الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

حَتّى أَفَاضَ (١)

فَقُلْتُ : أَلَاتُفِيضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ؟

فَقَالَ (٢) : « إِنِّي أَخَافُ الزِّحَامَ ، وَأَخَافُ أَنْ أَشْرَكَ فِي عَنَتِ (٣) إِنْسَانٍ ». (٤)

٧٧٥٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) يَقُولُ فِي آخِرِ كَلَامِهِ حِينَ أَفَاضَ : « اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ ، أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَقْطَعَ رَحِماً ، أَوْ أُوذِيَ جَاراً ». (٦)

٧٧٥٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ‌ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (٩) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ (١٠) قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ؟

__________________

(١) في الوافي والتهذيب ، ص ١٨٧ : + « الناس ».

(٢) في الوافي : « قال ».

(٣) العَنَتُ : إدخال المشقّة على إنسان. لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦١ ( عنت ).

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ، بسنده عن فضالة وصفوان وحمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس ». وفيه ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢٣ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « إذا غربت الشمس فأفض » إلى قوله : ( إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ). راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٥٦ ، ح ١٥٨٨ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٦ ، ح ٢٦٣ و ٢٦٦ و ٢٦٨ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٧ ، ح ١٣٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٤٩ ؛ وفيه ، ج ١٣ ، ص ٥٥٦ ، ذيل ح ١٨٤٣٤ ، إلى قوله : « فأفاض بعد غروب الشمس » ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٧٩ ، ح ٤ ، إلى قوله : « ويقول : أيّها الناس عليكم بالدعة » ملخّصاً.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : + « وهو ».

(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٦ ، ح ١٨٤٥٠.

(٧) في « بخ ، جر » والتهذيب : ـ « الحسن ».

(٨) ف « جر » : ـ « عليّ ».

(٩) في « جر » والتهذيب : ـ « الكناسي ».

(١٠) في التهذيب ، ص ١٨٦ : + « من ».

٤١

قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ (١) يَنْحَرُهَا يَوْمَ النَّحْرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً بِمَكَّةَ ، أَوْ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي أَهْلِهِ ». (٢)

٧٧٥٦ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُوَكِّلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَلَكَيْنِ بِمَأْزِمَيْ عَرَفَةَ (٤) ، فَيَقُولَانِ : سَلِّمْ سَلِّمْ (٥) ». (٦)

٧٧٥٧ / ٦. وَعَنْهُ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَلَكَانِ يُفَرِّجَانِ لِلنَّاسِ لَيْلَةَ مُزْدَلِفَةَ (٨) عِنْدَ الْمَأْزِمَيْنِ الضَّيِّقَيْنِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) قال ابن الأثير : « البدنة تقع على الجمل والناقة والبقر ، وهي بالإبل أشبه ، وسمّيت بدنة لعظمها وسمنها ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٠٨ ( بدن ).

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً ، عن الكليني. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٧ ، ح ٦٢١ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٣٩ ، ح ١٣٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٥٥٨ ، ح ١٨٤٣٩.

(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٤) المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسرالخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلاّمة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كمامرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ، كما يظهر من الحديث الآتي ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : بمأزمي عرفة ، قال في القاموس : المأزم ويقال له : المأزمان : مضيق بين جمع وعرفة ، وآخر بين مكّة ومنى. انتهى. ولا يبعد إرادتهما معاً هنا ؛ فإنّهما معاً في طريق عرفة ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ).

(٥) في الوافي : « والملكان إنّما يدعوان للناس بالسلامة ؛ لأنّه محلّ آفة لضيق الطريق وزحام الناس ، والتقدير : ربّ سلّم من سلّمه فسلّم ».

(٦) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧ ، ح ١٨٤٥٢.

(٧) في « بف » : « عنه » بدون الواو. والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون هذا السند أيضاً معلّقاً.

(٨) في « ى ، بح ، جد » والوافي : « المزدلفة ».

(٩) في الوافي : « المضيّقين ».

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ والفقيه والتهذيب. وفي « بح » وحاشية « جن » والمطبوع : + « الله ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فيحطّ ، ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاجّ ، فيحمل الأخبار الاخر على الأغلب والأكثر ، ويمكن حمل الحطّ في هذا الخبر على غير المؤمنين ، أو يكون في الترديد مصلحة ؛ لئلاّ يجترئوا على المعاصي ».

(١٠) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٠ ، ح ١٣٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٧ ، ح ١٨٤٥٣.

٤٢

١٦٧ ـ بَابُ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَالْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ وَالْإِفَاضَةِ مِنْهُ وَحُدُودِهِ‌

٧٧٥٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ؛ وَ (١) حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتّى تَأْتِيَ جَمْعاً (٢) ، فَتُصَلِّيَ (٣) بِهَا (٤) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ، وَانْزِلْ (٥) بِبَطْنِ الْوَادِي عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ ، وَيُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ (٦) أَنْ يَقِفَ عَلَى الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (٧) ، وَيَطَأَهُ بِرِجْلِهِ ؛ وَلَايُجَاوِزِ (٨) الْحِيَاضَ (٩) لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ ،

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « حمّاد ، عن الحلبي » على « معاوية ».

(٢) « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم عليه‌السلام وحوّاء لمّا اهبطا اجتمعا بها. وقال‌العلاّمة المجلسي : « قوله عليه‌السلام : حتّى تأتي جمعاً ، إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ، وأمّا استحباب تأخير الصلاة إلى جمع فهو مجمع عليه بين الأصحاب ، والأظهر جواز إيقاعهما بعرفة وفي الطريق من غير عذر ، ويظهر من الشيخ في الاستبصار المنع ، وأمّا مع العذر فلا ريب في جوازه ، وأمّا الاكتفاء بالأذان والإقامتين فالأشهر تعيينه والأحوط ذلك ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ) ؛ مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧.

