الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

عَنْ (١) أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ (٢) الْخَيْلَ كَانَتْ (٣) وُحُوشاً فِي بِلَادِ الْعَرَبِ ، فَصَعِدَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ عليهما‌السلام عَلى جَبَلِ (٤) جِيَادٍ (٥) ، ثُمَّ صَاحَا (٦) : أَلَا هَلَا (٧) ، أَلَا هَلْ (٨) » قَالَ (٩) : « فَمَا بَقِيَ (١٠) فَرَسٌ إِلاَّ أَعْطَاهُمَا (١١) بِيَدِهِ ، وَأَمْكَنَ مِنْ نَاصِيَتِهِ ». (١٢)

٨٢٨٤ / ٢. عَنْهُ (١٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الْخَيْلُ مَعْقُودٌ (١٤) فِي نَوَاصِيهَا (١٥) الْخَيْرُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (١٦)

__________________

(١) في المحاسن : « رفعه إلى » بدل « عن زرارة عن ».

(٢) في « بث » : ـ « إنّ ».

(٣) في البحار : « كانوا ».

(٤) في المحاسن : ـ « جبل ».

(٥) ما هو المعروف في اللغة : الأجياد : جبل بمكّة ، سمّي بذلك لموضع خيل تبّع ، قال ابن الأثير : « وأكثر الناس يقولونه : جِياد بحذف الهمزة وكسر الجيم ». راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦١ ؛ النهاية ، ج ١ ، ص ٢٧ ( جود ).

(٦) في المحاسن : « فصاحا ». وفي الفقيه : « على أبي قبيس فناديا » بدل « على جبل جياد ثمّ صاحا ».

(٧) في الوسائل : « هل ».

(٨) في « ى » وحاشية « بح ، جت » والبحار والفقيه والمحاسن : « هلمّ ». وهَلا وهَل ، رجزان للخيل ، أي اقربي. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤١٥ ( هل ).

(٩) في الفقيه والمحاسن : ـ « قال ».

(١٠) في « بح » : + « من ». وفي المحاسن : ـ « بقي ».

(١١) في المحاسن : « أعطى ».

(١٢) المحاسن ، ص ٦٣٠ ، كتاب المرافق ، ح ١٠٩. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف. علل الشرائع ، ص ٣٧ ، ح ١ ، بسند آخر عن ابن عبّاس ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٦٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨١٩ ، ح ٢٠٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٥٢٧٣ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٦.

(١٣) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً.

(١٤) قال ابن الأثير : « الخيل معقود في نواصيها الخير ، أي ملازم لها ، كأنّه معقود فيها ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧١ ( عقد ).

(١٥) النواصي جمع الناصية : قُصاص الشَّعْر في مقدّم الرأس. راجع : لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٢٧ ( نصو ).

(١٦) المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ح ١١٢ ، عن عليّ بن الحكم. ثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن عليّ بن الحكم ، عن عمرو بن أبان. وفي المحاسن ، ص ٦٣٠ ، كتاب

٤٦١

٨٢٨٥ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ (٢) ، عَنْ مَعْمَرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْخَيْرُ كُلُّهُ مَعْقُودٌ (٣) فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (٤)

٨٢٨٦ / ٤. عَنْهُ (٥) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ (٦) إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ رَبَطَ (٧) فَرَساً عَتِيقاً (٨) ، مُحِيَتْ عَنْهُ ثَلَاثُ (٩) سَيِّئَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ، وَكُتِبَ (١٠) لَهُ إِحْدى عَشْرَةَ (١١) حَسَنَةً ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ هَجِيناً (١٢) ، مُحِيَتْ عَنْهُ‌

__________________

المرافق ، ح ١١٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر عليه‌السلام. الجعفريّات ، ص ٨٧ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. الأمالي للطوسي ، ص ٣٨٣ ، المجلس ١٣ ، ح ٨١ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٤٥٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٢٧٤.

(١) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد.

(٢) في « بس » والبحار : + « بن ميمون ».

(٣) في حاشية « جت » : « الخير معقود كلّه ». وفي المحاسن : « إنّ كلّ الخير » كلاهما بدل « الخير كلّه معقود ».

(٤) المحاسن ، ص ٦٣٠ ، كتاب المرافق ، ح ١١١ ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر. الكافي ، كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ، ذيل ح ٨٢١٤ ، بسنده عن ثعلبة الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٨٢٠ ، ح ٢٠٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٢٧٥.

(٥) هذا الضمير أيضاً راجع إلى أحمد بن محمّد.

(٦) في الوسائل : « عن » بدل « بن ». وهو سهو ؛ فقد روى البرقي الخبر في المحاسن ، ص ٦٣١ ، ح ١١٣ عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، ووردت في الكافي ، ح ١٢٩٢ و ١٣٠٦٧ رواية الحسن بن راشد عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم [ الجعفري ]. ويعقوب بن جعفر هذا من ولد جعفر الطيّار مذكور في تهذيب الأنساب ، ص ٣٢٩ ، فلاحظ.

(٧) في المحاسن وثواب الأعمال : « ارتبط ». ورَبْطُ الفَرَس : شدّه بالمَكان للحفظ. المفردات للراغب ، ص ٣٣٨ ( ربط ).

(٨) العَتيق : الكريم الرائع من كلّ شي‌ء ، والخيار من كلّ شي‌ء. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ( عتق ).

(٩) في الفقيه : « عشر ».

(١٠) في الوافي ، ح ١٤٨٣٢ والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : « وكتبت ».

(١١) في ثواب الأعمال : « إحدى وعشرون ».

(١٢) الهَجين من الدوابّ : ما لم يكن عتيقاً ، أي كريماً. والهجين من الخيل : الذي ولدته برذونة من حِصان

٤٦٢

فِي كُلِّ يَوْمٍ سَيِّئَتَانِ (١) ، وَكُتِبَ (٢) لَهُ سَبْعُ (٣) حَسَنَاتٍ ؛ وَمَنِ ارْتَبَطَ بِرْذَوْناً (٤) يُرِيدُ بِهِ جَمَالاً ، أَوْ قَضَاءَ حَوَائِجَ (٥) ، أَوْ دَفْعَ عَدُوٍّ عَنْهُ (٦) ، مُحِيَتْ عَنْهُ (٧) كُلَّ يَوْمٍ سَيِّئَةٌ وَاحِدَةٌ (٨) ، وَكُتِبَ (٩) لَهُ سِتُّ حَسَنَاتٍ ». (١٠)

٨٢٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ (١١) عليهما‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أجْرَى الْخَيْلَ الَّتِي أُضْمِرَتْ (١٢) مِنَ الْحَفْيَاءِ (١٣) إِلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ (١٤) ، وَسَبَّقَهَا (١٥) مِنْ ثَلَاثِ نَخَلَاتٍ ،

__________________

ـ وهو الفرس العتيق ـ عربيّ. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٣١ ؛ المصباح المنير ، ص ٦٣٥ ( هجن ).

