبد الله عليه‌السلام ، كما ورد ذلك في رجال النجاشي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٦ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٣٨١ ؛ ورجال الطوسي ، ص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٦٨.

فعليه الظاهر أنّ الصواب في سند التهذيبين هو محمّد بن القاسم بن فضيل ، وهو المطلوب.

ويؤيّد ذلك أنّ لِمحمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار كتاباً رواه أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٩٧٣.

(٢) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والتهذيب ، ج ٦ : ـ « يعني ».

(٣) في الوافي ، ح ١٨٣٧٥ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : + « من مواليك ».

(٤) في « ط » : ـ « لا ».

٧١٢

لَهُ عَلى شَيْ‌ءٍ (١) ، وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ (٢) ، فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً (٣)؟

فَقَالَ لِي (٤) : « قُلْ لَهُ (٥) : رُدَّهُ (٦) عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ (٧) بِأَمَانَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ اشْتَرى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ (٨) ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا (٩) كِتَاباً أَنَّهَا (١٠) قَدْ (١١) قَبَضَتِ الْمَالَ ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ ، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ (١٢) ، أَمْ (١٣) يَمْنَعُهَا؟

قَالَ لِي (١٤) : « قُلْ (١٥) لَهُ : يَمْنَعُهَا (١٦) أَشَدَّ الْمَنْعِ ؛

__________________

(١) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : ـ « ولا يقدر له على شي‌ء ».

(٢) في الوافي ، ح ١٨٣٧٥ والتهذيب ، ج ٧ والاستبصار : + « شيطان ».

(٣) في الوافي : « فلم أدع شيئاً ؛ يعني من الألفاظ الدالّة على ذمّه ».

(٤) في « ط » : ـ « لي ».

(٥) في « بف » : ـ « له ».

(٦) في « ى ، بس ، بح ، جد » والاستبصار : « ردّ ». وفي « جن » والوسائل : « يردّ ».

(٧) في « بخ ، بف » : ـ « عليه ».

(٨) في الوافي : « القطائع : محالّ ببغداد كان أقطعها المنصور لُاناس من أعيان دولته ؛ ليعمروها ويسكنوها ، وإنّمالم تملكها لأنّها كانت مال الإمام عليه‌السلام ». والقطائع : جميع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، واسم للشي‌ء الذي يُقْطَع ، واسم لما ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٣٨١ ( قطع ).

(٩) في « بح » : « إليها ».

(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والوافي ، ح ١٧٣١٠ والتهذيب ، ج ٦ : « بأنّها ».

(١١) في « بف » : ـ « قد ».

(١٢) في « بخ ، بف » : ـ « المال ».

(١٣) في « ط » : « أو ».

(١٤) في « ط ، بخ ، بف » والوافي ، ح ١٧٣١٠ : ـ « لي ».

(١٥) في الوافي ، ح ١٧٣١٠ : « فليقل ».

(١٦) في الوافي : « ليمنعها » بدل « يمنعها ». وفي الوسائل والتهذيب ، ج ٧ : « ليمنعها » بدل « لي ، قل له : يمنعها ». في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٠٣ : « قوله عليه‌السلام : قل له : يمنعها ، يدلّ على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة ، والجواز في غيرها ، سيّما ثمن المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة. ويحتمل أن يكون من باب « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ؛ فإنّ العامّة لا يجوّزون هذا البيع وأمثاله ، ونحن نجوّزه ، إمّا مطلقاً ، أو تبعاً للآثار ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي ، ج ١٧ ، ح ٢٩٤ :

« قوله : ليمنعها أشدّ المنع ، أراضي العراق من المفتوح عنوة إلاّماشذّ ، كما قلنا في كتاب الزكاة ، وليس رقبة الأرض ممّا تباع أو توهب ، ومع ذلك كانوا يبيعون ويشترون ويهبون ويقفون في سبيل الله باعتبار الآثار

٧١٣

فَإِنَّهَا (١) بَاعَتْهُ (٢) مَا لَمْ تَمْلِكْهُ (٣) ». (٤)

٨٦٢٢ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :

