الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

٨٥٣١ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْفِئَتَيْنِ تَلْتَقِيَانِ (٢) مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ ، أَبِيعُهُمَا (٣) السِّلَاحَ؟ فَقَالَ (٤) : « بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا (٥) : الدِّرْعَ (٦) وَالْخُفَّيْنِ (٧) وَنَحْوَ هذَا ». (٨)

٨٥٣٢ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَرْقِيِّ ، عَنِ السَّرَّادِ (١٠) :

__________________

ح ١٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ١٧٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠١ ، ح ٢٢٠٨٧.

(١) السند معلّق ، كسابقه.

(٢) في « بف ، جت ، جد » والتحف : « يلتقيان ».

(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والتحف. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أنبيعهما ».

(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف. وفي « ط » : ـ « فقال ». وفي المطبوع : « قال ».

(٥) في « ط » : « يكفيهما ». و « يكنّهما » أي يسترهما ، يقال : كننته أكنّه ، من باب قتل ، أي سترته في كِنّه ، بالكسر ، وهو السُّتْرة ، وأكننته ، بالألف : أخفيته. راجع : المصباح المنير ، ص ٥٤٢ ( كنن ).

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار والتحف. وفي المطبوع : « كالدرع ».

(٧) في التحف : « الخفّتان والبيضة » بدل « الخفّين ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تحف العقول ، ص ٣٧٤ ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ح ١٧٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٢٠٨٨.

(٩) السند معلّق ، كسابقيه.

(١٠) في الوسائل : « السرّاج » ، لكن لم نجد رواية أبي عبد الله البرقي ـ وهو محمّد بن خالد ـ عمّن يلقّب بالسّراج في موضع.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ وسنده هكذا : « عنه ـ والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد ـ عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاد » لكنّ الخبر ورد في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد الله البرقي عن السرّاد عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

والظاهر أنّ الصواب ما ورد في الاستبصار ؛ فإنّ المراد من السرّاد هو الحسن بن محبوب وقد عُدَّ من أصحاب الكاظم والرضا عليهما‌السلام ، وذكر الشيخ الطوسي في ترجمته أنّه روى عن ستّين رجلاً من أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٢٢ ، الرقم ١٦٢ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٨ وص ٣٥٤ ، الرقم ٥٢٥١.

هذا ، وقد وردت رواية أبي عبد الله البرقي عن [ الحسن ] بن محبوب في المحاسن ، ص ٣٠٠ ، ح ٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢١ ، ص ٣١٩ ، ح ٤٩ ؛ وفي بصائر الدرجات ، ص ٥١٨ ، ح ٥١.

٦٤١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَبِيعُ السِّلَاحَ ، قَالَ (١) : « لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ (٢) ». (٣)

٣٣ ـ بَابُ الصِّنَاعَاتِ‌

٨٥٣٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ (٤) الْأَمِينَ » (٥)

٨٥٣٤ / ٢. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « إِنَّ اللهَ تَعَالى يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ ». (٦)

٨٥٣٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ‌

__________________

(١) في « بس » : « فقال ».

(٢) في « جن » : « فتنته ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ١٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن السرّاد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٥ ، ح ١٧٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٢ ، ح ٢٢٠٨٩.

(٤) « المحترف » : المكتسب ، يقال : هو يحترف لعياله ، أي يكتسب. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ( حرف ).

(٥) الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم‌السلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٥٨٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ؛ تحف العقول ، ص ١١٠ ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨٢.

(٦) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٢١٨٣.

(٧) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : + « عن أبيه ».

وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم تفصيل الكلام ذيل ح ٣٦٩٥ فلاحظ.

٦٤٢

عُمَارَةَ (١) ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (٢) ، فَإِنْ (٣) كَانَ حَقّاً ، فَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

قَالَ (٤) : « وَمَا هُوَ؟ ».

قُلْتُ (٥) : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ (٦) كَانَ (٧) يَقُولُ : لَوْ غَلى دِمَاغُهُ مِنْ (٨) حَرِّ الشَّمْسِ ، مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ (٩) ، وَلَوْ تَفَرَّثَ (١٠) كَبِدُهُ (١١) عَطَشاً ، لَمْ يَسْتَسْقِ (١٢) مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ (١٣) مَاءً ، وَهُوَ عَمَلِي وَتِجَارَتِي ، وَفِيهِ (١٤) نَبَتَ لَحْمِي وَدَمِي ، وَمِنْهُ حَجِّي وَعُمْرَتِي (١٥)

فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : « كَذَبَ الْحَسَنُ ، خُذْ سَوَاءً (١٦) ، وَأَعْطِ سَوَاءً ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ‌ فَدَعْ (١٧) مَا بِيَدِكَ (١٨) ، وَانْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً (١٩)؟ ». (٢٠)

__________________

(١) في حاشية « بف » : « عمّار ».

(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « البصري ».

(٣) في « ط » : « وإن ». (٤) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٥) في الوافي : « فقلت ». (٦) في « بخ ، بف » والوافي : ـ « البصري ».

(٧) في « ى » : ـ « كان ».

(٨) في التهذيب : ـ « من ».