(٣) في « بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب : « فصلّ ».

(٤) في « بث ، بح » : « فيها ».

(٥) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » : « فانزل ».

(٦) الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٢ ( صرر ).

(٧) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « الحرام ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٢٧ : اعلم أنّه قد يطلق المشعر ـ بفتح الميم وقد يكسر ـ على جميع المزدلفة ، وقد يطلق على الجبل المسمّى بقزح ، وهو المراد هاهنا في الموضعين ، كما ذكره الشيخ ، وفسّرها ابن الجنيد بما قرب من المنارة. وقال في الدروس : الظاهر أنّه المسجد الموجود الآن ، وما ذكره بعض المتأخّرين أنّ المراد المزدلفة فلا يخفى بعده » ونحوه عن ابن الفيض في هامش الوافي. وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ وفيه : « فراخ » ؛ الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، الدرس ١٠٩ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣.

(٨) في « جن » : « لا يجاوز » بدون الواو. وفي الوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « لا تجاوز ».

(٩) في المرآة : « قوله عليه‌السلام : ولا يجاوز الحياض ، أي حياض وادي معسّر ؛ فإنّها حدّ عرفة من جهة منى ، وظاهره

٤٣

وَيَقُولُ (١) : اللهُمَّ هذِهِ جَمْعٌ (٢) ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْمَعَ لِي فِيهَا (٣) جَوَامِعَ (٤) الْخَيْرِ ، اللهُمَّ لَاتُؤْيِسْنِي مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي سَأَلْتُكَ أَنْ تَجْمَعَهُ (٥) لِي فِي قَلْبِي ، وَأَطْلُبُ (٦) إِلَيْكَ أَنْ تُعَرِّفَنِي مَا عَرَّفْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِي مَنْزِلِي هذَا ، وَأَنْ تَقِيَنِي جَوَامِعَ الشَّرِّ (٧)

وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ ، فَافْعَلْ ؛ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَاتُغْلَقُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ (٨) ، لَهُمْ دَوِيٌّ (٩) كَدَوِيِّ النَّحْلِ ، يَقُولُ اللهُ ـ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ـ : أَنَا رَبُّكُمْ وَأَنْتُمْ عِبَادِي ، أَدَّيْتُمْ حَقِّي ، وَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، فَيَحُطُّ (١٠) تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ ، وَيَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ (١١) ». (١٢)

__________________

وجوب الوقوف بالليل ، كما اختاره بعض الأصحاب ، والمشهور استحبابه وأنّ الوقوف الواجب الذي هو ركن هو بعد طلوع الفجر ».

(١) في « بح » والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ : « وتقول ».

(٢) في الفقيه ، ح ٣١٣٧ : « ثمّ صلّ نوافل المغرب بعد العشاء ، ولا تصلّ المغرب ليلة النحر إلاّبالمزدلفة ، وإن ذهب ربع الليل إلى ثلثه ، وبت بمزدلفة ، وليكن من دعائك فيها » بدل « وأنزل ببطن الوادي ـ إلى قوله ـ هذه جمع ».

(٣) في « بف » : « منها ». وفي « بث » : + « خيراً مع ».

(٤) في « بث ، بف » : ـ « جوامع ».

(٥) في « بخ » : « أن تجمع ».

(٦) في « بخ » والوافي والتهذيب : « ثمّ أطلب ».

(٧) في الفقيه ، ح ٣١٣٧ : « هب لي الخير واليسر كلّه » بدل « أن تقيني جوامع الشرّ ».

(٨) في « بخ ، بف » والوافي : « الآدميّين ».

(٩) الدَّوِيُّ : الصوت ، أو صوت ليس بالعالي ، كصوت النحل ونحوه. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤٣ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٨١ ( دوا ).

(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١٨٤٨٨ والفقيه والتهذيب. وفي « بح » وحاشية « جن » والمطبوع : + « الله ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : فيحطّ ، ظاهره عدم غفران جميع ذنوب الحاجّ ، فيحمل الأخبار الاخر على الأغلب والأكثر ، ويمكن حمل الحطّ في هذا الخبر على غير المؤمنين ، أو يكون في الترديد مصلحة ؛ لئلاّ يجترئوا على المعاصي ».

(١١) في حاشية « بح » : + « ذنوبه ».

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٣ ، ذيل ح ٣١٣٧ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٢١٨٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، من قوله : « إنّ أبواب السماء لاتغلق تلك

٤٤

٧٧٥٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ؟

فَقَالَ : « صَلِّهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ (١) أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ». (٢)

٧٧٦٠ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، وَأَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ ». (٣)

٧٧٦١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٤) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَصْبِحْ عَلى طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّي الْفَجْرَ ، فَقِفْ (٧) إِنْ شِئْتَ‌

__________________

الليلة ». راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ٢٥٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٨ ، ح ٦٢٤ و ٦٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٩٤ و ٨٩٥ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٣٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٥ ، من قوله : « وانزل ببطن الوادي » إلى قوله : « ويطأه برجله » ؛ وفيه ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٨ ، من قوله : « ولايجاوز الحياض ».

(١) في « بس » والوسائل : + « الآخرة ».

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٤ ، ح ١٣٧٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٤ ، ح ١٨٤٦٩.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٦ ، ذيل ح ٢٩٨٣ ، مع اختلاف يسير ؛ المقنعة ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٦ ، ح ١٣٧٠٨ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٧٧٣٢ ؛ وج ١٤ ، ص ١٦ ، ح ١٨٤٧٦.

(٤) في « بخ » : + « عن معاوية بن عمّار ». وفي « بف ، جر » : + « عن معاوية ».

(٥) في « بف ، جد » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٦) في « بخ » : ـ « وابن أبي عمير ».