لَمَّا أَنْ (٥) هَلَكَ أَبِي سَيَابَةُ ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ إِلَيَّ ، فَضَرَبَ الْبَابَ عَلَيَّ (٦) ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، فَعَزَّانِي (٧) ، وَقَالَ لِي : هَلْ تَرَكَ أَبُوكَ شَيْئاً؟ فَقُلْتُ لَهُ : لَا ، فَدَفَعَ إِلَيَّ كِيساً فِيهِ أَلْفُ‌

__________________

والحقوق الثابتة فيها ، وكذلك الإقطاع ـ إن صحّ إطلاق لفظه وإرادة معناه في تلك الأراضي ـ هو بمعنى إقطاع الآثار والأبنية ومقتضى القواعد صحّته وجواز بيعه وكون المقطع له مالك ، وذلك لأنّه لا ريب في جواز قبالة الأراضي الخراجيّة ، كما يأتي في محلّه بأن يتعهّد المتقبّل أداء الخراج إلى السلطان ويكون الزرع والانتفاع والآثار له ، ورقبة الأرض ملك المسلمين ، فتلك المرأة من آل فلان إن كانت قصدت بيع الآثار صحّ بيعه ، كبيع سائر أملاك العراق وسائر الأراضي ، وإن كانت قصدت بيع رقبة الأرض لم يجز بحال ولا يحلّ للمشتري أيضاً ، وظاهر الخبر أنّه يحلّ للمشتري. فالصحيح في توجيه الحديث أن يقال : الإقطاع كما يتبادر منه إلى الذهن بمعنى تمليك رقبة الأرض وعدم أخذ الخراج من تلك المرأة ، كما يؤخذ من سائر مالكي الأراضي ، وهذا باطل في الأراضي المفتوحة عنوة ؛ إذ يجب أخذ الخراج منها لبيت مال المسلمين أيّاً ما كان كان مالكها ، سواء كان من أقارب الخليفة أو غيرها ، وكانت تلك المرأة أخذت الأرض ؛ أعني رقبتها مجّاناً بغير خراج ، وهذا باطل والأرض للمسلمين ، فأجاز الإمام عليه‌السلام امتناع المشتري من أداء الثمن وجعل الأرض بيده استنقاذاً لأرض المسلمين من يد المتغلّب عليها ، فيكون حاصلها له وخراجها عليه ، كسائر المتصرّفين في أراضي العراق ، ويؤدّي خراجها إلى أهله ».

(١) في « ى ، بس » والتهذيب ، ج ٧ : « فإنّما ».

(٢) في حاشية « جت » : « باعت ».

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « ما لا تملك ». وفي « ط » والوسائل : « ما لم تملك ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥١ ، ح ٩٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨١ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم ، عن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد ، عن فضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، إلى قوله : « عليه بأمانة الله » الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٧٣١٠ ، من قوله : « قلت : فرجل اشترى من امرأة » ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٨٣٧٥ ، إلى قوله : « بأمانة الله عزّوجلّ » ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤١٨٤.

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : ـ « أن ».

(٦) في « بخ ، بف » : ـ « عليّ ».

(٧) « فعزّاني » أي قال لي : أحسن الله عزاءك ، أي رزقك الصبر الحسن. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٠٨ ( عزا ).

٧١٤

دِرْهَمٍ ، وَقَالَ لِي (١) : أَحْسِنْ حِفْظَهَا ، وَكُلْ فَضْلَهَا (٢) ، فَدَخَلْتُ إِلى أُمِّي وَأَنَا فَرِحٌ ، فَأَخْبَرْتُهَا (٣)

فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ ، أَتَيْتُ صَدِيقاً كَانَ (٤) لِأَبِي (٥) ، فَاشْتَرى لِي بَضَائِعَ (٦) سَابِرِيٍّ (٧) ، وَجَلَسْتُ فِي حَانُوتٍ (٨) ، فَرَزَقَ اللهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ فِيهَا خَيْراً كَثِيراً (٩)

