الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِلنِّسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ (١) أَنْ يُفِيضُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ، وَأَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِلَيْلٍ ، فَإِنْ (٢) أَرَادُوا أَنْ يَزُورُوا الْبَيْتَ ، وَكَّلُوا مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ (٣) ». (٤)

١٧١ ـ بَابُ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ‌

٧٧٨٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٥) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بِمِنًى إِذْ جَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا يَوْمَ النَّحْرِ وَقَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ.

فَقَالَ : « نَسْأَلُ اللهَ الْعَافِيَةَ ، وَأَرى (٦) أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ (٧) مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ ،

__________________

(١) في « بف » : « والصغار ».

(٢) في « بف » : « وإن ». وفي الوسائل : « فإذا ».

(٣) في « بح ، بس » والوافي : « عنهم ».

(٤) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠ ، ح ١٨٥٠٩.

(٥) في « بخ ، بف ، جر » : ـ « الحسن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ص ٤٨٠ : « أرى » بدون الواو. وفي التهذيب ، ص ٢٩٥ والاستبصار : + « عليهم ».

(٧) في « بخ ، بف » والفقيه : « رجل ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٧ : « أجمع علماؤنا على أنّ من فاته الحجّ تسقط عنه بقيّة أفعاله ويتحلّل بعمرة مفردة. وصرّح في المنتهى وغيره بأنّ معنى تحلّله بالعمرة أنّه ينتقل إحرامه بالنيّة من الحجّ إلى العمرة المفردة ، ثمّ يأتي بأفعالها. ويحتمل قويّاً انقلاب الإحرام إليها بمجرّد الفوات ، كما هو ظاهر القواعد والدروس ، ولا ريب أنّ العدول أولى وأحوط. وهذه العمرة واجبة بالفوات فلا تجزي عن عمرة الإسلام ، وهل يجب الهدي على فائت الحجّ؟ قيل : لا ، وهو المشهور ، وحكى الشيخ قولاً بالوجوب ؛ للأمر به في رواية الرقّي ، ولم يعمل به أكثر المتأخّرين ؛ لضعف الخبر عندهم ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٨٥٤ من الطبعة الحجريّة ؛ قواعد

٦١

وَيَحِلُّونَ (١) ، وَعَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلى بِلَادِهِمْ ، وَإِنْ أَقَامُوا حَتّى تَمْضِيَ (٢) أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُوا (٣) إِلى وَقْتِ (٤) أَهْلِ مَكَّةَ ، وَأَحْرَمُوا (٥) مِنْهُ وَاعْتَمَرُوا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ (٦) ». (٧)

٧٧٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٨) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٩)

__________________

الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٣٧ و ٤٥٤ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، الدرس ٨٩ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣٥.

(١) في التهذيب ، ص ٢٩٥ والاستبصار : « ويحلق ».

(٢) في « ى ، بث ، بخ » : « يمضي ».

(٣) في الوافي : « خرجوا ».

(٤) في الوافي والتهذيب ، ص ٢٩٥ والاستبصار : « بعض مواقيت » بدل « وقت ».

(٥) في « بخ ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب ، ص ٢٩٥ والاستبصار : « فأحرموا ». وفي « بف » : « فليحرموا ».

(٦) في الوافي : « حمله في التهذيبين على حجّ التطوّع وحمل الحجّ من قابل على الاستحباب ، واحتمل في الاستبصار حمله على من اشترط في إحرامه ؛ فإنّه لم يلزمه الحجّ من قابل ، كما في الحديث الآتي ـ وهو حديث ضريس المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٠١ ـ أقول : وذلك لأنّه لابدّ لمن أتى مكّة من إتيانه بإحدى العبادتين ، ولهذا يقول في شرطه حين يحرم : وإن لم تكن حجّة فعمرة ». وعن ابن المصنّف في هامشه : « ينبغي أن يحمل الحجّ من قابل على تأكّد الاستحباب في كلتي الصورتين ؛ لأنّ الواجب المستقرّ في الذمّة لا يسقط بالشرط ، وغيره غير واجب التدارك وإن لم يشترط ، أمّا فائدة الاشتراط فالتحليل عند الاحتباس من دون هدي إلاّلمن ساقه ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو تعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محلّه عند عروض الإحصار ».

وفي المرآة : « واعترض عليه ـ أي على الشيخ ـ العلاّمة بأنّ الحجّ الفائت إن كان واجباً لم يسقط بمجرّد الاشتراط ، وإن لم يكن واجباً لم يجب بترك الاشتراط ، والمسألة محلّ إشكال ، وما ذكره الشيخ لا يخلو من قوّة ، والله يعلم ». وراجع : منتهى المطلب ، ص ٨٥٣ من الطبعة الحجريّة.

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٢٩٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٠٠ ؛ وص ٤٨٠ ، ح ١٧٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧١ ، ح ١٣٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٠ ، ذيل ح ١٨٥٦٢.

(٨) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٩) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

٦٢

وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً (١) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ » وَقَالَ : « أَيُّمَا قَارِنٍ (٢) ، أَوْ مُفْرِدٍ (٣) ، أَوْ مُتَمَتِّعٍ (٤) قَدِمَ وَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ ، فَلْيَحِلَّ بِعُمْرَةٍ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ».