(٧) في « جد » : « وقف ».

٤٥

قَرِيباً مِنَ الْجَبَلِ ، وَإِنْ شِئْتَ حَيْثُ شِئْتَ (١) ، فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَاذْكُرْ مِنْ آلَائِهِ وَبَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وَلْيَكُنْ (٢) مِنْ قَوْلِكَ : " اللهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (٣) ، فُكَّ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ ، وَأَوْسِعْ عَلَيَّ مِنْ رِزْقِكَ (٤) الْحَلَالِ ، وَادْرَأْ عَنِّي شَرَّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (٥) ؛ اللهُمَّ أَنْتَ خَيْرُ مَطْلُوبٍ إِلَيْهِ ، وَخَيْرُ مَدْعُوٍّ ، وَخَيْرُ مَسْؤُولٍ ، وَلِكُلِّ وَافِدٍ (٦) جَائِزَةٌ ، فَاجْعَلْ جَائِزَتِي فِي مَوْطِنِي هذَا أَنْ تُقِيلَنِي (٧) عَثْرَتِي ، وَتَقْبَلَ مَعْذِرَتِي ، وَأَنْ تَجَاوَزَ (٨) عَنْ خَطِيئَتِي ، ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوى مِنَ الدُّنْيَا زَادِي". ثُمَّ أَفِضْ حِينَ (٩) يُشْرِقُ لَكَ ثَبِيرٌ (١٠) ، وَتَرَى الْإِبِلُ مَوْضِعَ (١١) أَخْفَافِهَا (١٢) ». (١٣)

__________________

(١) في « بف » وحاشية « بث ، بح » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « تبيت ».

(٢) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « ثمّ ليكن ».

(٣) في الفقيه : + « وربّ الركن والمقام ، وربّ الحجر الأسود وزمزم ، وربّ الأيّام المعلومات ».

(٤) في « بخ ، بف » : « الرزق ».

(٥) في الفقيه : + « وشرّ فسقة العرب والعجم ».

(٦) الوافد : القادم ، وهو واحد الوَفْد ، قال الراغب : « الوَفْد : هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٨٧٧ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(٧) في حاشية « بث ، بح » : « أن تقيل ».

(٨) في « بح » : « وأن تتجاوز ».

(٩) في « جن » وحاشية « بث ، بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٥ : « حيث ».

(١٠) قال ابن الأثير : « ثبير : هو الجبل المعروف بمكّة ». وقال الفيّومي : « ثبير : جبل بين مكّة ومنى ويرى من منى ، وهو على يمين الداخل منها إلى مكّة ». وقال غيرهما : إنّه عدّة جبال بظاهر مكّة ، أي خارجاً عنها ومن قال : بمكّة إنّما هو تجوّز ، أي بقربها ، يقال لكلّ واحد منها : ثبير ، منها ثبير الخضراء ، وهو المراد هنا ، وأصل الثبرة الأرض السهلة. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ؛ معجم البلدان ، ج ١ ، ص ٩٠ ؛ المصباح المنير ، ص ٨٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١١ ؛ تاج العروس ، ج ٦ ، ص ١٤٠ ( ثبر ) ؛ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١.

(١١) في « بخ » والوسائل : « مواضع ».

(١٢) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : وترى الإبل موضع أخفافها ، يظهر منه أنّ المراد من إشراق ثبير ليس طلوع الشمس وظهور ضوئها عليه ، فلا يجب الوقوف بالمشعر إلى الشمس مستوعباً وإن كان أحوط ؛ لأنّ بعض علمائنا كالصدوقين والسيّد رحمهم‌الله أوجبوه ».

وفي المرآة : « أمّا ما اشتمل عليه من الطهارة والوقوف والذكر والدعاء فالمشهور بين الأصحاب استحبابها ، وإنّما الواجب عندهم النيّة والكون بها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، والأحوط العمل بما تضمّنته الرواية ».

(١٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩١ ، ح ٦٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن

٤٦

٧٧٦٢ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام : أَيُّ سَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُفِيضَ (٢) مِنْ جَمْعٍ؟

فَقَالَ (٣) : « قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ ، فَهِيَ (٤) أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَيَّ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَكَثْنَا (٥) حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ؟

قَالَ (٦) : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٧) ». (٨)

٧٧٦٣ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تُجَاوِزْ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ». (٩)

__________________

عمّار ، وتمام الرواية : « ثمّ أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها ». وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٣٧١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٠ ، ح ١٨٤٨٩.

(١) في « بف ، جر » والتهذيب : ـ « بن يحيى ».

(٢) في التهذيب ، ح ٦٣٨ والاستبصار : « أن نفيض ».

(٣) في « بح ، بخ ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٦٣٩ : « قال ».

(٤) في « بخ » والوافي والتهذيب والاستبصار : « هي ».

(٥) في التهذيب : « مكثت ».

(٦) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » والوافي والتهذيب ، ح ٦٣٩ والاستبصار : « فقال ».

(٧) في « بخ » : « لا بأس به ». وفي الوسائل : « لا بأس ». وفي المرآة : « يدلّ على استحباب تقدير الإفاضة على طلوع الشمس ، وحمل على ما إذا لم يتجاوز وادي محسّر قبله ؛ للخبر الآتي ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٨.

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ١٧٨ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٣٦٤٨ ؛ وص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥ ، ح ١٨٤٩٩.

٤٧

١٦٨ ـ بَابُ السَّعْيِ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ‌

٧٧٦٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَغَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ (١) وُلْدِهِ : « هَلْ سَعَيْتَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ؟ » فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْعى.