(٩) يقال : « صرفت الذهب بالدراهم : بعته. واسم الفاعل من هذا : صَيْرَفيّ ، وصَيْرف وصرّاف للمبالغة. قال ابن‌فارس : الصرف : فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ، ومنه اشتقاق الصيرفيّ. المصباح المنير ، ص ٣٣٨ ( صرف ).

(١٠) في الوافي : « تفرّثت ». وفي التهذيب : « تبقّرت ». وفي الاستبصار : « تنقّرت ».

(١١) في الوافي : « تفرّثت كبده : تشقّقت وانتثرت ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٥ ( فرث ).

(١٢) في « جن » : « لم يستق ».

(١٣) في الفقيه : ـ « عطشاً لم يستسق من دار صيرفي ».

(١٤) في البحار ، ج ١٤ والفقيه : « وعليه ».

(١٥) في الوسائل والفقيه : + « قال ».

(١٦) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧١ : « قوله عليه‌السلام : خذ سواء ، أي لا تأخذ أكثر من حقّك ولا تعطهم أقلّ من حقّهم ، أويجب التساوي في الجنس الواحد حذراً من الربا. والأوّل أظهر ».

(١٧) في البحار ، ج ١٤ : « دع ».

(١٨) في التهذيب والاستبصار : « ما في يدك ».

(١٩) في الوافي : « وفي الفقيه في آخر الحديث « يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم » هذا كلامه ولم

٦٤٣

٨٥٣٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، فَقَالَ : إِنِّي أُعَالِجُ (١)

__________________

أدر ما عنى به ».

وفي هامشه عن سلطان رحمه‌الله : « قوله : ولم أدر ما عنى به. قوله : يعني صيارفة الكلام ، من كلام الصدوق لا تتمّة الحديث ، ومعناهُ أنّ الباقر عليه‌السلام إنّما عنى بقوله : كانوا صيارفة ، صيارفة الكلام لا الدرهم ، فكأنّه قال لسدير : مالك ولقول حسن البصري ، أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل ، فاتّبعوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم يستمعوا قول الضلاّل والأكاذيب الباطلة ، فأنت أيضاً كن صيرفيّاً لما يبلغك من الأقاويل آخذاً الحقّ ، رافضاً للباطل ( من شرح الفقيه ).

غاية ما يوجّه متن الحديث ـ إن سلم عن النقص ، وتوافقت فيه النسخ ـ أن يكون « يعنى » بصيغة المفعول ، وكذا « لم يعن » فيكون المراد أنّ الحسن وهم من تأويل ما روي في الصيارفة ؛ فإنّ المعنيّ بها صيارفة الكلام ، لا صيارفة الدرهم على ما ورد في قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من التهديد لمن يصرف الكلام في المواعيد وغيرها.

وظاهر ذيل عبارة هذا الفاضل رحمه‌الله يشعر بأنّ قوله : « يعني ... » تتمّة الحديث. ولا يخفى له أنّ هذا الحديث موجود في الكافي والتهذيب ولم يكن فيها هذه التتمّة ، فالظاهر أنّها من عبارة المصنّف ولا يأتي ذلك عن توجيهه رحمه‌الله أيضاً ؛ إذ المقصود على أيّ تقدير بيان وجه توهّم الحسن البصري. ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم أيضاً ، والفاعل ضميرٌ راجع إلى الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو من توهّم الحسن من كلامه ما توهّم ».

وفي هامش الكافي المطبوع نقلاً عن رفيع الدين :

« في الفقيه بعد قوله : « كانوا صيارفة » : يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدرهم. انتهى. وقال المجلسي الأوّل رحمه‌الله في شرحه على الفقيه : فكأنّه عليه‌السلام قال لسدير : مالك ولقول الحسن البصريّ؟ أما علمت أنّ أصحاب الكهف كانوا صيارفة الكلام ونقدة الأقاويل فانتقدوا ما قرع أسماعهم فأخذوا الحقّ ورفضوا الباطل ولم يسمعوا أمانيّ أهل الضلال وأكاذيب رهط السفاهة ، فأنت أيضاً كن صيرفيّاً لما قرع سمعك من الأقاويل ، ناقداً منتقداً فخذ الحقّ واترك الباطل. هذا ملخّص كلامه ، أعلى الله مقامه. وإليه ذهب الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، والذي حمل الصدوق على هذا التأويل في المقام من حمل الصيرفيّ على صيرفيّ الكلام تواتر أنّ أصحاب الكهف كانوا من أبناء الملوك وأشراف الروم ولم يكونوا تجّاراً ». وراجع : روضة المتّقين ، ج ٦ ، ص ٤١٢.

(٢٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٥٨٣ ، معلّقاً عن سدير الصيرفيّ. وراجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٢ ، ح ٧ الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨١ ، ح ١٧٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٢١٩٢ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥ ؛ وج ٤٢ ، ص ١٤٣ ، ح ٦.

(١) العِلاج : العمل والمزاولة ، وكلّ شي‌ء زاولته وما رسته وعملت به فقد عالجته. راجع : لسان العرب ،

٦٤٤

الدَّقِيقَ (١) وَأَبِيعُهُ ، (٢) وَالنَّاسُ يَقُولُونَ : لَايَنْبَغِي.