وَحَضَرَ (١٠) الْحَجُّ ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِي ، فَجِئْتُ إِلى أُمِّي ، وَقُلْتُ (١١) لَهَا : إِنَّهُ (١٢) قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنْ أَخْرُجَ إِلى مَكَّةَ ، فَقَالَتْ لِي (١٣) : فَرُدَّ (١٤) دَرَاهِمَ فُلَانٍ عَلَيْهِ ، فَهَاتِهَا (١٥) ، وَجِئْتُ بِهَا إِلَيْهِ ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ ، فَكَأَنِّي (١٦) وَهَبْتُهَا لَهُ ، فَقَالَ : لَعَلَّكَ اسْتَقْلَلْتَهَا ، فَأَزِيدَكَ؟ قُلْتُ :

__________________

(١) في « ط ، بف » والوافي : ـ « لي ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « ى » والوافي : « كسبها ».

(٣) في « ط » : + « الخبر ».

(٤) في « ط ، ى ، جد » : ـ « كان ».

(٥) في « ط » : « لي ».

(٦) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي : + « من ». والبضائع : جمع البِضاعة ، وهي طائفة من مالك تبعثها للتجارة أو السلعة ، وأصلها من المال الذي يتّجر فيه ؛ وأصلها من البَضْع ، وهو القطع. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ( يضع ).

(٧) في البحار : « سابريّاً ». والسابريّ : ضرب من الثياب رقيق يُعمل بسابور موضع بفارس. والسابريّ أيضاً : ضرب من التمر ، يقال : أجود تمر بالكوفة النِرسيان والسابريّ. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٧٦ ؛ المغرب ، ص ٢١٥ ( سبر ).

(٨) « الحانوت » : دكّان البائع ، يذكّر ويؤنّث ، واختلف في وزنها ، فقال الجوهري : « أصله : حانُوَة ، مثل ترقوة ، فلمّا سُكّنت الواو انقلبت هاء التأنيث ياءً ، والجمع : الحوانيت ». وقيل غير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٠٦ ( حين ) ؛ المصباح المنير ، ص ١٥٨ ( حون ).

(٩) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والبحار : ـ « كثيراً ».

(١٠) في الوافي : « فحضر ».

(١١) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والبحار : « فقلت ».

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « إنّها ».

(١٣) في « ط ، ى » : ـ « لي ».

(١٤) في « بخ ، بف » والوافي : « ردّ ».

(١٥) في « جت ، جد » والوافي والبحار : « فهيأتها ». وفي « ى ، بس ، بف ، جن » : « فهيئاتها ».

(١٦) في الوافي : « وكأنّي ».

٧١٥

لَا ، وَلكِنْ قَدْ (١) وَقَعَ فِي قَلْبِيَ الْحَجُّ ، فَأَحْبَبْتُ (٢) أَنْ يَكُونَ شَيْئُكَ عِنْدَكَ ، ثُمَّ خَرَجْتُ ، فَقَضَيْتُ نُسُكِي.

ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَدَخَلْتُ مَعَ النَّاسِ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، وَكَانَ يَأْذَنُ إِذْناً عَامّاً ، فَجَلَسْتُ فِي مَوَاخِيرِ (٣) النَّاسِ ، وَكُنْتُ حَدَثاً ، فَأَخَذَ النَّاسُ يَسْأَ لُونَهُ وَيُجِيبُهُمْ ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ عَنْهُ ، أَشَارَ إِلَيَّ ، فَدَنَوْتُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لِي (٤) : « أَلَكَ حَاجَةٌ؟ » فَقُلْتُ (٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ سَيَابَةَ ، فَقَالَ (٦) لِي (٧) : « مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ » فَقُلْتُ (٨) : هَلَكَ ، قَالَ : فَتَوَجَّعَ (٩) ، وَتَرَحَّمَ ، قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : « أَفَتَرَكَ (١٠) شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَمِنْ أَيْنَ حَجَجْتَ؟ ».

قَالَ : فَابْتَدَأْتُ ، فَحَدَّثْتُهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، قَالَ (١١) : فَمَا تَرَكَنِي أَفْرُغُ مِنْهَا حَتّى قَالَ لِي : « فَمَا فَعَلْتَ فِي (١٢) الْأَلْفِ؟ » قَالَ : قُلْتُ : رَدَدْتُهَا عَلى صَاحِبِهَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي (١٣) : « قَدْ أَحْسَنْتَ ».

