أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
الصفحات: ٧٦٦
٨٥٣١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ (٢) مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ ، أَبِيعُهُمَا (٣) السِّلَاحَ؟ فَقَالَ (٤) : « بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا (٥) : الدِّرْعَ (٦) وَالْخُفَّيْنِ (٧) وَنَحْوَ هذَا ». (٨)
٨٥٣٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ السَّرَّادِ (١٠) :
__________________
ح ١٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ١٧٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠١ ، ح ٢٢٠٨٧.
(١) السند معلّق ، كسابقه.
(٢) في « بف ، جت ، جد » والتحف : « يلتقيان ».
(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والتحف. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أنبيعهما ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف. وفي « ط » : ـ « فقال ». وفي المطبوع : « قال ».
(٥) في « ط » : « يكفيهما ». و « يكنّهما » أي يسترهما ، يقال : كننته أكنّه ، من باب قتل ، أي سترته في كِنّه ، بالكسر ، وهو السُّتْرة ، وأكننته ، بالألف : أخفيته. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنن ).
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف. وفي المطبوع : « كالدرع ».
(٧) في التحف : « الخفّتان والبيضة » بدل « الخفّين ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تحف العقول ، ص ٣٧٤ ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ١٧٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٢٠٨٨.
(٩) السند معلّق ، كسابقيه.
(١٠) في الوسائل : « السرّاج » ، لكن لم نجد رواية أبي عبد الله البرقي ـ وهو محمّد بن خالد ـ عمّن يلقّب بالسّراج في موضع.
ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ وسنده هكذا : « عنه ـ والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد ـ عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاد » لكنّ الخبر ورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاد عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام.
والظاهر أنّ الصواب ما ورد في الاستبصار ؛ فإنّ المراد من السرّاد هو الحسن بن محبوب وقد عُدَّ من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمته أنّه روى عن ستّين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٢٢ ، الرقم ١٦٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٨ وص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٥١.
هذا ، وقد وردت رواية أبي عبد الله البرقي عن [ الحسن ] بن محبوب في المحاسن ، ص ٣٠٠ ، ح ٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٤٩ ؛ وفي بصائر الدرجات ، ص ٥١٨ ، ح ٥١.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ ، قَالَ (١) : « لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ (٢) ». (٣)
٣٣ ـ بَابُ الصِّنَاعَاتِ
٨٥٣٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ (٤) الْأَمِينَ » (٥)
٨٥٣٤ / ٢. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنَّ اللهَ تَعَالى يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ ». (٦)
٨٥٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ
__________________
(١) في « بس » : « فقال ».
(٢) في « جن » : « فتنته ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السرّاد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٥ ، ح ١٧٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٢٠٨٩.
(٤) « المحترف » : المكتسب ، يقال : هو يحترف لعياله ، أي يكتسب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).
(٥) الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٥٨٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ؛ تحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨٢.
(٦) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨٣.
(٧) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : + « عن أبيه ».
وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم تفصيل الكلام ذيل ح ٣٦٩٥ فلاحظ.
عُمَارَةَ (١) ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (٢) ، فَإِنْ (٣) كَانَ حَقّاً ، فَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
قَالَ (٤) : « وَمَا هُوَ؟ ».
قُلْتُ (٥) : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ (٦) كَانَ (٧) يَقُولُ : لَوْ غَلى دِمَاغُهُ مِنْ (٨) حَرِّ الشَّمْسِ ، مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ (٩) ، وَلَوْ تَفَرَّثَ (١٠) كَبِدُهُ (١١) عَطَشاً ، لَمْ يَسْتَسْقِ (١٢) مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ (١٣) مَاءً ، وَهُوَ عَمَلِي وَتِجَارَتِي ، وَفِيهِ (١٤) نَبَتَ لَحْمِي وَدَمِي ، وَمِنْهُ حَجِّي وَعُمْرَتِي (١٥)
فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : « كَذَبَ الْحَسَنُ ، خُذْ سَوَاءً (١٦) ، وَأَعْطِ سَوَاءً ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَدَعْ (١٧) مَا بِيَدِكَ (١٨) ، وَانْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً (١٩)؟ ». (٢٠)
__________________
(١) في حاشية « بف » : « عمّار ».
(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « البصري ».
(٣) في « ط » : « وإن ». (٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٥) في الوافي : « فقلت ». (٦) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « البصري ».
(٧) في « ى » : ـ « كان ».
