الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ (١) دَيْنٌ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرْضٍ ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : أَعْطِنِي مَا لِفُلَانٍ (٣) عَلَيْكَ ، فَإِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ ، كَيْفَ يَكُونُ الْقَضَاءُ فِي ذلِكَ؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه‌السلام : « يَرُدُّ عَلَيْهِ (٤) الرَّجُلُ الَّذِي (٥) عَلَيْهِ الدَّيْنُ (٦) مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ (٧) بِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ (٨) الدَّيْنُ ». (٩)

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : « كان لرجل عليه » بدل « كان له على رجل ».

(٢) في « جت » : ـ « له ».

(٣) في « بس ، جد ، جن » : « مال فلان ».

(٤) في الوسائل : ـ « عليه ».

(٥) في « ط » : ـ « الذي ».

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يردّ عليه الرجل الذي عليه الدين ، عمل بهذا الحديث الشيخ رحمه‌الله ، واعترض عليه ابن إدريس ، وأجاب عنه العلاّمة في المختلف ، وتأوّل الحديث وكلام الشيخ بما هو خارج عن مقصودنا ، وقالوا : إنّ الحديثين ضعيفان مخالفان للقاعدة ، وإن فرض صحّة البيع وجب على المديون ردّ جميع الدين إلى المشتري ، لا ردّ المقدار الذي دفعه ، المشتري إلى الدائن ، أو قيمتهُ ، نعم إن كان البيع فاسداً لم يكن عليه إلاّردّ ما دفعه ، ويثبت الباقي في ذمّته إلى أن يؤدّيه إلى الدائن. مثال ذلك أنّ زيداً كان له على عمرو عشرة دراهم ، فجاء بكر إلى زيد وقال له : أنا اعطيك خمسة دراهم أو شيئاً يسوى قيمتهُ خمسة دراهم حالًّا على أن تعطيني تلك العشرة التي لك على عمرو ، فيعطي خمسة دراهم نقداً لزيد ويأخذ عشرة دراهم مؤجّلاً من عمرو ، وهذا رباً صريح إن وقع العقد على خمسة دراهم ، وحيلة للتخلّص إن وقع على شي‌ء يساوي خمسة.

وقد ورد في أمثل هذه الحيل بطلان المعاملة إن عرف عدم قصدهما إلاّ الرّبا ، كما سبق ، ولا يفيد ذكر العرض إن لم يكن مقصوداً في البيع ، فيكون حاصل جواب الإمام عليه‌السلام بطلان هذه المعاملة ، ويلزمه أن لا يثبت على ذمّة عمرو لبكر شي‌ء أصلاً ، وإنّما يدفع إليه حوالة من زيد خمسة دراهم التي دفعها إلى الدائن ؛ لأنّه لم يدفعها شرعاً ، لا أنّها ثابتة له في ذمّة عمرو وإنْ لم يرض ، فالعشرة كلّها ثابتة لزيد على عمرو وأحال بكراً عليه ، وتصحّ هذه الحوالة في المقدار الذي يستحقّ بكر على زيد ، وهو الخمسة التي دفعها ، وحمل العلاّمة وغيره على الضمان لا البيع ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٧٣.

(٧) في « بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » : « اشترى ».

(٨) في « ط ، ى » : « عليه ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : + « عليه ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٨ ، ح ١٨١٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٣٨١٩.

٦٠١

٨٤٨٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَا عليه‌السلام : رَجُلٌ اشْتَرى دَيْناً عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، فَقَالَ لَهُ : ادْفَعْ إِلَيَّ (١) مَا لِفُلَانٍ (٢) عَلَيْكَ ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ.

قَالَ : « يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، وَبَرِئَ (٣) الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (٤) ». (٥)

٢٥ ـ بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ (٦)

٨٤٨٧ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

دَخَلَ رَجُلٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ ، فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ؟ » فَقَالَ لَهُ (٨) : يَشْكُونِي أَنِّي‌

__________________

(١) في الوسائل : ـ « إليّ ».

(٢) في « جد » : « مال فلان ».

(٣) في « جت » : « برئ » بدون الواو.

(٤) في المرآة : « قال الشهيد الثاني رحمه‌الله بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للُاصول ، وربّما حملنا على الضمان مجازاً ، أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لما لكه. والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع ». وراجع : النهاية ، ص ٣١١ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ؛ الروضة البهيّة ، ج ٤ ، ص ٢١.

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٢٩ ، ح ١٨١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٣٨٢٠.

(٦) في حاشية « ى » : « باب في آداب استقضاء الدين ». وفي « بخ ، جت » : « باب الاستقضاء في المال ». وفي حاشية « جد » : « باب في استقضاء في المال ».

(٧) في « ى » : ـ « له ».

(٨) في الوسائل والتحف : ـ « له ».

٦٠٢

اسْتَقْضَيْتُ (١) مِنْهُ (٢) حَقِّي.

قَالَ : فَجَلَسَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مُغْضَباً ، ثُمَّ قَالَ : « كَأَنَّكَ إِذَا اسْتَقْضَيْتَ (٣) حَقَّكَ (٤) لَمْ تُسِئْ ، أَرَأَيْتَ (٥) مَا حَكَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ (٦) : ( يَخافُونَ (٧) سُوءَ الْحِسابِ ) (٨) أَتَرى أَنَّهُمْ خَافُوا اللهَ أَنْ يَجُورَ عَلَيْهِمْ؟ لَاوَاللهِ ، مَا خَافُوا إِلاَّ الاسْتِقْضَاءَ (٩) ، فَسَمَّاهُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ سُوءَ الْحِسَابِ ، فَمَنِ اسْتَقْضى (١٠) فَقَدْ أَسَاءَ ». (١١)

٨٤٨٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى :

رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : إِنَّ لِي عَلى بَعْضِ الْحَسَنِيِّينَ (١٢)

__________________

(١) في « بف » والوافي وتفسير العيّاشي والتحف : « استقصيت ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٤ : « استقضيت ، بالضاد المعجمة ، أي طلبت منه القضاء ، وفي بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين ، أي بلغت الغاية في الطلب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٦ ( قصو ، قضي ).

(٢) في « ط ، بف » والتهذيب : ـ « منه ». وفي التحف : « عليه ».

