الكافي - ج ٩

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي

الكافي - ج ٩

المؤلف:

أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي


المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ٠
ISBN: 978-964-493-415-5
ISBN الدورة:
978-964-493-340-0

الصفحات: ٧٦٦

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : رَجُلٌ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتّى دَخَلَ (١) أَهْلَهُ (٢)

قَالَ : « لَا تَحِلُّ (٣) لَهُ النِّسَاءُ حَتّى يَزُورَ الْبَيْتَ » (٤) وَقَالَ : « يَأْمُرُ أَنْ (٥) يُقْضى عَنْهُ إِنْ لَمْ يَحُجَّ (٦) ، فَإِنْ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يُطَافَ عَنْهُ ، فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ (٧) أَوْ غَيْرُهُ ». (٨)

٧٩٤٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَمَتِّعَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلى مِنًى (٩) قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ؟

فَقَالَ : « أَلَيْسَ تَزُورُ الْبَيْتَ؟ » قُلْتُ : بَلى ، قَالَ : « فَلْتَطُفْ (١٠) ». (١١)

٧٩٤٧ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ‌

__________________

(١) في الفقيه والتهذيب ، ح ٨٦٥ و ١٧٤٦ و ١٧٤٧ : « حتّى رجع إلى ». وفي التهذيب ، ح ٨٥٧ و ٨٦٦ والاستبصار ، ح ٨٠٧ و ٨٠٨ : « حتّى يرجع إلى ».

(٢) في التهذيب ، ح ٧٦٧ والاستبصار ، ح ٨٠٩ : « حتّى أتى الكوفة ».

(٣) في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جد ، جن » والاستبصار ، ح ٧٨٩ : « لا يحلّ ».

(٤) في التهذيب ، ح ٨٥٧ : + « ويطوف ».

(٥) في « جن » والوافي والتهذيب ، ح ٩٢٢ : « من ».

(٦) في التهذيب ، ح ٨٥٧ و ٨٦٥ و ١٧٤٧ والاستبصار ، ح ٨٠٧ : ـ « وقال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحجّ ».

(٧) قال المحقّق الشعراني رحمه‌الله في هامش الوافي : « الظاهر أنّه كسائر أعمال الحجّ فيما ترك الميّت ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٩٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٦ ، ح ٧٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٠٩ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « قال : يأمر أن يقضى عنه ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٧٨٦ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « يقضى عنه إن لم يحجّ ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ٨٥٧ ؛ وص ٢٥٥ ، ح ٨٦٥ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ١٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٠٧ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٥ ، ح ٨٦٦ ؛ وص ٤٨٨ ، ح ١٧٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٠٧ ، بسند آخر عن معاوية بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٢ ، ح ١٤١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٨٠٨١.

(٩) في « جد » : + « من ».

(١٠) في الوافي : « يعني أليس تزور البيت للوداع بعد رجوعها من منى ، فلتطف حينئذٍ طواف النساء ».

(١١) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٣٤ ، ح ١٤١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٨٠٨٢.

١٦١

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَطَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ يَسْعى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

فَقَالَ : « لَا يَضُرُّهُ ، يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ (١) ». (٢)

١٩٤ ـ بَابُ مَنْ بَاتَ عَنْ مِنًى فِي لَيَالِيهَا‌

٧٩٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَبِتْ لَيَالِيَ (٤) التَّشْرِيقِ إِلاَّ بِمِنًى ، فَإِنْ (٥) بِتَّ فِي غَيْرِهَا (٦) ، فَعَلَيْكَ دَمٌ (٧) ؛ وَإِنْ خَرَجْتَ (٨) أَوَّلَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَنْتَصِفْ لَكَ اللَّيْلُ إِلاَّ وَأَنْتَ بِمِنًى ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شُغُلُكَ بِنُسُكِكَ ، أَوْ قَدْ (٩) خَرَجْتَ مِنْ (١٠) مَكَّةَ (١١) ، وَإِنْ (١٢)

__________________

(١) في المرآة : « حمل على الناسي ، وفي الجاهل خلاف ، ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الإعادة عليه أيضاً ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٧٤٩ ، معلّقاً عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٣٣ ، ح ٤٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٠٠ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٧٧٧ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي عليه‌السلام. وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الزيارة والغسل فيها ، ح ٧٩٤٠ ، ومصادره الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤١ ، ح ١٤١٨١ ؛ الوسائل ، ج ١٣ ، ص ٤١٨ ، ذيل ح ١٨١٠٢.

(٣) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٤) في « جن » والاستبصار ، ح ١٠٤٥ : « أيّام ». وفي « ى ، بس ، جد » : + « أيّام ».

(٥) في « بح » : « وإن ».

(٦) في « بخ ، بف » والوافي : « بغيرها ».

(٧) في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ : + « شاة لكلّ ليلة ».

(٨) في « بح » : + « في ».

(٩) في « جد » : « وقد ».

(١٠) في « بح » : « عن ».

(١١) في « بخ » : ـ « أو قد خرجت من مكّة ».

(١٢) في « ى » : « وأنت ».

١٦٢

خَرَجْتَ (١) نِصْفَ اللَّيْلِ ، فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصْبِحَ بِغَيْرِهَا ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ عِشَاءً ، فَلَمْ يَزَلْ فِي طَوَافِهِ وَدُعَائِهِ ، وَفِي (٢) السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَتّى يَطْلُعَ (٣) الْفَجْرُ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، كَانَ فِي طَاعَةِ اللهِ ». (٤)

٧٩٤٩ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزِّيَارَةِ مِنْ مِنًى؟

قَالَ : « إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً (٥) ، فَلَا يَنْفَجِرِ الْفَجْرُ إِلاَّ وَهُوَ بِمِنًى ، وَإِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَأَسْحَرَ (٦) ، فَلَا بَأْسَ (٧) أَنْ يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ وَهُوَ بِمَكَّةَ ». (٨)

__________________

(١) في الوافي : + « بعد ».

(٢) في « جن » : « في » بدون الواو.