(٨) في التهذيب : ـ « من ».
(٩) يقال : « صرفت الذهب بالدراهم : بعته. واسم الفاعل من هذا : صَيْرَفيّ ، وصَيْرف وصرّاف للمبالغة. قال ابنفارس : الصرف : فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ، ومنه اشتقاق الصيرفيّ. المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرف ).
(١٠) في الوافي : « تفرّثت ». وفي التهذيب : « تبقّرت ». وفي الاستبصار : « تنقّرت ».
(١١) في الوافي : « تفرّثت كبده : تشقّقت وانتثرت ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( فرث ).
(١٢) في « جن » : « لم يستق ».
(١٣) في الفقيه : ـ « عطشاً لم يستسق من دار صيرفي ».
(١٤) في البحار ، ج ١٤ والفقيه : « وعليه ».
(١٥) في الوسائل والفقيه : + « قال ».
(١٦) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧١ : « قوله عليهالسلام : خذ سواء ، أي لا تأخذ أكثر من حقّك ولا تعطهم أقلّ من حقّهم ، أويجب التساوي في الجنس الواحد حذراً من الربا. والأوّل أظهر ».
(١٧) في البحار ، ج ١٤ : « دع ».
(١٨) في التهذيب والاستبصار : « ما في يدك ».
(١٩) في الوافي : « وفي الفقيه في آخر الحديث « يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم » هذا كلامه ولم
٨٥٣٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، فَقَالَ : إِنِّي أُعَالِجُ (١)
__________________
أدر ما عنى به ».
وفي هامشه عن سلطان رحمهالله : « قوله : ولم أدر ما عنى به. قوله : يعني صيارفة الكلام ، من كلام الصدوق لا تتمّة الحديث ، ومعناهُ أنّ الباقر عليهالسلام إنّما عنى بقوله : كانوا صيارفة ، صيارفة الكلام لا الدرهم ، فكأنّه قال لسدير : مالك ولقول حسن البصري ، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل ، فاتّبعوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم يستمعوا قول الضلاّل والأكاذيب الباطلة ، فأنت أيضاً كن صيرفيّاً لما يبلغك من الأقاويل آخذاً الحقّ ، رافضاً للباطل ( من شرح الفقيه ).
غاية ما يوجّه متن الحديث ـ إن سلم عن النقص ، وتوافقت فيه النسخ ـ أن يكون « يعنى » بصيغة المفعول ، وكذا « لم يعن » فيكون المراد أنّ الحسن وهم من تأويل ما روي في الصيارفة ؛ فإنّ المعنيّ بها صيارفة الكلام ، لا صيارفة الدرهم على ما ورد في قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من التهديد لمن يصرف الكلام في المواعيد وغيرها.
وظاهر ذيل عبارة هذا الفاضل رحمهالله يشعر بأنّ قوله : « يعني ... » تتمّة الحديث. ولا يخفى له أنّ هذا الحديث موجود في الكافي والتهذيب ولم يكن فيها هذه التتمّة ، فالظاهر أنّها من عبارة المصنّف ولا يأتي ذلك عن توجيهه رحمهالله أيضاً ؛ إذ المقصود على أيّ تقدير بيان وجه توهّم الحسن البصري. ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم أيضاً ، والفاعل ضميرٌ راجع إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو من توهّم الحسن من كلامه ما توهّم ».
وفي هامش الكافي المطبوع نقلاً عن رفيع الدين :
« في الفقيه بعد قوله : « كانوا صيارفة » : يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدرهم. انتهى. وقال المجلسي الأوّل رحمهالله في شرحه على الفقيه : فكأنّه عليهالسلام قال لسدير : مالك ولقول الحسن البصريّ؟ أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أمانيّ أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة ، فأنت أيضاً كن صيرفيّاً لما قرع سمعك من الأقاويل ، ناقداً منتقداً فخذ الحقّ واترك الباطل. هذا ملخّص كلامه ، أعلى الله مقامه. وإليه ذهب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، والذي حمل الصدوق على هذا التأويل في المقام من حمل الصيرفيّ على صيرفيّ الكلام تواتر أنّ أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجّاراً ». وراجع : روضة المتّقين ، ج ٦ ، ص ٤١٢.
(٢٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٥٨٣ ، معلّقاً عن سدير الصيرفيّ. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٧ الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٢١٩٢ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥ ؛ وج ٤٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٦.