(٣) في « بف » والوافي وتفسير العيّاشي والتحف : « استقصيت ». وفي التحف : + « عليه ».

(٤) في تفسير العيّاشي : ـ « حقّك ».

(٥) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والتهذيب : « أرأيتك ».

(٦) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل وتفسير العيّاشي : ـ « في كتابه ». وفي « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال » بدل « في كتابه ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي : « ويخافون ».

(٨) الرعد (١٣) : ٢١.

(٩) في « بح ، بف ، جت » والوافي وتفسير العيّاشي : « الاستقصاء ».

(١٠) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، جد ، جت ، جن » والوسائل. وفي « بح ، بف » والوافي وتفسير العيّاشي والتحف : « استقصى ». وفي حاشية « جت » : « استقصاه ». وفي حاشية « بح ، جت » : « اقتضى ». وفي المطبوع : + « به ».

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٤ ، ح ٤٢٥ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٦ ، ح ١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢١٠ ، ح ٤١ ، وفيه هكذا : « قال محمّد بن عيسى وبهذا الإسناد أن أبي عبدالله عليه‌السلام ... » ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٦٣ ، مرسلاً ؛ تحف العقول ، ص ٣٧٢ ، من قوله : « فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام : ما لفلان » الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠١ ، ح ١٨٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٣٨٢١ ؛ البحار ، ج ٧ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٢٩.

(١٢) في « ى ، بس ، جد » : « حسينيّين ».

٦٠٣

مَالاً ، وَقَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ (١) ، وَقَدْ جَرى بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَيْسَ (٢) هذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي (٣) ، وَلكِنْ (٤) إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ (٥) الْجُلُوسَ ، وَالْزَمِ (٦) السُّكُوتَ ».

قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا فَعَلْتُ ذلِكَ إِلاَّ يَسِيراً حَتّى أَخَذْتُ مَالِي. (٧)

٨٤٨٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو (٨) النَّخَعِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَحَدُهُمَا عليهما‌السلام (٩) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى رَجُلٍ (١٠) مَالٌ (١١) ، فَيَجْحَدُهُ ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ (١٢) ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ (١٣) شَيْئاً (١٤) ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ (١٥) ،

__________________

(١) « قد أعياني أخذه » أي أعجزني وحيّرني ؛ من العَيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد. راجع : لسان‌العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ( عيي ).

(٢) في « ط » : ـ « ليس ».

(٣) التقاضي : الطلب ، والقبض. تاج العروس ، ج ٢٠ ، ص ٨٥ ( قضى ).

(٤) في « بح ، بس ، جن » : « ولكنّه ».

(٥) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « فأطل ».

(٦) في « جت » : ـ « الزم ».

(٧) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠١ ، ح ١٨٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٣٨٢٢.

(٨) في الكافي ، ح ١٤٦٣٨ والتهذيب ، ج ٦ و ٨ : ـ « بن عمرو ».

(٩) في الوافي والكافي ، ح ١٤٦٣٨ والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام » بدل « قال : قال أحدهما عليهما‌السلام ». وفي التهذيب ، ج ٨ : ـ « قال : قال أحدهما عليهما‌السلام ».

(١٠) في « ط ، بخ ، جت ، جن » والوافي والفقيه : « الرجل ».

(١١) في الكافي ، ح ١٤٦٣٨ : « المال ».

(١٢) في « ى » : « استخلفه ».

(١٣) في « بح ، بخ » والكافي ، ح ١٤٦٣٨ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « منه بعد اليمين ».

(١٤) في « ط » : + « وإن احتسبه لله‌فليس له أن يأخذ شيئاً ». وفي « بف » والوافي : + « وإن احتسبه عند الله فليس له أن يأخذ شيئاً ». في الفقيه : + « وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً ».

(١٥) في « ى » : « ولم يستخلفه ».

٦٠٤

فَهُوَ عَلى حَقِّهِ ». (١)

٨٤٩٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لَاوَجَعَ إِلاَّ وَجَعُ الْعَيْنِ ، وَلَا هَمَّ إِلاَّ هَمُّ الدَّيْنِ (٢) ». (٣)

٨٤٩١ / ٥. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الدَّيْنُ رِبْقَةُ (٤) اللهِ فِي الْأَرْضِ (٥) ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ (٦) أَنْ يُذِلَّ عَبْداً (٧) ، وَضَعَهُ (٨) فِي (٩) عُنُقِهِ ». (١٠)

٨٤٩٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَحَكَمٍ الْحَنَّاطِ جَمِيعاً ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ من رضي باليمين فحلف له ... ، ح ١٤٦٣٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٦٩٥ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ١٨٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٢٥٨١.

(٢) في العلل : « ولا الجهد إلاّجهد الدين » بدل « ولا همّ إلاّهمّ الدين ».

(٣) علل الشرائع ، ص ٥٢٩ ، ح ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤١ ، ح ١٧٠١١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٣٧٥٦.

(٤) في الوسائل والعلل : « راية ». والربقة في الأصل : عروة في حبل ، تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها ». النهاية ، ج ٢ ، ص ١٩٠ ( ربق ).

(٥) في الوسائل : « الأرضين ».

(٦) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والعلل : ـ « الله ».

(٧) في « بح ، بف » : « عبده ».

(٨) في « ط » : + « الله ».

(٩) في « بخ » : « على ».

(١٠) علل الشرائع ، ص ٥٢٩ ، ح ١٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٤١ ، ح ١٧٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٢٣٧٥٧.

٦٠٥

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ حَبَسَ مَالَ (١) امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ قَادِرٌ (٢) عَلى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ ؛ مَخَافَةَ إِنْ خَرَجَ ذلِكَ الْحَقُّ (٣) مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ ، كَانَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَقْدَرَ عَلى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلى أَنْ يُفْنِيَ (٤) نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذلِكَ الْحَقَّ ». (٥)

٢٦ ـ بَابُ إِذَا الْتَوَى (٦) الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ عَلَى الْغُرَمَاءِ‌

٨٤٩٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوى عَلى غُرَمَائِهِ ، ثُمَّ يَأْمُرُ (٧) ، فَيَقْسِمُ (٨) مَالَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ ، فَإِنْ أَبى بَاعَهُ (٩) ، فَيَقْسِمُ (١٠) » يَعْنِي مَالَهُ. (١١)

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب : « حقّ ».

