الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

١
٢

٣
٤

تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحَجِّ

٥

٦

[ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحَجِّ ]

١٥٧ ـ بَابُ الْإِحْرَامِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ (١)

٧٧٠٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (٣) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَاغْتَسِلْ (٤) ، وَالْبَسْ (٥) ثَوْبَيْكَ ، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام أَوْ فِي الْحِجْرِ ، ثُمَّ اقْعُدْ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ (٦) ، وَأَحْرِمْ (٧) بِالْحَجِّ ، ثُمَّ امْضِ (٨) ، وَعَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَالْوَقَارَ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ (٩) دُونَ الرَّدْمِ ، فَلَبِّ ، فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى‌

__________________

(١) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي الحجّة ، سمّي به لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده ، أي يسقون ويستقون. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٦٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ( روي ).

(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان » على « عليّ‌بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ».

(٣) في الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ».

(٤) في « بف » : « اغتسل ».

(٥) في الوسائل والتهذيب : « ثمّ البس ».

(٦) في الوسائل ، ح ١٤٩٦٣ : ـ « اقعد حتّى تزول الشمس » إلى هنا.

(٧) في الوسائل ، ح ١٦٦٤٠ والتهذيب : « فأحرم ».

(٨) في الوسائل : ـ « ثمّ امض ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والاستبصار : « الروحاء ». وفي « ى ، جد ، جن » والوسائل ،

٧

الرَّدْمِ (١) ، وَأَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ (٢) ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتّى تَأْتِيَ مِنًى ». (٣)

٧٧٠٨ / ٢. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

ح ١٦٦٤٠ : « فضاء ». وفي « بس » : « قضاء ». وفي حاشية « بث » والتهذيب : « الرقطاء ».

وقال في الوافي : « في بعض النسخ : الفضاء ، مكان الروحاء » ، وفي نسخ التهذيب والفقيه : الرقطاء ، قال في الفقيه : وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح ، وكأنّه صحّف في الكافي. والردم : السدّ ، ويقال لذلك الموضع بمكّة ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٠٦ : « قوله عليه‌السلام : الرفضاء ؛ وفي بعض النسخ : الروحاء. وفي نسخ التهذيب والفقيه : الرقطاء. قال في القاموس : الرقطة ـ بالضمّ ـ : سواد يشوبه نقط بياض ، أو عكسه ، وقد ارقطّ وارقاطّ فهو أرقط ، وهي رقطاء. وقال الفاضل الأسترآبادي : قد فتّشنا تواريخ مكّة فلم نجد فيها أن يكون رقطاء اسم موضع بمكّة ، وأمّا الردم فالمراد منه المَدْعى ، بفتح الميم وسكون الدال المهملة والعين المهملة بعدها ألف ـ وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرّم ـ والعلّة في التعبير عن المدعى بالردم أنّ الجائي من الأبطح إلى المسجد الحرام كان يشوف الكعبة من موضع مخصوص ، وكان يدعو هناك ، وكانت هناك عمارة ، ثمّ طاحت وصار موضعها تلاًّ ، والظاهر عندي أنّ الصواب : الرمضاء بالراء المفتوحة والميم الساكنة والضاد المعجمة بعدها ألف ، انتهى كلامه رحمه‌الله ، والظاهر أنّ ما هنا أظهر.

وفي الفقيه هكذا : فإذا بلغت الرقطاء دون الردم ، وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطع فارفع صوتك. وفي التهذيب كما هنا. وقال الشيخ في التهذيب عند إيراد رواية أبي بصير : وأمّا ما تضمّن خبر أبي بصير من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمّار وأنّه ينبغي أن يلبّي إذا انتهى إلى الرقطاء ؛ لأنّ الماشي يلبّي من الموضع الذي يصلّي ، والراكب يلبّي عند الرقطاء ، أو عند شعب الدُّبّ ولا يجهران بالتلبية إلاّعند الإشراف على الأبطح. انتهى.