(١) العِلاج : العمل والمزاولة ، وكلّ شيء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته. راجع : لسان العرب ،
الدَّقِيقَ (١) وَأَبِيعُهُ ، (٢) وَالنَّاسُ يَقُولُونَ : لَايَنْبَغِي.
فَقَالَ لَهُ (٣) الرِّضَا عليهالسلام : « وَمَا بَأْسُهُ؟ كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللهَ فِيهِ الْعَبْدُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)
٨٥٣٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَخَبَّرْتُهُ (٥) أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ.
فَقَالَ : « أَلَاسَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ.
قَالَ : « فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً ، وَلَا تَسُبَّهُ (٦) ، جَعَلَهُ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ ، وَخَلَفَ صِدْقٍ مِنْ (٧) بَعْدِكَ ».
قُلْتُ (٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ؟
قَالَ (٩) : « إِذَا عَدَلْتَهُ (١٠) عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ :
__________________
ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( علج ).
(١) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرقيق ».
(٢) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأبيعه ».
(٣) في الوسائل : ـ « له ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٢ ، ح ١٧٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢١٨٥.
(٥) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والاستبصار : « فأخبرته ».
(٦) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل : « ولا تشتمه ».
(٧) في « ى ، بح ، بس ، جد » : ـ « من ».
(٨) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » : ـ « قلت ». وفي « جت » والمطبوع : « فقلت ».
(٩) في « جت » : « فقال ». وفي الوافي : + « إنّه ».
(١٠) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عدلت به ». وفي الاستبصار والعلل : « عزلته ».
لَا تُسْلِمْهُ (١) صَيْرَفِيّاً ، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَايَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ (٢) ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ (٣) ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ (٤) ، فَإِنَّهُ لَايَسْلَمُ مِنَ الاحْتِكَارِ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ (٥) تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً (٦) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ (٧) ». (٨)
٨٥٣٨ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ (١٠) : إِنِّي
__________________
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا عدلته ، المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة ، وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرّم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار ».
(١) في « ى ، بس » : « لا تسلّمنّه ». وفي « بح ، جد ، جن » : « لا تسلمنّه ». وفي الوافي : « لا تسلمه ، من أسلمه ، أي لاتعطه لمن يعلّمه إحدى هذه الصنائع ، كذا في النهاية ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ( سلم ).
(٢) في « ى ، بح ، بس ، جد » : « أكفان ».
(٣) في « ط ، بخ ، بف » والعلل : ـ « إذا كان ».
(٤) في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » : « طعام ». وفي « بخ » : « طعامه ».
(٥) « الجزّار » : الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغيرها ، من باب قتل ، أي نحرتها. راجع : المصباح المنير ، ص ٩٨ ( جزر ).
(٦) النَخْس : طعنك جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غيره فتهيج ، والفاعل : نخّاس ، مبالغة. ومنه قيل لدلاّل الدوابّ وبائعها ونحوها : نخّاس ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تَنْشَط ، وقد يسمّى بائع الرقيق نخّاساً. والأوّل هو الأصل. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ( نخس ).
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من باع الناس ، أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق ، أي لا تفعل ذلك ؛ فإنّه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقاً ، فالمراد به نوع من الشرّ يجتمع مع الكراهة ».
(٨) علل الشرائع ، ص ٥٣٠ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢١٨٦.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(١٠) في « بخ » : « عن جعفر ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ». وفي « ط » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن جعفر عليهالسلام ، قال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال ». وفي « بف » : « عن جعفر عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً ، وَنَهَيْتُهَا (١) أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً ، أَوْ حَجَّاماً ، أَوْ صَائِغاً ». (٢)
٨٥٣٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ (٣) التَّفْلِيسِيِّ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ (٤) الْحَنَّاطِ (٥) ، عَنْ أبِي (٦) إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ ، قَالَ :
دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَمَعِي ثَوْبَانِ ، فَقَالَ لِي (٧) : « يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ ، يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَلَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ (٨) ».
فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنْسِجُهُمَا أَنَا ، فَقَالَ لِي : « حَائِكٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ (٩) : « لَا تَكُنْ حَائِكاً » قُلْتُ : فَمَا أَكُونُ؟ قَالَ : « كُنْ صَيْقَلاً (١٠) ».