قَالَ : وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَهُوَ بِجَمْعٍ ، فَقَالَ : « إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَأْتِي عَرَفَاتٍ ، فَيَقِفُ بِهَا قَلِيلاً ، ثُمَّ يُدْرِكُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْيَأْتِهَا ، وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَايَأْتِيهَا (٥) حَتّى يُفِيضُوا (٦) ، فَلَا يَأْتِهَا ، وَلْيُقِمْ بِجَمْعٍ (٧) ، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ ». (٨)

__________________

(١) « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهما‌السلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلاّمة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً ؛ لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٢) في التهذيب ، ص ٢٩٤ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : « حاجّ سائق للهدي » بدل « قارن ».

(٣) في التهذيب ، ص ٢٩٤ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : + « للحجّ ».

(٤) في التهذيب ، ص ٢٩٤ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : + « بالعمرة إلى الحجّ ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والاستبصار ، ص ٣٠٣. وفي المطبوع : « لا يأتها ».

(٦) في التهذيب ، ص ٢٩٠ والاستبصار ، ص ٣٠٣ : « يفيض الناس من جمع » بدل « يفيضوا ». وعن المراد في هامش الوافي : « قوله : فليأتها ، لعلّ وجه ذلك أنّه حينئذٍ يفوت الوقوفان الاختياريّان. قوله : حتّى يفيضوا ، أي يفيض الناس من المشعر إلى منى بعد طلوع الفجر ». وعن المحقّق الشعراني فيه : « وهذا الحديث يدلّ على الاكتفاء باختياريّ المشعر ، وأنّ إدراكه وحده مقدّم على إدراك الاضطراريّين ».

(٧) في الفقيه والتهذيب ، ص ٢٩٠ والاستبصار ، ص ٣٠٧ : ـ « وليقم بجمع ».

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ٩٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٠٩٥ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٩٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٠٨١ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « وعليه الحجّ من قابل ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ٩٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٨٧ ، بسند آخر ، من قوله : « في رجل أدرك الإمام » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٣٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ١٨٥٢٤ ؛ وص ٤٥ ، ذيل ح ١٨٥٥١ ؛ وص ٤٨ ، ذيل ح ١٨٥٥٨.

٦٣

٧٧٨٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ يَوْمَ النَّحْرِ مِنْ (٢) قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ (٣) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ (٤) ». (٥)

٧٧٨٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَعَلَيْهِ خَمْسَةٌ (٦) مِنَ النَّاسِ (٧) قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ (٨) ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ». (٩)

٧٧٩٠ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ (١١) الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَعَلَيْهِ خَمْسَةٌ مِنَ النَّاسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بث » وحاشية « بح » والوسائل والاستبصار : ـ « بن درّاج ».

(٢) في « بث » : ـ « من ».

(٣) في « بخ » : « قبل الزوال » بدل « قبل زوال الشمس ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على الاجتزاء باضطراريّ المشعر ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩١ ، ح ٩٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٠٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٤٥١ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، مع زيادة في آخره. رجال الكشّي ، ص ٣٨٢ ، ضمن ح ٧١٦ ، عن ابن أبي عمير ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الأمالي للصدوق ، ص ٦٥٠ ، المجلس ٩٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٨ ، ح ١٣٧٦٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٨٥٣٦.

(٦) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : وعليه خمسة ، يحتمل أن يكون ذكر الخمسة لعدم الخوف ، أو للقرب من الزوال ».

(٧) في الفقيه : ـ « وعليه خمسة من الناس ».

(٨) في « بس » : ـ « قبل أن تزول الشمس ».

(٩) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٧٥ ، معلّقاً عن عبدالله بن المغيرة الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٨ ، ح ١٣٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤١ ، ح ١٨٥٣٨.

(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١١) في « جن » : + « من ».

(١٢) لم ترد هذه الرواية في « بس ».

(١٣) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٧٧٣ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ١٣٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٨٥٣٧.

٦٤

٧٧٩١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « تَدْرِي لِمَ جُعِلَ (٢) ثَلَاثٌ هُنَا (٣)؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : لَا.

قَالَ : « فَمَنْ (٤) أَدْرَكَ شَيْئاً مِنْهَا ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ (٥) ». (٦)

١٧٢ ـ بَابُ حَصَى (٧) الْجِمَارِ (٨) مِنْ أَيْنَ تُؤْخَذُ وَمِقْدَارِهَا‌

٧٧٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ (٩) :

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال : قال أبو عبد الله » بدل « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال ».

(٢) في « بخ » والعلل : « جعلت ». وفي التهذيب : + « المقام ». وفي العلل : + « أيّام منى ».

(٣) في التهذيب : « ثلاثاً بمنى ». وفي العلل : « ثلاثاً » بدون « هنا ».

(٤) في « بخ » والوافي والتهذيب والعلل : « من ».

(٥) نقل في الوافي حديثاً يقرب من هذا الحديث عن التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧١ ، ح ١٧٠٦ ، ثمّ قال : « الظاهر وحدة الحديثين ووقوع تصحيف في أحدهما ، وما في الكافي إن صحّ فيحتمل أن يكون المراد به أنّه جعل في المشعر ثلاث وقفات من الاختياريّة والاضطراريّة : الاولى من أوّل الليل إلى طلوع الفجر ، والثانية من الفجر إلى طلوع الشمس ، والثالثة من طلوع الشمس إلى الزوال ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : ثلاث وقفات ، هذا تأويل بعيد ، والمشعر غير منى ». وراجع : مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٠.