قَالَ : فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : لَا أَعْرِفُهُ (٢) ، فَقَالَ لَهُ : « سَلِ النَّاسَ (٣) ». (٤)

٧٧٦٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :

مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ، فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام بَعْدَ الانْصِرَافِ إِلى مَكَّةَ أَنْ يَرْجِعَ ، فَيَسْعى (٥) (٦)

٧٧٦٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

(١) في « بخ ، بف » : « سأل بعض » بدل « قال لبعض ».

(٢) في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٠ : « يدلّ على تأكيد استحباب السعي في وادي محسّر ، وأنّه إذا فاته يقضيه ، وأنّه يجوز الاكتفاء في معرفة المشاعر بإخبار الناس ، ويمكن حمله على ما إذا تحقّقت الاستفاضة ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٦.

(٥) في « بخ ، بف » والوافي : « ويسعى ». وفي شرائع الإسلام ، ج ١ ، ص ١٩٢ : « ويستحبّ لمن عدا الإمام ... السعي بوادي محسّر ... ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحباباً ». وفي مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٤٥ : « والمراد بالسعي هنا الهرولة ، وهو الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابّة للراكب ، وقد أجمع العلماء كافّة على استحباب ذلك ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ذيل ح ٢٩٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٤ ، ح ١٨٤٩٧.

٤٨

وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِي مُحَسِّرٍ ـ وَهُوَ وَادٍ عَظِيمٌ بَيْنَ جَمْعٍ (٣) وَمِنًى وَهُوَ إِلى مِنًى أَقْرَبُ ـ فَاسْعَ فِيهِ حَتّى تُجَاوِزَهُ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حَرَّكَ نَاقَتَهُ (٤) ، وَقَالَ : اللهُمَّ سَلِّمْ لِي عَهْدِي ، وَاقْبَلْ تَوْبَتِي ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَاخْلُفْنِي فِيمَنْ تَرَكْتُ بَعْدِي ». (٥)

٧٧٦٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْحَرَكَةُ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ مِائَةُ خُطْوَةٍ (٦) ». (٧)

٧٧٦٨ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٨) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

(٣) « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم عليه‌السلام وحوّاء لمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال‌العلاّمة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

(٤) في المرآة : « يدلّ على أنّ الراكب يركض دابّته قليلاً ».

(٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ، ذيل ح ٦٣٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٣٧٢١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ١٨٤٩٢.

(٦) في المرآة : « ظاهره يدلّ على أنّ طول وادي محسّر مائة خطوة ».

(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٨ ، ح ٢٩٨٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام. فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٢٤ ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٣.

(٨) في « بف ، جر » : ـ « بن يحيى ».

٤٩

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنْ حَدِّ جَمْعٍ؟

قَالَ (٢) : « مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ (٣) إِلى وَادِي مُحَسِّرٍ (٤) ». (٥)

٧٧٦٩ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ (٦) مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَدُّ الْمُزْدَلِفَةِ (٧) مِنْ (٨) مُحَسِّرٍ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ (٩) ». (١٠)

__________________

(١) في « بف ، جد ، جر » والوافي : « قال : سألت أبا الحسن صلوات الله عليه » بدل « عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته ».

(٢) في « بح ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ».

(٣) المأزم ، وزان مسجد : كلّ طريق ضيّق بين جبلين ، ومنه قيل لموضع الحرب : مأزم ؛ لضيق المجال وعسر الخلاص منه ، ومنه سمّي الموضع الذي بين عرفة والمشعر مأزمين. قال العلاّمة الفيض : « مأزما عرفة : مضيق بين عرفة والمزدلفة بين جبلين ، ويقال : المأزم ، كما مرّ ، والتثنية باعتبار طرفيه ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٦١ ؛ المصباح المنير ، ص ١٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٩ ( أزم ) ؛ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤١.

(٤) في المرآة : « التحديد المذكور فيه إجماعي ». وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إلى وادي محسّر ، هذا الوادي من جهة الإفاضة في حكم المزدلفة بمعنى أنّه يجوز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس اختياراً بشرط أن لا يتجاوز عن وادي محسّر إلاّبعد الطلوع إن فرضنا كون الوقوف إلى طلوع الشمس واجباً ، ولكنّ الصحيح عدم وجوب ذلك ، بل يجوز الإفاضة من المشعر بعد الفجر بلحظة فيأتي منى ويصلّي الصبح بمنى ».

(٥) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨٢.

(٦) هكذا في « جر » والوافي. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « و» بدل « عن ». وما اثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من محمّد بن إسماعيل الراوي عن عليّ بن النعمان هو ابن بزيع ، ورواية محمّد بن يحيى عنه ـ كما هو مقتضي ما ورد في المطبوع وأكثر النسخ ـ غير معهودة. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ـ ٥٦٠ ؛ وص ٦٩٠ ـ ٦٩٢.

(٧) في « بخ ، بف » : « مزدلفة ».

(٨) في الوسائل : + « وادي ».

(٩) في هامش الوافي عن ابن المصنّف : « المستفاد من هذا الخبر أنّ المشعر الحرام هو المزدلفة بعينها ، وقد مضى في الباب السابق ما يدلّ على أنّه أخصّ منها ، والشيخ صرّح باتّحادهما ، حيث قال في المبسوط : المزدلفة تسمّى المشعر الحرام ، وتسمّى أيضاً جمعاً ، وحدّه ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسّر ، قال : ولا ينبغي أن يقف إلاّفي ما بين ذلك ، فإن ضاق عليه الموضع جاز أن يرتفع إلى الجبل ». وراجع : المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٧.

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ذيل ح ٦٣٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه‌السلام ، وتمام الرواية فيه : « حدّها ما بين

٥٠

٧٧٧٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ (١) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِذَا كَثُرَ النَّاسُ بِجَمْعٍ ، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟

قَالَ : « يَرْتَفِعُونَ إِلَى الْمَأْزِمَيْنِ (٢) ». (٣)

٧٧٧١ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ (٤) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْأَزْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

__________________

المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسّر » الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٣٧١١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٨ ، ح ١٨٤٨١.