(١) في « بح » : « سيّئات ».

(٢) في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : « وكتبت ».

(٣) في الفقيه : « تسع ».

(٤) البِرْذَوْن : نوع من الدابّة ، وهو ما كان من غير تناج العِراب. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥١ ؛ تاج العروس ، ج ١٨ ، ص ٥٤ ( برذن ).

(٥) في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ : « حاجة ».

(٦) في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ : ـ « عنه ».

(٧) في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن : + « في ».

(٨) في الفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : ـ « واحدة ».

(٩) في الوافي ، ح ٢٠٥٩٦ والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : « وكتبت ».

(١٠) المحاسن ، ص ٦٣١ ، كتاب المرافق ، ح ١١٣ ، عن القاسم بن يحيى. ثواب الأعمال ، ص ٢٢٦ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن يحيى. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ ، صدر ح ٢٤٦١ ، بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٦ ، ح ١٤٨٣٢ ؛ وج ٢٠ ، ص ٨٢٧ ، ح ٢٠٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٧١ ، ح ١٥٢٨٨ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ١٠.

(١١) في الوافي والوسائل ح ٢٤٥٢١ : ـ « عن أبيه ».

(١٢) تَضمير الفَرَس وإضماره : أن تَعلفه حتّى يسمن ، ثمّ تردّه إلى القوت. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٢٢ ؛ المصباح‌المنير ، ص ٣٦٤ ( ضمر ).

(١٣) في « بح » وحاشية « جت » : « الحصباء ». وفي « ى ، بس ، جد » وحاشية « بث » : « الحصا ». وفي « بث » : « الحفنا ». وفي « جن » : « الحصبار ». وفي حاشية « جت » والوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : « الحصى ». وفي البحار ، ج ١٦ و ١٩ : « الحصباء ». و « الحَفْياء » بالمدّ والقصر : موضع بالمدينة على أميال ، وبعضهم يقدّم الياء على الفاء. النهاية ، ج ١ ، ص ٤١١ ( حفى ).

(١٤) بَنو زُرَيق : خلق من الأنصار ، والنسبة كجُهَني. القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ( زرق ).

(١٥) السَّبَق ـ محرّكة ـ : الخَطَرُ الذي يوضع بين أهل السِّباق ويُراهَنُ عليه. والجمع : الأسباق. والتسبيق : إعطاء

٤٦٣

فَأَعْطَى (١) السَّابِقَ عَذْقاً (٢) ، وَأَعْطَى الْمُصَلِّيَ (٣) عَذْقاً (٤) ، وَأَعْطَى الثَّالِثَ عَذْقاً ».

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ (٥) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام مِثْلَهُ سَوَاءً (٦) (٧)

٨٢٨٨ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا سَبَقَ (٨) إِلاَّ فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ‌

__________________

السَبَق وأخذه ، من الأضداد. وقال في الوافي : « البارز في : « سبّقها » إن أرجعناه إلى الرهانة أو الجماعة فَمِن بمعنى الباء ، وإن أبهمناه فمن بيانيّة ». وقال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله في المرآة نحوه ، ثمّ استبعد الثاني. وراجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٥١ ( سبق ).

(١) في « بس » : « وأعطى ».

(٢) العَذْق : النخلة بحملها. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢٢ ( عذق ).

(٣) إذا أتى الفَرَس على أثر الفرس السابق قيل : قد صلّى وجاء مصلّياً ؛ لأنّ رأسه يتلو الصَّلا الذي بين يديه. والصَّلا : وَسَطُ الظَّهر لكلّ ذي أربع وللناس. ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠٠٦ ( صلو ).

(٤) في « جن » : ـ « وأعطى المصلّي عذقاً ».

(٥) في الوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : « ابن أبي عمير عن حفص بن البختري » بدل « محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد ».

(٦) في الوسائل ، ح ٢٤٥٢١ : ـ « سواء ».

(٧) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٧ ، ح ١٤٨١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٤٥٢١ ، إلى قوله : « مسجد نبي زريق » ؛ وص ٢٥٤ ، ح ٢٤٥٣٥ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٦٨ ؛ وفيه ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٨ ، بالسند الأوّل فقط.

(٨) في الوافي : « السبق ، إن قرئ بتسكين الباء أفاد الحديث المنع من الرهان في غير الثلاثة ، وإن قرئ بالتحريك‌فلا يفيد إلاّ المنع من الأخذ والإعطاء في غيرها ، دون أصل المسابقة ». وقال المحقّق الشعراني في هامشه : « قوله : دون أصل المسابقة ، اختلف علماؤنا في المسابقة بغير عوض كالمسارعة واللعب بالكرة والصولجان ورمي البنادق باليد والجلاهق واللبث في الماء والوقوف على رجل واحدة والوثبة وأمثال ذلك ، فحرّم جميع ذلك بعضهم ، وادّعى عليه الإجماع ، وجوّزها الشهيد رحمه‌الله في الروضة وصاحب الكفاية وبعض من تأخّر ؛ لعدم ثبوت الإجماع وعدم الدليل ، والنهي في الحديث منصرف إلى ما فيه العوض ، وأنّه باطل لا يستحقّ به شي‌ء ، لا أنّه حرام تكليفي. ومال الشيخ المحقّق الأنصاري رحمه‌الله إلى التحريم. وهو بعيد ، وادّعاء الإجماع عليه أبعد. وربّما يستفاد من بعض الأحاديث وقوعه بحضرة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعض الأئمّة عليهم‌السلام ، وإن قصرت عن درجة الصحّة ، مع أنّ

٤٦٤

نَصْلٍ (١) » يَعْنِي النِّضَالَ (٢) (٣)

٨٢٨٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٤) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :

__________________

المسابقة في كثير من الامور تشتمل على فوائد ومصالح كالسرعة في الحساب والكتابة وحسن الخطّ وحفظ القرآن والأحاديث والفنون والحرف والمشاعرة وتجويد الصنعة ، والالتزام بحرمة جميع ذلك عجيب. وتخصيص التحريم بما كان منه لهواً رجوع عن حرمة المسابقة إلى حرمة اللهو ، وهو خارج عمّا نحن فيه ، وغرضنا حكم المسابقة من حيث هي مسابقة ، وكأنّ المسابقة إلى الحجّ عادة وأبوحنيفة سابق الحاجّ معروف ، وإن ورد فيها ذمّ ونهي ، فهو محمول على التنزيه ، لا من حيث إنّها مسابقة ، بل من جهة إيذاء الدابّة ». وراجع للمزيد : الخلاف ، ج ٦ ، ص ١٠١ ؛ المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ؛ وج ٣ ، ص ١٤٧ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ ؛ تحرير الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ؛ مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ؛ جامع المقاصد ، ج ٨ ، ص ٣٣٤ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٦ ، ص ٧٤ ؛ كفاية الأحكام ، ج ١ ، ص ٧١٨.

