الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

مِنَ الدُّعَاءِ ، ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ، ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَكَ بِالْبَيْتِ ، تَضَعُ (١) يَدَكَ عَلَى الْحَجَرِ ، وَالْأُخْرى مِمَّا يَلِي الْبَابَ (٢) ، وَاحْمَدِ اللهَ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثُمَّ قُلِ :

اللهُمَّ صَلِّ عَلى‌مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ (٣) وَأَمِينِكَ (٤) وَحَبِيبِكَ وَنَجِيبِكَ (٥) وَخِيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ ، اللهُمَّ كَمَا بَلَغَ رِسَالَاتِكَ (٦) ، وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِكَ ، وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ ، وَأُوذِيَ فِي جَنْبِكَ ، وَعَبَدَكَ حَتّى أَتَاهُ الْيَقِينُ.

اللهُمَّ (٧) اقْلِبْنِي مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِي (٨) بِأَفْضَلِ مَا يَرْجِعُ (٩) بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِكَ (١٠) مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ وَالْعَافِيَةِ (١١) ، اللهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِي فَاغْفِرْ لِي ، وَإِنْ أَحْيَيْتَنِي فَارْزُقْنِيهِ (١٢) مِنْ قَابِلٍ ، اللهُمَّ لَاتَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَيْتِكَ.

اللهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، حَمَلْتَنِي عَلى دَوَابِّكَ ، وَسَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ حَتّى أَقْدَمْتَنِي (١٣) حَرَمَكَ وَأَمْنَكَ ، وَقَدْ كَانَ فِي حُسْنِ ظَنِّي بِكَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي ، فَإِنْ كُنْتَ قَدْ (١٤) غَفَرْتَ لِي ذُنُوبِي ، فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا ، وَقَرِّبْنِي إِلَيْكَ زُلْفى (١٥) ، وَلَا تُبَاعِدْنِي ، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِي ، فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِي قَبْلَ أَنْ تَنْأى (١٦) عَنْ بَيْتِكَ‌

__________________

(١) في « بف » : « فضع ».

(٢) في « بح » : « البيت ». وفي التهذيب : ـ « تضع يدك على الحجر والاخرى ممّا يلي الباب ».

(٣) في التهذيب : ـ « ونبيّك ».

(٤) في « بح » : ـ « وأمينك ».

(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جد » والوافي والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : « ونجيّك ».

(٦) في « بس » والتهذيب : « رسالتك ».

(٧) في « بح » : ـ « اللهمّ ».

(٨) في « ى » : ـ « لي ».

(٩) في « ى ، بف ، جن » وحاشية « بث ، بح » : « ما ينقلب ».

(١٠) الوَفْدُ : الورود أو النزول على ملك أو أمير أو نحوهما. راجع : الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٩ ( وفد ).

(١١) في التهذيب : + « ممّا يسعني أن أطلب أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عندك وتزيدني عليه ».

(١٢) في « ى ، بس » : « فارزقني ».

(١٣) في التهذيب : « أدخلتني ».

(١٤) في « ى ، بح ، بخ ، بف ، جد » والوافي : ـ « قد ».

(١٥) الزُلْفى : القُربة والدرجة والمنزلة. لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٣٨ ( زلف ).

(١٦) « أن تنأى » أي أن تبعد. والنَأيُ : البُعد. راجع : لسان العرب ، ح ١٥ ، ص ٣٠٠ ( نأي ).

٢٠١

دَارِي ، فَهذَا أَوَانُ انْصِرَافِي ـ إِنْ كُنْتَ (١) أَذِنْتَ لِي ـ غَيْرَ رَاغِبٍ عَنْكَ ، وَلَاعَنْ بَيْتِكَ ، وَلَا مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَابِهِ.

اللهُمَّ ، احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ يَمِينِي ، وَعَنْ شِمَالِي حَتّى تُبَلِّغَنِي أَهْلِي ، فَإِذَا بَلَّغْتَنِي

أَهْلِي ، فَاكْفِنِي مَؤُونَةَ عِبَادِكَ وَعِيَالِي ؛ فَإِنَّكَ وَلِيُّ ذلِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَمِنِّي.

ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ ، فَاشْرَبْ (٢) مِنْ مَائِهَا ، ثُمَّ اخْرُجْ وَقُلْ : آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ (٣) ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، إِلى رَبِّنَا (٤) رَاغِبُونَ ، إِلَى اللهِ رَاجِعُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ ».

قَالَ (٥) : وَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام لَمَّا وَدَّعَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِيلاً ، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ. (٦)

٨٠١٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام وَدَّعَ الْبَيْتَ ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ ، خَرَّ سَاجِداً ، ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ (٧) ، فَقَالَ (٨) : « اللهُمَّ إِنِّي أَنْقَلِبُ عَلى أَلاَّ (٩) إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ (١٠) ». (١١)

٨٠١٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(١) في « بخ ، بف » والوافي : + « قد ».

(٢) في الوافي : « واشرب ».

(٣) في « بس » والتهذيب : « عايدون ».

(٤) في « بخ ، بف » والوافي : + « منقلبون ».

(٥) في « جن » : « وقال ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩١ ، ح ١٤٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ١٩٢١٨.