وَكَانَتْ (١١) مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَاشْتَرَيْتُ (١٢) بِهَا سُيُوفاً وَمَرَايَا (١٣) عُتُقاً (١٤) ، وَقَدِمْتُ بِهَا (١٥)
__________________
(١) في الوافي : « فنهيتها ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٠ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٢١٠٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٢٢١٨٧.
(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جن » : « رنجويه » ، لكن تقدّم ذيل ح ٩٣٨ أنّ الصواب هو زنجويه ، فلاحظ.
(٤) في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « أبي عمير ».
(٥) في « بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي : « الخيّاط ».
(٦) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « أبي » ، وهو سهو كما يظهر من متن الخبر.
(٧) في « ى » : ـ « لي ».
(٨) في الوسائل : ـ « اللذين تحملهما أنت ».
(٩) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « قال ».
(١٠) الصَّيْقَلُ : شحّاذ السيوف وجلاّؤها. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٨٠ ( صقل ).
(١١) في حاشية « بح » : « فكانت ».
(١٢) في « ط » : + « معي دراهم فاشتريت بمائتي درهم » بدل « معي مائتا درهم ، فاشتريت ».
(١٣) في الاستبصار : + « قرابا ».
(١٤) العُتُق : جمع العتيق ، وهو الكريم الرائع من كلّ شيء. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عتق ).
(١٥) في « بخ ، بف » والوافي : + « إلى ».
الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا (١) بِرِبْحٍ كَثِيرٍ. (٢)
٨٥٤٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٣) الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ :
دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ (٤) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ (٥) صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ (٦) الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي (٧) ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ (٨) ، وَمَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي (٩) شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (١٠) مَخْرَجٌ؟
قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وبعتها ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [ في التهذيب : « رنجويه » ] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [ في التهذيب : « الخيّاط » ] الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٢١٩٣.
(٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « من ».
(٤) في « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « شقفي ». وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سيفي ».
والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ قال : « وروي عن عيسى بن شقفي ». ورواه عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ بسنده عن عيسى بن سقفي. والرجل مجهول لم نعرفه.
(٥) في « بخ » : « كان ».
(٦) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد. وفيسائر النسخ والمطبوع : « على ذلك ».
(٧) في الفقيه : ـ « وكان معاشي ».
(٨) في « ى ، بح ، بس » والفقيه والتهذيب والقرب : ـ « منه ».
(٩) في « بف ، جت » : « من ».
(١٠) في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : « منه » بدل « من ذلك ». وقال السلطان رحمهالله في هامش الوافي : « قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشيء ، فيكون بياناً وصفة للشيء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشيء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً ،
٣٤ ـ بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ
٨٥٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ (١) ». (٢)
٨٥٤٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
__________________
وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود. وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله : حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر. وهو بعيد. والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذي يحلّ به. وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدسسره : وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما ـ كما عن بعض ـ لا يخلو من بعد. انتهى.
والسحر قد يكون موجباً للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا يكون مضرّاً ولا نافعاً ، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل ، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي ، فيجوز أخذ الاجرة عليه ، وهذا الخبر محمول عليه ».
(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ ، معلّقاً عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٢٢٠٧.
(١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٤ : « يدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، كما هو المشهور ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص ٥٨٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وتمامه هكذا : « كسب الحجّام حلال ». راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠١٤ و ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ و ١٩٧ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨ الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ذيل ح ٢٢٠٩٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٨.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
دَخَلْنَا (١) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَمَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلاً ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ (٣) غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَا (٤) أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ (٥) ، فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ ، وَعَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ ، فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذلِكَ إِلى قَوْلِكَ ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قَالَ : حَجَّامٌ.
قَالَ : « كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخٍ (٦) ، وَتَصَدَّقْ (٧) ، وَحُجَّ مِنْهُ (٨) ، وَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ (٩) صلىاللهعليهوآلهوسلم قَدِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْأَجْرَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ ».
قَالَ : جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ (١٠) ، إِنَّ لِي تَيْساً (١١) أُكْرِيهِ ، فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ؟
قَالَ (١٢) : « كُلْ (١٣) كَسْبَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ ، وَالنَّاسُ يَكْرَهُونَهُ (١٤) ».
قَالَ حَنَانٌ : قُلْتُ (١٥) : لِأَيِّ شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ وَهُوَ حَلَالٌ؟
قَالَ (١٦) : « لِتَعْيِيرِ (١٧) النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً ». (١٨)
__________________
(١) في « ط » : « دخلت ».