(١) النَّصْل : حديدة السهم والرمح والسيف والسكّين ما لم يكن له مقبض. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٢ ( نصل ).

(٢) النِّضال والمناضلة : المراماة. وفي المرآة : « الظاهر أنّ التفسير من الراوي ، ولعلّه على سبيل المثال لبيان الفرد الخفيّ ». وراجع : المصباح المنير ، ص ٦١٠ ( نضل ).

(٣) قرب الإسناد ، ص ٨٨ ، ح ٢٩١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ ، ح ١٤٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٤٥٣٠.

(٤) قد تكرّرت في أسناد الكافي رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ، منها ما يأتي في ح ٨٣٣٠ و ٨٤٩٧ و ٨٧٥٤ و ٨٨١٠ و ٨٨٣٧ و ٨٨٧٣ و ....

ثمّ إنّ محمّد بن يحيى الراوي عن غياث بن إبراهيم متّحد مع محمّد بن يحيى الراوي عن طلحة بن زيد ، وقد تقدّمت في الرقم الخامس رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد.

إذا تبيّن هذا فنقول : في سندنا هذا احتمالان : الأوّل : كونه معلّقاً على سند الحديث الخامس ، فيكون المراد من محمّد بن يحيى ، غير محمّد بن يحيى شيخ المصنّف. والاحتمال الثاني : وقوع السقط في السند بجواز النظر من محمّد بن يحيى شيخ المصنّف إلى محمّد بن يحيى شيخ أحمد بن محمّد ، فسقط من السند « عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى ».

لا يقال : إنّ الخبر أورده الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٥٣٥٤ وسنده هكذا : « وعنه ـ والضمير راجع إلى محمّد بن يحيى ـ عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم » وكذا أورده في ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٤٥١٩ بهذا السند : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد

٤٦٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (١) عليهم‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أَجْرَى (٢) الْخَيْلَ ، وَجَعَلَ سَبَقَهَا أَوَاقِيَّ (٣) مِنْ فِضَّةٍ ». (٤)

٨٢٩٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إِذَا حَرَنَتْ (٦) عَلى أَحَدِكُمْ دَابَّةٌ (٧) ـ يَعْنِي أَقَامَتْ (٨) ـ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ ، أَوْ فِي (٩) سَبِيلِ اللهِ (١٠) ، فَلْيَذْبَحْهَا ، وَلَا يُعَرْقِبْهَا (١١) ». (١٢)

__________________

بن يحيى عن غياث بن إبراهيم. فلعلّه وجد نسخةً ذُكِر السندُ فيها كاملاً واضحاً ، فيمكن تصحيح السند بهذا الاعتبار.

فإنّه يقال : احتمال وجدان نسخة من قِبَلِ الشيخ الحرّ بعيد جدّاً ، بعد خلوّ جميع النسخ من هذه الزيادة ، واحتمال فهم الشيخ الحرّ كون السند معلّقاً وإضافة القسم المحذوف إلى السند أقوى من هذا الاحتمال.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٤٥٣٦ ، وسنده هكذا : « وعن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم ». وقد سبقه برقمٍ هذا السند : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. وهذا يقوّي احتمال فهم الشيخ الحرّ وقوع التعليق في السند.

(١) في الوسائل ، ح ١٥٣٥٤ : ـ « عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ».

(٢) في الجعفريّات : « سبق بين » بدل « أجرى ».

(٣) في قرب الإسناد : « فيها سبع أواق » بدل « سبقها أواقي ». والأَواقي جمع الاوقيّة وهي زنة سبعة مثاقيل ، وزنة أربعين درهماً. لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٤ ( وقى ).

(٤) قرب الإسناد ، ص ١٣٤ ، صدر ح ٤٦٨ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٨ ، ح ١٤٨١٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٤ ، ح ١٥٣٥٤ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٤٥١٩ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٢٤٥٣٦ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٤ ، ح ٣٩.

(٥) في الوافي : + « عن أبيه عليه‌السلام ».

(٦) في الجعفريّات : « حسمت ». وحَرَنَت الدابّةُ تَحْرُنُ حِراناً وهي حَرونٌ ، إذا استُدِرَّجَرْيُها وَقَفَتْ ولايَنْقاد وفرس حرون : لاينقاد ، وإذا اشتدّ به الجري وقف. لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١١٠ ( حرن ).

(٧) في « ى ، بث ، بف » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٩ : « دابّته ».

(٨) في الوسائل والبحار : ـ « يعني أقامت ».

(٩) في « بث ، بح ، بف ، جت ، جن » : « وفي ». وفي الوسائل والتهذيب ، ج ٦ و ٩ والمحاسن : « في » بدون « أو ».

(١٠)

(١١) تَعَرقُبُ الدابّة : قطعُ عُرْقُوبها. والعُرْقوب : العَصَب الغليظ المُوَتّرُ فوق عقب الإنسان. وعُرقُوب الدابّة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. الصحاح ، ج ١ ، ص ١٨٠ ( عرقب ).

(١٢) المحاسن ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٦ ، عن النوفلي. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٣٧ ، بسنده

٤٦٦

٨٢٩١ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ (١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٢) : « لَمَّا كَانَ يَوْمُ مُؤْتَةَ (٣) ، كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلى فَرَسٍ (٤) ، فَلَمَّا الْتَقَوْا نَزَلَ عَنْ فَرَسِهِ ، فَعَرْقَبَهَا بِالسَّيْفِ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ عَرْقَبَ فِي الْإِسْلَامِ ». (٥)

٨٢٩٢ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ شَيْ‌ءٌ (٦) تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ إِلاَّ الرِّهَانَ (٧) ، وَمُلَاعَبَةَ الرَّجُلِ أَهْلَهُ (٨) ». (٩)

__________________

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥١ ؛ والجعفريّات ، ص ٨٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦٠ ، ح ١٤٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٤٩١ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣.