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ؛ علل الشرائع ، ص ٤٥٠ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٩ ، ح ١٣٧٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤١ ، ح ١٨٥٣٩.

(٧) الحصى : صغار الحجارة ، والواحدة : حصاة. وعن ابن شميل : « الحصى : ما حَذَفْتَ به حَذْفاً ـ أي رميت ـ وهو ما كان مثل بعر الغنم ». راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٨٣ ( حصي ).

(٨) « الجِمار » : جمع الجَمْرة ، وهي الحصاة التي يرمى بها في مكّة ، وهي أيضاً مجتمع الحصى بمنى ، فكلّ كومة من الحصى جمرة ، أو موضع الجمار بمنى فسمّي جمرة ؛ لأنّها ترمى بالجمار ، أو لأنّها مجمع الحصى التي يرمى بها ؛ من الجمرة ، وهي اجتماع القبيلة على من ناوأها. أو سمّيت به من قولهم : أجمر ، إذا أسرع. والمراد بها هاهنا غير الأوّل ، قال الشهيد الأوّل : « الجمرة : اسم لموضع الرمي ، وهو البناء ، أو موضعه ممّا يجتمع من الحصى. وقيل : هي مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرّح عليّ بن بابويه بأنّه الأرض ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ؛ لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ؛ المصباح المنير ، ص ١٠٨ ( جمر ) ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، الدرس ١١٠.

(٩) في الوسائل ، ح ١٨٥٨١ : + « قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

٦٥

خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ (١) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ (٢) (٣)

٧٧٩٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمى بِهَا (٤) الْجِمَارُ؟

فَقَالَ (٥) : « تُؤْخَذُ (٦) مِنْ جَمْعٍ ، وَتُؤْخَذُ (٧) بَعْدَ ذلِكَ مِنْ مِنًى (٨) ». (٩)

٧٧٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٠) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ (١١) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ». (١٢)

٧٧٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوسائل ، ح ١٨٥٨١ : « فإن ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٠ : « لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٢ ؛ وص ٥٩ ، ح ١٨٥٨١.

(٤) في « بخ » : ـ « التي يرمى بها ».

(٥) في الوافي : « قال ».

(٦) في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».

(٧) في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».

(٨) في المرآة : « ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار ».

(٩) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ح ١٨٥١٣.

(١٠) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(١١) في التهذيب : « فإن ».

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١ ، ذيل ح ١٨٥١٢.

٦٦

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « الْتَقِطِ الْحَصى ، وَلَاتَكْسِرَنَّ مِنْهُنَّ شَيْئاً (١) ». (٢)

٧٧٩٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٣) عليه‌السلام ، قَالَ : « حَصَى الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَكَ ، وَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَيْرِ الْحَرَمِ لَمْ يُجْزِئْكَ ».

قَالَ : وَقَالَ : « لَا تَرْمِي (٤) الْجِمَارَ إِلاَّ بِالْحَصى (٥) ». (٦)

٧٧٩٧ / ٦. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي حَصَى الْجِمَارِ ، قَالَ : « كُرِهَ الصُّمُّ (٨) مِنْهَا » وَقَالَ : « خُذِ الْبُرْشَ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على كراهة الرمي بالمكسورة ، والمشهور استحباب عدم كونها مكسورة ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « ولاتأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي ، ولاتكسر الأحجار كما يفعل عوامّ الناس » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٣٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٤ ، ح ١٨٥٢٠.

(٣) في الوسائل ، ح ١٨٥٨٠ : « أبي جعفر ».

(٤) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « لا يرمى ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب : « لا ترم ».

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّبالحصى ، يدلّ على تعيّن الرمي بما يسمّى حصاة ، كما هو المشهور فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير ولا الصغيرة جدّاً بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٥ ، ح ١٣٧٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢ ، ح ١٨٥١٤ ؛ وص ٥٩ ، ح ١٨٥٨٠.

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٨) الصُمُّ : جمع الأصمّ ، وهو من الحجر : الصُلْبُ المُصْمَتُ ، أي الذي لا جوف له ؛ من الصَمَم في الحجر بمعنى‌الشدّة والصلابة. وكأنّ المستحبّ منها الرخو والمنقّطة ، كما ذكره الأصحاب. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠١١ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٦٧ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٣٤٦ ( صلب ) ؛ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧.

(٩) « البُرْش » : جمع الأبرش ، وهو من الحجر ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه ؛ من البَرَش في شعر الفرس ، وهي نكت صغار تخالف سائر لونه. والبُرْشة ، وهو لون مختلط حمرة وبياضاً ، أو غيرهما من الألوان. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٩٥ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ١١٨ ( برش ).

(١٠) في التهذيب : + « وجنوده ». (١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧ ، ح ١٣٧٨٤ ؛ الوسائل ،

٦٧

٧٧٩٨ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَصَى الْجِمَارِ تَكُونُ (١) مِثْلَ الْأَنْمُلَةِ (٢) ، وَلَا تَأْخُذْهَا سَوْدَاءَ ، وَلَابَيْضَاءَ ، وَلَاحَمْرَاءَ ، خُذْهَا كُحْلِيَّةً مُنَقَّطَةً تَخْذِفُهُنَّ (٣) خَذْفاً ، وَتَضَعُهَا عَلَى الْإِبْهَامِ ، وَتَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَةِ (٤) ، وَارْمِهَا مِنْ (٥) بَطْنِ الْوَادِي ، وَاجْعَلْهُنَّ عَنْ (٦) يَمِينِكَ كُلَّهُنَّ (٧) ، وَلَاتَرْمِ عَلَى الْجَمْرَةِ (٨) ، وَتَقِفُ‌

__________________

ج ١٤ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ١٨٥١٨.