(٢) في « بخ ، بف ، جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « يقدر ».

(٣) في « بس ، جن » : « المال ».

(٤) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والفقيه والتهذيب : « أن يغني ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٦٩١ ، معلّقاً عن أبي حمزة الثمالي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ١٨٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٣١ ، ذيل ح ٢٣٧٨٨.

(٦) في الوافي : « الالتواء : من الليّ ، وهو سوء الأداء والمطل ». ويقال : التوى عنه ، أي تثاقل. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ( لوي ).

(٧) في « بخ ، بف » : « يأمرهم ».

(٨) في « بخ » : « يقسموا ».

(٩) في الوافي : « فإن أبي ـ أي قسمة ماله ـ باعه ، أي هو بنفسه » وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٥ : « قوله عليه‌السلام : ثمّ يأمر ، أي الرجل إمّا بالبيع ، أو بإرضاء الغرماء بالجنس والعروض ، فإن أبي باع عليه‌السلام ماله وقسمه بينهم ».

(١٠) في « ط ، بخ ، بف ، جت » : « فيقسمه بينهم ». وفي الوافي : + « بينهم ».

(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٨٣٣ و ٨٣٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ذيل ح ٢٣٩٥٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ذيل ح ٥٦٨ ، بسند آخر عن الأصبغ بن نباتة ، في حكاية فعل أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٧١ ، ح ١٦٧٠٨ ؛ وج ١٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ١٨٣١١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٦ ، ذيل ح ٢٣٩٥٨.

٦٠٦

٨٤٩٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَائِبُ يُقْضى عَنْهُ (٢) إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (٣) ، وَيُبَاعُ (٤) مَالُهُ ، وَيُقْضى عَنْهُ (٥) وَهُوَ غَائِبٌ ، وَيَكُونُ الْغَائِبُ عَلى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ (٦) ، وَلَا يُدْفَعُ الْمَالُ إِلَى (٧) الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إِلاَّ بِكُفَلَاءَ (٨) إِذَا لَمْ يَكُنْ مَلِيّاً (٩) ». (١٠)

__________________

(١) أورد الشيخ الطوسي الخبر السابق في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٢ ـ والخبر مأخوذ من الكافي ـ قال : « أحمد بن محمّد عن ابن فضّال ... » ثمّ أورد هذا الخبر وقال : « عنه عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم » والظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد ، والمراد به هو أحمد بن محمّد بن عيسى كما يعلم من رواية محمّد بن يحيى عنه ، ولازم ذلك أن يكون سندنا هذا معلّقاً على سابقه ، لكن ليس في السند تعليق ؛ فإنّ عليّ بن الحسن الراوي عن جعفر بن محمّد بن حكيم هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، وقد تقدّم غير مرّةٍ أنّ أحمد بن محمّد الراوي عنه هو العاصمي الكوفي شيخ المصنّف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ـ ٥٦٠ ، وص ٥٦٩.

(٢) في الوافي عن بعض النسخ : « عليه ».

(٣) في « ط » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٧ : « عليه البيّنة ». وفي « بح » : ـ « عليه ».

(٤) في « بخ » : « يباع » بدون الواو.

(٥) في الوافي : + « دينه ».

(٦) في الوافي : + « قال ».

(٧) في « جن » : ـ « إلى ».

(٨) الكُفَلاء : جمع الكفيل ، وهو الضامن ؛ من الكفالة بمعنى ضمّ ذمّة إلى ذمّة في حقّ المطالبة. قال الطريحي : « وإن شئت قلت : الكفالة : هي التعهّد بالنفس ». راجع : المغرب ، ص ٤١٢ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ( كفل ).

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّبكفلاء ، ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البيّنة استظهاراً ، إلحاقاً له بالميّت ، وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول. وذهب جماعة إلى ما ورد في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع إليه من مال الغائب ، ولم يقولوا باليمين ».

(٩) في التهذيب ، ح ٨٢٧ : ـ « إذا لم يكن مليّاً ». و « الملي‌ء » بالهمز : الثقة الغنيّ ، وقد اولع فيه الناس بترك الهمزة وتشديد الياء. ورجل ملي‌ء ، مهموز : كثير المال ، بيّن المَلاء ». لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٥٩ ( ملأ ).

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٩٦ ، ح ٨٢٧ ، بسند آخر عن جميل بن درّاج ، عن جماعة من أصحابنا ، عنهما عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٧٤ ، ح ١٦٧١٦ ؛ وج ١٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ١٨٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٣٧٨٢.

٦٠٧

٢٧ ـ بَابُ النُّزُولِ عَلَى الْغَرِيمِ‌

٨٤٩٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَإِنْ (١) كَانَ قَدْ صَرَّهَا (٢) لَهُ (٣) إِلاَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. (٤)

٨٤٩٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى (٥) الرَّجُلِ وَلَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَيَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟

قَالَ (٦) : « نَعَمْ ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ لَايَأْكُلُ بَعْدَ ذلِكَ شَيْئاً ». (٧)

__________________

(١) في « ط » : « فإن ».

(٢) « صرّها » أي جعلها في الصُّرَّة ، وهي ما تُصَرُّ فيه الدراهم ، أي تُعقَد وتُجْمَع. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥١ ـ ٤٥٢ ( صرر ). وفي الوافي : « صرّها : عقدها في صرّة وأحضرها ». وفي مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٦ : « قوله عليه‌السلام : وإن كان قد صرّها له ، أي نقدها له وجعلها في الصرّة. وحمل في المشهور على الكراهة ، قال في الدروس : يكره للمدين النزول على الغريم ، فإن نزل فالإقامة ثلاثة فما دون ، وتكره الأزيد. وقال الحلبي : يحرم الزائد. وفي رواية سماعة : لا يأكل من طعامه بعد الثلاثة ». راجع : الكافي في الفقه ، ص ٣٣١ ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٣١.

(٣) في « ط ، جت » : « قد ضرّ ماله » بدل « قد صرّها له ».

(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٨٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣٨٢٩.

(٥) في « ط » : « عليه ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٧٠٥ ، معلّقاً عن سماعة ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٤ ، ح ٤٦٤ ، بسنده عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٣ ، ح ١٨٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥١ ، ذيل ح ٢٣٨٢٨.