(١) المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه‌السلام في الرقم السابق ؛ فقد روى البرقي الخبر السابق في المحاسن ، ص ٦٣٤ ، ح ١٢٦ عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقال في ح ١٢٧ : « عنه ـ والضمير راجع الى السكوني ـ عن جعفر عن أبيه » ، وذكر خبرنا هذا.

(٢) في البحار : « كان أبو عبد الله عليه‌السلام يقول » بدل « قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام ».

(٣) المؤتة ـ بالهمزة ـ : موضع بمشارق الشام قتل فيه جعفر بن أبي‌طالب عليهما‌السلام. راجع : معجم ما استعجم ، ج ٤ ، ص ١١٧٢ ( مأت ) ؛ معجم البلدان ، ج ٥ ، ص ٢١٩.

(٤) في الوسائل والبحار : + « له ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٠ ، ضمن ح ٣٢٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٦٣٤ ، كتاب المرافق ، ح ١٢٧ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام. الجعفريّات ، ص ٢٤٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ١٤٨٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٤٩٢ ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٤.

(٦) وفي الوافي : « المراد بالشي‌ء الأمر المباح الذي فيه تفريح ولذّة ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : ليس شي‌ء ، أي من‌الملاعبات وما يلتذّ الإنسان به ».

(٧) المُراهنة والرِّهان : أن يُراهن القوم على سِباق الخيل وغيره. ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٧٢٣ ( رهن ).

(٨) في الوافي ، ح ١٤٨٢٠ : « بأهله ».

(٩) الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠٣٥٠ ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن أحمد بن إسحاق ، عن

٤٦٧

٨٢٩٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ (١) عليهم‌السلام قَالَ : «الرَّمْيُ سَهْمٌ (٢) مِنْ سِهَامِ الْإِسْلَامِ».(٣)

٨٢٩٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ ) (٥) قَالَ : « الرَّمْيُ (٦) ». (٧)

٨٢٩٥ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ارْكَبُوا وَارْمُوا (٨) ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا».

ثُمَّ قَالَ : « كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ (٩) بَاطِلٌ إِلاَّ فِي (١٠) ثَلَاثٍ (١١) : فِي (١٢) تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ (١٣) ، وَرَمْيِهِ‌

__________________

سعدان بن مسلم. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٣٣٠٣ ؛ وج ٤ ، ص ٥٩ ، ح ٥٠٩٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٤٩ ، ح ١٤٨٢٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٧٠٦ ، ح ٢١٩٨٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٤٥٢٢.

(١) في الوسائل ، ح ٢٠١٦٦ و ٢٤٥٢٦ : ـ « عن آبائه ».

(٢) في المرآة : « لعلّ المراد به هنا النصيب ، ولا يخفى لطفه ».

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ١٤٨٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٠١٦٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٤٥٢٦.

(٤) هكذا في « بث ، جت ، جد ، جن » والوسائل والبحار. وفي « ى ، بح ، بس ، بف » والمطبوع : «طريف».

والحسن هذا ، هو الحسن بن ظريف بن ناصح. راجع : رجال النجاشي ، ص ٦١ ، الرقم ١٤٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٢٥ ، الرقم ١٦٧. (٥) الأنفال (٨) : ٦٠.

(٦) في هامش المطبوع : « قوله : الرمي ، من باب تعيين أحد المصاديق ، كما لا يخفى ».

(٧) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٧٤ ، عن عبد الله بن المغيرة الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ١٤٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٠١٦٧ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٤٥٢٧ ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٤٠.

(٨) في « بس » : « أو ارموا ». وفي الوسائل : « ارموا واركبوا » بدل « اركبوا وارموا ».

(٩) في التهذيب : « أمر للمؤمن » بدل « لهو المؤمن ».

(١٠) في « جن » : ـ « في ». (١١) في الوافي : « ثلاثة ».

(١٢) في « بس » : ـ « في ». (١٣) في حاشية « بث ، بح ، جت » : « فرسه ».

٤٦٨

عَنْ قَوْسِهِ (١) ، وَمُلَاعَبَتِهِ (٢) امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ ؛ أَلَا إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيُدْخِلُ فِي السَّهْمِ (٣) الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ : عَامِلَ الْخَشَبَةِ ، وَالْمُقَوِّيَ بِهِ (٤) فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالرَّامِيَ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ». (٥)

٨٢٩٦ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا سَبَقَ (٦) إِلاَّ فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ » يَعْنِي النِّضَالَ (٧) (٨)

٨٢٩٧ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ (٩) كَانَ (١٠) يَحْضُرُ الرَّمْيَ وَالرِّهَانَ. (١١)

__________________

(١) في الوسائل ، ح ٢٥١٨٦ : « القوس ».

(٢) في « ى ، جد » : « وملاعبة ».

(٣) في « ى ، بث ، بس ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ٢٠١٦٨ والتهذيب : « بالسهم ».

(٤) في هامش المطبوع : « المقوّي به ، كمن يشتري السهام ويعطيها غيره ليرميها في سبيل الله ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أبي ضمرة ، عن ابن عجلان ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ، ح ١٤٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤٠ ، ح ٢٠١٦٨ ؛ وج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٣٥٣. وفيه ، ج ١٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٤٥٢٣ ، عن الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبد الله بن المغيرة ، رفعه قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الأخيرين من قوله : « كلّ لهو المؤمن باطل » ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ١١٨ ، ح ٢٥١٨٦ ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « فإنّهنّ حقّ » ؛ البحار ، ج ٦٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٣٠ ، من قوله : « كلّ لهو المؤمن باطل » إلى قوله : « فإنّهنّ حقّ ».

(٦) في هامش المطبوع : « اختلف المحدّثون في أنّ السبق في هذا الحديث هل هو بسكون الباء ، ليكون مصدراًبمعنى المسابقة ؛ أو بفتحها بمعنى المال المبذول للسابق. فعلى الأوّل لاتصحّ المسابقة في غير هذه الثلاثة ، وعلى الثاني ـ وهو الأصحّ رواية على ما نقله بعض العلماء ـ تصحّ. والنصل ، بالمهملة : حديدة السهم والرمح والسيف ما لم يكن له مقبض ، والمراد به هاهنا المراماة ، كما فسّره بقوله : يعني النضال ».