(٣) في « جد » : « حتّى تطلع ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ٨٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٤٥ ، بسندهما عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فلايضرّك أن تصبح بغيرها ». وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ٨٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٤٣ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى وفضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٠٠٨ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « وسألته عن رجل زار عشاء ». وفيه ، ح ٣٠١٠ ، بسند آخر ، من قوله : « وإن خرجت أوّل الليل » إلى قوله : « أن تصبح بغيرها » ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ٨٧٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال : لابأس ». الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، إلى قوله : « وأن تصبح بغيرها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٤٩ ، ح ١٤٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٩١٢٦ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٦ ، ح ٣٩.

(٥) في الوافي : « عشيّاً ».

(٦) في « بخ » : « أو أسحر ». وفي « بث » : « أو تسحر ». وفي « جن » : « أو يسحر ». وفي « ى ، بح » : « وتسحر ». وفي « بس ، جد » : « ويسحر ». وفي الوافي : « أو بسحر » وفي التهذيب ، ح ٨٧٠ : « أو السحر ».

(٧) في « جد » والتهذيب ، ح ٨٧٠ : + « عليه ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٦ ، ح ٨٧٠ ، بسنده عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٠٠٩ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٦ ، ح ٨٦٩ ، بسند آخر عن أحدهما عليهما‌السلام ، وفي الأخيرين

١٦٣

٧٩٥٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي (١) رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ (٢) ، فَنَامَ فِي الطَّرِيقِ ، قَالَ : إِنْ بَاتَ بِمَكَّةَ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَلَوْ (٣) أَصْبَحَ دُونَ مِنًى. (٤)

٧٩٥١ / ٤. وَفِي (٥) رِوَايَةٍ أُخْرى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام (٦) فِي الرَّجُلِ يَزُورُ ، فَيَنَامُ (٧) دُونَ مِنًى ، قَالَ : « إِذَا جَازَ (٨) عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنَامَ (٩) ». (١٠)

__________________

إلى قوله : « إلاّ وهو بمنى » مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٠ ، ح ١٤٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥٢ ، ذيل ح ١٩١٢١.

(١) في « بث ، بف » : « عن ».

(٢) في الوافي : ـ « البيت ».

(٣) في الوافي : « وإن ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٩ ، ح ٨٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٤٨ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ٨٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٤٠ ، إلى قوله : « ولو أصبح دون منى » ؛ قرب الإسناد ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٥٨ ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه‌السلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٣ ، ح ١٤٢١٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٩١٣٣ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٧ ، ذيل ح ٤٠.

(٥) في « بخ ، بف » : « وجاء ».

(٦) في « بح » : + « قال ».

(٧) في « بس » : « فنام ».

(٨) في « بح ، بخ » : « جاوز ».

(٩) قال الشهيد الثاني رحمه‌الله في الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٤٥٩ : « لو فرغ من العبادة قبل الانتصاف ، ولم يرد العبادة بعده ، وجب عليه الرجوع إلى منى ، ولو علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل على إشكال ، وأولى بعدم الوجوب إذا علم أنّه لا يدركها حتّى يطلع الفجر ». ثمّ قال : « وروى الحسن فيمن زار وقضى نسكه ، ثمّ رجع إلى منى ، فنام في الطريق حتّى يصبح ، إن كان قد خرج من مكّة وجاز عقبة المدنيّين فلا شي‌ء عليه ، وإن لم يجز العقبة فعليه دم » ، وقال : « اختار ابن الجنيد ما رواه الحسن ».

وعن السيّد العاملي رحمه‌الله في مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٢٤ : « اعلم أنّ أقصى ما يستفاد من الروايات ترتّب الدم على مبيت الليالي المذكورة في غير منى بحيث يكون خارجاً عنها من أوّل الليل إلى آخره ، بل أكثر الأخبار المعتبرة إنّما تدلّ على ترتّب الدم على مبيت هذه الليالي بمكّة ».

(١٠) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٥٩ ، ح ٨٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٤٧ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه‌السلام الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٣ ، ح ١٤٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥٦ ، ذيل ح ١٩١٣٢.

١٦٤

٧٩٥٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا زَارَ الْحَاجُّ مِنْ مِنًى ، فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ (١) ، فَجَاوَزَ بُيُوتَ مَكَّةَ ، فَنَامَ ، ثُمَّ أَصْبَحَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مِنًى ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ». (٢)

٧٩٥٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَدْخُلُوا مَنَازِلَكُمْ بِمَكَّةَ (٣) إِذَا زُرْتُمْ » يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ. (٤)

١٩٥ ـ بَابُ إِتْيَانِ مَكَّةَ (٥) بَعْدَ الزِّيَارَةِ لِلطَّوَافِ (٦)

٧٩٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي مَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِيَارَةِ الْبَيْتِ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً؟

فَقَالَ : « الْمُقَامُ بِمِنًى أَفْضَلُ ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ ». (٧)

__________________

(١) في البحار : ـ « من مكّة ».

(٢) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٠١٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٣ ، ح ١٤٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٩١٣٤ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ١١٧ ، ح ٤١.

(٣) في « بح » : ـ « بمكّة ».

(٤) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٠١١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٤ ، ح ١٤٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٩١٣٥.

(٥) في « ى » : + « من ».

(٦) في « بس » : « والطواف ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ٨٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ٣٠١٤ ، معلّقاً عن ليث المرادي ؛ التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٧٥٥ ، بسند آخر عن ليث المرادي الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٥ ، ح ١٤٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٠ ، ذيل ح ١٩١٤٥.

١٦٥

٧٩٥٥ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (١) ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟

فَقَالَ : « لَا (٢) ». (٣)

١٩٦ ـ بَابُ التَّكْبِيرِ (٤) أَيَّامَ التَّشْرِيقِ‌

٧٩٥٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (٥)؟

قَالَ : « التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ (٦) صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلى صَلَاةِ (٧) الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ (٨) الثَّالِثِ ، وَفِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولى (٩) ، أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ (١٠) ؛ وَمَنْ أَقَامَ بِمِنًى ، فَصَلّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَلْيُكَبِّرْ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».

(٢) حمله في التهذيب والاستبصار على الفضل والاستحباب دون الحظر والإيجاب.