٦٠٨

٢٨ ـ بَابُ هَدِيَّةِ (١) الْغَرِيمِ‌

٨٤٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ (٢) : « إِنَّ رَجُلاً أَتى عَلِيّاً عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ (٣) : إِنَّ لِي عَلى رَجُلٍ دَيْناً ، فَأَهْدى إِلَيَّ هَدِيَّةً (٤) ، قَالَ (٥) عليه‌السلام : احْسُبْهُ (٦) مِنْ دَيْنِكَ (٧) عَلَيْهِ ». (٨)

٨٤٩٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هُذَيْلِ بْنِ حَيَّانَ أَخِي جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ الصَّيْرَفِيِّ (٩) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ (١٠) عليه‌السلام : إِنِّي دَفَعْتُ إِلى أَخِي جَعْفَرٍ مَالاً ، فَهُوَ (١١) يُعْطِينِي مَا أُنْفِقُهُ ، وَأَحُجُّ مِنْهُ (١٢) ، وَأَتَصَدَّقُ ، وَقَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا ، فَذَكَرُوا أَنَّ ذلِكَ فَاسِدٌ‌

__________________

(١) في « ط ، بخ » : « صلة ».

(٢) في « ط ، بف » : ـ « قال ».

(٣) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « له ».

(٤) في « ى » : « بهديّة ». وفي « ط » والتهذيب : ـ « هديّة ».

(٥) في « بخ ، بف » : والوافي : « فقال ».

(٦) في الوافي : « ينبغي حمله على الاستحباب ، وجوّز في الاستبصار حمله على الهديّة غير المعتادة أو المشترطة أيضاً. وفيه بعد ». وقال الشيهد : « يستحبّ احتساب هديّة الغريم من دينه ؛ للرواية عن عليّ عليه‌السلام ، ويتأكّد في ما لم تجز عادته به ». الدروس الشرعية ، ج ٣ ، ص ٣١٠.

(٧) في « بس » : + « الذي ».

(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ، ح ٤٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٨٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٣٨٣٠.

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « هذيل بن حنان أخي جعفر بن حنان الصيرفي ». وهكذا ورد العنوان في الفقيه والتهذيب والاستبصار. لكنّ المذكور في رجال البرقي ، ص ٣٣ هو جعفر بن حيّان أخو هذيل الصيرفي ، وفي رجال الطوسي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٢١٣٥ جعفر بن حيّان الصيرفي أخو هذيل.

(١٠) في الوسائل : « لأبي جعفر ».

(١١) في « ى » : « وهو ».

(١٢) في التهذيب ، ح ٤٥٤ : « به ».

٦٠٩

لَا يَحِلُّ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلى قَوْلِكَ؟

فَقَالَ لِي : « أَكَانَ (١) يَصِلُكَ (٢) قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ؟ ».

قُلْتُ : نَعَمْ.

قَالَ : « فَخُذْ (٣) مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ ، فَكُلْ مِنْهُ ، وَاشْرَبْ (٤) ، وَحُجَّ ، وَتَصَدَّقْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَقُلْ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهذَا ». (٥)

٨٤٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى (٦) رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً ، فَيُعْطِيهِ الشَّيْ‌ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ (٧) شَرَطَ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (٨) مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بف » : « كان » من دون همزة الاستفهام.

(٢) في التهذيب ، ح ١١٤٦ : « يعطيك ».

(٣) في « ط ، بح ، بس ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « خذ ».

(٤) في « ط » : + « منه ».

(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٧٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٢ ، ح ٤٥٤ ؛ وص ٣٨٦ ، ح ١١٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠ ، ح ٢٥ ، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٦٤ ، ح ١٨٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٣ ، ح ٢٣٨٣١.

(٦) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار : « مع ».

(٧) في « ط » : « أن تكون ».

(٨) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « به ».

(٩) في « بخ ، بف » والوافي : « شرط ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩١ ، ح ٤١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٩ ، ح ٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٨٠٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٥٤ ، ح ٢٣٨٣٢.

٦١٠

٢٩ ـ بَابُ الْكَفَالَةِ (١) وَالْحَوَالَةِ (٢)

٨٥٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (٣) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :

أَبْطَأْتُ عَنِ الْحَجِّ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَا أَبْطَأَ (٤) بِكَ (٥) عَنِ الْحَجِّ؟ ».

فَقُلْتُ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، تَكَفَّلْتُ بِرَجُلٍ ، فَخَفَرَ (٧) بِي (٨)

فَقَالَ : « مَا لَكَ وَالْكَفَالَاتِ (٩)؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا أَهْلَكَتِ الْقُرُونَ الْأُولى؟ ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ قَوْماً أَذْنَبُوا ذُنُوباً كَثِيرَةً ، فَأَشْفَقُوا مِنْهَا ، وَخَافُوا خَوْفاً شَدِيداً ، فَجَاءَ (١٠) آخَرُونَ ، فَقَالُوا : ذُنُوبُكُمْ عَلَيْنَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ ، ثُمَّ قَالَ (١١) تَبَارَكَ‌

__________________

(١) « الكفالة » : هي التعهّد بالنفس ممّن له حقّ. وقال ابن حمزة قدس‌سره : « الكفالة : التقبّل بنفس إنسان لمن له عليه حقّ ». وقال المطرزي : « الكفالة : ضمّ ذمّة إلى ذمّة في حقّ المطالبة ». راجع : الوسيلة ، ص ٢٨١ ؛ المختصر النافع ، ص ١٤٣ ؛ إرشاد الأذهان ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ؛ المغرب ، ص ٤١٢ ( كفل ).

(٢) « الحوالة » : اسم من أحال بدينه وعليه بدينه ، أي نقله من ذمّته إلى ذمّة غيرها. وعند أهل الشرع : عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله ، أو غير مشغولة ، على اختلاف فيه بشرط رضا الثلاثة. وقال صاحب الرياض : « هو ـ أي الضمان ـ يطلق على معنيين ، أحدهما أخصّ من الآخر ، والأعمّ عبارة عن عقد شرّع للتعهّد بنفس ، أو مال ، والأوّل الكفالة ، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته مال ، وإلاّ فالضمان بالمعنى الأخصّ ». راجع : المصباح المنير ، ص ١٥٧ ؛ مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ ( حول ) ؛ رياض المسائل ، ج ٨ ، ص ٥٧١.