(١) في « بث ، بخ ، بف ، جد ، جن » : « يكون ».

(٢) قال الخليل : « الأنملة : المفصل الأعلى الذي فيه الظُفْر من الإصبع ». وقال الجوهري : « الأنملة بالفتح : واحدة الأنامل ، وهي رؤوس الأصابع ». وقال الفيّومي : « الأنملة : من الأصابع العُقْدَةُ » ، ثمّ نقل فيه تسع لغات : تثليث الميم والهمزة. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٨٤٤ ؛ الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٢٦ ( نمل ).

(٣) قال الجوهري : « الخذف بالحصى : الرمي به بالأصابع ». وقال ابن الأثير : « هو رميك حصاة أو نواة تأخذهابين سبّابتيك وترمي بها ، أو تتّخذ مِخْذَفَة من خشب ، ثمّ ترمي بها الحصاة بين إبهامك والسبّابة ». وقال الفيّومي : « خذفت الحصاة ونحوها خذفاً من باب ضرب : رميتها بطرفي الإبهام والسبّابة ». هذا في اللغة ، وأمّا عند العلماء فقال العلاّمة المجلسي : « اختلفوا في كيفيّته ، فقال الشيخان وأبو الصلاح : إنّه وضع الحصاة على ظهر إبهام اليمنى ودفعها بظفر السبّابة ، وابن البرّاج يضعها على باطن إبهامه ويدفعها بالمسبّحة ، والمرتضى يضعها على إبهام يده اليمنى ويدفعها بظفر الوسطى ، وهذه الرواية محتملة لما ذكره الشيخان وابن البرّاج ، ومقتضى اللغة الرمي بالأصابع ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٥ ( خذف ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٢.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٨٦ والتهذيب : + « قال ».

(٥) في « بح » : « في ».

(٦) في « بث ، بح ، بس ، جد » والوسائل ، ح ١٨٥٨٦ والتهذيب : « على ».

(٧) في الوافي : « واجعلهنّ عن يمينك ، يعني الجمار ، وفي بعض النسخ : على يمينك. كلّهنّ ، يعني الثلاث جميعاً ». وفي المرآة ؛ « قوله عليه‌السلام : واجعلهنّ ، أي لا يقف مقابل الجمرة ، بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه ، فيرميها عن يمينها ».

(٨) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : + « قال ». وفي الوافي : « ولا ترم على الجمرة ؛ يعني لا تلق عليه ، بل إليه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا ترم على الجمرة ، أي لا تصعد فوق الجبل فترمي الحصاة عليها ، بل قف على الأرض

٦٨

عِنْدَ (١) الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ (٢) ، وَلَاتَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ». (٣)

٧٧٩٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلاَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ (٤) ». (٥)

٧٨٠٠ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي (٦) أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ (٧)؟

__________________

وارم إليها ، وأمّا استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب » ، وهو عين ما قاله صاحب المدارك. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٤٧ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦ ؛ المصباح المنير ، ص ١٦٥ ( خذف ) ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٢.

(١) في « جن » : « على ».

(٢) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : « الأوّلتين ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ٧٨١٣ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وفيه هذه الفقرة : « وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧ ، ح ١٣٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣ ، ح ١٨٥١٩ ، إلى قوله : « خذها كحليّة منقّطة » ؛ وفيه ، ص ٦١ ، ح ١٨٥٨٦ ، إلى قوله : « عن يمينك كلّهن ».

(٤) في مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٠ : « ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنّهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لا لانحصار الحكم فيهما ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ٢٩٩٧ ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٣٧٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢ ، ح ١٨٥١٥.

(٦) في « بخ ، بف » : « لا ينبغي ».

(٧) في الوسائل ، ح ١٨٥٨٢ : « في حصى الجمار » بدل « قال : سألته : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ».

٦٩

قَالَ : « لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ : مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ ، وَمِنْ حَصَى الْجِمَارِ (١) ؛ وَلَابَأْسَ بِأَخْذِهِ (٢) مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ ». (٣)

١٧٣ ـ بَابُ يَوْمِ النَّحْرِ وَمُبْتَدَإِ الرَّمْيِ وَفَضْلِهِ‌

٧٨٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ (٤) ، ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَةَ (٥) الْقُصْوَى الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ ، فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا ، وَلَاتَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا ، وَتَقُولُ وَالْحَصى فِي يَدِكَ (٦) : اللهُمَّ (٧) هؤُلَاءِ حَصَيَاتِي ، فَأَحْصِهِنَّ لِي ، وَارْفَعْهُنَّ فِي عَمَلِي.

ثُمَّ تَرْمِي ، وَتَقُولُ (٨) مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُمَّ ادْحَرْ (٩) عَنِّي الشَّيْطَانَ (١٠) ، اللهُمَّ تَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ وَعَلى سُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اللهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً ، وَعَمَلاً مَقْبُولاً ، وَسَعْياً مَشْكُوراً ، وَذَنْباً مَغْفُوراً.