(٧) في توضيح المفردات راجع الحديث السادس من هذا الباب.

(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ، ح ١٤٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٣٥٢ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٤٥٢٩.

(٩) في المرآة : « الضمير راجع إلى الصادق عليه‌السلام ، وإرجاعه إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعيد ».

(١٠) في « ى » : ـ « كان ».

(١١) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥١ ، ح ١٤٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٢٤٥٢٨.

٤٦٩

٨٢٩٨ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (١) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « أَغَارَ (٢) الْمُشْرِكُونَ عَلى سَرْحِ (٣) الْمَدِينَةِ ، فَنَادى فِيهَا مُنَادٍ : يَا سُوءَ صَبَاحَاهْ (٤) ، فَسَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فِي الْخَيْلِ (٥) ، فَرَكِبَ (٦) فَرَسَهُ فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ ، وَكَانَ أَوَّلَ أَصْحَابِهِ لَحِقَهُ أَبُو قَتَادَةَ عَلى فَرَسٍ لَهُ ، وَكَانَ تَحْتَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سَرْجٌ‌ دَفَّتَاهُ (٧) لِيفٌ ، لَيْسَ فِيهِ أَشَرٌ (٨) وَلَا بَطَرٌ (٩) ، فَطَلَبَ الْعَدُوَّ ، فَلَمْ يَلْقَوْا أَحَداً ، وَتَتَابَعَتِ الْخَيْلُ ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْعَدُوَّ قَدِ انْصَرَفَ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ نَسْتَبِقَ (١٠)؟ فَقَالَ :

__________________

(١) هكذا في « ى ، جد » وحاشية « بس ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٢٤٥٢٠. وفي « بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع والبحار : « ومحمّد بن يحيى ».

وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد في الكافي ، ح ١٣٣ و ٤٤٨٥ وذيل ح ٨٢٨٧ و ١٢٨٤٤ و ١٤٦٨٧ ، كما وردت رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن طلحة بن زيد في الخصال ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٣ ، ولم نجد رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد في موضع.

ويؤكّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ـ وهو في طبقة إبراهيم بن هاشم والد عليّ ـ عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

(٢) في « بث » : « غار ». وأغار على القوم إغارة وغارة : دفع عليهم الخيل. وأغار على العدوّ هجم عليهم ديارَهم‌وأوقع بهم. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٣ ؛ المصباح المنير ، ص ٤٥٦ ( غور ).

(٣) السَّرح : المال السائم. الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٤ ( سرح ).

(٤) في « ى » : « صباحاً ». وفي الوافي : « يعني : تعال فهذا أوانك ، ينادى بمثله في محلّ الندبة. وفي بعض النسخ : صباحياه ، بزيادة الياء التحتانيّة بعد الحاء ، وهو من الزيادات التي تكون في الندبات ».

(٥) في « بح ، جت ، جن » وحاشية « بث » والوسائل ، ح ٢٤٥٢٠ والبحار : « الجيل ».

(٦) في الوافي : « وركب ».

(٧) الدَّفُّ والدَّفَّةُ : الجَنْبُ لكلّ شي‌ء. ودَفَّتاهُ ، أي جانباه. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٥٨٢ ( دفف ).

(٨) الأَشَر : المَرَح ، وهو شدّة الفَرَح. لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٠ ( أشر ).

(٩) البَطَر : الطغيان عند النعمة وطول الغنى ، وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٨ ( بطر ).

وقال المحقّق الفيض في الوافي : « أراد أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان متواضعاً في مركبه وركوبه ». وفي هامش المطبوع ، عن رفيع الدين : « لعلّ المراد بعدم الأشر والبطر في سَرجه عليه‌السلام الكناية عن عدم الزينة فيه ؛ فإنّ ما يكون فيه الزينة يحصل من رؤيته الأشر والبطر ، وهو شدّة الفرح ».

(١٠) في « بح » : « أن تستبق ».

٤٧٠

نَعَمْ ، فَاسْتَبَقُوا ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سَابِقاً عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : أَنَا ابْنُ الْعَوَاتِكِ (١) مِنْ قُرَيْشٍ ، إِنَّهُ لَهُوَ الْجَوَادُ الْبَحْرُ (٢) » يَعْنِي فَرَسَهُ. (٣)

٢٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ اللِّصَّ‌

٨٢٩٩ / ١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ (٤) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام : اللِّصُّ يَدْخُلُ (٥) فِي (٦) بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي؟

قَالَ : « اقْتُلْ (٧) ، فَأُشْهِدُ اللهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي (٨) ». (٩)

__________________

(١) في النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ( عتك ) : « العَواتك ، جمع عاتكة. وأصل العاتكة : المتصمّخة بالطيب. ونخلة عاتكة : لا تأتبر. والعَواتك : ثلاث نسوة كنّ من امّهات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

إحداهنّ : عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي امّ عبد مناف من قصيّ.

والثانية : عاتكة بنت مرّة بن هلال بن فالج بن ذكوان ، وهي امّ هاشم بن عبد مناف.

والثالثة : عاتكة بنت الأوقص بن مرّة بن هلال ، وهي امّ وهب أبي آمنة امّ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

فالاولى من العواتك عمّة الثانية ، والثانية عمّة الثالثة. وبنو سليم تفخر بهذه الولادة ». وفي الوافي بعد نقل هذا : « وقيل : العواتك في جدّات النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تسع : ثلاث من بني سليم وهي المذكورات ، والبواقي من غيرهم ». والقائل هو الفيروزآبادي في القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٥ ( عتك ).

(٢) البَحْر من الدوابّ ، أي واسع الجري ، وسمّي البحر بحراً لسعته. راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ٩٩ ( بحر ).

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٥٢ ، ح ١٤٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٤٥٢٠ ؛ وفيه ، ج ١١ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٣٥١ ، عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ١٩ ، ص ١٧٠ ، ح ١٦.

(٤) في « جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب ، ج ٦ : « براء ». وفي « بث ، بح » : « برا ».

(٥) في « بس » والكافي ، ح ١٤١٩٥ والتهذيب ، ج ٦ : + « عليّ ».

(٦) في « بف » : ـ « في ».

(٧) في « بس » والوافي والكافي ، ح ١٤١٩٥ والتهذيب ، ج ٦ : « اقتله ».

(٨) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ : « يدلّ على جواز قتل اللصّ للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب.