ولا يخفى أنّ ظاهر خبر معاوية تأخير التلبية عن الإحرام إلى الرقطاء ، وعدم الفرق بين الماشي والراكب ، ويمكن القول بالتخيير جمعاً بين الأخبار ، والمشهور بين المتأخّرين أنّه لابدّ من مقارنة التلبية سرّاً ، ويرفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح ».

(١) في الاستبصار : ـ « ظبّ ، فإذا انتهيت إلى الردم ».

(٢) « الأبطح » : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة التي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١٣٤ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ( بطح ).

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير من قوله : « فإذا انتهيت إلى الرفضاء ». وراجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣٧ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٨ ، ح ١٣٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٦٦٤٠ ؛ وج ١٣ ، ص ٥١٩ ، ح ١٨٣٤٨ ؛ وفيه ج ١١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٤٩٦٣ ، إلى قوله : « وأحرم بالحجّ ».

٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ، فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَخُذْ (١) مِنْ شَارِبِكَ وَمِنْ أَظْفَارِكَ ، وَاطْلِ (٢) عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ ، وَانْتِفْ إِبْطَيْكَ (٣) ، وَاغْتَسِلْ ، وَالْبَسْ ثَوْبَيْكَ ، ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ ، وَتَدْعُو اللهَ وَتَسْأَلُهُ الْعَوْنَ ، وَتَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ ، فَيَسِّرْهُ لِي ، وَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ، وَتَقُولُ : أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ وَالثِّيَابِ أُرِيدُ بِذلِكَ وَجْهَكَ (٤) وَالدَّارَ الْآخِرَةَ (٥) وَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ (٦) الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ، ثُمَّ تُلَبِّ (٧) مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ ، وَتَقُولُ (٨) : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَبَلَاغُهَا عَلَيْكَ ، وَإِنْ (٩) قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ (١٠) رَوَاحُكَ إِلى مِنًى زَوَالَ الشَّمْسِ ، وَإِلاَّ فَمَتى مَا (١١) تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ (١٢) يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ». (١٣)

٧٧٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

__________________

(١) في الوافي : « خذ » بدون الواو.

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « اطل ».

(٣) في « بخ ، بف » : « إبطك ».

(٤) في « ى » : + « الكريم ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « الآخر ».

(٦) في « بخ » : « ولقدرك ».

(٧) في الوافي : « تلبّي ».

(٨) في « بخ ، بف » : « تقول » بدون الواو.

(٩) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فإن ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « [ في ] ».

(١١) في « ى ، بف » والوافي : ـ « ما ».

(١٢) في « بث » : ـ « من ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٨ ، ح ٥٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، ح ٨٨١ ، بسندهما عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير إلى قوله : « وتسأله العون وتقول » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٨ ، ح ١٣٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٩ ، ذيل ح ١٦٦٤١.

(١٤) في « بخ ، جر » : ـ « بن إبراهيم ».

٩

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (١) أَتَى (٢) الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ (٣) : يَطُوفُ (٤) بِالْبَيْتِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، مَا لَمْ يُحْرِمْ (٥) ». (٦)

٧٧١٠ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٧) : مِنْ أَيْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ؟

فَقَالَ (٨) : « إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِكَ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الْكَعْبَةِ ، وَإِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِيقِ (٩) ». (١٠)

٧٧١١ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ (١١) أُحْرِمُ (١٢) يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟

__________________

(١) في « بخ ، جد » والوافي والتهذيب : « الرجل ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « يأتي ».

(٣) الإزماع : العزم. وقال ابن منظور : أزمع الأمرَ وبه وعليه : مضى فيه فهو مُزْمِعْ وثبت عليه عزمه ». لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٤٤ ( زمع ).

(٤) في الوسائل : « أيطوف ».

(٥) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز الطواف مطلقاً بعد الإحرام ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٩ ، ح ٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١١ ، ح ١٣٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٨١٨٣.

(٧) في التهذيب ، ح ١٦٨٤ : + « وهو بمكّة ».