(٧) في « بخ ، بف » والوافي والعيون : « القبلة ».

(٨) في « بخ » والعيون : « وقال ». وفي « بح ، جن » : « ثمّ قال ».

(٩) في « ى ، بس ، بف ، جد ، جن » : « لا ».

(١٠) في المرآة : « أي هذه العقيدة ».

(١١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٨ ، ح ٤٣ ، بسنده عن إبراهيم بن أبي محمود الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٣ ، ح ١٤٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٨ ، ذيل ح ١٩٢١٩.

٢٠٢

وَ (١) أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ (٢) ، قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (٣) عليه‌السلام فِي سَنَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ (٤) وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ ، وَطَافَ (٥) بِالْبَيْتِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ فِي كُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي (٦) الشَّوْطِ السَّابِعِ اسْتَلَمَهُ ، وَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ (٧) ، وَمَسَحَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ ، فَصَلّى (٨) خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلى دُبُرِ الْكَعْبَةِ إِلَى الْمُلْتَزَمِ ، فَالْتَزَمَ الْبَيْتَ ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ، ثُمَّ وَقَفَ عَلَيْهِ طَوِيلاً يَدْعُو ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ (٩) ، وَتَوَجَّهَ.

قَالَ : فَرَأَيْتُهُ (١٠) فِي (١١) سَنَةِ سَبْعَ (١٢) عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَدَّعَ الْبَيْتَ لَيْلاً يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِي كُلِّ شَوْطٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي الشَّوْطِ السَّابِعِ ، الْتَزَمَ الْبَيْتَ فِي دُبُرِ الْكَعْبَةِ قَرِيباً مِنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ ، وَفَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِيلِ ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ‌

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « أبو عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي » على « عدّة من أصحابنا ، عن أحمدبن محمّد ».

(٢) في الوسائل : ـ « عن عليّ بن مهزيار ». وهو سهو ؛ فإنّ الحسن بن عليّ الكوفي ـ وهو الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة ـ لم يُعدَّ من أصحاب واحدٍ من الأئمّة. وقد أكثر عليّ بن مهزيار من الرواية عن أبي جعفر [ الثاني ] عليه‌السلام ، وكان من خواصّه ووكلائه. راجع : رجال النجاشي ، ص ٦٢ ، الرقم ١٤٧ ؛ وص ٢٥٣ ، الرقم ٦٦٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٢٨ ، الرقم ١٧٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٣٤٠ ـ ٣٤٢.

(٣) في « بث ، بس » : ـ « الثاني ».

(٤) هكذا في الوافي والوسائل والتهذيب. وفي النسخ والمطبوع : « خمس وعشرين ». وما أثبتناه هو الصواب ؛ فقد استشهد مولانا أبو جعفر الجواد عليه‌السلام في ذي القعدة سنة عشرين ومائتين.

(٥) في الوافي والتهذيب : « فطاف ».

(٦) في الوسائل : ـ « في ».

(٧) في « جن » : + « الأسود ».

(٨) في « ى » : « وصلّى ».

(٩) في « بث » : « الخيّاطين ».

(١٠) في الوسائل والتهذيب : « ورأيته ».

(١١) في الوافي : ـ « في ».

(١٢) في « ى » : ـ « سبع ». وفي الوسائل والتهذيب : « تسع ».

٢٠٣

بَطْنِهِ ، ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ (١) ، فَقَبَّلَهُ وَمَسَحَهُ ، وَخَرَجَ إِلَى الْمَقَامِ ، فَصَلّى (٢) خَلْفَهُ ، ثُمَّ مَضى (٣) ، وَلَمْ يَعُدْ إِلَى الْبَيْتِ ؛ وَكَانَ وُقُوفُهُ عَلَى الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ ، وَبَعْضُهُمْ ثَمَانِيَةً. (٤)

٨٠١٤ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : هُوَ ذَا أَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمِنْ أَيْنَ أُوَدِّعُ الْبَيْتَ؟

قَالَ : « تَأْتِي الْمُسْتَجَارَ (٥) بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ ، فَتُوَدِّعُهُ مِنْ (٦) ثَمَّ (٧) ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتَشْرَبُ مِنْ (٨) زَمْزَمَ ، ثُمَّ تَمْضِي ».

فَقُلْتُ : أَصُبُّ عَلى رَأْسِي؟

فَقَالَ : « لَا تَقْرَبِ الصَّبَّ (٩) ». (١٠)

٨٠١٥ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ قُثَمَ بْنِ كَعْبٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِنَّكَ لَتُدْمِنُ (١١) الْحَجَّ؟ ».

__________________

(١) في « بح ، جد » والوافي والتهذيب : + « الأسود ».

(٢) في « جن » : « وصلّى ».

(٣) في الوافي والتهذيب : « ومضى ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٣ ، ح ١٤٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٩٢٢٠.

(٥) في « بث » : « المسجد ».

(٦) في « بح » : ـ « من ».

(٧) في الوافي : « ثمّة ».

(٨) في « جن » : + « ماء ».

(٩) في المرآة : « يدلّ على كراهة صبّ زمزم على البدن بعد طواف الوداع ».