٤٧١

٨٣٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَيَمْقُتُ الرَّجُلَ يَدْخُلُ (١) عَلَيْهِ اللِّصُّ (٢) فِي بَيْتِهِ ، فَلَا يُحَارِبُ ». (٣)

٨٣٠١ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ (٤) :

« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ (٥) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى (٦) امْرَأَتِي ، فَسَرَقَ حُلِيَّهَا.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٧) عليه‌السلام : أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ (٨) ، لَمَا رَضِيَ بِذلِكَ حَتّى يَعُمَّهُ (٩) بِالسَّيْفِ ». (١٠)

__________________

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله : لا إشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر ، والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الإمكان ، ولا يحوز الاستسلام ، فإن عجز ورجا السلامة بالكفّ أو الهرب وجب ، أمّا المدافعة عن المال ، فإن كان مضطرّاً إليه وغلب على ظنّه السلامة وجب ، وإلاّ فلا ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج ١٥ ، ص ٥٠.

(٩) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، صدر ح ١٤١٩٥. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ص ٨٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٢٠١١٥.

(١) في « بس » : « دخل ». وفي « جن » : « ليدخل ».

(٢) في التهذيب وصحيفة الرضا والعيون : ـ « اللصّ ».

(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨٠ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام. وفي صحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٨ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٢٤ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٩ ، ذيل ح ٢٠١١١.

(٤) المراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الرقم السابق.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٨ بسنده عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليه‌السلام.

(٥) في « بف » : + « له ».

(٦) في « بث » : ـ « على ».

(٧) في الوافي : ـ « أمير المؤمنين ».

(٨) في الوافي : « ابن حنفيّة ( ابن صفيّة ـ خ ل ) ». وفي المرآة : « الظاهر أنّ المراد به الزبير ».

(٩) في الجعفريّات : « تعمد ». وفي التهذيب : « يعمّمه ». وفي المرآة : « قوله عليه‌السلام : حتّى يعمّه ؛ في بعض النسخ

٤٧٢

٨٣٠٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ (١) اللِّصُّ الْمُحَارِبُ فَاقْتُلْهُ ، فَمَا أَصَابَكَ (٢) فَدَمُهُ فِي عُنُقِي ». (٣)

٢٤ ـ بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ (٤)

٨٣٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ (٥) ، فَهُوَ شَهِيدٌ ». (٦)

__________________

بالعين المهملة ، أي حتّى يعمّ جميع أعضائه بالسيف ، وفي بعضها بالغين المعجمة من قولهم : غممته ، أي غطّيته ».

(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٨ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام. الجعفريّات ، ص ١٤٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٨٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٩ ، ح ٢٠١١٠.

(١) في الوسائل ، ح ١٥١٦٦ والمحاسن : ـ « إذا دخل عليك ».

(٢) في حاشية « بح » : « أصابه ».

(٣) المحاسن ، ص ٣٦٠ ، كتاب المرافق ، ح ٨٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٩ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، مع زيادة ؛ الأمالي للطوسي ، ص ٦٧٠ ، المجلس ٣٦ ، ح ١٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وفيهما من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٤٢٥ ، ح ١٥١٦٦ ؛ وج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٦.

(٤) في « بث » : « مظلمة ». والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم ، وهو اسم ما اخذ منك. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٧ ( ظلم ).

(٥) في التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ : « عياله ».

(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨٢ ،

٤٧٣

٨٣٠٤ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (١) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ».

ثُمَّ قَالَ : « يَا بَا مَرْيَمَ ٢ ، هَلْ تَدْرِي مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ؟ ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الرَّجُلُ يُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَدُونَ مَالِهِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ.

فَقَالَ : « يَا بَا مَرْيَمَ ٣ ، إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ (٤) ». (٥)

٨٣٠٥ / ٣. عَنْهُ (٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ؟

فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ ».

__________________

بسند آخر. الخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨٠٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « من قتل دون ماله فهو شهيد » الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩١ ، ح ١٤٨٨٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٧.

(١) الظاهر أنّ أبا مريم هذا ، هو أبو مريم الأنصاري ، وعمدة رواته في طبقة عبد الله بن سنان ، فيكون المراد من « بهذا الإسناد » السند المتقدّم إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ، والراوي عن أبي مريم هو عبد الله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٤٨ ـ ٤٩ ، الرقم ١٤٨٠٨ و ١٤٨٠٩.

(٢) ( ٢ و ٣ ). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يا أبا مريم ».

(٤) في الوافي : « لعلّ المراد أنّ الفقيه من عرف مواضع القتال في أمثال هذه حتّى يحقّ له أن يتعرّض لذلك ، فربّماكان ترك التعرّض أولى وأليق ، كما إذا تعرّض المحارب للمال فحسب دون النفس والعِرض ، كما يُستفاد من الحديث الآتي ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٤ : « لعلّ المراد به أنّه ليس الفقه منحصراً في عرفان مسائل الصلاة والصوم مثلاً ، بل عرفان الحقّ في أيّ شي‌ء كان هو من الفقه ، واريد به طلب عرفان الحقّ تأديباً له ، أي كان ينبغي لك أن تسأل عن ذلك حتّى تعرفه ولا تدّعي العلم ، وعلى الأوّل الظاهر أنّه تصديق وتحسين ».

(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي مريم الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩١ ، ح ١٤٨٨٨ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٨.

(٦) الضمير راجع إلى محمّد بن يحيى.

٤٧٤

قُلْتُ : أَيُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ (١)؟

فَقَالَ (٢) : « أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ ». (٣)

٨٣٠٦ / ٤. عَنْهُ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ (٥) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ (٦) ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ ». (٧)

٨٣٠٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنِ الرِّضَا عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِي‌ءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ (٨) أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَيَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ (٩) وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ (١٠) كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ (١١)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ (١٢) : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ (١٣) وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ‌

__________________

(١) في الوسائل : « لا يقاتل ».

(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « قال ».

(٣) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح ١٤١٩٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في ج ٦ : + « بن عيسى » ] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢١ ، ح ٢٠١١٩.

(٤) مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى.

(٥) في الوسائل : + « بن محمّد ».

(٦) في الوافي : « يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٣١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠١٢٠.

(٨) في « جد » : « فيريدون ».

(٩) في « ى ، بث » : « أن يؤخذ ».

(١٠) في الوسائل : « إذا ».

(١١) في حاشية « بث » : « امرأته ».

(١٢) في « بف ، جن » : ـ « قلت ».