(٨) في « بخ ، بف ، جد » : « قال ».

(٩) في المرآة : « يدلّ على أنّ ميقات حجّ التمتّع أيّ موضع كان من مكّة ، ولا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل بين العلماء كافّة ، وقالوا : أفضل ذلك المسجد ، وأفضل المسجد مقام إبراهيم عليه‌السلام أو الحجر ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٥٥ ؛ معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٤ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن عمرو بن حريث الصيرفي الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٣٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٤٩٦٤.

(١١) قرأ العلاّمة الفيض في الوافي : « المسجد الحرام » ، ثمّ فسّر قوله عليه‌السلام : « من أيّ المسجد شئت » بقوله : « يعني من أيّ موضع من المسجد الحرام ».

(١٢) في « بف » : « أحرمت ».

١٠

قَالَ (١) : « مِنْ أَيِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ (٢) ». (٣)

٧٧١٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : مَتى أُلَبِّي بِالْحَجِّ؟

فَقَالَ (٤) : « إِذَا خَرَجْتَ (٥) إِلى (٦) مِنًى » ثُمَّ قَالَ : « إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ دَرْبٍ (٧) عَلى (٨) يَمِينِكَ ، وَالْعَقَبَةَ عَنْ يَسَارِكَ (٩) ، فَلَبِّ بِالْحَجِّ (١٠) ». (١١)

١٥٨ ـ بَابُ الْحَجِّ مَاشِياً وَانْقِطَاعِ مَشْيِ الْمَاشِي‌

٧٧١٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (١٢) ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع والتهذيب : « فقال ».

(٢) في « بس » وردت هذه الرواية متأخّرة عن الرواية الآتية.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٧ ، ح ١٣٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٤٩٦٥.

(٤) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٥) في « بث » : « أحرمت ». وفي « بس » : « أخرجت ».

(٦) في « بخ ، بف » : « من ».

(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بس » والوافي : « الدرب ». وفي المطبوع : « دبّ ». وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : « الدبّ ».

(٨) في « بخ » والوافي : « عن ».

(٩) في الوافي عن نسخة والوسائل والتهذيب : « على يسارك » بدل « عن يسارك ».

(١٠) في الوافي : « حمله في التهذيبين على الراكب ؛ لأنّ الماشي يلبّي حيث يصلّي ، كما مرّ ». وفي المرآة : « ظاهره تأخير التلبية عن الإحرام ، كما مرّ ، وحمل في المشهور على الإجهار بها ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٥٨ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٢ ، ح ٨٨٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن سليمان بن جرير ، عن حريز الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٠٩ ، ح ١٣٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٦٦١٤.

(١٢) هكذا في « بخ ، جر ». وهكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ من نسخة رمز عنها بـ « ش ». وفي « بس » : « الحسن بن عليّ بن فضّال ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جد » والمطبوع والوسائل : « عليّ بن

١١

قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ (١) نَخْرُجَ إِلى مَكَّةَ مُشَاةً (٢)

فَقَالَ لَنَا (٣) : « لَا تَمْشُوا ، وَاخْرُجُوا رُكْبَاناً ».

قُلْتُ (٤) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ أَنَّهُ كَانَ يَحُجُّ (٥) مَاشِياً.

فَقَالَ (٦) : « كَانَ (٧) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ (٨) عليهما‌السلام (٩) يَحُجُّ مَاشِياً ، وَتُسَاقُ (١٠) مَعَهُ الْمَحَامِلُ وَالرِّحَالُ (١١) ». (١٢)

__________________

فضّال ».

والمراد من ابن فضّال الراوي عن ابن بكير ـ وهو عبد الله ـ هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، وقد تكرّرت في الأسناد رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضّال عن [ عبد الله ] بن بكير ، وأحمد بن محمّد في سندنا هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه.

راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٠٨ ـ ٣٠٩ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢١٣ ـ ٢١٦ ، وص ٢٢٤.

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « الحجّ » بدل « أن ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « مشاة ».