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ٨٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٧٥٤ ، معلّقاً عن العيص بن قاسم. راجع : التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ٨٨٤ و ٨٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٥١ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٧ ، ح ١٤٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٩١٤٦.

(٤) في « ى ، بخ ، بس ، بف » : + « في ».

(٥) البقرة (٢) : ٢٠٣.

(٦) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٩٨٥٢. وفي المطبوع : + « من ». وفي تفسير العيّاشي : + « في دبر الصلاة ».

(٧) في « بف » : ـ « صلاة ».

(٨) في الوافي والوسائل ، ح ١٩١٧١ والتهذيب ، ج ٥ : « اليوم ».

(٩) في الوافي والوسائل ، ح ١٩١٧١ والتهذيب ، ج ٥ : « الناس النفر الأوّل » بدل « بعد الاولى ».

(١٠) في الاستبصار : ـ « من يوم النحر إلى صلاة الفجر » إلى هنا.

(١١) في « بف » : « فيكبّر ». وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢٠٨ : « على التفصيل المذكور فيه فتوى الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى استحبابها ، وذهب السيّد إلى الوجوب ». راجع : مدارك الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٣ و ٢٤٤.

(١٢) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣١٢ ؛ وج ٥ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٨ ، معلّقاً

١٦٦

٧٩٥٧ / ٢. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (١) ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (٢) عليه‌السلام : التَّكْبِيرُ فِي (٣) أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَوَاتِ (٤)؟

فَقَالَ : « التَّكْبِيرُ بِمِنًى فِي دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً ، وَفِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ ، وَأَوَّلُ (٥) التَّكْبِيرِ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ ، يَقُولُ (٦) فِيهِ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٧) ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٨) ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٩) عَلى مَا هَدَانَا ، اللهُ أَكْبَرُ عَلى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (١٠)

وَ (١١) إِنَّمَا جُعِلَ فِي سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِي دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ (١٢) لِأَنَّهُ (١٣) إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ، أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّكْبِيرِ ، وَكَبَّرَ أَهْلُ مِنًى مَا دَامُوا بِمِنًى إِلَى النَّفْرِ الْأَخِيرِ ». (١٤)

__________________

عن الكليني. الخصال ، ص ٥٠٢ ، أبواب الخمسة عشر ، ح ٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٧٩ ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « التكبير في أيّام التشريق » الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٥٤ ، ح ٨٣٥٤ ؛ وج ١٤ ، ص ١٢٥٩ ، ح ١٤٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٧ ، ح ٩٨٥٢ ؛ وج ١٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٩١٧١.

(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن حمّاد بن عيسى ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.

(٢) في « جن » والوسائل : « لأبي عبد الله ».

(٣) في « بخ ، بف » والوافي والخصال : ـ « في ».

(٤) في « ى ، جد » والتهذيب ، ج ٥ والعلل : « الصلاة ».

(٥) في التهذيب ، ج ٣ والخصال : « أوّل » بدون الواو.

(٦) في « جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٣ و ٥ والعلل والخصال : « تقول ».

(٧) في التهذيب ، ج ٥ : + « الله أكبر ».

(٨) في الوافي : ـ « الله أكبر ».

(٩) في التهذيب ، ج ٣ : ـ « ولله الحمد الله أكبر ».

(١٠) قال العلاّمة المجلسي رحمه‌الله في المرآة : « الأولى في كيفيّة التكبير اتّباع هذا الخبر المعتبر ، وإن كان خلاف ما ذكره الأكثر ».

(١١) في العلل : + « الحمد لله‌على ما أبلانا ».

(١٢) في التهذيب ، ج ٣ و ٥ والعلل والخصال : + « التكبير ».

(١٣) في « بث ، بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ج ٣ والخصال : « أنّه ».

(١٤) التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٩ ، ح ٣١٣ ؛ وج ٥ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٠٦٩ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « دبر صلاة الظهر يوم النحر ». وفي الخصال ، ص ٥٠٢ ، أبواب الخمسة

١٦٧

٧٩٥٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) (١) قَالَ : « هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ كَانُوا إِذَا أَقَامُوا بِمِنًى بَعْدَ النَّحْرِ تَفَاخَرُوا ، فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ : كَانَ أَبِي يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ( فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ ) [ ... ] ( كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ) (٢) » قَالَ : « وَالتَّكْبِيرُ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٣) ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٤) ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ ، اللهُ أَكْبَرُ عَلى مَا هَدَانَا ، اللهُ أَكْبَرُ عَلى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ». (٥)

٧٩٥٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

__________________

عشر ، ح ٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٤٧ ، ح ١ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٥ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤١ و ١٦١ ، من قوله : « يقول فيه : الله أكبر » إلى قوله : « من بهيمة الأنعام » مع اختلاف يسير. الأمالي للصدوق ، ص ٦٥١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، إلى قوله : « دبر صلاة الظهر يوم النحر » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٢١٣٣ ؛ وص ٥٥٤ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ١ ، ص ٥١٧ ، ح ١٤٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٦٩ الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤٢ ، ح ٨٣٤٧ ؛ وج ١٤ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٤٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٨ ، ح ٩٨٥٣.

(١) البقرة (٢) : ٢٠٣.

(٢) البقرة (٢) : ١٩٨ ـ ٢٠٠. وفي المرآة : « كان المراد : إلى قوله : ( فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ ) ، ولعلّ في أوّل الآيةتصحيفاً من النسّاخ ».

(٣) في حاشية « بح » : + « الله أكبر ».

(٤) في حاشية « بح » : + « الله أكبر ».

(٥) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧١ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ؛ والحسين ، عن فضالة بن أيّوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام. تفسير القميّ ، ج ١ ، ص ٦٨ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف. راجع : تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٨ ، ح ٢٧٠ و ٢٧٢ و ٢٧٣ ؛ وص ٩٩ ، ح ٢٧٦ ـ ٢٧٩ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٦٠ ، ح ١٤٢٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٩ ، ح ٩٨٥٤.