(٣) في « ط ، بف » : ـ « جميعاً ».

(٤) في « ط » : « ما بطّى ». وفي البحار : « ما بطأ ».

(٥) في « جن » : « به ».

(٦) في « ط » : + « له ».

(٧) يقال : خفر به خَفْراً وأخفره ، أي نقض عهده وغدره. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ( خفر ).

(٨) في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والبحار : « فخفرني ». وفي « ط » : « فأخفرني » كلاهما بدل « فخفر بي ».

(٩) في « ط ، بح ، جت » : « وللكفالات ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ والوافي والبحار والمحاسن. وفي المطبوع : « وجاء ».

(١١) في الوسائل : + « الله ».

٦١١

وَتَعَالى : خَافُونِي ، وَاجْتَرَأْتُمْ عَلَيَّ ». (١)

٨٥٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٢) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ كَانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ آخَرَ ، فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي احْتَالَ : بَرِئْتَ مِمَّا لِي (٣) عَلَيْكَ ، قَالَ (٤) : « إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ (٥) لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ (٦) ».

__________________

(١) المحاسن ، ص ١١٦ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إنّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة ». وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٠١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٤ ؛ والخصال ، ص ١٢ ، باب الواحد ، ح ٤١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أهلكت القرون الاولى » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٣ ، ح ١٨٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢٨ ، ح ٢٣٩٧٤ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٥٠٨ ، ح ٣٥.

(٢) في التهذيب : « حمّاد ، عن الحلبي » بدل « جميل ». وهو سهو ، كما يُعلم ممّا قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ٤٥٠٦ ، فلاحظ.

(٣) في الوافي والتهذيب ، ح ٤٩٦ : « من مالي » بدل « ممّا لي ».

(٤) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « فقال ».

(٥) في « ط » : « وإذا ».

(٦) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله ، برئت من مالي عليك. في مفهوم الحوالة ومقتضاها وجهان :

الأوّل : أن يكون مقتضاها مقتضى الوكالة ، فيكون المحتال بمنزلة وكيل للمحيل في استيفاء دينه من المحال عليه ، وقبضه لنفسه بدلاً عن دينه ، ويلزمه أن لا يبرأ ذمّة المحيل قبل استيفاء الحوالة ، ويكون للمحتال الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه.

والوجه الثاني : أن يكون بمنزلة الضمان ونقل الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه ، وحينئذٍ يلزم براءة المحيل بعد تحقّق الحوالة قهراً ، ويحتمل بعيداً كونها بمنزلة الضمان الذي يقول به العامّة ؛ أعني ضمّ ذمّة إلى الذمّة ، ولا دليل على بطلانه في الحوالة وإن دلَّ الدليل على بطلانه في الضمان ، فيجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد من المحيل والمحال عليه ، وأيّهما أدّاه برئت ذمّة الآخر ، فيكون تعلّق الدين بالذمم نظير تعلّق الوجوب الكفائي بالمكلّفين.

إذا تبيّن ذلك ، فنقول : اختلفوا في قبول المحال عليه وأنّه شرط في تحقّق الحوالة ، والمشهور ـ كما في المختلف ـ اعتبار قبوله ، واختار هو عدم الاشتراط ، ولا يعلم القائل به قبله ، ولكنّه استفاد وجود القول به من كلام لابن حمزة ، واستدلّ عليه بعموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [ المائدة (٥) : ١ ] وأنّه كبيع الدين. ويمكن أن يقال : إنّ

٦١٢

__________________

اعتبار القبول إنّما هو في معاملة لا يكون القابل مجبوراً ملزماً بالفعل ، ويكون لعدم قبوله تأثير ، كالمشتري ؛ فإنّه إن لم يقبل البيع لا يكون ملزماً بأداء الثّمن ، فيعتبر قوله.

وأمّا المحال عليه إن كان مديوناً للمحيل وجب عليه أداء الدين إلى المحيل ، أو إلى من ينوب عنه ، ولا يؤثّر عدم قبوله ، نعم إن لم يكن مديوناً سابقاً توقّف انتقال الدين إلى ذمّته على قبوله ، وقيل في اعتبار قبول المحال عليه وإن كان مديوناً : إنّ الدائنين مختلفون في التقاضي ، فلعلّ رجلاً رضي بالاستدانة من زيد ولا يرضى بالاستدانة من عمرو وإن كان يجب عليه الأداء ؛ إذ ربّما يكون زيد سهل الاقتضاء يرضى بالإمهال والأداء أقساطاً ونحوها ، أو يقبل العروض التي يسهّل على المديون تسليمه دون النقد مثلاً ، أو يقبل العمل والتهاتر من الاجرة ولا يكون عمرو كذلك ، ولعلّ المديون لو كان يعلم أنّ دائنه ينقل الدين إلى عمرو لم يكن يرضى الاستدانة ، والجواب أنّ هذا لو كان مؤثّراً منع من بيع الدين مطلقاً إلاّ مع قبول المديون ، ثمّ من لوازم كلّ دين أن يكون الدائن متمكّناً من استيفاء دينه بكلّ وسيلة ممكنة ، فمن رضي بالاستدانة من زيد فقد رضي بكلّ ما يتوسّل به زيد لاستيفاء دينه ولو بحوالة رجل عسر الاقتضاء ، وبالجملة فقول العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ في الحوالة على المديون قويّ جدّاً واختارهُ صاحب الجواهر أيضاً والله العالم.

ولا ريب في أنّه يشترط كون ما على المحال عليه من جنس ما احيل ، فلو كان عليه الحنطة مثلاً وأحال النقدين اعتبر قبول المحال عليه قطعاً ، وكذلك سائر القيود المأخوذة في دين المحال عليه من الأجل ومكان الأداء والنجوم وغير ذلك.