(٣) في « بث » والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد : ـ « لنا ».

(٤) في « بخ ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « فقلت ».

(٥) في التهذيب والاستبصار والعلل : « حجّ عشرين حجّة » بدل « أنّه كان يحجّ ».

(٦) في « ى ، بث ، بح ، بس » وحاشية « جد » وقرب الإسناد : « قال ».

(٧) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار والعلل وقرب الإسناد : « إنّ ».

(٨) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : ـ « بن عليّ ».

(٩) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والعلل : + « كان ».

(١٠) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد » والوافي : « ويساق ».

(١١) في الوافي : « ظاهر قول السائل : نخرج إلى مكّة ، مع قوله : بلغنا ، يدلّ على أنّ مشي الحسن ـ صلوات الله عليه ـ كان إلى مكّة ، وخبر رفاعة الآتي ـ وهو الخامس هنا ـ نصّ في أنّ مشيه كان من مكّة ؛ يعني إلى المواقف وفي المناسك ، فينبغي حمل هذا على ذاك ونسبة الوهم إلى السائل ، وفي قوله عليه‌السلام : كان يحجّ ماشياً ، دلالة على ذلك ، ولعلّ سياق الرحال من أجل أنّه لو تعب ركب ، وتعدّدها من أجل أنّه لو تعب غيره أركبه ولئلاّ يظنّ به البخل ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٠٨ : « اختلف الأصحاب لاختلاف الأخبار في أنّ المشي أفضل أو الركوب؟ والمشهور بين الأصحاب القول بالتفصيل بالضعف وعدمه جمعاً بين الأخبار ، ومنهم من جمع بينهما بأنّ

١٢

٧٧١٤ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا كُنَّا نَحُجُّ مُشَاةً ، فَبَلَغَنَا عَنْكَ شَيْ‌ءٌ ، فَمَا تَرى؟

قَالَ (١) : « إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّونَ مُشَاةً وَيَرْكَبُونَ ».

قُلْتُ (٢) : لَيْسَ عَنْ ذلِكَ (٣) أَسْأَلُكَ.

قَالَ (٤) : « فَعَنْ (٥) أَيِّ شَيْ‌ءٍ سَأَلْتَ؟ ».

قُلْتُ : أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ نَصْنَعَ؟

قَالَ : « تَرْكَبُونَ أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَقْوى لَكُمْ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْعِبَادَةِ (٦) ». (٧)

٧٧١٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

الركوب أفضل لمن كان الحامل له على المشي توفير المال مع استغنائه عنه ، والمشي أفضل إن كان الحامل له عليه كسر النفس ومشقّة العبادة. ويمكن أن يحمل أخبار المشي من مكّة لأفعال الحجّ لصحيحة رفاعة ».

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٦٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٧٠ ، ح ٦٢٤ ، بسند آخر عن عبدالله بن بكير. علل الشرائع ، ص ٤٤٧ ، ح ٦ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٢١٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « وكان الحسين بن عليّ عليه‌السلام يمشي وتساق معه المحامل والرحال » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٢١٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ١٤٣٠٠ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٢٧ ، من قوله : « كان الحسن بن عليّ عليه‌السلام ».

(١) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ح ١٦٩٠ : « فقال ».

(٢) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٣٢ والاستبصار : « فقلت ».

(٣) في الوافي : « هذا ».

(٤) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ح ٣٢ والاستبصار والعلل : « فقال ».

(٥) في حاشية « بح » والتهذيب ، ح ٣٢ والاستبصار والعلل : « عن ».

(٦) في الوافي : « ظاهر هذا الحديث أنّ المراد بالمشي المشي من مكّة وفي المناسك دون طريق مكّة ، وكذا أكثر الأخبار الآتية ».

(٧) علل الشرائع ، ص ٤٤٧ ، ح ٤ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٩٠ ، معلّقاً عن صفوان ، عن سيف التمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢ ، ح ٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٦٤ ، بسندهما عن سيف التمّار الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٢١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٨٣ ، ذيل ح ١٤٢٩٩.