١٦٨

وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلى صَلَاةِ الْعَصْرِ (٢) مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًى ، وَإِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرُ ؛ وَالتَّكْبِيرُ أَنْ تَقُولَ : اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٣) ، لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٤) ، وَلِلّهِ الْحَمْدُ ، اللهُ أَكْبَرُ (٥) عَلى مَا هَدَانَا ، اللهُ أَكْبَرُ (٦) عَلى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ عَلى مَا أَبْلَانَا (٧) ». (٨)

٧٩٦٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ؟

قَالَ : « يُتِمُّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ التَّكْبِيرِ (٩) بَعْدَ كُلِّ (١٠) صَلَاةٍ؟

__________________

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في حاشية « بح ، بخ » والوافي والتهذيب : « الفجر ». واستظهره العلاّمة المجلسي رحمه‌الله في المرآة.

(٣) في حاشية « بث » : + « الله أكبر ».

(٤) في « جن » : « والله أكبر ».

(٥) في « جن » : « والله أكبر ».

(٦) في التهذيب : « والله أكبر ».

(٧) في حاشية « بف » : « أولانا ».

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ، ح ٩٢٢ ، بسنده عن معاوية بن عمّار الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٥٩ ، ح ١٤٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٥٩ ، ح ٩٨٥٥.

(٩) في التهذيب ، ج ٥ : + « أيّام التشريق ».

(١٠) في التهذيب ، ج ٥ : « كم » بدل « كلّ ».

١٦٩

فَقَالَ : « كَمْ شِئْتَ ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ » يَعْنِي فِي الْكَلَامِ (١) (٢)

١٩٧ ـ بَابُ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ مِنًى وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ وَالتَّمَامُ بِمِنًى‌

٧٩٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ (٣) أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَيْتَ وَدَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ ، أَتَمُّوا ، وَإِذَا (٤) لَمْ يَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ ، قَصَّرُوا ». (٥)

٧٩٦٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ إِذَا خَرَجُوا حُجَّاجاً ، قَصَّرُوا ، وَإِذَا زَارُوا وَرَجَعُوا (٦) إِلَى مَنَازِلِهِمْ ، أَتَمُّوا ». (٧)

٧٩٦٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

__________________

(١) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٠ : « لعلّ السائل سأل عن عدد التكبيرات التي تقرأ بعد كلّ صلاة ، فقال عليه‌السلام : ليس فيه عدد معيّن موقّت ، أي محدود. وهذا هو المراد بقوله : يعني في الكلام ، أي ليس المراد عدم التوقيت في عدد الصلاة ، بل في عدد الذكر ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم. وفي الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، ح ٥٦٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٨٧ ، ح ٨٥٧ ، بسندهما عن العلاء بن رزين الوافي ، ج ٩ ، ص ١٣٤٣ ، ح ٨٣٤٨ ؛ وج ١٤ ، ص ١٢٦١ ، ح ١٤٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٧ ، ص ٤٦٥ ، ح ٩٨٧٤ ؛ البحار ، ج ٩١ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٢١ ، من قوله : « سألته عن التكبير ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل ح ١١٢٠٤ والتهذيب : ـ « إنّ ».

(٤) في التهذيب : « ودخلوا إلى منازلهم ، ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصلاة ، وإن » بدل « ودخلوا منازلهم أتمّوا ، وإذا ».

(٥) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٨٨ ، ح ١٧٤٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٤ ، ح ١١١٨٢ ؛ وص ٤٧٤ ، ح ١١٢٠٤.

(٦) في « بث » والوسائل : « رجعوا » بدون الواو.

(٧) الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٥٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٥ ، ح ١١١٨٣.

١٧٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه‌السلام ، قَالَ : « حَجَّ النَّبِيُّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَأَقَامَ بِمِنًى ثَلَاثاً يُصَلِّي (١) رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَنَعَ ذلِكَ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ صَنَعَ (٢) ذلِكَ عُمَرُ ، ثُمَّ صَنَعَ (٣) ذلِكَ عُثْمَانُ سِتَّ (٤) سِنِينَ ، ثُمَّ أَكْمَلَهَا عُثْمَانُ أَرْبَعاً ، فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً ، ثُمَّ تَمَارَضَ لِيَشُدَّ (٥) بِذلِكَ بِدْعَتَهُ ، فَقَالَ لِلْمُؤَذِّنِ : اذْهَبْ إِلى عَلِيٍّ ، فَقُلْ لَهُ : فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ.

فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ عَلِيّاً عليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ (٦) يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلّيَ بِالنَّاسِ الْعَصْرَ ، فَقَالَ (٧) : إِذَنْ لَا أُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا صَلّى رَسُولُ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فَذَهَبَ الْمُؤَذِّنُ ، فَأَخْبَرَ عُثْمَانَ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ عليه‌السلام ، فَقَالَ : اذْهَبْ إِلَيْهِ ، وَقُلْ (٨) لَهُ : إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ هذَا فِي شَيْ‌ءٍ ، اذْهَبْ (٩) فَصَلِّ كَمَا تُؤْمَرُ ، قَالَ (١٠) عَلِيٌّ عليه‌السلام : لَاوَ اللهِ (١١) لَا أَفْعَلُ ، فَخَرَجَ عُثْمَانُ ، فَصَلّى بِهِمْ أَرْبَعاً.

فَلَمَّا كَانَ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ ، وَقُتِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٢) عليه‌السلام ، حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَصَلّى بِالنَّاسِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ الظُّهْرَ ، ثُمَّ سَلَّمَ (١٣) ، فَنَظَرَتْ بَنُو أُمَيَّةَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ وَثَقِيفٌ وَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَةِ عُثْمَانَ ، ثُمَّ قَالُوا : قَدْ قَضى عَلى صَاحِبِكُمْ (١٤)

__________________

(١) في « بح » : « ويصلّي ».

(٢) هكذا في « بخ ، جن » وحاشية « بح » والوافي والبحار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وصنع ».

(٣) في « بح » : « وصنع » بدل « ثم صنع ».

(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ١١١٨٤ والبحار. وفي المطبوع : « ستّة ».

(٥) في « بح ، جد » : « ليسدّ ». وفي « ى » : ـ « ليشدّ ».

(٦) في « ى ، بث ، بح ، بس ، جد ، جن » والبحار : ـ « عثمان ».