وَقَالَ لِي (١٤) : « أَلَا أُوصِيكَ؟ » قُلْتُ : بَلى جُعِلْتُ فِدَاكَ (١٥)

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، جد ، جن » والبحار : ـ « قد ».

(٢) في « ط ، ى ، بح ، جد ، جن » والبحار : « وأحببت ».

(٣) في « جن » : « مواخر ».

(٤) في « ى » والوافي : ـ « لي ».

(٥) في « بس » : « قلت ». وفي « بح ، بخ ، بف ، جت ، جن » والوافي : + « له ».

(٦) في « بف » والوافي : « قال ».

(٧) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والبحار : ـ « لي ».

(٨) في « ط ، بف » والوافي : « قلت ». وفي البحار : + « له ».

(٩) في « بخ ، بس ، جت » وحاشية « ى » : « فترجّع ». و « فتوجّع » ، أي رثى ، يقال : توجّع له ممّا نزل به ، أي رثى له من‌مكروه نازل. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٣٨٠ ( وجع ).

(١٠) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فترك » بدون همزة الاستفهام.

(١١) في « ط » : ـ « قال ».

(١٢) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد ، جن » والبحار : ـ « في ».

(١٣) في « ط ، بف ، جت » والوافي : ـ « لي ».

(١٤) في « ط » : ـ « لي ».

(١٥) في الوسائل : ـ « جعلت فداك ».

٧١٦

فَقَالَ (١) : « عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ؛ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هكَذَا » وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (٢)

قَالَ : فَحَفِظْتُ ذلِكَ عَنْهُ ، فَزَكَّيْتُ (٣) ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. (٤)

٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (٥)

٨٦٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ ، فَيَحْتَاجُ (٦) الْأَبُ (٧)؟

قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ (٨) مِنْهُ إِلاَّ قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا (٩) ». (١٠)

٨٦٢٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

__________________

(١) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « قال ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إصبعيه ». وفي هامش الكافي المطبوع : « أي شبّك أصابع يده في أصابع يده الاخرى ».

(٣) في الوافي : « قوله : فزكّيت ، كناية عن كثرة ماله ببركة العمل بالوصيّة ». وفي هامش المطبوع : « قوله : فزكّيت ، أي صرت متموّلاً حتّى وجبت عليّ الزكاة فأخرجت الزكاة ».

(٤) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٦ ، ح ١٨٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٦٨ ، ح ٢٤١٧١ ، من قوله : « وقال لي : ألا أوصيك » ؛ البحار ، ج ٤٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٧٠.

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » والمرآة : « والده ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « إليه ».

(٧) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « إليه ».

(٨) في الفقيه : « فلا تأخذ ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ١٠٤ : « يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض ، وهو مخالف للمشهور ، وأيضاً جواز أخذ الامّ قرضاً خلاف المشهور إلاّ أن يحمل على ما إذا كانت قيّمة ، أو كان الأخذ بإذن الوليّ ، والحمل على النفقة مشترك بينهما إلاّ أن يحمل على أنّها تأخذ قرضاً للنفقة إلى أن‌ترى الوليّ فينفذه ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٩٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٦٦٨ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٧٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٣.

٧١٧

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ (١) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟

قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ (٢) ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ (٣) ؛ وَلَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ (٤) مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ (٥) وَالِدِهِ (٦) ». (٧)

٨٦٢٥ / ٣. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « وَمَا أُحِبُّ (٩) لَهُ (١٠) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلاَّ مَا احْتَاجَ (١١) إِلَيْهِ مِمَّا (١٢) لَابُدَّ لَهُ (١٣) مِنْهُ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ ». (١٤)

__________________

(١) في القرب : « يأخذ ».

(٢) في القرب : « إلاّ بإذنه أو يضطرّ » بدل « إلاّ أن يضطرّ إليه ».

(٣) في القرب : + « أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر ».

(٤) في الاستبصار : « ولا يصلح أن يأخذ الولد ».

(٥) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلاّ أن يأذن ».