١٣

أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَشْيُ أَفْضَلُ أَوِ الرُّكُوبُ (١)؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوسِراً ، فَمَشى لِيَكُونَ أَقَلَّ لِنَفَقَتِهِ ، فَالرُّكُوبُ أَفْضَلُ ». (٢)

٧٧١٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ وَابْنِ بُكَيْرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِياً أَفْضَلُ ، أَوْ رَاكِباً؟

قَالَ (٣) : « بَلْ رَاكِباً ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَجَّ رَاكِباً ». (٤)

٧٧١٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ (٥) ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مَشْيِ الْحَسَنِ عليه‌السلام : مِنْ مَكَّةَ ، أَوْ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ (٦) : « مِنْ مَكَّةَ ».

وَسَأَلْتُهُ : إِذَا زُرْتُ الْبَيْتَ ، أَرْكَبُ أَوْ أَمْشِي (٧)؟ فَقَالَ : « كَانَ الْحَسَنُ عليه‌السلام يَزُورُ رَاكِباً ».

__________________

(١) في « بح ، جد » : « أم الركوب ».

(٢) علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، ح ٥ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٢١٨ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١١ ، ح ١٢٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٨٥ ، ذيل ح ١٤٣٠٤.

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ». وفي « بح ، بس » وحاشية « جد » : + « قال ».

(٤) علل الشرائع ، ص ٤٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٩١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٦٣ ، بسنده عن رفاعة. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٢٢١٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٢٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٨٢ ، ذيل ح ١٤٢٩٨.

(٥) في « بف ، جر » : ـ « بن أيّوب ».

(٦) في « بخ ، بف ، جد » : « فقال ».

(٧) في الوافي : « معنى السؤال الأوّل أنّ مشي الحسن عليه‌السلام للحجّ هل كان من مكّة إلى منى وعرفات ، أو من المدينة إلى مكّة؟ ومعنى السؤال الثاني أنّه بعد ما فرغ من مناسك منى وأراد طواف الزيارة ، فهل الأفضل أن يركب من منى إلى مكّة ، أو يمشي إليها؟ ».

١٤

وَسَأَلْتُهُ عَنِ (١) الرُّكُوبُ أَفْضَلُ ، أَوِ الْمَشْيُ؟ فَقَالَ : « الرُّكُوبُ ».

قُلْتُ : الرُّكُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْيِ؟! فَقَالَ (٢) : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رَكِبَ ». (٣)

٧٧١٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَنْقَطِعُ مَشْيُ الْمَاشِي؟

قَالَ : « إِذَا رَمى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَشْيُهُ ، فَلْيَزُرْ رَاكِباً (٤) ». (٥)

٧٧١٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الَّذِي عَلَيْهِ الْمَشْيُ فِي الْحَجِّ : إِذَا رَمَى الْجِمَارَ (٦) زَارَ الْبَيْتَ رَاكِباً (٧) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ». (٨)

__________________

(١) في « بخ » والوافي : ـ « عن ».

(٢) في « بخ ، بس » : « قال ».

(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٢٢٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٨١ ، ذيل ح ١٤٢٩٥.

(٤) في المرآة : « يدلّ على انقطاع مشي من نذر المشي بالحلق ، ويجوز له العود إلى مكّة لطواف الزيارة راكباً ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، والظاهر أنّه مختار المصنّف ، ويظهر من الصدوق في الفقيه أيضاً اختياره ».

(٥) قرب الإسناد ، ص ١٦١ ، ح ٥٨٨ ، بسند آخر وتمام الرواية : « متى ينقطع مشي الماشي قال : إذا أفضت من عرفات » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٢ ، ح ١٢٢١١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٩٠ ، ح ١٤٣٢١.