فَقَالَ لَهُ (٣) الرِّضَا عليه‌السلام : « وَمَا بَأْسُهُ؟ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِمَّا يُبَاعُ إِذَا اتَّقَى اللهَ فِيهِ الْعَبْدُ ، فَلَا بَأْسَ ». (٤)

٨٥٣٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَخَبَّرْتُهُ (٥) أَنَّهُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ.

فَقَالَ : « أَلَاسَمَّيْتَهُ مُحَمَّداً؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ.

قَالَ : « فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً ، وَلَا تَسُبَّهُ (٦) ، جَعَلَهُ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَكَ فِي حَيَاتِكَ ، وَخَلَفَ صِدْقٍ مِنْ (٧) بَعْدِكَ ».

قُلْتُ (٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فِي أَيِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ؟

قَالَ (٩) : « إِذَا عَدَلْتَهُ (١٠) عَنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، فَضَعْهُ حَيْثُ شِئْتَ :

__________________

ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( علج ).

(١) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جن » وحاشية « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الرقيق ».

(٢) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فأبيعه ».

(٣) في الوسائل : ـ « له ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٢ ، ح ١٧٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢١٨٥.

(٥) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والاستبصار : « فأخبرته ».

(٦) في « ط ، بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل : « ولا تشتمه ».

(٧) في « ى ، بح ، بس ، جد » : ـ « من ».

(٨) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » : ـ « قلت ». وفي « جت » والمطبوع : « فقلت ».

(٩) في « جت » : « فقال ». وفي الوافي : + « إنّه ».

(١٠) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « عدلت به ». وفي الاستبصار والعلل : « عزلته ».

٦٤٥

لَا تُسْلِمْهُ (١) صَيْرَفِيّاً ، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَايَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ (٢) ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ (٣) ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ (٤) ، فَإِنَّهُ لَايَسْلَمُ مِنَ الاحْتِكَارِ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ (٥) تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً (٦) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ : شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ (٧) ». (٨)

٨٥٣٨ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَالَ (١٠) : إِنِّي‌

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إذا عدلته ، المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة ، وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرّم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار ».

(١) في « ى ، بس » : « لا تسلّمنّه ». وفي « بح ، جد ، جن » : « لا تسلمنّه ». وفي الوافي : « لا تسلمه ، من أسلمه ، أي لاتعطه لمن يعلّمه إحدى هذه الصنائع ، كذا في النهاية ». راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٩٤ ( سلم ).

(٢) في « ى ، بح ، بس ، جد » : « أكفان ».

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والعلل : ـ « إذا كان ».

(٤) في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » : « طعام ». وفي « بخ » : « طعامه ».

(٥) « الجزّار » : الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغيرها ، من باب قتل ، أي نحرتها. راجع : المصباح المنير ، ص ٩٨ ( جزر ).

(٦) النَخْس : طعنك جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غيره فتهيج ، والفاعل : نخّاس ، مبالغة. ومنه قيل لدلاّل الدوابّ وبائعها ونحوها : نخّاس ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تَنْشَط ، وقد يسمّى بائع الرقيق نخّاساً. والأوّل هو الأصل. راجع : لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ( نخس ).

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : من باع الناس ، أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق ، أي لا تفعل ذلك ؛ فإنّه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقاً ، فالمراد به نوع من الشرّ يجتمع مع الكراهة ».

(٨) علل الشرائع ، ص ٥٣٠ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ، ح ١٠٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٣ ، ح ١٧٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٢٢١٨٦.

(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(١٠) في « بخ » : « عن جعفر ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ». وفي « ط » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن جعفر عليه‌السلام ، قال : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال ». وفي « بف » : « عن جعفر عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

٦٤٦

أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً ، وَنَهَيْتُهَا (١) أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً ، أَوْ حَجَّاماً ، أَوْ صَائِغاً ». (٢)

٨٥٣٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ زَنْجَوَيْهِ (٣) التَّفْلِيسِيِّ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ (٤) الْحَنَّاطِ (٥) ، عَنْ أبِي (٦) إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ الرَّازِيِّ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَمَعِي ثَوْبَانِ ، فَقَالَ لِي (٧) : « يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ ، يَجِيئُنِي مِنْ قِبَلِكُمْ أَثْوَابٌ كَثِيرَةٌ ، وَلَيْسَ يَجِيئُنِي مِثْلُ هذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ اللَّذَيْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ (٨) ».

فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ، وَأَنْسِجُهُمَا أَنَا ، فَقَالَ لِي : « حَائِكٌ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ (٩) : « لَا تَكُنْ حَائِكاً » قُلْتُ : فَمَا أَكُونُ؟ قَالَ : « كُنْ صَيْقَلاً (١٠) ».

وَكَانَتْ (١١) مَعِي مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَاشْتَرَيْتُ (١٢) بِهَا سُيُوفاً وَمَرَايَا (١٣) عُتُقاً (١٤) ، وَقَدِمْتُ بِهَا (١٥)

__________________

(١) في الوافي : « فنهيتها ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٠ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٢١٠٠ ؛ وص ١٣٦ ، ح ٢٢١٨٧.