وَلْيَكُنْ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْجَمْرَةِ قَدْرَ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ ، أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً ، فَإِذَا أَتَيْتَ رَحْلَكَ ، وَرَجَعْتَ مِنَ الرَّمْيِ ، فَقُلِ : اللهُمَّ بِكَ وَثِقْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، فَنِعْمَ الرَّبُّ ،

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ومن حصى الجمار ، يدلّ على لزوم كونها أبكاراً ، أي لم يرم بها قبل ذلك رمياً صحيحاً ، وعليه الأصحاب. وهذا الخبر والخبر السابق كلّ منهما مخصّص الآخر بوجه ».

(٢) في « جن » : « أن يأخذه ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٦ ، ح ١٣٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٢ ، ح ١٨٥١٦ ؛ وفيه ، ص ٦٠ ، ح ١٨٥٨٢ ، إلى قوله : « ومن حصى الجمار ».

(٤) قد مضى معنى الجمار والجمرة والحصى ذيل عنوان الباب السابق.

(٥) في « بث ، جن » : « جمرة ».

(٦) في التهذيب : « يديك ».

(٧) في الوافي : + « إنّ ».

(٨) في الوسائل ، ح ١٨٦٠٤ والتهذيب : « فتقول ».

(٩) في « بث » : « ازجر ». والدَحْرُ والدُحُور : الطرد والإبعاد ، أو الدفع بعُنف على سبيل الإهانة والإذلال. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٥ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ( دحر ).

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٧ ، ح ١٣٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٣ ، ذيل ح ١٨٥١٨.

٧٠

وَنِعْمَ الْمَوْلى ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ ».

قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ (١) أَنْ يُرْمَى (٢) الْجِمَارُ (٣) عَلى طُهْرٍ (٤) ». (٥)

٧٨٠٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ : مَا لَهَا تُرْمى وَحْدَهَا ، وَلَاتُرْمى (٦) مِنَ الْجِمَارِ (٧) غَيْرُهَا يَوْمَ (٨) النَّحْرِ؟

فَقَالَ : « قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ ، وَلكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذلِكَ (٩) ».

فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَرْمِيهِنَّ؟

__________________

(١) في « بف » : + « له ».

(٢) في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح ١٨٥٧٥ : « أن ترمى ».

(٣) في « بس ، جن » : + « وأنت ».

(٤) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٤ : « ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأمّا كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه ، وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح ٧٨١٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر ». فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « أو خمسة عشر ذراعاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٨ ، ح ١٨٥٧٩ ؛ وفيه ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٥ ، من قوله : « ويستحبّ أن يرمي الجمار » ؛ وفيه أيضاً ، ص ٦٧ ، ح ١٨٦٠٤ ، إلى قوله : « مع كلّ حصاة الله أكبر ».

(٦) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل والتهذيب : « ولا يرمى ».

(٧) في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح ، جد » : « في الجمرة ». وفي « بف » : « الجمرة » بدل « من الجمار ».

(٨) في « بث ، بف » : « ليوم ».

(٩) في المرآة : « روى في الدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب القول بها إلى أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتّى يظهر الحقّ ».

٧١

قَالَ : « لَا تَرْمِهِنَّ ، أَمَا تَرْضى أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا (١) نَصْنَعُ (٢)؟ ». (٣)

٧٨٠٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٤) عليه‌السلام عَنْ رَمْيِ الْجِمَارِ؟

فَقَالَ : « كُنَّ (٥) يُرْمَيْنَ (٦) جَمِيعاً يَوْمَ النَّحْرِ ».

فَرَمَيْتُهَا جَمِيعاً (٧) بَعْدَ ذلِكَ ، ثُمَّ حَدَّثْتُهُ ، فَقَالَ لِي (٨) : « أَمَا تَرْضى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا كَانَ عَلِيٌّ عليه‌السلام يَصْنَعُ؟ » فَتَرَكْتُهُ. (٩)

٧٨٠٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ؛ وَ (١٠) عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « جن » : « كما » بدل « مثل ما ».

(٢) في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب : « أصنع ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٧٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٩ ، ح ١٣٧٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ح ١٨٥٢٥.

(٤) في « بخ » : « أبا عبد الله ».

(٥) في « ى ، بث ، بح » : « نحن ». وفي « بس » : ـ « كنّ ».

(٦) في « بح » : « ترميهنّ ». وفي حاشية « بح » : « ترمين ».

(٧) في الوسائل : ـ « جميعاً ».

(٨) في « بخ » والوافي : ـ « لي ».

(٩) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٣٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٤ ، ح ١٨٥٢٦.

(١٠) في السند تحويل ظاهر بعطف « عن ابن اذينة ، عن ابن بكير » على « عن جميل ، عن زرارة » ، لكن لم يثبت رواية ابن اذينة وهو عمر ، عن ابن بكير وهو عبد الله. وما ورد في بعض الأسناد القليلة لا يأمن من التحريف ؛ فقد ورد في الكافي ، ح ٩١٩٢ رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير والمذكور في بعض النسخ هو « بكير » بدل « ابن بكير » وهو الصواب.

وورد في الكافي ، ح ١٠٦٨٦ رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه‌السلام. لكنّ الظاهر أنّ هذا الخبر وما ورد في الكافي ، ح ١٠٦٦٨ بنفس الإسناد عن عمر بن اذينة عن بكير [ بن أعين ] وغيره عن أبي جعفر ، قطعتان من خبرٍ واحدٍ ، فلا يخلو السند الأوّل من خللٍ.