(٦) في « بخ » والوسائل والفقيه : « الجمرة ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : زار البيت راكباً ، هذا يحتمل أمرين : أحدهما : إرادة زيارة البيت لطواف الحجّ ؛ لأنّه المعروف بطواف الزيارة ، وهذا يخالف القولين معاً ، فيلزم إطراحهما. والثاني : أن يحمل رمي الجمار على الجميع ، ويحمل زيارة البيت على معناه اللغوي ، أو على طواف الوداع ونحوها ، وهذا هو الأظهر. كذا ذكره الشهيد الثاني رحمه‌الله في حواشي شرح اللمعة ، وقال : في الأصل القولان : أحدهما : أنّ آخره منتهى أفعاله الواجبة ، وهي رمي الجمار. والآخر ، وهو المشهور : أنّ آخره طواف النساء ». وراجع : الروضة البهيّة ، ج ٢ ، ص ١٨١.

(٨) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٧٩٠ ، بسنده عن إسماعيل بن همّام المكّي ، عن أبي الحسن الرضا ، عن أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤١٣ ، ح ١٢٢١٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٩٠ ، ح ١٤٣٢٠.

١٥

١٥٩ ـ بَابُ تَقْدِيمِ طَوَافِ الْحَجِّ لِلْمُتَمَتِّعِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلى مِنًى‌

٧٧٢٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا كَانَ شَيْخاً كَبِيراً ، أَوِ امْرَأَةً تَخَافُ الْحَيْضَ : تُعَجِّلُ (١) طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ (٢) مِنًى؟

فَقَالَ : « نَعَمْ ، مَنْ كَانَ هكَذَا يُعَجِّلُ (٣) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ (٤) يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ، ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً ، فَيَطُوفُ بِهِ (٥) قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ : عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ؟

فَقَالَ (٦) : « لَا ».

قُلْتُ : الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ (٧) إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا (٨) وَالْمَرْوَةِ : يُعَجِّلُ (٩) طَوَافَ النِّسَاءِ (١٠)؟

فَقَالَ (١١) : « لَا ، إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا يَأْتِي (١٢) مِنًى ». (١٣)

__________________

(١) في الوافي والفقيه والاستبصار ، ح ٧٩٦ : « يعجّل ».

(٢) في « ى ، بخ ، بف » والوافي والاستبصار ، ح ٧٩٦ والفقيه : « أن يأتي ».

(٣) في التهذيب ، ح ٤٣٢ : « يعجّله ».

(٤) في « بف » والوافي والفقيه : « رجل ».

(٥) في الوافي : ـ « به ».

(٦) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « قال ».

(٧) في الوسائل ، ح ١٤٨١١ : « للحجّ ».

(٨) في التهذيب ، ح ٤٣٥ والاستبصار ، ح ٧٩٧ : « والصفا ».

(٩) في الوافي والوسائل ، ح ١٤٨١١ والتهذيب ، ح ٤٣٥ والاستبصار ، ح ٧٩٧ : « أيعجّل ».

(١٠) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٢ : « ثمّ اعلم أنّ الظاهر من كلام الأصحاب عدم الفرق في جواز التقديم بين طواف الزيارة وطواف النساء ، ويظهر من هذا الخبر الفرق ، والأحوط عدم تقديم طواف النساء مطلقاً إلاّمع العذر ».

(١١) في « بخ ، جد » والوافي والوسائل ، ح ١٤٨١١ والتهذيب ، ح ٤٣٥ والاستبصار ، ح ٧٩٧ : « قال ».

(١٢) في الوسائل ، ح ١٤٨١١ : + « من ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣١ ، ح ٤٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « من

١٦

٧٧٢١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَمَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، فَخَشِيَ عَلى بَعْضِهِنَّ الْحَيْضَ؟

فَقَالَ : « إِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ (١) ، وَأَحْلَلْنَ ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهَا الْحَيْضَ ، فَيَأْمُرُهَا تَغْتَسِلُ (٢) ، وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ (٣) مَكَانِهَا ، ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَيْ‌ءٌ ، قَضَتْ بَقِيَّةَ الْمَنَاسِكِ وَهِيَ طَامِثٌ ».

فَقُلْتُ : أَلَيْسَ قَدْ بَقِيَ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « بَلى ».