(٢) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».
(٣) في « ى » : ـ « عنه ».
(٤) في « جد » : ـ « وأنا ».
(٥) في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٢٠٩٧ والتهذيب والاستبصار : ـ « عنه ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٢٠٩٧ : « أخي ».
(٧) في « جت » : + « منه ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « وتصدّق منه وحجّ ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فإنّ النبيّ ».
(١٠) في « ط » : « جعلت فداك ».
(١١) التَيْسُ : الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، وقبل الحول هو جدي ، والجمع : تُيُوس ، مثل فلس وفلوس. المصباح المنير ، ص ٧٩ ( تيس ).
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٢١١٢ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فقال ».
(١٣) في التهذيب : + « من ».
(١٤) في المرآة : « يدلّ على جواز اخذ الاجرة لفعل الضراب ، والمشهور الكراهة ».
(١٥) في « بف » : ـ « قلت ».
(١٦) في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».
(١٧) التعيير : الذمّ ، والتقبيح. راجع : المفردات للراغب ، ص ٥٩٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).
(١٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ،
٨٥٤٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حَجَمَهُ (١) مَوْلًى لِبَنِي (٢) بَيَاضَةَ ، وَأَعْطَاهُ (٣) ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا (٤) أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيْنَ الدَّمُ؟ قَالَ : شَرِبْتُهُ (٥) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ (٦) : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَكَ حِجَاباً (٧) مِنَ النَّارِ (٨) ، فَلَا تَعُدْ ». (٩)
٨٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١٠) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
__________________
ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٢ ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٧ ؛ إلى قوله : « ولو كان حراماً ما أعطاه ».
(١) في « بخ ، بف » والوافي : « وحجمه ».
(٢) في « ط » : ـ « لبني ».
(٣) في التهذيب : + « الأجر ».
(٤) في الاستبصار : « لما ».
(٥) في « جن » : « شربت ».
(٦) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « قال ».
(٧) في التهذيب والاستبصار : « حجاباً لك » بدل « لك حجاباً ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حجاباً من النار ، لعلّ ترتّب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته ، وكونه معذوراً بها. ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم. وأمّا جعل « من » في قوله : من النار ، بيانيّة فلا يخفى بعده ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٥ ، معلّقاً عن عمر بن شمر الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٩.
(١٠) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عنزرارة. وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد توسّط ابن أبي عمير بين ابن فضّال وبين زرارة. وأمّا ابن بكير ، فقد توسّط بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.
فَقَالَ : « مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ (١) وَتُمَاكِسَهُ (٢) ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ». (٣)
٨٥٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».
قُلْتُ (٥) : أَجْرُ التُّيُوسِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ (٦) بِهِ ، وَلَا بَأْسَ ». (٧)
٣٥ ـ بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ
٨٥٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
__________________
(١) في « بح » : « أن تشارط ».
(٢) في المرآة : « قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار. هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٤.
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٢١٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٧.
(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٥) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « فقلت ».
(٦) في « بح » : « لتغاير ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٦٤٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٣ ، ح ١٧٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٨ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٣ ، من قوله : « قلت : أجر التيوس ».
يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ لِي أَبِي : يَا جَعْفَرُ ، أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا (١) لِنَوَادِبَ (٢) تَنْدُبُنِي (٣) عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى ». (٤)
٨٥٤٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَاتَ وَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٦) ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً ، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَتَهَيَّأَتْ ، وَكَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَ نَّهَا جَانٌّ ، وَكَانَتْ إِذَا قَامَتْ ، فَأَرْخَتْ (٧) شَعْرَهَا ، جَلَّلَ
__________________
(١) في « بخ » : « كذي وكذي ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « لنوادبة ». وفي المطبوع : « النوادب ».
(٣) في « ى » : « تندبنني ». وفي « ط ، بس » : « يندبني ». وفي « بح ، جد » وحاشية « جت » : « يندبنني ». وقال الجوهري : « ندب الميّتَ ، أي بكى عليه وعدّد محاسنه ». وقال ابن الأثير : « الندب : أن تذكر النائحة الميّت بأحسن أوصافه وأفعاله ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( ندب ).
وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٦ : « يدلّ على رجحان الندبة عليهم وإقامة مآتم لهم ؛ لما فيه من تشييد حبّهم وبغض ظالميهم في القلوب ، وهما العمدة في الإيمان. والظاهر اختصاصه بهم عليهمالسلام لما ذكرناه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لنوادب تندبني ، لا تخلو الندبة عن لحن محزن وتركيب تنمّ على وجه يناسب النوح ، ويعلم من ذلك أنّ كلَّ صوت مشتمل على لحن شجيّ غير لهو جائزٌ ، ولا يتصوّر الحرمة في ألحان تناسب مراثي أبي عبد الله الحسين عليهالسلام وسائر الأئمّة عليهمالسلام ؛ لأنّ الغناء المحرّم ـ كما يأتي ـ هو اللهو ، ورثاء الأئمّة عليهمالسلام ليس لهواً ، فهو خارج عن الغناء المحرّم موضوعاً ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٧ ، ح ١٧١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٢١٥٦ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٥.
(٥) السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.
(٦) هكذا في « ط » ، وهو الصحيح بقرينة ما في الذيل من الشعر. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « ماتالوليد بن المغيرة ». وفي التهذيب : « مات ابن الوليد بن المغيرة ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : الوليد بن المغيرة ، والصحيح : الوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ فإنّه الذي أسلم وهاجر إلى المدينة وكان ابن عمّ امّ سلمة زوجة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأمّا الوليد بن المغيرة فكان عمّها ولم يؤمن ، وامّ سلمة كانت بنت أبي اميّة بن المغيرة ، والوليد هذا أخو خالد بن الوليد ، وقد روت العامّة هذه الأشعار مع اختلاف يسير ».
(٧) في « ط ، بف » والوافي : « وأرخت ». والإرخاء : الإرسال. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ( رخا ).
جَسَدَهَا (١) ، وَعَقَدَتْ (٢) بِطَرَفَيْهِ (٣) خَلْخَالَهَا (٤) ، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ :
أَنْعَى (٥) الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ |
|
أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة |
حَامِي الْحَقِيقَةِ (٦) مَاجِدٌ (٧) |
|
يَسْمُو (٨) إِلى طَلَبِ الْوَتِيرَة (٩) |
قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ (١٠) |
|
وَجَعْفَراً (١١) غَدَقاً (١٢) وَمِيرَة (١٣) |
فَمَا (١٤) عَابَ ذلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١٥) ، وَلَا قَالَ
__________________
(١) في « ط » : « جلّلت » بدل « جلّل جسدها ». والتجليل : التغطية ، يقال : جلّل الشيءَ ، إذا غطّاه. راجع : المصباحالمنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).
(٢) في البحار : « وعقد ».
(٣) في « ط ، بف » والوافي : « طرفه ». وفي حاشية « جت » : « بطرفه ».
(٤) في « بف » والوافي : « بخلخالها ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وقد عقدت طرفه بخلخالها ، أي عقدت طرف شعرها بخلخالها ، يدلّ على طول شعرها بحيث كان يصل إلى كعبي الرجلين ، ولعلّ إرخاء الشعر كان شعار المصاب ».
(٥) النَعْي : خبر الموت والإخبار به ، يقال : نعى الميّتَ ينعاه نَعْياً ونَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه ، وإذا ندبه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ).
(٦) حقيقة الرجل : ما يلزمه حفظه ومنعه ويحقّ عليه الدفاع عنه من أهل بيته. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ( حقق ).
(٧) في الوافي : « ماجداً ».
(٨) « يسمو » أي يعلو ، يقال : سما الشيءُ يسمو سُمُوّاً ، أي ارتفع وعلا. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ( سمو ).
(٩) في الوافي : « الوتيرة ، كأنّها من الوتر بمعنى الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي ؛ تعني أنّه كان يغلب على إدراك دم قتيله وما يجنى به على عشيرته ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ( وتر ).
(١٠) السنون : جمع السَّنَة ، وهوالجدب والقحط. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ ( سنو ).
(١١) الجعفر : النهر الواسع الكبير ، أو النهر الصغير ، أو النهر عامّةً. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ( جعفر ).
(١٢) الغَدَق : كثرة الماء ، والماء الكثير ، والمطر الكبار القطر. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ( غدق ).
(١٣) الميرة : الطعام ، يمتاره الإنسان ، أي يأتي به ويجلبه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢١ ( مير ).
(١٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « قال : فما ».
(١٥) في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « فما عاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فما عاب عليها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ». وفي « ط » : « فما عاب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عليها ذلك ». وفي « بح » : « فما عاب عليها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك ». وفي حاشية « بح » والبحار والتهذيب « فما عاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ذلك ».