(٧) في البحار : + « لا ».

(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « فقل ».

(٩) في « بخ » : « فاذهب ».

(١٠) في « بخ ، بف » وحاشية « ى » والوافي والوسائل ، ح ١١١٨٤ : « فقال ».

(١١) في « بخ » : ـ « لا والله ».

(١٢) في « بس » : + « عليّ ».

(١٣) في « بخ » : « فسلّم ».

(١٤) في المرآة : « أي حكم عليه بالخطاء ».

١٧١

وَخَالَفَ ، وَأَشْمَتَ بِهِ عَدُوَّهُ ، فَقَامُوا فَدَخَلُوا عَلَيْهِ ، فَقَالُوا : أَتَدْرِي مَا صَنَعْتَ؟ مَا زِدْتَ عَلى أَنْ قَضَيْتَ عَلى صَاحِبِنَا ، وَأَشْمَتَّ بِهِ عَدُوَّهُ ، وَرَغِبْتَ عَنْ صَنِيعِهِ وَسُنَّتِهِ (١) ، فَقَالَ : وَيْلَكُمْ ، أَمَا تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَلّى فِي هذَا الْمَكَانِ رَكْعَتَيْنِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، وَصَلّى صَاحِبُكُمْ سِتَّ (٢) سِنِينَ كَذلِكَ ، فَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وَمَا صَنَعَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ ، فَقَالُوا : لَاوَ اللهِ مَا نَرْضى عَنْكَ إِلاَّ بِذلِكَ ، قَالَ : فَأَقِيلُوا (٣) ؛ فَإِنِّي مُشَفِّعُكُمْ (٤) ، وَرَاجِعٌ إِلى سُنَّةِ صَاحِبِكُمْ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ (٥) أَرْبَعاً ، فَلَمْ يَزَلِ (٦) الْخُلَفَاءُ وَالْأُمَرَاءُ عَلى ذلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (٧) ». (٨)

٧٩٦٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (٩) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَلِّ (١٠) فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ وَهُوَ مَسْجِدُ مِنًى (١١) ، وَكَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عَلى عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الَّتِي فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ ، وَفَوْقُهَا (١٢) إِلَى الْقِبْلَةِ (١٣) نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ ذِرَاعاً ، وَعَنْ يَمِينِهَا‌

__________________

(١) في « بح » وحاشية « بث » : « وعن سنّته ».

(٢) في « جن » : « ستّة ».

(٣) في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل ، ح ١١١٨٤ والبحار : « فاقبلوا ».

(٤) في « بخ » والوافي والبحار : « متّبعكم ».

(٥) في « بخ » : « الظهر ».

(٦) في « بخ » والوافي والبحار : « فلم تزل ».

(٧) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١١ : « إنّ هذا الخبر يدلّ على أنّ مطلق الحرم ليس من مواضع التخيير ، أو على أن لا تخيير في تلك المواضع ، كما هو مذهب الصدوق ».

(٨) الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٩ ، ح ٥٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٥ ، ح ١١١٨٤ ؛ وفيه ، ص ٥٣٧ ، ح ١١٣٨٢ ، إلى قوله : « فأقام بمنى ثلاثاً يصلّي ركعتين » ؛ البحار ، ج ٣١ ، ص ٤٦٧ ، ح ٥.

(٩) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(١٠) في « ى ، بخ ، بف ، جد » : « صلّى ».

(١١) في « ى » : « بمنى ».

(١٢) في التهذيب : « وقربها ».

(١٣) في « بس » : « الكعبة ».

١٧٢

وَعَنْ (١) يَسَارِهَا وَخَلْفِهَا نَحْواً مِنْ ذلِكَ ».

فَقَالَ (٢) : « فَتَحَرَّ (٣) ذلِكَ ، فَإِنِ (٤) اسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ مُصَلاَّكَ فِيهِ ، فَافْعَلْ ، فَإِنَّهُ قَدْ صَلّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْخَيْفَ لِأَنَّهُ مُرْتَفِعٌ عَنِ (٥) الْوَادِي ، وَمَا ارْتَفَعَ عَنْهُ (٦) يُسَمّى (٧) خَيْفاً (٨) ». (٩)

٧٩٦٥ / ٥. مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ (١٠) ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُتِمُّونَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَاتٍ.

فَقَالَ : « وَيْلَهُمْ أَوْ وَيْحَهُمْ ، وَأَيُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ؟ لَا ، لَايُتِمُّ (١١) ». (١٢)

__________________

(١) في « بخ » : ـ « عن ».

(٢) في « ى ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل : « قال ».

(٣) التَحَرّي : القصد والاجتهاد في الطلب. يقال : فلان يتحرّي الأمر ، أي يقصده. راجع : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١١ ؛ لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ١٧٣ ( حري ).

(٤) في الوسائل والفقيه ، ح ٦٩٠ : « وإن ».

(٥) في حاشية « جن » : « من ».

(٦) في « ى ، بح ، بس ، جد » والوسائل والفقيه ، ح ٢١٢٨ والمحاسن والعلل : « عن الوادي ».

(٧) في « بخ ، جن » والوسائل والفقيه ، ح ٢١٢٨ والمحاسن والعلل : « سمّي ».

(٨) في « بخ » والوافي : « الخيف ».

(٩) المحاسن ، ص ٣٤٠ ، كتاب العلل ، ح ١٢٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٣٦ ، ح ١ ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وإنّما سمّي الخيف ». التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٣٩ ، بسنده عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٠ ، ح ٦٩٠ ، مرسلاً ، من قوله : « كان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ؛ وفيه ، ج ٢ ، ص ١٩٧ ، ح ٢١٢٨ ، من قوله : « وإنّما سمّي الخيف » ؛ وص ٢١٠ ، ح ٢١٧٧ ، من قوله : « كان مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » إلى قوله : « وخلفها نحواً من ذلك » وفي الأخيرين من دون الإسناد إلى المعصوم عليه‌السلام الوافي ج ١٤ ، ص ١٢٦٥ ، ح ١٤٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٦٨ ، ح ٦٥١١.