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جن » : « رنجويه » ، لكن تقدّم ذيل ح ٩٣٨ أنّ الصواب هو زنجويه ، فلاحظ.

(٤) في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « أبي عمير ».

(٥) في « بح ، بخ ، بس ، جت » والوافي : « الخيّاط ».

(٦) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « أبي » ، وهو سهو كما يظهر من متن الخبر.

(٧) في « ى » : ـ « لي ».

(٨) في الوسائل : ـ « اللذين تحملهما أنت ».

(٩) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي : « قال ».

(١٠) الصَّيْقَلُ : شحّاذ السيوف وجلاّؤها. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٨٠ ( صقل ).

(١١) في حاشية « بح » : « فكانت ».

(١٢) في « ط » : + « معي دراهم فاشتريت بمائتي درهم » بدل « معي مائتا درهم ، فاشتريت ».

(١٣) في الاستبصار : + « قرابا ».

(١٤) العُتُق : جمع العتيق ، وهو الكريم الرائع من كلّ شي‌ء. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عتق ).

(١٥) في « بخ ، بف » والوافي : + « إلى ».

٦٤٧

الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا (١) بِرِبْحٍ كَثِيرٍ. (٢)

٨٥٤٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (٣) الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ :

دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ (٤) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ (٥) صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ (٦) الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي (٧) ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ (٨) ، وَمَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي (٩) شَيْ‌ءٍ مِنْ ذلِكَ (١٠) مَخْرَجٌ؟

قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وبعتها ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٠٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٢١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [ في التهذيب : « رنجويه » ] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [ في التهذيب : « الخيّاط » ] الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٢١٩٣.

(٣) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « من ».

(٤) في « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « شقفي ». وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سيفي ».

والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ قال : « وروي عن عيسى بن شقفي ». ورواه عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ بسنده عن عيسى بن سقفي. والرجل مجهول لم نعرفه.

(٥) في « بخ » : « كان ».

(٦) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد. وفي‌سائر النسخ والمطبوع : « على ذلك ».

(٧) في الفقيه : ـ « وكان معاشي ».

(٨) في « ى ، بح ، بس » والفقيه والتهذيب والقرب : ـ « منه ».

(٩) في « بف ، جت » : « من ».

(١٠) في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : « منه » بدل « من ذلك ». وقال السلطان رحمه‌الله في هامش الوافي : « قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشي‌ء ، فيكون بياناً وصفة للشي‌ء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشي‌ء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر ».

(١١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً ،

٦٤٨

٣٤ ـ بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ‌

٨٥٤١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ (١) ». (٢)

٨٥٤٢ / ٢. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

__________________

وقد شرحنا معنى السحر وحكم الحدّ فيه في الجزء التاسع في أبواب الحدود. وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله : حمله العلماء على تجويز الحلّ بغير السحر. وهو بعيد. والحقّ ما ذكره المصنّف من جواز هذا النوع من السحر الذي يحلّ به. وقال الشيخ المحقّق الأنصاري قدس‌سره : وظاهر المقابلة بين الحلّ والعقد في الجواز والعدم كون كلّ منهما بالسحر ، فحمل الحلّ على ما كان بغير السحر من الدعاء والآيات ونحوهما ـ كما عن بعض ـ لا يخلو من بعد. انتهى.

والسحر قد يكون موجباً للحدّ ، وهو القتل ، وقد لا يكون مضرّاً ولا نافعاً ، فيكون أكل المال بإزائه أكلاً بالباطل ، وقد يتصوّر فيه نفع عقلي ، فيجوز أخذ الاجرة عليه ، وهذا الخبر محمول عليه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٥٢ ، ح ١٦٩ ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن سقفي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٦٧٧ ، معلّقاً عن عيسى بن شقفي وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٨٤ ، ح ١٧٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٢٢٠٧.

(١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٤ : « يدلّ على كراهة الحجامة مع الشرط وعدمها بدونه ، كما هو المشهور ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص ٥٨٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وتمامه هكذا : « كسب الحجّام حلال ». راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٦ ، ح ١٠١٤ و ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ١٩٦ و ١٩٧ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٨ الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٤ ، ذيل ح ٢٢٠٩٣ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٨.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

٦٤٩

دَخَلْنَا (١) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام وَمَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي‌ أَعْمَلُ عَمَلاً ، وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ (٣) غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَا اثْنَيْنِ ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ ، وَأَنَا (٤) أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ (٥) ، فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ ، وَعَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ ، فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذلِكَ إِلى قَوْلِكَ ، قَالَ : « وَمَا هُوَ؟ » قَالَ : حَجَّامٌ.

قَالَ : « كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخٍ (٦) ، وَتَصَدَّقْ (٧) ، وَحُجَّ مِنْهُ (٨) ، وَتَزَوَّجْ ؛ فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ (٩) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قَدِ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْأَجْرَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ ».