(١) في « بخ ، بف » : « محمّد بن الحسن بن سماعة ». وفي الوافي : « محمّد بن سماعة ».

والخبر رواه الشيخ الطوسي ـ في ضمن خبر طويل ـ في التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران. ورواية محمّد بن سماعة عن سماعة بن مهران منحصر بهذا الخبر وخبرٍ آخر ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٢٨ ، والراوي عن محمّد بن سماعة في ذاك الخبر أيضاً هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والله هو العالم.

هذا ، وقد تقدّمت في ح ٧٧٥١ رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد ـ والمراد به البزنطي ـ عن سماعة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال : يرتفعون إلى الجبل. كما تقدّمت رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سماعة في ح ٧٠٦٦ و ٧٣٨٨.

(٢) في المرآة : « يدلّ على جواز الصعود إلى الجبال عند الضرورة ، وقال في المدارك : جواز الارتفاع إلى الجبل مع الاضطرار مقطوع به في كلام الأصحاب ، وجوّز الشهيدان وجماعة ذلك اختياراً ، وهو مشكل. وقال في الدروس : والظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ، الدرس ١٠٩ ؛ مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٢٢.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ، ضمن ح ٦٠٤ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٤٦ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٠ ، ح ١٣٧١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ١٩ ، ح ١٨٤٨٦.

(٤) في « بح ، بخ ، جد ، جن » وهامش المطبوع : « عليّ بن الحسين السلمي ». والصواب ما في المتن كما تقدّم في‌ذيل ح ٧٧٤٩.

٥١

الرَّمَلُ (١) فِي وَادِي مُحَسِّرٍ قَدْرُ مِائَةِ ذِرَاعٍ. (٢)

١٦٩ ـ بَابُ مَنْ جَهِلَ أَنْ يَقِفَ بِالْمَشْعَرِ‌

٧٧٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه‌السلام : الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ (٣) وَالْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ يَكُونَانِ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ ، فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ، مَرَّ بِهِمْ كَمَا مَرَّ بِهِمْ (٤) إِلى مِنًى ، وَلَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً (٥)؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا ، فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ ».

قُلْتُ : وَإِنْ (٦) لَمْ يُصَلُّوا بِهَا؟

__________________

(١) قال الجوهري : « الرمل ـ بالتحريك ـ : الهرولة ». والهرولة : ضرب من العدو ، وهو بين المشي والعدو. وقال ابن الأثير : « يقال : رَمَلَ يَرْمَلُ رَمَلاً ورَمَلاناً ، إذا أسرع في المشي وهزّ منكبيه ». راجع : الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧١٣ ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٥ ( رمل ).

(٢) الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٣٧٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٣ ، ح ١٨٤٩٥.

(٣) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « الأعمى ».

(٤) في « بخ » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « هم » بدل « مرّ بهم ». وفي الوافي : « هو » بدلها.

(٥) « جَمْعٌ » : علم للمزدلفة ، سمّيت به لاجتماع الناس فيها ، أو لأنّ آدم وحوّاء عليهما‌السلام لمّا اهبطا اجتمعا فيه. وقال العلاّمة المجلسي : « إنّما سمّي المشعر الحرام جمعاً لاجتماع الناس فيه ، أو لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ». راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٩٨ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٩٦ ( جمع ).

وعن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ولم ينزل بهم جمعاً ، السكون ليس شرط الوقوف ، والركن منه الكون الكلّي به ، ولكنّ الإشكال في النيّة ؛ لأنّ المارّ لا ينوي العبادة ، ومورد الكلام الجاهل الذي لا يعلم كون الوقوف من المناسك فينوي ، وأنّ الجواب مبنيّ على أنّ الجاهل بخصوص وقوف المشعر يمكن أن ينوي إجمالاً ما يجب أن يأتي به الحاجّ في المسير ، وربما يزعم أنّ العبور في هذا الوادي نسك فيكفيه. وأمّا من لم ينو لا إجمالاً ولا تفصيلاً فيجب عليه العود ، كما هو مفاد رواية عليّ بن رئاب ويونس بن يعقوب ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فإن ».

٥٢

قَالَ : « ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَإِنْ كَانُوا ذَكَرُوا اللهَ فِيهَا ، فَقَدْ (١) أَجْزَأَهُمْ ». (٢)

٧٧٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ صَاحِبَيَّ هذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ.

فَقَالَ : « يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا ، فَيَقِفَانِ (٤) بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتّى كَانَ الْيَوْمُ (٥) وَقَدْ نَفَرَ النَّاسُ.

قَالَ : فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ، ثُمَّ قَالَ : « أَلَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى ، فَقَالَ (٦) : « أَلَيْسَا (٧) قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا؟ » قُلْتُ : بَلى (٨) ، فَقَالَ (٩) : « تَمَّ حَجُّهُمَا ».

ثُمَّ قَالَ (١٠) : « الْمَشْعَرُ (١١) مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ ، وَالْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ (١٢) ،

__________________

(١) في « جن » : ـ « فقد ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٣ ، معلّقاً عن محمّد بن حكيم الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦١ ، ح ١٣٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ١٨٥٥٢.

(٣) في « بخ ، بف ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له » بدل « قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ».

(٤) في « جن » : « يقفان ».

(٥) في الوافي : « مكانهما ، أي من حيث كانا ؛ يعني فوراً. حتّى كان اليوم ، يعني هذا اليوم وكان يوم النفر بدليل ما بعده ».

(٦) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».

(٧) في « بح ، بخ ، جد ، جن » والوافي والوسائل والاستبصار : « أليس ».