وممّا اختلف فيه براءة ذمّة المحيل بعد تحقّق الحوالة بأن رضي المحتال والمحال عليه إن قلنا باعتبار رضاه ، فقيل : لا يبرأ ذمّة المحيل بذلك إلاّ أن يصرّح بذلك المحتال ، فيقول بعد القبول : أبرأتُ ذمّتك من الدين وما أفاد معناه ، وأمّا محض قبول الحوالة فلا يدلّ على رضا المحتال براءته مطلقاً ؛ لأنّ كثيراً من الناس يقبلون الحوالة لزعمهم أنّ لهم الرجوع إلى المحيل إن لم يؤدّ المحال عليه ، أو ماطل ، وليس مقتضى الحوالة في ظاهر متفاهم الناس نقل الذمّة بتّاً بحيث يكون التزامهم بقبول الحوالة التزاماً ببراءة المحيل ، وإنّما يجب على المتعاملين بعد رضاهم بأصل المعاملة الالتزام بلوازمها العرفيّة والشرعيّة الظاهرة ، كانتقال المال بالبيع وحلّ البضع بالنكاح والاشتراك في المنافع بالشركة في المال ، دون ما يتردّد في ترتّبه على المعاملة شرعاً وعقلاً.

والظاهر من أخبار هذا الباب أيضاً اعتبار التصريح بالبراءة. وقيل : لا يحتاج إلى التصريح بالبراءة ، ويكفي قبول الحوالة عن ذلك ؛ لأنّ انتقال الدين من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه من لوازم الحوالة شرعاً ؛ إذ لم يقل أحد بكون مقتضاها ضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة إلاّشاذّ من العامّة ، قلنا : تمتّع ذلك ؛ فإنّه أدلُّ الكلام ، والقدر المسلّم كونه من لوازم الحوالة شرعاً بعد التصريح بالبراءة ، وضمّ ذمّةٍ إلى ذمّة ممنوع بمعنى تخيّر المحال عليه في مطالبة كلٍّ منهما مطلقاً ، ونحن لا ندّعي ذلك ، بل يجب عليه أوّلاً مطالبة المحال عليه ، فإذا تغيّر عليه جاز له الرجوع على المحيل ، فهو ترتّب ذمّةٍ على ذمّة لا ضمّها إليها ، ولا دليل على امتناعه عقلاً يؤوّل ظاهر الحديث ،

٦١٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام مِثْلَهُ. (١)

٨٥٠٢ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ كَفَلَ (٢) لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَقَالَ (٣) : إِنْ جِئْتَ بِهِ ، وَإِلاَّ فَعَلَيْكَ (٤) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ.

قَالَ : « عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، وَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ ».

__________________

وقد قال باعتباره الشيخ ابن الجنيد والشيخ الطوسي رحمه‌الله في النهاية ، وأبو الصلاح والقاضي والمفيد والمقداد في التنقيح ـ على ما نقل عنهم ـ ثمّ إنّه يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط جواز تعلّق الدين بذمّتين على سبيل البدليّة نظير الواجب الكفائي ، فيكون المنع منه في الضمان بدليل خاصّ ، لا لعدم التعقّل والإمكان ؛ فإنّه ذكر في مسألة أنّه لو كان لرجل على رجلين كلّ واحد منهما ألف وأحال رجلاً له عليه ألف على الرجلين ، يجوز للمحتال أن يطالب كلّ واحد منهما بألف ، فإذا أخذه برئ الآخر ».

في مرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٥٨ : « قوله عليه‌السلام : إذا أبرأه ، يدلّ على حصول البراءة بدون الإبراء ، وهو خلاف المشهور. قال الشهيد الثاني رحمه‌الله : المحيل يبرأ من حقّ المحتال بمجرّد الحوالة ، سواء أبرأه المحتال ، أم لا ، وخالف فيه الشيخ وجماعة استناداً إلى حسنة زرارة ، وحملت على ما إذا ظهر إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بحاله ؛ فإنّ له الرجوع على المحيل إذا لم يبرئه ، وعلى ما إذا شرط المحيل البراءة ؛ فإنّه يستفيد بذلك عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال عليه ، وهو حمل بعيد ، وعلى أنّ الإبراء كناية عن قبول المحتال الحوالة ؛ فمعنى قوله : برئت ممّا لي عليك ، أنّي رضيت بالحوالة الموجبة للتحويل فبرئت أنت ، فكنّى عن الملزوم باللازم ، وهكذا القول في قوله : ولو لم يبرئه فله أن يرجع ؛ لأنّ العقد بدون رضاه غير لازم ، فله أن يرجع فيه ». وراجع : الكافي في الفقه ، ص ٣٤٠ ؛ النهاية ، ص ٣١٦ ؛ الوسيلة ، ص ٢٨٢.

(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام. وفيه ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٨٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٣ ، ح ٢٣٩٩١.

(٢) في الوافي : « تكفّل ».

(٣) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « وقال ».

(٤) هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عليك ». وفي التهذيب : « فعليّ ».

٦١٤

فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ (١)؟

قَالَ : « تَلْزَمُهُ (٢) الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ ». (٣)

٨٥٠٣ / ٤. حُمَيْدٌ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ (٦) : أَيَرْجِعُ عَلَيْهِ (٧)؟

قَالَ : « لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٨) قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذلِكَ ». (٩)

٨٥٠٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَوْلُ النَّاسِ : الضَّامِنُ غَارِمٌ (١٠)؟

قَالَ (١١) : فَقَالَ (١٢) : « لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ (١٣) ، الْغُرْمُ عَلى مَنْ أَكَلَ‌

__________________

(١) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « إليه ». وفي الوافي : ـ « إليك ».

(٢) في « ط » : « عليه ». وفي التهذيب : « فقال : يلزمه » بدل « قال : تلزمه ». وفي الوافي : « يلزمه » بدل « تلزمه ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٨٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٢ ، ح ٢٣٩٨٨.

(٤) في « ط » والوسائل والتهذيب : + « بن زياد ».

(٥) في التهذيب : ـ « بن محمّد ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح ٤٩٨ : « بدراهم ».

(٧) في حاشية « جت » : « إليه ».

(٨) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : إلاّ أن يكون ، يدلّ على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس ، وجواز الرجوع مع عدمه ».

(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٢ ، ح ٤٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٨ ، ح ٣٢٥٩ ؛ وص ٩٨ ، ح ٣٤٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٦٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣١ ، ح ١٨٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٣٩٩٢.

(١٠) الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرْم : أداء شي‌ء لازم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).

(١١) في « ط » والفقيه : ـ « قال ».

(١٢) في « بف » : ـ « فقال ».

(١٣) في الوافي : « أراد بالضامن الضامن للنفس ؛ أعني الكفيل ، أو يكون المراد به ضامن المال ، ويكون الوجه في نفي الغرم عنه أنّه يرجع على الغريم بما أدّاه ».