(١٠) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٤ ، ح ١٤٢٩٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٩٢٢٢.

(١١) في التهذيب : « لمدمن ». والإدمان على أمر : المواظبة عليه وملازمته. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ( دمن ).

٢٠٤

قُلْتُ : أَجَلْ.

قَالَ : « فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِكَ بِالْبَيْتِ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى الْبَابِ ، وَتَقُولَ : الْمِسْكِينُ عَلى بَابِكَ ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهِ بِالْجَنَّةِ ». (١)

٢٠٤ ـ بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنْ مَكَّةَ‌

٨٠١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ (٢) مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ (٣) قَالَ : « يَنْبَغِي لِلْحَاجِّ إِذَا قَضى نُسُكَهُ (٤) ، وَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ ، أَنْ يَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً يَتَصَدَّقُ (٥) بِهِ ، فَيَكُونُ (٦) كَفَّارَةً لِمَا لَعَلَّهُ (٧) دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حَجِّهِ مِنْ حَكٍّ (٨) ، أَوْ قَمْلَةٍ (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٣١ ؛ والمقنعة ، ص ٤٠٣ ؛ وص ٤٣٠ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٩٢٢١.

(٢) كذا في النسخ والمطبوع ، والظاهر وقوع التحريف في السند. والصواب : « ومعاوية بن عمّار » ، فيكون في‌أصل السند تحويل بعطف « معاوية بن عمّار وحفص بن البختري » على « حمّاد ، عن الحلبي » ويكون لابن أبي عمير إلى أبي عبد الله عليه‌السلام ثلاثة طرق.

ويدلّ على ذلك مضافاً إلى كثرة روايات ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار وحفص بن البختري ، وعدم ثبوت رواية الحلبي ـ وهو عبيد الله بن عليّ ـ عن معاوية بن عمّار ، ما تقدّم في ح ٧٧٢٢ ؛ من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار وحمّاد عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٥٨ ـ ٢٦٢ ؛ وص ٣٠٦ ـ ٣١٠.

(٣) في الوسائل والتهذيب : ـ « أنّه ».

(٤) في الوسائل : « مناسكه ».

(٥) في التهذيب : « ويتصدّق ».

(٦) في « بح » : « فتكون ».

(٧) في التهذيب : ـ « لعلّه ».

(٨) المراد من « الحكّ » قشر الجلد وإزالة شي‌ء عنه. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤١٣ ؛ المصباح المنير ، ص ١٤٥ ( حكك ).

(٩) القَمْلَةُ ، بفتح القاف وسكون الميم : واحدة القَمْل ، وهو معروف. والمراد به عند الإطلاق ما يولد على

٢٠٥

سَقَطَتْ (١) ، أَوْ نَحْوِ ذلِكَ ». (٢)

٨٠١٧ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ ، فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ، فَتَصَدَّقْ بِهِ قَبْضَةً قَبْضَةً ، فَيَكُونَ (٣) لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْكَ (٤) فِي إِحْرَامِكَ ، وَمَا كَانَ مِنْكَ بِمَكَّةَ (٥) ». (٦)

٢٠٥ ـ بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ الْمَفْرُوضَةِ‌

٨٠١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَمْتَعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَةِ ، فَقَدْ قَضى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرِيضَةِ الْعُمْرَةِ (٧) ». (٨)

٨٠١٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

الإنسان ، ويكون عند قوّة البدن ودفعه العفونات إلى الخارج ، وهي دويبّة صغيرة عديمة الأجنحة ، تلسع الإنسان وتغتذي بدمه ، وتكون في الرأس والجسد والعانة. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ؛ تاج العروس ، ج ١٥ ، ص ٦٣٢ ( قمل ).

(١) في « بف » : « سقط ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح ٧٢٨٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٥ ، ح ١٤٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٩٢٢٦.

(٣) في « بث ، جن » : « فتكون ». وفي « بس » : « ليكون ». وفي الوافي : + « كفّارة ».

(٤) في الوسائل : « حصل ».

(٥) في الوسائل : « في مكّة ».

(٦) معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، ح ٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٩٦ ، ح ١٤٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٩٢٢٧.

(٧) في العلل : « المتعة ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤١٢ ، ذيل الحديث الطويل ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩٢٦٥.

٢٠٦

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنِ الْعُمْرَةِ : أَوَاجِبَةٌ هِيَ (١)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَمَنْ تَمَتَّعَ يُجْزِئُ (٢) عَنْهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٣)

٢٠٦ ـ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ (٤)

٨٠٢٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ عَلِيّاً عليه‌السلام كَانَ يَقُولُ : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ (٥) ». (٦)

__________________

(١) في « جد » : ـ « هي ».

(٢) في « جن » والوسائل والاستبصار : « تجزئ ». وفي « بس » : « يجزئه ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فرض الحجّ والعمرة ، ح ٦٩١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٢٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٩٢٦٧.

(٤) في « بث » : « البتولة ». « والمبتولة » : المقطوعة. وفي المرآة : « أي المقطوعة عن الحجّ ، وهي المفردة ». وراجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( بتل ).