(١٠) السند معلّق على سابقه. وينسحب إليه كلا الطريقين المتقدّمين إلى معاوية بن عمّار.

(١١) في « جن » بالتاء والياء معاً.

(١٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٠١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار. الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٣٠١ ؛ وج ٢ ، ص ٤٦٦ ، ح ٢٩٨٤ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ؛ التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٥٠٧ ، بسنده عن معاوية بن عمّار. وفيه ، ج ٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٧٤٠ ، بسنده عن معاوية ، عن أبي

١٧٣

٧٩٦٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ (١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « صَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي مَسْجِدِ مِنًى فِي أَصْلِ الصَّوْمَعَةِ (٢) ». (٣)

١٩٨ ـ بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًى الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ‌

٧٩٦٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام : إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّيْرَ ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ حِينَ سَأَلْتُهُ ، فَأَيَّ سَاعَةٍ نَنْفِرُ؟

فَقَالَ لِي (٤) : « أَمَّا الْيَوْمَ الثَّانِيَ ، فَلَا تَنْفِرْ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَكَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ ، وَأَمَّا (٥) الْيَوْمَ الثَّالِثَ ، فَإِذَا ابْيَضَّتِ (٦) الشَّمْسُ ، فَانْفِرْ عَلى بَرَكَةِ (٧) اللهِ (٨) ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ جَلَّ‌ ثَنَاؤُهُ ـ يَقُولُ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٩) فَلَوْ سَكَتَ لَمْ يَبْقَ‌

__________________

عبدالله عليه‌السلام. المقنعة ، ص ٤٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه‌السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ، ح ١٣ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٤٦٣ ، ذيل ح ١١١٧٦.

(١) في الوسائل والتهذيب : + « عن أبي بصير ».

(٢) في المرآة : « أي العمارة التي عند المنارة ، وهو داخل في التحديد السابق ».

(٣) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٤٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٦٦ ، ح ١٤٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٧٠ ، ح ٦٥١٥.

(٤) في الوافي : ـ « لي ».

(٥) في الوسائل والبحار والتهذيب وتفسير العيّاشي : « فأمّا ».

(٦) في الوافي : « انتصبت ».

(٧) في الوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : « كتاب ».

(٨) في تفسير العيّاشي : « فإذا انتصف فانفروا » بدل « فإذا ابيضّت الشمس ، فانفر على بركة الله ».

(٩) البقرة (٢) : ٢٠٣.

١٧٤

أَحَدٌ إِلاَّ تَعَجَّلَ ، وَلكِنَّهُ قَالَ : ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ». (١)

٧٩٦٨ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْفَرَجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ : أَيُقَدِّمُ الرَّجُلُ رَحْلَهُ وَثَقَلَهُ (٣) قَبْلَ النَّفْرِ (٤)؟

فَقَالَ : « لَا ، أَمَا يَخَافُ الَّذِي يُقَدِّمُ ثَقَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ اللهُ تَعَالى (٥)؟ » قَالَ : « وَلكِنْ يُخَلِّفُ (٦) مِنْهُ مَا شَاءَ ، لَايَدْخُلُ مَكَّةَ ».

قُلْتُ : أَفَأَتَعَجَّلُ مِنَ النِّسْيَانِ أَقْضِي مَنَاسِكِي ، وَأَنَا أُبَادِرُ بِهِ (٧) إِهْلَالاً وَإِحْلَالاً؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (٨) ». (٩)

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « فانفر على بركة الله ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ح ٢٨٢ ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٥٥ الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٠ ، ح ١٤٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٩١٨٢ ؛ البحار ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٢.

(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(٣) الثَقَلُ ـ بالتحريك ـ : المَتاع والحَشَم. راجع : ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٨٧ ( ثقل ).

(٤) في الوسائل : ـ « قبل النفر ».

(٥) في الوافي : « لعلّ الوجه في خوفه الحبس اعتماده على وصوله إليه مع أنّه ليس في يده ».

(٦) في « جن » : « يؤخّر ».

(٧) في « بخ » : « ابادره ».

(٨) في الوافي : « قوله : من النسيان ، يعني به من خوفه ، وينبغي تخصيصه بما لم يكن له وقت معيّن ، لا يجوز التجاوز عنه من المناسك ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٣ نقلاً عن والده العلاّمة رحمه‌الله : « الظاهر أنّ النهي للإرشاد ؛ لئلاّ يعتمد على ما ليس بيده ، والمراد بالجملة الأخيرة أنّه لو نسيت في مناسكي بالتقديم أو التأخير ، فابادر بها بعد الذكر ، هل يلزمني شي‌ء؟ أو أتعجّل مخافة النسيان ، وعلى التقديرين لابدّ من التخصيص ببعض الأعمال ».

وفي هامش الطبعة الحجريّة من الكافي : « لعلّ مغزاه أتعجّل أقضي مناسكي خوفاً من النسيان ، والحال أنّ شأني أنّي ابادر بقضاء مناسكي إهلالاً وإحلالاً ، فما تأمرني؟ أتعجّل في النفر أيضاً كما في سائر المناسك ، وانفّر في اليوم الثاني عشر؟ فأجاب عليه‌السلام بالجواز ، ويحتمل أن يكون المراد أنّه لمّا نهى عليه‌السلام عن التعجيل وتقديم الرحل

١٧٥

٧٩٦٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَهُوَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِيرِ ، فَلَا عَلَيْكَ أَيَّ سَاعَةٍ نَفَرْتَ وَرَمَيْتَ (٣) : قَبْلَ الزَّوَالِ ، أَوْ بَعْدَهُ ؛ فَإِذَا نَفَرْتَ وَانْتَهَيْتَ إِلَى الْحَصْبَةِ (٤) ـ وَهِيَ الْبَطْحَاءُ ـ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِيلاً » فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام قَالَ (٥) : « كَانَ أَبِي يَنْزِلُهَا ، ثُمَّ يَحْمِلُ فَيَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنَامَ بِهَا (٦) ». (٧)

٧٩٧٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٩) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

__________________

والثقل ، وكان حال السائل وشأنه التعجيل في قضاء مناسكه ، فهم أنّ ما فعله من التعجيل مضرّ وخطأ ، فسأل عن حاله وشأنه في قضاء مناسكه إحراماً وإحلالاً ، فأجاب عليه‌السلام بأنّ ذلك غير مضرّ. والأوّل أنسب بعنوان الباب ، والثاني أقرب بالسياق ، والله أعلم ».