ويؤيّد ذلك أنّ ابن بكير ليس من أصحاب أبي جعفر عليه‌السلام.

٧٢

كَانَتِ الْجِمَارُ تُرْمى جَمِيعاً ، قُلْتُ : فَأَرْمِيهَا؟

فَقَالَ (١) : « لَا ، أَمَا تَرْضى أَنْ تَصْنَعَ كَمَا أَصْنَعُ؟ » (٢)

٧٨٠٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الرُّومِيِّ ، قَالَ :

رَمى أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام الْجَمْرَةَ الْعُظْمى ، فَرَأَى النَّاسَ وُقُوفاً (٣) ، فَقَامَ (٤) وَسْطَهُمْ ، ثُمَّ نَادى (٥) بِأَعْلى صَوْتِهِ (٦) : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هذَا لَيْسَ بِمَوْقِفٍ (٧) » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَفَعَلْتُ. (٨)

__________________

وورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٧ ، ح ٩ رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ، لكنّ الخبر مذكور في تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٩٧ ، ح ٤٨ وفيه : « بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

وورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٤٤ ، ح ١٣٣ رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن ابن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، والخبر ورد في الكافي ، ح ١٠٧١٠ عن ابن اذينة عن بكير قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام ، وورد باختلاف يسير في الألفاظ في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٨ ، ح ٤٧٥٥ عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول.

وأمّا ما ورد في بصائر الدرجات ، ص ٤٦ ، ح ٩ من رواية أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن اذينة عن عبد الله بن بكير عن ميسّر ، فالظاهر أنّ ابن اذينة فيه محرّف من « أبيه » ؛ فقد ورد في رجال الكشّي ، ص ٢٤٢ ، الرقم ٤٤٣ رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه : محمّد وأحمد عن أبيهم عن ابن بكير عن ميسّر بن عبد العزيز.

فعليه ، لا يبعد أن يكون الصواب في ما نحن فيه أيضاً « بكير » بدل « ابن بكير ». والله هو العالم.

(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٣٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٣ ، ح ١٨٦٢٤.

(٣) في « بخ ، بف » : + « قال ».

(٤) في « بف » : « فوقف ». وفي « ى ، بخ ، جد » : + « في ». وفي الوافي : « فقال : قف في ».

(٥) في « بخ ، بف » : « ناداهم ». وفي الوافي : « نادهم ».

(٦) في الوافي : « صوتك ». ثمّ قال : « في بعض النسخ : فقام فوقف في وسطهم ، ثمّ ناداهم بأعلى صوته. ولا يلائمه قوله : ففعلت ». وفي المرآة : « قوله : ففعلت ، أي فعلت أنا أيضاً مثل فعله عليه‌السلام ، وفي بعض النسخ : قال : قف في وسطهم ، ثمّ نادهم بأعلى صوتك ، وهو أظهر ، لكنّ أكثر النسخ ، كما في الأصل ».

(٧) في « بخ » والوافي : « موقفاً ».

(٨) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٣٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٦ ، ح ١٨٥٩٩.

٧٣

٧٨٠٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : إِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ ، كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، تُكْتَبُ (٣) لَكَ لِمَا (٤) يُسْتَقْبَلُ (٥) مِنْ عُمُرِكَ ». (٦)

٧٨٠٧ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَمْيِ الْجِمَارِ ، قَالَ : « لَهُ بِكُلِّ حَصَاةٍ يَرْمِي بِهَا تُحَطُّ (٨) عَنْهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بخ ، بف » : ـ « الحسن ».

(٢) في « بخ » : ـ « عليّ ».

(٣) في « ى ، بح ، بس ، بف ، جد » : « يكتب ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(٤) في الوسائل والتهذيب : « فيما ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « تستقبل ». وفي الوافي : « لعلّ المراد أنّه تكتب له في كلّ سنة مادام حيّاً ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : لما تستقبل ، لعلّ المعنى أنّ فعل الحسنات لمّا كان من ثمراتها تكفير السيّئات ، وقد ذهبت سيّئاته لما قد مضى من الأفعال فهذا يدّخر له لما يستقبل من عمره إن أتى فيه سيّئة فهذا يكفّرها ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ضمن الحديث الطويل ٢١٣٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٤٩ ، المجلس ٨١ ، ضمن الحديث الطويل ٢١٣٨ ، بسندهما عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٣٧٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥٦٧.

(٧) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن أبي‌عبد الله ». وهو سهو واضح.

(٨) في « ى ، بخ ، بس ، جد ، جن » والوسائل والمحاسن : « يحطّ ».

(٩) « موبقة » ، أي مهلكة. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٦٢ ( وبق ).

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت الوافي والمرآة والوسائل ، ح ١٨٥٩٧ والتهذيب. وفي « بث » والمطبوع : ـ « ثمّ ». (١٠) المحاسن ، ص ٦٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٢٥ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٣٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥٦٦.