قَالَ : جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ (١٠) ، إِنَّ لِي تَيْساً (١١) أُكْرِيهِ ، فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ؟

قَالَ (١٢) : « كُلْ (١٣) كَسْبَهُ ؛ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ ، وَالنَّاسُ يَكْرَهُونَهُ (١٤) ».

قَالَ حَنَانٌ : قُلْتُ (١٥) : لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَهُوَ حَلَالٌ؟

قَالَ (١٦) : « لِتَعْيِيرِ (١٧) النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً ». (١٨)

__________________

(١) في « ط » : « دخلت ».

(٢) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٣) في « ى » : ـ « عنه ».

(٤) في « جد » : ـ « وأنا ».

(٥) في « ط ، جد » والوسائل ، ح ٢٢٠٩٧ والتهذيب والاستبصار : ـ « عنه ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٢٠٩٧ : « أخي ».

(٧) في « جت » : + « منه ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « وتصدّق منه وحجّ ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فإنّ النبيّ ».

(١٠) في « ط » : « جعلت فداك ».

(١١) التَيْسُ : الذكر من المعز إذا أتى عليه حول ، وقبل الحول هو جدي ، والجمع : تُيُوس ، مثل فلس وفلوس. المصباح المنير ، ص ٧٩ ( تيس ).

(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٢١١٢ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فقال ».

(١٣) في التهذيب : + « من ».

(١٤) في المرآة : « يدلّ على جواز اخذ الاجرة لفعل الضراب ، والمشهور الكراهة ».

(١٥) في « بف » : ـ « قلت ».

(١٦) في « ط ، بخ ، بف » : + « قال ».

(١٧) التعيير : الذمّ ، والتقبيح. راجع : المفردات للراغب ، ص ٥٩٦ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٣٩ ( عير ).

(١٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٠٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ١٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ،

٦٥٠

٨٥٤٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، حَجَمَهُ (١) مَوْلًى لِبَنِي (٢) بَيَاضَةَ ، وَأَعْطَاهُ (٣) ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا (٤) أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أَيْنَ الدَّمُ؟ قَالَ : شَرِبْتُهُ (٥) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ (٦) : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَكَ حِجَاباً (٧) مِنَ النَّارِ (٨) ، فَلَا تَعُدْ ». (٩)

٨٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١٠) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

__________________

ص ١٩١ ، ح ١٧٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٢ ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٧ ؛ إلى قوله : « ولو كان حراماً ما أعطاه ».

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « وحجمه ».

(٢) في « ط » : ـ « لبني ».

(٣) في التهذيب : + « الأجر ».

(٤) في الاستبصار : « لما ».

(٥) في « جن » : « شربت ».

(٦) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٧) في التهذيب والاستبصار : « حجاباً لك » بدل « لك حجاباً ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : حجاباً من النار ، لعلّ ترتّب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته ، وكونه معذوراً بها. ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم. وأمّا جعل « من » في قوله : من النار ، بيانيّة فلا يخفى بعده ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٥٨٥ ، معلّقاً عن عمر بن شمر الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٩.

(١٠) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن‌زرارة. وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد توسّط ابن أبي عمير بين ابن فضّال وبين زرارة. وأمّا ابن بكير ، فقد توسّط بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.

٦٥١

فَقَالَ : « مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ (١) وَتُمَاكِسَهُ (٢) ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ». (٣)

٨٥٤٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٤) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ (٥) : أَجْرُ التُّيُوسِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ (٦) بِهِ ، وَلَا بَأْسَ ». (٧)

٣٥ ـ بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ‌

٨٥٤٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بح » : « أن تشارط ».

(٢) في المرآة : « قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار. هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٣٤.

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٢ ، ح ١٧٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٦ ، ح ٢٢١٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٩٣٤٧.

(٤) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٥) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « فقلت ».

(٦) في « بح » : « لتغاير ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٠١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ١٩٤ ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٦٤٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٣ ، ح ١٧٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٠٥ ، ح ٢٢٠٩٨ ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص ١١١ ، ح ٢٢١١٣ ، من قوله : « قلت : أجر التيوس ».

٦٥٢

يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ لِي أَبِي : يَا جَعْفَرُ ، أَوْقِفْ لِي مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا (١) لِنَوَادِبَ (٢) تَنْدُبُنِي (٣) عَشْرَ سِنِينَ بِمِنًى أَيَّامَ مِنًى ». (٤)

٨٥٤٧ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَاتَ وَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٦) ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِنَّ آلَ الْمُغِيرَةِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَةً ، فَأَذْهَبُ إِلَيْهِمْ؟ فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا وَتَهَيَّأَتْ ، وَكَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا كَأَ نَّهَا جَانٌّ ، وَكَانَتْ إِذَا قَامَتْ ، فَأَرْخَتْ (٧) شَعْرَهَا ، جَلَّلَ‌

__________________

(١) في « بخ » : « كذي وكذي ».

(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « لنوادبة ». وفي المطبوع : « النوادب ».