(٩) الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٥ ، ح ١٤٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٩٢١٠.

(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « بن يحيى ».

(٣) في الوسائل ، ح ١٩١٨١ : ـ « ورميت ».

(٤) في الوسائل ، ح ١٩٢١٢ والتهذيب : « الحصباء ».

وفي الوافي : « الحَصْبَة ، ويقال : المحصب ، شعب بين مكّة ومنى ، مخرجه إلى الأبطح ، سمّي به لاجتماع الحصباء فيه ، ويقال للنزول فيه : التحصيب ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٤٩ ؛ المصباح المنير ، ص ١٣٨ ( حصب ).

(٥) في الوافي : + « إنّه ».

(٦) في التهذيب : « فيها ».

(٧) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧١ ، ح ٩٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ٣٠١٥ ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، وفي الأخيرين إلى قوله : « رميت قبل الزوال أو بعده » الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٦٩ ، ح ١٤٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٩١٨١ ، إلى قوله : « رميت قبل الزوال أو بعده » ؛ وفيه ، ص ٢٨٤ ، ح ١٩٢١٢ ، من قوله : « فإذا نفرت وانتهيت إلى الحصبة ».

(٨) في التهذيب : ـ « بن إبراهيم ».

(٩) هكذا في « جر » الوسائل والتهذيب ، وهو الموافق لما نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري ـ دام ظلّه ـ

١٧٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ، فَلَا يَنْفِرْ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، فَإِنْ (١) أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ ، وَلَمْ يَنْفِرْ ». (٢)

٧٩٧١ / ٥. عَلِيٌّ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « يُصَلِّي الْإِمَامُ (٥) الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ‌

__________________

من نسخة رمز عنها بـ « ش ». وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » : + « عن معاوية بن عمّار ». وفي المطبوع : + « عن معاوية بن عمّارو ».

هذا ، ووقوع السهو في ما ورد في أكثر النسخ واضح ، فقد روى ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام في غير واحدٍ من الأسناد وظاهر هذه النسخ رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام بواسطتين ، وهو باطل بالأخصّ في ما نحن فيه ، كما لا يخفى.

وأمّا ما ورد في المطبوع ، وإن احتمل في بادئ النظر صحّته ؛ بأن يكون « عن حمّاد عن الحلبي » معطوفاً على « عن معاوية بن عمّار » فيكون في السند تحويل ، لكن بعد خلوّ النسخ من « و» قبل « عن حمّاد » ، واحتمال إضافتها توضيحاً ، ثمّ اندراجها في المتن سهواً ، لا يعتمد على هذا الاحتمال الضعيف.

وسيأتي في ذيل السند الآتي ما يوضح الأمر أكثر من هذا ، فلاحظ.

(١) في « بس » : « فإذا ».

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٠ ، ح ١٤٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٩١٩١.

(٣) في « بس ، جد ، جن » : + « بن إبراهيم ».

(٤) هكذا في « جر » والتهذيب. وفي « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والمطبوع والوسائل : « عن حمّاد ، عن الحلبي » بدل « عن معاوية بن عمّار ». وفي « جن » : « عن معاوية بن عمّار ، عن حمّاد ».

والمظنون أنّ ما أثبتناه هو الصواب ، ويظهر ذلك بالتأمّل في سندنا هذا والسند السابق ، وما ورد في المخطوطات. توضيح ذلك : وردت في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ، وهذا النحو من الكثرة قد أوجب تحريفاتٍ عديدةً في الأسناد ، وقد مرّ أمثلتها مراراً.

إذا تبيّن هذا ، فنقول : الظاهر أنّ الأصل في السند كان « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار » ـ كما في « جر » والتهذيب ـ وقد سبق قلم الناسخ إلى « حمّاد ، عن الحلبي » بدل « معاوية بن عمّار » ؛ لاشتهار هذا الارتباط ، ولِقُرب ذكره في سند الحديث المتقدّم عليه ، ثمّ كُتب « معاوية بن عمّار » في حاشية النسخ تصحيحاً لهذا التحريف ، وقد اندرج في الاستنساخات التالية في غير موضعه لتكرار عبارة « ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي » وقُرب ذكرهما. وهذا أمر غيرُ خفيّ على من له أدنى ممارسة بالنسخ الخطّيّة.

(٥) في هامش المطبوع : « يعني أمير الحاجّ ».

١٧٧

بِمَكَّةَ (١) ». (٢)

٧٩٧٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ (٣) يَنْفِرَ الرَّجُلُ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ ». (٤)

٧٩٧٣ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٥) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا نَفَرْتَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ (٦) ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِيمَ بِمَكَّةَ وَتَبِيتَ بِهَا ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ ».

قَالَ : وَقَالَ : « إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ ، فَبِتْ بِمِنًى ، وَلَيْسَ (٧) لَكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتّى تُصْبِحَ ». (٨)

٧٩٧٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلَيْهِ : أَنَّ (٩) أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ النَّفْرَ يَوْمَ الْأَخِيرِ بَعْدَ‌

__________________

(١) متن الحديث الخامس في « جن » هو متن الحديث الرابع فيها وبالعكس ، وأمّا السندين فكما في المتن.

(٢) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧١ ، ح ١٤٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٩٢٠٧.

(٣) في « ى » : « بأن ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٣٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٨١ ، صدر ح ٣٠٢٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٢ ، ح ١٤٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٩١٧٩ ؛ وص ٢٧٨ ، ذيل ح ١٩١٩٣.

(٥) في الوسائل : « صفوان وابن أبي عمير » بدل « صفوان بن يحيى ».

(٦) في « ى » : ـ « الأوّل ».

(٧) في « بس » والوسائل : « فليس ». وفي البحار : « ليس » بدون الواو.

(٨) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٣ ، ح ١٤٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٩١٩٢ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٨٩ ، من قوله : « إذا جاء الليل ».