٦١٥

الْمَالَ (١) ». (٢)

٨٥٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أُتِيَ (٣) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ (٤) بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ (٥) : اطْلُبْ صَاحِبَكَ (٦) ». (٧)

٣٠ ـ بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ (٨)

٨٥٠٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ لِي (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا عُذَافِرُ ، نُبِّئْتُ (١٠) أَنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَالرَّبِيعَ ، فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ؟ ».

__________________

(١) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : الغرم على من أكل المال ، لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإنّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه لا على الضامن ».

(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٥ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٦ ، ح ٣٤٠٢ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٥٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٢١ ، ذيل ح ٢٣٩٦٣.

(٣) في الفقيه : « قضى ».

(٤) في الوسائل : « قد تكفّل ». وفي التهذيب ، ح ٤٨٧ : « قد كفل ».

(٥) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « وقال ».

(٦) في « جن » : « حاجتك ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٩ ، ح ٤٨٧ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم‌السلام. وفيه ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٠٠ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٨٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٠ ، ح ٢٣٩٨٤.

(٨) الجوائز : جمع الجائزة ، وهي العطيّة ؛ من أجازه يجيزه : إذا أعطاه. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٤ ( جوز ).

(٩) في « ط ، بف » والوافي : ـ « لي ».

(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : ـ « نبّئت ».

٦١٦

قَالَ : فَوَجَمَ (١) أَبِي ، فَقَالَ لَهُ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لَمَّا رَأى مَا أَصَابَهُ : « أَيْ عُذَافِرُ (٣) ، إِنَّمَا (٤) خَوَّفْتُكَ بِمَا (٥) خَوَّفَنِي اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ».

قَالَ مُحَمَّدٌ : فَقَدِمَ أَبِي ، فَلَمْ يَزَلْ (٦) مَغْمُوماً مَكْرُوباً حَتّى مَاتَ. (٧)

٨٥٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ (٨) مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، فَاسْتَقْبَلَنِي زُرَارَةُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ ، فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « يَا وَلِيدُ ، أَمَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ أَعْمَالِ هؤُلَاءِ؟ أَيَّ شَيْ‌ءٍ كَانَ يُرِيدُ (٩)؟ أَيُرِيدُ (١٠) أَنْ أَقُولَ لَهُ : لَا (١١) ، فَيَرْوِيَ ذلِكَ (١٢) عَنِّي (١٣)؟ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا وَلِيدُ ، مَتى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ؟ إِنَّمَا كَانَتِ الشِّيعَةُ‌

__________________

(١) « وجم » أي سكت على غيظ ؛ من الوُجوم ، وهو السكوت على غيظ. أو هو الحزن. فهو الواجم ، وهو الذي‌اشتدّ حزنه فأمسك عن الكلام. أو الذي أسكته الهمّ وعَلَتْهُ الكآبة ، أو العبوس المطرق من شدّة الحزن. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٣٠ ( وجم ).

(٢) في الوافي : ـ « له ».

(٣) في الوسائل : + « إنّي ».

(٤) في « ط » : « أنا ».

(٥) في « ط » : « ما ».

(٦) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل : « فما زال ».

(٧) الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٢٢٩١.

(٨) ورد الخبر ـ باختلاف يسير ـ في رجال الكشّي ، ص ١٥٢ ، الرقم ٢٤٧ بسنده عن ابن أبي عمير عن هشام بن‌سالم عن محمّد بن حمران. وهو سهو ظاهراً ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب هشام بن سالم وكتاب محمّد بن حمران ، ووردت روايته عنهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٤ ، الرقم ١١٦٥ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤١٨ ، الرقم ٦٣٨ ؛ ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٠٢ ـ ٣٠٣ ، وص ٣١٩.

(٩) في التهذيب : ـ « يريد ».

(١٠) في « بخ » : « يريد » بدون همزة الاستفهام.

(١١) في « بف » : ـ « لا ».

(١٢) في « بس ، جد » : « ذاك ».

(١٣) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « عليّ ».

٦١٧

تَقُولُ (١) : يُؤْكَلُ (٢) مِنْ طَعَامِهِمْ ، وَيُشْرَبُ (٣) مِنْ شَرَابِهِمْ ، وَيُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ ، مَتى كَانَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هذَا (٤)؟ ». (٥)

٨٥٠٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَدِيدٍ (٦) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « اتَّقُوا اللهَ ، وَصُونُوا دِينَكُمْ بِالْوَرَعِ ، وَقَوُّوهُ بِالتَّقِيَّةِ (٧) وَالاسْتِغْنَاءِ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٨) ، إِنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ ،

__________________

(١) في « بس » : « يقول ».

(٢) في « بس » : « أيؤكل ». وفي « بف » : « تؤكل ».

(٣) في « بف » : « وتشرب ».

(٤) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ، تدلّ على قبح عمل السلطان عندهم ، وشدّة تورّعهم عنه واحترازهم ، وكون حرمته عندهم واضحاً مفروغاً عنه. ولا ريب أنّ تجويز الدخول في عملهم يستلزم تجويز ارتكاب ما لا ينفكّ عملهم عنه ممّا لا يجوز في مذهبنا ويكون في مذهبهم حقّاً وعدلاً ، كأخذ الزكاة من مال التجارة والحبوب والعسل إجباراً وإنقاذ أحكام قضاتهم وأمثال ذلك.

وما ذكره فقهاؤنا من جواز الولاية من قبلهم محمول على ما لم يستلزم ارتكاب محرّم ، بل مخصوص بما إذا تمكّن من إجراء الحقّ ودفع الظالم وإغاثة المظلومين وقضاء حوائج الإخوان. وعليه يحمل تولّي أكابر الشيعة أعمالهم ، كعليّ بن يقطين والنجاشي والقاضي ابن البرّاج والقاضي نور الله التستري وغيرهم ، فضلاً عمّن تولّى قبل ذلك ، كسلمان الفارسيّ ، وبذلك يجمع بين الأخبار المختلفة. فالمنع محمول على الغالب من عدم التمكّن من الاحتراز عن المحرّمات والجواز على القادر ، قال العلاّمة في القواعد : ولا يجوز قبول الولاية من قبل الظالم إلاّ إذا عرف من نفسه التمكّن من الحكم بالحقّ ، فإن لم يعلم لم يحلّ إلاّمع الإلزام ، فيجوز تقيّة ». وراجع : قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٢٠.