(٣) في « ى » : « تندبنني ». وفي « ط ، بس » : « يندبني ». وفي « بح ، جد » وحاشية « جت » : « يندبنني ». وقال الجوهري : « ندب الميّتَ ، أي بكى عليه وعدّد محاسنه ». وقال ابن الأثير : « الندب : أن تذكر النائحة الميّت بأحسن أوصافه وأفعاله ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٣٤ ( ندب ).

وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٦ : « يدلّ على رجحان الندبة عليهم وإقامة مآتم لهم ؛ لما فيه من تشييد حبّهم وبغض ظالميهم في القلوب ، وهما العمدة في الإيمان. والظاهر اختصاصه بهم عليهم‌السلام لما ذكرناه ». وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : لنوادب تندبني ، لا تخلو الندبة عن لحن محزن وتركيب تنمّ على وجه يناسب النوح ، ويعلم من ذلك أنّ كلَّ صوت مشتمل على لحن شجيّ غير لهو جائزٌ ، ولا يتصوّر الحرمة في ألحان تناسب مراثي أبي عبد الله الحسين عليه‌السلام وسائر الأئمّة عليهم‌السلام ؛ لأنّ الغناء المحرّم ـ كما يأتي ـ هو اللهو ، ورثاء الأئمّة عليهم‌السلام ليس لهواً ، فهو خارج عن الغناء المحرّم موضوعاً ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٧ ، ح ١٧١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٢١٥٦ ؛ البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٥.

(٥) السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.

(٦) هكذا في « ط » ، وهو الصحيح بقرينة ما في الذيل من الشعر. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « مات‌الوليد بن المغيرة ». وفي التهذيب : « مات ابن الوليد بن المغيرة ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : الوليد بن المغيرة ، والصحيح : الوليد بن الوليد بن المغيرة ؛ فإنّه الذي أسلم وهاجر إلى المدينة وكان ابن عمّ امّ سلمة زوجة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأمّا الوليد بن المغيرة فكان عمّها ولم يؤمن ، وامّ سلمة كانت بنت أبي اميّة بن المغيرة ، والوليد هذا أخو خالد بن الوليد ، وقد روت العامّة هذه الأشعار مع اختلاف يسير ».

(٧) في « ط ، بف » والوافي : « وأرخت ». والإرخاء : الإرسال. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٥٤ ( رخا ).

٦٥٣

جَسَدَهَا (١) ، وَعَقَدَتْ (٢) بِطَرَفَيْهِ (٣) خَلْخَالَهَا (٤) ، فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَتْ :

أَنْعَى (٥) الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ

أَبَا الْوَلِيدِ فَتَى الْعَشِيرَة

حَامِي الْحَقِيقَةِ (٦) مَاجِدٌ (٧)

يَسْمُو (٨) إِلى طَلَبِ الْوَتِيرَة (٩)

قَدْ كَانَ غَيْثاً فِي السِّنِينَ (١٠)

وَجَعْفَراً (١١) غَدَقاً (١٢) وَمِيرَة (١٣)

فَمَا (١٤) عَابَ ذلِكَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١٥) ، وَلَا قَالَ‌

__________________

(١) في « ط » : « جلّلت » بدل « جلّل جسدها ». والتجليل : التغطية ، يقال : جلّل الشي‌ءَ ، إذا غطّاه. راجع : المصباح‌المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).

(٢) في البحار : « وعقد ».

(٣) في « ط ، بف » والوافي : « طرفه ». وفي حاشية « جت » : « بطرفه ».

(٤) في « بف » والوافي : « بخلخالها ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وقد عقدت طرفه بخلخالها ، أي عقدت طرف شعرها بخلخالها ، يدلّ على طول شعرها بحيث كان يصل إلى كعبي الرجلين ، ولعلّ إرخاء الشعر كان شعار المصاب ».

(٥) النَعْي : خبر الموت والإخبار به ، يقال : نعى الميّتَ ينعاه نَعْياً ونَعِيّاً ، إذا أذاع موته وأخبربه ، وإذا ندبه. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ).

(٦) حقيقة الرجل : ما يلزمه حفظه ومنعه ويحقّ عليه الدفاع عنه من أهل بيته. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ( حقق ).

(٧) في الوافي : « ماجداً ».

(٨) « يسمو » أي يعلو ، يقال : سما الشي‌ءُ يسمو سُمُوّاً ، أي ارتفع وعلا. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٥ ( سمو ).

(٩) في الوافي : « الوتيرة ، كأنّها من الوتر بمعنى الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبي ؛ تعني أنّه كان يغلب على إدراك دم قتيله وما يجنى به على عشيرته ». راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ( وتر ).

(١٠) السنون : جمع السَّنَة ، وهوالجدب والقحط. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٠٠ ( سنو ).

(١١) الجعفر : النهر الواسع الكبير ، أو النهر الصغير ، أو النهر عامّةً. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ( جعفر ).

(١٢) الغَدَق : كثرة الماء ، والماء الكثير ، والمطر الكبار القطر. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ( غدق ).

(١٣) الميرة : الطعام ، يمتاره الإنسان ، أي يأتي به ويجلبه. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٢١ ( مير ).

(١٤) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « قال : فما ».