(١٣) في « بس » : ـ « وابنة العمّ ».

٤٧٥

الْقَتْلَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ (١) : وَكَذلِكَ الْمَالُ يُرِيدُونَ أَخْذَهُ فِي سَفَرٍ (٢) ، فَيَمْنَعُهُ وَإِنْ خَافَ الْقَتْلَ؟ قَالَ (٣) : « نَعَمْ ». (٤)

٢٥ ـ بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ‌

٨٣٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « وَاللهِ ، لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ (٥) عَلى فِرَاشٍ »؟

قَالَ (٦) : « فِي سَبِيلِ اللهِ ». (٧)

٨٣٠٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فَوْقَ كُلِّ ذِي بِرٍّ بِرٌّ حَتّى يُقْتَلَ (٨) فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَإِذَا (٩) قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَلَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ ». (١٠)

__________________

(١) في « ى ، بث ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : ـ « قلت ».

(٢) في « بح » : « سفره ».

(٣) في « جت ، جن » : « فقال ».

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠١٢١.

(٥) في « بس » : + « الإنسان ».

(٦) في الوافي : « فقال ».

(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٣ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري. راجع : نهج البلاغة ، ص ١٧٩ ، الخطبة ١٢٣ ؛ والجمل ، ص ٣٥٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥ ، ح ١٤٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٧ ، ذيل ح ١٩٩٢٣.

(٨) في الكافي ، ح ٢٧١٨ والخصال : + « الرجل ».

(٩) في « بف » : « وإذا ».

(١٠) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب العقوق ، ح ٢٧١٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٢ ، ح ٢٠٩ ؛ والخصال ، ص ٩ ، باب الواحد ، ح ٣١ ، بسندهما عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

٤٧٦

٨٣١٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما‌السلام كَانَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا مِنْ قَطْرَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَطْرَةِ دَمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ». (١)

٨٣١١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ (٢) :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام خَطَبَ يَوْمَ الْجَمَلِ ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي أَتَيْتُ هؤُلَاءِ الْقَوْمَ وَدَعَوْتُهُمْ ، وَاحْتَجَجْتُ عَلَيْهِمْ ، فَدَعَوْنِي إِلى أَنْ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ (٣) ، وَأَبْرُزَ لِلطِّعَانِ (٤) ، فَلِأُمِّهِمُ الْهَبَلُ (٥) ، وَقَدْ (٦) كُنْتُ وَمَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ ، وَلَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ ، أَنْصَفَ الْقَارَةَ (٧) مَنْ رَامَاهَا ، فَلِغَيْرِي فَلْيُبْرِقُوا‌

__________________

الجعفريّات ، ص ١٨٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٤٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٦ ، ذيل ح ١٩٩٢١.

(١) الزهد ، ص ١٤٦ ، صدر ح ٢٠٨ ، بسنده عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى عليّ بن الحسين عليه‌السلام. الخصال ، ص ٥٠ ، باب الاثنين ، ضمن ح ٦٠ ، بسند آخر عن أبي حمزة الثمالي ، عن زين العابدين عليه‌السلام. الأمالي للمفيد ، ص ١١ ، المجلس ١ ، ضمن ح ٨ ، بسنده عن أبي حمزة ، عن عليّ بن الحسين عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. تحف العقول ، ص ٢١٩ ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٤٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٣ ، ح ١٩٩١١.

(٢) في « بف » : + « قال ».

(٣) الجِلاد : هو الضرب بالسيف في القتال. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٥ ( جلد ).

(٤) الطِّعان ـ بالكسر ـ : المضاربة بالرمح ؛ من الطعن ، وهو الضرب بالرمح. راجع : المفردات للراغب ، ص ٥٢٠ ؛ لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٧ ( طعن ).

(٥) « الهَبَل » : الثُّكْل ، وهو الموت والهلاك ، وفقدان الحبيب ، وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها ، أو ولدها. لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٨٦ ( هبل ) ؛ وج ١١ ، ص ٨٨ ( ثكل ).

(٦) في « بف ، جت ، جن » والوافي : « قد » بدون الواو.

(٧) « القارة » : قبيلة من بني الهُون بن خُزيمة ، سمّوا قارة لاجتماعهم والتفافهم ، ويوصفون بالرمي. وقيل أنّ‌رجلين التقيا : أحدهما قاريّ ، والآخر أسديّ ، فقال القاريّ : إن شئت صارعتك ، وإن شئت سابقتك ، وإن شئت

٤٧٧

وَلْيُرْعِدُوا (١) ، فَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الَّذِي فَلَلْتُ (٢) حَدَّهُمْ ، وَفَرَّقْتُ جَمَاعَتَهُمْ ، وَبِذلِكَ الْقَلْبِ أَلْقى‌ عَدُوِّي ، وَأَنَا (٣) عَلى مَا وَعَدَنِي رَبِّي مِنَ النَّصْرِ وَالتَّأْيِيدِ وَالظَّفَرِ ، وَإِنِّي لَعَلى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي ، وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ أَمْرِي ؛ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الْمَوْتَ لَايَفُوتُهُ الْمُقِيمُ ، وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ ، لَيْسَ عَنِ الْمَوْتِ مَحِيصٌ (٤) ، وَمَنْ لَمْ يَمُتْ يُقْتَلْ (٥) ، وَإِنَّ أَفْضَلَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَلْفُ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ أَهْوَنُ عَلَيَّ (٦) مِنْ مِيتَةٍ عَلى فِرَاشٍ (٧) ، وَاعَجَبَا لِطَلْحَةَ ، أَلَّبَ (٨) النَّاسَ عَلَى ابْنِ عَفَّانَ حَتّى إِذَا قُتِلَ أَعْطَانِي صَفْقَتَهُ (٩) بِيَمِينِهِ (١٠) طَائِعاً ، ثُمَّ نَكَثَ بَيْعَتِي ؛ اللهُمَّ خُذْهُ وَلَا تُمْهِلْهُ ، وَإِنَّ الزُّبَيْرَ نَكَثَ بَيْعَتِي ، وَقَطَعَ رَحِمِي ، وَظَاهَرَ عَلَيَّ عَدُوِّي ، فَاكْفِنِيهِ (١١) الْيَوْمَ بِمَا شِئْتَ ». (١٢)

__________________

راميتك ، فقال : اخترت المراماة فقال القاريّ : أنصفتني وأنشد : قد أنصف القارة من راماها ، إلى آخر الأبيات ، ثمّ انتزع له سهماً وشقّ فؤاده ، وصار هذا مثلاً. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( قور ).