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٢ : « يدلّ على أنّه لابدّ من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب السيّد المرتضى وابن إدريس والمحقّق وجماعة إلى جواز الإتباع بين العمرتين مطلقاً ، وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد. وقال الشيخ في المبسوط : أقلّ ما بين العمرتين عشرة أيّام. وقال أبو الصلاح وابن حمزة والمحقّق في النافع والعلاّمة في المختلف : أقلّه شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرّر العمرة في الشهر الواحد ؛ إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكّد استحباب إيقاع العمرة في كلّ شهر ». وراجع : رسائل المرتضى ، ج ٣ ، ص ٦٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ٢٢١ ؛ المراسم العلويّة ، ص ١١٤ ـ ١١٨ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ؛ الوسيلة ، ص ١٩٥ ؛ السرائر ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٩٩ ؛ مختلف الشيعة ، ج ١ ، ص ٣١٩.

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ١٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٥ ، بسندهما عن يونس بن يعقوب. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣١ ، ضمن ح ٩٤ ؛ وص ٤٣٥ ،

٢٠٧

٨٠٢١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه‌السلام : فِي كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ». (٢)

٨٠٢٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ مَكَّةَ فِي السَّنَةِ الْمَرَّةَ ، أَوِ الْمَرَّتَيْنِ (٤) ، أَوِ الْأَرْبَعَةَ (٥) كَيْفَ يَصْنَعُ؟

قَالَ : « إِذَا دَخَلَ فَلْيَدْخُلْ مُلَبِّياً ، وَإِذَا (٦) خَرَجَ فَلْيَخْرُجْ مُحِلًّا » قَالَ : « وَلِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ ».

فَقُلْتُ : يَكُونُ (٧) أَقَلَّ؟

__________________

ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٦ ، ضمن ح ٥١٢ ؛ وص ٣٢٦ ، ح ١١٥٥ ، بسند آخر. قرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢٠ ، بسند آخر عن الرضا عليه‌السلام. وفي الكافي ، كتاب الحجّ ، باب المتمتّع تعرض له الحاجة خارجاً من مكّة بعد إحلاله ، ضمن ح ٧٦٦٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، صدر ح ٢٩٦٥ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٤٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ح ١٥٠٧ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٩٢٧٤.

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن‌عبد الجبّار ».

(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٩٢٧٣.

(٣) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٨ عن محمّد بن يعقوب عن رجل عن عليّ عن أبيه عن‌إسماعيل بن مرّار ... ، لكن لم يرد « عن رجل » في بعض نسخ الاستبصار ، وهو الصواب.

(٤) في « ى ، جن » والوسائل ، ح ١٩٢٧٥ والفقيه والاستبصار : « والمرّتين ».

(٥) في الوسائل ، ح ١٩٢٧٥ والاستبصار : « والأربعة ». وفي الفقيه : « والثلاث ».

(٦) في « بح » : « فإذا ».

(٧) في « بح » : « فيكون ». وفي « ى » والاستبصار : « تكون ».

٢٠٨

قَالَ (١) : « لِكُلِّ (٢) عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ » ثُمَّ قَالَ : « وَحَقِّكَ لَقَدْ كَانَ فِي عَامِي هذِهِ السَّنَةِ سِتُّ (٣) عُمَرٍ ».

قُلْتُ : لِمَ (٤) ذَاكَ؟

فَقَالَ : « كُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بِالطَّائِفِ ، فَكَانَ (٥) كُلَّمَا دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ ». (٦)

٢٠٧ ـ بَابُ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ‌

٨٠٢٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (٧) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ (٨) ». (٩)

٨٠٢٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

(١) في التهذيب : « فقال : يكون ». وفي الاستبصار : « فقال : تكون ».

(٢) في الوسائل ، ح ١٩٢٧٥ : « فقال : في كلّ » بدل « قال : لكلّ ».

(٣) في « جن » : « ستّة ».

(٤) في « جد » والوسائل ، ح ١٩٢٧٥ والتهذيب والاستبصار : « ولِمَ ».

(٥) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « وكان ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٨ معلّقاً عن الكليني ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٦ ، ح ١١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني ، عن رجل ، عن عليّ ، عن أبيه. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٧٥٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزه ، إلى قوله : « فليخرج محلًّا » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٢٤٣١ ؛ وص ٤٧٥ ، ح ١٢٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ١٦٦٣٢ ؛ وج ١٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ١٩٢٧٥.

(٧) في التهذيب والاستبصار : ـ « الحسن ».

(٨) في « بس » وحاشية « بث ، بح » : + « إن شاء ».

(٩) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٥٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ح ١٩٢٨٤.

٢٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ ». (١)

٨٠٢٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (٣) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ، ثُمَّ رَجَعَ (٤) إِلى بِلَادِهِ؟

قَالَ (٥) : « لَا بَأْسَ ، وَإِنْ حَجَّ (٦) فِي (٧) عَامِهِ ذلِكَ (٨) وَأَفْرَدَ الْحَجَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ (٩) الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عليهما‌السلام خَرَجَ قَبْلَ (١٠) التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ (١١) إِلَى الْعِرَاقِ وَقَدْ (١٢) كَانَ دَخَلَ (١٣) مُعْتَمِراً (١٤) ». (١٥)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ١٩٢٨٤.

(٢) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٣) في الاستبصار : ـ « ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ».

(٤) في الوسائل : « خرج ».