(٨) في « بث ، جد » : ـ « فقال : أليسا قد قنتا في صلاتهما؟ قلت : بلى ».

(٩) في « بخ » والوسائل والاستبصار : « قال ». وفي التهذيب : « قال قد ».

(١٠) في « بخ ، بف » والوافي : + « إنّ ».

والظاهر أنّ الخثعمي جي‌ء به في بعض النسخ تفسيراً لمحمّد بن يحيى ، ثمّ ادرج في المتن بتوهّم سقوطه منه.

(١١) في الوسائل : « والمشعر ».

(١٢) في الوافي : « إنّ المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر ؛ يعني يكفي مرورهما بما ينطلق عليه أحد الاسمين ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : من المزدلفة ، لفظة « من » إمّا للابتداء ، أي لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمّى بالمزدلفة ، وكذا العكس ؛ أو للتبعيض ، أي لفظ المشعر من أسماء المزدلفة ، أي المكان المسمّى بها

٥٣

وَإِنَّمَا (١) يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ ». (٢)

٧٧٧٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَأَتى مِنًى؟

قَالَ : « فَلْيَرْجِعْ ، فَيَأْتِي (٣) جَمْعاً ، فَيَقِفُ بِهَا وَإِنْ كَانَ النَّاسُ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ ». (٤)

٧٧٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ ، فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ (٥) ، فَلَمْ يَقِفْ حَتّى انْتَهى إِلى مِنًى ، وَرَمَى (٦) الْجَمْرَةَ (٧) ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتّى ارْتَفَعَ النَّهَارُ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ إِلَى الْمَشْعَرِ ، فَيَقِفُ بِهِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ ، فَيَرْمِي (٨) الْجَمْرَةَ ». (٩)

٧٧٧٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى (١٠) :

__________________

وبالعكس. وعلى التقديرين المراد أنّ المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة ، لا خصوص المسجد وإن كان قد يطلق عليه ».

(١) في الوافي : « وإنّه ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٠٩٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٦.

(٣) في « بح » : « فليأت ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٨ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٢.

(٥) في « بث » : ـ « فمرّ بالمشعر ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فرمى ».

(٧) في الوافي : « بالجمرة ».

(٨) في الوسائل والفقيه : « يرمي ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩١ ، معلّقاً عن يونس بن يعقوب الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٣ ، ح ١٣٧٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٥ ، ح ١٨٥٢٣.

(١٠) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جر ، جن » والوافي والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل

٥٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ لَمْ (١) يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، وَلَمْ يَبِتْ بِهَا حَتّى أَتى مِنًى ، فَقَالَ : « أَلَمْ يَرَ النَّاسَ ، لَمْ يُنْكِرْ (٢) مِنًى حِينَ (٣) دَخَلَهَا؟ ».

قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٤) جَهِلَ ذلِكَ (٥)؟ قَالَ : « يَرْجِعُ ».

قُلْتُ : إِنَّ ذلِكَ قَدْ فَاتَهُ ، قَالَ (٦) : « لَا بَأْسَ (٧) ». (٨)

__________________

والاستبصار : + « الخثعمي ».

(١) في « ى » : ـ « لم ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « [ و ] لم ينكر ». وفي الوافي والاستبصار ، ح ١٠٩١ : « لم يكونوا ». وفي الوسائل : « ألم يذكر ». وفي التهذيب : ح ٩٩٣ « لم تبكر ». وقال الشهيد في الدروس : « الوقوف بالمشعر ركن أعظم من عرفة عندنا ، فلو تعمّد تركه بطل حجّه ، وقول ابن الجنيد بوجوب البدنة لا غير ، ضعيف ، ورواية حريز بوجوب البدنة على متعمّد تركه أو المستخفّ به متروكة محمولة على من وقف به ليلاً قليلاً ثمّ مضى. ولو تركه نسياناً فلا شي‌ء عليه إذا كان قد وقف بعرفات اختياراً ، ولو نسيهما بالكلّيّة بطل حجّه ، وكذا الجاهل. ولو ترك الوقوف بالمشعر جهلاً ، بطل حجّه عند الشيخ في التهذيب ، ورواية محمّد بن يحيى بخلافه ، وتأوّلها الشيخ على تارك كمال الوقوف جهلاً ، وقد أتى باليسير منه ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ، الدرس ١٠٩.

وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ألم يرى الناس ، أي بالمزدلفة حيث ينزلون. وقوله : لم ينكر ، معطوف على مدخول الاستفهام ، أي ألم ينكر منى حين دخلها ولم ير فيها أحداً؟ وظاهره أن الجاهل معذور في ترك الوقوف. وهو خلاف المشهور ، كما عرفت ».

(٣) في الوافي : « بمنى حين ». وفي الاستبصار ، ح ١٠٩١ : « بمنى حتّى ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣ والاستبصار ، ح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فإن ».

(٥) في التهذيب ، ح ٩٩٢ : ـ « فقال : ألم ير الناس » إلى هنا.

(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٩٣ والاستبصار ، ح ١٠٩٠ وح ١٠٩١. وفي المطبوع : « فقال ».

(٧) في الوافي : « حملهما ـ أي هذا الحديث والذي روي في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ ـ في التهذيبين بعد الطعن في الراوي بأنّه عامّيّ وبأنّه رواه تارة بواسطة واخرى بدونها ، على من وقف بالمزدلفة شيئاً يسيراً دون الوقوف التامّ ، كما ورد في الخبرين السابقين عليهما ». والخبران السابقان هما الثاني هنا وما روى في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ذيل ح ٢٩٩٢.