٧٤

١٧٤ ـ بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (١)

٧٨٠٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٢) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « ارْمِ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (٤) ، وَقُلْ كَمَا قُلْتَ حِينَ (٥) رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَابْدَأْ (٦) بِالْجَمْرَةِ الْأُولى ، فَارْمِهَا عَنْ يَسَارِهَا (٧) فِي (٨) بَطْنِ الْمَسِيلِ ، وَقُلْ كَمَا قُلْتَ (٩) يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ (١٠) قُمْ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ ، فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، فَاحْمَدِ (١١) اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ (١٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ تَقَدَّمْ قَلِيلاً ، فَتَدْعُو وَتَسْأَلُهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ، ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ، ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ ، وَاصْنَعْ (١٣) كَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولى ، وَتَقِفُ ، وَتَدْعُو اللهَ كَمَا دَعَوْتَ ، ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ‌

__________________

(١) « أيّام التشريق » : هي ثلاثة أيّام بعد يوم النحر ؛ سمّيت بذلك ؛ لأنّ لحوم الأضاحيّ تُشرَّق فيها بمنى ، أي تشرّر في الشمس ، من تشريق اللحم ، وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ. أو سمّيت بذلك لقولهم في الجاهليّة : أشرق ثبير كيما نُغير. والإغارة : الدفع ، أي ندفع للنفر. أو سمّيت به لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتّى تشرق الشمس. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠١ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ؛ لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ( شرق ).

(٢) في التهذيب : ـ « عن ابن أبي عمير ».

(٣) في « بف » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٤) في الوافي : « في الاستبصار حمل الرمي عند الزوال على الأفضل ؛ لما يأتي من جواز التقديم والتأخير ».

(٥) في التهذيب : « حيث ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٩٧ : « وابدأ ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٧ : « قوله عليه‌السلام : عن يسارها ، المراد بيسارها جانبها اليسار بالإضافة إلى المتوجّه إلى القبلة ؛ ليجعلها حينئذٍ عن يمينه ، فيكون ببطن المسيل ؛ لأنّه عن يسارها ».

(٨) في التهذيب : « من ».

(٩) في التهذيب : + « في ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « صفوان ، عن منصور بن حازم » على « صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ». (١٠) المحاسن ، ص ٦٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ١٢٥ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٤ ، ح ٢١٩٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٣٧٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٥٦٦.

(١١) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد » وحاشية « جن » والوسائل ، ح ١٨٥٩٧ والتهذيب : « واحمد ».

(١٢) في الوسائل ، ح ١٨٥٩٧ : + « وآله ».

(١٣) في « بخ ، بف » والوافي : « فاصنع ».

٧٥

وَالْوَقَارَ ، فَارْمِ (١) ، وَلَاتَقِفْ عِنْدَهَا ». (٢)

٧٨٠٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ (٤) الْجِمَارِ؟

فَقَالَ : « قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، وَلَاتَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ».

قُلْتُ : هذَا مِنَ السُّنَّةِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ؟ فَقَالَ : « كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ». (٥)

٧٨١٠ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرى ، وَارْمِ (٦) بِالْيُمْنى (٧) ». (٨)

٧٨١١ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ؛ وَ (١٠) صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً :

__________________

(١) في التهذيب : ـ « فارم ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦١ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٣ ، ح ١٣٨٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٥ ، ح ١٨٥٩٧ ، من قوله : « فابدأ بالجمرة الاولى » ؛ وفيه ، ص ٦٨ ، ح ١٨٦٠٥ ، إلى قوله : « رميت جمرة العقبة ».

(٣) في التهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٤) في « ى ، بس ، جد » : + « رمي ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦١ ، ح ٨٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٤ ، ح ١٨٥٩٦ ، إلى قوله : « هذا من السنّة قال : نعم » ؛ وفيه ، ص ٦٧ ، ح ١٨٦٠٣ ، من قوله : « قلت : ما أقول ».

(٦) في « بث ، بف » : « ثمّ ارم ».

(٧) في المرآة : « يدلّ على استحباب الرمي باليمنى ».

(٨) راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٥ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ٣٨٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٨ ، ح ١٨٦٠٦.

(٩) في « بف » : ـ « بن يحيى ».

(١٠) في السند تحويل بعطف « صفوان ، عن منصور بن حازم » على « صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ،

٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا (١) ». (٢)

٧٨١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (٣) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٤) قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٥) : « مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ؟ ».

فَقَالَ الْحَكَمُ : عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٦) : « أَرَأَيْتَ (٧) لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ (٨) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :

__________________

عن أبي بصير ».

(١) في المرآة : « ما دلّ عليه من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقوى سنداً. وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلاّبعد الزوال ، واختاره ابن زهرة. وقال في الفقيه : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أوّل النهار. قال ابن حمزة : وقته طلوع النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس ». راجع : الخلاف ، ج ٢ ، ص ٣٥٠ ، المسألة ١٧٦ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٥ ، بسندهما عن منصور بن حازم. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٤ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٠ ، ح ١٨٦١٢.

(٣) في « بخ » : ـ « عمر ».

ورد الخبر في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٢ ، والاستبصار ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٦ بسنده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه‌السلام ، والمعهود رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة. فلا يخلو سند التهذيبين من خلل. والظاهر أنّ الصواب فيهما : « حمّاد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة ». فقد ورد في التهذيب ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ٢ ؛ وج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٤ رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز وابن اذينة عن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.

(٤) في « بخ ، بف » : ـ « أنّه ».

(٥) في « ى ، بث ، بخ ، بف » : « عيينة ». والحكم هذا ، هو الحكم بن عتيبة أبو محمّد الكندي. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٧ ، ص ١١٤ ، الرقم ١٤٣٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١١٢ ، الرقم ١٠٩٩ ؛ ص ١٣١ ، الرقم ١٣٣٢.