(٥) في « جد » وحاشية « بح » : « فقال ».

(٦) في التهذيب : + « مرّة ».

(٧) في « بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل والاستبصار : « من ».

(٨) في الاستبصار : ـ « ذلك ».

(٩) في الوسائل والتهذيب : « وإنّ ». وفي البحار والاستبصار : « إنّ ».

(١٠) في الوسائل والتهذيب : « يوم ».

(١١) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « بيوم ».

(١٢) في الوسائل : ـ « قد ».

(١٣) في الوسائل : ـ « دخل ». وفي الاستبصار : + « مكّة ».

(١٤) قال الشهيد رحمه‌الله : « الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفرداً الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ ويجعلها متعة ، وقال القاضي : إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ ويصير متمتّعاً ، وفي رواية عمر بن يزيد : إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ ، وتحمل على الندب ؛ لأنّ الحسين عليه‌السلام خرج بعد عمرته يوم التروية ، وقد يجاب بأنّه مضطرّ ». الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٣٣٦. وراجع أيضاً : المهذّب ، ج ١ ، ص ٢٠٩.

(١٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٦ ، ح ١٥١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ،

٢١٠

٨٠٢٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : مِنْ أَيْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَالْمُعْتَمِرُ؟

فَقَالَ (٢) : « إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ ، وَالْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ ، وَقَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَيْنُ (٣) عليه‌السلام فِي ذِي الْحِجَّةِ ، ثُمَّ رَاحَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَالنَّاسُ يَرُوحُونَ إِلى مِنًى ، وَلَابَأْسَ بِالْعُمْرَةِ فِي ذِي الْحِجَّةِ لِمَنْ لَايُرِيدُ الْحَجَّ ». (٤)

٢٠٨ ـ بَابُ الشُّهُورِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ (٥) فِيهَا الْعُمْرَةُ ،

وَمَنْ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَأَحَلَّ فِي آخَرَ‌

٨٠٢٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : بَلَغَنَا أَنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً.

__________________

ص ٤٦٩ ، ح ١٢٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٠ ، ح ١٩٢٨٥ ؛ البحار ، ج ٤٥ ، ص ٨٥ ، من قوله : « فإنّ الحسين بن عليّ عليه‌السلام ».

(١) في البحار : ـ « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار في غير واحدٍمن الأسناد ، ولم يثبت رواية عليّ عن إسماعيل بن مرّار مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٠٢ ـ ٥٠٥.

أضف إلى ذلك ما ورد في رجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ ، من أنّه قال : « إسماعيل بن مرّار ، روى عن يونس بن عبدالرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ».

(٢) في البحار : « عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال » بدل « قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من أين افترق المتمتّع والمعتمر فقال ».

(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : + « بن عليّ ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢٨ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٢٣٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١١ ، ح ١٩٢٨٦ ؛ البحار ، ج ٤٥ ، ص ٨٥ ، ح ١٥.

(٥) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » : « يستحبّ ».

٢١١

فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ فِي امْرَأَةٍ وَعَدَهَا رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَقَالَ لَهَا : اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَهِيَ (١) لَكِ حَجَّةٌ (٢) ». (٣)

٨٠٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، قَالَ :

كُنْتُ مُقِيماً بِالْمَدِينَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ (٤) سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ ، فَلَمَّا قَرُبَ الْفِطْرُ ، كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْخُرُوجُ فِي عُمْرَةِ (٥) شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ، أَوْ أُقِيمُ حَتّى يَنْقَضِيَ الشَّهْرُ ، وَأُتِمَّ صَوْمِي؟

فَكَتَبَ إِلَيَّ كِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ : « سَأَلْتَ رَحِمَكَ (٦) اللهُ عَنْ أَيُّ الْعُمْرَةِ (٧) أَفْضَلُ؟ عُمْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ ؛ يَرْحَمُكَ اللهُ (٨) ». (٩)

٨٠٢٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ ، وَأَحَلَّ فِي غَيْرِهِ ، كَانَتْ (١٠)

__________________

(١) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوسائل : « فهو ».

(٢) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٥ : « ظاهره اختصاص فضل عمرة شهر رمضان بتلك المرأة لوعد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وضمانه لها ، ويكون الخبر الآتي محمولاً على التقيّة ، ويمكن أن تكون قصّة المرأة لبيان حصول هذا الفضل وعلّته ، واستمرّ بعد ذلك لغيرها ، ولعلّ الأوّل أظهر ».

(٣) الجعفريّات ، ص ٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتمام الرواية فيه : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لُامّ معقل ـ وقد كانت قد فاتها الحجّ ـ : اعتمري في شهر رمضان ، فإنّ عمرة فيه تعدل حجّة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٢.

(٤) في « بح » : ـ « شهر رمضان ».

(٥) في الوسائل : ـ « عمرة ».

(٦) في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « يرحمك ».

(٧) في « بح » : « عمرة ».

(٨) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه‌الله : « هذا الحديث وما قبله وبعده [ أي الحديث الأوّل والحديث الرابع هنا ] يمكن أن يشمل ما لو أراد الحاجّ الاكتفاء بهذه العمرة عن عمرة التمتّع ، بأن يعتمر في رجب أو رمضان ، ويقيم بمكّة إلى موسم الحجّ ، فيحجّ حجّاً مفرداً ».