(١٥) في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « فما عاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك ». وفي « بخ ، بف ، جت » والوافي : « فما عاب عليها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذلك ». وفي « ط » : « فما عاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليها ذلك ». وفي « بح » : « فما عاب عليها النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذلك ». وفي حاشية « بح » والبحار والتهذيب « فما عاب رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ذلك ».

٦٥٤

شَيْئاً (١) ». (٢)

٨٥٤٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ (٣) جَمِيعاً ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :

كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ ، وَلَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ ، فَجَاءَتْ إِلى أَبِي ، فَقَالَتْ : يَا عَمِّ ، أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ مِنْ هذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ (٤) ، وَقَدْ أَحْبَبْتُ (٥) أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ حَلَالاً ، وَإِلاَّ بِعْتُهَا ، وَأَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتّى‌ يَأْتِيَ اللهُ بِالْفَرَجِ.

فَقَالَ لَهَا أَبِي : وَاللهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ ، أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذلِكَ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « أَتُشَارِطُ؟ ».

قُلْتُ : وَاللهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ (٦) ، أَمْ لَا.

فَقَالَ (٧) : « قُلْ لَهَا : لَاتُشَارِطُ ، وَتَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ (٨) ». (٩)

__________________

(١) في المرآة : « يدلّ على جواز النوحة ، وقيّد في المشهور بما إذا كانت بحقّ ، أي لا تصف الميّت بما ليس فيه ، وبأن لا تسمع صوتها الأجانب ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٨ ، ح ١٧١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٥ ، ح ٢٢١٥٧ ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧.

(٣) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « أحمد بن محمّد بن‌إسماعيل ». وهو سهوٌ أوجبه جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن إسماعيل » فوقع السقط.

والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا ، هو ابن بزيع ؛ فقد روى محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان [ بن سدير ] في عددٍ من الأسناد. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ١٦٣٣ و ١٩٨٤ و ٢٠٢٥ و ٤٣٧٩ و ٩٠٤٧.

(٤) في الوسائل : ـ « النائحة ».

(٥) في الوسائل : « فاحبّ » بدل « وقد أحببت ».

(٦) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « أتشارط ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : + « أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٨) في المرآة : « يدلّ على كراهة الاشتراط ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٠٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٢٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ،

٦٥٥

٨٥٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ (١) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) ـ وَقَدْ (٣) سُئِلَ (٤) عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ ـ قَالَ (٥) : « تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ (٦) إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى (٧) ». (٨)

٣٦ ـ بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ‌

٨٥٥٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرَتِ (٩) النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً (١٠) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا‌

__________________

عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير. قرب الإسناد ، ص ١٢٣ ، ح ٤٣٤ ، بسنده عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٨.

(١) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « سألت ».

(٢) في « ى » : + « يقول ».

(٣) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : ـ « قد ».

(٤) في « جن » : « يسئل ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي : ـ « وقد سئل ».

(٥) في « ط ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي : « فقال ». وفي « بف » : ـ « قال ».

(٦) في « بف » : « فبضرب ».

(٧) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال. وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة ، ولا يخفى ما فيه ».

(٨) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ذيل ح ٥٥٢ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٩٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١٠٨ ؛ الوسائل : ج ١٧ ، ص ١٢٦ ، ح ٢٢١٥٩.

(٩) في « بف » والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب : « هاجر ».

(١٠) الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٤ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٤ ( خفض ).

٦٥٦

رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، فَقَالَ (١) : لَا (٢) ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ. قَالَتْ (٣) : فَدَنَوْتُ (٤) مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي ـ أَيْ لَاتَسْتَأْصِلِي ـ وَأَشِمِّي (٥) ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ (٦) ».

قَالَ : « وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِيَّةَ ، وَكَانَتْ مُقَيِّنَةً (٧) ـ يَعْنِي مَاشِطَةً ـ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلى أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨) ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٩) : ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ ؛ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ (١٠) الْوَجْهِ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٠٥٥٩ والتهذيب ، ج ٦ : « قال ».

(٢) في « بس ، جد » والوسائل : ـ « لا ».

(٣) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جن » والبحار : « قال ».

(٤) في « ط ، ى ، بس ، جت » والبحار : « فدنت ».

(٥) قال ابن الأثير : « وفي حديث امّ عطيّة : أشمّي ولا تنهكي ، شبّه القطعَ اليسير بإشمام الرائحة ، والنهكَ بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ». وقال أيضاً : « ومنه ... حديث الخافضة : قال لها : أشمّي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في استقصاء الختان ».

(٦) « أحظى عند الزوج » أي أحبّ ، يقال : حظيت المرأة عند زوجها تحظى حُظْوَةً وحِظْوَةً ، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ( خطا ).

(٧) « مقيّنة » أي مزيّنة ، وتقيين العروس : تزيينها. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٨٦ ( قين ).

(٨) في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « بما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لها ».

(٩) في « بخ ، بف » : ـ « رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

(١٠) في التهذيب : « تذهب بماء » بدل « تشرب ماء ».