شَيْئاً (١) ». (٢)
٨٥٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٣) جَمِيعاً ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ ، وَلَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ ، فَجَاءَتْ إِلى أَبِي ، فَقَالَتْ : يَا عَمِّ ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ مِنْ هذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ (٤) ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ (٥) أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ حَلَالاً ، وَإِلاَّ بِعْتُهَا ، وَأَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتّى يَأْتِيَ اللهُ بِالْفَرَجِ.
فَقَالَ لَهَا أَبِي : وَاللهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ، أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذلِكَ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَتُشَارِطُ؟ ».
قُلْتُ : وَاللهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ (٦) ، أَمْ لَا.
فَقَالَ (٧) : « قُلْ لَهَا : لَاتُشَارِطُ ، وَتَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في المرآة : « يدلّ على جواز النوحة ، وقيّد في المشهور بما إذا كانت بحقّ ، أي لا تصف الميّت بما ليس فيه ، وبأن لا تسمع صوتها الأجانب ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٨ ، ح ١٧١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٢١٥٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧.
(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بنإسماعيل ». وهو سهوٌ أوجبه جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل » فوقع السقط.
والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا ، هو ابن بزيع ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان [ بن سدير ] في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ١٦٣٣ و ١٩٨٤ و ٢٠٢٥ و ٤٣٧٩ و ٩٠٤٧.
(٤) في الوسائل : ـ « النائحة ».
(٥) في الوسائل : « فاحبّ » بدل « وقد أحببت ».
(٦) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « أتشارط ».
(٧) في « بخ ، بف » والوافي : + « أبو عبد الله عليهالسلام ».
(٨) في المرآة : « يدلّ على كراهة الاشتراط ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ،
٨٥٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ (١) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) ـ وَقَدْ (٣) سُئِلَ (٤) عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ ـ قَالَ (٥) : « تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ (٦) إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى (٧) ». (٨)
٣٦ ـ بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ
٨٥٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرَتِ (٩) النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً (١٠) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا
__________________
عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير. قرب الإسناد ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٨.
(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « سألت ».
(٢) في « ى » : + « يقول ».
(٣) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « قد ».
(٤) في « جن » : « يسئل ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي : ـ « وقد سئل ».
(٥) في « ط ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي : « فقال ». وفي « بف » : ـ « قال ».
(٦) في « بف » : « فبضرب ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال. وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة ، ولا يخفى ما فيه ».
(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ذيل ح ٥٥٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٩٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل : ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٩.
(٩) في « بف » والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب : « هاجر ».
(١٠) الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٤ ( خفض ).
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، فَقَالَ (١) : لَا (٢) ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ. قَالَتْ (٣) : فَدَنَوْتُ (٤) مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي ـ أَيْ لَاتَسْتَأْصِلِي ـ وَأَشِمِّي (٥) ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ (٦) ».
قَالَ : « وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِيَّةَ ، وَكَانَتْ مُقَيِّنَةً (٧) ـ يَعْنِي مَاشِطَةً ـ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلى أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٩) : ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ ؛ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ (١٠) الْوَجْهِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب ، ج ٦ : « قال ».
(٢) في « بس ، جد » والوسائل : ـ « لا ».
(٣) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جن » والبحار : « قال ».
(٤) في « ط ، ى ، بس ، جت » والبحار : « فدنت ».
(٥) قال ابن الأثير : « وفي حديث امّ عطيّة : أشمّي ولا تنهكي ، شبّه القطعَ اليسير بإشمام الرائحة ، والنهكَ بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ». وقال أيضاً : « ومنه ... حديث الخافضة : قال لها : أشمّي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في استقصاء الختان ».
(٦) « أحظى عند الزوج » أي أحبّ ، يقال : حظيت المرأة عند زوجها تحظى حُظْوَةً وحِظْوَةً ، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ( خطا ).
(٧) « مقيّنة » أي مزيّنة ، وتقيين العروس : تزيينها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٨٦ ( قين ).
(٨) في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « بما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لها ».
(٩) في « بخ ، بف » : ـ « رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(١٠) في التهذيب : « تذهب بماء » بدل « تشرب ماء ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٨ : « ثمّ إنّ هذا الخبر يدلّ على جواز فعل الماشطة وحلّيّة أجرها ، وحمل على عدم الغشّ ، كوصل الشعر بالشعر وشمّ الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ، كما قال في التحرير ، وعلى جواز الاجرة على خفض الجواري ، كما هو المشهور ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، المسألة ٣٠٤١.