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ٩٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني. وفي

٥٥

٧٧٧٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٢) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ ، وَلَمْ يَلْبَثْ (٣) مَعَهُمْ بِجَمْعٍ ، وَمَضى إِلى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً (٤) ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ». (٥)

١٧٠ ـ بَابُ مَنْ تَعَجَّلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ الْفَجْرِ‌

٧٧٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٦) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٧) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ (٨) ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ (٩) النَّاسُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ جَاهِلاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ (١٠) ، وَإِنْ كَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ،

__________________

التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٢ ، ح ٩٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٠٩١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٢ ، ح ١٣٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٨٥٥٥.

(١) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب : ـ « الحسن ».

(٢) في « بث ، بخ ، بف ، جر » والتهذيب : ـ « علي ».

(٣) في « بح » وحاشية « جن » : « ولم يبت ».

(٤) عن المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : أو مستخفّاً ، أي مساهلاً مسامحاً ، قال المراد رحمه‌الله : لا يبعد أن يراد بالمستخفّ الجاهل بالوجوب ؛ فإنّه يعدّ ذلك خفيفاً ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ٩٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن الصادق عليه‌السلام الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٦٤ ، ح ١٣٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٤٨ ، ذيل ح ١٨٥٥٧.

(٦) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « الحسن ».

(٧) في « بخ ، بف ، جر » والتهذيب والاستبصار : ـ « عليّ ».

(٨) قد مضى معنى « جَمْع » ذيل الحديث الأوّل من الباب الماضي.

(٩) في « بخ » : « أن تفيض ». وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : ـ « أن يفيض ».

(١٠) في حاشية « بح » : « فلا بأس » بدل « فلا شي‌ء عليه ».

٥٦

فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ (١) ». (٢)

٧٧٧٩ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ (٣) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَجَّلَ النِّسَاءَ لَيْلاً مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلى مِنًى ، وَأَمَرَ (٤) مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ عَلَيْهَا (٥) هَدْيٌ أَنْ (٦) تَرْمِيَ (٧) ، وَلَا تَبْرَحَ (٨) حَتّى تَذْبَحَ (٩) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُنَّ (١٠) هَدْيٌ أَنْ تَمْضِيَ إِلى مَكَّةَ حَتّى تَزُورَ (١١) ». (١٢)

٧٧٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ١٣٥ : « اختلف الأصحاب في أنّ الوقوف بالمشعر ليلاً واجب أو مستحبّ؟ وعلى التقديرين يتحقّق به الركن ، فلو أفاض قبل الفجر عامداً بعد أن كان به ليلاً ولو قليلاً ، لم يبطل حجّه ، وجبره بشاة على المشهور بين الأصحاب. قال ابن إدريس : من أفاض قبل الفجر عامداً مختاراً يبطل حجّه ، ولا خلاف في عدم بطلان حجّ الناسي بذلك وعدم وجوب شي‌ء عليه ، ولا في جواز إفاضة اولي الأعذار قبل الفجر ، واختلف في الجاهل ، وهذا الخبر يدلّ على أنّه كالناسي ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ص ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧١ ، ح ٢٩٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧ ، ذيل ح ١٨٥٠٣.

(٣) في البحار : « الأعرج » بدل « السمّان ». وسعيد هذا ، هو سعيد الأعرج السمّان ، اختلف في اسم أبيه. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٨٤.

(٤) في « بح ، بف » والوافي : « فأمر ».

(٥) في « بف » : « عليها منهنّ ». وفي الوافي : « عليه منهنّ » كلاهما بدل « منهنّ عليها ».

(٦) في « بح » : « وأن ».

(٧) في « بف » : « أن يرمي ».

(٨) في « بف » : « ولا يبرح ».

(٩) في « بف » : « يذبح ».

(١٠) في « جد ، جن » : ـ « منهنّ ».

(١١) في حاشية « بح » : + « البيت ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز التعجيل للنساء ؛ لأنّهنّ معذورات في ذلك ».

(١٢) راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ، ح ٦٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٣ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٨ ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٤.

٥٧

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ (١) يُفِيضَ الرَّجُلُ بِلَيْلٍ إِذَا كَانَ خَائِفاً ». (٢)

٧٧٨١ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : « أَيُّ (٣) امْرَأَةٍ أَوْ رَجُلٍ (٤) خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَيْلاً (٥) ، فَلَا بَأْسَ (٦) ، فَلْيَرْمِ (٧) الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ لْيَمْضِ (٨) ، وَلْيَأْمُرْ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ ، وَتُقَصِّرُ الْمَرْأَةُ ، وَيَحْلِقُ الرَّجُلُ ، ثُمَّ لْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ لْيَرْجِعْ (٩) إِلى مِنًى ، فَإِنْ أَتى مِنًى ، وَلَمْ يُذْبَحْ عَنْهُ (١٠) ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ هُوَ ، وَلْيَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا (١١) حَلَقَ بِمَكَّةَ إِلى مِنًى ، وَإِنْ (١٢) شَاءَ قَصَّرَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ (١٣) ذلِكَ (١٤) ». (١٥)

٧٧٨٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي‌

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل والاستبصار : « أن ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٦٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥.

(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أيّما ».

(٤) في الاستبصار : « ورجل ». (٥) في الوسائل ، ح ١٨٥٦٥ : « بليل ».

(٦) في « بث » : ـ « فلا بأس ». (٧) في « بث » : « فليلزم ». وفي « بخ » : « ويلزم ».

(٨) في « جد » : « ليفيض ».

(٩) في الوسائل ، ح ١٨٥٠٧ : « يرجع ».

(١٠) في « بث ، بس ، جد ، جن » : « بأن يقدّم ». (١٠) في « بث » : ـ « عنه ».

(١١) في « بح » : « إن ».

(١٢) في « جد » : « فإن ».

(١٣) في « بث » : « مثل ».