(٦) في الوافي : + « يا حكم ».

(٧) في « بح » : « رأيت » بدون الهمزة للاستفهام.

(٨) في الوافي : « اثنين ».

٧٧

احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتّى أَرْجِعَ ، أَكَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ؟ هُوَ وَاللهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا ». (١)

٧٨١٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّيْلِ (٢) أَنْ يَرْمُوا ». (٣)

٧٨١٤ / ٧. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَرْمِي (٥) الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » وَقَالَ : « تَرْمِي (٦) الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَتَجْعَلُ (٧) كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ (٨) فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٢ ، ح ٨٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٥٦ ، بسندهما عن زرارة وابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٣٨٠٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦٩ ، ذيل ح ١٨٦١١.

(٢) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا جاؤوا بالليل ، لعلّ فيه إشعاراً بجواز الرمي في الليلة المتأخّرة ، وظاهر أكثرالأصحاب الليلة المتقدّمة ، وقال السيّد في المدارك : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣٣.

(٣) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٨٦١٩.

(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(٥) في الوسائل والبحار : « لا ترم ».

(٦) في « بخ ، بف » : « يرمى ».

(٧) في « بح » : « ويجعل ».

(٨) في « بخ » : « تنتقل ». وفي « بث » : « تتنفّل ».

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ثمّ تنفتل ، أي تنفتل إلى الجانب الآخر ، ولعلّ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع. ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة. والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة ، كما مرّ ».

(٩) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، ضمن ح ٧٧٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ،

٧٨

٧٨١٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٢) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْمِيَ (٣)؟

فَقَالَ : « رُبَّمَا اغْتَسَلْتُ ، فَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ ، فَلَا (٤) ». (٥)

٧٨١٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَى الْجِمَارَ؟

فَقَالَ : « رُبَّمَا فَعَلْتُ ، وَأَمَّا (٦) السُّنَّةِ (٧) فَلَا ، وَلكِنْ مِنَ الْحَرِّ وَالْعَرَقِ ». (٨)

٧٨١٧ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

__________________

ص ١٩٧ ، ح ٦٥٦ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، صدر ح ١٢٨٤ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام ، وفي كلّها هذه الفقرة : « ترمي الجمار من بطن الوادي وتجعل كلّ جمرة عن يمينك » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حجّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ضمن ح ٦٨٥٢ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٥٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهما هذه الفقرة : « لاترمي الجمرة يوم النحر حتّى تطلع الشمس » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٨٥ ، ح ١٣٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧٠ ، ح ١٨٦١٣ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٥ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « حتّى تطلع الشمس ».

(١) السند معلّق ، كسابقه.

(٢) في « بف » : ـ « بن أيّوب ».

(٣) في « بف » : + « الجمار ».

(٤) في المرآة : « يدلّ على أنّ الغسل للرمي من التطوّعات دون السنن ».

(٥) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٦.

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فأمّا ».

(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « [ من ] السنّة ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « لسنّة ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩١٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٤.

(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن رزين ».

٧٩

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنِ الْجِمَارِ؟

فَقَالَ : « لَا تَرْمِ الْجِمَارَ (١) إِلاَّ وَأَنْتَ عَلى طُهْرٍ (٢) ». (٣)

١٧٥ ـ بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ‌

٧٨١٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٤) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٥) ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ (٦) الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي (٧) ، فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْأُولى (٨) : « يُؤَخِّرُ مَا رَمى بِمَا رَمى (٩) ، وَيَرْمِي (١٠) جَمْرَةَ (١١) الْوُسْطى ، ثُمَّ‌

__________________

(١) في « بف » : ـ « الجمار ».

(٢) في الوافي : « يعني استحباباً وإذا أمكنك وتيسّر لك ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي » ، وهو المرويّ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٨ ، ح ٦٦٠. وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٤٩ : « يدلّ ظاهراً على مذهب المفيد ـ والسيّد المرتضى وابن الجنيد أيضاً ـ وحمل في المشهور على الاستحباب ». وللمزيد راجع : المقنعة ، ص ٦٥ ؛ جمل العلم والعمل ، وص ١١٠ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله ، ذيل ح ٧٨٠١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، وفيه : « ويستحبّ أن يرمي الجمار على طهر ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٧٨ ، ح ١٣٧٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٨٥٧٣.

(٤) في « بخ » والتهذيب : ـ « الحسن ».

(٥) في « بف » وحاشية « بح » : « عن عليّ بن رئاب ».

(٦) في « ى » : ـ « رمي ».

(٧) في الوافي : « يوم الثاني ، أي يوم الرمي الثاني. وفي بعض النسخ : في الثاني ».

(٨) في « بخ » : + « ثمّ ». وفي التهذيب : + « قال ».

(٩) في « ى ، بخ ، بف » والتهذيب : ـ « بما رمى ».

وفي الوافي : « يؤخّر ما رمى بما يرمي ، أي يؤخّر ما قدّم رميه نسياناً بما يرمي إعادة له ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٥٠ : « قوله عليه‌السلام : يؤخّر ما رمى ، أي يؤخّره أوّلاً ، أي يعيد مرّة اخرى بمثل ما رمى أوّلاً ».

(١٠) في « بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيرمي ».

(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « الجمرة ». وفي الوسائل : ـ « جمرة ».

٨٠