(٩) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٣.

(١٠) في « بف » : « فكانت ».

٢١٢

عُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ، وَإِذَا أَهَلَّ فِي غَيْرِ رَجَبٍ ، وَطَافَ فِي رَجَبٍ ، فَعُمْرَتُهُ لِرَجَبٍ ». (١)

٨٠٣٠ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام إِذَا أَرَادَ الْعُمْرَةَ ، انْتَظَرَ إِلى صَبِيحَةِ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٢) ، ثُمَّ يَخْرُجُ مُهِلًّا فِي ذلِكَ الْيَوْمِ. (٣)

٨٠٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ (٥) ، وَأَحَلَّ فِي آخَرَ ، فَقَالَ (٦) : « يُكْتَبُ (٧) لَهُ (٨) فِي الَّذِي قَدْ نَوى ، أَوْ يُكْتَبُ (٩) لَهُ فِي أَفْضَلِهِمَا (١٠) ». (١١)

__________________

(١) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٢ ، ح ١٩٢٥٦.

(٢) في المرآة : « يدلّ على كراهة السفر قبل ثلاث وعشرين ، وإن كان للعمرة كما يدلّ عليه روايات ».

(٣) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٩٢٦٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤.

(٤) روى ابن أبي عمير كتاب عبد الرحمن بن الحجّاج وأكثر من الرواية عنه في الأسناد. ولم يثبت رواية حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجّاج في شي‌ءٍ من الأسناد. والظاهر وقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب : « وعبد الرحمن بن الحجّاج ». راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٢٦ ـ ٤٢٧ ؛ وج ٢٢ ، ص ٢٨٦ ـ ٢٨٩.

ويؤيّد ذلك ما ورد في الكافي ، ح ٧١٨٦ من رواية ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن الحجّاج وحمّاد بن عثمان عن الحلبي جميعاً عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، وح ١٤٩٨٧ من رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وسلمة بيّاع السابري عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٥) في « بف » : + « رمضان ».

(٦) في « بخ ، جن » : « قال ».

(٧) في « بح » : « تكتب ».

(٨) في الوسائل : ـ « له ».

(٩) في « جن » : « ويكتب ». وفي « بح » : « أو تكتب ». وفي الفقيه : « وقال : يكتب ».

(١٠) في المرآة : « الترديد إمّا من الراوي ، أو المراد أنّه إن لم يكن في أحدهما فضل يكتب في الذي نوى ، وإلاّ ففي الأفضل ».

(١١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ، ح ٢٩٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٢٢٨٣ ؛

٢١٣

٨٠٣٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَعْتَمِرُ فِي أَيِّ شُهُورِ السَّنَةِ شَاءَ ، وَأَفْضَلُ الْعُمْرَةِ عُمْرَةُ رَجَبٍ ». (١)

٨٠٣٣ / ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْعُمْرَةُ بَعْدَ الْحَجِّ؟

قَالَ : « إِذَا أَمْكَنَ الْمُوسى (٢) مِنَ الرَّأْسِ (٣) ». (٤)

__________________

الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٧.

(١) علل الشرائع ، ص ٤٠٨ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير وحمّاد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٩ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٨ ، ذيل ح ٢٢٣ ، عن معاوية بن عمّار الدهني ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٠ ، مرسلاً عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي كلّ المصادر من قوله : « وأفضل العمرة » الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٤٤ ، ح ١٢٢٨٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٩٢٥٨.

(٢) في هامش الوافي عن المحقّق الشعراني رحمه‌الله : « أي إذا نبت الشعر قليلاً بحيث يمكن أن يعلّق به الموسى ».

(٣) في التهذيب : « رأسه فحسن » بدل « من الرأس ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٦ : « قال في المدارك : محلّ العمرة المفردة بعد الفراغ من الحجّ ، وذكر جمع من الأصحاب أنّه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيّام التشريق ، ونصّ العلاّمة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرّم ، واستشكل جدّي رحمه‌الله هذا الحكم بوجوب إيقاع الحجّ والعمرة المفردة في عام واحد ، قال : إلاّ أن يراد بالعام اثنا عشر شهراً ، ومبدؤها زمان التلبّس بالحجّ ، وهو محتمل مع أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط ، وأوضح ما وقفت عليه صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله : إذا أمكن الموسى من رأسه ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٨٨ ؛ الدروس الشرعيّة ، ص ٩٣.

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٢١ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ، ح ٢٩٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٢٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٥ ، ح ١٩٣٠٠.

٢١٤

٢٠٩ ـ بَابُ قَطْعِ تَلْبِيَةِ الْمُحْرِمِ (١) وَمَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ‌

٨٠٣٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُرَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يَقْطَعُ صَاحِبُ الْعُمْرَةِ الْمُفْرَدَةِ التَّلْبِيَةَ إِذَا وَضَعَتِ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِي الْحَرَمِ ». (٢)

٨٠٣٥ / ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (٣) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُقْطَعُ تَلْبِيَةُ (٤) الْمُعْتَمِرِ إِذَا دَخَلَ (٥) الْحَرَمَ ». (٦)

٨٠٣٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ (٧) ، فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ ». (٨)

٨٠٣٧ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « بس » وحاشية « جن » : « المعتمر ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٩٧٥ ، معلّقاً عن مرازم. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٩٥ ، ح ٣١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٣١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ذيل ح ١٦٦٠٢.