(١٤) في المرآة : « يدلّ على أنّه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح ، وأنّه لو بان عدمه لا يبطل طوافه وسعيه ، وعلى أنّه لو حلق بغير منى يستحبّ أن يحمل شعره إليها ، وعلى أنّه لابدّ للصرورة من الحلق إمّا وجوباً ، أو استحباباً على الخلاف ».

(١٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فلا بأس فليرم الجمرة ». راجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الحلق والتقصير ، ح ٧٩٠٦ الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ، ح ١٨٥٠٧ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٥ ، إلى قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ وفيه أيضاً ، ح ١٩٠٥٣ ، من قوله : « وتقصّر المرأة ويحلق الرجل » ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ح ٥٥ ، إلى قوله : « وليأمر من يذبح عنه ».

٥٨

الْمَغْرَاءِ (١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِلنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ أَنْ يُفِيضُوا بِلَيْلٍ (٢) ، وَيَرْمُوا (٣) الْجِمَارَ بِلَيْلٍ (٤) ، وَأَنْ يُصَلُّوا الْغَدَاةَ فِي مَنَازِلِهِمْ ، فَإِنْ (٥) خِفْنَ الْحَيْضَ ، مَضَيْنَ إِلى مَكَّةَ ، وَوَكَّلْنَ مَنْ يُضَحِّي عَنْهُنَّ ». (٦)

٧٧٨٣ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ (٨) بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٩) يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ تُقَدَّمَ (١٠) النِّسَاءُ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ ، فَيَقِفْنَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ (١١) الْحَرَامِ (١٢) سَاعَةً ، ثُمَّ يُنْطَلَقُ (١٣) بِهِنَّ إِلى مِنًى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ ، ثُمَّ يَصْبِرْنَ سَاعَةً ، ثُمَّ يُقَصِّرْنَ (١٤) ، وَيَنْطَلِقْنَ إِلى مَكَّةَ فَيَطُفْنَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يُذْبَحَ عَنْهُنَّ ، فَإِنَّهُنَّ يُوَكِّلْنَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُنَّ ». (١٥)

__________________

(١) في « بث ، جن » والتهذيب والاستبصار : « أبي المعزا ». والصواب « أبي المغرا » كما في بعض نسخ التهذيب والاستبصار. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛ رجال الطوسي ؛ ص ١٩٢ ، الرقم ٢٣٨٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦.

(٢) في البحار والتهذيب : « بالليل ».

(٣) في الوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « وأن يرموا ».

(٤) في التهذيب : « بالليل ».

(٥) في الاستبصار : « وإن ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٣٧٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٦ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢١ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « الغداة في منازلهم ».

(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٨) في « بخ ، بف ، جد ، جر » : ـ « عبد الله ».

(٩) في « بخ ، بف ، جد ، جر » والوافي : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سمعته » بدل « قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام ».

(١٠) في « بث » : ـ « عنه ».

(١١) في « بخ » : « بالمشعر ».

(١٢) في « بخ ، بف » : ـ « الحرام ».

(١٣) في الوافي : « تنطلق ».

(١٤) في الوافي : « ثمّ ليقصّرنّ ».

(١٥) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٩٩٣ ، معلّقاً عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٣٧٤٠ ؛ الوسائل ،

٥٩

٧٧٨٤ / ٧. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ (٢) ، مَعَنَا نِسَاءٌ ، فَأُفِيضُ بِهِنَّ بِلَيْلٍ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؟ ».

قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ (٣)

فَقَالَ : « أَفِضْ بِهِنَّ بِلَيْلٍ ، وَلَاتُفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ، ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتّى تَأْتِيَ بِهِنَّ (٤) الْجَمْرَةَ الْعُظْمى ، فَيَرْمِينَ الْجَمْرَةَ (٥) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِنَّ ذَبْحٌ ، فَلْيَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ ، وَيُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ، وَيَمْضِينَ (٦) إِلى مَكَّةَ فِي وُجُوهِهِنَّ (٧) ، وَيَطُفْنَ (٨) بِالْبَيْتِ ، وَيَسْعَيْنَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى الْبَيْتِ ، وَيَطُفْنَ (٩) أُسْبُوعاً (١٠) ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلى مِنًى وَقَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ ».

وَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَرْسَلَ مَعَهُنَّ أُسَامَةَ (١١) ». (١٢)

٧٧٨٥ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ‌

__________________

ج ١٤ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ١٨٥١٠.

(١) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.

(٢) في الوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : ـ « جعلت فداك ».

(٣) في الوسائل ، ح ١٨٥٦٤ : ـ « فافيض بهنّ ـ إلى ـ قلت : نعم ».

(٤) في الوسائل والتهذيب : ـ « بهنّ ».

(٥) في الوافي : « جمرة ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح ١٨٥٦٤ والتهذيب : « ثمّ يمضين ».

(٧) في « بف » : « وجههنّ ».

(٨) في « بث » : « يطفن » بدون الواو.

(٩) في « ى ، بس ، بف ، جد » : « فيطفن ».

(١٠) في الوافي : « سبوعاً ».

(١١) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « اسامة معهنّ ». وفي البحار : + « بن زيد ».

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٣ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٣٧٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨ ، ح ١٨٥٠٥ ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ١٨٥٦٤ ، إلى قوله : « يمضين إلى مكّة » ؛ وفيه أيضاً ، ص ١٥٥ ، ح ١٨٨٥٥ ، من قوله : « تقف بهنّ بجمع » إلى قوله : « ويقصّرن من أظفارهنّ » ؛ البحار ، ج ٢١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥ ، من قوله : « إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أرسل معهنّ اسامة » ؛ وفيه ، ج ٨٣ ، ص ١٢٢ ، ذيل ح ٥٥ ، إلى قوله : « فقال : أفض بهنّ بليل ».

٦٠