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّبإذن والده ، قال في التحرير : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئاً وإن قلّ بغير إذنه إلاّمع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد ، أو كان الوالد غنيّاً. ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٢ ، المسألة ٣٠٦٢.

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٩٦٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٨٥ ، ح ١١٢٧ ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢١ ، ح ١٧٣٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤٨٤.

(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٩) في « ى ، بس ، جد » وحاشية « بح » : « ولا احبّ ».

(١٠) في « جن » : ـ « له ».

(١١) في « بخ ، بف » : « ما يحتاج ».

(١٢) في « بح » : « فيما ». وفي « ط » : « ما ».

(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : ـ « له ».

(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٧٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٣ ، ذيل ح ٢٢٤٨٠.

٧١٨

٨٦٢٦ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ (٢) يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ ، فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ، قَالَ : « فَلْيَأْخُذْ (٣) ، فَإِنْ (٤) كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ (٥) مِنْهُ شَيْئاً إِلاَّ قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا (٦) ». (٧)

٨٦٢٧ / ٥. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلى مَالِ ابْنِهِ؟

قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ ».

وَقَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيِّ عليه‌السلام : إِنَّ الْوَلَدَ لَايَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ (٩) ، وَالْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ (١٠) مَا شَاءَ ، وَلَهُ أَنْ يَقَعَ عَلى جَارِيَةِ ابْنِهِ إِذَا (١١) لَمْ يَكُنِ الابْنُ وَقَعَ عَلَيْهَا (١٢) ».

__________________

(١) في التهذيب : « الحسين ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من الحسن بن عليّ الكوفي هو الحسن بن عليّ بن عبدالله بن‌المغيرة ، كما تقدّم في الكافى ، ذيل ح ٣١٨٣ ، فلاحظ.

(٢) في « بح » : « رجل ».

(٣) في التهذيب : + « منه ».

(٤) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وإن ».

(٥) في « بخ » : « أن يأخذ ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٦) في « ى » : « نفسه ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٩٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ١٧٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٢٤٨٥.

(٨) السند معلّق على سند الحديث الثاني ، كما هو واضح.

(٩) في الفقيه : ـ « إلاّ بإذنه ».

(١٠) في حاشية « جت » والفقيه : « ولده ».

(١١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه : « إن ».

(١٢) في « ى » : « عليه ».

٧١٩

وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ لِرَجُلٍ : « أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ». (١)

٨٦٢٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟

قَالَ : « قُوتُهُ (٢) بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ ، فَقَدَّمَ (٣) أَبَاهُ ، فَقَالَ لَهُ (٤) : « أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؟ ».

فَقَالَ (٥) : « إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ (٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، هذَا أَبِي وَقَدْ (٧) ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي ، فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَعَلى نَفْسِهِ ، فَقَالَ (٨) : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ ، أَفَكَانَ (٩) رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ؟ ». (١٠)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ، ح ٩٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦١ ، معلّقاً عن العلاء ، إلى قوله : « إذا لم يكن الابن وقع عليها ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٥ ، من قوله : « إنّ الولد لا يأخذ » إلى قوله : « من مال ابنه ما شاء » مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب الرجل تكون لولده الجارية يريد أن يطأها ، ح ١٠٠٢٤ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٢ ح ١٧٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ٢٢٤٧٩.

(٢) في « ى ، بح ، بس » وحاشية « جن » : « قوت ».

(٣) في المعاني : + « إليه ».

(٤) في الفقيه : ـ « للرجل الذي أتاه ، فقدّم أباه ، فقال له ». وفي التهذيب والاستبصار والمعاني : ـ « له ».

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : + « له ».

(٧) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « قد » بدون الواو.

(٨) في « ط » والوسائل : « وقال ». وفي « بح » : + « له ».

(٩) في « ى ، بح ، بس ، جت » : « أو كان ». وفي « بخ ، بف » والوسائل والمعاني : « وكان ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٤ ، ح ٩٦٦ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. معاني الأخبار ، ص ١٥٥ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٦٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن أبي العلاء الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣٢٣ ، ١٧٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٢٤٨٦.

٧٢٠