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩١٧ ، معلّقاً عن الكليني. رجال الكشّي ، ص ١٥٢ ، ح ٢٤٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥١ ، ح ١٧٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٨٧ ، ح ٢٢٢١٤.

(٦) في الوسائل : « حريز ». وهو سهو ؛ فقد تقدّم صدر الخبر في الكافي ، ح ١٦٢٩ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم. وورد خبرنا هذا ـ باختلاف في بعض الألفاظ ـ في ثواب الأعمال ، ص ٢٩٤ ، ح ١ عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني ، وفي الأمالي للمفيد ، ص ٩٩ ، ح ٢ عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزدي.

وأضف إلى ذلك كلّه أنّا لم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية ابن محبوب عمّن يسمّى بحريز.

(٧) في الثواب : « وقوّة التقى » بدل « وقوّوه بالتقيّة ».

(٨) في الثواب والأمالي للمفيد : + « عن طلب الحوائج من السلطان ، واعلموا ». في التهذيب والأمالي+ « عن طلب الحوائج إلى صاحب السلطان ( في الأمالي+ الدنيا ) واعلم ».

٦١٨

وَلِمَنْ (١) يُخَالِفُهُ (٢) عَلى دِينِهِ ؛ طَلَباً لِمَا فِي يَدَيْهِ مِنْ دُنْيَاهُ ، أَخْمَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ، وَمَقَّتَهُ (٤) عَلَيْهِ ، وَوَكَلَهُ إِلَيْهِ (٥) ، فَإِنْ (٦) هُوَ غَلَبَ عَلى شَيْ‌ءٍ مِنْ دُنْيَاهُ ، فَصَارَ إِلَيْهِ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، نَزَعَ اللهُ ـ جَلَّ وَعَزَّ اسْمُهُ ـ الْبَرَكَةَ مِنْهُ (٧) ، وَلَمْ يَأْجُرْهُ عَلى شَيْ‌ءٍ (٨) يُنْفِقُهُ (٩) فِي حَجٍّ (١٠) ، وَلَا عِتْقِ رَقَبَةٍ (١١) ، وَلَابِرٍّ ». (١٢)

٨٥٠٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَالَ لِي : اسْتَأْذِنْ لِي (١٣) عَلى (١٤) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ،

__________________

(١) في الوافي والتهذيب والثواب والأمالي للمفيد : « أو لمن ».

(٢) في « ط » : « ولم يخافه » بدل « ولمن يخالفه ».

(٣) « أخمله الله عزّ وجلّ » أي أسقطه فهو خامل ، أي خفيّ ساقط لا نباهة له. راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٩٠ ( خمل ).

(٤) « مقّته » أي أبغضه أشدّ الإبغاض عن أمر قبيح ، وكذلك مقته من باب قتل. راجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ( مقت ).

(٥) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ووكله إليه ، أي إلى السلطان ، أو إلى نفسه ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « فإذا ». وفي « ط » : « وإن ».

(٧) في « بخ ، بف » والوافي : « منه البركة ».

(٨) في الوسائل : + « منه ».

(٩) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والامالي للمفيد : + « منه ».

(١٠) في الثواب : + « ولا عمرة ».

(١١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والأمالي للمفيد : ـ « رقبة ».

(١٢) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الورع ، ح ١٦٢٩ ، [ إلى قوله : « صونوا دينكم بالورع » ] ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٩٤ ، ح ١ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٩٩ ، المجلس ١٢ ، ح ٢ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩١٤ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٦٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٥٢ ، ح ١٧٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٢٢٩٢.

(١٣) في « جن » : ـ « لي ».

(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « عن ».

٦١٩

فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ (١) ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ (٢) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ (٣) فِي دِيوَانِ هؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالاً (٤) كَثِيراً ، وَأَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ.

فَقَالَ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ ، وَيَجْبِي (٦) لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ (٧) ، وَيُقَاتِلُ عَنْهُمْ ، وَيَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ ، لَمَا سَلَبُونَا (٨) حَقَّنَا ، وَلَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَمَا فِي أَيْدِيهِمْ ، مَا (٩) وَجَدُوا شَيْئاً إِلاَّ مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ ».

قَالَ : فَقَالَ الْفَتى : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ؟ قَالَ : « إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ؟ » قَالَ : أَفْعَلُ (١٠)

قَالَ لَهُ (١١) : « فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ (١٢) فِي دِيوَانِهِمْ (١٣) ، فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ (١٤) ، وَأَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْجَنَّةَ ».

__________________

(١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والتهذيب : ـ « عليه ».

(٢) في « ط » والتهذيب : + « كلمة ».

(٣) في التهذيب : + « أكتب ».

(٤) في « ى » : ـ « مالاً ».

(٥) في « بف » والوافي : + « له ».

(٦) « يجبي » أي يجمع ؛ يقال : جبى المال والخراج والماء يجباه ويجبيه ، أي جمعه. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٢٨ ( جبي ).

(٧) قال ابن الأثير : « هو ـ أي الفي‌ء ـ ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب ولا جهاد. وأصل الفي‌ء : الرجوع ؛ يقال : فاء يفي‌ء فئةً وفُيوءً ، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع ». وقال العلاّمة الفيض في الوافي : « المراد بالفي‌ء الخراج ». والخراج : ما يخرج من غلّة الأرض أو الغلام. والغلّة : الدخل من كِراء دار ، أو فائدة أرض ونحو ذلك ، ثمّ سمّي الإتاوة خراجاً ، وهو ما يأخذه السلطان من أموال الناس. راجع : النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٨٢ ( فيأ ) ؛ المغرب ، ص ١٤١ ؛ لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ( خرج ).

(٨) في « جن » : « يسلبونا ».

(٩) في التهذيب : « لما ».

(١٠) في حاشية « بح » : + « أفعله ».

(١١) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » والبحار والتهذيب : ـ « له ».

(١٢) في « بس ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « كسبت ».

(١٣) في « ط » : « في دواوينهم ». وفي التهذيب : « من ديوانهم ».

(١٤) في الوافي : « له ». وفي التهذيب : + « له ».

٦٢٠