(٣) في « بح » : + « بن عثمان ».

(٤) في « بخ ، جن » والوسائل : « التلبية ».

(٥) في حاشية « بح » : + « في ».

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ذيل ح ٢٩٤٧ ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، ح ٢٩٥٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما : « يقطع التلبية إذا دخل أوّل الحرم » الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٣١٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦٦٠١.

(٧) قال الفيروزآبادي : « التنعيم على ثلاثة أميال أو أربعة من مكّة أقرب أطراف الحلّ إلى البيت ، سمّي لأنّ على‌يمينه جبل نعيم وعلى يساره جبل ناعم ، والوادي اسمه نعمان ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٢٩ ( نعم ).

(٨) الوافي ، ج ١٣ ، ص ٨٠٨ ، ح ١٣١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٦٦٠٠.

٢١٥

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَدِمَ الْمُعْتَمِرُ مَكَّةَ ، وَطَافَ وَسَعى ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ عَلى رَاحِلَتِهِ ، وَلْيَلْحَقْ بِأَهْلِهِ ». (٢)

٨٠٣٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْعُمْرَةُ (٣) الْمَبْتُولَةُ (٤) : يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّ ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْتَحِلَ مِنْ سَاعَتِهِ ، ارْتَحَلَ (٥) ». (٦)

٨٠٣٩ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَجِي‌ءُ مُعْتَمِراً عُمْرَةً مَبْتُولَةً ، قَالَ : « يُجْزِئُهُ ـ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ (٧) ، وَسَعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَحَلَقَ ـ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً بِالْبَيْتِ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُقَصِّرَ ، قَصَّرَ ». (٨)

٨٠٤٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ (٩) بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ‌

__________________

(١) في « بف » : « أبا عبد الله ».

(٢) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٢.

(٣) في « ى » : ـ « العمرة ».

(٤) « المبتولة » : المقطوعة. وفي الوافي : « وصفت العمرة المفردة بها ؛ لأنّها مقطوعة عن الحجّ ». وراجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٢ ( قبل ).

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٣٨ : « ظاهر هذا الخبر والذي قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة أيضاً كما ذهب إليه الجعفي خلافاً للمشهور. ويمكن حملها على التقيّة ، وإن كان القول بالاستحباب لا يخلو من قوّة كما هو ظاهر الكليني ».

(٦) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٠ ، ح ١٢٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧٣.

(٧) في « جن » : « البيت ».

(٨) الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦١ ، ح ١٢٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٣١٦ ، ح ١٩٣٠١.

(٩) في الاستبصار : ـ « عن محمّد ». وهو سهو ناش من جواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى

٢١٦

إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عُمَرَ (١) أَوْ غَيْرِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ يَطُوفُ وَيَسْعى وَيَحْلِقُ » قَالَ : « وَلَابُدَّ لَهُ (٢) بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ ». (٣)

٨٠٤١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ (٤) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَةِ : عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٥)

٨٠٤٢ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

__________________

« محمّد » في « محمّد بن إسماعيل ». والمراد من محمّد بن إسماعيل هذا هو ابن بزيع.

(١) في الاستبصار : + « بن يزيد ».

(٢) في الاستبصار : + « من ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٢٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٣ ، ح ١٨١٧١.

(٤) في « ى » والوافي والوسائل والتهذيب : « رباح ». ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٨ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفي الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١ ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي عمير. وفي سند التهذيبين تحريف لا محالة ، أمّا الأوّل ، فلعدم ثبوت رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ـ وهو ابن عمران الأشعري ـ عن ابن أبي عمير مباشرة. وأمّا الثاني ، فلوقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد بن أبي عمير ». والظاهر أنّ الأصل فيه هكذا : « أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رباح ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي عمير ، عن إسماعيل بن رياح. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠١ الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٢ ، ح ١٢٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٥ ، ذيل ح ١٨١٧٧.

(٦) في « بس » والاستبصار : « أحمد بن محمّد ». وقد توسّط محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى في كثيرٍ من الأسناد. وتحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » غير بعيد بعد ما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ ـ ٤٤٥ ؛ وج ١٥ ، ص ٣٢٨ ـ ٣٢٩.

٢١٧

كَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ إِلَى الرَّجُلِ (١) يَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ الْمَبْتُولَةِ : هَلْ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ، وَالْعُمْرَةِ (٢) الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ؟

فَكَتَبَ : « أَمَّا الْعُمْرَةُ الْمَبْتُولَةُ ، فَعَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ؛ وَأَمَّا الَّتِي يُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ ». (٣)

٢١٠ ـ بَابُ الْمُعْتَمِرِ يَطَأُ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَالْكَفَّارَةِ فِي ذلِكَ‌

٨٠٤٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام فِي رَجُلٍ (٤) اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَوَطِئَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ؛ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتّى يَدْخُلَ شَهْرٌ آخَرُ (٥) ، فَيَخْرُجَ إِلى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ ، فَيُحْرِمَ مِنْهُ ، ثُمَّ يَعْتَمِرَ ». (٦)

٨٠٤٤ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ :

__________________

(١) في الاستبصار ، ص ٢٤٥ : ـ « إلى الرجل ».