(١١) في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٧٨ : « ثمّ إنّ هذا الخبر يدلّ على جواز فعل الماشطة وحلّيّة أجرها ، وحمل على عدم الغشّ ، كوصل الشعر بالشعر وشمّ الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ، كما قال في التحرير ، وعلى جواز الاجرة على خفض الجواري ، كما هو المشهور ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، المسألة ٣٠٤١.

(١٢) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٩. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٧٨٥ ، معلّقاً عن

٦٥٧

٨٥٥١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَتْ مَاشِطَةٌ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهَا : هَلْ (٢) تَرَكْتِ عَمَلَكِ ، أَوْ أَقَمْتِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَعْمَلُهُ إِلاَّ أَنْ تَنْهَانِي عَنْهُ (٤) ، فَأَنْتَهِيَ عَنْهُ (٥) ، فَقَالَ (٦) : افْعَلِي ، فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَجْلِي (٧) الْوَجْهَ بِالْخِرَقِ (٨) ؛ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ (٩) بِمَاءِ الْوَجْهِ ، وَلَا تَصِلِي (١٠) الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ ». (١١)

٨٥٥٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (١٢) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ ، قَالَ :

__________________

الكليني ، وفيهما إلى قوله : « وأحظى عند الزوج ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٩٩ ، ح ١٧١١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٢٢١٧٠ ، إلى قوله : « وأحظى عند الزوج » ؛ البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٣٢ ، ح ١١٢.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٢) في « ط » : ـ « هل ».

(٣) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فقالت ».

(٤) في « بح » : ـ « عنه ».

(٥) في « ط » : ـ « عنه ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « لها ».

(٧) في « ى ، بس » : « فلا تجلّي ». وفي « بف » : « فلا تخلي » وفي التهذيب : « فلا تحكي ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « بالخرقة ». وفي التهذيب : « بالخزف ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فإنّها تذهب ».

(١٠) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : لا تصلي ، كأنّه لعدم جواز الصلاة ، أو للتدليس إذا أرادت التزويج ».

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٧١١٥ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣١ ، ح ٢٢١٧٤.

(١٢) في التهذيب : « أحمد بن الحسن ». وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم‌كتاب أبي خديجة سالم بن مكرم ، وتكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن مكرم بعناوينه المختلفة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٢٢٦ ، الرقم ٣٣٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٥٢٤ ـ ٥٢٥.

٦٥٨

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام عَنِ الْقَرَامِلِ (٢) الَّتِي تَضَعُهَا (٣) النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ (٤)؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (٥) عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا (٦) تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (٧) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الْوَاصِلَةَ (٨) الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ (٩) إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ (١٠) الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ ». (١١)

٨٥٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :

__________________

(١) في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : « عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو جعفر عليه‌السلام ».

(٢) « القرامل » : هي ضفائر من شعر أوصوف أو إبريسم ، تصل به المرأة شعرها. النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل ).

(٣) في « بح ، بس » والوافي والكافي ، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب : « تصنعها ». وفي « بف » : « تضعهنّ ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « يصلن به شعورهنّ ».

(٥) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».

(٦) في التهذيب : « ما ».

(٧) في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢١٧٥ والكافي ، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب : ـ « له ».

(٨) في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : + « والموصولة ». وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التي‌تصل شعرها بشعرٍ آخَرَ زورٍ ، والمستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ( وصل ).

(٩) « قادت النساء » أي جمعت بينهنّ وبينهم للفجور ؛ من القيادة ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم. وقال المحقّق : « أمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للّواط ». راجع : النهاية ، ص ٧١٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٢١٩ ؛ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم ، ج ١ ، ص ٣٨٥.

(١٠) في « بف » : « فقال ». وفي « بخ » : ـ « فتلك ».

(١١) الكافي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من قوله : « فقلت له : بلغنا ». راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل الحائض ... ، ح ٤١٧٢ ؛ وكتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ١ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٧١١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٢١٧٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٧.

٦٥٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ (١) طَيْبَةَ (٢) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ (٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ (٤) لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ (٥) ، إِذَا خَفَضْتِ (٦) فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي (٧) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ (٨) ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ ». (٩)

٣٧ ـ بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا‌

٨٥٥٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١٠) عليه‌السلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ (١١)؟

فَقَالَ : « الَّتِي يَدْخُلُ (١٢) عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ (١٣) لَيْسَ‌

__________________

(١) في « بف » : ـ « امّ ».

(٢) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».

(٣) في الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « رسول الله ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : « وقال ».

(٥) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : + « الجواري ». وفي الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « إذا أنت خفضت امرأة ».

(٧) في الوافي : « الإجحاف ـ بتقديم الجيم على المهملة ـ : الإذهاب رأساً ». راجع : المغرب ، ص ٧٦ ( جحف ).

(٨) في « ط ، بف » والوافي والكافي ، ح ١٠٥٥٨ والتهذيب : « للّون » بدل « للون الوجه ». وفي « ى » : « للوجه » بدلها.

(٩) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٧١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٢١٧١.

(١٠) في « ى » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(١١) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري ـ قدّس الله تربته ـ في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات ».

(١٢) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(١٣) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى

٦٦٠