(٩) في « بخ ، بف » : + « بعض ».

١٧٨

الزَّوَالِ أَفْضَلُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَبْلَ الزَّوَالِ.

فَكَتَبَ : « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِمَكَّةَ؟ وَلَايَكُونُ ذلِكَ إِلاَّ وَقَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ ». (١)

٧٩٧٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي زَيْنَبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِي يَقُولُ : لَوْ (٢) كَانَ لِي طَرِيقٌ إِلى مَنْزِلِي مِنْ مِنًى ، مَا دَخَلْتُ مَكَّةَ (٣) ». (٤)

٧٩٧٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٥) جَمِيعاً (٦) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي (٧) بَعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنَ الْمَوْقِفِ ، فَقَالَ (٨) : أَتَرى يُخَيِّبُ اللهُ هذَا الْخَلْقَ كُلَّهُ (٩)؟

فَقَالَ أَبِي (١٠) : مَا (١١) وَقَفَ بِهذَا (١٢) الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ (١٣) لَهُ ، مُؤْمِناً كَانَ أَوْ كَافِراً ، إِلاَّ أَنَّهُمْ فِي مَغْفِرَتِهِمْ عَلى ثَلَاثِ مَنَازِلَ :

__________________

(١) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ٩٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٢ ، ح ١٤٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٩٢٠٨.

(٢) في الوافي : « ولو ».

(٣) في مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٥ : « ظاهره عدم استحباب العود إلى مكّة إن لم يبق عليه شي‌ء من المناسك ، والمشهور استحبابه لوداع البيت ، وحمل الخبر عليه أو على العذر ».

(٤) التهذيب ، ج ٥ ، ص ٢٧٤ ، ح ٩٣٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٢٧٣ ، ح ١٤٢٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٩٢١١.

(٥) في « بث » : « القاشاني ».

(٦) في الوافي : ـ « جميعاً ».

(٧) في تفسير القمّي : « من أبي عبد الله عليه‌السلام » بدل « أبي ».

(٨) في « بخ ، بف » : « قال ».

(٩) في « بخ ، بف » وحاشية « جن » والوافي : « كلّهم ».

(١٠) في تفسير القمّي : « أبو عبد الله عليه‌السلام » بدل « أبي ».

(١١) في « جن » : « وما ».

(١٢) في « جن » : « هذا ».

(١٣) في « بث » : ـ « الله ».

١٧٩

مُؤْمِنٌ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ ، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنا عَذابَ النّارِ أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمّا كَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ ) (١)

وَمِنْهُمْ مَنْ (٢) غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَقِيلَ لَهُ : أَحْسِنْ فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِكَ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (٣) يَعْنِي مَنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ (٤) لِمَنِ اتَّقى ) (٥) الْكَبَائِرَ. وَأَمَّا الْعَامَّةُ ، فَيَقُولُونَ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) يَعْنِي فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ (٦) ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) يَعْنِي لِمَنِ اتَّقَى الصَّيْدَ (٧) ، أَفَتَرى أَنَّ الصَّيْدَ يُحَرِّمُهُ اللهُ بَعْدَ‌

__________________

(١) البقرة (٢) : ٢٠١ ـ ٢٠٢.

(٢) في تفسير القمّي : « ومؤمن ».

(٣) في « بس » : ـ ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ).

(٤) في « بخ » : ـ ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ). وفي « ى » وتفسير القمّي : ـ « يعني من مات ـ إلى ـ ( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ».

(٥) البقرة (٢) : ٢٠٣.

(٦) في تفسير القمّي : ـ « يعني في النفر الأوّل ».

(٧) في الوافي : « يعني من مات قبل أن يمضي ، يعني إلى أهله.( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) : لخروجه من ذنوبه بحجّه. و ( مَنْ تَأَخَّرَ ) ، يعني تأخّر موته( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، يعني في بقيّة عمره إذا اتّقى الكبائر. يعني لمن اتّقى الصيد ، أي في بقيّة عمره. فإنكاره عليه‌السلام هذا التفسير لا ينافي ما مضى وما يأتي من تفسيره عليه‌السلام الاتّقاء باتّقاء الصيد ؛ لأنّه عليه‌السلام فسّره فيما مضى باتّقائه إيّاه في إحرامه ، وفيما يأتي فسّره باتّقائه إيّاه إلى النفر الأخير ، ولم يفسّر في شي‌ء منهما اتّقاءه إيّاه بقيّة عمره كما قالته العامّة ، وكلّما فسّر الاتّقاء بالصيد ونحوه من محرّمات الإحرام ، فالمراد بالتعجيل والتأخير ، التعجيل والتأخير في النفر ، و ( لِمَنِ اتَّقى ) متعلّق بالجملتين معاً ، يعني أنّهما سواء للمتّقي ، وكلّما فسّر بالكبائر والذنوب ، فالمراد بهما تعجّل الموت وتأخّره ، و ( لِمَنِ اتَّقى ) متعلّق بالجملة الأخيرة خاصّة. والحديث الآتي ظاهره المعنى الثاني أعني الموت ، والاختلاف في تأويلهم عليهم‌السلام المتشابه ليس بمستنكر ؛ لأنّ القرآن ذو وجوه ، والكلّ صحيح ».

وفي مرآة العقول ، ج ١٨ ، ص ٢١٦ : « اعلم أنّه يظهر من أخبارنا في الآية وجوه من التأويل :

الأوّل : أنّه( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ) أي نفر في اليوم الثاني عشر ، فلا إثم عليه ، ومن تأخّر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه ، فذكر( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ثانياً إمّا للمزاوجة ، أو لأنّ بعضهم كانوا يرون في التأخير الإثم ، أو لعدم توهّم اعتبار المفهوم في الجزء الأوّل ، كما أومأ إليه الصادق عليه‌السلام في خبر أبي أيّوب [ الوسائل ، ج ١٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٩١٨٢ ]. فقوله : ( لِمَنِ اتَّقى ) أي لمن اتّقى في إحرامه الصيد والنساء ، أو لمن اتّقى إلى النفر الثاني الصيد كما في رواية

١٨٠