قُلْتُ : فَهِيَ مُرْتَهَنَةٌ حَتّى تَفْرُغَ مِنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَلِمَ لَاتَتْرُكُهَا (٤) حَتّى تَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا؟

قَالَ : « يَبْقى عَلَيْهَا مَنْسَكٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ عَلَيْهَا مِنْ أَنْ يَبْقى (٥) عَلَيْهَا الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا مَخَافَةَ الْحَدَثَانِ ».

قُلْتُ : أَبَى الْجَمَّالُ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا وَالرِّفْقَةُ.

__________________

كان هكذا يعجّل » ؛ وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الكليني ، من قوله : « المفرد بالحجّ إذا طاف ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٧٨٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى ، إلى قوله : « قبل أن يخرج عليه شي‌ء فقال : لا ». راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠٥ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٢ ، ح ١٤١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٤٨٠٧ ، إلى قوله : « قبل أن يخرج عليه شي‌ء فقال : لا » ؛ وفيه ، ص ٢٨٣ ، ح ١٤٨١١ ، من قوله : « المفرد بالحجّ إذا طاف ».

(١) في « بث » : « سعيهنّ ».

(٢) في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل ، ح ١٨١٠٠ والتهذيب : « فتغتسل ». وفي « ى » : « فتغسل ».

(٣) في « بح ، جد » والتهذيب : ـ « من ».

(٤) في الوافي : « لا تترك ». وفي الوسائل ، ح ١٨١٠٠ والتهذيب : « لا يتركها ».

(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨١٠٠. وفي المطبوع والتهذيب : « أن تبقي » ، والمذكور في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب كما أثبتناه.

١٧

قَالَ (١) : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ (٢) ، تَسْتَعْدِي (٣) عَلَيْهِمْ (٤) حَتّى يُقِيمَ عَلَيْهَا حَتّى تَطْهُرَ وَتَقْضِيَ مَنَاسِكَهَا (٥) ». (٦)

٧٧٢٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ؛ وَ (٧) حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الطَّوَافِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ (٨) تَخَافُ الْحَيْضَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلى مِنًى (٩) ». (١٠)

٧٧٢٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١١) ، قَالَ :

__________________

(١) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « فقال ». وفي الوسائل ، ح ١٥١٤٨ : + « فقال ».

(٢) في « بخ ، بف » : « ذاك ».

(٣) في « بث ، بف » : « يستعدي ».

(٤) « تستعدي عليهم » أي تستعين بأحد وتستنصره عليهم ، من الاستعداء ، وهو طلب النصرة والتقوية. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢١ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٧ ( عدا ).

(٥) في التهذيب : « المناسك ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز تقديم طواف النساء مطلقاً ، وهو خلاف المشهور ، قال في الدروس : روى عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه‌السلام أنّ الحائض لا تقدّم طواف النساء ، فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم ، والأصحّ جوازه لها ولكلّ مضطرّ ، رواه الحسن بن عليّ عن أبيه عليهما‌السلام. وفي الرواية الاولى إشارة إلى عدم شرعيّة استنابة الحائض في الطواف ، كما يقوله متأخّر والأصحاب في المذاكرة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٨٥ ، الدرس ١٢١.

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٣ ، ح ١٤١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٦ ، ح ١٨١٠٠ ؛ وفيه ، ج ١١ ، ص ٤١٨ ، ح ١٥١٤٨ ، من قوله : « قلت : أبى الجمّال ».

(٧) في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ». هذا ، والمراد من حمّاد الراوي عن الحلبي هو حمّاد بن عثمان ، وقد وردت في كثيرٍ من الأسناد رواية ابن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن الحبي. فعليه ما ورد في هامش المطبوع من « عن حمّاد » بدل « وحمّاد » سهو. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩٩ ؛ وص ٤١٩ ـ ٤٢١.

(٨) في « ى » : + « التي ».

(٩) لم ترد هذه الرواية في « بح ، بس ».