(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار ، ص ٢٤٥ : « وعن العمرة ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٤ ، ح ٨٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٦٣ ، ح ٥٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٥ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٢ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٢٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٨١٧٠.

(٤) في الوافي : « الرجل ».

(٥) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٤٠ : « المشهور أنّه على الفضل. وقال في المدارك : مقتضى الروايتين تعيّن إيقاع القضاء في الشهر الداخل ، ولا يبعد المصير إلى ذلك ، وإن قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيّام في غير هذه الصورة ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٤٢٥.

(٦) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١١١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٣ ، ح ٢٩٤٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٩ ، ح ١٧٤٠٢.

٢١٨

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ، فَيَطُوفُ (١) بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ، ثُمَّ يَغْشى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، قَالَ : « قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَيُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحِلًّا حَتّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لِأَهْلِ بِلَادِهِ ، فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَيَعْتَمِرُ ». (٢)

٨٠٤٥ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ : مَنْ جَاءَ بِهَدْيٍ فِي عُمْرَةٍ فِي غَيْرِ حَجٍّ ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ. (٣)

٨٠٤٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « الْمُعْتَمِرُ إِذَا سَاقَ الْهَدْيَ ، يَحْلِقُ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ (٤) ». (٥)

٨٠٤٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : « مَنْ سَاقَ هَدْياً فِي عُمْرَةٍ (٦) ، فَلْيَنْحَرْهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ ؛ وَمَنْ سَاقَ هَدْياً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، نَحَرَ هَدْيَهُ بِالْمَنْحَرِ (٧) ، وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَهِيَ‌

__________________

(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ويطوف ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١١١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٩٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن مسمع بن عبدالملك الوافي ، ج ١٣ ، ص ٧٠١ ، ح ١٢٩٧٣ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ١٧٤٠٠.

(٣) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠٢١.

(٤) في منتقى الجمان ، ص ٤٤٠ : « كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي ، وهو خلاف ما مضى في الصحيحين برواية معاوية أيضاً ، ولعلّ ما هنا سهو من الناسخين ، أو محمول على الإذن في تقديم الحلق ، وإن كان العكس أرجح ».

وفي الوافي : « يعني له أن يفعل ذلك رخصة ، والأوّل هو الأصل والأولى كما يأتي في باب ترتيب المناسك ».

(٥) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٩ ، ح ١٣٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠٢٠.

(٦) في « بث ، بح » : « عمرته ». وفي « بف » : « العمرة ».

(٧) في الوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « في المنحر ». وفي الفقيه : « عند المنحر ». وفي المرآة : « وما اشتمل عليه من ذبح

٢١٩

الْحَزْوَرَةُ (١) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْعُمْرَةِ (٢) : أَيْنَ تَكُونُ (٣)؟

فَقَالَ : « بِمَكَّةَ ، إِلاَّ (٤) أَنْ يُؤَخِّرَهَا إِلَى الْحَجِّ ، فَتَكُونَ (٥) بِمِنًى ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ ». (٦)

٢١١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ تَطَوُّعاً وَيُقِيمُ فِي أَهْلِهِ‌

٨٠٤٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْيٍ (٧) مَعَ قَوْمٍ ، وَوَاعَدَهُمْ (٨) يَوْماً (٩) يُقَلِّدُونَ فِيهِ هَدْيَهُمْ ، وَيُحْرِمُونَ (١٠) فِيهِ؟

فَقَالَ : « يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَاعَدَهُمْ حَتّى يَبْلُغَ‌

__________________

ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب ، لكنّهم حملوه على الاستحباب ».

(١) في « بث ، بف » : « الجزورة ». وفي « بخ » : « الحزوة ». وفي الوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « بالحرورة ». و « الحزورة » قال ابن الأثير : « هو موضع بها [ أي بمكّة ] عند باب الحنّاطين ، وهو بوزن قَشوَرَة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٠ ( حزور ).

(٢) في حاشية « بح ، جد » والوسائل ، ح ١٨٦٦٩ : « المعتمر ». وفي التهذيب والاستبصار : + « المفردة ».

(٣) في « جد » : « يكون ».

(٤) في التهذيب والاستبصار : + « أن يشاء صاحبها ».

(٥) هكذا في « ى ، بث » والوافي والوسائل ، ح ١٨٦٦٩. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيكون ».

(٦) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٢٥ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن كفّارة العمرة ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٥٢ ، ح ٢٩٤٥ ، مرسلاً ، إلى قوله : « وهي الحزورة » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١١٣٨ ، ح ١٣٩٤٠ ؛ وج ١٣ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٣١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٨٩ ، ح ١٨٦٦٩ ؛ وفيه ، ص ٢١٦ ، ح ١٩٠١٩ ، إلى قوله : « قبل أن يحلق ».

(٧) في التهذيب : « بهديه ».

(٨) في « جد ، جن » : « وأوعدهم ».

(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يوم ».

(١٠) في الوسائل : « وينحرون ».

٢٢٠