(١) يقال : أرعد الرجل وأبرق ، إذا تهدّد وأوعد. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ( رعد ).

(٢) « فللت حدّهم » أي كسرته. وفعله من باب قتل. راجع : المصباح المنير ، ص ٤٨١ ( فلل ).

(٣) في « بف » : « فأنا ».

(٤) المَحيص : المَهْرَب والمَحيد ، من الحَيْص بمعنى الحَيْد ـ أي العدول ـ والهَرَب من الشي‌ء. راجع : لسان‌العرب ، ج ٧ ، ص ١٩ ( حيص ).

(٥) في البحار : « لم يقتل ، يمت » بدل « لم يمت ، يقتل ».

(٦) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد » : ـ « عليّ ».

(٧) في البحار : « فراشي ».

(٨) التأليب : التحريض ، والتجميع. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٢١٥ و ٢١٦ ( ألب ).

(٩) قال ابن الأثير : « فيه : إنّ أكبر الكبائر أن تقاتل أهل صفقتك ، هو أن يعطي الرجل عهده وميثاقه ، ثمّ يقاتله ؛ لأنّ المتعاهدين يضع أحدهما يده في يد الآخر ، كما يفعل المتبايعان ، وهي المرّة من التصفيق باليدين ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨ ( صفق ).

(١٠) في « جد » وحاشية « جت » والوافي : « صفقة بيمينه ». وفي حاشية اخرى ل « جت » : « صفقة يمينه ».

(١١) في « بف » : « فالقِه ».

(١٢) الأمالي للطوسي ، ص ١٦٩ ، المجلس ٦ ، ح ٣٦ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، مع زيادة. وفيه ، ص ٢١٦ ، المجلس ٨ ، ح ٢٨ ؛ ونهج البلاغة ، ص ١٧٩ ، الخطبة ١٢٣ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣٨ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، من قوله : « أيّها الناس إنّ الموت لا يفوته المقيم » إلى قوله : « من ميتة على فراش » وفي كلّ

٤٧٨

٨٣١٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مَا بَالُ الشَّهِيدِ لَايُفْتَنُ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ (١) صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كَفى بِالْبَارِقَةِ (٢) فَوْقَ رَأْسِهِ فِتْنَةً ». (٣)

٨٣١٣ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، لَمْ يُعَرِّفْهُ اللهُ شَيْئاً مِنْ سَيِّئَاتِهِ ». (٤)

٨٣١٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلاَّءِ (٥) ، عَنْ سَمَاعَةَ (٦) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟

قَالَ (٧) : « مَنْ عُقِرَ (٨) جَوَادُهُ ، وَأُهَرِيقَ دَمُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ». (٩)

__________________

المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٦١ ، ح ١٤٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤ ، ح ١٩٩١٢ ، إلى قوله : « من ميتة على فراش » ؛ البحار ، ج ٣٢ ، ص ١٩٣ ، ح ١٤٢.

(١) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل. وفي « بس » والمطبوع : + « النبيّ ». وفي الوسائل : « قال » بدل « فقال ».

(٢) البارقة : السيوف ، على التشبيه بها لبياضها. لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ( برق ).

(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣ ، ح ١٤٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١ ، ح ١٩٩٠٦.

(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٦٩٨ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٦ ، ح ١٩٩١٩.

(٥) هكذا في الطبعة الحجريّة. وفي « ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوافي والوسائل : « القلانسي ». والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في ذيل ح ٨٢٢٦ ، فلاحظ.

(٦) في الوسائل : ـ « عن سماعة ».

(٧) في الوسائل : « فقال ».

(٨) عَقَر الفَرَس والبعيرَ بالسيف عَقْراً : قطع قوائمه. لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٩٢ ( عقر ).

(٩) كفاية الأثر ، ص ٢٥٠ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن الباقر عليه‌السلام. وفي الخصال ، ص ٥٢٣ ، أبواب العشرين ، ضمن الحديث الطويل ١٣ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٣٢ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٥٣٩ ، المجلس ١٩ ، ضمن الحديث الطويل ٢ ، بسند آخر عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. وراجع : الكافي ،

٤٧٩

٢٦ ـ بَابٌ‌

٨٣١٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « يَضْحَكُ (١) اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى رَجُلٍ فِي كَتِيبَةٍ (٢) يَعْرِضُ لَهُمْ سَبُعٌ أَوْ لِصٌّ ، فَحَمَاهُمْ أَنْ يَجُوزُوا (٣) ». (٤)

٨٣١٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : عَوْنُكَ الضَّعِيفَ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ ». (٥)

٨٣١٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ فِطْرِ (٦) بْنِ خَلِيفَةَ :

__________________

كتاب فضل القرآن ، باب فضل القرآن ، ح ٣٥٤٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤ ، ح ١٤٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢ ، ح ١٩٩٠٧.

(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٣٩٨ : « الضحك كناية عن الإثابة واللطف ؛ فإنّ من يضحك إلى رجل يحبّه‌ويلاطفه ويكرمه ، والغرض مدح من دفع ضرر سبع أو لصّ عن جماعة من المسلمين حتّى يجوزوا عنهما سالمين ».

(٢) الكتيبة : الجيش. الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ( كتب ).

(٣) في « بث ، بف » : « حتّى يحوزوا ». وفي المرآة : « أي لأن يجوزوا. وفي بعض النسخ : حتّى يجوزوا ، وهو أظهر. وفي بعضها : أن يحوروا ، أي أن ينقصوا ؛ من الحور بمعنى النقص ». وفي هامش المطبوع عن رفيع الدين : « في بعض النسخ : يجوروا ، أي منعهم أن يميلوا إلى دفعها ؛ لأنّ غرضه أن يدفع هو بنفسه ، قال الجوهري : الجور : الميل ». وراجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦١٧ ( جور ).

(٤) راجع : الاختصاص ، ص ١٨٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٦ ، ح ١٤٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠١٧١.

(٥) تحف العقول ، ص ٤١٤ ، عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٤٤٦ ، عن الرضا عليه‌السلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٥ ، ح ١٤٨٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٤١ ، ح ٢٠١٧٠.

(٦) في « بف » والوافي : « نظر » ، وهو سهو. والمذكور في مصادر الرجال هو فطر بن خليفة. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٧٠ ، الرقم ٣٨٩١ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٢٣ ، ص ٣١٢ ، الرقم ٤٧٧٣.

٤٨٠