(١٠) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٢ ، ح ١٤١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٤٨٠٤.

(١١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر » والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع : + « [ عن أبي عبد الله عليه‌السلام ] ».

١٨

قُلْتُ (١) : رَجُلٌ كَانَ مُتَمَتِّعاً ، وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ.

قَالَ : لَايَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَتّى يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ ، فَإِذَا (٢) هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلَا يَعْتَدَّ بِذلِكَ الطَّوَافِ. (٣)

٧٧٢٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ أَنْ (٤) يُعَجِّلَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرِيضُ وَالْمَرْأَةُ وَالْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ (٥) إِلى مِنًى ». (٦)

١٦٠ ـ بَابُ تَقْدِيمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ‌

٧٧٢٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام (٧) عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ يَدْخُلُ مَكَّةَ : يُقَدِّمُ (٨) طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ؟

فَقَالَ : « سَوَاءٌ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في الوافي والتهذيب : + « قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ». لكنّه لم ترد هذه العبارة في بعض نسخ التهذيب.

(٢) في « ى ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ، ح ٤٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٩ ، ح ٧٣٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٢ ، ح ١٤١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٤٨٠٥.

(٤) في « جد » : « بأن ». (٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « أن يخرجوا ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣١ ، ح ٤٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٢ ، ح ١٤١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨١ ، ح ١٤٨٠٦.

(٧) في « بخ ، بف ، جد » والوافي : « عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ».

(٨) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « أيقدّم ».

(٩) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١١٤ : « يدلّ على أنّه يجوز للمفرد تقديم الطواف اختياراً ، كما هو المشهور. وذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى وجوب تجديد التلبية ؛ لئلاّ ينقلب حجّه عمرة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٤ ؛ وص ١٣١ ، ح ٤٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ،

١٩

٧٧٢٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ (٢) : يُقَدِّمُ (٣) طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ (٤)؟

فَقَالَ : « هُوَ وَاللهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ ، أَوْ أَخَّرَهُ ». (٥)

٧٧٢٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ : يُقَدِّمُ طَوَافَهُ ، أَوْ يُؤَخِّرُهُ (٦)؟ قَالَ : « يُقَدِّمُهُ ».

فَقَالَ رَجُلٌ إِلى جَنْبِهِ (٧) : لكِنَّ شَيْخِي لَمْ يَفْعَلْ ذلِكَ ، كَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ (٨) ، حَتّى إِذَا رَجَعَ (٩) النَّاسُ إِلى مِنًى (١٠) رَاحَ مَعَهُمْ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ شَيْخُكَ؟ قَالَ : عَلِيُّ بْنُ‌

__________________

ح ٢٧٧٩ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٥ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٦ ، ح ١٤١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٤٨٠٩.

(١) في « جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٢) في التهذيب ، ص ٤٥ : « للحجّ ».

(٣) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ص ٤٥ : « أيعجّل ». وفي الوسائل والتهذيب ، ص ١٣٢ وص ٤٧٧ : « أيقدّم ».

(٤) في التهذيب ، ص ١٣٢ : « أم يؤخّره ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥ ، ح ١٣٥ ؛ وص ١٣٢ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٧٧ ، ح ١٦٨٧ ، معلّقاً عن صفوان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٦ ، ح ١٤١٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٤٨٠٨.

(٦) في « بف » : « ويؤخّره ».

(٧) في « بح » : « جنبي ».

(٨) قال ابن الأثير : « فَخٌّ : موضع عند مكّة. وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر ، وهو أيضاً أقطعه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عُظيم بن الحارث المحاربيّ ». وقال الطريحي : « هو بفتح أوّله وتشديد ثانيه : بئر قريبة من مكّة على نحو فرسخ ». وقال العلاّمة المجلسي نحوه. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤١٨ ؛ مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٨ ( فخخ ).

(٩) في الوافي والتهذيب : « راح ».

(١٠) في « بس » : ـ « إلى منى ». وفي الوافي : « بمنى ».

٢٠