(١٢) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٩. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن
٨٥٥١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ (٢) تَرَكْتِ عَمَلَكِ ، أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَعْمَلُهُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ (٤) ، فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ (٥) ، فَقَالَ (٦) : افْعَلِي ، فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي (٧) الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ (٨) ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ (٩) بِمَاءِ الْوَجْهِ ، وَلَا تَصِلِي (١٠) الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ ». (١١)
٨٥٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (١٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ ، قَالَ :
__________________
الكليني ، وفيهما إلى قوله : « وأحظى عند الزوج ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٢١٧٠ ، إلى قوله : « وأحظى عند الزوج » ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٢.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٢) في « ط » : ـ « هل ».
(٣) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقالت ».
(٤) في « بح » : ـ « عنه ».
(٥) في « ط » : ـ « عنه ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ».
(٧) في « ى ، بس » : « فلا تجلّي ». وفي « بف » : « فلا تخلي » وفي التهذيب : « فلا تحكي ».
(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « بالخرقة ». وفي التهذيب : « بالخزف ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فإنّها تذهب ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لا تصلي ، كأنّه لعدم جواز الصلاة ، أو للتدليس إذا أرادت التزويج ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٧١١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٢٢١٧٤.
(١٢) في التهذيب : « أحمد بن الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشمكتاب أبي خديجة سالم بن مكرم ، وتكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم بعناوينه المختلفة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤ ـ ٥٢٥.
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام عَنِ الْقَرَامِلِ (٢) الَّتِي تَضَعُهَا (٣) النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ (٤)؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (٥) عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا (٦) تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (٧) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.
فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْوَاصِلَةَ (٨) الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ (٩) إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ (١٠) الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ ». (١١)
٨٥٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : « عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام ».
(٢) « القرامل » : هي ضفائر من شعر أوصوف أو إبريسم ، تصل به المرأة شعرها. النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل ).
(٣) في « بح ، بس » والوافي والكافي ، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب : « تصنعها ». وفي « بف » : « تضعهنّ ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « يصلن به شعورهنّ ».
(٥) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».
(٦) في التهذيب : « ما ».
(٧) في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢١٧٥ والكافي ، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب : ـ « له ».
(٨) في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : + « والموصولة ». وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التيتصل شعرها بشعرٍ آخَرَ زورٍ ، والمستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ( وصل ).
(٩) « قادت النساء » أي جمعت بينهنّ وبينهم للفجور ؛ من القيادة ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم. وقال المحقّق : « أمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للّواط ». راجع : النهاية ، ص ٧١٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٢١٩ ؛ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم ، ج ١ ، ص ٣٨٥.
(١٠) في « بف » : « فقال ». وفي « بخ » : ـ « فتلك ».
(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « فقلت له : بلغنا ». راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل الحائض ... ، ح ٤١٧٢ ؛ وكتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ١ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٧١١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٢١٧٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٧.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ (١) طَيْبَةَ (٢) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ (٣) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ (٤) لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ (٥) ، إِذَا خَفَضْتِ (٦) فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي (٧) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ (٨) ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ ». (٩)
٣٧ ـ بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا
٨٥٥٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١٠) عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ (١١)؟
فَقَالَ : « الَّتِي يَدْخُلُ (١٢) عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ (١٣) لَيْسَ
__________________
(١) في « بف » : ـ « امّ ».
(٢) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».
(٣) في الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « رسول الله ».
(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « وقال ».
(٥) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : + « الجواري ». وفي الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « إذا أنت خفضت امرأة ».
(٧) في الوافي : « الإجحاف ـ بتقديم الجيم على المهملة ـ : الإذهاب رأساً ». راجع : المغرب ، ص ٧٦ ( جحف ).
(٨) في « ط ، بف » والوافي والكافي ، ح ١٠٥٥٨ والتهذيب : « للّون » بدل « للون الوجه ». وفي « ى » : « للوجه » بدلها.
(٩) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٧١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٢١٧١.
(١٠) في « ى » والوسائل : « أبا عبد الله ».
(١١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري ـ قدّس الله تربته ـ في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات ».
(١٢) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى